العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
للوصول إلى الفهرس
اضغط هنا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأهلا وسهلا ومرحبا بجميع الإخوة والأخوات ..
وأعلم أني متطفل على هذا العلم وأهله .. وأن الشيخ هشام البسام جزاه الله خير سبق بموضوع لمدارسة الفرائض ..
لكن ..
أحببت المساهمة .. بدرس للمبتدئين .. سأذكر فيه اليسير من مسائل الخلاف .. وأما الغالب فنسير فيه على ما ترجح .. مع التركيز على القسمة الصحيحة للتركات ..
ستكون المقدمة مختصرة جداً .. ثم سأشرح الميراث بالفرض والتعصيب على طريقتين .. يأتي بيانهما .. ثم قواعد في الحجب .. ثم التأصيل والتصحيح وقسمة المبالغ .. ثم مسائل من المناسخات .. والحمل والخنثى المشكل والمفقود والغرقى ... الخ
ستكون هناك تمارين شبه يومية .. وأستقبل الأسئلة والاستفسارات .. وأحاول الإجابة عليها إن شاء الله تعالى ..

وبداية .. أردت أن اقول .. بأن هذا العلم قد اهتممت فيه من أيام دراستي البكالوريوس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ، وقد أخذته عن جملة من العلماء والمشايخ .. منهم : فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء - رحمه الله - وقد قرأت عليه الرحبية حفظاً ثم شرح المارديني عليها ، وحضرت شرح كتاب الفرائض من أخصر المختصرات بشرح فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين - رحمه الله - ، وحضرت درس لفضيلة الشيخ عبد الكريم السلّوم -حفظه الله- في الفرائض ، إضافة إلى مجموعة من المشايخ بالجامعة أخذت عنهم ..
وقد كانت رسالتي الماجستير في تحقيق الجزء الثاني من كتاب (منهج الوصول إلى تحرير الفصول) للشيخ زكريا الأنصاري - رحمه الله - وهي في الفرائض ..

وقد ذكرت هذا ليثق بما يأتي من مدارسه من أراد الاستفادة مما سأقرره وأشرحه ، فربما سأل أحدكم : ومن أنت حتى تشرح هذا العلم ؟ فذكرت هذا للبيان .. ولا يعني ذلك أني أعلمكم بل أنا متأكد أن فيكم من هو أعلم مني بهذا الفن .. ولكن هي مشاركة مني ومحاولة للتدارس بيني وبين إخواني ..

هذا العلم وهو الفرائض نقصد به : العلم بقسمة الميراث فقهاً وحساباً ..
وهو علم عظيم ، لا يتقنه كل أحد ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل هذا العلم وانه ينسى وانه علم يفقد من هذه الأمة حتى لا يعلمه إلا القليل ..
فأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أولئك القليل .. الذين تعلموا هذا العلم الجليل ..

حاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة ، أو سنة قائمة ، أو فريضة عادلة ) رواه البيهقي في السنن الكبرى ..
ومن الأحاديث أيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( تعلموا الفرائض وعلموها ، فإنه نصف العلم ، وهو ينسى ، وهو أول شيء ينزع من أمتي ). رواه البيهقي في السنن الكبرى وابن أبي شيبة في المصنف .. قال البيهقي : تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي . وقال الألباني في الإرواء : ضعيف .
وغالب الأحاديث المرفوعة فيها بعض الضعف .. ولكن بعضها قد يرتقي إلى الحسن بمجموع طرقه ..
وهناك آثار موقوفه .. مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( تعلموا الفرائض واللحن والسنن كما تعلمون القرآن )
وكذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه : ( تعلموا القرآن والفرائض فإنه يوشك ان يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه أو يبقى في قوم لا يعلمون ) رواهما الدرامي .. بإسناد حسن

* الحقوق المتعلقة بالتركة : وهي على هذا الترتيب على الأصح .. (ولن أذكر تفصيلاً ولا خلافاً)
1- مؤن تجهيز الميت ( تغسيله وحنوطه وتكفينه ودفنه ) .
2- الديون المتعلقة بعين التركة ، كالدين الموثق برهن .
3- الديون المرسلة ، وهي المتعلقة بذمة الميت، سواء كانت ديوناً لله تعالى كالزكاة، أو لآدمي كالقرض وغيره.
4- الوصية .
5- الإرث .

والإرث لغة البقية من الشيء ، واصطلاحاً : هو حق قابل للتجزئة ، يثبت لمستحقه بعد موت من كان له، بسبب قرابة بينهما أو زوجية أو ولاء .

* أركان الميراث ثلاثة :
1- المورِّث : وهو الميت حقيقة أو الملحق به كالمفقود .
2- الوارث: وهو الحي حقيقة بعد المورّث، أو الملحق به كالحمل .
3- الموروث: وهو التركة.

