العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

جديد سلسلة دروس في مباحث الحكم الشرعي

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين،
إن علم أصول الفقه من أجل العلوم الإسلامية، وهو من العلوم التي تميز بها التشريع الإسلامي الذي لم يسبقه إلى مثله تشريع آخر،

ومن أهم بحوث علم أصول الفقه المباحث المتعلقة "بالحكم الشرعي" .
وسوف أخصص هذه السلسلة المباركة للحديث عن هذه المباحث
وذلك بالرجوع إلى كتب أصول الفقه المعاصرة والحديثة لوضوح عبارتها وسهولة تبويبها
وأخص بالذكر كتاب
[FONT=&quot]بحوث في علم أصول الفقه
[/FONT]
[FONT=&quot]أ.د. أحمد الحجي الكردي[/FONT]

*********************
أرجو من الله أن ينفع بهذه الدروس طلاب العلم وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم،
وأن يعفو عما يكون قد زل به القلم أو أخطأه الفكر.
والله تعالى من وراء القصد.

والحمد لله رب العالمين

 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: سلسلة دروس في مباحث الحكم الشرعي

الدرس الأول
تمهيد:
تتركز أبحاث علم أصول الفقه في أربعة أبواب رئيسة عامة، ويعتبر ما عداها من الأبحاث تابعاً لها أو ملحقاً بها، وهذه الأبواب الأربعة هي: الحكم، والحاكم، والمحكوم فيه، والمحكوم عليه.(1).
فالحكم الشرعي: هو ما نحن بصدده في هذا المبحث، وهو الثمرة التي نجنيها من دراستنا لهذا العلم، وتعريفه كما سوف يأتي معنا هو: (خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أوتخييراً أو وضعاً).
والحاكم: هو الله سبحانه وتعالى وحده كما أوضحنا في أول مبحث المصادر من هذه المذكرة، ويدخل في هذا المبحث كل مصادر التشريع الإسلامي الأصلية منها والتبعية ومباحثها، لأنها دالة على حكم الله سبحانه وتعالى بطريق القطع أو الظن، كما تقدم(2).
والمحكوم فيه: هو أفعال العباد أو أفعال المكلفين التي يتعلق الحكم بها، من حيث إنها مقدورة لهم أو غير مقدورة، ومن حيث إنها حق الله تعالى أو حق العباد.
والمحكوم عليه: هو المكلف بالحكم الشرعي، ويبحث فيه عن معنى التكليف وشروطه، من الأهلية وأنواعها وعوارضها.
هذه هي المباحث الأساس التي يعني بها الأصوليون في علم أصول الفقه. وهي تدور حول الحكم ومصادره ومحله والمكلف به، وكل ماعداها من البحوث المسهبة في كتب أصول الفقه تابع لها كما تقدمت الإشارة إليه، فمبحث الاجتهاد مثلاً تابع لمبحث الحاكم وجزء منه، وإن كان كثير من الأصوليين يضعه في آخر مباحث هذا العلم.
______________________
(1) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 1/199.
(2) انظر حاشية السيد على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 1/221.
 
التعديل الأخير:

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
رد: سلسلة دروس في مباحث الحكم الشرعي

أحسن الله إليكِ أختي أم طارق , وبارك فيكِ...
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: سلسلة دروس في مباحث الحكم الشرعي

الدرس الثاني: تعريف الحكم

تعريف الحكم:

الحُكم في اللغة بالضم القضاء، يقال حكمت بين القوم أي فصلت بينهم وقضيت، وأصله المنع، يقال حكمت عليه بكذا منعته من خلافه، ويطلق الحكم على المحكمة أيضاً، وهي ضرب من ضروب العلم (1).

والحكم في إصلاح الأصوليين هو: (خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أوالتخيير أو الوضع)(2).

تحليل التعريف ومحترزاته:
خطاب: الخطاب في اللغة توجيه الكلام من المتكلم نحو غيره لإفهامه، فهو بهذا المعنى مصدر، ثم نقل إلى الكلام الموجه نحو الغير للإفهام، أي أصبح اسما للمخاطب به من الكلام لا لمصدر المخاطبة نفسه، وهذا المعنى المنقول إليه الخطاب هو المراد في تعريفنا للحكم.
وقد عرَّف الآمدي الخطاب تعريفاً اصطلاحياً بقوله: (هو اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيئ لفهمه)،
وبذلك خرج عنه الحركات والإشارات المفهمة بالمواضعة والعرف، فإنها ليست لفظاً،
كما خرج عنه الألفاظ المهملة التي لا معنى لها، فإنها غير متواضع عليها،
وخرج عنه
أيضاً الكلام الذي لم يقصد به إفهام المستمع، فإنه لا يسمى خطاباً
.


الله:لفظ الجلالة قيد أول، خرج به خطاب الناس بعضهم لبعض، وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم مما ليس بسنة، كأقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم الجبلية، دون ما يعتبر تبليغا عن الله منها، وغير ذلك.

فإن قيل: إن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التشريعية ليست خطاباً من الله، وكذلك الإجماع والقياس، مع أنها تثبت أحكاماً شرعية كثيرة، أجيب بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما وجبت طاعته بإيجاب الله سبحانه وتعالى، حيث أمر بها في آيات كثيرة من القرآن الكريم، وكذلك الإجماع، فإنه علامة على قيام الدليل المثبت للحكم، أما القياس فهو مظهر للحكم لا مثبت له، والحكم الذي يظهره القياس ثابت بالقرآن والسنة، وبذلك يتمحض الحكم لله سبحانه وتعالى، إذ لا حكم لأحد غيره مصداقاً لقوله تعالى: (إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ) (الأنعام:57).

المتعلق
: التعلق هو الارتباط، والمراد به هنا المتعلق المعنوي القديم، لا التعلق اللفظي الحادث، لأن الحكم كما تقدم هو الكلام النفسي لا الكلام اللفظي الحادث، وهو محال على الله تعالى، والمراد من التعلق هنا هو التعلق المبين للمراد منه من إيجاب وندب وغيره.


بأفعال المكلفين: قيد ثان خرج به ما تعلق بذاته تعالى، كقوله سبحانه: (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (آل عمران:18)، كما خرج به ما تعلق بمخلوقات الله تعالى من غير المكلفين، كالجمادات والحيوانات وغيرها، كقوله تعالى: (مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى) (طـه:55)، وغير ذلك.
فإن هذه ليست أحكاماً، والفعل في الأصل هو كل ما يطلق عليه أنه فعل عرفاً، وهو مقابل للقول، لكن المراد به هنا هو كل ما يصدر عن الإنسان من حركات تسمى أفعالاً عرفاً، أو ألفاظا ونيات، فالفعل هنا أعم منه في العرف، إذ هو هنا شامل لكل ما يصدر عن اللسان أو القلب أو الجوارح من حركات.

والمكلف: هو الإنسان البالغ العاقل الذي استجمع شرائط التكليف العامة التي ينص عليها الفقهاء في كتبهم، وقد خرج بهذا القيد الخطابات المتعلقة بأفعال الصبي من أمره بالعبادات ببعض المعاملات وغيرها، فإنها ليست أحكاماً شرعية، لأن الصبي ليس من أهل التكليف،
فإن قيل يدار عليها الثواب، فإن الصبي المميز مثاب على صلاته وصدقاته، وهذا آية الحكم الشرعي، أجيب بأن الحكم متعلق بوليه لا به، والثواب منحة من الله وفضل، ولكن هذا الجواب غير مقنع، إذ إن الصبي تتعلق به بعض الأحكام مباشرة، من ذلك الزكاة إذا لم يؤدها عنه وليه حتى يبلغ وأخبره بها، فإنه مكلف بأداء ما سبق أن أهمل وليه إنفاقه، وهذه آية التكليف، ثم إن أمره بالإسلام وقبوله منه وهو صغير دليل على أن ما تعلق بأفعاله حكم شرعي أيضا، لا مفر من إدخاله في تعريف الحكم، ولذلك رأى كثير من الأصوليين استبدال كلمة (العباد) بكلمة (المكلفين) فقال: (
المتعلق بأفعال العباد) فيدخل في ذلك الصبي وغيره(3).


