رد: دورة علمية: اتجاهات الفقهاء في باب نواقض الوضوء
عند المالكية إذا لم ينسد المخرج فقولان
والله أعلم
بارك الله فيكم، نعم، إذا انسد المخرج وخرج الغائط أو البول من من ثقب تحت المعدة فينقض الوضوء فإذا لم ينسد "المخرج" ففيه خلافٌ مشهور عند المالكية والشافعية، والمعتمد فيها أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا اذا انسد.
إذا المعتمد هو اعتبار قيدين: أن يكون ثقبا تحت المعدة، أن ينسد المخرج الأصلي.
أما الحنفية والحنابلة فينقض الخارج (الغائط أو مطلقا) مطلقا بدون قيد الانسداد أو التفريق بين ما كان فوق المعدة أو أسفلها.
مسودات:
قال عليش في منح الجليل شرح مختصر خليل :
(أو) الخارج المعتاد من (ثقبة تحت المعدة) أي مستقر الطعام والشراب قبل انحدارهما للأمعاء فوق السرة إلى منخسف الصدر فالسرة تحتها فالخارج من ثقبة تحتها حدث ينقض الوضوء (إن انسدا) أي لم يخرج الخارج المعتاد من المخرجين المعتادين. (وإلا) أي وإن لم تكن الثقبة تحت المعدة مع انسدادهما بأن كانت فوق المعدة أو فيها مطلقا فيهما أو كانت تحتها وخرج الخارج المعتاد منهما أو من أحدهما (ف) في كون الخارج منها حدثا ناقضا وكونه ليس حدثا ناقضا
(قولان) مستويان عند المصنف واعتمد من بعده الثاني.
في المجموع للنووي:
وقد ذكر المصنف أربع صور أحداها ينسد المعتاد وينفتح مخرج تحت المعدة فينتقض الوضوء بالخارج منه قولا واحدا هكذا قطع به الاصحاب في كل الطرق الا صاحب الحاوى فحكي عن ابي على ابن ابي هريرة انه قال فيه قولان كما لو لم ينسد (2) قال وأنكر سائر أصحابنا ذلك عليه ونسبوه إلى الغفلة فيه: الثانية ينسد المعتاد وينفتح فوق المعدة فقولان مشهوران الصحيح عند الجمهور لا ينتقض ممن صححه القاضي أبو حامد والجرجاني والرافعي في كتابيه واختاره المزني وقطع المحاملي بالانتقاض وهو ضعيف:
الثالثة لا ينسد المعتاد وينفتح تحت المعدة ففى الانتقاض خلاف مشهور منهم من حكاه وجهين وبعضهم حكاه قولين والاصح باتفاقهم لا ينقض وبه قطع الجرجاني في التحرير (3): الرابعة لا ينسد المعتاد وينفتح فوق المعدة فطريقان قطع الجمهور بأنه لا ينتقض قولا واحدا ممن صرح به المصنف هنا وفى التنبيه والماوردي والشيخ أبو محمد والقاضي حسين والفوراني وامام الحرمين والغزالي والمتولي والبغوى وصاحب العدة
والرافعي وآخرون ونقل الفوراني والمتولي الاتفاق عليه وقال الشيخ أبو حامد والبندنيحي والمحاملى ان قلنا فيما إذا انسد الاصلى وانفتح فوق المعدة لا ينقض فهنا أولى والا فوجهان وادعى صاحب البيان أن هذه طريقة الاكثرين وان صاحب المهذب خالفهم وليس كما قال والله أعلم.