العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل من الصواب اعتبار أن المعتمد فى المذهب هو فقط مافى كتاب الأم لقوة النسبة للامام ؟

إنضم
3 يونيو 2013
المشاركات
307
التخصص
الاعلام
المدينة
المنيا
المذهب الفقهي
الشافعى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حياكم الله .. كنت أتصفح أحد المواضيع القديمة فى الملتقى فوجدت كاتب الموضوع ويبدو أنه ليس من الشافعية يقول :


وأنا أنصح بتجنب ترجيحات المتأخرين لضعف التحقيق عند المتأخرين. فهي وإن اشتهرت بين المتأخرين والمعاصرين، فأكثرها مخالف لما كان عليه الأئمة الأوائل. وأحذر بشكل خاصة من ترجيحات الهيتمي والرملي (رغم شهرتهما) لأنها على ضعفها كثيرا ما تخلو من دليل (وبخاصة فتاوى الرملي). والصواب هو العودة لكتب الشافعي نفسه، فنسبتها أقوى للإمام!
هل هذا من الصواب والصحة علميا ؟ ..

وما أوجه الخطأ فيه ؟​
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل من الصواب اعتبار أن المعتمد فى المذهب هو فقط مافى كتاب الأم لقوة النسبة للامام ؟

فكرة "المعتمد في المذهب" إنما نشأت معالجة لضبط القضاء والفتوى، لما ضعفت ذمم القضاة والمفتين
ثم صلحت ذممهم الآن بفضل من الله !
لذلك لا تجد لهذه الفكرة وجودا عند المتقدمين من أصحاب المذاهب
بلى لكن لا بنفس الإصطلاحات ، ويكفي أن تعرف أن التابعين ربما اختلفوا في بعض الفتاوى فقدموا بالشخص فقط ، كتقديم بعضهم عمل ابن مسعود على حديث البسملة ورفع اليدين (التابعين).
ثم لما عرف للعلم أئمة كان لكثير من الناس إمام متبوع قوله هو المعتمد عنده ، ومصنف ولي الله الدهلوي من أفضل من بين ذلك باختصار عبارة.
ويكفي أن تعرف أن أحمد حين سؤل عن كتب الشافعي نصح بالكتب التي كتبها في مصر ، وهذا منه تقديم لها على ما كتبه قبلها.
وهي تماماً فكرة المعتمد ، لكن من عالم مجتهد ، فلما فشى الجهل احتجنا إلى رفعها درجة ، وهو إلزام من لم يحصل آلة الاجتهاد بأصح ما قاله المجتهد ؛ لقضاء حوائج الناس في معرفة الأحكام الشرعية ، فإنهم يسألون ولا بُد من مجيب ، وقد مللنا دعوى الجميع الاجتهاد ، مع ظهور أحوال الناس ودلالتها على عدم فشوه بين العباد ، إنما هو الواحد بعد الواحد ممن لا يقدرون على رفع حاجة الجميع ، فعدلنا إلى الإتباع غير مهملين للنصوص إن شاء الله ، ومن هنا ضموا إلى فكرة المعتمد جواز الخروج عنه والقول بقول إمام مجتهد غير الأول، ولو لقوه دليله.
وعلى كل حال ، الكلام في المعتمد دخل في مسائل الطهارة والحيض والصلاة والصيام ، فهل ترى يجب علينا إذا اختلفنا في خروج دودة جافة من دبر آدمي نذهب إلى القاضي لنستصضر حكماً موثقاً ، فإما أن الوضوء انتقض وتغرم الدودة مبلغ كذا لتسببها بالنقض ، وإلا لم ينتقض وعلى من شكك في الدودة غرامة رد شرف؟!
مسائل المعتمد أعم من حصرها بالخصومات يا شيخ.
أما في هذا الزمن فبعد أن ضبط القضاء بقوانين
عن أي ضبط قانوني تتكلم يا شيخنا الفاضل؟
قد كان القضاء مضبوطا لا صار مضبوطاً ، وكان المحكوم يُسلم لحكم القاضي ، والخلافات إنما كانت بين القضاة أنفسهم خلافاً علمياً رصيناً مفيداً منضبطاً.
أما الآن فصار الكلام على ثغرات القانون (المنضبط) ، وإحالتها العامة على العرف والعادة بل والشريعة من غير ضبط ، بل استفحل الأمر وصرنا نسمع إحالات على الشريعة مع المطالبة بأن لا يكون المفسر لها هم أهل الاختصاص ، كما تراه الآن في مصر.
وعلى قول إخواننا المصريين : ياعيني على القانون. (المنصبط طبعاً)
لا الذمم صَلُحَتْ ولا بالقوانين ضبطت.
وقد كنا قلنا في مشاركة لنا معكم ، هذه القوانين إن كانت شرعية فالخلاف فيها ، وإن لم تكن فما لنا فيها.
وبينا أن القاضي إن أداه اجتهاده إلى خلاف ما يفرضه القانون ، فالقانون يلزمه بأن يحكم بما يعتقده باطلاً عنده وعند الله ، أما فكرة المعتمد فهي أكثر مرونة ـ لا كما تصورتم ـ لأنه يسمح للقاضي تقليد غير إمامه متى اعتقد قوة دليله ـ بشرطه طبعاً ـ.
وقد كنتُ قرأتُ بعض الكلمات هنا عن موضوع التقنين ، فظننت خيراً وبحثت فإذا هو ما قلتُ لا يزيد إلا شعارات وأمنيات في حواشيه للزينة.
التقنين رأي غير معصوم معاصر لا نعلم تأهله في الأحكام التي يجب أن يلتزمها القاضي ، ويفرض على القضاة ولو تأهلوا للترجيح أو الاجتهاد ـ ولو مقيداً ـ ولا مرجع للشريعة فيه في معظم الدول الإسلامية العربية فضلاً عن غيرها، من غير معرفة بمستنده في اختيار ما جعله قانوناً مفروضاً سوى الدعوى العامة التي صارت سمة العصر (المصلحة العامة) (المقاصد العامة) وما شاكل وشابه.
وفكرة التقنين عند المتشرعة أن نستبدل القانوني الأول بآخر معه لحية ، ولعل المتطرف من المتشرعة من يستحب أن يكون لابساً جُبة كمان.

