العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

لاجل الفائدة ساقوم بنشر المسائل التي وردتني عبر البريد الالكتروني ( الايميل ) واجابتي عليها
وسانشرها تباعا لفسح المجال لمناقشتها منفردة او التعقيب عليها -
وابدا على بركة الله

س 1 / ورد بتاريخ ( December 14, 2011 )
جد له ولدان الأول له ابن والثاني له ستة بنات والزوجة، الإبن توفي أبيه قبل جده وأمه طلقت ثم توفي جده ثم أبو البنات: السؤال كيف تقسم التركة وشكرا
ـــــــــــــــــــــــــ
ج /
  • . فيما يخص تركة الجد فانها تنتقل بالكامل لابنه الحي ( ابو البنات ) ثم بوفاة الاخير فتقسم تركته بواقع ان لزوجته ( الثمن ) ولبناته ( الثلثان ) ولابن اخيه ( الباقي )، فتصح المسالة من ( 24 ) سهم للزوجة ( 3) اسهم وللبنات ( 16) سهم ولابن الاخ ( 5) اسهم . ( هذا حسب مذهب جمهور الفقهاء )
  • وهناك حل اخر معتمد في اغلب قوانين الاحوال الشخصية العربية . وهو اعطاء ابن الابن ( أي الذي توفى ابوه في حياة الجد ) - ( الثلث – وصية واجبة ) واعطاء الابن الاخر ( الباقي – أي الثلثان ) ثم تقسم تركة الاخير لزوجته وبناته وابن اخيه كما تقدم .
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسائل وردتني ( على الايميل )

رد: مسائل وردتني ( على الايميل )

س 2 / ورد بتاريخ / Tue, 11/30/2010
توفيت أمرأه عن بنت وولدين عم مانصيب كل واحد أرجو منكم الإجابه وعمل خير وجزاكم الله كل خير
أرجو الرد على إيميل ......... أسأل الله أن يجزاك خير الجزاء أخوك إ- ع
____________
ج /

للبنت النصف ولابناء العم الباقي
فتكون المسالة من اربعة اسهم منها للبنت سهمان ولكل ابن عم سهم واحد

وفقنا الله واياكم لكل خير

______________
الاخ العزيز/ ارجو ملاحظة ان الحل الذي اوضحته لك على اعتبار
انك تقصد اولاد عم المراة المتوفية ( اي لا تقصد اولاد عم البنت )
وكذلك تقصد بلفظ ولد عم انه ابن عم ذكر وليس بنت عم
تقبل تحياتي
مولود مخلص الراوي



 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مسائل وردتني ( على الايميل )

رد: مسائل وردتني ( على الايميل )

جزاكم الله خيرا أيها الشيخ الفاضل نفعنا الله بما تكتبون
وأستسمحكم بتصحيح بعض الأخطاء المطبعية في الأسئلة الواردة عليكم مثل
وولدين عم
وولدي عمٍ :
نوناً تلي الإعراب أو تنوينا ... مما تضيف احذف كطور سينا

 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسائل وردتني ( على الايميل )

رد: مسائل وردتني ( على الايميل )

وأستسمحكم بتصحيح بعض الأخطاء المطبعية في الأسئلة الواردة عليكم مثل

وولدي عمٍ :
نوناً تلي الإعراب أو تنوينا ... مما تضيف احذف كطور سينا

بارك الله فيك سيدي العزيز
ولايخفى اني انقل السؤال كما هو - حرصا على الامانة - ومقتضيات ما يقصده السائل .

تقبل بالغ تقديري
وبانتظار تعقيباتكم المفيدة على الاسئلة والاجوبة معا .
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسائل وردتني ( على الايميل )

رد: مسائل وردتني ( على الايميل )