* شروط الإرث: وهي ثلاثة :
1- التحقق من موت المورث حقيقة بالمشاهدة أو الاستفاضة أو شهادة عدلين بموته، أو حكماً كأن يقضي القاضي بموت المفقود.
2- التحقق من حياة الوارث حين موت المورّث حقيقة ، أو حكماً كالجنين.
3- العلم بالسبب المقتضي للإرث، من زوجية أو ولاء أو قرابة .

* أسباب الإرث :
الأسباب الموجبة للإرث - والتي هي محل إجماع - ثلاثة : ( وقد ذكر بعض العلماء أسباباً أخرى هي محل خلاف )
1- النّسب : وهو القرابة .. والأقارب على أقسام ثلاثة : أصول وفروع وحواشي ..
2- النكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح ، فيحصل به التوارث ولو لم يكن دخول.
3- الولاء: وهو رابطة بين شخصين، سببها تفضل أحدهما - وهو المعتق - على الآخر - وهو الرقيق - بالعتق ، فإذا مات المُعتَق، ولم يكن له وارث من العصبة ، ورثه المُعتِق .
قال في الرحبية :
أسباب ميراث الورى ثلاثة *** كلٌّ يفيد ربّه الوراثه
وهي نكاح وولاء ونسب *** ما بعدهن للمواريث سبب

* موانع الإرث: وهي ثلاثة :
1- الرِّقّ : وهو عجز حكمي، يقوم بالإنسان ، سببه الكفر. فلا يرث الرقيق ولا يورث.
2- القتل: والذي يمنع من الميراث - على الأصح - هو ما أوجب قصاصاً أو ديةً أو كفارة . وهذا يشمل القتل العمد وشبه العمد والخطأ .
3- اختلاف الدين: وهو أن يكون المورّث على ملة ، والوارث على ملة أخرى . فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم .
- وهذه الموانع فيها تفصيل .. وخلاف بين العلماء .. وكما ذكرت .. لن أذكر الخلاف فيها .. فمن أحب التوسع يرجع إلى كتب الفقه ..
قال في الرحبية :
ويمنع الشخص من الميراث *** واحدة من علل ثلاث
رق وقتل واختلاف دين *** فافهم فليس الشك كاليقين

* اعلم أن من يرث من الرجال على الاختصار 10 ، وعلى التفصيل 15 ..
1- الأب 2- الابن وإن نزل بمحض الذكور 3- الأب 4- الجد من قبل الأب وإن علا يمحض الذكور
5- الأخ 6 - ابن الأخ 7- العم 8- ابن العم 9- الزوج 10 - المعتق.
قال في الرحبية :
الوارثون من الرجال عشرة *** أسماؤهم معروفة مشتهرة
الابن وابن الابن مهما نزلا *** والأب والجد له وإن علا
والأخ من أي الجهات كانَ *** قد أنزل الله به القرآنَ
وابن الأخ المدلي إليه بالأب *** فاحفظ مقالاً ليس بالمكذب
والعم وابن العم من أبيه *** فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه
والزوج والمعتق ذو الولاء *** فعدة الذكور هؤلاء

وعلى التفصيل .. 1- الابن 2- ابن الابن 3- الأب 4- الجد 5- الأخ الشقيق 6- الأخ لأب 7- الأخ لأم 8- ابن الأخ الشقيق 9- ابن الأخ لاب
10- العم الشقيق 11- العم لأب 12- ابن العم الشقيق 13 - ابن العم لأب 14 - الزوج 15 - المعتق .

* الوارثات من النساء على الاختصار 7 ، وعلى التفصيل 10 :
1- الأم 2- الجدة 3- البنت 4- بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور 5- الأخت 6- الزوجة 7- المعتقة
قال في الرحبية :
والوارثات من النساء سبع *** لم يعط أنثى غيرهن الشرع
بنت وبنت ابن وأم مشفقة *** وزوجة وجدة ومعتقة
والأخت من اي الجهات كانت *** فهذه عدتهن بانت
وعلى التفصيل :
1- الأم 2- الجدة من الأم (ام الأم ) 3- الجدة من الأب (أم الأب) 4- البنت 5- بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور 6- الأخت الشقيقة 7- الأخت لأب 8- الأخت لأم 9- الزوحة 10- المعتقة .

هذه كانت مقدمة سريعة .. ومن الدرس القادم .. سأبدأ بذكر الإرث بالفرض .. مع ذكر الشروط .. والأمثلة .. مع تمارين للتدرب على القسمة ..

أسأل الله ان ينفع الجميع بذلك ..

أخوكم / أبو روان
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

(تمرين 12)
مسائل : ( قد تشعرون أحياناً أن المسائل مكرره، وفعلاً قد يكون فيها شيء مكرر تقريباً، وهو من باب التأكيد على الجواب وكثرة التمرن عليه، وأيضاً لمن أخطأ في التمارين السابقة أن يصحح الخطأ تلقائياً .. بارك الله فيكم )

1- زوجة ، بنت ، ابن ابن
2- زوج ، أخت شقيقة
3- زوجة ، أخت لأب
4- زوج ، بنت ابن ابن
5- زوجة، أب ، بنت ابن ، أخت شقيقة.

