العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما الحكم فيما لو عاد الزوج المفقود بعد زواج زوجته؟

إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
الحمد لله
امراة فقد زوجها
بعد مضي اربع سنين
رفعت امرها للقاضي
قام بقضية الطلاق
تزوجت شخصا ثانيا
بعد مدة من زواجها بالثاني
عاد زوجها الاول المفقود
مالحكم هنا ؟
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ما الحكم فيما لو عاد الزوج المفقود بعد زواج زوجته؟

العقد الأول باقٍ، وترجع إلى زوجها الأول
ووطؤها من الثاني وطء شبهة
 

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
رد: ما الحكم فيما لو عاد الزوج المفقود بعد زواج زوجته؟

الله يجزاكم خير
هذا من باب الاستفهام لدرء الإشكال
هل ما ذكرتم هو الرأي الراجح والمعمول به عند الفقهاء
أم المسألة مختلف فيها ؟ وأقوال المذاهب قد تقاربت من حيث القوة؟ وقد يرجح غيره على ما ذكرتم ؟
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.
طيب:
لو عاد الزوج بعد مضي المدة
وقد تزوجت المرأة برجل آخر , وقد تعلق قلبها بهذا الزوج , وأنجبت منه أولاداً
وليس لها في الأصل أولاداً من الزوج الأول
أليس في رجوعها للأول ضرر عليها وعلى الزوج الثاني وعلى أبناءها
ولو نظرنا هنا من خلال قاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة
لكان درء المفسدة عن الزوجة والأبناء والزوج الثاني , هو أولى
من مصلحة يبحث عنها الزوج الأول
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
العقد الأول باقٍ

ولماذا قد اعتبر عقدها على الأول في حكم الباقي , وقد أجيز لها بحكم القاضي النكاح من الثاني
أليس بقاء العقد الأول يعني جريان الحكم زوجية عليها ؟ إن كان كذلك
فلما يسمح لها بالزواج من الثاني ؟؟؟؟
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ما الحكم فيما لو عاد الزوج المفقود بعد زواج زوجته؟

طيب: لو عاد الزوج بعد مضي المدة وقد تزوجت المرأة برجل آخر , وقد تعلق قلبها بهذا الزوج , وأنجبت منه أولاداً وليس لها في الأصل أولاداً من الزوج الأول أليس في رجوعها للأول ضرر عليها وعلى الزوج الثاني وعلى أبناءها ولو نظرنا هنا من خلال قاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة لكان درء المفسدة عن الزوجة والأبناء والزوج الثاني , هو أولى
طيب: لو كان قلبها لا زال متعلقا بالزوج الأول، وقد أنجبت منه أولادا، ولم تنجب من زوجها الثاني: أليس في بقائها مع الثاني ضرر عليها وعلى الزوج الأول وعلى أبنائها، ولو نظرنا هنا من خلال قاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة لكان درء المفسدة عن الزوجة والأبناء والزوج الأول, هو أولى.

أختي هذا من باب التناظر الفقهي، وإلا فماذكرته أنا، وما ذكرته أنت لا عبرة له عند الفقهاء، فالزوج الأول قد دفع مهرا، ولا زالت المرأة في ذمته، نعم الزوج الثاني دفعا أيضا مهرا، لكنه عقد على امرأة متزوجة
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ما الحكم فيما لو عاد الزوج المفقود بعد زواج زوجته؟

ولماذا قد اعتبر عقدها على الأول في حكم الباقي , وقد أجيز لها بحكم القاضي النكاح من الثاني أليس بقاء العقد الأول يعني جريان الحكم زوجية عليها ؟ إن كان كذلك فلما يسمح لها بالزواج من الثاني ؟؟؟؟

القاضي لم يُبطل العقد، بل حكم بموته، وحكم بالإرث منه، وبناء عليه تعتد هي عدة الوفاة، لكن إذا بان أن زوجها الأول غير متوف: بان أن ماله ملك له يرجع فيه على الورثة، وبان أنها لا زالت زوجا له
 

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
رد: ما الحكم فيما لو عاد الزوج المفقود بعد زواج زوجته؟

أحسن الله إليكم....
 
