العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

لاجل الفائدة ساقوم بنشر المسائل التي وردتني عبر البريد الالكتروني ( الايميل ) واجابتي عليها
وسانشرها تباعا لفسح المجال لمناقشتها منفردة او التعقيب عليها -
وابدا على بركة الله

س 1 / ورد بتاريخ ( December 14, 2011 )
جد له ولدان الأول له ابن والثاني له ستة بنات والزوجة، الإبن توفي أبيه قبل جده وأمه طلقت ثم توفي جده ثم أبو البنات: السؤال كيف تقسم التركة وشكرا
ـــــــــــــــــــــــــ
ج /
  • . فيما يخص تركة الجد فانها تنتقل بالكامل لابنه الحي ( ابو البنات ) ثم بوفاة الاخير فتقسم تركته بواقع ان لزوجته ( الثمن ) ولبناته ( الثلثان ) ولابن اخيه ( الباقي )، فتصح المسالة من ( 24 ) سهم للزوجة ( 3) اسهم وللبنات ( 16) سهم ولابن الاخ ( 5) اسهم . ( هذا حسب مذهب جمهور الفقهاء )
  • وهناك حل اخر معتمد في اغلب قوانين الاحوال الشخصية العربية . وهو اعطاء ابن الابن ( أي الذي توفى ابوه في حياة الجد ) - ( الثلث – وصية واجبة ) واعطاء الابن الاخر ( الباقي – أي الثلثان ) ثم تقسم تركة الاخير لزوجته وبناته وابن اخيه كما تقدم .
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
ميراث اولاد الاخ لام

ميراث اولاد الاخ لام

س 15 / ورد بتاريخ: 21 ديسمبر, 2009
أرجو الإجابة عن هذه المسألة: توفي هالك و ترك 4 أبناء أخ لأم و ترك 4 أبناء أبناء عم،
فهل يرث تركته أبناء الأخ لأم دون غيرهم ؟
أم يرث تركته أبناء أبناء العم ؟
، و يقع إقصاء أبناء الأخ لأم بإعتبار أن هؤلاء غير مذكورين ضمن الورثة من الرجال , إذ اقتصر الأمر على ذكر أبناء الأخ الشقيق و أبناء الأخ لأب ، كما أن هؤلاء لم يذكروا ضمن العصبة بالنفس و لا من ذوي أصحاب الفروض !
علما وأن القانون التونسي و فيما يتعلق في المواريث استقى أحكامه من الشريعة الإسلامية و تحديدا من المذهب المالكي وشكرا

عبدالحق من تـــــــونس

ــــــــــــــــــــــ

ج /
السلام عليكم
ابناء الاخ لام ( من ذوي الارحام ) وهم محجوبون بالعصبة اي : بابناء ابناء العم ( في هذه المسالة ) .
ولاخلاف بين المذاهب الاربعة في هذا .
- تقبل تحياتي

ـــــــــــــــــــــــــ
رد/
شكـــــرا و أنار الله سبيلك
و دمت في حفظ الله
عبد الحق
 
التعديل الأخير:

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
ميراث الام مع الاولاد

ميراث الام مع الاولاد

س16 / ورد بتاريخ ( December 20, 2010 )
آلسلآم عليكم ورحمة آلله وبركآته ...
آريد آن آستفسر عن كيفية تقسيم آلآرث
لمبلغ قدره ( ???،??? ) لشقيق وآحد وآربع بنآت
مع آلعلم آن آم آلآبنآء مطلقه وآم آلمتوفى على قيد آلحيآة فكم يكون حق كل منهم
شآكرين لك على مجهودك
دعوآتي لك بالرحمه وآلمغفره قبل آلختآم
ــــــــــــ
ج/
اذا كان المقصود في السؤال (بالشقيق) - اي شقيق البنات ( او ابن المتوفى ) فالجواب كما موضح ادناه
وان كان المقصود به شقيق المتوفى فالحل غير هذا
على كل حال ووفقا للمقصد الاول الذي ظهر لي ، فالمسالة تصح من 36 سهم للام فيها 6 أسم وللابن 10 أسهم ولكل بنت 5 أسهم
يقسم المبلغ على 36 لاستخراج الحصة الواحدة
ثم ياخذ كل وارث الحصة الواحدة مضروبة في عدد سهامه
اي لكل بنت 5× الحصة الواحدة
وللابن 10 × الحصة الواحدة