س 3 / ورد بتاريخ 17 أغسطس, 2010

اخي الكريم
حاولت ان اطبق احدى المسائل الارثية على البرنامج الذي اعددتموه حضرتكم لكني لم احصل على نفس نتائج المحكمة الشرعية .
فارجو توضيح طريقة الادخال للورثة .. مع فائق الشكر والتقدير
المسألة كما ياتي :
توفي المرحوم خلف - ترك له اولاد فقط بدون زوجة وهم - اسماعيل ، محمد ، عيسى
ثم توفي سلام ابن محمد وترك زوجة (سندس) وابن (علي) وبنت (نبأ) اضافة الى والديه (محمد والام سهيلة)
ثم توفي اسماعيل بن خلف وترك زوجة(عدوية) وبنت (هيفاء)
ثم توفي محمد بن خلف وترك : زوجة (سهيلة) وابنه (باسم ) وبناته بشرى ويسرى واسراء ... وهناك احفاده من ابنه المتوفى قبله (سلام)
وباقي من اولاد خلف فقط عيسى على قيد الحياة

-------
ج /
اخي العزيز
الذي فهمته من المسالة ان فيها وصية واجبة ، حيث ان هناك احفاد توفى والدهم في حياة الجد .
وقد اقرت التشريعات القانونية في معظم البلاد العربية والاسلامية منحهم الارث بطريق الوصية التي يوجبها القانون اعتمادا على مذهب الامام ابن حزم الظاهري . وهو امر لا باس به مادام الحاكم وولي الامر المسلم يرى ضرورته وتناسبه مع متطلبات واقع الحياة الحاضرة .

واما في البرنامج فاني اعتمدت اجتهاد المذاهب الاصلية - التي ترى الوصية هنا اختيارية وليست اجبارية ( او واجبة ).
( وان كان في العمر سعة فساعمل على ادخال الوصية الواجبة في الاصدار القادم للبرنامج - ان شاء الله تعالى .)

تقبل فائق تقديري
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
الوصية الواجبة

الوصية الواجبة

س4 / ورد بتاريخ ( August 23, 2011)

شخص مات عن أبيه و اخيه و 3 ابناء ذكور ما هو نصيب كل واحد علما أن هدا الشخص توفي سنة 1930 و أبوه توفي بعده بـ 10 سنين

ـــــــــــــــــــــــــــــ
ج /
للاب السدس وللابناء الثلاثة الباقي واما الاخ فمحجوب بالابناء

وهكذا تصح المسالة من (18) سهما للاب (3 ) اسهم ولكل ابن ( 5) اسهم

وحيث ان الاب قد توفى بعد ولده ( المتوفى الاول ) فينتقل نصيبه الى ابنه ( أي : اخ المتوفى الاول )

هذا اذا لم يكن هناك ورثة اخرين للاب ( من زوجة او اولاد )
18
تصح المسالة من 18 سهما
اب
3
تنتقل هذه الحصة الى ابنه ( اي اخ المتوفى الاول )

ابن

ابن

ابن
5

5

5


 
التعديل الأخير:

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
الوصية الواجبة - ايضا

الوصية الواجبة - ايضا

س 5 / ورد بتاريخ ( August 25, 2011 )
شخص مات عن 2 ابناء و بنت و أحفاد من ابنه المتوفى سابقا ما هو نصيب كل منهم

علما
أن هذا الشخص توفي سنة 1940 بينما ابنه المتوفي فارق الحياة سنة 1930 هل لهم الوصية الواجبة أم لا ؟
و السلام بارك الله فيكم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ج /
السلام عليكم
يبدوا ان هذه المسالة نفسها المسالة التي ارسلتها سابقا او قريبة منها
وعلى كل حال -
فلا يخفى عليك ان الوصية الواجبة تشريع قانوني -
ولكل بلد خصوصيته في تفاصيله اضافة لاختلاف الدول في تاريخ تشريعه -
وهل له اثر رجعي ام لا بالنسبة للوفيات الحاصلة قبل التشريع
وان ذكرك للتواريخ يظهر انك على اطلاع بكل ما تقدم

وانا وان كنت حياديا بين مؤيدي هذا التشريع ومعارضيه
الا اني اقول لك - يجب الرجوع الى خصوصيات البلد الذي انت فيه في تفاصيل الامر
وبافتراض انه لا اثر رجعي لقانون الوصية الواجبة - فسيكون هؤلاء الاحفاد غير مستحقين للوصية الواجبة -
وذلك لانه في العام 1940 لم يكن هناك وجود لقانون الوصية الواجبة في اي بلد . لان اول بلد شرعت فيه الوصية هو مصر عام 1945