والله أعلم
 
التعديل الأخير:
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل من الصواب اعتبار أن المعتمد فى المذهب هو فقط مافى كتاب الأم لقوة النسبة للامام ؟

هل تقولون بأنه لا يصح مطلقا للمقلد أن يفتي ؟ فلا يكون المفتي إلا مجتهدا اجتهاد ترجيح ؟
ظاهر عباراتهم فيما وقفت عليه تفيد غير هذا والله أعلم ، ( وهو مفروض في مسئلة " هي عين " ما ذكروه )
وهو حينئذ ملزم إن كان مفتيا بما ينسبه إلى المذهب أنه هو القول الصحيح المعبر عن المذهب أن يكون على ما قرره المحققون أنه هو المعتمد

فالمعتمد أمر نسبي: القادر على النظر لا يلزم باختيار غيره كونه المعتمد
وغيره: لو أراد العمل بالمعتمد أو ينقله يقلد من حقق المتأخرون أنه ممن يؤخذ عنه المعتمد ويجوز اعتماد قوله أنه معتمد المذهب
أنا أرجو أنا أرى جواب الشيخ محمد حفظه الله في فتح موضوع يختص بالنقاط التي يُبنى عليها المعتمد وحكمه من خلال المحاور الموضوعة أعلاه.
وحتى حينه أقول : كان من ضمن ما ذكرته فيما تقدم كلام من (عمدة المستفتي) يخالف فيه صاحبه ابن حجر والجمال الرملي ومن تبعه معاً في مسألة تطويل بعض أركان الصلاة ثم يصرح بعده بأن ما اختياره هو المعتمد دون ما اختاره من تقدم ذكرهم.
أريد جواباً بسيطاً جداً ، ما حكم ما اختاره ابن حجر والرملي عند هذا الإمام؟
وأيضاً قدمت تصريح الجمال الأهدل بأن قول ابن حجر والرملي ليس معتمداً ، هكذا صرح بنفي الاعتماد عن قولهما. فما حكم اختياره رد القول باعتماد قول ابن حجر والرملي؟
ثم سيأتي معنا كلام للشيخ محمد بن عبد الرحمن بن سليمان الأهدل ، وابن زياد الوضاحي ، وأبي الفتح ابن المزجد ، وبامخرمة ، وغيرهم إن شاء الله إذا ما فتح موضوع المعتمد.
 