* المطلوب : الورثة بالأحمر .. الرجاء بيان من يرث النصف أو الربع أو الثمن ، أو من لا يرث شيئاً من ذلك .. مع التعليل ؟

وفقكم الله
 
إنضم
17 فبراير 2012
المشاركات
22
الكنية
ابو محمد
التخصص
فقه واصول
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

1- زوجة ترث الثمن لوجود الفرع ، بنت ترث النصف لتفردها وعدم المعصب، ابن ابن
2- زوج يرث النصف لعدم الفرع ، أخت شقيقة ترث النصف لتفردها وعدم المعصب وعدم الفرع
3- زوجة ترث الربع لعدم الفرع ، أخت لأب ترث النصف لتفردها وعدم المعصب وعدم الفرع والشقيقة
4- زوج يرث الربع لوجود الفرع ، بنت ابن ابن ترث النصف لتفردها وعدم المعصب
5- زوجة ترث الثمن لوجود الفرع ، أب ، بنت ابن ترث النصف لتفردها وعدم المعصب ، أخت شقيقة.لا ترث النصف لوجود الفرع والاصل
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

1- زوجة ، بنت ، ابن ابن
ترث الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ، ترث البنت النصف لعدم المعصب وعدم المشارك

2- زوج ، أخت شقيقة
الزوج يرث النصف لعدم الفرع الوارث . الأخت الشقيقة ترث النصف لعدم الأصل الذكر وعدم الفرع الوارث وعدم المعصب وعدم المشارك

3- زوجة ، أخت لأب
ترث الزوجة الربع لعدم الفرع الوارث ، ترث الأخت لأب النصف لعدم الأصل الذكر وعدم الفرع الوارث وعدم الأخوة والأخوات الأشقاء وعدم المعصب وعدم المشارك

4- زوج ، بنت ابن ابن
الزوج يرث الربع لوجود الفرع الوارث ، بنت ابن ابن ترث النصف لعدم الأبناء والبنات الصلبيين وعدم المعصب وعدم المشارك

5- زوجة، أب ، بنت ابن ، أخت شقيقة.
ترث الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ، ترث بنت الابن النصف لعدم الأبناء والبنات الصلبيين وعدم المعصب وعدم المشارك ، لا ترث الأخت الشقيقة النصف لوجود الأصل الذكر الأب
 

نسيبة

:: متابع ::
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
17
الكنية
أم عبد الله
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
سني
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1- زوجة ، بنت ، ابن ابن
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ،وللبنت النصف لانفرادها وعدم وجود الأخ المعصب .
2- زوج ، أخت شقيقة
للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، وللأخت الشقيقة النصف لانفرادها وعدم وجود الأخ المعصب وعدم وجود الأصل والفرع الوارث .
3- زوجة ، أخت لأب
للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث ، وللأخت لأب النصف لانفرادها وعدم وجود المعصب وعدم وجود الأصل والفرع الوارث وعدم وجود الأخت الشقيقة .
4- زوج ، بنت ابن ابن
للزوج الربع لوجود الفرع الوارث وإن نزل ، وبنت ابن ابن لها النصف لانفرادها وعدم وجود المعصب وعدم وجود الولد الصلبي .
5- زوجة، أب ، بنت ابن ، أخت شقيقة.
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ، ولبنت الابن النصف لانفرادها وعدم وجود المعصب ولا الولد الصلبي ، والأخت الشقيقة لا تأخذ النصف لوجود الأصل وهو الأب .
 
إنضم
22 مارس 2011
المشاركات
2
الكنية
ابو نوران
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
yakima
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

جزيتم خيرا على هذه الدروس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأهلا وسهلا ومرحبا بجميع الإخوة والأخوات ..
وأعلم أني متطفل على هذا العلم وأهله .. وأن الشيخ هشام البسام جزاه الله خير سبق بموضوع لمدارسة الفرائض ..
لكن ..
أحببت المساهمة .. بدرس للمبتدئين .. سأذكر فيه اليسير من مسائل الخلاف .. وأما الغالب فنسير فيه على ما ترجح .. مع التركيز على القسمة الصحيحة للتركات ..
ستكون المقدمة مختصرة جداً .. ثم سأشرح الميراث بالفرض والتعصيب على طريقتين .. يأتي بيانهما .. ثم قواعد في الحجب .. ثم التأصيل والتصحيح وقسمة المبالغ .. ثم مسائل من المناسخات .. والحمل والخنثى المشكل والمفقود والغرقى ... الخ
ستكون هناك تمارين شبه يومية .. وأستقبل الأسئلة والاستفسارات .. وأحاول الإجابة عليها إن شاء الله تعالى ..