إنضم
7 أبريل 2011
المشاركات
17
التخصص
فقه
المدينة
اكادير
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ما الحكم فيما لو عاد الزوج المفقود بعد زواج زوجته؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:-
المسألة أساسا مبنية على السؤال التالي:
هل يصح فسخ عقد زواج المفقود أصلا ؟
وإن كان يصح فهل الفسخ يشترط فيه تحقق موته أو لا ؟
وإن كان لا يلزم تحقق الموت، فهل يتم الفسخ بمجرد الفقدان أو لابد من تحديد أجل لذلك ؟
ثم إن حدث هذا الفسخ، فهل هو طلاق أم ليس بطلاق ؟ لأنه ينبني عليه تحديد قدر العدة ...
 
إنضم
7 أبريل 2011
المشاركات
17
التخصص
فقه
المدينة
اكادير
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ما الحكم فيما لو عاد الزوج المفقود بعد زواج زوجته؟

الثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن خير الزوج الأول بين الصداق، وبين رد إمرأته إليه.
رواه عبد الرزاق عن معمر، عن ثابت البناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: فقدت امرأة زوجها، فمكثت أربع سنوات، ثم ذكرت أمرها لعمر بن الخطاب، فأمرها أن تربص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه، فإن جاء زوجها وإلا تزوجت بعد السنين الأربع ولم تسمع له بذكر، ثم جاء زوجها بعد ذلك فبينا هو على بابه يستفتح أو بينا هو ذاهب إلى أهله قال: قيل: إن امرأتك تزوجت بعدك، فسأل عن ذلك فأخبر خبر امرأته فأتى عمر بن الخطاب فقال: اعدني على من غصبني على أهلي، وحال بيني وبينهم، ففزع عمر لذلك وقال: من هذا؟ قال: أنت يا أمير المؤمنين. قال: وكيف؟ فقال: ذهبت بي الجن فكنت أتيه في الأرض، فجئت وقد تزوجت امرأتي، زعموا أنك أمرتها بذلك. قال عمر: " إن شئت رددنا إليك امرأتك، وإن شئت زوجناك غيرها " . قال: بلى، زوجني غيرها فجعل عمر يسأله عن الجن وهو يخبره. (رقم 12321 )

والمسألة تحتاج إلى بحث.

 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ما الحكم فيما لو عاد الزوج المفقود بعد زواج زوجته؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال الأخت : هذا من باب الاستفهام لدرء الإشكال
هل ما ذكرتم هو الرأي الراجح والمعمول به عند الفقهاء
القول الذي ذكره الأخ محمد عبدالله هنا هو المعتمد عند الشافعية وفيه للشافعي قولين قديم وجديد ، الجديد هو هذا الذي ذكره الأخ محمد، وقال به من الصحابة علي بن أبي طالب ومن الفقهاء ابن أبي ليلى وابن شبرمة والثوري وأبو حنيفة، مع اختلافهم بعض التفاصيل. وهو المعتمد عن الشافعية.
والقديم أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد ثم تتزوج إن شاءت ، وقال به من الصحابة عمر بن الخطاب وابن عمر وابن عباس ومن الفقهاء مالك وأحمد وإسحاق. والمعنى فيه رفع الضرر اللاحق لها بذلك كما لو كان الزوج عنيناً أو أعسر بالنفقة.
لكن عمر بن الخطاب جعل للأول الخيار بين زوجته أو الرجوع بالمهر، وقال مالك إن رجع الأول قبل دخول الثاني فهو أحق بها ، أو بعد دخوله فهي للثاني. وقال أحمد : إن جاء قبل دخول الثاني فهو أولى بها أو بعد دخول الثاني فهو مخير.

أما الراجح فالله أعلم لكن قول عمر أشبه وأرفق .
فإن قيل: إن العقد الأول إن كان باقياً لم يصح إقرارها مع الثاني وإن كان مفسوخاً لم يحل انتزاعها منه.
وأيضاً : حكمكم بأنها إذا رجعت للأول رجعت بالعقد السابق، دال على بقاء العقد ، ومع بقائه فعقد الثاني باطل.
أمكن أن يقال : هو كالمبيع في مدة الخيار.
وأمكن جواب آخر، لكني لما استوثق منه بعد فأتركه.
والله أعلم.
 