وقد اعترض بعض الأصوليين على جمع كلمة مكلف، وقال: هذا يخرج الخطاب المتعلق بالأفعال الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلمكتزوجه بأكثر من أربع، وغير ذلك، وهي أحكام شرعية بالإجماع، ولو قال بإفراد المكلف لكان أحسن(4).

وأجيب بأن جمع كلمة مكلفين لا يخرج أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة به، إذ لا خطاب يتعلق بجميع الأفعال، فكان المراد منه المتعلق بأحد أفعال المكلفين، فيدخل في ذلك أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة، ويكون ذلك من باب قولهم: (زيد يركب الخيل وإن لم يركب إلا واحداً منها) فإنه يفهم أن الركوب متعلق بجنس هذا الجمع لا بأجناس أخرى كالحمير وغيرها، ثم إن القاعدة الأصولية القائلة: (مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحدا) تحل الخلاف وتدخل خواص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التعريف، لأنه إن أريد المقابلة بين الخطاب والأفعال فإن الخطب ليس بجمع فلا أشكال، وإن أريد المقابلة بين الأفعال والمكلفين فإنه يقال إن الجمع هنا يقتضي القسمة آحاداً، فتكون على التوزيع، ويكون المراد: (بكل فعل صادر عن كل مكلف).

بالاقتضاء أو التخيير: قيد ثالث يخرج به القصص المبينة لأحوال المكلفين وأفعالهم، والأخبار المتعلقة بأعمالهم، كقوله تعالى: (وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ) (الصافات:96)، فإن ذلك ليس بحكم شرعي باتفاق الفقهاء.

والاقتضاء: معناه طلب الفعل أو الترك، وهو على أربعة أنواع هي:
1- طلب الفعل مع المنع من الترك وهو الواجب.

2- طلب الفعل مع عدم المنع من الترك وهو الندب.
3- طلب الترك مع المنع من الفعل وهو الحرام.

4- طلب الترك مع عدم المنع من الفعل وهو المكروه.


والتخيير: معناه إباحة الفعل والترك للمكلف دون ترجيح أحدهما على الآخر.
وذهب بعض الفقهاء(5) إلى إهمال هذا القيد (بالاقتضاء أو التخيير) وقالوا هو مفهوم من قولنا أفعال المكلفين، لأن قيد التكليف مراد هنا، والمعنى خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث هو مكلف، لأن لفظ المكلف مشتق وهو يأذن بعملية الاشتقاق، فيخرج عنه نحو قوله تعالى (وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ) (الصافات:96)، لأنها متعلقة بفعل المكلف ولكن لا من حيث كونه مكلفاً، فلا تكون من الحكم
.


أو الوضع: الوضع هو الجعل، والمراد به هنا جعل الشارع الشيء سبباً لغيره أو شرطاً له أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً أو عزيمة أو رخصة، وقد أتى بكلمة (أو الوضع) لتدخل كل هذه الأقسام في التعريف، لأنها من الحكم،
واعترض بعض الأصوليين على إدخالها في تعريف الحكم(6)، واستدل بأن هذه الأنواع تدخل تارة تحت قيد الاقتضاء أو التخيير، فلا حاجة إلى زيادة كلمة (أو الوضع)، وتارة لا تكون من الحكم، فلا يصح إدخالها في تعريفه، أما من حيث إنها تدخل تحت تعريف الحكم تارة، فذلك لأن خطاب الوضع داخل في خطاب التكليف، إذ إن معنى جعل الزنا سبباً لوجوب الحد هو وجوب هذا الحد، وهو خطاب تكليفي، وكذلك معنى جعل طهارة المبيع شرطاً لصحة البيع هو جواز الانتفاع عندها وحرمته دونها، والحاصل أن مراد هم من الاقتضاء والتخيير أعم من أن يراد به الصريح فقط أو الضمني فقط، وخطاب الوضع داخل في نطاق التكليف ضمناً لما تقدم أنه دال عليه، فكان داخلاً فيه لذلك، فلا حاجة لأفراده بالذكر
.


ولا شك بأن الاصطلاحين متقاربين من حيث الفائدة العملية، لما يوجد من تلازم بين مدلوليهما، وإن كان الاصطلاح الذي اتجه إليه الفقهاء أوضح وأدق في دلالته على المعنى المراد منه، ثم فيه تفريق بين الحكم ودليله، مما يجعل الحكم أكثر جلاء ووضوحاً.

وقد ترتب على هذا الاختلاف في الاصطلاح بين الفقهاء والأصوليين أن اعتبر الأصوليين الحكم قديماً، واعتبره الفقهاء حادثاً، لأن خطاب الله تعالى قديم أما أثره فحادث، ولما كان الحكم عند الأصوليين هو الخطاب نفسه كان الحكم قديماً، ولما كان عند الفقهاء هو أثر الخطاب كان حادثاً لذلك.
______________________________

(1) انظر المصباح المنير ومختار الصحاح مادة (حكم).

(2) انظر التوضيح والتلويح عليه 1/13، وشرح العضد على المنتهى الأصولي 1/221

مسلم الثبوت وفواتح الرحموت 1/54.

(3) انظر التوضيح 1/15.

(4) شرح العضد على مختصر الحاجب 1/221.

(5) انظر التلويح على التوضيح 1/14 ـ وشرح العضد على ابن الحاجب: 1/222.

(6) شرح العضد على ابن الحاجب: 1/222.
 
التعديل الأخير:

بسام عمر سيف

:: متابع ::
إنضم
2 أبريل 2011
المشاركات
68
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
أصول فقه
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: سلسلة دروس في مباحث الحكم الشرعي

[FONT=&quot] جزاك الله خيراً على هذا الجهد.ولكني أرى أن الحكم الشرعي عرف بتعريفات كثيرة مختلفة فيما بينها في إدخال بعض القيود واستبعادها ولذلك لم يخلو تعريف منها من الاعتراض والتعقيب والنقد ومن ذلك تعريف ابن الحاجب الذي أوردتموه سلفاً والذي ارتضاه جمهور الأصوليون من الأقدمين والمعاصرين إلا أنه لم يخلو من الإعتراضات كتفضيل بعض الأصوليين حد((كلام)) بدلاً عن ((خطاب))لأن الخطاب لايكون إلا لمخاطب ...الخ وقيد((الشارع)) بدلاًمن لفظ الجلالة((الله)) ليدخل بذلك الأحكام الشرعية الواردة في السنة ،وإن كنت أرى أن الأمر سيان لكون السنة والإجماع داخلان ضمن لفظ الجلالة من جهة قوله تعالى((وما ينطق عن ال[/FONT][FONT=&quot]هوى..)) و من جهة أن الله أوجب اتباعه هذا إن لم نقل أنها كاشفة [/FONT][FONT=&quot]لحكم الله لقوله تعالى ([/FONT][FONT=&quot](إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ[/FONT][FONT=&quot])) وأما ((قيد المتعلق)) فأورد عليك إشكال من إشكالات المعتزلة الثلاثة وهو :أنكم قلتم أن الخطاب قديم ،بينما الحكم حادث بدليل اتصافه بالحصول بعد العدم كقولنا حلت المرأة بعد ما كانت حراماًوحرمت بعد ما كانت حلالاً.وقد رد عليهم بعض الأصوليين أن الحادث التعلق وليس الحكم فهم قسموا التعلق إلى [/FONT][FONT=&quot] تعلق معنوي (صلوحي) قبل وجود المكلف وتنجيزي بعد وجوده بعد البعثة وهذا ما اشكل علي في بيانكم للتعلق حيث قلتم(([/FONT][FONT=&quot]والمراد به هنا المتعلق المعنوي القديم، لا التعلق اللفظي الحادث،))[/FONT][FONT=&quot]وقولكم[/FONT][FONT=&quot] ((هو الكلام النفسي لا الكلام اللفظي الحادث، وهو محال على الله تعالى[/FONT][FONT=&quot])) [/FONT][FONT=&quot]وأما الاعتراض الذي أوردتموه لتفضيل بعض الأصوليين قيد((بفعل العبد))بدلا عن((فعل المكلف)) فأوافقكم الرأي [/FONT][FONT=&quot]وهو مارجحه صاحب فواتح الرحموت مع شرح مسلم الثبوت [/FONT][FONT=&quot]لعدم المخلص من ورود أحكام شرعية ثابته في حق الصبي وان وجدنا المخلص من وجوب الضمان على صاحب البهيمة لتفريطه وأما قيد ((الوضع)) فالكلام فيه يطول وسأكتفي بهذا القدر على أمل أن أرى تعقيباتكم وتعليقاتكم
[/FONT]
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: سلسلة دروس في مباحث الحكم الشرعي

