العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

بما تنصحون: بـ "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي أو بـ : "نهاية المحتاج" لشمس الدين الرملي

طيبة الوردي

:: متابع ::
إنضم
29 يونيو 2011
المشاركات
66
الكنية
أم كريمة
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
(رأيكم يهمني لموضوع رسالة عن الهيتمي والرملي)
بما تنصحون: بـ "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي
أو بـ : "نهاية المحتاج" لشمس الدين الرملي

وإن كان لا يستغنى عن واحد منهما فما المقدم

لماذا؟ (بيان مفصل جزاكم الله خير)
 

محمد ال عمر التمر

:: مطـًـلع ::
إنضم
30 أغسطس 2008
المشاركات
130
التخصص
غير متخصص
المدينة
المدينة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: بما تنصحون: بـ "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي أو بـ : "نهاية المحتاج" لشمس الدين الرملي

السلام عليكم
الذي فهمت من السؤال الاختيار بينهما وليس الرجوع إليهما كمصدر.
كل من الشارحين قوله مكافئ للآخر من حيث الفتيا في المذهب الشافعي
وكل من الكتابين يحتاج إلى دراسة تبين موارد الشارح ومدى موافقة اختياراته لمن سبقه من علماء المذهب ومدرك الاختيار والمقارنة بينهما.
شرح الرملي أسهل عبارة وتناولا للمسائل والتحفة أعمق غورا وأقعد في الاستدلال والتعليل وعبارة ابن حجر مضغوطة كعادته وتحتاج لمراجعة أقواله في كتبه الأخرى. وأصحاب الحواشي علي الشرحين لهما اعتراضات على مواضع عدة كما لا يخفى.
ولمشايخنا الأفاضل التفصيل بارك الله فيهم
 

د. محمد بن عمر الكاف

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
326
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: بما تنصحون: بـ "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي أو بـ : "نهاية المحتاج" لشمس الدين الرملي

أنصح ب(تحفة المحتاج) قولا واحدا ..
ومن نظر في الكتابين علم أن الأصل هو (التحفة) وإنما (نهاية المحتاج) اعتمد عليه اعتمادا كبيرا ، ونقل منه صفحات بنصها كلمة كلمة..
ثم (التحفة) تتميز بقوة العبارة وغزارة الفوائد وكثرة الاستطرادات المفيدة ..
وللاستزادة في هذا الموضوع انظري هذا الموضوع :

[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=2741&[/FONT]
 

محمد ال عمر التمر

:: مطـًـلع ::
إنضم
30 أغسطس 2008
المشاركات
130
التخصص
غير متخصص
المدينة
المدينة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: بما تنصحون: بـ "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي أو بـ : "نهاية المحتاج" لشمس الدين الرملي

جزاك الله خيرا شيخنا الكريم ومن يعرف أن ابن حجر شرح المنهاج في ستة أشهر فقط كما قيل يعلم مدى غزارة علمه غفر الله للجميع.
 
إنضم
7 أبريل 2011
المشاركات
18
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
حضرموت
المذهب الفقهي
شافعي
رد: بما تنصحون: بـ "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي أو بـ : "نهاية المحتاج" لشمس الدين الرملي

الحمدلله وحده ..
التحقيق أن أكثر المتأخرين من شافعية حضرموت والشام والأكراد وداغستان الى تقديم مصنفات ابن حجر على الرملي، وأولاها بالتقديم التحفة، ثم الفتح (فتح الجواد) .. ينظر: الفوائد المدنية للكردي: ص 54، وما بعدها (طبعة الفاروق، مصر: 2008م). جهود فقهاء حضرموت، للعاجر: 1/550، وما بعدها ..
وأنقل لكم هنا نصا فريداً، بل خطيراً!! وقفتُ عليه في مخطوط مغربي، لعالم من المغرب لم أقف على اسمه، وهو من تلامذة الشيخ إبراهيم الميموني (ت 1079هـ)، وهذا نص كلامه: نقلا عن خطه، قال رحمه الله:
(حدثني شيخنا الشيخ إبراهيم الميموني، قال: سمعت من شيخنا الشنواني (ت 1019هـ)، قال: كنت جالساً مع ابن حجر الهيتمي تجاه الكعبة، فجاء إنسان فقال له: إن الشيخ محمد الرملي انتحل شرحك على المنهاج، ونسبه لنفسه. قال: فسجد الشيخ ابن حجر شكرا لله، وقال: والله لقد كنت أردت أن لا ينسب لي من هذا العلم شيء، فإن مرادي أن أبذله من عندي (!)، وما حصلته من هذه العلوم للناس، لينتفعوا بها، وإذ حصل ذلك فلا أبالي بمن انتحله). انتهى النص، ولعلي أخطأت في قراءة رسم بعض الكلمات لسقم التصوير.
وهذا نص تاريخي لم أجد من نقله من قبل في ترجمة أحد الشيخين .. فمن وجد له ناقلا فليفدنا .. والسلام.
 

د. محمد بن عمر الكاف

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
326
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: بما تنصحون: بـ "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي أو بـ : "نهاية المحتاج" لشمس الدين الرملي

لقد أكد هذا النقل النفيس ماكنت أتوقعه من اعتماد الشمس الرملي على تحفة ابن حجر اعتمادا كاملا
وبذلك يظهر فضل ابن حجر وتقديمه مطلقا على الشمس الرملي
جزيتم خيرا شيخنا ولا حرمنا فوائدكم
 

أشرف سهيل صيقلي

:: متابع ::
إنضم
20 يونيو 2008
المشاركات
65
الجنس
ذكر
التخصص
فقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: بما تنصحون: بـ "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي أو بـ : "نهاية المحتاج" لشمس الدين الرملي

جزاكم الله خيرا على الفائدة فضيلة الشيخ باذيب
أستاذنا وشيخنا محمد وفقكم الله تعالى بخصوص اعتماد الإمام الشمس الرملي على التحفة ، وجعل ذلك دليلا على علو وتفوق الإمام ابن حجر على الرملي ، عندي في ذلك بعض ملاحظات ليتكم تنظرون فيها وتصوبون ما ترون محتاجا لذلك

من المقرر أن كثيرا من العلماء كانوا يأخذون عبارات المشايخ والأئمة ذوي الفضل الكبير والتحقيق ، تبركا بعباراتهم ، وقد يشيرون لذلك وقد لا يشيرون
وهو موجود في كثير من الكتب ، كشرح المهذب للإمام النووي ، وتضمينه البيان للعمراني مثلا
أو الشرح الكبير وتضمينه كثيرا من النهاية لإمام الحرمين
أو المحصول للإمام الرازي وتضمينه المستصفى
والأمر في هذا مشهور

وقد ينص الإمام على فعله هذا كما فعل شيخ الإسلام في غاية الوصول حيث بين أخذه عبارات المحقق المحلي ، أو كما فعل في شرح مختصر تلخيص القزويني
وعبارته في الغاية :
وبعد، فهذا شرح لمختصري المسمى بـ (لب الأصول) الذي اختصرت فيه جمع الجوامع يبين حقائقه، ويوضح دقائقه، ويذلل من اللفظ صعابه، ويكشف عن وجه المعاني نقابه، سالكا فيه غالبا عبارة شيخنا العلامة، المحقق الفهامة الجلال المحلي لسلاستها وحسن تأليفها، وروما لحصول بركة مؤلفها، وسميته «غاية الوصول إلى شرح لب الأصول» . والله أسأل أن ينفع به وهو حسبي ونعم الوكيل. اهـ


وقد لا ينص على ذلك كما سبق عن بعض الأئمة

ثم الإمام ابن حجر أسبق في شرح المنهاج ، وشرحه معروف مشتر ، لا يخفى على أحد
والإمام الرملي كان يعقد مجالس شرح كتابه على ملئ من العلماء ، أربعمائة من كبار فقهاء مصر ! ، ومنهم تلاميذ ابن حجر كالزيادي وغيره ، وكانت التحفة مشهورة معكوف عليها في مصر في تلك الطبقة كما يظهر من ترجمة الشبراملسي

والإمام الرملي رحمه الله ممن يرى كبير فضل الإمام ابن حجر ويثني عليه ، ويقدمه ويعظمه


ففي هامش نسخة من كتاب نفائس الدرر في ترجمة ابن حجر تأليف تلميذه أبي بكر بن محمد السيفي الشافعي ، وهذه النسخة اطلع عليها العلامة عمر الطرابيشي الشافعي و هو حفيد الشيخ عبد الغني النابلسي
جاء تعليقا على الخلاف بين ابن زياد وابن حجر في مسألة الدين المشهورة ما نصه :


فمن علماء القاهرة ما ذكره الشيخ عبد القادر الفاكهي بقوله : وافق الشيخ شمس الدين محمد الرملي شيخنا في الرد ، ومدح الكتاب المسمي بقرة العين
فقال في حق شيخنا بعد تلويحات وتعريضات بعلو مقامه و رسوخ أقدامه في العلم ، ونشر أعلامه :
"سيدنا و مولانا
شيخ الإسلام ،والحبر الهمام ،
العالم العلامة ، الأوحد الفهامة
شيخ الإسلام، وعمدة الأنام ،
ذو التصانيف المفيدة، والآراء السديدة ،
مفتي المسلمين، عين أعيان بلد الله الامين ،
شهاب الملة والدين أحمد بن حجر الشافعي
من بلغ من السيادة نهاية الآمال ،و رقي إلي أعلي درجات الكمال ،
خصه الله بذهن اشتعل بالذكاء اشتعالا ، وفكرة لا تري له بغير الصواب اشتغالا ،ولسان يبرز وجده المعاني حسانا ، و فضل لا يزيده إلا إحسانا
سلك في طريق المباحث فذلل صعابها ،و رأي استتار وجوهها عن العيون فكشف عنها نقابها
ومد يد نظره إلي أصول الفقه حتي جني أطيب الثمرات من فروعها، وورد مناهلها الصافية فأجري أحسن المسائل من ينبوعها
وأبدع من بدائعها ما فطر قلب حاسده و أكمده ، و أصبح مالكا لأزمة الأحكام الشرعية فأخذ الجهل و أخمده
إلي آخر ما ذكره اهـ

فالاستفادة منه ، بل والتبرك بأخذ عباراته ، خاصة مع شهرة التحفة وعدم خفائها على أحد ، لا محذور فيه ولا ضرر ، آخذين في الاعتبار مقام الإمام ابن حجر عند الشمس الرملي

ولكن جعل ذلك وحده دليلا على تقدم ابن حجر من حيث المنزلة والمكانة مطلقا
فإن لقائل أن يقول : من نظر في التحفة وطالع حواشيها ، والاستدراكات العديدة عليها
وقارن ذلك بما في النهاية لوجد أن النهاية أسلم من الاعتراضات ، وأنه سُلم لصاحبها في كثير مما استدُرك على ابن حجر

فيقال : إن الرملي أخذ أحسن ما في التحفة وترك ما تُعقب ، وأخذ أحسن ما في شرح الخطيب مع بعض اختصار في العبارة ، ثم أبدل ما يراه منهما غير معتمد بما يراه معتمدا ، ووافق والده الشهاب في كثير من المسائل