إنضم
7 أبريل 2011
المشاركات
17
التخصص
فقه
المدينة
اكادير
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ما الحكم فيما لو عاد الزوج المفقود بعد زواج زوجته؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فإن قيل: إن العقد الأول إن كان باقياً لم يصح إقرارها مع الثاني وإن كان مفسوخاً لم يحل انتزاعها منه.
وأيضاً : حكمكم بأنها إذا رجعت للأول رجعت بالعقد السابق، دال على بقاء العقد ، ومع بقائه فعقد الثاني باطل.
أمكن أن يقال : هو كالمبيع في مدة الخيار.
وأمكن جواب آخر، لكني لما استوثق منه بعد فأتركه.
والله أعلم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي
ما ذكرت من اعتراضات فهي قوية وملزمة؛ بحيث لا ينهض الجواب الذي ذكرته لردها ولا حتى الوقوف أمامها،
والسبب في ذلك أن القياس الذي ذكرته، قياس مع الفارق؛
لأنه فرق شاسع بين البيع الذي هو معاوضة مال (ثمن) بمال (سلعة)، وبين النكاح الذي هو عقد يفيد استحلال الاستمتاع بين الزوجين،
كما أن البيع ينقل الملكية، بينما لا يوجد شيء من ذلك في النكاح وغير ذلك من الفروق البينة وهذا أمر لا يخفى. فتأمل...
ثم أسألك سؤالاً: إذا قست النكاح على المبيع في مدة الخيار، فهل في النكاح خيار أصل ؟؟؟؟؟
ولا أعتقد أن جوابك سيكون بالاثبات؛ لأنه لو جاز ذلك، لجاز ان يتزوجا مدة على الخيار فان تراضيا والا فسخ العقد، ولجاز نكاح المتعة من باب اولى.
ارجو ان تتقبل مروري بصدر رحب
دمتم بود​
 

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
رد: ما الحكم فيما لو عاد الزوج المفقود بعد زواج زوجته؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال الأخت : هذا من باب الاستفهام لدرء الإشكال
هل ما ذكرتم هو الرأي الراجح والمعمول به عند الفقهاء
القول الذي ذكره الأخ محمد عبدالله هنا هو المعتمد عند الشافعية وفيه للشافعي قولين قديم وجديد ، الجديد هو هذا الذي ذكره الأخ محمد، وقال به من الصحابة علي بن أبي طالب ومن الفقهاء ابن أبي ليلى وابن شبرمة والثوري وأبو حنيفة، مع اختلافهم بعض التفاصيل. وهو المعتمد عن الشافعية.
والقديم أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد ثم تتزوج إن شاءت ، وقال به من الصحابة عمر بن الخطاب وابن عمر وابن عباس ومن الفقهاء مالك وأحمد وإسحاق. والمعنى فيه رفع الضرر اللاحق لها بذلك كما لو كان الزوج عنيناً أو أعسر بالنفقة.
لكن عمر بن الخطاب جعل للأول الخيار بين زوجته أو الرجوع بالمهر، وقال مالك إن رجع الأول قبل دخول الثاني فهو أحق بها ، أو بعد دخوله فهي للثاني. وقال أحمد : إن جاء قبل دخول الثاني فهو أولى بها أو بعد دخول الثاني فهو مخير.

أما الراجح فالله أعلم لكن قول عمر أشبه وأرفق .
.
شكر الله لكم .....
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ما الحكم فيما لو عاد الزوج المفقود بعد زواج زوجته؟

ولكم شكر الله يا أختنا فدوى

الأخ الفاضل هشام :
أنا لم أقس هنا أصلاً ، لكني أردت بيان أن حكم العقد موقوف إذا ظهر الزوج الأول ، فإن اختارها بان أن عقده صحيح وعقد الثاني باطل مفسوخ أو اختار المهر بان أن عقده انفسخ بغير اختياره فهو كالخلع فله المهر بذلك.
هذا على تسليم أن الكلام في العقدين مؤثر ، وإلا في نفسي جواب آخر لازلت أنظر فيه.
والله أعلم.