التعديل الأخير:

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: هل من الصواب اعتبار أن المعتمد فى المذهب هو فقط مافى كتاب الأم لقوة النسبة للامام ؟

أخي أحمد عوض أحسن لله إلي و إليك
ما تفضلت بنقله عن الشيخ الازهري انما هو رد على من يقول بترك تقليد الفاضل الى المفضول كما صرح به في كلامه. يقصد بذلك ترك تقليد الأئمة وتقليد بعض المعاصرين. والذي ادعو اليه ليس هو هذا بل ما ادعو اليه هو ترك تقليد امام تقليدا لامام آخر فهو انتقال من فاضل الى فاضل. وهو ما درجت عليه الامة من لدن الصحابة رضوان الله عليهم الى ان فشا الالزام بمذهب معين في عصور التقليد.
ودعوى الاجماع بجواز التمذهب معارضة بدعوى اجماع عملي اقدم على عدم جوازه. فالتمسك بدعوى الاجماع في هذا المقام هي من اوهى الحجج لا سيما انه اجماع متاخر جدا
ثم غاية الامر الجواز. ودعاة التمذهب كالشيخ الازهري يجعلونه صراحة او ضمنا واجبا او مندوبا وهذا هو محل النظر
واذا لم يكن هناك اي دليل معتبر على وجوب الالزام بجميع اقوال مجتهد بعينه، افلا يعد ايجاب ما ليس بواجب لا على النفس فحسب بل حتى على العوام من المستفتين من التعسف والتعسير، مع انا مامورون بالتيسير
 
التعديل الأخير:
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل من الصواب اعتبار أن المعتمد فى المذهب هو فقط مافى كتاب الأم لقوة النسبة للامام ؟

ودعوى الاجماع بجواز التمذهب معارضة بدعوى اجماع عملي اقدم على عدم جوازه. فالتمسك بدعوى الاجماع في هذا المقام هي من اوهى الحجج لا سيما انه اجماع متاخر جدا
قد كنا ناقشنا هذا قريباً في موضوع عن الاجتهاد والتقليد للأخ الفاضل أحمد عيسوى لا أستحضر الساعة اسم الموضوع ، وفيه بيان مع التمذهب ، وحاصله مختصراً أن طالب العلم ابتداءً جاهل غير مجتهد ، فإن طلب العلم فلا شك هو يسلم لقول من يأخذ على يديه العلم ، فإن قرأ على مذهب معين كان فيه عون على ضبط مسائله ، فمثلاً المسائل المخرجة على أن القضاء بالأمر الأول يستمر معه في فروع المسألة من غير كسر ولا اضطراب ـ والحكم أغلبي ـ بخلاف ما إذا أخذ يطلب العلم تارة من كتاب متن أبي شجاع وأخرى من كتاب الدراري المضية وأخرى من متن الزاد ، فتراه ما تعلم بالأمس أنه صحيح يتعلم اليوم أنه خطأ ، من غير أن يفهم سبب ذلك أو يفهم ذلك من غير قدرة على الترجيح ، فيكن كمن لم يحصل شيئاً سوى معرفته بأن الناس اختلفوا.
فإن التزم مذهباً فقد يستمر ويبلغ به الأمر مبلغاً يقدر معه على الاجتهاد والترجيح ، فربما انتقل من مذهبه جملة وربما خالف في مسائل فتابع فيها أئمة آخرين بحسب ما حصل من العلم وما عرض عليه من حجج، وقد يترجح له أن ما تعلمه من القواعد وطرق الإستدلال هي الصواب فيسترم على مذهب إمامه.
السؤال : هل هذا الذي جاء الإجماع على بطلانه؟
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: هل من الصواب اعتبار أن المعتمد فى المذهب هو فقط مافى كتاب الأم لقوة النسبة للامام ؟

خلاصة كلامى:

بالنسبة لغير المتأهل:

يجوز له أن يستفتى على أى المذاهب شاء أو من اتفق بشرط عدم تلقط الرخص فليس له النظر فى الأقوال الفقهية المختلفة للترجيح بينها بنفسه

كما يجوز له أيضاً الاجتهاد حتى يعلم علم مثله أسد المذاهب (أو الأئمة أو لجان الفتوى) وأصحها أصلاً على قدر استطاعته فيقلده على التعيين



روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووى:

هل للعامى أن يقلد من شاء أم يبحث عن أسد المذاهب ، فيقلد أهله وجهان ، كالبحث عن الأعلم .

والثاني وبه قطع أبو الحسن إلكيا : يلزمه .

وهو جار في كل من يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء وأصحاب سائر العلوم ، لئلا يتلقط رخص المذاهب بخلاف العصر الأول ، ولم تكن مذاهب مدونة ، فيتلقط رخصها .

فعلى هذا يلزمه أن يختار مذهبا يقلده في كل شيء ، وليس له التمذهب بمجرد التشهي ، ولا بما وجد عليه أباه ، هذا كلام الأصحاب . والذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزمه التمذهب بمذهب ، بل يستفتي من شاء ، أو من اتفق ، لكن من غير تلقط للرخص .
ولعل من منعه لم يثق بعدم تلقطه .

http://library.islamweb.net/newlibra..._no=95&ID=2063



q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد محمد عيسوى
ان وجد أن مسألة مثلاً قد يكون واضحاً فيها الرجحان ولا تحتاج أن يكون الانسان قد بلغ مرتبة الاجتهاد كى يعرف فهذا وارد
q.gif




ما قاله ابن الصلاح هو الضابط فى هذا ويجب التزامه وهو ينطبق على كل المقلدين (وليس الشافعية فقط)

المجموع شرح المهذب للإمام النووى:
قال الشيخ أبو عمرو : فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظر إن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقا ، أو في ذلك الباب أو المسألة كان له الاستقلال بالعمل به . وإن لم يكمل وشق عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث . فلم يجد لمخالفته عنه جوابا شافيا ، فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي ، ويكون هذا عذرا له في ترك مذهب إمامه هنا ، وهذا الذي قاله حسن متعين والله أعلم .

http://library.islamweb.net/newlibra...bk_no=14&ID=98

والله أعلم
q.gif


أن يسأل العامى شيخاً عن كل الأقوال الفقهية فى المسألة التى يتعرض لها ليتخير بينها بنفسه فيجيبه الشيخ لما أراد
هذا هى الصورة المرفوضة
لكن الصورة الصحيحة أن يسأل العامى أى شيخ يثق فيه (ممكن فى مسألة يسأل شيخ مالكى وفى أخرى يسأل شيخ حنبلى مثلاً وهكذا بدون غرض تلقط الرخص) عن حكم المسألة التى يتعرض لها فيجيبه الشيخ بما يعتقده صواباً بإذن الله

والله أعلم
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: هل من الصواب اعتبار أن المعتمد فى المذهب هو فقط مافى كتاب الأم لقوة النسبة للامام ؟

قد كنا ناقشنا هذا قريباً في موضوع عن الاجتهاد والتقليد للأخ الفاضل أحمد عيسوى لا أستحضر الساعة اسم الموضوع ، وفيه بيان مع التمذهب ، وحاصله مختصراً أن طالب العلم ابتداءً جاهل غير مجتهد ، فإن طلب العلم فلا شك هو يسلم لقول من يأخذ على يديه العلم ، فإن قرأ على مذهب معين كان فيه عون على ضبط مسائله ، فمثلاً المسائل المخرجة على أن القضاء بالأمر الأول يستمر معه في فروع المسألة من غير كسر ولا اضطراب ـ والحكم أغلبي ـ بخلاف ما إذا أخذ يطلب العلم تارة من كتاب متن أبي شجاع وأخرى من كتاب الدراري المضية وأخرى من متن الزاد ، فتراه ما تعلم بالأمس أنه صحيح يتعلم اليوم أنه خطأ ، من غير أن يفهم سبب ذلك أو يفهم ذلك من غير قدرة على الترجيح ، فيكن كمن لم يحصل شيئاً سوى معرفته بأن الناس اختلفوا.
فإن التزم مذهباً فقد يستمر ويبلغ به الأمر مبلغاً يقدر معه على الاجتهاد والترجيح ، فربما انتقل من مذهبه جملة وربما خالف في مسائل فتابع فيها أئمة آخرين بحسب ما حصل من العلم وما عرض عليه من حجج، وقد يترجح له أن ما تعلمه من القواعد وطرق الإستدلال هي الصواب فيسترم على مذهب إمامه.
السؤال : هل هذا الذي جاء الإجماع على بطلانه؟
لا.
وهذا هو اخذ المذهب على سبيل التفقه. وهو ما كنت استثنيته في مشاركتي السابقة
الا انه لا يلزمه اتباع المذهب عملا حتى لو لم يكن اهلا للترجيح ما دام قد انتقل من امام الى امام لا تلقطا للرخص
 