وقد نص هو في مقدمه شرحه أنه يجعله مختصرا وذلك بحذف الخلاف فقال :
خال عن الإسهاب الممل، وعن الاختصار المخل، وأذكر فيه بعض القواعد وأضم إليه ما ظهر من الفوائد، في ضمن تراكيب رائقة وأساليب فائقة، ليتم بذلك الأرب ويقبل المشتغلون ينسلون إليه من كل حدب، مقتصرا فيه على المعمول به في المذهب، غير معتن بتحرير الأقوال الضعيفة روما للاختصار في الأغلب اهـ

وأنه آخذ زبدة ما كتبه المتأخرون فقال :
مخضت فيه عدة كتب من الفن مشتهرة ومؤلفات معتبرة، من شروح الكتاب وشروح الإرشاد وشرحي البهجة والروض وشرح المنهج والتصحيح وغيرها للمتأخرين وإخواننا السادة الأفاضل المعاصرين على اختلاف تنوعها، فأخذت زبدها ودررها،ومررت على رياض جملة منها على كثرة عددها، واقتطفت ثمرها وزهرها، وغصت بحارها فاستخرجت جواهرها ودررها اهـ

فلم يرم التوسع في الاستدلال ، ولا النقاش ، ولا البحث ، ولا غير ذلك مما أودعه الشهاب ابن حجر في تحفته

وقد جعله ليكون كافيا مغنيا في غيره من شروح المنهاج ، فوجب أخذ زبدتها ، وما تميز كل منها ، ثم اختصار ذلك ليتمشى مع المنهج الذي رسمه لنفسه ، فقال :
وسميته: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج راجيا أن المقتصر عليه يستغني به عن مطالعة ما سواه من أمثاله اهـ

فلذا لخص فيه أحسن ثلاثة شروح متداولة في عصره فيه :
التحفة ، و المغني ، والكنز
ولذا اعتمد عند الكثير من العلماء في شرح المنهاج : لاستخلاصه زبدة الشورح ، واختصاره
ولا يخفى أن المنهاج ليس الغاية !

فهل يحكم عليه مما وصلنا من شرحه المختصر من زبدة مؤلفات المتأخرين !

ولكن يعلم أنه في غير النهاية ، سواء كان في عمدة الرابح أو في المنقول عنه من تلاميذه - وهو كثير - خالفه وتغيرت أقواله ، وهذا ظاهر بمطالعة حاشية القليوبي على شرح المحلي ، وحاشية الزيادي على شرح المنهج

نعم لم تظهر فيه براعة المؤلف ، وتحقيقه للمسائل وغوصه فيها ، ولكن ليس هذا دليلا على قصوره عن ذلك
وإلا فمن قارن بين مصنفات ابن حجر وشيخ الإسلام زركيا لوجد بلا أدني تردد أن ابن حجر يغوص في المسائل " في كتبه "
وشيخ الإسلام يؤثر عدم ذلك

ولا يخفى على أحد تقدم شيخ الإسلام ، بل إن من طالع كلام ابن حجر نفسه فيه لما تردد في هذا ، ولاستحى أن ينسب التقدم - بما يظهر من المؤلفات - لابن حجر
ولكن ، " مؤلفات " ابن حجر فيها هذا
وخلو مؤلفات شيخ الإسلام منها ليس دليلا على عجزه عن ذلك
والمقارنة الأسهل تكون بين فتاوى شيخ الإسلام المختصرة الموجزة ، وفتاوى ابن حجر التي توسع فيها وبحث

فليس كل من برع في العلوم وحققها حسنت مؤلفاته وظهرت فيها منزلته
ومشهور كلام الشيخ الإمام ابن السبكي في الإمام العلاء الباجي ، ونصه :

إمام الأصوليين في زمانه وفارس ميدانه وله الباع الواسع في المناظرة والذيل الشاسع في المشاجرة وكان أسدا لا يغالب وبحرا تتدفق أمواجه بالعجائب ومحققا يلوح به الحق ويستبين ومدققا يظهر من خفايا الأمور كل كمين
وكان من الأوابين المتقين ذوي التقوى والورع والدين المتين
وعنه أخذ الشيخ الإمام الوالد الأصلين وبه تخرج في المناظرة وفيه يقول عند موته من قصيدة رثاه بها
فلا تعذلنه أن يبوح بوجده ** على عالم أوري بلحد مقدس
تعطل منه كل درس ومجمع ** وأقفر منه كل ناد ومجلس
ومات به إذا مات كل فضيلة ** وبحث وتحقيق وتصفيد مفلس
وإعلاء دين الله إن يبد زائغ ** فيخزيه أو يهدي بعلم مؤسس


قلت : ماذا عسى الواصف أن يقول في الشيخ الباجي بعد مقالة الشيخ الإمام الذي كان لا يحابي أحدا في لفظة في حقه هذه المقالة
وكان شيخ الإسلام تقي الدين بن دقيق العيد كثير التعظيم للشيخ الباجي ، ويقول له إذا : " ناداه يا إمام "
سمعت الشيخ الإمام رحمه الله يقول :
كان ابن دقيق العيد لا يخاطب أحدا السلطان أو غيره إلا بقوله " يا إنسان " غير اثنين ، الباجي وابن الرفعة
يقول للباجي : يا إمام
ولابن الرفعة : يا فقيه


وكان الباجي أعلم أهل الأرض بمذهب الأشعري في علم الكلام وكان هو بالقاهرة والهندي بالشام القائمين بنصرة مذهب الأشعري
والباجي أذكى قريحة وأقدر على المناظرة
وكان فقيها متقنا سمعت بعض أصحابه يقول :
كان الباجي لا يفتي بمسألة حتى يقوم عنده الدليل عليها فإن لم ينهض عنده قال مذهب الشافعي كذا أو الأصح عند الأصحاب كذا ولا يجزم


ومع اتساع باعه في المباحث لم يوجد له كتاب أطال فيه النفس غير كتاب الرد على اليهود والنصارى بل له مختصرات ليست على مقداره منها كتاب التحرير مختصر المحرر في الفقه ومختصر في الأصول ومختصر في المنطق
قيل : ما من علم إلا وله فيه مختصر

تفقه على شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام بالشام فإن الشيخ علاء الدين مبدأ اشتغاله فيها اهـ ( الطبقات الكبرى : 339/10-341 )

والمراد ظاهر

وأحسب الثناء على الشمس الرملي متواترا ، وإذعان الناس قاطبة في عصره - وكلهم أئمة أعلام - إن دلت على شيء فعلى منزلة عالية ومكانة رفيعة جدا
بل منهم من له انشغال بابن حجر كخاتمة المحققين العبادي ، ومع ذلك يقدم الرملي عليه
بل إن من تلاميذ الشهاب الرملي كالعلامة ناصر الدين الطبلاوي من استفاد منه وحضر دروسه

وهذه بعض عبارات للإمام ابن حجر توضه في مقام الشهاب الرملي :
يقول في فتاواه :
وأما إفتاء شيخنا خاتمة المتأخرين شيخ الإسلام زكريا الأنصاري سقى الله عهده صيب الرحمة والرضوان بأنها لا تعتمد فيحمل على ما إذا لم تفد أو لم تطرد بها العادة لأنه لا يغلب على الظن حينئذ أن ذلك اليوم يوم عيد ومن ثم خالف إطلاقه أجل جماعته محقق أهل عصره باتفاق أهل مصره شيخنا شهاب الدين الرملي الأنصاري متع الله بحياته المسلمين فأفتى بما هو أعم من ذلك وأصرح في هذه المسألة من جميع ما هنالك اهـ

ويقول ابن حجر في الشهاب ، بل وفي الشمس الرملي :
ولما كان في إطلاق الانفساخ في هذين الإفتاءين نظر خالف الأول أجل تلامذته شيخنا الشهاب الرملي والثاني ولده العلامة المحقق اهـ

ومع ذلك حضر كبار تلاميذ الشهاب مجلس الرملي ففي خلاصة الأثر :
وممن حضره الشيخ ناصر الدين الطبلاوى الذى كان من مفردات العالم مع أنه فى مقام أبنائه فليم على ذلك وسئل عن الداعى الى ملازمته فقال :
لا داعى لها
الا أنى أستفيد منه ما لم يكن لى به علم

ولازمه تلميذ أبيه الشهاب أحمد بن قاسم ولم يفارقه أصلا وسئل ابن قاسم مرة أن يعقد مجلس الفقه فقال :
مع وجود الشيخ شمس الدين الرملى لا يليق اهـ



ومعلوم مقام الرجلين

بل إن الشيخ زيد الدين المليباري رحمه الله تلميذ ابن حجر يقول في الرملي : شيخ الإسلام ، مفتي مصر والشام ، الشيخ محمد بن أحمد الرملي اهـ الأجوبة العجيبة
ويقول في الخطيب الشربيني : العلامة محمد الخطيب الشربيني اهـ الأجوبة العجيبة
وهو قد رآهما واستفتاهما في كثير من المسائل رحمهم الله أجمعين
والرملي لا شك أنه استفاد من المغني ، وضمن في نهايته كثيرا من مباحثه كما هو ظاهر ، بل إن تضمينه واستفادته من المغني كتلك من التحفة
ومع ذلك فكان التعظيم الأكبر له

بل إنه قيل فيه إنه مجدد القرن العاشر بعد شيخ الإسلام زكريا !

وقال فيه المناوي :
وقال فقيه العصر شيخ الإفتاء والتدريس في القرن العاشر شيخنا الشمس الرملي عن والده شيخ الإسلام أبي العباس الرملي اهـ فيض القدير

وتلاميذه هم كبار محققي الشافعية بعد شيخ الإسلام وابن حجر والخطيب والرمليين وابن زياد وبا مخرمة :
وهم : الزيادي ، والحلبي ، والقليوبي ، والسيد عمر البصري ، والشوبري ، والعناني وغيرهم ، بل ابن قاسم العبادي تلميذ الشهاب والده كثيرا ما ينقل عن الرملي معتمدا كلامه

ونفس هؤلاء البحثي في كتبهم ظاهر ، وكلهم معظم له مقدم فتواه على غيره غالبا ، وكلهم مطلع على التحفة في نفس الوقت ، بل ويقارنون بينهما

وليست المقارنة حينئذ بين أسلوب التأليف أو تضمين التحقيقات في الكتب وبحث الإمامين ، إذ لا شك أن ابن حجر بارع في ذلك مضمنه في تحفته ، وأن الرملي بارع كذلك وغير مضمنه في مصنفاته
وإنما في النتيجة النهائية التي توصل إليها كل منها ، التي أبرز لنا ابن حجر كيف وصل إليها ، واختار الرملي ألا يفعل ذلك ، كل مراعيا مقصا من مقاصد التأليف

فلو كانت المقارنة بين التحفة والنهاية ، مراعين لمن صنف هذا ، ولمن صنف ذاك لربما كانت المقارنة أدق لتوفر المعطيات ، وفقدها في غيرها