تقبل تحياتي
 
التعديل الأخير:

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: مسائل وردتني ( على الايميل )

رد: مسائل وردتني ( على الايميل )

بارك الله فيكم
ونفع بكم
جميل جداً هذا الباب من التفاعل ...
ما رأيكم بتعديل إلى العنوان إلى نحو: مسائل
فرضية وردتني ( على الايميل )
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسائل وردتني ( على الايميل )

رد: مسائل وردتني ( على الايميل )

ما رأيكم بتعديل إلى العنوان إلى نحو: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

بارك الله فيك استاذنا الفاضل
بالغ شكري على هذه الالتفاته اللطيفة - والاضافة المهمة
ولا مانع لدي من قيامكم بهذا التعديل
......... تقبل مني ايات الود والتقدير .
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
ميراث ابن الاخ

ميراث ابن الاخ

س / 6 ( ورد بتاريخ 25 أغسطس, 2011 )
الاستاذ المحترم مولود الراوي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرجاء منك يا استاذي الفاضل الاجابة على سؤالي التالي وبالسرعة بسبب التوتر العائلي الذي نمر به

توفي والدي وترك زوجة وثلاثة اولاد وبنت
وعنده شقيقين وشقيقة واخ لاب وثلاثة خوات لاب

ثم توفى احد اشقائه ولم يترك ابن ولا زوجة
ثم توفيت عمتي (شقيقة ابي) وهي بكر لم تتزوج وليس من والديها احد حي، وتركت شقيق واحد واخ لاب وثلاثة خوات لاب
ونحن ابناء وبنت اخوها المتوفي قبلها


والسؤال الان: هل يرث اخوها واخواتها من ابيها بوجود الشقيق الحي؟
وهل نرث نحن ابناء الشقيق المتوفي بوجود الشقيق الحي والاخ لاب والاخوات لاب؟
أم ان كل تركتها تذهب الى اخيها الشقيق الحي وحده؟


الرجاء الرجاء منك سرعة الاجابة وتقبل الله منك صالح العمل واعانك على كل خير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوكم
أبو عمر
ـــــــ
ـــــــــــــــ
ج /اجابة السؤال :
هل يرث اخوها واخواتها من ابيها بوجود الشقيق الحي؟ ......... الجواب /- لايرثون
وهل نرث نحن ابناء الشقيق المتوفي بوجود الشقيق الحي والاخ لاب والاخوات لاب؟ / ............الجواب - لا ترثون
أم ان كل تركتها تذهب الى اخيها الشقيق الحي وحده؟ ........../ الاجابة - نعم للشقيق وحده

فالشقيق يحجب الاخوة لاب - والاخوات من الاب - وكذلك اولاد الاخ الشقيق .
وفقنا الله واياكم
والسلام عليكم
 
التعديل الأخير:

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ميراث ابن الاخ

رد: ميراث ابن الاخ

س8 / ( سؤال وتعقيب من نفس الشخص / ابو عمر - )
اشكرك جزيل الشكر لسرعة الاجابة

سؤال اخر: هل نرث نحن ابناء الشقيق المتوفي بوجود الاخ لاب والاخوات لاب. اذا لم يوجد الشقيق الحي
أم ان كل تركتها تذهب الى اخيها واخواتها من ابيها بعدم وجود الشقيق الحي؟
ــــــــــــــــــ
الجواب / لا يرث ابناء الشقيق بوجود الاخ لاب - وفقد الاخ الشقيق
ولكنهم يرثون بوجود الاخت لاب - عند عدم وجود الاخ الشقيق - وعدم وجود الاخ لاب
وكان يمكن معالجة حالات الحجب هذه بان توصي المرحومة في حياتها لاولاد اخيها الشقيق غير الوارثين
على كل حال - نسال الله ان يرحمنا جميعا ويرزقنا القبول والرضا
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ميراث ابن الاخ

رد: ميراث ابن الاخ

س 9 / تعقيب وسؤال من نفس الشخص - ابو عمر ( ورد بتاريخ 27 أغسطس, 2011 )
جزاك الله عني وعن المسلمين خير الجزاء
فيما يخص موضوع الوصية : الوصية لاتكون باكثر من الثلث, اليس كذلك؟ ام ان هناك اختلاف فقهي في ذلك
واني اتعجب من كون الاخ الشقيق يحجب الاخوة لاب ولكنه لا يحجب الاخوة لام - كما في الكلالة, اليس كذلك؟ وكنت ارى واعتقد ان الاخوة لاب اقرب من الاخوة لام
بارك الله فيك وفي اجرك وعملك واهلك اجمعين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ج /
الاخ العزيز ابو عمر

1. بالنسبة للوصية يمكن ان تكون باكثر من الثلث : ولكن الزيادة على الثلث موقوفة على اجازة الورثة .