وبداية .. أردت أن اقول .. بأن هذا العلم قد اهتممت فيه من أيام دراستي البكالوريوس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ، وقد أخذته عن جملة من العلماء والمشايخ .. منهم : فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء - رحمه الله - وقد قرأت عليه الرحبية حفظاً ثم شرح المارديني عليها ، وحضرت شرح كتاب الفرائض من أخصر المختصرات بشرح فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين - رحمه الله - ، وحضرت درس لفضيلة الشيخ عبد الكريم السلّوم -حفظه الله- في الفرائض ، إضافة إلى مجموعة من المشايخ بالجامعة أخذت عنهم ..
وقد كانت رسالتي الماجستير في تحقيق الجزء الثاني من كتاب (منهج الوصول إلى تحرير الفصول) للشيخ زكريا الأنصاري - رحمه الله - وهي في الفرائض ..

وقد ذكرت هذا ليثق بما يأتي من مدارسه من أراد الاستفادة مما سأقرره وأشرحه ، فربما سأل أحدكم : ومن أنت حتى تشرح هذا العلم ؟ فذكرت هذا للبيان .. ولا يعني ذلك أني أعلمكم بل أنا متأكد أن فيكم من هو أعلم مني بهذا الفن .. ولكن هي مشاركة مني ومحاولة للتدارس بيني وبين إخواني ..

هذا العلم وهو الفرائض نقصد به : العلم بقسمة الميراث فقهاً وحساباً ..
وهو علم عظيم ، لا يتقنه كل أحد ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل هذا العلم وانه ينسى وانه علم يفقد من هذه الأمة حتى لا يعلمه إلا القليل ..
فأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أولئك القليل .. الذين تعلموا هذا العلم الجليل ..

حاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة ، أو سنة قائمة ، أو فريضة عادلة ) رواه البيهقي في السنن الكبرى ..
ومن الأحاديث أيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( تعلموا الفرائض وعلموها ، فإنه نصف العلم ، وهو ينسى ، وهو أول شيء ينزع من أمتي ). رواه البيهقي في السنن الكبرى وابن أبي شيبة في المصنف .. قال البيهقي : تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي . وقال الألباني في الإرواء : ضعيف .
وغالب الأحاديث المرفوعة فيها بعض الضعف .. ولكن بعضها قد يرتقي إلى الحسن بمجموع طرقه ..
وهناك آثار موقوفه .. مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( تعلموا الفرائض واللحن والسنن كما تعلمون القرآن )
وكذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه : ( تعلموا القرآن والفرائض فإنه يوشك ان يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه أو يبقى في قوم لا يعلمون ) رواهما الدرامي .. بإسناد حسن

* الحقوق المتعلقة بالتركة : وهي على هذا الترتيب على الأصح .. (ولن أذكر تفصيلاً ولا خلافاً)
1- مؤن تجهيز الميت ( تغسيله وحنوطه وتكفينه ودفنه ) .
2- الديون المتعلقة بعين التركة ، كالدين الموثق برهن .
3- الديون المرسلة ، وهي المتعلقة بذمة الميت، سواء كانت ديوناً لله تعالى كالزكاة، أو لآدمي كالقرض وغيره.
4- الوصية .
5- الإرث .

والإرث لغة البقية من الشيء ، واصطلاحاً : هو حق قابل للتجزئة ، يثبت لمستحقه بعد موت من كان له، بسبب قرابة بينهما أو زوجية أو ولاء .

* أركان الميراث ثلاثة :
1- المورِّث : وهو الميت حقيقة أو الملحق به كالمفقود .
2- الوارث: وهو الحي حقيقة بعد المورّث، أو الملحق به كالحمل .
3- الموروث: وهو التركة.

* شروط الإرث: وهي ثلاثة :
1- التحقق من موت المورث حقيقة بالمشاهدة أو الاستفاضة أو شهادة عدلين بموته، أو حكماً كأن يقضي القاضي بموت المفقود.
2- التحقق من حياة الوارث حين موت المورّث حقيقة ، أو حكماً كالجنين.
3- العلم بالسبب المقتضي للإرث، من زوجية أو ولاء أو قرابة .

* أسباب الإرث :
الأسباب الموجبة للإرث - والتي هي محل إجماع - ثلاثة : ( وقد ذكر بعض العلماء أسباباً أخرى هي محل خلاف )
1- النّسب : وهو القرابة .. والأقارب على أقسام ثلاثة : أصول وفروع وحواشي ..
2- النكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح ، فيحصل به التوارث ولو لم يكن دخول.
3- الولاء: وهو رابطة بين شخصين، سببها تفضل أحدهما - وهو المعتق - على الآخر - وهو الرقيق - بالعتق ، فإذا مات المُعتَق، ولم يكن له وارث من العصبة ، ورثه المُعتِق .
قال في الرحبية :
أسباب ميراث الورى ثلاثة *** كلٌّ يفيد ربّه الوراثه
وهي نكاح وولاء ونسب *** ما بعدهن للمواريث سبب