وأختم بما قاله الإمام تاج الدين السبكي في طبقاته :
وقال أسعد الميهني : لا يصل إلى معرفة علم الغزالي وفضله إلا من بلغ أو كاد يبلغ الكمال في عقله
قلت :
يعجبني هذا الكلام
فإن الذي يحب أن يطلع على منزله من هو أعلى منه في العلم يحتاج إلى العقل والفهم فبالعقل يميز وبالفهم يقضي ، ولما كان علم الغزالي في الغاية القصوى احتاج من يريد الاطلاع على مقداره فيه أن يكون هو تام العقل
وأقول :
لا بد مع تمام العقل
من مداناة مرتبته في العلم لمرتبة الآخر ، وحينئذ فلا يعرف أحد ممن جاء بعد الغزالي قدر الغزالي ولا مقدار علم الغزالي إلا بمقدار علمه ، أما بمقدار علم الغزالي فلا إذ لم يجيء بعده مثله ثم المداني له إنما يعرف قدره بقدر ما عنده لا بقدر الغزالي في نفسه
سمعت الشيخ الإمام رحمه الله يقول :
لا يعرف قدر الشخص في العلم إلا من ساواه في رتبته وخالطه مع ذلك
قال : وإنما يعرف قدره بمقدار ما أوتيه هو

وكان يقول لنا : لا أحد من الأصحاب يعرف قدر الشافعي كما يعرفه المزني
قال : وإنما يعرف المزني من قدر الشافعي بمقدار قوى المزني والزائد عليها من قوى الشافعي لم يدركه المزني
وكان يقول لنا أيضا : لا يقدر أحد النبي صلى الله عليه وسلم حق قدره إلا الله تعالى ، وإنما يعرف كل واحد من مقداره بقدر ما عنده هو
قال : فأعرف الأمة بقدره أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأنه أفضل الأمة
قال : وإنما يعرف أبو بكر من مقدار المصطفى صلى الله عليه وسلم ما تصل إليه قوى أبي بكر ، وثم أمور تقصر عنها قواه لم يحط بها علمه ومحيط بها علم الله اهـ


وهذا متعذر لنا ، وحاصل لمعاصريه ، وقد رأينا كلامهم وشهادتهم


هذا ما ظهر لي ، والله أعلم
 
إنضم
12 أكتوبر 2008
المشاركات
35
التخصص
فقه
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: بما تنصحون: بـ "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي أو بـ : "نهاية المحتاج" لشمس الدين الرملي

جزاكم الله خيرا أيها الأفاضل
لا شك في استفادة الرملي من التحفة
وأي شيء في استفادته منها أصلا ؟!
1- أليست التحفة فيها استفادة كثيرة من حاشية ابن عبد الحق السنباطي الأب على المحلي كما هو منصوص عليه في الفوائد المدنية وفي سلم المحتاج حيث قال الأخير :
"ولابن عبد الحق (ت 950 هـ) شيخ ابن حجر حاشية على شرح الجلال كثيراً ما يستمد منها ابن حجر في تحفته."
وزيادة تاريخ الوفاة مني لكيلا يلتبس على أحد بابنه المتوفي عام(ت 995هـ)*صاحب الحاشية على مقدمة الشيخ زكريا وشرح الشاطبية وغيرها
فأقول : نعم استفاد الرملي من التحفة ولكنه أضاف إليها تحريرات وتحقيقات كما فعل ابن حجر ذلك بحاشية السنباطي ، وهلم جرا
ثم إن التحفة كانت منتشرة في مصر في ذلك الوقت ولم يكن الاقتباس منها خافيا فكان ماذا ؟
كان مزيد إجلال وتقدير لنهاية الرملي لأنها حوت زبدة شروح السابقين والمعاصرين له مع زيادات واشتد الإقبال عليها وعلى صاحبها حتى من تلاميذ ابن حجر كابن قاسم العبادي
،بل ورحل الطلبة من الشام إلى مصر فتتلمذوا على الرملي ومن طالع ذيل الكواكب للغزي رأى كثرة التلامذة الشوام للرملي

2- ثم إن قدر العلماء لا يعرف بالكتب ولكن يعرف بكلام من عاصرهم وخالطهم

3-ولكل كتابة مقصد فالشيخ الإمام تقي الدين السبكي رحمه الله كان كثيرا إذا استفتي يطيل الجواب ثم يقول : "وهذا كتبته لنفع فقيه ،والذي يكتب على الفتوى : كذا "ويكتب أسطرا قليلة ؛ فلكل كتابة مقصد والاختصار أليق بالفتوى ،وابن حجر الهيتمي نفسه يصف السبكي في القول الموعب قائلا:" ذلك الحبر الذي لم يأت من المتأخرين من يدانيه فضلا عن أن يساويه"

إذن فمراعاة المقصد هو الحاكم لصورة الكتب لا غير
وابن حجر مقصده البحث وتحريك الإشكالات وحلها وهو مقصد جليل
والرملي مقصده الاختصار مع التحرير وذكر المعتمد وهو مقصد نافع للطالب في وقت قليل ،

4-وإلا فالمنهاج ليس غاية المذهب بل هو غاية المرحلة الأولى للطالب في معرفة المعتمد والخلاف النازل وتبقى بعدها المطولات وما أكثرها في مذهبنا ، والكتابة إن سلمنا أنه قد يستفاد منها في معرفة قدر عالم فذلك إنما يكون في كتابته في المستجدات والنوازل والمستحدثات لا في المنقولات ، وعليه فالمقارنة بين شرحين لاستنباط قدر صاحبيهما لا تصح أصلا
والأصل اعتماد قول المعاصرين لكليهما في معرفة قدرهما


5-ثم إنه في هذه الفترة كانت كتب النظار على المنهاج منتشرة كالسبكي والإسنوي والبلقيني وابن العماد وغيرهم وغالب ما ينقله الجميع معلوم أنه منها مع مخالفة في مسألة أو في تحرير ضابط و نحو ذلك ، ولم يعب أحد أحدا لأن الأمر واضح عند طلبة المذهب فضلا عن مشايخه

6- وأزيدكم أمرا أختم به :
أرأيتم عبارات الجلال المحلي في شرحه ما أجزلها وأفخمها؟!
هذه العبارات في جلها اختصارات لعبارات السبكي في الابتهاج بشرح المنهاج وهذا لاحظته بنفسي عند المقارنة مع مخطوطة شرح السبكي ، ولا شك أن كثيرين قبلي قد علموه
فهل كان ذلك قادحا في الكتاب ؟
لا بل الكتاب مكانته معلومة وقدره جليل ،ولشهرة الكتب المأخوذ عنها كان يُترك التنبيه على ذلك لوضوحه واستفاضته
ولعل أصل المشكلة أن بعض العصريين يقيسون العلماء بطول الكتاب والفتوى
ولقد وجدت بعضهم يستبعد قدر إمام الحرمين في المذهب فأفهمته وألزمته بأشياء فتبرم وما اقنع، فلمّا طبعت النهاية ووجدها مطولة عاد معتذرا عارفا قدر إمام الحرمين فلمته على اعتذاره و قلت له : "بل انسف هذه القاعدة الموهومة فليست الكتب أصلا هي المقياس"

وبالجملة فالشيخان هما الشيخان وكلاهما عالي المقام والمفاضلة صعبة ولكل وجهة في شرحه

رحمهما الله تعالى
والله تعالى أعلم
 

د. محمد بن عمر الكاف

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
326
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: بما تنصحون: بـ "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي أو بـ : "نهاية المحتاج" لشمس الدين الرملي

أولا :
أحيي الشيخ الفاضل أشرف سهيل على مشاركته في هذا الملتقى .. وأنا الذي شرفت بمعرفته منذ عدة سنوات .. فكان نعم الباحث والمفيد والمستفيد ..

ثانيا : صديقي العزيز والباحث الجميل .. أنا منذ فترة ليست قصيرة لم أعد أستخدم جهاز الحاسوب لتصفح الانترنت بسبب آلام في العين من كثرة التحديق في الشاشة لساعات طوال .. لذا أصبحت أستخدم أجهزة التابليت في القراءة والتصفح لأنها غير مؤذية للعين كشاشات الحواسيب ..
الأمر الذي يجعل مشاركاتي مقتضبة جدا .. بسبب صعوبة الكتابة على الأجهزة اللوحية مقارنة بالحواسيب .. لكنها لصغر حجمها وسلاسة استعمالها وسهولة القراءة فيها تجعلني متابعا لكل ما يجد في هذا القسم أولا باول .. وبسبب أن إدارة هذا الملتقى كلفتني بالإشراف على هذا القسم من هذا الملتقى المبارك .. فوجب علي أن أكون متابعا أولا بأول ..

ثالثا : الأمر يا أخي كما ذكرتم .. وأنا لم أجعل من كون اعتماد الشمس الرملي على التحفة هو سبب التقديم .. بل هو أحد الأسباب .. من أسباب أخرى مجتمعة تكون في نظري هي مسوغات لتقديم الشيخ ابن حجر على الشمس الرملي ..
ومشاركتكم هذه قيمة جدا .. ولا تتصورون مدى فرحي بها ..
وأتمنى لو تطورونها بحيث تكون بحثا مستقلا بالشواهد والأمثلة والنقول في عقد مقارنة حقيقية بين جهود الشيخ ابن حجر والشمس الرملي .. فإن الكتابات في هذا المجال نادرة جدا ..
وأكثر ما كتب في هذا المجال يتسم بالصبغة العاطفية .. وتعصب التلاميذ لشيوخهم ومن يعتقدونه .. وليس مبنيا على معايير موضوعية وعلمية ..

والشكر موصول أيضا للشيخ سامح يوسف .. وإن كنت أرى أن العالم يقاس بمصنفاته لا بثناء معاصريه .. وخصوصا إذا كان في مجال المقارنة بينه وبين معاصر له أيضا .. وكلاهما ممدوح مبجل الثناء .. فلم يبق إلا المصنفات والنتاج العلمي ..

جزاكما الله خيرا .. ولا حرمنا فوائدكما .. ونورتما هذا الملتقى .. ودمتما فيه مفيدين ومستفيدين ..
 
إنضم
12 أكتوبر 2008
المشاركات
35
التخصص
فقه
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: بما تنصحون: بـ "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي أو بـ : "نهاية المحتاج" لشمس الدين الرملي

والشكر موصول أيضا للشيخ سامح يوسف .. وإن كنت أرى أن العالم يقاس بمصنفاته لا بثناء معاصريه .. وخصوصا إذا كان في مجال المقارنة بينه وبين معاصر له أيضا .. وكلاهما ممدوح مبجل الثناء .. فلم يبق إلا المصنفات والنتاج العلمي ..
*..
جزاكم الله خيرا أخي الشيخ محمد عمر الكاف
ولعل في كلام أخينا أشرف عن الباجي ما يزعزع قاعدة التقدير بالكتب فالصفي الهندي أكثر نتاجا من العلاء الباجي ومع ذلك فكلمةُ إجماعٍ أن الباجي أجل وأعلم من الهندي حتى إن ابن تيمية ناظر الهندي ونازعه في مواضع بينما قال للباجي : "مثلى لا يتكلم بين يديك غايتي الاستفادة منك " فالفرق ظاهر بين الحالتين.
والأمثلة على ذلك كثيرة بل بالنظر في الطبقات الكبرى لابن السبكي تجد كلاما جليلا في وصف أئمة كبار يندر نتاجهم العلمي فهذا شيء وهذا شيء

وإذا سلمتُ التقدير بالكتب فلا أسلمه هنا بين ابن حجر والرملي لأمرين :
1- أن كثيرا من مصنفات الرملي ما زالت مخطوطة كشرحه على العباب وشرح مناسك النووي وشرح هدية الناصح وغيرها
2- أن الكلام الذي يظهر قدر العالم هو كلامه في جديد الإشكالات والنوازل لا منقولها ، وعندنا فتاوى ابن حجر فيها مباحث جليلة تنبئ عن قدره العالي ،وفتاوى الرملي مخطوطة في أربعة مجلدات لم يطلع عليها أحد بعد ، وعليه فالمقارنة - في المستجدات _ لا تصح إلا بعد الاطلاع على نتاج الرملى فيها.