2. واما ميراث الاخ لام – فيستحقه بالفرض الوارد في ايات المواريث ( الكلالة ) – وهو مقدار ثابت -
في حين ان الاخ الشقيق والاخ لاب – فلا فرض لهم – وانما يستحقون ميراثهم بالتعصيب – وهو الباقي بعد الفروض الثابته .
والتعصيب يستحقه صنف واحد وحسب الاولوية – في القرب من الميت –
وهكذا يحجب الابناء ابناء الابناء – ويحجب الاخوة الاشقاء الاخوة لاب وهكذا – وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :( ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فَلأَولى رجلِ ذكر )

3. وان كان الشقيق يحجب الاخ لاب ولا يحجب الاخ لام ( فان الاخ لام – يحجب باصناف من الورثة اكثر مما يحجب به الاخ الشقيق او الاخ لاب )
وكما يوضح الجدول – ولله في خلقه شؤون : قال تعالى ([FONT=QCF_P078]ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ[/FONT])


محجوب بــ
1
2

3

4

5

6
الاخ ش

الاب

الابن

ابن الابن

-

-

-

-
الاخ لاب

الاب

الابن

ابن الابن

الاخ ش

-

-

الاخ لام

الاب

الابن

ابن الابن

-
الجد
البنت
بنت الابن
تقبل تحياتي
 
التعديل الأخير:

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: ميراث ابن الاخ

رد: ميراث ابن الاخ

2. واما ميراث الاخ لام – فيستحقه بالفرض الوارد في ايات المواريث ( الكلالة ) – وهو مقدار ثابت
في حين ان الاخ الشقيق والاخ لاب – فلا فرض لهم – وانما يستحقون ميراثهم بالتعصيب – وهو الباقي بعد الفروض الثابته .
والتعصيب يستحقه صنف واحد وحسب الاولوية – في القرب من الميت –
وهكذا يحجب الابناء ابناء الابناء – ويحجب الاخوة الاشقاء الاخوة لاب وهكذا – وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :( ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فَلأَولى رجلِ ذكر )
شيخي الفاضل اليس الاخ الشقيق يرث مع الاخ لام لانهم من ام واحدة
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ميراث ابن الاخ

رد: ميراث ابن الاخ

شيخي الفاضل اليس الاخ الشقيق يرث مع الاخ لام لانهم من ام واحدة
الشيخ هنا يقرر أن الإخوة الأشقاء أو لأب إنما يرثون بالتعصيب وأن الأخ أو الإخوة للأم يرثون بالفرض لا أنهم يحرمون به أو بهم فمعلوم أن الأخ للأم لا يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب ولا يحجبونه أيضا ولكن إن ضاق المال فرض له دونهم لأنه صاحب فرض ولا حاجب له وهم أهل عصبة وإنما لهم ما بقي عن ذوي الفروض الأقرب فالأقرب فيحجب الأشقاءُ الذين للأب وهكذا فإن استغرقت الفروض التركة حُرموا هذا ما فهمت من كلامه وهو واضح ولو رجعت حفظك الله إلى الجدول الذي وضعه لم تجد فيمن يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب الأخَ لأم :
الاخ ش
الاب
الابن
ابن الابن
-
-
-
-
الاخ لاب
الاب
الابن
ابن الابن
الاخ ش
-
-
والله أعلم
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
المسالة المشركة