وللام 6× الحصة الواحدة ... وهكذا
واما الزوجة المطلقة - فلا شئ لها ( هذا اذا كان طلاقها بائنا في حياة المتوفى ( قديم ) - اي ان لم تكن في عدة الطلاق عند موته )

تقبلوا تحياتي
مرفق - تقرير للمسالة محلولة باستخدام برنامج القسام الشرعي و بصيغة ملف PDF
 

المرفقات

  • قسام شرعي.pdf
    42.2 KB · المشاهدات: 0
التعديل الأخير:

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,140
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

فتح الله عليكم، وزادكم من فضله.
حقاً: ثمرة العلم العمل.
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
مناسخة

مناسخة

س17 / ورد بتاريخ ( December 30, 2008)
حضرة الاستاذ مولود الراوي
ارجو منكم التفضل بتوضيح مسالة توزيع تركت جدي الذي ترك لنا قطعة ارض وقد تم بيعها وهناك اختلاف في توزيعها من الناحية الشرعية والقانونية
فهو توفي وله زوجتان
الاولى توفت قبله ولها ثلاثة اولاد وبنت حاليا

كلهم متوفين الاولاد لهم ذرية والبنت لم تتزوج

والثانية توفت بعده ولها ولد لازال على قيد الحياة

فهل يحق للاخ الموجود ان يرث نصيب اخته الغير متزوجة ؟
فحسب ما علمنا انه ليس لها نصيب لانها توفت ولم تتزوج
وبذللك سوف يوزع نصيبها على اخوتها جميعا

واولاده المتوفين لديهم ذرية
الابن الكبير متزوج من اثنين الاولى مطلقة توفت ولها بنت توفت ولم تتزوج وولد متوفي وله 3 اولاد

الزوجة الثانية ايضا متوفية بعد زوجها فهل لها نصيب من التركة ؟
ولها ولدين و خمس بنات
فحسب ما علمنا شرعيا البنت التي توفت ولم تتزوج لاترث من ابيها اما القانون فيعطيها الحق فما هو رايك بالموضوع ؟
واذا كان لها نصيب من هو الذي يرثه اولاد الاخ المتوفي ام الاخوة غير الاشقاء ؟

الابن الثاني له زوجتان الاولى توفت قبله ولها ولدان وابنتان
الزوجة الثانية توفت بعده ولها ولدان وثلاثة بنات احد اولادها توفى قبلها فهل لها نصيب من حصة ولدها ام توزع حصته على اخوته الاشقاء فقط

الابن الثالث له 3 اولاد وبنتان زوجته توفت بعده
فارجو من حضرتك بيان كيفية التقسيم
وفقك الله لما فيه الخير
وجزاك الجنة
ط.س
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ج /
الاخ العزيز السيد ط . س المحترم
السلام عليكم
1. ان اي ( بنت ) ارثها ثابت سواءً كانت متزوجة او غير متزوجة .
2. بالنسبة ( لبنت الجد الاعلى ) غير المتزوجة ، فيرثها من اخوتها الاشقاء من كان حيا عند وفاتها ، واما ان كانوا قد ماتو جميعا جميعا قبلها فيرثها اخوها لابيها .
3. زوجة الابن الاكبر – المتوفية بعده فنصيبها ( ثمن ) حصة زوجها .
4. بالنسبة ( لبنت الابن الاكبر ) فيرثها اخوتها لابيها ( اي : اخوتها غير الاشقاء كما اسميتهم ) ذكورهم واناثهم جميعا بالتفاضل المعروف ( للذكر ضعف الانثى )
5. بالنسبة ( لزوجة الابن الثاني ) فانها ترث ( سدس ) حصة ولدها المتوفى قبلها .

وارفق طيا المسالة محلولة كاملة ، وقد صحت من (1010880) سهما ، ضمن ملف الـ (pdf) المرفق ،
محلولة باستخدام برنامج القسام الشرعي
وارجو ملاحظة ان بنت الجد الاكبر لم اوزع حصتها ، لان ذلك يتطلب تحديد ورثتها وفقا للفقرة (2) اعلاه .