[FONT=&quot] جزاك الله خيراً على هذا الجهد.
جزانا وجزاكم أستاذنا الفاضل
ولكني أرى أن الحكم الشرعي عرف بتعريفات كثيرة مختلفة فيما بينها في إدخال بعض القيود واستبعادها ولذلك لم يخلو تعريف منها من الاعتراض والتعقيب والنقد ومن ذلك تعريف ابن الحاجب الذي أوردتموه سلفاً والذي ارتضاه جمهور الأصوليون من الأقدمين والمعاصرين إلا أنه لم يخلو من الإعتراضات كتفضيل بعض الأصوليين حد((كلام)) بدلاً عن ((خطاب))لأن الخطاب لايكون إلا لمخاطب ...الخ
وقيد((الشارع)) بدلاًمن لفظ الجلالة((الله)) ليدخل بذلك الأحكام الشرعية الواردة في السنة ،وإن كنت أرى أن الأمر سيان لكون السنة والإجماع داخلان ضمن لفظ الجلالة من جهة قوله تعالى((وما ينطق عن ال[/FONT][FONT=&quot]هوى..)) و من جهة أن الله أوجب اتباعه هذا إن لم نقل أنها كاشفة [/FONT][FONT=&quot]لحكم الله لقوله تعالى ([/FONT][FONT=&quot](إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ[/FONT][FONT=&quot]))
هذا صحيح بارك الله فيكم على التوضيح
وأما ((قيد المتعلق)) فأورد عليك إشكال من إشكالات المعتزلة الثلاثة وهو :أنكم قلتم أن الخطاب قديم ،بينما الحكم حادث بدليل اتصافه بالحصول بعد العدم كقولنا حلت المرأة بعد ما كانت حراماًوحرمت بعد ما كانت حلالاً.وقد رد عليهم بعض الأصوليين أن الحادث التعلق وليس الحكم فهم قسموا التعلق إلى [/FONT][FONT=&quot] تعلق معنوي (صلوحي) قبل وجود المكلف وتنجيزي بعد وجوده بعد البعثة وهذا ما اشكل علي في بيانكم للتعلق حيث قلتم(([/FONT][FONT=&quot]والمراد به هنا المتعلق المعنوي القديم، لا التعلق اللفظي الحادث،))[/FONT][FONT=&quot]وقولكم[/FONT][FONT=&quot] ((هو الكلام النفسي لا الكلام اللفظي الحادث، وهو محال على الله تعالى[/FONT][FONT=&quot])) [/FONT][FONT=&quot]
أستاذي الفاضل لا خبرة لدي بعلم الكلام ولذلك أترك الأمر إلى من هو أعلم مني وأكثر فقهاً ليجيب
أما ما جاء في الدرس فهو منقول كتاب الدكتور أحمد الحجي الكردي
وأما الاعتراض الذي أوردتموه لتفضيل بعض الأصوليين قيد((بفعل العبد))بدلا عن((فعل المكلف)) فأوافقكم الرأي [/FONT][FONT=&quot]وهو مارجحه صاحب فواتح الرحموت مع شرح مسلم الثبوت [/FONT][FONT=&quot]لعدم المخلص من ورود أحكام شرعية ثابته في حق الصبي وان وجدنا المخلص من وجوب الضمان على صاحب البهيمة لتفريطه
وأما قيد ((الوضع)) فالكلام فيه يطول وسأكتفي بهذا القدر على أمل أن أرى تعقيباتكم وتعليقاتكم
[/FONT]
جزاكم الله خيراً على هذا التوضيح والتعقيب
وبوركتم على هذه الفوائد
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: سلسلة دروس في مباحث الحكم الشرعي

الدرس الثالث: أقسام الحكم
[FONT=&quot]
تبين معنا في تعريف الحكم أنه ينقسم إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي، فالحكم التكليفي هو (خطاب الله تعالى المتضمن طلباً لفعل من المكلف أو كف عنه أو تخيير فيه)، والحكم الوضعي هو (خطاب الله تعالى المتضمن ربط شيء بشيء آخر وتعليقه به على وجه السببية أو الشرطية أو المانعية).
[/FONT]

[FONT=&quot]ثم إن كلا من الحكمين التكليفي والوضعي ينقسم إلى أقسام متعددة سوف ندرسها تباعاً بإذن الله تعالى، وسوف نبدأ بدراسة أقسام الحكم التكليفي، ثم أقسام الحكم الوضعي، متبعين في ذلك مسلك الأصوليين رضي الله تعالى عنهم.
[/FONT]
--------------------------
[FONT=&quot]وللتمييز بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، نود أن نورد النقاط الرئيسة التي يتميز بها كل منهما عن الآخر، وهذه النقاط يمكن أن ندرجها في ثلاثة، هي: [/FONT]
[FONT=&quot]أ) المقصود المباشر من الحكم التكليفي هو طلب فعل من المكلف أو منعه عن فعل أو تخييره فيه، أما الحكم الوضعي، فإن المقصود المباشر منه ليس ذلك، بل هو ربط شيء بشيء آخر، فإن نتج عن ذلك تكليف في بعض الأحوال كان ذلك التكليف أثرا غير مباشر لهذا الحكم، بخلاف الحكم التكليفي، فأثره المباشر هو التكليف، وليس فيه ربط شيء بشيء آخر،
[/FONT] [FONT=&quot]مثال الأول: قوله تعالى: (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً) (الإسراء:78)، فإن فيه ربط وجوب الصلاة بدلوك الشمس، وهذا الربط نتج عنه وجوبها عند دلوكها، ولكن هذا الوجوب ناتج عن الدلوك المربوط به الوجوب لا عن الأمر بالربط مباشرة(1). [/FONT]

[FONT=&quot]ب) الحكم التكليفي خاص بالمكلفين فلا يتعلق بغيرهم. أما الحكم الوضعي فهو يعم المكلفين وغيرهم من بني آدم، إذ يربط الشارع الضمان في المتلفات بأعمال الصبي المميز وغير المميز، كما يربط الصحة أحياناً ببيع الصبي المميز والمعتوه، وكل أولئك ليسوا من أهل التكليف(2).[/FONT]
[FONT=&quot]وأما من حيث أن هذه الأنواع لا تدخل تحت اسم الحكم تارة، ولا هي من مضمونه، فذلك لأنها علامات معرفة للأحكام وليست أحكاماً، ثم هي لا تختص بأفعال المكلفين، بل إن بعضها لا يختص بأفعال العباد مطلقاً، ولذلك لا يصح اعتبارها من أقسام الحكم وأنواعه. [/FONT]
[FONT=&quot]وقد صرح بحذف هذا النوع من الأحكام من تعريف الحكم العضد في شرحه على ابن الحاجب، فقال: (ونحن لا نسمي هذه الأمور أحكاماً وإن سماها غيرنا به، فلا مشاحنة في الاصطلاح)(2).[/FONT]

[FONT=&quot]وقد تعرض صدر الشريعة في التوضيح لهذا القول بالتضعيف، فذكره بعد ما ذكر القول بموجب إدخال الحكم الوضعي في التعريف فقال: (الحق هو الأول، لأن المفهوم من الحكم الوضعي تعلق شيء بشيء آخر، والمفهوم من الحكم التكليفي ليس هذا، ولزوم أحدهما للآخر في صورة لا يدل على اتحادهما نوعاً)(3). [/FONT]

[FONT=&quot]ولكن صاحب التلويح تعقب المصنف في قوله هذا بالرد عليه، فقال: (وأنت خبير بأنه لا توجيه لهذا الكلام أصلا، أما أولاً: فلأن الخصم يمنع كون الخطاب الوضعي حكماً يصطلح على تسمية بعض أقسام الخطاب حكما دون البعض، فكيف يجب عليه ذكر الوضعي في تعريف الحكم، بل كيف يصح، وأما ثانيا: فلأنه يمنع كونه خارجاً عن التعريف، ويجعل الخطاب التكليفي أعم منه شاملاً له، فأي ضرر له في تغاير مفهوميهما، بل كيف يتحد مفهوم العام والخاص(4). [/FONT]