المسالة المشركة

...فمعلوم أن الأخ للأم لا يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب ولا يحجبونه أيضا ولكن إن ضاق المال فرض له دونهم لأنه صاحب فرض ولا حاجب له وهم أهل عصبة وإنما لهم ما بقي عن ذوي الفروض ...
شكرا لك اخي العزيز – فقد اوضحت مقصدي – ببالغ الدقة و البيان .
ولعلي اضيف مايلي :
v الارث بالفرض اقوى من الارث بالتعصيب وان كان قليلاً ، ذلك :
ü ان الارث بالفرض مقدار ثابت ، ( وصاحبه يستحقه حتى وان عالت المسالة )
ü بينما الارث بالتعصيب مقدار متغير - ( فهو الباقي بعد الفروض ) – وتتراوح قيمته من ( كل المال ) الى ( لا شئ ) ،
( اي ان صاحبه قد يسقط اذا استغرقت الفروض التركة )
v وهكذا فان ارث الاخوة لام اقوى من ارث باقي الاخوة ( اشقاء او لاب ) – وان كان باقي الاخوة يرثون في اغلب الاحوال اكثر من الاخوة لام ، ولكن احتمال سقوطهم وارد .

ولعل الاخ زياد طارق – يقصد المسالة المشركة او المشتركة – التي يسقط فيها الاخوة الاشقاء بينما يرث الاخوة لام– والتي اجمع الصحابة فيها على اشراكهم جميعا – واعتبار الاخوة الاشقاء اخوة لام – لاشتراكهم بالادلاء بالام .

( وصورتها – زوج وام واخوة لام واخوة اشقاء – للزوج النصف وللام السدس وللاخوة لام الثلث – وهكذا تستغرق الفروض التركة ويسقط الاخوة الاشقاء – ولكن سيدنا عمر رضي الله عنه افتى باشراك هؤلاء الاشقاء مع الاخوة لام بالثلث – لادلاء الجميع بالام - وحصل الاجماع من باقي الصحابة على ما افتى به ،رضي الله عنه وعنهم اجمعين. )
 
التعديل الأخير:

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

هو ما قصدت بالضبط . بارك الله فيك وجزاك كل خير
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
احفاد الجدة

احفاد الجدة

س11 / ( ورد بتاريخ 28/11/2010)
السلام عليكم ورحمته الله وبركاته: بعد التحية , ارجو الاجابة عن هذا السؤال رجاءا ..رجاءا
السؤال: والدي توفى قبل فترة فهل نرث نحن اولاده من امه شيئا ان توفت ويوجد لي اربعة اعمام لا يزالون على قيد الحياة فهل نرث معهم شيئا من جدتي والدت ابي ...
..... ولكم الاجر ان شاء الله
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ج /
الاخ العزيز
السلام عليكم
لقد عالج القانون حالتكم وامثالها ، حيث انكم لا ترثون ، لانكم محجوبون بوجود ابناء اقرب منكم درجة ‘ ( اي اعمامكم )
والعلاج القانوني للحالة هو من خلال الوصية الواجبة - والتي تفترض وجود وصية من الجدة في حالتكم بما يعادل نصيب والدكم لو كان حيا -
واعتبر القانون هذه الوصية واجبة ونافذة حتى وان لم توصي الجدة بها .

والافضل مادامت جدتكم على قيد الحياة ان تذهب الى المحكمة وتوصي وصية اختيارية بالمضون اعلاه ( اي نفس مضمون الوصية الواجبة ) ،
لتتطابق وصيتها الاختيارية المشروعة مع الوصية الواجبة ، حرصا على عدم حصول خلاف بينكم وبين اعمامكم .
تقبل تحياتي
مولود مخلص الراوي
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
ميراث اولاد الاخوة واولاد الاخوات

ميراث اولاد الاخوة واولاد الاخوات

س12 / ورد بتاريخ ( August 23, 2007)
الأستاذ مولود الراوي الموقر
تحية تقدير
ارجو تكرمكم و اعلامنا جواب الأستفسار التالي و مشكورين سلفا
شخص مسلم سني شافعي توفي و ترك زوجة بدون أطفال و كان لديه شقيقين و شقيقتين توفوا جميعا قبله و منذ سنين عديدة و ترك المتوفي املاكا ، فحين تنظيم القسام الشرعي هل يحصل ابناء شقيقيه و شقيقاته اسهما في الورث ام لا ، و ما هي حصة زوجته
ارجو التكرم و اعلامنا الجواب الشرعي و كيفية توزيع الحصص في القسام الشرعي حين تنظيمه