و أزيد هنا شيئا أنه لمّا حدثت مسألة الدين المتنازع فيها بين ابن حجر وابن زياد لم تكن التحفة قد ألفت بعد فتاريخ تأليفها كما تعلم عام 958 هـ ، و مسألة الدين تاريخها قبل ذلك ،وأرسلت قرة العين لابن حجر إلى كبار مشايخ البلدان لينظروها فاختصاص الرملي من بين أهل القاهرة بتقريظها دليل على علو كعبه واشتهار علمه في الآفاق من قبل زمان تأليف التحفة والنهاية.
وإلا فما قيمة تقريظه ولماذا ينقله تلاميذ ابن حجر انتصارا لشيخهم ؟!

وعليه فمقارنة التحفة والنهاية لا تصلح حجة للمفاضلة بين الشيخين.
بل قد نقول : التحفة أنفع في بحث وإدراك غور المسائل ،والنهاية أسهل في عبارتها وأنفع في معرفة المعتمد
ونحو هذا ، أما إطلاق التفاضل بين مؤلفي الكتابين من هذا المنطلق وحده فلا !

وعليه فلكل وجهة ، والمنبع النقلي متشابه من حاشية ابن عبد الحق السنباطي ، والفرق في التناول لاختلاف المقصد كما سبق بيانه.

والله تعالى أعلم
 
إنضم
13 أغسطس 2010
المشاركات
143
التخصص
شريعة وقانون
المدينة
تريم
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: بما تنصحون: بـ "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي أو بـ : "نهاية المحتاج" لشمس الدين الرملي

عندنا في حضرموت يعتمدون ابن حجر ويقول علماؤنا ان ذلك لثلاثة أمور :
1) قوة مدركة أي استدلاله وقريحته.
2) شدة محبته لأهل البيت.
3) شدة تأدبه مع الإمام النووي ، ويظهر ذلك جليا من خلال تأويله واعتذاره للإمام النووي في مواضع ينتقدها ويضعفها غيره.
اضف إلى ذلك ارسال الشيخ ثلاث نسخ من التحفة إلى حضرموت بعد تأليفها، فكان كما قال القائل:
أتاني هواها قبل أن اعرف الهوى**فصادف قلبا خاليا فتمكنا​
أما بالنسبة لأخذ الرملي في النهاية من تحفة ابن حجر فطبعا الخلاف في ذلك وهل أنه انما توافق ذلك فقط من غير قصد الأخذ ، أو أنه أخذ بالفعل.. قديم.
قال الكردي في "الفوائد المدنية": "لما سئل العلامة السيد عمر البصري عـن "المغني" للخطيب، و"التحفة" لابن حجر، و"النهاية" للجمال الرملي - يعني في موافق عبارتها -: هـل ذلك من وقع الحافر على الحافر، أو من استمداد بعضهم من بعض؟ أجاب السيد عمر - رحمه الله - بقولـه: شرح الخطيب الشربيني مجموع من خلاصة شروح "المنهاج"، مع توشيحه بفوائد من تصانيف شيخ الإسلام زكريا، وهو متقدم على "التحفة"، وصاحبه في رتبة مشايخ شيخ الإسلام ابن حجر؛ لأنـه أقدم منه طبقة، ثم قال السيد عمر: وأما شيخنا الجمال الرملي، فالذي ظهر لهذا الفقير من سبره أنه في الربع الأول يماشي الخطيب الشربيني ويوشح من "التحفة"، ومن فوائد والده وغير ذلك، وفي الثلاثة الأرباع يماشي "التحفة" ويوشح من غيرها. انتهى ما أردت نقله من فتاوى السيد عمر البصري..
ومما يؤيد ما نقله المحقق محمد باذيب القوله الشهيرة لابن حجر بعد ان اكمل تحفته:((سيظهر لابن الشهاب شرح للمنهاج)).
وبالنسبة للفقير إلى الله فارجح الأخذ والله اعلم فقد جمعت حوالي الف وثلاثمائمة خطا مطبعي في نسخة التحفة الميمنية وكنت -أو كدت-اعتبر النهاية نسخة من نسخ التحفة لشدة الموافقة بينهما
فقط تعقيب على المدة التي ألف فيها ابن حجر شرحه للمنهاج فأظن ان الصحيح انها 10اشهر وخمسة عشر يوما..
 
إنضم
12 أكتوبر 2008
المشاركات
35
التخصص
فقه
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: بما تنصحون: بـ "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي أو بـ : "نهاية المحتاج" لشمس الدين الرملي

القولة الشهيرة لابن حجر بعد أن أكمل تحفته:((سيظهر لابن الشهاب شرح للمنهاج)).
جزاكم الله خيرا على هذه المشاركة المفيدة
وهذه المقولة للشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى تحتمل أوجها في تفسيرها فليست نصا في مسألتنا
وأرجو ذكر مصدر هذه المقولة لتمام الفائدة
وجزاكم الله خيرا
 

د. محمد بن عمر الكاف

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
326
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: بما تنصحون: بـ "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي أو بـ : "نهاية المحتاج" لشمس الدين الرملي

جزيتم خيرا أستاذنا على مشاركتكم في هذا الموضوع .. فأنتم خير من يعول عليه في هذا المجال..
ولا زلنا ننتظر بشوق ولهفة صدور (مختصركم) للتحفة .. فأرجو أن تبشرونا بصدوره ..*
*
سيدي الفاضل ..
أولا : هذه النقول التي تفضلتم بها عن تقديم الشيخ ابن حجر لدى علماء حضرموت، هي المشكلة التي نعاني منها في معالجة المقارنة بين جهود الشيخين ..
فالأسباب التي ذكروها إنشائية عاطفية لا تصلح مقياسا لتقديم عالم على آخر :
فالسبب الأول : قوة مدركه ..*فعلى أي أساس تم قياس ذلك ؟ وما هي المعايير التي استخدموها حتى عرفوا أن مدرك الشيخ ابن حجر أقوى من مدرك الرملي ؟
والسبب الثاني : شدة محبته لآل البيت ؟!!*..*وهل هناك مقياس تقاس به المحبة حتى نعلم أنها أكثر من محبة الشمي الرملي ؟؟ .. وهل هناك مسلم أو عالم لا يحب آل البيت ؟ *وإني لأرى في هذا السبب (مجاملة شخصية) لابن حجر بسبب ارتباطه بمجموعة من السادة آل البيت الحضارمة في مكة المشرفة .. بينما لم يتأت ذلك للشمس الرملي ..
والسبب الثالث : شدة تأدبه مع الإمام النووي ..*وهل إذا اعترض الشمس الرملي – وقلما يعترض- على النووي يعتبر غير متأدب مع النووي ؟ فضلا عن أن ابن حجر نفسه قد وقع في مواضع خالف فيها الإمام النووي كما رصد ذلك الكردي في (الفوائد المدنية)..
*
فلذلك أتمنى الخروج من هذا النمط الإنشائي العاطفي .. الذي وقع أيضا في الكلام على التفضيل بين الشيخين الرافعي والنووي .. فقالوا في تقديم النووي عليه: (وما ذلك إلا لحسن النية وإخلاص الطوية) .. وهل اطلعوا على نية وطوية الإمام الرافعي ..!!
*
وحبذا لو يقوم بهذه المقارنة الأخ أشرف سهيل .. فإنه في مشاركته القيمة قد بدأها .. ولولا مشاغلي الكثيرة الحالية لقمت بها .. وأنا مستعد لخدمته بما يحتاج ..
*
ثانيا : ذكركم الخلاف في كون الرملي أخذ من (التحفة) أم لم يأخذ .. لا محل له من الإعراب .. لأنه ناشئ من عدم المقارنة بين نصوص الكتابين .. فلا خلاف في الموضوع أصلا ..
وكل من قارن نصوص الكتابين اتضح له ذلك جليا واضحا .. المسألة ليست مجرد اعتماد .. بل نقل حرفي .. والقصة التي نقلها لنا الشيخ محمد باذيب تؤيد ما ذكرت .. وكذلك كونكم تعتبرون (النهاية) من نسخ (التحفة) ..
فكونكم تجعلون المسألة خلافية .. كمن يحجب الشمس بغربال .. *
*
والله أعلم ..
 
إنضم
13 أغسطس 2010
المشاركات
143
التخصص
شريعة وقانون
المدينة
تريم
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: بما تنصحون: بـ "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي أو بـ : "نهاية المحتاج" لشمس الدين الرملي

جزاكم الله خيرا على التعقيب أخي محمد، واحترم رايك، ولعل اجد وقتا اشفع ما ذكرت بأمثله، مع التنبيه ان اثبات نحو شدة المحبة لأهل البيت لا تقتضي سلب المحبة عن الرملي فضلا عن شدها..والمختصر طبع من ما يقارب اربعة اشهر بدار اقرا بسوريا..
 

عثمان عمر شيخ

:: مشارك ::
إنضم
12 يوليو 2009
المشاركات
276
الإقامة
كندا
الجنس
ذكر
التخصص
الكومبيوتر
الدولة
كندا
المدينة
كندا
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: بما تنصحون: بـ "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي أو بـ : "نهاية المحتاج" لشمس الدين الرملي

والله اشكر الجميع علي هذه المشاركة الطيبة
المباركة
لمثل هذا هذا فيعمل العاملون


لقد ذكر الشيخ سبب اعتماد اهل حضرموت

قوة المدرك :
اذكر
انني قرأت سبب مخالفات الرملي لإبن حجر انما هو من اراء والده
وانه يقلد والده كثيرا
ولقد لاحظت هذا في فتح العلي للشيخ بافرج العلوي

عندما تفتح فتح العلي بجمع الخلاف بين ابن حجر وابن الرملي
تجد مثلا مسئلة فلانية قال فيها تبعا لوالده
مسئلة اخر يقول فيها كذلك افتي الوالد الخ....
اذا الإمام شمس الدين تبع لوالده في الغالب
فكيف نقارنه بابن حجر في المدرك والاستقلال

اليس معناه ان شهرة الإمام الرملي كان بسبب والده
كما قال العلماء الحديث لولا البخاري ما جاء مسلم

وان اكثر ارائه الذي خالف فيها ابن حجر انما كان من والده

اليس هذا يكفي في تقديم ابن حجر عليه في المدرك
حيث تلاحظ ان ابن حجر شخصية مستقلة
فكيف نقارن قوة المدرك بين من ارائه من نفسه
وبين من اكثر ارائه انما هي من والده وانما هو الذي اشتهر بها
والده هو الذي استقل بها واستخرجها واشتهرت بإبنه