[FONT=&quot]هذا ولابد من الإشارة هنا إلى أن جمهور علماء الأصول اصطلحوا على ذكر الحكم الوضعي في تعريف الحكم، وأفردوه باسم مستقل به عن الحكم التكليفي لما تقدم. [/FONT]

[FONT=&quot]وقد عرف الآمدي الحكم الشرعي بتعريف غير التعريف الأول الذي اتفق عليه الجمهور، فقال: (الحكم خطاب الشارع بفائدة شرعية تختص به)(5). [/FONT]

[FONT=&quot]فقد استبدل بكلمة (الله تعالى) كلمة الشارع، ليعم كل المصادر التشريعية غير القرآن الكريم، كالسنة الشريفة والإجماع والقياس وغيرهما، وقد بينا أنها داخلة أيضاً في التعريف الأول، لأنها جميعاً معرِّفة لحكم الله سبحانه وتعالى ومبينة له، ووجَّهنا كل ذلك. [/FONT]

[FONT=&quot]هذا تعريف الأصوليين للحكم، وقد خالف الفقهاء هذا التعريف، وذهبوا إلى أن الحكم هو ما ثبت بالخطاب لا هو(6)، أو هو أثر الخطاب، فقوله تعالى: (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) (النساء:103)، حكم عند الأصوليين، أما الفقهاء فالحكم عندهم هو وجوب الصلاة المستمد من هذه الآية الكريمة، والآية دليل الحكم. [/FONT]
[FONT=&quot]لذلك رأينا بعض الأصوليين يستبدل بكلمة (مكلفين) كلمة (عباد) في تعريف الحكم ليدخل الحكم الوضعي في التعريف. [/FONT]

[FONT=&quot]ج) الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بما هو مقدور للمكلف، لأن القصد المباشر منه هو التكليف، والله سبحانه وتعالى قضت حكمته أن لا يكلف إلا بما هو مقدور للمكلف، رحمة منه ومنا، إذ التكليف بغير المقدور عبث والعبث محال على الشارع، أما الحكم الوضعي فليس فيه تكليف فجاز تعلقه بما هو غير مقدور للمكلف كما جاز تعلقه بما هو مقدور له أيضاً.[/FONT]

[FONT=&quot]مثال الأول: قوله تعالى: (وَآتُوا الزَّكَاةَ) (البقرة:43)، فإنه تكليف،وهو مقدور للمكلف، إذ الإعطاء ممكن له ومقدور مادام يجد ما يستطيع الإنفاق منه من المال، فإذا لم يجد ما ينفق منه لم يجب عليه شيء.[/FONT]

[FONT=&quot]ومثال الثاني: قوله تعالى: (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ)(الإسراء:78) فإن دلوك الشمس ليس في مقدور الإنسان ولا من صنعه. [/FONT]
---------------------------------
(1)[FONT=&quot] وهذا الفارق مفهوم من تعريف الحكم السابق. [/FONT]

[FONT=&quot]انظر في ذلك شرح العضد على ابن الحاجب: 1/222 ـ 223. http://www.feqhweb.com/vb/#_ftnref2[/FONT]

(2)[FONT=&quot] العضد على ابن الحاجب: 1/222.[/FONT]

(3)[FONT=&quot] التوضيح 1/14. [/FONT]

[FONT=&quot](4) التلويح على التوضيح 1/14 ـ وانظر فواتحhttp://www.feqhweb.com/vb/#_ftnref5 [FONT=&quot]الرحموت[/FONT] [FONT=&quot] 1/55. [/FONT][/FONT]

(5) [FONT=&quot]انظر [FONT=&quot]شرح العضد: 1/222. [/FONT][/FONT]

(6) [FONT=&quot]انظر [FONT=&quot]التلويح على التوضيح 1/15. [/FONT][/FONT]
 

بسام عمر سيف

:: متابع ::
إنضم
2 أبريل 2011
المشاركات
68
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
أصول فقه
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: سلسلة دروس في مباحث الحكم الشرعي

[FONT=&quot]السلام عليكم ورحمت الله وبركاته بخصوص هذه العبارة((هو الكلام النفسي لا الكلام اللفظي الحادث، وهو محال على الله تعالى[FONT=&quot])) أدخل فيها المؤلف قيود هي أقرب لعلم الكلام أو علم أصول الدين من علم أصول الفقه وهذه القيود اتخذها [/FONT][/FONT][FONT=&quot]الأشاعرة لبيان [/FONT][FONT=&quot]اعتقادهم [/FONT][FONT=&quot]في صفة الكلام وهوأن كلام الله نفسي أي أن الله لايتكلم بحرف وصوت (فهومحال على الله) لأن الكلام بصوت يشعر بالنقص لما فيه من مشابهة للمخلوق ولأنه حادث والله عز وجل لا تحله الحوادث إلى غير ذلك من الأدلة التي يستندون عليها وحينئذ فهي عندهم صفة ذاتية وليست ذاتية فعلية كما يذهب أهل الحديث الذين يردون على أدلة الأشاعرة بأدلة هي من القوة بمكان هذا بإيجاز شديد[FONT=&quot]

[/FONT]
[/FONT]
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: سلسلة دروس في مباحث الحكم الشرعي