ومن اللطيف هنا أني شافعي استقوي مذهب المالكية وأنت مالكي واستقويت حجج الشافعية.
جزاك الله خيرا على إنصافك وحسن خلافك
 
إنضم
7 أبريل 2011
المشاركات
17
التخصص
فقه
المدينة
اكادير
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ما الحكم فيما لو عاد الزوج المفقود بعد زواج زوجته؟

السلام عليكم أخي أبو عبد الرحمن
آسف على التأخير في الرد، لظروف ...
- الانصاف وعدم التعصب، هذه خصلة خصال سلفنا الصالح رضي الله عنهم في الخلاف. وما أحوجنا اليوم الى دراسة هذه الاداب النبيلة وإعادة زرعها في شباب هذه الأمة.
- ولا أعتقد أن مالك او الشافعي أو غيرهما كان سيأنف من نفسه الرجوع عن رأيه، لو رأى الحق والحجة في رأي غيره، هذا مما لا نشك فيه ولا نرتاب قط.
- اخي الكريم قولك : " فإن اختارها بان أن عقده صحيح وعقد الثاني باطل مفسوخ ... الخ "، فيه نظر :
فجعل الاختيار للزوج، خطأ ولله أعلم؛ لأن العقد الأول أصلا لا يخلو من أن يكون مفسوخا : وفي هذه الحالة فحكم القاضي ملزم، ولا يؤثر موقف الزوج واختياره. وأما أن يكون العقد غير مفسوخ : وفي هذه الحالة لا معنى لاختيار الزوج لأنها أصلا زوجته.
وبلا شك الاحتمال الثاني، غير معول عليه لأن الواقع يثبت فسخ العقد وزاد الأمر توكيدا ابرام عقد الزوج الثاني.
- أما مسألة أخذه للمهر، فلا وجه لها، لأن المهر حق للمرأة أصلا، ولا يجوز أخذه منها لا من قاض ولازوج ولا ولي وغيرهم. إلا برضاها وطيب نفسها.
لذلك أعتقد أن حل المسألة يعود إلى الأصل، هل يصح الفسخ أو لا ؟
فإن كان يصح فلا حق للزوج الأول في شيء لا في المرأة ولا في مهرها، هي زوجة حلال للثاني خالصة له.
وإن كان لا يصح، فعقد الثاني مفسوخ أبدا، وهي حلال للزوج الأول مطلقا، دخل بها الثاني او لم يدخل.
وأتمنى لو تضع الجواب الثاني، تتميما للفائدة، وإغناءا للنقاش.
جزاكم الله خيرا على تلطفك أخي
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ما الحكم فيما لو عاد الزوج المفقود بعد زواج زوجته؟