اليس هذا يدل ان قوة المدرك لإبن حجر لأستقلاله بارائه
بينما الرملي يتبع والده ويقلده

وإلا فمن يقول ان الرملي شخصية مستقلة

يجب عليه ان يثبت بالأستقراء ان شمس الدين الرملي له أراء كثيره يخالف والده الشهاب الرملي

وإلا فلا يشك احد في قوة مدرك ابن حجر أي استدلاله وقريحته
بصراحة هذه افكار دارت في رأسي اردت ان اشارك بها
ولا يظن احد انني انقص من قدر الإمام الأئمة شمس الدين الرملي
فقط اردت اذكر ان شمس الدين تأثر بوالده كثيرا
فلا ينكر احد فضل الإمام الرملي

ولعلي اكون مخطئا
 

د. محمد بن عمر الكاف

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
326
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: بما تنصحون: بـ "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي أو بـ : "نهاية المحتاج" لشمس الدين الرملي

وهذا ما أميل اليه حتى الان
واطلب من الباحث الفاضل أشرف سهيل أن يثبت عكس هذا ويثري الموضوع
جزاه الله خيرا
 
إنضم
12 أكتوبر 2008
المشاركات
35
التخصص
فقه
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: بما تنصحون: بـ "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي أو بـ : "نهاية المحتاج" لشمس الدين الرملي

وأي شيء في موافقته لوالده في غالب اختياراته المذهبية ؟
ألا يمكن أن يكون ذلك من موافقة الاجتهاد الاجتهاد ( أعني اجتهاد الفتوى) ، والدليل أنه يخالف والده في مسائل وهذا يدل على ما قلت فلو كانت موافقة والده هي القاعدة لما خالفه أبدا
لكن عندما يرجح شيئا في المذهب يزيده قوة بذكر موافقة والده له ، وكيف لا يبتهج بموافقة والده ووالده هو صفوة تلاميذ شيخ الإسلام زكريا وكبير علماء مصره وعصره ؟!
تماما كما يفعل التاج السبكي في جمع الجوامع وغيره عندما يذكر أراء والده.

ومسألة قوة المدرك وأن الترجيح به فيها كلام طويل لا يحتمله هذا الموضع لكن أقول :
ترجيح المتأخرين منه ما هو بالمدرك ومنه ما هو بالنقل ، وابن حجر نفسه لا يرجح بقوة المدرك دائما بل يقدم النقل أحيانا على قوة المدرك
ولا أدل على ذلك من نزاع ابن حجر وابن زياد في مسألة التبرع والدين وهي فيمن تصدق تطوعا وعليه دين يغلب على ظنه أنه لن يحصله من جهة أخرى فهنا تحرم الصدقة ثم اختلفا فقال ابن زياد : حيث حرمت الصدقة لم يملكها المتصدق عليه وقال ابن حجر : يملكها المتصدق عليه
وتمسك ابن حجر بأن النقل عن إمام المذهب وأصحابه القدامى ينص على التملك
وتمسك ابن زياد بأن ذلك يؤدي إلى ضياع حقوق الدائن ولأن السنة لا تقدم على الفرض
فالحاصل أن ابن زياد هنا تمسك بالمدرك
وابن حجر تمسك بالنقل

وعندما قال ابن زياد :"وإياك والتهويل الذي ذكره الإسنوى والجمود عليه فتقع في تخطئة كثير من المحققين المعتمدين"
رد عليه ابن حجر قائلا :"لم نعتمد في التهويل إلا كلام إمام المذهب وأصحابه ومن بعدهم ، وتخطئة كثير من المحققين لأجل هذا متعينة على أنهم معذورون بعدم إطلاعهم على ما اطلعنا عليه وإلا لم يخالفوه بوجه كما هو الظن بالمقلدين وإنما ظنوا أن المسئلة في كلام المتأخرين لا غير فجروا على ما ظهر لهم من المدرك ونحن لا نمنع ظهور مدركهم فيها وأن صحة تبرع المدين يترتب عليها من الضرر ما لا يخفى لكن المذهب نقل يجب أن تتطوّق به أعناق المقلدين حتى لا يخرجوا عنه وإن اتضحت مدارك المخالفين"
والكلام واضح فابن حجر يرى قوة مدرك ابن زياد وغيره في هذه المسألة لكنه يخالفهم لوجود النقل بخلاف قولهم.
والمتتبع لذلك يرى أمثلة له
فالترجيح عند ابن حجر نفسه ساعة بالمدرك وساعة بالنقل
وكذلك كان الرملي.

فالحاصل أن بعض الناس يظن الرملي مجرد مقلد لوالده ويبني على هذا أحكامه ويغفل عن حال المحققين الكبار كابن قاسم العبادي والطبلاوي وتسليمهم بجلالة قدر الرملي وخضوعهم لعلمه وهم من أقرانه
فهذا مع ما تقدم دليل كاف لمن تدبر.
 
إنضم
13 أغسطس 2010
المشاركات
143
التخصص
شريعة وقانون
المدينة
تريم
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: بما تنصحون: بـ "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي أو بـ : "نهاية المحتاج" لشمس الدين الرملي