مع قبول فائق التقدير
مخلصكم
ن ص

ج /
بالنسبة الى المسألة الارثيه التي ذكرتموها ، فان للزوجه الربع والباقي لابناء الشقيقين الذكور فقط ( اي من صلته ابن اخ شقيق ) يقسم بينهم بالتساوي . واما بنات الشقيقين فلا يرثون لكونهم من ذوي الارحام وكذلك ( اولاد الشقيقتين ) فلا يرثون لنفس السبب .
اي ان الارث ينحصر بالزوجه ( التي لها الربع ) ولابناء الشقيقين فقط يقسم بينهم بالتساوي .
ولغرض توزيع الحصص باسلوب القسام الشرعي ارجو اعلامي عن عدد ابناء الشقيقين ، كما اني على استعداد للاجابه عن اي استيضاح اخر وبكل سرور .
تقبلوا فائق التحيه ، والسلام عليكم
ـــــــــــ

رد /
استاذي الأكرم الراوي الموقر
تحية تقدير و أحترام
أشكركم شكرا جزيلا على رسالتكم الرقيقة و الوافية , و أستفدنا منها كثيرا , وفقكم الباري لما فيه الخير للجميع و كثر الله من أمثالكم الخيرين
آملين و داعين لكم و لأمثالكم كل الموفقية و الفلاح في حياتكم العامة و الخاصة مع قبول خاص مودتنا الأخوية الصادقة أيها المبجل المحترم
و دمتم بالسؤدد
مخلصكم دوما
ن ص
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
ميراث الاخ لاب بوجود الاخ الشقيق

ميراث الاخ لاب بوجود الاخ الشقيق

س 13 / ( ورد بتاريخ - 4/2/ 2011)
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله الله وبركاته ،،

ممكن تفيدني شرعا لو توفي شخص ولديه اخوان من الاب والام اي شقيق
وكذلك لديه اخوان من الاب فقط غير شقيق
ماحكم الدين فى ورث الاخوان من الاب فى ذلك هل يستحقون ورث الاخ ؟؟؟ ام لديه حسابات اخري ،
جزاكم الله خيرا الجزاء
وشكرا لكم
ز. ع
ــــــــــــــــــ
ج /
السلام عليكم
بالنسبة الى سؤالك حول ميراث الاخ من الاب بوجود الاخ الشقيق ؟
فالمتفق عليه عند جميع المذاهب الاسلامية انه محجوب بالشقيق !
اي انه لا ارث له بوجود شقيق للمتوفى .

وفقنا الله واياكم لما يرضيه
والسلام عليكم
 
التعديل الأخير:

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ميراث الاخ لاب بوجود الاخ الشقيق

رد: ميراث الاخ لاب بوجود الاخ الشقيق

س 14: استفسار عن توزيع الورث /ورد بتاريخ April 6, 2011, 9:50 AM

بسم الله الرحمن الرحيم


توفي شخص وله اخوان من الاب والام (اشقاء)
وله اخوان من الاب فقط (غير اشقاء)
وله زوجه والده .
ماحكم الدين فى توزيع ورث ذلك المتوفي مع العلم
بان الشخص المتوفي لايوجد لديه زوجه ولا اطفال ،
نرجو منكم افيدوني حتى نتمكن من تقسيم الورث حسب
شرع الله
جزاكم الله خير الجزاء
على ان يكون الرد واضحا ومفسرا مع
كل الاثباتات الداله على ذلك
وشكرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السلام عليكم
اعتقد وردني سؤالك سابقا
على كل حال
الميراث كله للاشقاء

ولاشيئ للاخوة لاب لانهم محجوبون بالاشقاء
لقوله تعالى ( واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله )

وقوله صلى الله عليه وسلم ( الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر)
فالشقيق يدلي الى الميت عن طريق الابوين فيما يدلي الاخ لاب بالاب فقط
وهكذا يكون المدلي بالابوين اولى من المدلي بالاب فقط
واما زوجة الاب فلاشئ لها من ميراث ابن زوجها

وفقنا الله واياكم للخير

 
أعلى