العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الأصل في اللفظ الاستقلال و التباين و الانفراد

إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
الاستقلال مقدم على الإضمار :
الأصل في اللفظ أنه مستقل و لا يتوقف على إضمار لفظ آخر ليفهم معناه مثال ذلك قوله تعالى : { إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} قالت الشافعية يُقتلون إن قَتَلوا وتُقطع أيديهم إن سرقوا أي أن في الآية إضمار فتحمل على أَنْ يُقَتَّلُوا إن قَتَلوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ إن سرقوا فيجيب المالكية أن الأصل في اللفظ الاستقلال و على هذا يخير الإمام بين الأمور المذكورة، فيجوز القتل وإن لم يَقْتلوا والقطع وإن لم يسرقوا.

الأصل في الألفاظ التباين :
الأصل في الألفاظ أن تكون متباينة في المعنى مثال ذلك الصعيد و التراب فالصعيد و إن صدق على التراب إلا أن له معنى أعم من التراب ذلك أن الأصل في الألفاظ أنها وضعت لمعاني مختلفة و إن اشترك بعضها أحيانا في جزء منها إلا أنها تفيد معاني أخرى مختلفة لذلك عندما يحتج الشافعية بأن التيمم لا يجوز إلا بالتراب بدليل أن الصعيد مرادف للتراب يجيب المالكية على ذلك بأن الصعيد في اللغة أعم من التراب فهو كل ما صعد على الأرض.

الأصل الانفراد في الوضع :
الأصل أن اللفظ وضع لمعنى واحد و ليس لعدة معاني مثال ذلك استدلال الجمهور على أن الأمر يفيد الوجوب بقوله تعالى : { فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذابٌ أليم } فيقول المخالف يحتمل المراد بلفظ الأمر هنا أمر الشارع و يحتمل أن المراد به هو الشأن و الفعل أي يخالفون شأنه و ليس ما أمرهم به, و دليلهم في ذلك أن الأمر قد جاء في غير القول كقوله تعالى {و ما أمر فرعون برشيد} فما دام الأمر يستعمل في المعنين بطل الاستدلال بالآية السابقة و الجواب على ذلك أن الأصل في اللفظ الانفراد و ليس الاشتراك فعلى هذا هو حقيقة في أحد المعاني و مجاز في الباقي و الجميع متفق على أنه حقيقة في القول فوجب كونه مجازا في الفعل لذلك تحمل الآية الأولى على ظاهرها و هو الأمر القولي أي ما أمرهم به.

 
أعلى