تقبل تحياتي – والسلام عليكم
 

المرفقات

  • قسام شرعي 2.pdf
    66.3 KB · المشاهدات: 0

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
ميراث بنت البنت

ميراث بنت البنت

س 18( ورد السؤال بتاريخ 9/5/2008
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجل وإمرأه لديهم 3 أولاد ذكور و2 بنات توفت بنت منهم قبل والديها وتركت بنتا
ثم مات الوالدين فهل ترث بنت البنت فى جدها وجدتها فى هذه الحال
بارك الله فيكم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ج
وعليكم السلام
بالنسبة الى المسألة المذكورة
:- فان بنت البنت لا ترث في هذه الحالة لكونها من ذوي الارحام ويوجد من هو اولى منها ممن يحجبها من الورثة ( الابناء ) -
(وهذا هو المتفق عليه عند المذاهب الاربعة )

:- الا ان معظم التشريعات القانونية في الدول العربية - توجب لبنت البنت في مثل هذه الحالة مايعادل نصيب ( خالتها ) - وصية واجبة
( وهذا الامر مقتبس من مذهب الظاهرية )
تقبلوا تحياتي
 
التعديل الأخير:

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ميراث بنت البنت

رد: ميراث بنت البنت

س 19 - ورد بتاريخ 21/06/2010
السلام علكيم ورحمة الله وبركاته ..........
اخي / مولود مخلص
بس دقايق من وقتك في سوال بخصوص الورث وبي منك ارد لو تكرمت ؟
ابي توفا ولدي زوجه وثلاث ابناء وخمسة بنات . والمبلغ الي في حسابه 319899 ريال ....
كم نصيب كل واحد فينه ؟
وجزاك الله خير.
ـــــــــــــــــــ
ج
السلام عليكم
اذا كان المقصود بالزوجة - زوجة المتوفى - فالحل ان المسالة تصح من 88 سهما للزوجة 11 سهما ولكل ابن 14 سهما ولكل بنت 7 أسهم
واما التركة وتوزيعها فلزوجة المتوفى 39987 ريال ولكل ابن 50893 ريال ولكل بنت 25446 ريال
ومرفق فايل pdf بالتفاصيل
تقبل تحياتي
 

المرفقات

  • مسالة -.pdf
    39.2 KB · المشاهدات: 0
  • توزيع ميراث.pdf
    36.4 KB · المشاهدات: 0

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
ميراث اولاد الاخوات

ميراث اولاد الاخوات

س 20 / ورد بتاريخ 20/7/2011
بسم الله الرحمن الرحيم
توفى رجل وخلف زوجة وأخت لأب وأخت لأم وأبن أبن عم،
علماً أن أبن أبن العم توفى قبل الرجل المذكور ، وخلف ثلاثة أولاد ،
والأخت الأولى توفيت أيضاً قبل أخيها وخلفت ابن ،
والأخت الثانية توفيت قبل أخيها وخلفت ولدان.
فكيف يتم توزيع التركة ؟.
وهل يلزم للأخوات المذكورات في المسألة ؟.مع العلم أن للزوجة أولاد من رجل آخر وطبعا هي لها الثمن فقط ،
وفي حالة عدم توريث الأخوات المذكورات لموتهن قبل أخيهن
المذكور فكيف تتم توزيع التركة بينهن وبين ابن ابن عمه باعتبار الجميع أحياء ؟.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ج
اولاد الاخت لا يرثون ( سواء كانت الاخت - لاب او لام )
واما اولاد العم فيرثون الباقي بعد فرض الزوجة وهو الربع ، ويرث اولاد العم مهما نزلوا .
الا ان بنات العم لا يرثن !
- - - - -
وقولك ان للزوجة الثمن - غير صحيح ( واعتقد انك قلت ذلك لما لاحظته من وجود اولاد لهذه الزوجة من زوج اخر - وهذا الامر لاعبرة له فالذي يحدد نصيبها هو وجود او عدم وجود اولاد للمتوفى - )
( فنصيبها الربع لكون المتوفى وهو زوجها السابق لا ولد له ، لا منها ولا من غيرها )
تحياتي
 
التعديل الأخير:
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: ميراث اولاد الاخوات

رد: ميراث اولاد الاخوات


وفي حالة عدم توريث الأخوات المذكورات لموتهن قبل أخيهن المذكور فكيف تتم توزيع التركة بينهن وبين ابن ابن عمه باعتبار الجميع أحياء ؟.

