د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
القول الأول:
أن الجماعة تقتل بالواحد ، إذا كان كل فعل كل واحد منهم يصلح لقتله
وهذا القول إجماع الصحابة ، وقال به الأئمة الاربعة.
.....
فهذه أقوال الصحابة ولا يعرف لهم مخالف فكانت إجماعا، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن قدامة وابن القيم وغيرهما.
القول الثاني:
أن الجماعة لا تقتل بالواحد، وإنما تجب عليهم دية واحدة وهذا رأي ابن الزبير والزهري وابن سيرين والظاهرية وهو رواية عن الإمام أحمد .
القول الثالث:
أنه يقتل منهم شحص واحد ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية ، وهو مروي عن معاذ وابن الزبير والزهري.
والراجح من هذه الأقوال:
هو القول الأدلة لقوة أدلته ولأنه إجماع الصحابة.
لعل تحصيل إجماع الصحابة في هذه المسألة يحتاج إلى تحرير ومراجعة، فهنا ذكر الشيخ يوسف حفظه الله أن من أقوى أدلة القول الأول هو إجماع الصحابة عليه ثم ركن عليه في الترجيح.
بينما نجده نسب القول الثاني إلى ابن الزبير رضي الله عنه.
ونسب القول الثالث إلى معاذ وابن الزبير أيضاً رضي الله عن الجميع.
فنحتاج إلى التحقق من صحة هذه النسبة لأنها إن صحت خدشت في الإجماع المحكي عن الصحابة
وإن لم تصح بقي الإجماع المحكي سالما من هذا الإيراد.
كما أننا بحاجة إلى تحرير رأي ابن الزبير رضي الله عنه حيث حكي عنه رأيان في المسألة ، هذا والله أعلم.