* موانع الإرث: وهي ثلاثة :
1- الرِّقّ : وهو عجز حكمي، يقوم بالإنسان ، سببه الكفر. فلا يرث الرقيق ولا يورث.
2- القتل: والذي يمنع من الميراث - على الأصح - هو ما أوجب قصاصاً أو ديةً أو كفارة . وهذا يشمل القتل العمد وشبه العمد والخطأ .
3- اختلاف الدين: وهو أن يكون المورّث على ملة ، والوارث على ملة أخرى . فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم .
- وهذه الموانع فيها تفصيل .. وخلاف بين العلماء .. وكما ذكرت .. لن أذكر الخلاف فيها .. فمن أحب التوسع يرجع إلى كتب الفقه ..
قال في الرحبية :
ويمنع الشخص من الميراث *** واحدة من علل ثلاث
رق وقتل واختلاف دين *** فافهم فليس الشك كاليقين

* اعلم أن من يرث من الرجال على الاختصار 10 ، وعلى التفصيل 15 ..
1- الأب 2- الابن وإن نزل بمحض الذكور 3- الأب 4- الجد من قبل الأب وإن علا يمحض الذكور
5- الأخ 6 - ابن الأخ 7- العم 8- ابن العم 9- الزوج 10 - المعتق.
قال في الرحبية :
الوارثون من الرجال عشرة *** أسماؤهم معروفة مشتهرة
الابن وابن الابن مهما نزلا *** والأب والجد له وإن علا
والأخ من أي الجهات كانَ *** قد أنزل الله به القرآنَ
وابن الأخ المدلي إليه بالأب *** فاحفظ مقالاً ليس بالمكذب
والعم وابن العم من أبيه *** فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه
والزوج والمعتق ذو الولاء *** فعدة الذكور هؤلاء

وعلى التفصيل .. 1- الابن 2- ابن الابن 3- الأب 4- الجد 5- الأخ الشقيق 6- الأخ لأب 7- الأخ لأم 8- ابن الأخ الشقيق 9- ابن الأخ لاب
10- العم الشقيق 11- العم لأب 12- ابن العم الشقيق 13 - ابن العم لأب 14 - الزوج 15 - المعتق .

* الوارثات من النساء على الاختصار 7 ، وعلى التفصيل 10 :
1- الأم 2- الجدة 3- البنت 4- بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور 5- الأخت 6- الزوجة 7- المعتقة
قال في الرحبية :
والوارثات من النساء سبع *** لم يعط أنثى غيرهن الشرع
بنت وبنت ابن وأم مشفقة *** وزوجة وجدة ومعتقة
والأخت من اي الجهات كانت *** فهذه عدتهن بانت
وعلى التفصيل :
1- الأم 2- الجدة من الأم (ام الأم ) 3- الجدة من الأب (أم الأب) 4- البنت 5- بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور 6- الأخت الشقيقة 7- الأخت لأب 8- الأخت لأم 9- الزوحة 10- المعتقة .

هذه كانت مقدمة سريعة .. ومن الدرس القادم .. سأبدأ بذكر الإرث بالفرض .. مع ذكر الشروط .. والأمثلة .. مع تمارين للتدرب على القسمة ..

أسأل الله ان ينفع الجميع بذلك ..

أخوكم / أبو روان
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

الدرس السادس : ( أصحاب فرض الثلثين )
* يرث فرض الثلثين أربعة من الورثة .. وهم ذات أصحاب النصف إذا حذفت منهم الزوج : البنات ، بنات الابن ، الأخوات الشقيقات ، الأخوات لأب ..

وأقول : إذا حفظتم شروط ميراث البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب .. لفرض النصف ..
فإن شروط ميراثهن لفرض الثلثين هي ذاتها .. مع تغيير في شرط واحد مشترك بينهن جميعاً ..

فقد سبق أن ذكرت تنبيهاً .. بأن هناك شرطاً مشتركاً - لإرث فرض النصف - بين البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب : وهو الانفراد .. أن تكون واحدة ..
هذا الشرط يتغير في ميراثهن للثلثين إلى : أن تكون اثنتين فأكثر .

وسأذكر شروطهن مرة أخرى للتذكير بها مع الإشارة إلى الشرط الوحيد الذي سيتغير وهو ما يتعلق بالعدد فقط ..
1- البنت .. وترث الثلثين بشرطين : عدم المعصب وهو الابن ، وأن تكون البنات اثنتين فأكثر ..
مثل : زوجة و3 بنات ، فللزوجة الثمن .. وللبنات الثلثان ..
2- بنت الابن .. وترث الثلثين بثلاثة شروط : عدم المعصب الذي هو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها ، وعدم الفرع الأعلى منها ، وأن تكون بنات الابن اثنتين فأكثر ..
مثل : زوج ، 5 بنات ابن .. فللزوج الربع، والثلثان لبنات الابن ..
3- الأخت الشقيقة .. وترث الثلثين بأربعة شروط : عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم المعصب وهو أخوها الشقيق ، وأن تكون الأخوات الشقائق اثنتين فأكثر ..
مثل : أم وأختان شقيقتان .. فللأم السدس ، والثلثان للأختين الشقيقتين ..
4- الأخت لأب : وترث الثلثين بخمسة شروط : عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم المعصب وهو الأخ لأب، وعدم الإخوة الأشقاء أو الأخوات الشقائق ، وأن تكون الأخوات لأب اثنتين فأكثر.
مثل : جدة وأخ لأم و4 أخوات لأب .. فترث الأخوات لأب في هذه المسالة الثلثين ..