السلام عليكم ..
جوابك كان موفقاً أخي الكريم بارك الله فيك ..
لكن بقيت جزئية أرى أنك لم تجب عنها .. وهي : ماذا لو كانوا أحياء .. فكيف تقسم التركة ..
هلك عن : زوجة وأخت لأب وأخت لأم وابن ابن عم .
الزوجة لها الربع ، وللأخت لأب النصف ، وللأخت لأم السدس ، وما بقي فهو لابن ابن العم .
المسألة من 12 سهم .. للزوجة 3 ، وللأخت لأب 6 ، وللأخت لأم 2 ، والباقي 1 لابن ابن العم ..

بارك الله فيك ووفقك لكل خير ..

أخوك / أبو روان
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
مناسخة وقسمة تركة

مناسخة وقسمة تركة

س 21 / ورد بتاريخ

الاستاذ الفاضل مولود
السلام عليكم
لدي مشكلة في توزيع 200000 ليره سورية على زوجة المتوفى وابنائها 4 شباب و ابنتان والكل متزوجون
وقبل توزيعها توفي احد الشباب الذي ترك زوجة وثلاث ابناء شاب وابنتين
ارجو المساعدة على البريد الالكتروني ---------- ولكم جزيل الشكر
ابو حسني
ـــــــــــــ
ج
اخي العزيز / السلام عليكم ارفق ملف يتضمن حل المسالة ( بالتفصيل ) وقسمة التركة . وارجو ملاحظة ان زوجة المتوفى الاول ترث من تركة المتوفى الثاني ايضا باعتبارها ( امه ) كما فهمت من معطيات المسالة والتي تضمنتها رسالتك ،
لذلك تم توحيد حصتيها من المسالتين .
وحاصل توزيع التركة هو الموضح في المرفق .
تقبل تحياتي - والسلام عليكم
 

المرفقات

  • mm100.doc
    359 KB · المشاهدات: 0
التعديل الأخير:

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
الاخوة للام وابناء العم

الاخوة للام وابناء العم

س 22 / تاريخ وروده: السبت 28 يناير، 2012‏ السلام عليكم
سؤالي عن شخص توفى عن اخوه من امه ما هونصيبه الشرعي.
وفي حالة تقدم شخص باعتراض و ادعى ان والده من ابناء عم المتوفى على فرض صحة ادعاءه!
ما هو التقسيم لاخ من ام وابن ابن عم
وكيف نعرف او ندفع عدم صلته ونرد على اعتراضه وشكرا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعليكم السلام
للاخ لام السدس ولابن ابن العم الباقي
اي ان المسالة من ستة اسهم - سهم واحد للاخ من الام وخمسة اسهم لابن ابن العم
ولا خلاف في ذلك عند جمهور المذاهب
عداالجعفرية الذين يعتبرون الاخ لام يحجب الاعمام وابنائهم
اي انهم يحصرون الميراث في مثل هذه المسالة بالاخ من الام

تقبل تحياتي
مولود مخلص الراوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثم وردني بعد ايام السؤال نفسه ولكن يبدوا انه من الطرف الاخر !!!!!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الى الاخ العزيز صاحب هذا البرنامج الممتاز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توفي احد اقاربنا ولم يكن له زوجة ولا والد ولا ولد وله أخوة ذكور واناث لامه ، ونحن نجتمع معه في الجد الرابع ونخشى عند الذهاب للقاضي أن يرتبك احد الشهود فلا يستطيع الاجابة الشافية عن النسب ،
ونحن لدينا حجج قديمة تثبت قرابتنا لهذا الرجل ثم ان املاكه اي الاراضي الزراعية جميعها تجاور اراضينا ومنزله يجاور منزل اجدادنا وجميع كبار السن في القرية يعرفون بان هذا الرجل من بيتنا ولكن معظمهم لا يستطيع ذكر النسب ،
فما هي نصيحتك لنا قبل ان نذهب للقاضي ويحصل بعض الاشكال الذي سوف يعوق سير القضية ،
نرجو التأمل جيدا في وضعنا ولك شكري وتقديري ،
وربنا ما يحرمك الاجر.
اخوك ع غ
____
اخي العزيز
اعتقد انه لا يصعب على القاضي التحقق من ذلك بطلب الوثائق - هويات الاحوال المدنية - وصورة قيد من سجلات الاحوال الشخصية
وهذه الامور يطالب - المدعي بكونه ( ابن ابن عم ) بتقديمها - ليثبت صحة ادعائه .
تحياتيـ
ــــــــ