الدرس الرابع
[FONT=&quot]أقسام الحكم التكليفي:[/FONT]​
[FONT=&quot]قدمنا أن الحكم التكليفي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، وبينا معنى كل من الاقتضاء والتخيير، كما شرحنا بإيجاز أنواع الاقتضاء، ومن خلال هذا الموجز الذي قدمناه في تعريف الحكم نستطيع أن نقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام يقتضيها العقل، ذلك أن الطلب إما أن يكون للفعل أو للترك، وكلاهما إما أن يكون بطريق الجزم والمنع من المخالفة أو لا يكون كذلك، أو يكون تخييراً بين الفعل والترك(1). [/FONT]
[FONT=&quot] - فإن كان طلباً للفعل وكان بطريق الجزم، سمي واجباً. [/FONT]
[FONT=&quot] - وإن كان طلباً للفعل وكان بغير جزم، سمي مندوباً. [/FONT]
[FONT=&quot] - فان كان طلباً للترك وكان بطريق الجزم، سمي حراماً. [/FONT]
[FONT=&quot] - وإن كان طلباً للترك وكان بغير جزم، سمي مكروهاً. [/FONT]
[FONT=&quot] - وإن كان تخييراً بين الفعل والترك على حد سواء، سمي مباحاً. [/FONT]
[FONT=&quot]وعلى ذلك تكون أقسام الحكم التكليفي خمسة، هي الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح. [/FONT]
[FONT=&quot]هذا هو التقسيم الذي مشى عليه جمهور الفقهاء، وخالف في ذلك الحنفية، وزادوا قسمين اثنين على هذه الأقسام الخمسة، هما الفرض والمكروه تحريماً، فجعلوها سبعة بدل خمسة.
[/FONT] [FONT=&quot]وذلك أنهم نظروا إلى الواجب المعرَّف في هذا الباب من زاوية خاصة، وقسموه إلى قسمين، فما كان ثابتاً منه بدليل قطعي في ثبوته ودلالته سموه فرضاً، وما كان ثابتاً منه بدليل ظني في ثبوته أو دلالته سموه واجباً. [/FONT]
[FONT=&quot]كما أنهم نظروا إلى المحرَّم المعرف في هذا الباب من الزاوية الخاصة نفسها التي نظروا من خلالها إلى الواجب، فما كان منه ثابتاً بدليل قطعي سموه حراماً، وما كان ثابتاً منه بدليل ظني سموه مكروهاً تحريماً. [/FONT]
------------------
[FONT=&quot]هذا التقسيم تفرد الحنفية باختياره دون غيرهم من الأئمة، حتى عرفوا به، وإن لهم (دون شك) في هذا الاختيار وجهاً قوياً ومستنداً من اللغة، ذلك أن الفرض في اللغة التقدير(2). أما لفظ الواجب، فهو في اللغة يطلق على اللازم والثابت كما يطلق على الساقط، فمن الأول قولهم: وجبت الشمس أي لزمت وثبتت، ومن الثاني: وجب الحائط بمعنى سقط، ومنه قوله تعالى: وهو مناسب لما كان مقدراً بدليل قطعي من قبل الشارع ولا محل للرأي فيه، وهو حد الواجب عند الجمهور، (وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (الحج:36)، أي سقطت(3) .
فالمعنى الأول للواجب يتساوى فيه مع الفرض، إذ إن كليهما يفيد معنى اللزوم، أما المعنى الثاني فيفترق فيه عنه، إذ إن الواجب يعطي معنى السقوط دون الفرض، والطلب الثابت من الشارع بدليل ظني يتضمن هذا المعنى إذ أنه ساقط من المكلف اعتقاده، فكان هذا اللفظ أليق به دون الفرض
.
[/FONT]
[FONT=&quot]هذا من ناحية اللغة، وأما من ناحية التقعيد الفقهي فهو دقيق أيضاً ومناسب، ذلك أن الفقهاء كادوا يتفقون على أن ما ثبت بدليل قطعي اعتبر منكره كافراً، وما ثبت بدليل ظني اعتبر منكره فاسقاً فقط، ولا يكفر لهذه الظنية. [/FONT]
[FONT=&quot]ثم إن الفقهاء جميعاً نجدهم يفرقون بين كثير من الأحكام في أكثر العبادات والمعاملات من حيث أثرها على صحة تلك العبادات والمعاملات، فيجعلون فوات بعضها موجباً لفسادها، وفوات بعضها الآخر غير مفسد لها، وذلك دون أن يفردوا كلا من ذلك باسم خاص به. [/FONT]
[FONT=&quot]كما أنهم في الصلاة يفرقون بين ما يقتضي تركه سجوداً لسهو منها، وبين ما لا يقتضي سجود السهو، كسنة الأبعاض عند الشافعية، فإن فوات واحد منها يقتضي سجودا السهو وينجبر به دون سنة الهيئة، ودون الواجبات التي يقتضي فوات واحد منها بطلان الصلاة. [/FONT]
[FONT=&quot]ثم إنهم اضطروا في بعض الأحكام في العبادات إلى التفريق بين ما ثبت بدليل قطعي وبين ما ثبت بدليل ظني، فسموا الأول فرضاً وسموا الثاني واجباً جرياً على اصطلاح الحنفية، كما في الحج عند الشافعية.. كل هذه الفوارق التي نلحظها بين الفرض والواجب في اصطلاح الحنفية من الأحكام تدعونا لأن نرجح مذهبهم في تقسيم ما ثبت عن الشارع طلبه بجزم إلى ما كان ثبوته بدليل قطعي فنسيه فرضاً وما كان ثبوته بدليل ظني فنسيه واجباً. [/FONT]
[FONT=&quot]وما دام الجمهور متفقين على التفريق بين ما ثبت بدليل قطعي وما ثبت بدليل ظني في كثير من الأحكام على الوجه المتقدم، فيصبح إفراد كل واحد منها باسم مستقل به عن الآخر علامة عليه إفرادا مستساغا ودقيقاً، وعلى كل فالخلاف بين الجمهور والحنفية إنما هو لفظي فقط لا يؤثر في جوهر الموضوع، إذ إن ما يترتب على ذلك من الأحكام متفق عليه، وقد عبر عن ذلك الأستاذ أبو النور زهير حيث قال: (وبذلك يكون غير الحنفية قد رتبوا على القطع والظن ما رتبه الحنفية على كل منهما، فلا خلاف بينهم في المعنى(4) كما أشار إلى ذلك في شرح العضد حيث قال: (والنزاع لفظي). [/FONT]
[FONT=&quot]هذا ولابد من الإشارة إلى أن الحنفية قد يطلقون لفظ الفرض على الواجب ولفظ الواجب على الفرض تجوزاً في كثير من عباراتهم، فلا ينبغي أن يدعو ذلك إلى التشكيل في التزامهم بهذا الاصطلاح أبداً،(5) بل هم ملتزمون به في كل أبواب الفقه دون استثناء. [/FONT]
___________________
(1) [FONT=&quot]انظرhttp://www.feqhweb.com/vb/#_ftnref1 شرح العضد على ابن الحاجب 1/335 ـ وانظر التلويح على التوضيح [/FONT]
[FONT=&quot] 2/123 ـ 124، وانظر فواتح الرحموت 1/57[/FONT]

[FONT=&quot]2) انظر المصباح المنير ـ مادة (فرض). http://www.feqhweb.com/vb/#_ftnref2[/FONT]

[FONT=&quot]3) المصباح المنير ـ مادة (وجب).
http://www.feqhweb.com/vb/#_ftnref3[/FONT]

(4) انظر[FONT=&quot]في ذلك شرح العضد على ابن الحاجب 1/232، والتلويح على التوضيح 2،124، ومذكرات الأستاذ محمد أبي النور زهير: 1/55. [/FONT]

(5) انظر[FONT=&quot]في ذلك التوضيح والتنقيح عليه: 2/124. [/FONT]
 
إنضم
21 أغسطس 2009
المشاركات
23
التخصص
فقه
المدينة
الجبيل
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: سلسلة دروس في مباحث الحكم الشرعي

[FONT=&quot]الدرس الثاني: تعريف الحكم
[/FONT]
[FONT=&quot]تعريف الحكم:[/FONT]​

[FONT=&quot]الحُكم في اللغة بالضم القضاء، يقال حكمت بين القوم أي فصلت بينهم وقضيت، وأصله المنع، يقال حكمت عليه بكذا منعته من خلافه، ويطلق الحكم على المحكمة أيضاً، وهي ضرب من ضروب العلم (1).[/FONT]

[FONT=&quot]والحكم في إصلاح الأصوليين هو: (خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أوالتخيير أو الوضع)(2).[/FONT]

[FONT=&quot]تحليل التعريف ومحترزاته:[/FONT]
[FONT=&quot]خطاب[FONT=&quot]:[/FONT][FONT=&quot] الخطاب في اللغة توجيه الكلام من المتكلم نحو غيره لإفهامه، فهو بهذا المعنى مصدر، ثم نقل إلى الكلام الموجه نحو الغير للإفهام، أي أصبح اسما للمخاطب به من الكلام لا لمصدر المخاطبة نفسه، وهذا المعنى المنقول إليه الخطاب هو المراد في تعريفنا للحكم.
وقد عرَّف الآمدي الخطاب تعريفاً اصطلاحياً بقوله: (هو اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيئ لفهمه)،
وبذلك خرج عنه الحركات والإشارات المفهمة بالمواضعة والعرف، فإنها ليست لفظاً،
كما خرج عنه الألفاظ المهملة التي لا معنى لها، فإنها غير متواضع عليها،
وخرج عنه
أيضاً الكلام الذي لم يقصد به إفهام المستمع، فإنه لا يسمى خطاباً
.[/FONT]
[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]الله: لفظ الجلالة قيد أول، خرج به خطاب الناس بعضهم لبعض، وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم مما ليس بسنة، كأقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم[FONT=&quot] الجبلية، دون ما يعتبر تبليغا عن الله منها، وغير ذلك. [/FONT][/FONT]

فإن قيل: إن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم[FONT=&quot] [/FONT] التشريعية ليست خطاباً من الله، وكذلك الإجماع والقياس، مع أنها تثبت أحكاماً شرعية كثيرة، أجيب بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] إنما وجبت طاعته بإيجاب الله سبحانه وتعالى، حيث أمر بها في آيات كثيرة من القرآن الكريم، وكذلك الإجماع، فإنه علامة على قيام الدليل المثبت للحكم، أما القياس فهو مظهر للحكم لا مثبت له، والحكم الذي يظهره القياس ثابت بالقرآن والسنة، وبذلك يتمحض الحكم لله سبحانه وتعالى، إذ لا حكم لأحد غيره مصداقاً لقوله تعالى: (إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ) (الأنعام:57).