قال الله تعالى - في البنات - : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساءاً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك .. الآية ) .
وقد ورد النص على أن ميراث الاثنتين من البنات هو الثلثان ، في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي أن امرأة سعد بن الربيع جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له بأن سعداً قتل يوم أحد معك شهيداً وترك ابنتين ، وإن عمهما أخذ مالهما ولم يترك لهما شيئاً ، ولا تنكحان إلا بمال، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك .. فنزلت آيات المواريث ، فدعا العم وقال له : اعط ابنتي سعد الثلثين ، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك . وهذا الحديث قال عنه الترمذي : حسن صحيح ، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه.
وقال تعالى - في الأخوات - : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك .. الآية ) وكذلك إذا كنّ أكثر من ذلك يشتركن في الثلثين ..

يقول في الرحبية :
والثلثان للبنات جمعا *** ما زاد عن واحدة فسمعا
وهو كذاك لبنات الابن *** فافهم مقالي فهم صافي الذهن
وهو للأختين فما يزيد *** قضى به الأحرار والعبيد
هذا إذا كنّ لأمٍّ وأبِ *** أو لأبٍ فاعمل بهذا تُصِبِ

وأختم بالقول : بأن أصحاب فرض الثلثين .. متى ما توافرت فيهن الشروط .. ورثن الثلثين .. ومتى ما اختل شرط العدد .. فكانت البنت أو بنت الابن أو الأخت الشقيقة أو الأخت لأب .. واحدة فقط .. ورثت النصف .. ومتى ما اختلّ شيء من بقية الشروط .. لم يرثوا لا النصف ولا الثلثين ..

أمثلة على ذلك :
هلك عن : 3 بنات ابن ، و3 أخوات شقائق .. فلبنات الابن الثلثان ، بينما الأخوات الشقائق لا يرثن لا الثلثين ولا النصف .. لوجود الفرع الوارث ..
هلك عن : أم و أختان لأب .. فالأختان لأب لهما الثلثان في هذه المسألة ..
هلك عن : أب و4 بنات و 5 بنات ابن .. فللبنات الثلثان .. ولا ترث بنات الابن لا النصف ولا الثلثين .. لوجود فرع وارث أعلى منهن ..

أسأل الله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ..
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

جزاك الله خير الجزاء شيخنا الفاضل
أرجو فقط أن ترقم التمارين حتى نعرف تسلسلها ولا يفوتنا منها شيء
شكر الله لكم وجزاكم كل الخير
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

1- زوجة ، بنت ، ابن ابن
الزوجة ترث الثمن لوجود الفرع الوارث
البنت ترث النصف لعدم وجود المعصب ولأنها واحدة
2- زوج ، أخت شقيقة
الزوج يرث النصف لعدم وجود الفرع الوارث
الأخت الشقيقة ترث النصف لعدم وجود الأصل الوارث ولا الفرع الوارث ولا المعصب
3- زوجة ، أخت لأب
الزوجة ترث الربع لعدم وجود الفرع الوارث
الأخت لأب ترث النصف لعدم وجود الأصل الوارث ولا الفرع الوارث ولا المعصب ولا الأخت الشقيقة

4- زوج ، بنت ابن ابن
الزوج يرث الربع لوجود الفرع الوارث
بنت ابن الابن ترث النصف لأنها واحدة ولا معصب لها ولا يوجد فرع أعلى وارث

5- زوجة، أب ، بنت ابن ، أخت شقيقة.
الزوجة ترث الثمن لوجود الفرع الوارث
بنت الابن ترث النصف لأنها واحدة ولا معصب لها
الأخت الشقيقة لا ترث النصف لوجود الفرع الوارث
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

جزاك الله خير الجزاء شيخنا الفاضل
أرجو فقط أن ترقم التمارين حتى نعرف تسلسلها ولا يفوتنا منها شيء
شكر الله لكم وجزاكم كل الخير
وإياك أخي الكريم زياد ..
سأعود إن شاء الله تعالى لعدّ التمارين .. وأبدأ بالترقيم من التمرين القادم إن شاء الله تعالى ..
بارك الله فيك
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

( ما سبق من التمارين كان عددها 12 )

تمرين رقم 13
1- هلك: عن زوجة وأختين شقيقتين و3 أخوات لأب .
2- هلكت: عن زوج و3بنات وبنت ابن .
3- هلك عن: 4 زوجات و4أخوات شقيقات وأم وأب .
4- هلكت عن: زوج وجدة و3 إخوة لأم و3 أخوات لأب.
5- هلك عن: زوجتين و4 بنات ابن ابن وأب .

