إسماعيل بن محمد بن أحمد
:: متابع ::
- إنضم
- 16 أبريل 2010
- المشاركات
- 94
- التخصص
- الشريعة
- المدينة
- فاس
- المذهب الفقهي
- المالكي
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أله وصحبه أجمعين
وبعد:
بداية سلام الله عليكم أيها الإخوة الأفاضل وأيتها الأخوات الفضليات
أنا عندي إشكال مهم لطالما طرحه كثير من الباحثين والدارسين وهو يتعلق بالقواعد المقاصدية
لعل كثير منا قد إطلع على كتاب قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي للأستاذ إبراهيم الكيلاني وهو مؤلف نفيس ومهم
فالأستاذ إبراهيم الكيلاني جمع طائفة من القواعد المقاصدية إنطلاقا من كتاب الموافقات
بمعنى أن الأستاد الكيلاني صاغ كلام الإمام الشاطبي _ في كتاب المقاصد من مصنفه الموافقات_ عبارة عن قواعد مقاصدية
فمثلا الإمام الشاطبي ذكر في مقدمة قسم المقاصد من الموافقات مقدمة كلامية إعتبرها مسلمة تقول : "وهي أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والأجل معا...."
إطلع الأستاذ إبراهيم الكيلاني على هذه المقدمة وصاغها_ في كتابه المدكور سابقا_ عبارة عن قاعدة مقاصدية تتعلق بموضوع المصالح والمفاسد فقال: القاعدة الأولى: " وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والأجل معا"
بعد عرض هذا النموذج أو الأنموذج وقس عليه القواعد الأخرى، الإشكال المطروح هو: إلى أي حد يمكن إعتبار هذه القاعدة التي أوردها الكيلاني صحيحة وغيرها من القواعد، بتعبير أخر هل تلك المقدمة الكلامية التي أوردها الشاطبي في قسم المقاصد من الموافقات يمكن صياغتها عبارة عن قاعدة كما صنع الكيلاني أم أن الأمر لا يمكن ويستحيل.
نريد منكم أيها الأحباب برحاب هذا المنتدى العلمي الشرعي القيم أن تشاركونا بأرائكم بخصوص هذه المسألة ، وحبدا لو عقدتم مقارنة بين بعض القواعد التي أوردها الأستاد الكيلاني في كتابه وبين ما جاء من كلام الشاطبي لتخرجوا لنا برأي إما مؤيد أو معارض لصنيع الأستاذ الكيلاني مع إعطاء الأدلة والبراهين
وجزاكم الله خيرا
ملاحظة : نحن نناقش هنا كلام المصنف في كتابه ولا نناقش بتاتا الشخص أو نحاسبه ..........
وبعد:
بداية سلام الله عليكم أيها الإخوة الأفاضل وأيتها الأخوات الفضليات
أنا عندي إشكال مهم لطالما طرحه كثير من الباحثين والدارسين وهو يتعلق بالقواعد المقاصدية
لعل كثير منا قد إطلع على كتاب قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي للأستاذ إبراهيم الكيلاني وهو مؤلف نفيس ومهم
فالأستاذ إبراهيم الكيلاني جمع طائفة من القواعد المقاصدية إنطلاقا من كتاب الموافقات
بمعنى أن الأستاد الكيلاني صاغ كلام الإمام الشاطبي _ في كتاب المقاصد من مصنفه الموافقات_ عبارة عن قواعد مقاصدية
فمثلا الإمام الشاطبي ذكر في مقدمة قسم المقاصد من الموافقات مقدمة كلامية إعتبرها مسلمة تقول : "وهي أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والأجل معا...."
إطلع الأستاذ إبراهيم الكيلاني على هذه المقدمة وصاغها_ في كتابه المدكور سابقا_ عبارة عن قاعدة مقاصدية تتعلق بموضوع المصالح والمفاسد فقال: القاعدة الأولى: " وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والأجل معا"
بعد عرض هذا النموذج أو الأنموذج وقس عليه القواعد الأخرى، الإشكال المطروح هو: إلى أي حد يمكن إعتبار هذه القاعدة التي أوردها الكيلاني صحيحة وغيرها من القواعد، بتعبير أخر هل تلك المقدمة الكلامية التي أوردها الشاطبي في قسم المقاصد من الموافقات يمكن صياغتها عبارة عن قاعدة كما صنع الكيلاني أم أن الأمر لا يمكن ويستحيل.
نريد منكم أيها الأحباب برحاب هذا المنتدى العلمي الشرعي القيم أن تشاركونا بأرائكم بخصوص هذه المسألة ، وحبدا لو عقدتم مقارنة بين بعض القواعد التي أوردها الأستاد الكيلاني في كتابه وبين ما جاء من كلام الشاطبي لتخرجوا لنا برأي إما مؤيد أو معارض لصنيع الأستاذ الكيلاني مع إعطاء الأدلة والبراهين
وجزاكم الله خيرا
ملاحظة : نحن نناقش هنا كلام المصنف في كتابه ولا نناقش بتاتا الشخص أو نحاسبه ..........