المتعلق
: التعلق هو الارتباط، والمراد به هنا المتعلق المعنوي القديم، لا التعلق اللفظي الحادث، لأن الحكم كما تقدم هو الكلام النفسي لا الكلام اللفظي الحادث، وهو محال على الله تعالى، والمراد من التعلق هنا هو التعلق المبين للمراد منه من إيجاب وندب وغيره.
[/FONT]

[FONT=&quot]بأفعال المكلفين[FONT=&quot]: قيد ثان خرج به ما تعلق بذاته تعالى، كقوله سبحانه: (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (آل عمران:18)، كما خرج به ما تعلق بمخلوقات الله تعالى من غير المكلفين، كالجمادات والحيوانات وغيرها، كقوله تعالى: (مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى) (طـه:55)، وغير ذلك.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]فإن هذه ليست أحكاماً، والفعل في الأصل هو كل ما يطلق عليه أنه فعل عرفاً، وهو مقابل للقول، لكن المراد به هنا هو كل ما يصدر عن الإنسان من حركات تسمى أفعالاً عرفاً، أو ألفاظا ونيات، فالفعل هنا أعم منه في العرف، إذ هو هنا شامل لكل ما يصدر عن اللسان أو القلب أو الجوارح من حركات. [/FONT]

[FONT=&quot]والمكلف: هو الإنسان البالغ العاقل الذي استجمع شرائط التكليف العامة التي ينص عليها الفقهاء في كتبهم، وقد خرج بهذا القيد الخطابات المتعلقة بأفعال الصبي من أمره بالعبادات ببعض المعاملات وغيرها، فإنها ليست أحكاماً شرعية، لأن الصبي ليس من أهل التكليف،
فإن قيل يدار عليها الثواب، فإن الصبي المميز مثاب على صلاته وصدقاته، وهذا آية الحكم الشرعي، أجيب بأن الحكم متعلق بوليه لا به، والثواب منحة من الله وفضل، ولكن هذا الجواب غير مقنع، إذ إن الصبي تتعلق به بعض الأحكام مباشرة، من ذلك الزكاة إذا لم يؤدها عنه وليه حتى يبلغ وأخبره بها، فإنه مكلف بأداء ما سبق أن أهمل وليه إنفاقه، وهذه آية التكليف، ثم إن أمره بالإسلام وقبوله منه وهو صغير دليل على أن ما تعلق بأفعاله حكم شرعي أيضا، لا مفر من إدخاله في تعريف الحكم، ولذلك رأى كثير من الأصوليين استبدال كلمة (العباد) بكلمة (المكلفين) فقال: (
…[FONT=&quot] المتعلق بأفعال العباد) فيدخل في ذلك الصبي وغيره(3).[/FONT]
[/FONT]

وقد اعترض بعض الأصوليين على جمع كلمة مكلف، وقال: هذا يخرج الخطاب المتعلق بالأفعال الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]كتزوجه بأكثر من أربع، وغير ذلك، وهي أحكام شرعية بالإجماع، ولو قال بإفراد المكلف لكان أحسن(4). [/FONT]

وأجيب بأن جمع كلمة مكلفين لا يخرج أفعال النبي صلى الله عليه وسلم[FONT=&quot] [/FONT] الخاصة به، إذ لا خطاب يتعلق بجميع الأفعال، فكان المراد منه المتعلق بأحد أفعال المكلفين، فيدخل في ذلك أفعال النبي صلى الله عليه وسلم[FONT=&quot] [/FONT] الخاصة، ويكون ذلك من باب قولهم: (زيد يركب الخيل وإن لم يركب إلا واحداً منها) فإنه يفهم أن الركوب متعلق بجنس هذا الجمع لا بأجناس أخرى كالحمير وغيرها، ثم إن القاعدة الأصولية القائلة: (مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحدا) تحل الخلاف وتدخل خواص النبي صلى الله عليه وسلم[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] في هذا التعريف، لأنه إن أريد المقابلة بين الخطاب والأفعال فإن الخطب ليس بجمع فلا أشكال، وإن أريد المقابلة بين الأفعال والمكلفين فإنه يقال إن الجمع هنا يقتضي القسمة آحاداً، فتكون على التوزيع، ويكون المراد: (بكل فعل صادر عن كل مكلف). [/FONT]

[FONT=&quot]بالاقتضاء أو التخيير:[FONT=&quot] قيد ثالث يخرج به القصص المبينة لأحوال المكلفين وأفعالهم، والأخبار المتعلقة بأعمالهم، كقوله تعالى: (وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ) (الصافات:96)، فإن ذلك ليس بحكم شرعي باتفاق الفقهاء. [/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]والاقتضاء: معناه طلب الفعل أو الترك، وهو على أربعة أنواع هي: [/FONT]
[FONT=&quot]1- طلب الفعل مع المنع من الترك وهو الواجب.
[/FONT]
[FONT=&quot]2- طلب الفعل مع عدم المنع من الترك وهو الندب. [/FONT]
[FONT=&quot]3- طلب الترك مع المنع من الفعل وهو الحرام.
[/FONT]
[FONT=&quot]4- طلب الترك مع عدم المنع من الفعل وهو المكروه.
[/FONT]

[FONT=&quot]والتخيير: [FONT=&quot]معناه إباحة الفعل والترك للمكلف دون ترجيح أحدهما على الآخر.
وذهب بعض الفقهاء(5) إلى إهمال هذا القيد (بالاقتضاء أو التخيير) وقالوا هو مفهوم من قولنا أفعال المكلفين، لأن قيد التكليف مراد هنا، والمعنى خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث هو مكلف، لأن لفظ المكلف مشتق وهو يأذن بعملية الاشتقاق، فيخرج عنه نحو قوله تعالى (وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ) (الصافات:96)، لأنها متعلقة بفعل المكلف ولكن لا من حيث كونه مكلفاً، فلا تكون من الحكم
. [/FONT]
[/FONT]

[FONT=&quot]أو الوضع: [FONT=&quot]الوضع هو الجعل، والمراد به هنا جعل الشارع الشيء سبباً لغيره أو شرطاً له أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً أو عزيمة أو رخصة، وقد أتى بكلمة (أو الوضع) لتدخل كل هذه الأقسام في التعريف، لأنها من الحكم،
واعترض بعض الأصوليين على إدخالها في تعريف الحكم(6)، واستدل بأن هذه الأنواع تدخل تارة تحت قيد الاقتضاء أو التخيير، فلا حاجة إلى زيادة كلمة (أو الوضع)، وتارة لا تكون من الحكم، فلا يصح إدخالها في تعريفه، أما من حيث إنها تدخل تحت تعريف الحكم تارة، فذلك لأن خطاب الوضع داخل في خطاب التكليف، إذ إن معنى جعل الزنا سبباً لوجوب الحد هو وجوب هذا الحد، وهو خطاب تكليفي، وكذلك معنى جعل طهارة المبيع شرطاً لصحة البيع هو جواز الانتفاع عندها وحرمته دونها، والحاصل أن مراد هم من الاقتضاء والتخيير أعم من أن يراد به الصريح فقط أو الضمني فقط، وخطاب الوضع داخل في نطاق التكليف ضمناً لما تقدم أنه دال عليه، فكان داخلاً فيه لذلك، فلا حاجة لأفراده بالذكر
. [/FONT]
[/FONT]

[FONT=&quot]ولا شك بأن الاصطلاحين متقاربين من حيث الفائدة العملية، لما يوجد من تلازم بين مدلوليهما، وإن كان الاصطلاح الذي اتجه إليه الفقهاء أوضح وأدق في دلالته على المعنى المراد منه، ثم فيه تفريق بين الحكم ودليله، مما يجعل الحكم أكثر جلاء ووضوحاً. [/FONT]

[FONT=&quot]وقد ترتب على هذا الاختلاف في الاصطلاح بين الفقهاء والأصوليين أن اعتبر الأصوليين الحكم قديماً، واعتبره الفقهاء حادثاً، لأن خطاب الله تعالى قديم أما أثره فحادث، ولما كان الحكم عند الأصوليين هو الخطاب نفسه كان الحكم قديماً، ولما كان عند الفقهاء هو أثر الخطاب كان حادثاً لذلك. [/FONT]
______________________________

(1) [FONT=&quot]انظر [FONT=&quot]المصباح المنير ومختار الصحاح مادة (حكم). [/FONT][/FONT]

(2) [FONT=&quot]انظر [FONT=&quot]التوضيح والتلويح عليه 1/13، وشرح العضد على المنتهى الأصولي 1/221 [/FONT][/FONT]

[FONT=&quot] مسلم الثبوت وفواتح الرحموت 1/54. [/FONT]