التعديل الأخير:

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: هل من الصواب اعتبار أن المعتمد فى المذهب هو فقط مافى كتاب الأم لقوة النسبة للامام ؟

ما دام قد انتقل من امام الى امام لا تلقطا للرخص


q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد محمد عيسوى
ان وجد أن مسألة مثلاً قد يكون واضحاً فيها الرجحان ولا تحتاج أن يكون الانسان قد بلغ مرتبة الاجتهاد كى يعرف فهذا وارد
q.gif




ما قاله ابن الصلاح هو الضابط فى هذا ويجب التزامه وهو ينطبق على كل المقلدين (وليس الشافعية فقط)

المجموع شرح المهذب للإمام النووى:
قال الشيخ أبو عمرو : فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظر إن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقا ، أو في ذلك الباب أو المسألة كان له الاستقلال بالعمل به . وإن لم يكمل وشق عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث . فلم يجد لمخالفته عنه جوابا شافيا ، فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي ، ويكون هذا عذرا له في ترك مذهب إمامه هنا ، وهذا الذي قاله حسن متعين والله أعلم .

http://library.islamweb.net/newlibra...bk_no=14&ID=98

والله أعلم
q.gif
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل من الصواب اعتبار أن المعتمد فى المذهب هو فقط مافى كتاب الأم لقوة النسبة للامام ؟

وهذا هو اخذ المذهب على سبيل التفقه. وهو ما كنت استثنيته في مشاركتي السابقة
الا انه لا يلزمه اتباع المذهب عملا حتى لو لم يكن اهلا للترجيح ما دام قد انتقل من امام الى امام لا تلقطا للرخص
جزاك الله خيراً
وهذا ما عهدنا عليه المتمذهبة حتى متعصبوهم ـ وإن لم نوافق على التعصب خاصة ـ
والله أعلم
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: هل من الصواب اعتبار أن المعتمد فى المذهب هو فقط مافى كتاب الأم لقوة النسبة للامام ؟

ما اعرفه عن المتمذهبه ان التنقل لا يجوز الا لاهل الترجيح كما هي دعوى ابن الصلاح
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: هل من الصواب اعتبار أن المعتمد فى المذهب هو فقط مافى كتاب الأم لقوة النسبة للامام ؟

ما اعرفه عن المتمذهبه ان التنقل لا يجوز الا لاهل الترجيح كما هي دعوى ابن الصلاح

المجموع شرح المهذب للإمام النووى:
قال الشيخ أبو عمرو : فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظر إن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقا ، أو في ذلك الباب أو المسألة كان له الاستقلال بالعمل به . وإن لم يكمل وشق عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث . فلم يجد لمخالفته عنه جوابا شافيا ، فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي ، ويكون هذا عذرا له في ترك مذهب إمامه هنا ، وهذا الذي قاله حسن متعين والله أعلم .

http://library.islamweb.net/newlibra...bk_no=14&ID=98

 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل من الصواب اعتبار أن المعتمد فى المذهب هو فقط مافى كتاب الأم لقوة النسبة للامام ؟