السلام عليكم
شكرك على الرد وبارك الله لك وفيك
وكيف يمكن للقاضي الشرعي من الوقوف على حقيقة الاعتراض المقدم على طلب حجة حصرارث بادعاء ان المعترض يعتبر نفسه وريث (ابن ابن عم) في حصر الارث المقدم من الاخ لام هل يشترط ان يلتقوا في الجد حتى يكون المعترض ابن ابن عم المورث
مع تحياتي واحترامي وشكراـ
ــــــــــ

السلام عليكم
ان عصبة الميت ان لم يكن له ( اصول ولا فروع ولا اخوة ولا اعمام )
هم على الترتيب التالي :
1

  1. . ابناء – اعمام الميت ( مهما نزلوا .... )
  2. . ابناء – اعمام اب الميت ( مهما نزلوا .... )
    3. ابناء - اعمام جد الميت ( مهما نزلوا .... )
    4. وهكذا .......
..والذي يظهر من رسالتكم بان صلتكم بالمتوفى هي :
انكم من فروع – اعمام جد الميت ( اي ان واحدكم هو : ابن عم ا ب اب الميت ، او ابن ابن عم ا ب اب الميت ... وهكذا )
ويتقدم عليكم فروع – اعمام اب الميت
ويتقدم عليهم فروع – اعمام الميت
·اي ان وجود اي فرد من الطبقتين المتقدمة عليكم يحجبكم .
·كما ان القريب من طبقتكم يحجب البعيد الذي في نفس الطبقة
( اي: ابن عم ا ب ا ب الميت يحجب : ابن ابن عم ا ب اب الميت )
وهكذا يتوجب عليكم امرين :1


  1. . اثبات صلتكم بالميت من خلال الوثائق الرسمية او معلومات المختصين بالانساب في عشيرتكم .. وشهادات الشهود
  2. . اثبات عدم وجود من يحجبكم ممن يتقدمون عليكم ( فقد يكون بعض هؤلاء موجود ولكن لا علم له بالامر او انه يسكن في خارج البلد ، ولو علم لطالب بميراثه )
اسال الله تعالى ان يوفقكم لما فيه السداد والرشاد .
والسلام عليكم .
مولود مخلص
ــــــــــــــــــــــــــ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أولا : أسعد الله اوقاتك بكل خير واسأل الله أن يجزيك خير الجزاء على جهودك الطيبة وأهتمامك بموضوعي.
ثانيا : هذا الرجل من أقاربي وليس له قريب سوى نحن أبناء عمومته ومن قريته وليس لنا أقارب خارج القرية الا ونحن نعرفهم جيد ، وقريبنا هذا كان آخر شخص من عائلته وعمره تجاوز السبعين ، وليس له اعمام غيرنا نهائيا ،
ثالثا : سؤالي له فرعين -

  • هذا الرجل نتصل معه في الجد الرابع وكبار السن لدينا لا يستطيعون اثبات النسب بالشكل المطلوب.
  • الشئ الآخر هل البنات من نفس درجتنا يدخلون في الميرا ث أم لا وماهو نصيبهم .
  • نحن لا يوجد لدينا سوى حجج قديمة جدا توصلنا بهذا الرجل ، ثم ان الاراضي الخاصة به تحاددنا في اراضينا.
  • جميع اهل القرية يعرفون ان هذا قريبنا ولا يوجد من يعترض ذلك سوى اخوته من امه.
  • فهل القاضي في هذه الحالة ممكن يقول ليس لدينا نصيب اذا جاء معنا اشخاص وقالوا نشهد بأن هذا الرجل قريبنا بدون ذكر النسب.
أقدم لك شكري وتقديري
وارجو البحث في موضوعي ، والله يحفظك ويرعاك
,,,,
تحياتي
.....
ع غـ
ــــــــــــــــــــــــــ
السلام عليكم
ارجو ملاحظة مايلي :
1. اولاد الام ( اي : اخوة الميت لامه ) يرثون الثلث - ويرث العصبة ( من ابناء اعمام الميت ) الباقي