(3) [FONT=&quot]انظر [FONT=&quot]التوضيح 1/15. [/FONT][/FONT]

(4)[FONT=&quot] شرح العضد على مختصر الحاجب 1/221. [/FONT]

(5) [FONT=&quot]انظر التلويح على التوضيح 1/14 ـ وشرح العضد على ابن الحاجب: 1/222. http://www.feqhweb.com/vb/#_ftnref6[/FONT]

(6)[FONT=&quot] شرح العضد على ابن الحاجب: 1/222. [/FONT]​

الأخت أم طارق بارك الله فيك على هذا المجهود
وأما بالنسبة لتعريف الحكم فماذكرتي هو تعريف للحكم الشرعي وليس للحكم
فالحكم في الإصطلاح : اثبات أمر لأمر أو نفيه عنه
ومن معانيه في اللغة
1- المنع
2- الاتقان
والله أعلم
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: سلسلة دروس في مباحث الحكم الشرعي

الأخت أم طارق بارك الله فيك على هذا المجهود
وأما بالنسبة لتعريف الحكم فماذكرتي هو تعريف للحكم الشرعي وليس للحكم
فالحكم في الإصطلاح : اثبات أمر لأمر أو نفيه عنه
ومن معانيه في اللغة
1- المنع
2- الاتقان
والله أعلم
الأستاذ الفاضل:
جزاك الله خيراً على الإفادة
ولكني ذكرت في بداية الدروس أن الحديث سيكون عن الحكم الشرعي:

فالحكم الشرعي: هو ما نحن بصدده في هذا المبحث، وهو الثمرة التي نجنيها من دراستنا لهذا العلم، وتعريفه كما سوف يأتي معنا هو: (خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أوتخييراً أو وضعاً)
 
إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
رد: سلسلة دروس في مباحث الحكم الشرعي

فإن قيل: إن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التشريعية ليست خطاباً من الله، وكذلك الإجماع والقياس، مع أنها تثبت أحكاماً شرعية كثيرة، أجيب بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم[font=&quot] إنما وجبت طاعته بإيجاب الله سبحانه وتعالى، حيث أمر بها في آيات كثيرة من القرآن الكريم[/font]​

************
نفع الله بكم.
وبارك فيكم.
لي ملحوظة صغيرة هنا في هذا الموضع.
يبدو لي ان هذا الجواب ليس قويا. لان الله تعالى امر في كتابه بطاعة الوالدين وطاعة الزوج وطاعة الامير... الخ. فكون وجوب الطاعة بايجاب الله لها في القران تدخله ضمن الحكم الشرعي سيقودنا الى ادخال طاعة المذكورين في الحكم الشرعي لان طاعتهم وجبت بايجاب الله لها في القران ، وهذا لا قائل به.
وللخروج من هذا الاشكال والايراد.
نقول في التعريف:
خطاب الشارع.
فيشمل خطاب الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام.
والعلم عند الله.

 
إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
رد: سلسلة دروس في مباحث الحكم الشرعي

[FONT=&quot] المتعلق: التعلق هو الارتباط، والمراد به هنا المتعلق المعنوي القديم، لا التعلق اللفظي الحادث، لأن الحكم كما تقدم هو الكلام النفسي لا الكلام اللفظي الحادث، وهو محال على الله تعالى، والمراد من التعلق هنا هو التعلق المبين للمراد منه من إيجاب وندب وغيره.[/FONT]

الحمد لله:
بارك الله بكم.
هذا الكلام ليس كلام اهل السنة والجماعة لذا وجب التنبيه.
يذهب الاشاعرة الى ان المقصود بصفة الكلام لله هو الكلام النفسي اي يتكلم في نفسه ولايسمع كلامه. وعقيدتهم معروفة هنا. ويلزمهم ان يكون الاخرس متكلماً !!!
بينما مذهب السلف الصالح ان الله تعالى يتكلم بكلام يسمع ويسمعه جبريل والملائكة وسمعه موسى ونبينا في ليلة الاسراء والمعراج ويسمعه الخلاق يوم القيامة من بعد كمن يسمعه من قرب والادلة على ذلك لا تحصى.
ولما جاء الاصوليون الى تعريف الخطاب الشرعي وهو كلام الله فقد عرفه كل طائفة بما يتوافق مع مذهبهم العقدي.
وهذه من المسائل المشتركة بين اصول الدين واصول الفقه.
لذا ينبغي على طالب العلم ان يكون عنده اطلاع على العقيدة الصحيحة بصورة عامة مثل الواسطية او القواعد المثلى قبل الولوج في مباحث اصول الفقه لكي لايردد كلام الاشاعرة وهو لا يشعر.
واما على اصول اهل السنة فلا يوجد اشكال في التعلق لان كلام الله قديم النوع حادث الاحاد بمعنى ان صفة الكلام قديمة لله لم تحدث بعد ان كانت معدومة بل صفات الله مثل ذاته لان الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات.
اما ان احاد ذلك فهو ان الله تعالى يتكلم في اي وقت شاء ويكلم من يشاء وفي اي مكان يشاء.
ولذلك فالتعلق بين الحكم الشرعي وبين كلام الله يكون عندما يتكلم الله بالحكم ويشرعه ويبلغ الى خلقه فلا اشكال.
اما الاشكال فيرد على الاشاعرة يسالون انفسهم اذا كان كلام الله قديما وهو لم يتكلم في وقت دون وقت بل كلامه بالقران ازلي قديم فمتى يحصل التعلق وهو تكلم بالقران قبل وجود الخلق ؟
بعضهم قال : الله تكلم والتعلق تنجيزي ( اي السبب حاصل لكن النتيجة لم تحصل مثل الطلاق التنجيزي)
وبعضهم قال: التعلق يحصل عند بلوغ الخطاب للمكلفين وقبل ذلك لايوجد تعلق لكلام الله !
وهذا كلام كله ظنون والجأهم اليه تلك العقائد الكلامية المردودة لان ما بني عليها فهو مثلها فالاضطراب يجر الى مثله.
وقد الزموا انفسهم بلوازم ولو انهم اتبعوا منهج السلف الصالح لما احتاجوا الى الوقوع في مثل هذه المضائق.
ولعله يمر بكم ايضا الاشكالية عندهم في تعريف الامر والنهي وهي عندهم من الاشكالات العويصة !
وهذه الامور ليست من علم الكلام بل معرفة الخطوط العريضة فيها من لب العقيدة الصحيحة.
وهذه الملاحظات لا تقلل من شان الموضوع.
بل هي ترفع من شانه ان شاء الله.
بارك الله فيكم.
ونفع بعلمكم.
 

بسام عمر سيف

:: متابع ::
إنضم
2 أبريل 2011
المشاركات
68
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
أصول فقه
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: سلسلة دروس في مباحث الحكم الشرعي

بارك الله في الاستاذة الفاضلة على مجهودها. ولاننسى أن نشكر في هذا المقام شيخنا أبو عبدالله المصلحي على توضيحه لأن مثل هذه المسائل الهامة لابد من التنبيه عليها وكما قال أخونا:ـ
فإن هذه الملاحظات لا تقلل من شان الموضوع.
بل هي ترفع من شانه ان شاء الله.
بارك الله فيكم.
ونفع بعلمكم.