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعذرني أخي ، أنا كنت ظننت أنك استقويت حجج الشافعية ، ذلك أن الاعترضين الذين ذكرتهما في مشاركتي الأولى برقم 9 كانا مبنيين على أن كل من المالكية والشافعية والحنابلة قائلين ببقاء العقد ـ عل طريق الإلزام ـ إلى قبل دخول الزوج الآخر ، وإن اختلفوا في بقائه بعد الدخول ، فالجميع يرجعها إلى زوجها الأول بالعقد الأول بشروطه المذكورة سابقاً .
وعليه فقولي : "إن كان العقد باقياً" يلزم عنه القول ببقائه على قول المذاهب الثلاثة ، ولما استقويتَ اعتراضاتي ظننت أنك استقويت معها النتيجة التي هي بقاء العقد وبطلان عقد الزوج الثاني.
وبمشاركتك رقم 13 قلت : " وبلا شك الاحتمال الثاني، غير معول عليه لأن الواقع يثبت فسخ العقد وزاد الأمرتوكيدا ابرام عقد الزوج الثاني
فلم تكتفِ بعدم التعويل الدال على شدة ضعف القول الغير معول عليه حتى نفيَت عن ضعفه الشك مع أن الخيار هو المروي عن عمر وعثمان وابن عمر من الصحابة وأحمد وإسحاق وغيرهم من الفقهاء ، فالعبارة شديدة .
ثم إنك اعتمدت في انفساخ العقد على الواقع والعقد الثاني ، ولم يتضح لي وجه الاستدلال بهما ، وبخاصة أن الواقع والعقد الثاني معاً لم يثبتا انفساخ العقد عند الإمام مالك ما لم يدخل الزوج الثاني بالمرأة ، وعند أحمد ما لم يختار وعند الشافعي أبداً.
وعليه أقول : أما من جهة النقل فالمروي عن الصحابة قولين : الأول بقاء العقد وعدم انفساخه إلا بالاختيار هو قول عمر وعثمان وغيرهما رضي الله عنهما ، والثاني ، أن العقد باقٍ ولا ينفسخ أبداً والنكاح الثاني باطل وهو المروي عن علي بن أبي طالب .
فإن قلنا : لا يجوز إحداث قولٍ ثالثٍ ، فهذه حجة على من خرج عن القولين عند من يرى الإحتجاج بقول الصحابي ، وهل يمكن عده إجماعاً على بقاء العقد ما لم يختر الزوج الأول انفساخه ؟ هو في الظاهر قريب ممكن . والله أعلم.
ثم أعود إلى الجوابين عن الاعتراضات :
الأول : وكان المقصود به الشافعية وهو أن عقد النكاح في هذه الحالة كعقد البيع فإن كان جاز أن يقال أن المبيع موقوف فكذلك العقد وليس المقصود إثبات الخيار في النكاح بل إثبات أن عقد النكاح الأول لا يحكم له بصحة ولا فساد عند ظهور الزوج الثاني بل هو موقوف ، وللشافعية وجه قريب من هذا في المطلقة طلقة رجعية أهي زوجة أم لا؟
أما إثبات الخيار فهو مأخوذ من جهة المعنى بالقياس على الخلع .
أما الثاني وهو الذي أحجمت عنه أولاً ولما يستقر لي النظر فيه فهو مبني عندي على معنى العقد أولاً ووصفه بالصحة والفساد ثانياً ، وأختصر فأقول : العقد حاصل في أول النكاح والباقي أثناؤه هو آثاره فقط أما العقد فقد انتهى . أما الوصف بالصحة فمجازي باعتبار ما مضى كالزاني والضارب ، فنفس الصحة لا وجود لها بعد انقضاء العقد لانقضاء الموصوف .
ودوام الآثار لا علاقة لها بصحة العقد أولاً ، فلو طلقها بطلت اللآثار الثابتة بالعقد الصحيح ـ باستثناء مسائل لا تعلق لها فيما نحن فيه ـ وهكذا لو خالعته ولاعنها أو ارتدت أو ارتد أو وطئها أبوه بشبها أو وطئ هو أمها أو بنتها بشبها أو أرضعته أمها أو بنتها أو رضعت هي من أمه أو بنته وغير ذلك من المسائل التي تبطل بها الآثار المترتبة على عقد النكاح الصحيح .
فإذا جاز فسخ العقد بعد صحته بقي أن ننظر هل فقدان الزوج من الأمور التي يفسخ بها النكاح الأول ؟
الظاهر من صنيع عمر بن الخطاب ومن وافقه أنه جرى فيه على الأغلب ومراعاة المصلحة ، فإن الرجل لا يغيب هذه المدة من دون أن يترك خبر إلا أن يكون هلك في الأغلب ، ومراعاة لحق المرأة فإنه يجوز لها خلعه بنحو هذا العذر.
لكن لما لم يتحقق الموت يقيناً ولم يكن حاضراً لترد حديقته قصر الحكم على أن أباح لها النكاح من غير حكم على العقد الأول بل وقف آثاره فقط، فإن تحقق موته ورثت ، وإن عاد راعى حقه في انفساخ العقد وتعيُّب المرأة بوطئ آخر ، فإن اختار بقاء العقد عادت إليه امرأته ، وإن اختار تخليتها كان له حق في المهر لأن تعيب المرأة لم يكن باختياره ، فإن رضي بها كذلك لكن أشفق عليها بأن كانت متعلقة بالزوج الثاني، كان المهر افتداءً منها لنفسها كالخلع.
هذا مع العلم أني لست جازماً بحكم المسألة لكن كما ذكرت أولاً قول عمر أشبه وأرفق.
والله أعلم
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ما الحكم فيما لو عاد الزوج المفقود بعد زواج زوجته؟

ثم أسألك سؤالاً: إذا قست النكاح على المبيع في مدة الخيار، فهل في النكاح خيار أصل ؟؟؟؟؟
ولا أعتقد أن جوابك سيكون بالاثبات؛ لأنه لو جاز ذلك، لجاز ان يتزوجا مدة على الخيار فان تراضيا والا فسخ العقد، ولجاز نكاح المتعة من باب اولى.
أنا لم أنتبه للسؤال قبلا ، وبخلاف ما اعتقدتَّ أقول : نعم في النكاح خيار لكنه ليس بخيار مجلس ولا خيار شرط بل خيار عيب ، وهو فصل معروف في كتاب النكاح، ولا يدخل فيه نكاح المتعة.
وعلى افتراض صحة خيار الشرط ما أدري وجه جواز المتعة بالقياس عليه فضلاً عن أن يكون أولى ، إذ في نكاح المتعة تقدير المدة بعد الرضا وتمام العقد ولزومه وانتهاء الخيار ، وخيار الشرط ليس فيه شيء من ذلك