2. في حالة عدم وجود اي عصبة للميت منكم او من غيركم - فان الباقي يرد الى ( اخوة الميت لامه )
3. لا ترث النساء من درجتكم شئ ( اي لاترث العمات او بنات العم - و اولادهم من جميع طبقات العصبة )
وانما تنحصر العصوبة بمن يتصل بمحض الذكور .
وعليه ارجوا ان تلاحظوا ما يلي - ان كانت صلتكم بالمتوفى تتخلها انثى - فا نتم غير وارثين -
( مثلا : ابناء ابناء عمة اب الميت ، او ما شابه ) ،
وان كان الامر محكما، فاحزموا امركم وتقدموا الى القضاء فانه لا يعدم وسيلة في اثبات ما تدعونه - خاصة وان صلة النسب ليست بالبعيدة جدا ، بحيث لا يتيسر اثباتها .
ارجوا الله تعالى ان يوفقكم لما فيه الخير والسداد
والسلام عليكم
مولود مخلص الراوي
 

المرفقات

  • مسالة الاخ لام و&.docx
    23.2 KB · المشاهدات: 0

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
ميراث المفقود

ميراث المفقود

س 23 / ورد بتاريخ ( 13/5/2012 )
إذا توفي رجل عن ابن مفقود وبنت ابن وأخوين شقيقين وأخ لأب وأختين
هل توزع التركة ويوقف نصيب المفقود؟

وجزاكم الله خيرا
_________

ج / في هذه المسالة لا يعطي اي من الورثة شئ حتى يتبين حال الابن المفقود او يحكم القاضي بموته ،
لان الجميع محجبون به ( في حال وجوده - وحياته ) لذا تبقى جميع التركة موقوفة لحين بيان حاله .
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رجل لايرثه الا اولاد اخواته واولاد ابن اخيه

رجل لايرثه الا اولاد اخواته واولاد ابن اخيه

س24/ ورد بتاريخ ( 21/12/2012 )
توفي زوج جدتي ولا اولاد له

..وانما يوجد ابناء وبنات ابن اخيه المتوفي ايضا
وتوجد لديه ابنت اخيه الشقيق المتوفي ايضا
ويوجد بنات اخته من الام فقط وهي متوفية كذالك
وتوجد له زوجة علي قيد الحياة (جدتي)
من الذي له الحق في المراث
ارجوان اجد عندك اجابة
------------------------------

ج/
السلام عليكم
للزوجة الربع والباقي لابناء ابن اخيه ( الذكور فقط دون الاناث ) - لان الذكور عصبة والاناث من ذوي الارحام
ولا شئ لبنت اخيه الشقيق ، ولا لبنات اخته من الام . ( لانهنّ من ذوي الارحام ،)
تقبل تحياتي .
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: رجل لايرثه الا اولاد اخواته واولاد ابن اخيه

رد: رجل لايرثه الا اولاد اخواته واولاد ابن اخيه

س 25/
ورد هذا اليوم 21/6/2013
ارجو المعذرة من الازعاج ليس لدي جهاز كمبيوتر لتنزيل برنامجك المفيد
واطمع في تكرمكم الاجابة عن سؤالي كما يلي
توفيت امرأة ولها اخت لأم وأبناء أخ لأب ( متوفي قبلها ) فكم يرث كل منهم/ مع العلم ان هناك اولاد أخرين لأخ لأم متوفي قبلها فهل يرثون
وجزاك الله عنا كل خير
ــــــــــــــــــــــــــ
لاجل الفائدة اترك الاجابة لاعضاء هذا المنتدى المبارك​
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: رجل لايرثه الا اولاد اخواته واولاد ابن اخيه

رد: رجل لايرثه الا اولاد اخواته واولاد ابن اخيه

توفيت امرأة ولها اخت لأم وأبناء أخ لأب ( متوفي قبلها ) فكم يرث كل منهم/ مع العلم ان هناك اولاد أخرين لأخ لأم متوفي قبلها فهل يرثون
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل لتوجيه السؤال لنا لشحذ أذهاننا دوماً بالجديد والمفيد
أما أولاد الأخ لأم فلا أدري إن كانوا يرثون أم لا
فلم تمر علينا مسألة واحدة فيها أبناء أخ لأم مع أخت لأم
فإن كانوا لا يرثون فتكون القسمة كالتالي
ترث الأخت لأم السدس
والباقي يقسم بين أبناء الأخ لأب بالتعصيب
------------------
فإن كانوا يرثون نترك فضيلتكم أو من يعرف من الإخوة التفضل بذكر الحصص في هذه الحالة
ولكم الشكر الجزيل
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: رجل لايرثه الا اولاد اخواته واولاد ابن اخيه