 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: سلسلة دروس في مباحث الحكم الشرعي

يبدو لي ان هذا الجواب ليس قويا. لان الله تعالى امر في كتابه بطاعة الوالدين وطاعة الزوج وطاعة الامير... الخ. فكون وجوب الطاعة بايجاب الله لها في القران تدخله ضمن الحكم الشرعي سيقودنا الى ادخال طاعة المذكورين في الحكم الشرعي لان طاعتهم وجبت بايجاب الله لها في القران ، وهذا لا قائل به

يا أستاذ أبو عبد الله:
أشكرك على متابعتك للموضوع والتدقيق العلمي له
ولكن كنت أعتقد بأن الآية التي اعتمد عليها من جعل السنة داخلة في خطاب الله
قوله تعالى : "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" . وهذه مختلفة عن الأمر بالطاعة التي
تحدثتم عنها من طاعة الوالدين أو الزوج أو أولي الأمر
فهذا أمر باتباع مطلق لما جاء به الرسول وانتهاء مطلق عما نهى عنه
أليس هذا الدليل صحيحاً
هذا سؤال وإن كان تغيير التعريف إلى خطاب الشارع فيه خروج من هذا الإشكال
وجزيتم خيراً
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: سلسلة دروس في مباحث الحكم الشرعي

الأستاذ بسام سيف:
جزاكم الله خيراً على اهتمامكم بالموضوع ومتابعته.
الأستاذ أبو عبد الله:
بارك الله فيكم
وأشكركم على متابعتكم للموضوع - كما وعدتم -
والتنبيه على ما ترونه يحتاج إلى تنبيه أو تصحيح من مسائل قد ننقلها من بعض الكتب دون تبين خطئها أو عدم دقتها
وسوف تكون هذه الملاحظات القيمة مادة علمية تثري المذكرة التي سوف تجمع لاحقاً بعد الانتهاء
من هذه الدروس
نسأل الله للجميع التوفيق والسداد،،
 

بسام عمر سيف

:: متابع ::
إنضم
2 أبريل 2011
المشاركات
68
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
أصول فقه
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: سلسلة دروس في مباحث الحكم الشرعي

وجزاك خيراً نسأل الله أن يبارك لنا في أوقاتنا ويجعلها في طاعته ومرضاته .
حين قرأت مشاركت الأستاذ أبو عبد الله رأيت أن له وجه ولم أستحضر الأمر المطلق لاتباع النبي التي تفضلت به الاستاذه الفاضلة فأرى أن يكون حكم شرعي من هذه الوجهة اضافة الى قوله تعالى ((وما ينطق عن الهوى...)والله أعلم
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: سلسلة دروس في مباحث الحكم الشرعي

الدرس الخامس
[FONT=&quot]الواجب: تعريفه وأقسامه:
[/FONT]
[FONT=&quot]تعريف الواجب:[/FONT]
[FONT=&quot]قدمنا أن الواجب هو ما طلب الشارع فعله بطريق الجزم، وهذا هو تعريف الجمهور له، أما الحنفية فقد عرفوه بأنه ما طلب الشارع فعله بطريق الجزم بدليل ظني، فإن كان الدليل قطعياً فهو الفرض، وقد تقدمت الإشارة إليه.
[/FONT][FONT=&quot]
وقد عرف كثير من الأصوليين الواجب بتعريفات أخرى أهمها:
[/FONT]

[FONT=&quot]1ـ ما جاء في شرح العضد من تعريفه للواجب أثناء تقسيمه للحكم قوله(1): (فإن كان ظنياً للفعل غير كف ينهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب فوجوب).
أي إن الواجب ما طلب الشارع فعله على وجه يكون تركه في وقته موجباً للعقاب، وهو معنى الجزم في التعريف الأول نفسه، وقد جاء قيد (في جميع وقته) في التعريف ليدخل الواجب الموسع كما سوف نرى، فإن تأخيره عن أول الوقت لا يوجب الإثم.
[/FONT]

[FONT=&quot]وقد نقل صاحب فواتح الرحموت من الفقهاء زيادة قيد (من وجه) فيكون تعريف الواجب (هو ما استحق العقاب تاركه في جميع وقته من وجه) وقد زيد هذا القيد ليدخل في التعريف الواجب الكفائي، فإن تاركه يعاقب من وجه ولا يعاقب من وجه، ذلك أنه إذا فعله غيره سقط عنه كما سوف يأتي معنا في تقسيمات الواجب إن شاء الله تعالى(2). [/FONT]

[FONT=&quot]2ـ وما جاء في التلويح على التوضيح من تعريفه للواجب أثناء تقسيمه للحكم التكليفي قوله: (فإن كان هذا أي كون الفعل أولى من الترك مع منع الترك بدليل قطعي فالفعل فرضي وبظني واجب)(3). وهو التعريف السابق نفسه في معناه كما هو ظاهر. [/FONT]

[FONT=&quot]أقسام الواجب: [/FONT]

[FONT=&quot]ينقسم الواجب من حيثيات متعددة إلى أقسام مختلفة يمكن أن نضعها في أربعة أقسام، هي: [/FONT]
1- [FONT=&quot]من حيث ارتباطه بوقت معين أو عدم ارتباطه به. [/FONT]
2- [FONT=&quot]من حيث كونه محددا بحد معين من قبل الشارع أو غير محدد. [/FONT]
3- [FONT=&quot]من حيث الملتزم بفعله أهو معين أو غير معين. [/FONT]
4- [FONT=&quot]من حيث كون المطلوب فيه معينا أو غير معين. [/FONT]
____________________
(1) انظرفي ذلك العضد على ابن الحاجب 1/232، وانظر أيضاً في هذا التقسيم
[FONT=&quot]
فواتح الرحموت 1/57 ـ 57
.
[/FONT]
(2) انظر [FONT=&quot]فواتح الرحموت 1/62.
[/FONT]
(3) انظر [FONT=&quot]التلويح على التوضيح 2/123.
[/FONT]
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: سلسلة دروس في مباحث الحكم الشرعي

الدرس السادس
[FONT=&quot] 1- التقسيم الأول من حيث ارتباطه بوقت أو عدم ارتباطه به:[/FONT]
[FONT=&quot]فإنه ينقسم إلى قسمين: [/FONT]
[FONT=&quot]أ‌- [FONT=&quot]واجب مطلق، أي مطلق عن الوقت غير مرتبط به، وهو ما لم يقيده الشارع بوقت محدد من العمر(1)، مثل الكفارات والنذور المطلقة والزكاة وغير ذلك مما هو مرتبط بوقت معين لا يسع الإنسان الخروج بالواجب عنه أو أداؤه في غيره. [/FONT][/FONT]
ب‌-[FONT=&quot]وواجب مؤقت، أي مقيد بوقت معلوم من قبل الشارع لا يسع المكلف إخراج الواجب عنه دون إثم(2)، مثل صوم رمضان، فقد أناطه الشارع بوقت محدد له هو شهر رمضان، فلا يسع المكلف أداء الصيام خارج رمضان إلا مع الإثم، بدليل قول الله سبحانه وتعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) (البقرة:185)، فإن الله سبحانه وتعالى ربط الأمر بالصوم بشهود الشهر، ومن ذلك أيضا الصلاة المكتوبة، فإن الشارع ربطها بأوقات محددة لها لا يسع المكلف أخراجها عنها ...[/FONT]
[FONT=&quot]ومن ذلك أيضا النذور المؤقتة، فإنه لا يسع الناذر إخراجها عن وقتها إلا بأثم نظرا لتعيينها بالنذر. [/FONT]

[FONT=&quot]الفائدة من هذا التقسيم: [/FONT]
[FONT=&quot]ويترتب على هذا التقسيم للواجب حكم شرعي، هو أن الواجب المطلق يسع الإنسان المكلف به فعله في أي وقت دون إثم يلحق به، ويسمى فعله هذا أداء، ويعبر الفقهاء عن هذا المعنى بأنه واجب على التراخي، وقد نص صاحب التوضيح على التنقيح على ذلك، فقال: (أما المطلق فعلى التراخي لأنه أي الأمر جاء للفور وجاء للتراخي، فلا يثبت للفور إلا بالقرينة، وحيث عدمت يثبت التراخي لا الأمر يدل عليه، لأن المراد بالفور الوجوب في الحال، والمراد بالتراخي عدم التقيد بالحال لا التقيد بالمستقبل، حتى لو أداه في الحال يخرج عن العهدة، فالفور يحتاج إلى القرينة لا التراخي)(3). [/FONT]
[FONT=&quot]أما الواجب المؤقت، فيجب على الإنسان فعله في وقته، ويترتب عليه بطلان الفعل لو كان سابقا على الوقت، وصحته مع الإثم لو كان متأخرا عنه لغير عذر، ويسمى قضاء لا أداء، وسوف يأتي معنا تعريف الأداء والقضاء قريبا. [/FONT]
_____________________
(1) انظر[FONT=&quot]فواتح الرحموت 1/699-72. والتوضيح على التنقيح 1/202 وما بعدها. [/FONT]
(2) انظر[FONT=&quot]فواتح الرحموت 1/69.[/FONT]
(3) انظر[FONT=&quot]التوضيح على التنقيح: 1/202، وكذلك التلويح عليه في نفس الموضع. [/FONT]
 
أعلى