أود هنا أن أفتح باب الاشكال الذي وضعه أخي محمد بن عمر الكاف حفظه الله للنقاش العلمي ..وكنت قد ذكرت في مشاركة سابقة أن علماء حضرموت يعتمدون ابن حجر ويقولون أن ذلك لثلاثة أمور :
1) قوة مدركة أي استدلاله وقريحته.
2) شدة محبته لأهل البيت.
3) شدة تأدبه مع الإمام النووي ، ويظهر ذلك جليا من خلال تأويله واعتذاره للإمام النووي في مواضع ينتقدها ويضعفها غيره.
فأحب أن نفتح نقاشا علميا في ذلك ابتدئ به في خمسة وسبعين موضعا أجاب فيها الشيخ ابن حجر عن اعتراضات عن متن المنهاج ، وكنت أحببت أن ابلغها مائة وهي أكثر من ذلك ولكن الوقت لم يسعفني الليلة..
مع بدئي في جمع مواضع انتقد فيها شراح المنهاج عبارت المتن أو أقروا اعتراضات لغيرهم وأجاب عنها الشيخ ابن حجر..
  1. (فلا تنجس) رطبا (مائعا) كان أو غيره كثوب وآثر المائع لموافقته للشراب الآتي في الخبر لا للتخصيص به فلا اعتراض عليه بملاقاتها له إذا لم تغيره (على المشهور)
  2. (بل) هنا وفيما يأتي انتقالية لا إبطالية كما هو الأكثر فيها، ومن ثم قال جمع محققون لم يقع الثاني في القرآن؛ لأنه في الإثبات إنما يكون من باب الغلط فزعم ابن هشام أن هذا وهم غير صحيح (يخلطان)... ونبه بالخلط على بقية أنواع التلف فلا اعتراض عليه..
  3. (وسننه) أي الوضوء (السواك) هذا الحصر إضافي باعتبار المذكور هنا فلا اعتراض
  4. (وكذا) كأن حكمتها مع أن الخلاف بقوته فيما قبله أيضا تميز مقابله بصحة حديث الحاكم الآتي به فلا اعتراض عليه (التنشيف) ،
  5. (وإن توهمه) أي جوز، ولو على ندور وجود الماء وعود الضمير للمضاف إليه سائغ على حد فإنه رجس كما هو التحقيق في الآية بل متعين هنا بقرينة السياق فلا اعتراض
  6. (فإن احتاج إلى تردد) بأن كان ثم انخفاض أو ارتفاع أو نحو شجر (تردد) حيث أمن بضعا ومحترما نفسا وعضوا ومالا وإن قل واختصاصا وخروج الوقت (قدر نظره)...واعترض السبكي المتن وتبعه جمع بأنه إن أراد قدر نظره سواء ألحقه غوث أم لا خالف كل الأصحاب أو ضبط حد الغوث فهو كذلك غالبا لكن لو زاد نظره عليه أو نقص عنه اعتبر حد الغوث دون النظر وإن لم يصرحوا به اهـ وقد علم الجواب عن المتن بما جمعت به مع ما هو ظاهر أن المراد النظر المعتدل فلا اعتراض عليه.
  7. (أو) إن وجده بلا مانع أيضا ولا عبرة بتوهمه هنا (في صلاة) بأن كان بعد تمام الراء من تكبيرة الإحرام (لا يسقط) أي قضاؤها (به) لكونه بمحل الغالب فيه وجود الماء (بطلت) الصلاة لبطلان تيممها كما علم من سياق كلامه إذ المبحث في مبطله لا مبطلها فلا اعتراض عليه (على المشهور)..
  8. (ولا يتيمم لفرض قبل) ظن دخول (وقت فعله) ؛ لأنه طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت، وإنما جاز أوله ليحوز فضيلته ومبادرة لبراءة ذمته ولا يصح أيضا النفل قبله، ولو احتمالا إلا إن جدد النية بعده قبل المسح كما مر أما فيه فيصح له ولو قبل بعض شروطه كخطبة جمعة لغير الخطيب لما مر فيه أنه لا بد له من تيممين مطلقا وكستر كما أفاده قول الروضة وأصلها قبل وقته وصرح به الإسنوي وغيره ولا ينافيه زيادة المتن وأصله فعله؛ لأن الوقت قبل فعل هذه الشروط يسمى وقت الفعل فلا اعتراض عليهما خلافا لمن ظنه.
  9. (وقيل لا يحرم غير الوطء)..وسيذكر في الطلاق حرمته في حيض ممسوسة ليست بحامل بحمل تعتد بوضعه فلا اعتراض عليه في ذكره حله في قوله(فإذا انقطع) دم الحيض لزمن إمكانه ومثله النفاس (لم يحل قبل الغسل) أو التيمم (غير) الطهر بنية التعبد والصلاة لفاقد الطهورين بل تجب و (الصوم)
  10. (أو) كانت (مبتدأة لا مميزة بأن فيه ما مر رأته بصفة) واحدة (أو) مميزة بأن رأته بأكثر لكن (فقدت شرط تمييز) ففقدت معطوف على لا مميزة لا على رأت فاندفع ما قيل إنه يقتضي أن فاقدة شرط تمييز تسمى غير مميزة وليس كذلك بل تسمى مميزة غير معتد بتمييزها على أن قولهم الآتي وحيث إلى آخره يقتضي أنها لا يطلق عليها اسم المميزة بلا قيد ومن ثم أطلق عليها في الروضة أنها غير مميزة فلا اعتراض عليه..
  11. (ولو) طرأ مانع كأن (حاضت) أو نفست (أو جن) ، أو أغمي عليه (أول الوقت) واستغرقه (وجبت تلك) الصلاة (إن) كان قد (أدرك) من الوقت قبل طرو مانعه فالأول في كلامه نسبي بدليل ما عقبه به فلا اعتراض عليه..
  12. (ويجب) حيث لم يكن ذاكرا للدليل الأول (تجديد الاجتهاد) وسؤال المجتهد حيث جوزنا تقليده (لكل صلاة) أي فرض عيني مؤداة أو فائتة ولو منذورة ومعادة مع جماعة (تحضر) أي يحضر فعلها بأن يدخل وقته فلا اعتراض عليه..
  13. (إلا ركعة مسبوق) فلا تتعين فيها لأنها وإن وجبت عليه يتحملها الإمام عنه بشرطه كما يأتي فلا اعتراض على عبارته خلافا لمن ظنه زاعما أن ظاهرها عدم وجوبها عليه بالكلية..
  14. (فإن جهل الفاتحة) كلها بأن عجز عنها في الوقت لنحو ضيقه أو بلادة أو عدم معلم أو مصحف ولو عارية أو بأجرة مثل وجدها فاضلة عما يعتبر في الفطرة (فسبع آيات متوالية) على ترتيب المصحف فالتعبير به يفيد وجوب ترتيبها بخلاف عكسه فلا اعتراض عليه خلافا لمن زعمه..
  15. (ووضع يده على فمه) لصحة النهي عنه ولمنافاته لهيئة الخشوع وإشارة مفهمة (بلا حاجة) يؤخذ من ذكره له هنا أن ما في معناه مما قبله وبعده مقيد بذلك فلا اعتراض عليه وأيضا فالراجح في القيد المتوسط أنه يرجح للكل..
  16. (تستحب في غير الصلاة) للخبر الصحيح «أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأها على المنبر ونزل فسجد وسجد الناس معه» .ويأتي في الحج أنها لا تفعل في الطواف؛ لأنه يشبه الصلاة المحرمة هي فيها فلم تطلب فيما يشبهها وإنما لم تحرم فيه مثلها؛ لأنه ليس ملحقا بها في كل أحكامها (وتحرم فيها) وتبطل (في الأصح).. واغتفر لما مر كان بمنزلة الساهي وتعليل الروضة المذكور مشير لهذا فلا اعتراض عليها خلافا للإسنوي وغيره فتأمله..
  17. (فصل) في بعض شروط القدوة أيضا (شرط) انعقاد (القدوة) ابتداء كما أفاده ما سيذكره أنه لو نواها في الأثناء جاز فلا اعتراض عليه خلافا لمن وهم فيه..
  18. (و) ثانيها علم مقصده فحينئذ (يشترط قصد موضع) معلوم ولو غير (معين) وقد يراد بالمعين المعلوم فلا اعتراض..
  19. (قصيرة) يعني متوسطة فلا ينافي ندب قراءة ق في أولهما في كل جمعة وذلك؛ لأن الطويلة تمل وتضجر وللأمر في خبر مسلم بقصرها وتطويل الصلاة، وقال إن ذلك من فقه الرجل فهي قصيرة بالنسبة للصلاة، وإن كانت متوسطة في نفسها فلا اعتراض على المتن..
  20. (وأشار) الخليفة ندبا، فإن ترك لم يبعد ندب ذلك لغيره مصل أو غيره نظير ما مر أن من أحرم على يسار الإمام سن له ولغيره من مصل أو غيره تحويله إلى اليمين وظاهر المتن وغيره ندب إشارته، وإن علم أن من وراءه لا يخفى ذلك عليهم بوجه وعليه فيوجه بأنهم قد ينسون أو يظنون سهوه (إليهم ليفارقوه) وتجب إن خشوا خروج الوقت وإلا لم يكره (أو ينتظروا) سلامه ليسلموا معه وهو الأفضل، ثم يقوم إلى ما بقي عليه من ركعة إن أدرك الجمعة بناء على ما مر عن البغوي أو ثلاث إن لم يدركها وقوله: ليفارقوه أو ينتظروا يحتمل أن يكون من جملة ما يشير إليه وعليه ففهم التخيير من الإشارة ممكن كما لا يخفى ويحتمل أن يكون بيانا للحكم المترتب عليها فلا اعتراض عليه خلافا لجمع.
  21. (ويكره تجصيص القبر) أي تبييضه بالجص وهو الجبس وقيل الجير والمراد هنا هما أو أحدهما لا تطيينه (والبناء) عليه في حريمه وخارجه نعم إن خشي نبش أو حفر سبع أو هدم سيل لم يكره البناء والتجصيص بل قد يجبان نظير ما مر وسيعلم من هدم ما بالمسبلة حرمة البناء فيها إذ الأصل أنه لا يهدم إلا ما حرم وضعه فلا اعتراض عليه خلافا لمن وهم فيه..
  22. (ولوجوب زكاة الماشية) التي هي النعم كما عرف مما قدمه ومر على ما فيه أنه الوضع اللغوي أيضا فلا اعتراض عليه..
  23. (والعلس) بفتح أوليه، ولا يدخر في قشره غيرهما فكاف التشبيه حينئذ لإفادة عدم انحصار الأفراد الذهنية لا الخارجية فلا اعتراض عليه..
  24. (ولو ادعى) المالك (هلاك المخروص) أو بعضه (بسبب خفي كسرقة) جعلها من الهلاك؛ لأن الغالب أن المسروق يخفى، ولا يظهر فلا اعتراض عليه خلافا لمن زعمه..
  25. (فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته) من آدمي وحيوان واستعمال من فيمن لا يعقل تغليبا بل واستقلالا شائع بل حقيقة عند بعض المحققين فلا اعتراض عليه خلافا لمن زعمه..
  26. (و) هو (الحرية) الكاملة لأصل الخطاب؛ لأن مدار العطف على اشتراكهما في الشرطية لا غير وهما كذلك وإن اختلف المراد بها فلا اعتراض عليه فلا زكاة على من فيه رق وإن قل لعدم ملكه أو ضعفه كما مر..
  27. (وتلزم) الزكاة (المرتد) قبل وجوبها (إن أبقينا ملكه).. دون المكاتب) لضعف ملكه عن احتمال المواساة ومن ثم لم تلزمه نفقة قريبه ولم يرث ولم يورث وصرح به؛ لأنه قد يتوهم من أن له ملكا وجوبها عليه والحرية قد يراد بها القرب منها فلا اعتراض عليه..
  28. (والثالث يمنع في المال الباطن وهو النقد) المضروب وغيره ومنه الركاز (والعرض) وزكاة الفطر وحذفها؛ لأن الكلام في زكاة المال لا البدن ولما تكلموا على ما يشملها ولو بطريق القياس وهو أن له أن يؤدي بنفسه زكاة المال الباطن ذكروها فلا اعتراض عليه خلافا لما وقع للإسنوي..
  29. (ولو دفع إلى السلطان) أو نائبه كالساعي (كفت النية عنده) أي عند الدفع إليه وإن لم ينو السلطان عند الصرف؛ لأنه نائب المستحقين فالدفع إليه كالدفع إليهم ولهذا أجزأت وإن تلفت عنده بخلاف الوكيل والأفضل للإمام أن ينوي عند التفرقة أيضا (فإن لم ينو) المالك عند الدفع للسلطان أو نائبه (لم يجز على الصحيح وإن نوى السلطان) من غير إذن له في النية لما تقرر أنه نائبهم والمقابل قوي جدا فقد نص عليه في الأم وقطع به كثيرون لكن الحق أنه ضعيف من حيث المعنى فلا اعتراض عليه..
  30. (ويختص طواف القدوم) ، وهو سنة وقيل واجب ومن ثم كره تركه بحلال مطلقا و (وبحاج) أي محرم بحج معه عمرة أم لا (دخل مكة قبل الوقوف) وسيأتي أن الياء تدخل على المقصور عليه كالمقصور فلا اعتراض