رد: رجل لايرثه الا اولاد اخواته واولاد ابن اخيه

جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل لتوجيه السؤال لنا لشحذ أذهاننا دوماً بالجديد والمفيد
أما أولاد الأخ لأم فلا أدري إن كانوا يرثون أم لا
فلم تمر علينا مسألة واحدة فيها أبناء أخ لأم مع أخت لأم
فإن كانوا لا يرثون فتكون القسمة كالتالي
ترث الأخت لأم السدس
والباقي يقسم بين أبناء الأخ لأب بالتعصيب
------------------
فإن كانوا يرثون نترك فضيلتكم أو من يعرف من الإخوة التفضل بذكر الحصص في هذه الحالة
ولكم الشكر الجزيل
طبعا لا يرث أولاد الأخ لأم مع وجود أولاد الأخ لأب ، لأن أولاد الأخ لأم من ذوي الأرحام .
والله أعلم .

شكر الله لكم على هذه الفوائد ، ونشكركم على عدم إدراج الإجابة حتى ننتفع باختبار انفسنا .
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: رجل لايرثه الا اولاد اخواته واولاد ابن اخيه

رد: رجل لايرثه الا اولاد اخواته واولاد ابن اخيه

طبعا لا يرث أولاد الأخ لأم مع وجود أولاد الأخ لأب ، لأن أولاد الأخ لأم من ذوي الأرحام .
بارك الله فيك
هل السبب أنهم من أولي الأرحام
أم بسبب وجود العصبة التي حجبتهم
أم الاثنان؟
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: رجل لايرثه الا اولاد اخواته واولاد ابن اخيه

رد: رجل لايرثه الا اولاد اخواته واولاد ابن اخيه

بارك الله فيك
هل السبب أنهم من أولي الأرحام
أم بسبب وجود العصبة التي حجبتهم
أم الاثنان؟
من المستبعد أن لا يكون هناك عصبة أبعد من أولاد الأخ لأب ، لكن نجيب على قدر السؤال .
ففي حال عدم وجود أولاد الأخ لأب ، سيرث أولاد الأخ لأم ، لعدم الوارث بالتعصيب .
والله اعلم
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: رجل لايرثه الا اولاد اخواته واولاد ابن اخيه

رد: رجل لايرثه الا اولاد اخواته واولاد ابن اخيه

ففي حال عدم وجود أولاد الأخ لأب ، سيرث أولاد الأخ لأم ، لعدم الوارث بالتعصيب .
هذا هو جواب سؤالي
بارك الله فيكم
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: رجل لايرثه الا اولاد اخواته واولاد ابن اخيه

رد: رجل لايرثه الا اولاد اخواته واولاد ابن اخيه

.........
هل السبب أنهم من أولي الأرحام
أم بسبب وجود العصبة التي حجبتهم... أم الاثنان؟
مراتب الورثة عند الجمهور(رحمهم الله) هم[SUP]([1])[/SUP]:
1. أصحاب الفروض
2. العصبة
3. الرد على ذوي الفروض
4. ذوو الأرحام
5. مولى الموالاة
6. المقر له بالنسب محمول على الغير
7. الموصى له بأكثر من الثلث
8. بيت المال
-----
وهكذا لاتعطى المرتبة المتاخرة الا بعد استيفاء المرتبة المتقدمة نصيبها.


([1]) ينظر: النتف في الفتاوى للسغدي: 2/848, الاختيار لتعليل المختار: 5/94، شرح السراجية : ص7-11، رد المحتار على الدر المختار حاشية ابن عابدين: 6/762, الشرح الصغير على حاشية الصاوي: 4/619-630, مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: 3/8-9, المغني لابن قدامة : 6/194, المحلى بالآثار: 8/348، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: 6/515-540 ، كتاب النيل وشفاء العليل: 15/380.
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

إذن أفهم من ذلك أن أبناء الأخ لأم من أولي الأرحام وليسوا من العصبة لأنهم أدلوا للميت بأنثى
في حين كان أبوهم من أصحاب الفروض أليس كذلك؟
 
أعلى