* المطلوب: الورثة بالأحمر ، بيان من يرث : النصف أو الربع أو الثمن أو الثلثين .. أو من لا يرث شيئاً من ذلك .. مع التعليل ؟

وفقكم الله ..​
 

نسيبة

:: متابع ::
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
17
الكنية
أم عبد الله
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
سني
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم 13
1- هلك: عن زوجة وأختين شقيقتين و3 أخوات لأب .
للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث ، وللأختين الشقيقتين الثلثان لتعددهن وعدم وجود الأخ المعصب وعدم وجود الأصل أو الفرع الوارث ،ولا شيء للأخوات لأب لوجود الأخوات الشقيقات .
2- هلكت: عن زوج و3بنات وبنت ابن .
للزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، وللبنات الثلثان لتعددهن وعدم وجود المعصب ، ولا شيء لبنت الابن لوجود الفرع الأعلى وهن البنات .
3- هلك عن: 4 زوجات و4أخوات شقيقات وأم وأب .
الزوجات يشتركن في الربع لعدم وجود الفرع الوارث ، ولا شيء للأخوات الشقيقات لوجود الأصل وهو الأب.
4- هلكت عن: زوج وجدة و3 إخوة لأم و3 أخوات لأب.
للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، وللأخوات لأب الثلثان لتعددهن وعدم وجود المعصب وعدم وجود الاصل والفرع الوارث وعدم وجود الاخوة والاخوات الشقيقات .
5- هلك عن: زوجتين و4 بنات ابن ابن وأب .
الزوجتين يشتركن في الثمن لوجود الفرع الوارث وإن نزل ، وبنات ابن الابن لهن الثلثان لتعددهن وعدم وجود الأخ المعصب وعدم وجود الفرع الأعلى منهن .
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم 13
1- هلك: عن زوجة وأختين شقيقتين و3 أخوات لأب . ترث الزوجة الربع لعدم الفرع الوارث ، ترث الأختان الشقيقتان الثلثان لعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الذكر وعدم المعصب ، لا ترث الأختين لأب لوجود الأختين الشقيقتين
2- هلكت: عن زوج و3بنات وبنت ابن . يرث الزوج الرع لوجود الفرع الوارث ، ترث البنات الثلثين لعدم المعصب ، لا ترث بنت الابن لوجود البنات الصلبيات
3- هلك عن: 4 زوجات و4أخوات شقيقات وأم وأب . ترث الزوجات الربع لعدم الفرع الوارث ، لا ترث الشقيقات لوجود الأصل الذكر وهو الأب
4- هلكت عن: زوج وجدة و3 إخوة لأم و3 أخوات لأب. : يرث الزوج النصف لعدم الفرع الوارث ، ترث الأخوات لأب الثلثين لعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الذكر وعدم الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات وعدم المعصبين
5- هلك عن: زوجتين و4 بنات ابن ابن وأب : ترث الزوجتان الثمن لوجود الفرع الوارث ، ترث بنات ابن الابن الثلثين لعدم الأبناء والبنات الصلبيين وعدم المعصبين.
.
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم 13
1- هلك: عن زوجة وأختين شقيقتين و3 أخوات لأب .
الزوجة تأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث
الأختان الشقيقتان تأخذان الثلثين لأنهما أكثر من واحدة ولعدم وجود الفرع الوارث ولا الأصل الوارث ولأنهما اثنتان ولا معصب
الأخوات لأب لا ترثان لوجود الأختين الشقيقتين

2- هلكت: عن زوج و3بنات وبنت ابن .
الزوج يرث الربع لوجود الفرع الوارث
البنات يرثن الثلثين لأنهن أكثر من واحدة ولا معصب لهما
بنت الابن لا ترث لوجود الفرع الوارث الأعلى
3- هلك عن: 4 زوجات و4أخوات شقيقات وأم وأب .
الزوجات الأربع يشتركن في الربع لعدم وجود الفرع الوارث
الأخوات الشقيقات لا يرثن لوجود الأصل الوارث
4- هلكت عن: زوج وجدة و3 إخوة لأم و3 أخوات لأب.
الزوج يرث النصف لعدم وجود الفرع الوارث
الأخوات لأب يشتركن في الثلثين لأنهن أكثر من واحدة ولعدم وجود الفرع الوارث ولا الأصل الوارث ولأنهما اثنتان ولا معصب لهما ولعدم وجود الأخوات الشقيقات
5- هلك عن: زوجتين و4 بنات ابن ابن وأب .
الزوجتان تشتركان في الثمن لوجود الفرع الوارث
بنات ابن الابن يرثن الثلثين لأنهن أكثر من واحدة ولعدم وجود المعصب ولا الفرع الوارث الأعلى
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم 14
1- هلك عن : 3 زوجات ، وأخت شقيقة ، وبنت ، وأب.
2- هلكت عن : زوج ، و3بنات ابن ، وأخت لأب ، وابن ابن .
3- هلك عن : زوجتين ، وأم ، وأخ لأم ، وأختين لأب.
4- هلكت عن : زوج ، و3 أخوات شقائق ، وابن أخ شقيق .
5- هلك عن : 4 زوجات ، و5 بنات .