المعروف أن انتقال المقلد من مذهب إلى آخر في حق نفسه ، وحكاية أقوال الأئمة ولو خارج المذهب لمن يعمل بها جائز بشروطه ، وقد اختلفوا فيها كعدم تتبع الرخص كما عند الأشخر ـ إن كنتُ لم أخطئ في النسبة ، وهي في (بغية المسترشدين) ـ وقيل يجوز ولو تتبعها ، واشترط أن لا يلفق ، وقيل يجوز التلفيق.
المهم أن أصل الحكم الجواز.
أما الممتنع إلا بالشرط السابق فهو الفتوى بغير ما في المذهب للمقلد الذي لم يحصل من آلة الاجتهاد شيء.
وهو الصواب ؛ لأن من حكمنا عليه بعدم الاجتهاد ، فقد حكمنا عليه بالجهل ، فإن تنقل في الإفتاء مع هذا الجهل ، فربما أفتى بمسألة ينقض أولها آخرها ، بأن يكون أولها مبني على قاعدة ، وآخرها على نقيضها ، كما لو أفتى شافعيّ متبايعان بجواز ارتهان كلب على أن لا يباع عند محل الدين ويملكه بما له عند الراهن حينئذٍ إن لم يسدد، وما من جزء في هذه الفتوى إلا وقال به إمام ، لكن من منع من البيع بناه على حرمة ثمنه ، ويقتضي امتناع امتلاك المرتهن له بما عليه لأنه حقيقة البيع ، ومقتضى إباحة تملكه جواز بيعه وهو ينقض منعه لهما بيع الكلب عند المحل لاستيفاء الدين.
فمن لا يحسن الاجتهاد في شيء فلا يفتي متنقلاً من إمام لآخر ، وله أن يعمل في حق نفسه بقول إمام مجتهد.
والله أعلم
 
التعديل الأخير:

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: هل من الصواب اعتبار أن المعتمد فى المذهب هو فقط مافى كتاب الأم لقوة النسبة للامام ؟

أعتذر شخصياً وبالنيابة عن الإخوة لأخينا أحمد عيسوى لتطرقنا إلى الكلام فى مسألة التمذهب داخل موضوعه الذى ليس موضعاً للكلام فى هذه المسألة

كما يقول المصريون: ( الكلام بيجيب بعضه )
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: هل من الصواب اعتبار أن المعتمد فى المذهب هو فقط مافى كتاب الأم لقوة النسبة للامام ؟

أما الممتنع إلا بالشرط السابق فهو الفتوى بغير ما في المذهب للمقلد الذي لم يحصل من آلة الاجتهاد شيء.
المقلد الذي لم يحصل من آلات الاجتهاد شيئا تمتنع عليه الفتوى بما في المذهب أو غيره. هذا أمر مسلم عند الجميع، فتفريقكم بين العمل والفتوى لا أره المعمول به عند المتمذهبين بل هو ما صرح به ابن الصلاح من امتناع العمل فضلا عن الفتوى إن كان من أهلها
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل من الصواب اعتبار أن المعتمد فى المذهب هو فقط مافى كتاب الأم لقوة النسبة للامام ؟