وعموماً الخيار هنا هو خيار العيب.
والله أعلم
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: ما الحكم فيما لو عاد الزوج المفقود بعد زواج زوجته؟

نرجو التوضيح بارك الله فيكم
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: ما الحكم فيما لو عاد الزوج المفقود بعد زواج زوجته؟

العقد الأول باقٍ، وترجع إلى زوجها الأول
ووطؤها من الثاني وطء شبهة
إذا كان وطؤها الثاني وطء شبهة ، فهي إذا فراش للأول ، وبما أن زوجها غاب أكثر من أربع سنين ، فلمن ينسب أولادها من الثاني ، سؤالي هذا على رأي الشافعية كما تعلمون

قال عمر: " إن شئت رددنا إليك امرأتك، وإن شئت زوجناك غيرها " . قال: بلى، زوجني غيرها

فإن اختار بقاء العقد عادت إليه امرأته ، وإن اختار تخليتها كان له حق في المهر لأن تعيب المرأة لم يكن باختياره ، فإن رضي بها كذلك لكن أشفق عليها بأن كانت متعلقة بالزوج الثاني، كان المهر افتداءً منها لنفسها كالخلع.
فسيدنا عمر قال إن شئت زوجناك ، ولم يقل ترد الزوجة المهر
أرجو أن يكون قد وضح السؤال
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ما الحكم فيما لو عاد الزوج المفقود بعد زواج زوجته؟

إذا كان وطؤها الثاني وطء شبهة ، فهي إذا فراش للأول ، وبما أن زوجها غاب أكثر من أربع سنين ، فلمن ينسب أولادها من الثاني ، سؤالي هذا على رأي الشافعية كما تعلمون
مذهب الشافعية أن الولد الكائن عن وطء شبهة ينسب للواطء على أن لا يدعيه صاحب الفراش ـ إن كانت متزوجة أو مملوكة ـ وأمكن أن يكون منه.

أما المهر فقد روي أثر عمر بلفظ (فَخَيِّرْهُ بَيْنَ أَمْرَأَتِهِ وَبَيْنَ الْمَهْرِ)
وفي إسناده نظر.
وبالقياس على الخلع على ما تقدم.

والله أعلم
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ما الحكم فيما لو عاد الزوج المفقود بعد زواج زوجته؟

للشافعية وجه أن من غاب عنها زوجها وتركها من غير نفقة أن لها الفسخ ، واختاره جماعة كثيرون.
قال قال ابن حجر : (واختار كثيرون في غائب تعذر تحصيلها ـ أي النفقة ـ منه الفسخَ ، وقواه ابن الصلاح ، قال : كتعذرها بالإعسار) (التحفة) 8/ 337 مع حواشي الشرواني والعبادي.
ما بين الشرطتين زدته توضيحاً.
وقتد أفتى به جماعة من المتأخرين.
وهو أرفق وأوفق وحقيق بالاختيار.
قال الكردي في (الفوائد المدنية)ص 300 : (وقد قرروا فسخ النكاح بعنة الزوج مع حضوره وإنفاقه ، وبإيلائه مع حضوره وإنفاقه لتضررها بعدم الوطء ، وبجذامه وبرصه وجنونه لعدم استيفائها الشهوة لنفرة الطبع عنه ، فكيف تمكث في مسألتنا جميع عمرها من صباها إلى كهولتها ، بل إلى موتها بلا زوج ولا نفقة ؟ هذا لعمري من غاية الحرج الذي نفاه الله تعالى عن هذا الدين بنص القرآن ونفاه نبيه صلى الله عليه [وعلى آله وصحبه] وسلم في الأحاديث الصحيحة) انتهى.
تنبيه : كلمة (بعنة) المعلمة بالأحمر وقعت (بغيبة) في (عمدة المفتي) ص 302.

لكن متى تزوجت بعده ثم عاد الأول ، لم يجبر الثاني على المفارقة ، لأن الفسخ بالإعسار لا يتغير حكمه بحضور الزوج وغيابه.
والله أعلم
 
التعديل الأخير:
أعلى