  31. (و) أن (يقفوا) بها (إلى) تكامل (الغروب) للاتباع وخروجا من خلاف من أوجب الجمع بين الليل والنهار وسيأتي أن أصل الوقوف ركن قيل في تركيبه نظر إذ تقديره يستحب للإمام أو منصوبه أن يقفوا فلو أفرده فقال ويقف وكذا ما بعده لكان أولى اهـ ويرد بأنه خص الإمام، أو نائبه بما يختص به بنحو يخطب ويخرج بهم وعمه وغيره بما لا يختص به بنحو يبيتوا وقصدوا وذلك التقدير يدفعه ما تقرر المعلوم من صنيعه فلا اعتراض عليه
  32. (و) في (الأرنب) أي أنثاه (عناق) وفي ذكره ذكر في سن العناق الآتي ويجوز عكسه (و) في (اليربوع) أي أنثاه (جفرة) وفي ذكره جفر ويجوز عكسه فلا اعتراض على المتن في إيهامه جواز فداء الذكر بالأنثى وعكسه؛ لأن الأصح جوازه، والوبر بإسكان الباء كاليربوع وذلك؛ لأن جمعا من الصحابة - رضي الله عنهم - حكموا بذلك كله.
  33. (وبيع) نحو (الرطب والعنب لعاصر الخمر) أي لمن يظن منه عصره خمرا أو مسكرا كما دل عليه ربط الحرمة التي أفادها العطف بوصف عصره للخمر فلا اعتراض عليه خلافا لمن زعمه.
  34. (ولو وكلاه أو وكلهما) إعادة الضمير على معلوم غير مذكور سائغة شائعة فلا اعتراض عليه
  35. (فصل) في خيار الشرط وتوابعه (لهما) أي العاقدين بأن يتلفظ كل منهما بالشرط (ولأحدهما) على التعين لا الإبهام بأن يتلفظ هو به إذا كان هو المبتدئ بالإيجاب أو القبول ويوافقه الآخر من غير تلفظ به وحينئذ فلا اعتراض على قوله ولأحدهما بل ولا يستغنى عنه خلافا لمن زعمه
  36. (بخلاف موته بمرض سابق) على ما ذكر جهله (في الأصح) فلا رد له بذلك أي لا يرجع في ثمنه حينئذ فالمراد نفي رد الثمن لا المبيع للعلم بتعذر رده بموته فلا اعتراض عليه كما هو واضح وذلك لأن المرض يتزايد شيئا فشيئا إلى الموت فلم تتحقق إضافة الموت للسابق وحده..
  37. السلم (هو) شرعا (بيع) شيء (موصوف في الذمة) بلفظ السلف أو السلم كما سيعلممن كلامه فلا اعتراض عليه. وأجاب الشارح بأن هذا تعريف له بخاصته المتفق عليها وقد يستشكل تعبيره بالخاصة لأنها توجد في غيره وهو البيع في الذمة ويجاب بمنع ذلك. وبيانه أن من الظاهر أن الشارع وضع لفظ البيع لمطلق المقابلة من غير اعتبار قيد زائد من تعيين أو وصف في الذمة نظير وضع اسم الجنس، ووضع لفظ السلم لمقابلة بقيد الثاني نظير علم الجنس سواء أعقد بلفظ سلم ولا خلاف فيه أو بيع على القول الآتي أنه سلم فالوصف في الذمة خاصة لماهية السلم اتفاقا واشترط لفظ السلم خاصة لها على الأصح واقتصر المصنف في التعريف على المتفق عليه دون المختلف فيه لأن الغالب في التعاريف ولو الناقصة ذلك.
  38. (فلو) لم ننفذه لإعساره حالة الإحبال (وماتت) أو نقصت (بالولادة) ثم أيسر (غرم قيمتها) وقت الإحبال أو الأرش يكون (رهنا) مكانها من غير إنشاء رهن وإنما غرم قيمتها أو أرش نقصها (في الأصح) لتسببه لهلاكها أو نقصها بالاستيلاد بلا حق فالظرف متعلق بغرم؛ لأنه الأصل لا برهنا فلا اعتراض عليه
  39. (وظهوره بالتأبير) وهو تشققه (قريب من استتار الجنين وانفصاله) فإن وجدت عند البيع وتأبرت عند الرجوع فقط رجع فيها (و) حينئذ هي (أولى بتعدي الرجوع) إليها من الحمل لرؤيتها دونه ومن ثم جرت هنا طريقة قاطعة بأنها للبائع ولم يجز نظيرها في الحمل ولو حدثت بعد البيع ولم تتأبر عند الرجوع رجع فيها فإن تأبرت عنده فهي للمشتري، وإن لم تتأبر عندهما فهي للبائع جزما وعبارته تشمل ببادئ الرأي هذه الصور الأربع واعترضت بأن الثانية ليست أولى بذلك بل بعدمه كما أشار إليه الرافعي كالغزالي ووجهه جريان طريقة قاطعة هنا بأنها للمشتري لحدوثها في ملكه، وكان وجه القطع هنا كونها مرئية فإذا لم يرجع الحمل الذي لا يرى للبائع نظرا لحدوثه في ملك المشتري وإن لم ير فما حدث في ملكه ورئي أولى منه بعدم رجوع البائع فيه ولك أن تقول عبارته مع صدق التأمل لا تشمل غير الأولى بالنسبة للأولوية فلا اعتراض
  40. و) أما في المال فهو (يختلف بالمراتب فيختبر ولد التاجر) والسوقي (بالبيع والشراء) أي: بمقدماتهما فعطفه ما بعدهما عليهما من عطف الرديف أو الأخص وذلك لما يذكره بعد من عدم صحتهما منه فلا اعتراض عليه خلافا لمن زعمه (
  41. (وغير النافذ) الذي ليس به نحو مسجد (يحرم الإشراع إليه لغير أهله بغير رضاهم) كما أفاده قوله إلا إلى آخره تغليبا أو بقياس الأولى؛ لأن الشريك إذا توقف على ذلك فالأجنبي أولى ومن ثم لم يجر هنا خلاف وجرى فيما بعده فلا اعتراض عليه
  42. (وسواء كان الإذن) في وضع البناء (بعوض أو بغيره) ومر أن هذا لغة صحيحة فلا اعتراض عليه
  43. (ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال والمحال عليه عن دين المحيل ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه) بالإجماع لأن هذا فائدتها وأفهم ذكره التحول بعد البراءة المذكورة المقتضية لسقوط حق المحتال أن المراد بتحول حقه إلى ما ذكر تحول طلبه إلى نظير حقه وهو ما بذمة المحال عليه لما تقرر أنها بيع فلا اعتراض على المتن..
  44. (ولو أذن في التوكيل وقال وكل عن نفسك ففعل فالثاني وكيل الوكيل) على الأصح لأنه مقتضى الإذن وللموكل عزله أيضا كما أفهمه جعله وكيل وكيله إذ من ملك عزل الأصل ملك عزل فرعه بالأولى وعبارة أصله تفهم ذلك أيضا فلا اعتراض على المتن خلافا لمن زعمه..
  45. (ولو قال رجل) لآخر عليه، أو عنده مال للغير (وكلني المستحق بقبض ماله عندك من دين) استعمال عند في الدين تغليبا بل وحده صحيح كما يعلم مما يأتي في الإقرار (أو عين وصدقه) الذي عنده ذلك (فله دفعه إليه) لأنه محق بزعمه نعم ينبغي أن يحمل ما ذكر في العين على ما إذا ظن إذن المالك له في قبضها بقرينة قوية حتى لا ينافي قولهم ولا يجوز دفع العين لمدعي وكالة لم يثبتها؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه وحينئذ، فلا اعتراض على المتن لظهور المراد مع النظر لقولهم المذكور
  46. (ولو نقل المغصوب المثلي) أو انتقل بنفسه أو بفعل أجنبي، وكذا المتقوم كما علم كالذي قبله من قوله السابق وعلى الغاصب الرد فذكر نقله مثال والاقتصار على المثلي؛ لأنه الذي يترتب عليه جميع التفريعات الآتية منها قوله طالبه بالمثل فلا اعتراض عليه خلافا لمن زعمه
  47. (ويشترط) لصحة المساقاة (أن لا يشترط على العامل ما ليس من جنس أعمالها) التي سنذكر قريبا أنها عليه فلا اعتراض عليه خلافا لمن زعمه
  48. (ومن أحيا مواتا فظهر فيه معدن باطن ملكه) بقعة ونيلا؛ لأنه من أجزاء الأرض التي ملكها بالإحياء بخلاف الركاز ومع ملكه للبقعة لا يملك ما فيها قبل أخذه على ما قاله الجوزي وقضية كلام السبكي تضعيفه وهو الأوجه وخرج بقوله فظهر المشعر بأنه لم يعلمه حال الإحياء ما لو علمه وبنى عليه دارا مثلا فيملكه دون بقعته؛ لأن المعدن لا يتخذ دارا ولا مزرعة فالقصد فاسد ومع ملكه له لا يجوز له بيعه؛ لأن مقصوده النيل وهو مجهول وبما قررته في المعدنين وبقعتيهما من ملكه للنيل عند العلم في الباطن وللبقعة عند الجهل فيهما على المعتمد من اضطراب في ذلك يعلم أن في تقييده بالباطن هنا فائدة لما بينهما من التخالف في النيل عند العلم فلا اعتراض عليه.
  49. (ولو وقف بناء أو غراسا في أرض مستأجرة) إجارة صحيحة أو فاسدة أو مستعارة مثلا (لهما) ثناه مع أن العطف بأو لأنها بين ضدين باعتبار استحالة اجتماع حقيقتهما على شيء واحد في زمن واحد فلا اعتراض عليه خلافا لمن زعمه
  50. (وقوله: تصدقت فقط ليس بصريح) في الوقف ولا كناية فلا يحصل به وقف (وإن نواه) لتردده بين صدقة الفرض والنفل والوقف.وقوله: وإن نواه دليل على ما قدرته إذ لم يعهد تأثير النية في الصريح فلا اعتراض عليه
  51. (لثواب الآخرة) أي: لأجله (فصدقة) أيضا وهي أفضل الثلاثة (فإن) قيل الأولى قول أصله وإن لإيهام الفاء أن الهدية قسم من الصدقة نعم إيهامه أنه إذا اجتمع النقل والقصد كان صدقة وهدية صحيح انتهى والذي رأيته في نسخ الواو فلا اعتراض..
  52. (ولو كان له عبدان فقط) أي لا ثالث له غيرهما ولا يخرج من الثلث إلا أحدهما وهذا مجرد تصوير فلا اعتراض عليه
  53. السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن) بذلك الإذن كما دل عليه السياق الذي هو نفي كون الإذن سببا للضمان، واحتمال أنه لإفادة كون الإذن سببا لنفي الضمان بعيد من السياق والمعنى؛ لأن نفي الضمان هو الأصل فلا يحتاج لبيان سبب له حر فلا اعتراض على المتن
  54. (أحدهما ملك أمة) أي حدوثه وهو باعتبار الأصل أيضا وإلا فالمدار على حدوث حل التمتع مما يخل بالملك فلا يرد ما يأتي في شراء زوجته كما أن التعبير في السبب الثاني بزوال الفراش كذلك وإلا فالمدار على طلب التزويج ودل على ذلك ما سيذكره في نحو المكاتبة والمرتدة وتزويج موطوءته (بشراء أو إرث أو هبة) مع قبض (أو سبي) بشرطه من القسمة أو اختيار التملك كما سيعلم مما سيذكره في السير فلا اعتراض عليه
  55. ويخير) المميز الذي لا أب له (بين أم) ، وإن علت (وجد) ، وإن علا عند فقد من هو أقرب منه، أو قيام مانع به لوجود الولادة في الكل (وكذا) الحواشي فهم كالجد ومنهم (أخ وعم) ، أو ابنه إلا ابن عم في مشتهاة ولا بنت له ثقة أي: مثلا والمراد أنه لا يجد ثقة يسلمها إليها وحينئذ فلا اعتراض عليهما خلافا لمن زعمه
  56. (ومجوسي) له أمان (ثلثا عشر) وثلث خمس إنما هو أنسب في اصطلاح أهل الحساب لإيثارهم الأخصر لا الفقهاء فلا اعتراض دية (مسلم)
  57. (فرع) في اجتماع جنايات مما مر على شخص واحد والديات في الإنسان تبلغ سبعا وعشرين بل أكثر كما يعلم مما مر المندفع به ما لبعضهم هنا، إذا (أزال) جان (أطرافا) كأذنين ويدين ورجلين (ولطائف) كعقل وسمع وشم (تقتضي ديات فمات سراية) من جميعها كما بأصله وأومأ إليه بالفاء فلا اعتراض عليه