المقلد الذي لم يحصل من آلات الاجتهاد شيئا تمتنع عليه الفتوى بما في المذهب أو غيره. هذا أمر مسلم عند الجميع
في الحقيقة ليس مسلماً عند الجميع يا دكتور ، فلو اقتصرتَ على ما قابلها لعلنا وافقناكم.
وإلا فابن الصلاح نفسه عد في الرابعة من درجات المفتين من لا يعرف من العلم إلا حفظ مذهبه وفهمه مع عجزه عن تقرير أدلته وتحرير أقيسته ثم قال : "فهذا يعتمد نقله وفتواه به فيما يحكيه من مسطورات مذهبه، من منصوصات إمامه وتفريعات أصحابه المجتهدين في مذهبه وتخريجاتهم ... "، وهو الذي قال فيه في الحكم العاشر من أحكام المفتين : "لا يجوز لمن كانت فتياه نقلاً لمذهب إمامه إذا اعتمد في نقله على الكتب أن يعتمد إلا على كتاب موثوق بصحته، ..." إلخ.
إلا أن تظن أن فهم مسائل المذهب اجتهاد ، فلم يكن مقصودي ، لأن من بلغ أن لا يفهم ما يقرأ فهذا عامي أو أسواء ، وليس الكلام عليه، لأن شرط المفتي على ما نص عليه ابن الصلاح وتوبع عليه فقه النفس، وهو أمر آخر سوى الاجتهاد، لذا الزمه أن يتابع مجتهدي مذهبه ولو كان منهم لم يحتج إليه. (أدب المفتي والمستفتي) ص 99 - 100 ط مكتبة العلوم والحكم.
فتفريقكم بين العمل والفتوى لا أره المعمول به عند المتمذهبين بل هو ما صرح به ابن الصلاح من امتناع العمل فضلا عن الفتوى إن كان من أهلها
فإذاً عن ابن الصلاح ننقل ، قال رحمه الله : "هل للمفتي المنتسب إلى مذهب الشافعي مثلاً أ، يفتي تارةً بمذهب آخر؟ فيه تفصيل : وهو أنه إذا كان ذا اجتهاد فأداه اجتهاده إلى مذهب إمامٍ آخر اتبع اجتهاده ، وإن كان اجتهاده مقيداً مشوباً بشيء من التقليد ، نقل ذلك الشوب من التقليد إلى ذلك الإمام الذي أداه اجتهاده إلى مذهبه ، ثم إذا أفتى بيّن ذلك في فتياه ..... وأما إذا لم يكن ذلك بناءً على اجتهادٍ ، فإن ترك مذهبه إلى مذهب هو أوسع .. فالصحيح امتناعه ، وإن تركه لكون الآخر أحوط المذهبين ، فالظاهر جوازه، ثم عليه بيان ذلك في فتواه على ما تقدم" (أدب المفتي والمستفتي) ص 121 - 122.
لكن تقييده في الحالة الثانية بالإنتقال إلى الأحوط فيه نظر ، وأول من نقضه أنتم فضيلة الدكتور في بعض مشاركاتكم في موضوعنا المنقول (جسارة الإنتقاء وأكذوبة التقليد) ، ونص عليه أئمتنا أيضاً في مسائل عدة كاتباع أحمد في جواز القصر في المطر ، والاكتفاء في الجمعة باثني عشر تبعاً لمن قال به أو اختاره ، وفسخ نكاح من طالت غيبته وجهلت حالته ولم يترك نفقة ، بل بعضهم ذهب إلى جواز تقليد شيخ الإسلام في وقوع الطلاق واحدة مع شدة إنكارهم عليه رحم الله الجميع ، وإن رده عليهم آخرون.
وهاك كلام ابن حجر في النص على التفرقة : (وَنَقَلَ الْقَرَافِيُّ الْإِجْمَاعَ عَلَى تَخْيِيرِ الْمُقَلِّدِ بَيْنَ قَوْلَيْ إمَامِهِ أَيْ عَلَى جِهَةِ الْبَدَلِ لَا الْجَمْعِ إذَا لَمْ يَظْهَرْ تَرْجِيحُ أَحَدِهِمَا، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ إجْمَاعَ أَئِمَّةِ مَذْهَبِهِ كَيْفَ وَمُقْتَضَى مَذْهَبِنَا كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ مَنْعُ ذَلِكَ فِي الْقَضَاءِ وَالْإِفْتَاءِ دُونَ الْعَمَلِ لِنَفْسِهِ وَبِهِ يُجْمَعُ بَيْنَ قَوْلِ الْمَاوَرْدِيِّ يَجُوزُ عِنْدَنَا وَانْتَصَرَ لَهُ الْغَزَالِيُّ كَمَا يَجُوزُ لِمَنْ أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى تَسَاوِي جِهَتَيْنِ أَنْ يُصَلِّيَ إلَى أَيِّهِمَا شَاءَ إجْمَاعًا وَقَوْلُ الْإِمَامِ يَمْتَنِعُ إنْ كَانَا فِي حُكْمَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ كَإِيجَابٍ وَتَحْرِيمٍ بِخِلَافِ نَحْوِ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ.