* المطلوب: الورثة بالأحمر .. بيان من يرث النصف أو الربع أو الثمن أو الثلثين .. ومن لا يرث شيئاً من ذلك .. مع التعليل ؟

وفقكم الله
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم 14
1- هلك عن : 3 زوجات ، وأخت شقيقة ، وبنت ، وأب. : تشترك الزوجات في الثمن ، لا ترث الأخت الشقيقة لوجود الفرع الوارث والأصل الذكر ، ترث البنت النصف لعدم المعصب وعدم المشارك
2- هلكت عن : زوج ، و3بنات ابن ، وأخت لأب ، وابن ابن .: يرث الزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، لا ترث بنات الابن النصف او الثلثين لوجود المعصب ، لا ترث الأخت لأب لوجود الفرع الوارث
3- هلك عن : زوجتين ، وأم ، وأخ لأم ، وأختين لأب.: ترث الزوجتان الربع لعدم الفرع الوارث ، ترث الأختان الثلثين لعدم الفرع الوارث ولعدم الأصل الذكر وعدم الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات وعدم المعصب
4- هلكت عن : زوج ، و3 أخوات شقائق ، وابن أخ شقيق .: يرث الزوج النصف لعدم الفرع الوارث ، ترث الأخوات الشقيقات الثلثين لعدم الأصل الذكر وعدم الفرع الوارث وعدم المعصب
5- هلك عن :4 زوجات ، و5 بنات .: ترث الزوجات الثمن لوجود الفرع الوارث ، ترث البنات الثلثين لعدم المعصب
 

نسيبة

:: متابع ::
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
17
الكنية
أم عبد الله
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
سني
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم 14
1- هلك عن : 3 زوجات ، وأخت شقيقة ، وبنت ، وأب.
الزوجات يشتركن في الثمن لوجود الفرع الوارث ،الأخت الشقيقة لا تأخذ النصف لوجود البنت ، أما البنت فلها النصف لانفرادها وعدم وجود الأخ المعصب .
2- هلكت عن : زوج ، و3بنات ابن ، وأخت لأب ، وابن ابن .
للزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، وبنات الابن لايأخذن الثلثين رغم تعددهن وذلك لوجود الأخ المعصب ، ولا شيء للأخت لأب لوجود الفرع الوارث .
3- هلك عن : زوجتين ، وأم ، وأخ لأم ، وأختين لأب.
للزوجتين الربع لعدم وجود الفرع الوارث ، وللأختين لأب الثلثان لتعددهن وعدم وجود المعصب وعدم وجود الأصل أو الفرع الوارث وعدم وجود الأخ أو الأخت الشقيقة .
4- هلكت عن : زوج ، و3 أخوات شقائق ، وابن أخ شقيق .
للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، وللأخوات الشقيقات الثلثان لتعددهن وعدم وجود المعصب وعدم وجود الاصل والفرع الوارث .
5- هلك عن :4 زوجات ، و5 بنات .
الزوجات يشتركن في الثمن لوجود الفرع الوارث ، والبنات يشتركن في الثلثين لتعددهن وعدم وجود الأخ المعصب .
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم 14
1- هلك عن : 3 زوجات ، وأخت شقيقة ، وبنت ، وأب.
الزوجات الثلاث لهن الثمن لوجود الفرع الوارث
الأخت الشقيقة لا ترث لوجود الفرع الوارث والأصل الوارث
البنت ترث النصف لأنها واحدة ولا معصب لها
2- هلكت عن : زوج ، و3بنات ابن ، وأخت لأب ، وابن ابن .
الزوج يرث الربع لوجود الفرع الوارث
بنات الابن لا يرثن النصف ولا الثلثين لوجود المعصب
الأخت لأب لا ترث لوجود الفرع الوارث
3- هلك عن : زوجتين ، وأم ، وأخ لأم ، وأختين لأب.
الزوجتان ترثان الربع لعدم وجود الفرع الوارث
الأختان لأب ترثان الثلثين لأنهما اثنتان ولا معصب لهما ولا يوجد أصل وارث ولا فرع وارث
4- هلكت عن : زوج ، و3 أخوات شقائق ، وابن أخ شقيق .
الزوج يرث النصف لعدم وجود الفرع الوارث
الأخوات الثلاث يرثن الثلثين لأنهن أكثر من واحدة ولا معصب ولعدم وجود الفرع الوارث ولا الأصل الوارث

5- هلك عن :4 زوجات ، و5 بنات .
الزوجات الأربع يرثن الثمن لوجود الفرع الوارث
البنات الخمس يرثن الثلثين لأنهن أكثر من واحدة ولا معصب لهن
 
أعلى