  58. (أو) صدق (الآخرين أو) صدق (الجميع أو كذب الجميع بطلتا)...ولا ينافي مراجعة الولي التي أفهمها المتن وجوب تقديم الدعوى وتعيين القاتل فيها؛ لأن تلك المبادرة لما وقعت أورثت ريبة فروجع لينظر أيستمر على تصديق الأولين فيحكم له أو لا فترد دعواه كذا قاله جمع مجيبين عن اعتراض تصوير المسألة بأن الشهادة بالقتل يشترط لسماعها تقدم الدعوى وتعيين القاتل فيها فكيف يشهدان ثم يراجع الولي وأقول إنما يتوجه هذا الاعتراض حتى يحتاج للجواب عنه بما ذكر إذا قلنا إن الحاكم يراجع الولي وجوبا أو ندبا، وهو الأصح أما إذا قلنا بما مر إن معنى تصديقه للأولين استمراره على تصديقهما فلا اعتراض أصلا.
  59. ولا) يقتل تارك القتال منهم، وإن لم يلق سلاحه ولا (مثخنهم) بفتح الخاء من أثخنته الجراحة أضعفته ولا من ألقى سلاحه أو أغلق بابه (و) لا (أسيرهم) لخبر الحاكم والبيهقي بذلك واقتداء بما جاء في ذلك كله بسند حسن عن علي يوم الجمل نعم لو ولوا مجتمعين تحت راية زعيمهم اتبعوا حتى يتفرقوا ولا قود بقتل أحد هؤلاء لشبهة أبي حنيفة - رضي الله عنه - ويسن أن يتجنب قتل رحمه ما أمكنه فيكره ما لم يقصد قتله (تنبيه)استعمل يقاتل مريدا به حقيقة المفاعلة فيمن يتأتى منه كالمدبر وأصل الفعل فيمن لا يتأتى منه كالمثخن ولا محذور فيه بل فيه نوع بلاغة فلا اعتراض عليه (
  60. (وكذا أمته المزوجة والمعتدة) لعروض التحريم هنا أيضا (وكذا مملوكته المحرم) بنسب أو مصاهرة أو رضاع لشبهة الملك وللخبر الصحيح «ادرءوا الحدود بالشبهات» ولا يرد عليه نحو أمه لزوال ملكه بمجرد ملكه فليست ملكه حال الوطء على أنه يتصور ملكه لها كما يأتي فلا اعتراض أيضا
  61. (ولو تعاونا في النقب) ولو بأن أخرج هذا لبنات وهذا لبنات (وانفرد أحدهما بالإخراج أو وضعه ناقب بقرب النقب وأخرجه آخر) ناقب أيضا إذ المقسم أنهما تعاونا في النقب فلا اعتراض عليه لا سيما مع قوله قبله وأخرج غيره فلا قطع ثم رأيت البلقيني صرح بنحو ذلك وقال سبب توهم الاعتراض تحويله الكلام من أحدهما إلى الناقب لكن الفاضل لا يخفى عليه ذلك
  62. ، (والأصح تناوله) أي: اللحم (لحم رأس ولسان) أي: ولحم لسان والإضافة بيانية أي: ولحما هو لسان وحينئذ فلا اعتراض عليه وخد وأكارع لصدق اسمه على ذلك،
  63. (وزوجي خف) أي: فردتيه (إن طلب الشركاء كلهم قسمته لم يجبهم القاضي) إن بطلت منفعته أي: المقصودة منه أخذا مما يأتي بالكلية بل يمنعهم من القسمة بأنفسهم؛ لأنه سفه ونازع البلقيني وأطال في صورة زوجي خف إذ ليس في قسمتهما إبطال منفعة بل نقصها ويرد بأنهما إن كانا بين أكثر من اثنين كانا من هذا القسم أو بين اثنين فقط كانا من القسم الآتي فلا اعتراض
  64. (أو) أمكن توزيعهم (بالقيمة دون العدد) في كل الأجزاء كخمسة قيمة أحدهم مائة واثنين مائة واثنين مائة جعل الواحد جزءا، والاثنان جزءا، والاثنان جزءا ثالثا، أو في بعضها (كستة قيمة أحدهم مائة وقيمة اثنين مائة و) قيمة (ثلاثة مائة جعل الأول جزءا، والثلاثة جزءا) وأقرع كما سبق وفي عتق الاثنين إن خرج وافق ثلث العدد ثلث القيمة فقوله: دون العدد صادق ببعض الأجزاء في مقابلته للمثبت قبله في جميع الأجزاء فلا اعتراض على المتن
  65. (ولو ولدت المعلق عتقها) بصفة ولدا من نكاح، أو زنا (لم يعتق الولد) ؛ لأنه عقد يلحقه الفسخ فلم يتعد له كالرهن، والوصية (وفي قول إن عتقت بالصفة عتق) كولد أم الولد وجوابه ما تقرر أن هذا قابل للفسخ. وتعميم جريان الخلاف هو ما صرح به المصنف في تصحيح التنبيه، وهو قياس ما مر في ولد المدبرة، ومن ثم يأتي هنا على المعتمد نظير تفصيله السابق ثم خلافا لقطع ابن الرفعة بالتبعية فيما إذا اتصل عند التعليق وقطع غيره بها أيضا إذا اتصل بوجود الصفة، وقد عتقت بها وإن حدث بعد التعليق، ومحل ما ذكر في المتصل بالتعليق ما إذا بقي، أو بطل بموتها قبل الانفصال أو بغيره بعده، بخلاف ما لو بطل بغيره قبله فلا تبعية ولم يبين المصنف هذا التفصيل على المعتمد للعلم به مما قدمه في ولد المدبرة كما تقرر فلا اعتراض عليه
  66. ولو أبرأ) أحد المكاتبين العبد (من نصيبه) من النجوم (أو أعتقه) أي: نصيبه منه، أو كله (عتق نصيبه) منه (وقوم) عليه (الباقي) وعتق عليه وكان الولاء كله له (إن كان موسرا) ، وقد عاد رقه بأن عجز فعجزه الآخر كما علم مما قدمته في مبحث السراية فلا اعتراض عليه
  67. (ومنها إبدال ما) هي من صيغ العموم.ومع ذلك لا يعترض بقوله ده يازده خلافا لمن زعمه؛ لأن وقوعها في ألسنة السلف ثم الخلف كما يأتي أخرجها عن الغرابة
  68. (فيحصل) لها بفرض أن رمضان ثلاثون يوما (من كل) منهما (أربعة عشر) يوما لاحتمال أن حيضها الأكثر وأنه طرأ أثناء يوم وانقطع أثناء السادس عشر فيبطل منه ستة عشر يوما فإن نقص رمضان حصل لها منه ثلاثة عشر وبقي عليها ستة عشر فإذا صامت شهرا كاملا بقي عليها يومان هنا أيضا فالكمال في رمضان قيد لغرض حصول الأربعة عشر لا لبقاء اليومين كما هو واضح فلا اعتراض على المتن كما لا يعترض عليه بأنه لا يبقى عليها شيء إذا علمت أن الانقطاع كان ليلا لوضوحه أيضا
  69. (والأصح اشتراط كونه) أي المذكور الفاضل عما مر (فاضلا) أيضا (عن مسكنه وعبد يحتاج إليه لخدمته) لزمانة أو منصب أو عن ثمنهما الذي يحصلهما به كما يبقيان في الكفارة هذا إن استغرقت حاجته الدار وكانت مسكن مثله ولاق به العبد وإلا، فإن أمكن بيع بعضها أو الاستبدال عنها أو عن العبد بلائق وكفى التفاوت مؤن الحج تعين، وإن ألفهما قطعا هنا لا في الكفارة؛ لأن لها بدلا أي مجزئا فلا يعترض بأن كلا من خصالها أصل برأسه في الجملة فلا ينتقض بالمرتبة الأخيرة منها..
  70. (العبد) يعني القن، أو جرى على رأي ابن حزم أنه يشمل الأمة (إن لم يؤذن له في التجارة) ، أو التصرف (لا يصح شراؤه) اقتصر عليه؛ لأن الكلام فيه وإلا فكل تصرف مالي كذلك، ولو في الذمة (بغير إذن سيده) الكامل فيه (في الأصح) للحجر عليه لحق سيده، ولو اشترى بعين ماله بطل جزما.
  71. (تنبيه) تبين بقولي فيه أنه إنما احتاج لقوله بغير إذن سيده مع قوله لم يؤذن له في التجارة؛ لأن من لم يؤذن له فيها تحته قسمان من اشترى، ولم يؤذن له في خصوص الشراء فلا يصح وقيل يصح إن كان في الذمة ومن اشترى وأذن له في خصوص الشراء فيصح بلا خلاف وأنه لو حذف بغير إذن سيده لشمل الثاني؛ لأنه يصدق عليه أنه لم يؤذن له في التجارة فإن قلت هذا تطويل بلا فائدة؛ إذ لو حذف إن لم يؤذن له في التجارة استغنى عنه قلت مثل هذا لا يعترض به المنهاج على أن ضرورة التقسيم أحوجته إليه
  72. و) لكون الوصية بكل من معنييها السابقين تحتمل الجهالات والأخطار جاز فيها التوقيت والتعليل كما يأتي فعليه (لو قال أوصيت) لزيد ثم من بعده لعمرو أو (إليك إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي جاز) بخلاف أوصيت إليك فإذا مت فقد أوصيت إلى من أوصيت إليه أو فوصيك وصيي؛ لأن الموصى إليه مجهول من كل وجه ولو بلغ الابن أو قدم زيد غير أهل فهل ينعزل الأول فيلي الحاكم أو يستمر؛ لأن المراد إذا بلغ أو قدم أهلا لذلك الذي رجحه الأذرعي في بعض كتبه الثاني وله احتمال أنه يفرق بين الجاهل بالوصاية إلى غير الأهل وبين غيره قيل كان ينبغي تأخير هذا عقب قوله الآتي، ويجوز فيه التوقيت والتعليق فإنه مثال له وقد يجاب بأنهما هنا ضمنيان فلو أخر هذا إلى هناك ربما توهم قصر ذاك عليهما ففصل بينهما ليكون هذا مفيدا للضمني وذاك مفيدا للصريح وكون هذا مغنيا عن ذاك لا يعترض به مثل المنهاج
  73. (ولو أركبهما أجنبي) بغير إذن الولي ولو لمصلحتهما (ضمنهما ودابتيهما) إجماعا لتعديه فتضمنهما عاقلته ويضمن هو دابتيهما في ماله وهذا ظاهر فمثله لا يعترض به نعم إن تعمد الاصطدام وهما مميزان ومثلهما يضبط الدابة أحيل الهلاك عليهما لأن عمدهما عمد
  74. (وإن أقر) به (ل) معين (غائب فالأصح انصراف الخصومة عنه ويوقف الأمر حتى يقدم الغائب) ؛ لأن المال بظاهر الإقرار للغائب إذ لو قدم وصدقه أخذه وصارت الخصومة معه (فإن كان للمدعي بينة) ووجدت شروط القضاء على الغائب (قضى) له (بها) وسلمت له العين قيل هذا تهافت؛ لأن الوقف ينافيه ما فرعه عليه وعبارة أصله سالمة منه اهـ. ولا تهافت فيه؛ لأنه بان بهذا التفريع أن قبله مقدرا هو حيث لا بينة ومثل هذا ظاهر لا يعترض بمثله إلا ليتنبه للمراد المتبادر من العبارة بأدنى تأمل
  75. (لا يتوارث مسلم وكافر) واعترض المتن بأن نفي التفاعل الصادق بانتفاء أحد الطرفين لا يستلزم نفي كل منهما المصرح به في أصله ويرد بأنه عول في ذلك على شهرة الحكم فلم يبال بذلك الإيهام على أن التفاعل يأتي كثيرا لأصل الفعل كعاقبت اللص وبأنه يوهم أنه لو مات كافر عن زوجة حامل ثم أسلمت، ثم ولدت لم يرث ولدها؛ لأنه مسلم تبعا لها وليس في محله؛ لأن العبرة بالاتحاد في الدين حالة الموت وهو محكوم بكفره حينئذ والإسلام هنا إنما طرأ بعده وإنما ورث مع كونه جمادا؛ لأنه بان بصيرورته للحيوانية أنها كانت موجودة فيه بالقوة ومن ثم قيل لنا جماد يملك وهو النطفة واعتراضه بأن الجماد ما ليس بحيوان ولا كان حيوانا أي ولا خرج من حيوان وإلا لم يتم الاعتراض يرد بأن هذا تفسير للجماد في بعض الأبواب لا مطلقا فلا يرد.
 

محمد ال عمر التمر

:: مطـًـلع ::
إنضم
30 أغسطس 2008
المشاركات
130
التخصص
غير متخصص
المدينة
المدينة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: بما تنصحون: بـ "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي أو بـ : "نهاية المحتاج" لشمس الدين الرملي

أرجو من السيد مصطفى أن يضع ما جمعه من مسائل في رابط منفصل حيث أنه بدأ في موضوع جديد وقيم أيضا
 

طيبة الوردي

:: متابع ::
إنضم
29 يونيو 2011
المشاركات
66
الكنية
أم كريمة
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: بما تنصحون: بـ "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي أو بـ : "نهاية المحتاج" لشمس الدين الرملي

المشايخ ، والأساتذة والمختصين الأفاضل أشكركم جميعا على مساعدتكم ،لكم جزيل الشكر والاحترام .
وسأذكر هذه الفوائد، والأراء المختلفة ، بعد اذنكم، في بحثي ، وجزاكم الله خيرا. ووفقكم، وزادكم علما نافعا.
آمين.
 
أعلى