وَأَجْرَى السُّبْكِيُّ ذَلِكَ وَتَبِعُوهُ فِي الْعَمَلِ بِخِلَافِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ أَيْ مِمَّا عَلِمْت نِسْبَتَهُ لِمَنْ يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ، وَجَمِيعُ شُرُوطِهِ عِنْدَهُ وَحُمِلَ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ الصَّلَاحِ لَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ غَيْرِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ أَيْ فِي قَضَاءٍ أَوْ إفْتَاءٍ وَمَحَلُّ ذَلِكَ وَغَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ صُوَرِ التَّقْلِيدِ مَا لَمْ يَتَتَبَّعْ الرُّخَصَ بِحَيْثُ تَنْحَلُّ رِبْقَةُ التَّكْلِيفِ مِنْ عُنُقِهِ، وَإِلَّا أَثِمَ بِهِ بَلْ قِيلَ فَسَقَ وَهُوَ وَجِيهٌ قِيلَ وَمَحَلُّ ضَعْفِهِ أَنَّ تَتَبُّعَهَا مِنْ الْمَذَاهِبِ الْمُدَوَّنَةِ وَإِلَّا فَسَقَ قَطْعًا وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَ ابْنِ الْحَاجِبِ كَالْآمِدِيِّ مَنْ عَمِلَ فِي مَسْأَلَةٍ بِقَوْلِ إمَامٍ لَا يَجُوزُ لَهُ الْعَمَلُ فِيهَا بِقَوْلِ غَيْرِهِ اتِّفَاقًا لِتَعَيُّنِ حَمْلِهِ عَلَى مَا إذَا بَقِيَ مِنْ آثَارِ الْعَمَلِ الْأَوَّلِ مَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مَعَ الثَّانِي تَرَكُّبُ حَقِيقَةٍ لَا يَقُولُ بِهَا كُلٌّ مِنْ الْإِمَامَيْنِ كَتَقْلِيدِ الشَّافِعِيِّ فِي مَسْحِ بَعْضِ الرَّأْسِ وَمَالِكٍ فِي طَهَارَةِ الْكَلْبِ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ.
ثُمَّ رَأَيْت السُّبْكِيَّ فِي الصَّلَاةِ مِنْ فَتَاوِيهِ ذَكَرَ نَحْوَ ذَلِكَ مَعَ زِيَادَةِ بَسْطٍ فِيهِ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ جَمْعٌ فَقَالُوا إنَّمَا يَمْتَنِعُ تَقْلِيدُ الْغَيْرِ بَعْدَ الْعَمَلِ فِي تِلْكَ الْحَادِثَةِ نَفْسِهَا لَا مِثْلِهَا خِلَافًا لِلْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ)
ومقتضى تقييده قول ابن الصلاح (لَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ غَيْرِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ) بالقضاء والإفتاء ، جواز تقليد غيرهم في العمل.
وقد صنف الشرنبلالي رحمه الله (العقد الفريد) ـ وليس هو (العقد الفريد) للسمهودي ـ واعتنى فيه بهذه المسألة بخصوصها، وذكر له أمثلة طريفة ، منها أن القاضي أبا الطيب الطبري هم بالتكبير للجمعة بعد أن أقيمت الصلاة ، فذرق عليه طائر ، فقال : أنا حنبلي ، ثم أحرم ودخل في الصلاة ، وتعقب الشرنبلالي الحكاية بقوله : "ومعلوم أنه إنما كان شافعياً يتجنب الصلاة بذرق الطير ، فلم يمنعه عمله ، أي السابق بمذهبه ، تقليد المخالف عند الحاجة إليه" انتهى المقصود.
ثم في كل أتباع مذهب طرفين ووسط ، فإن وجد من يمنع من الخروج عن المذهب مطلقاً ، فدعه وخذ بقول من يجيز الخروج بشرطه ، وبذا نعلم أن ليس القول في التمذهب من العيب إلا ما تراه في دعوى وجوب تركه .

والله أعلم
 
التعديل الأخير:
إنضم
8 فبراير 2015
المشاركات
37
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
مصر
المدينة
كفر الشيخ
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل من الصواب اعتبار أن المعتمد فى المذهب هو فقط مافى كتاب الأم لقوة النسبة للامام ؟

جزاك الله خيرا
 
أعلى