العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

لاجل الفائدة ساقوم بنشر المسائل التي وردتني عبر البريد الالكتروني ( الايميل ) واجابتي عليها
وسانشرها تباعا لفسح المجال لمناقشتها منفردة او التعقيب عليها -
وابدا على بركة الله

س 1 / ورد بتاريخ ( December 14, 2011 )
جد له ولدان الأول له ابن والثاني له ستة بنات والزوجة، الإبن توفي أبيه قبل جده وأمه طلقت ثم توفي جده ثم أبو البنات: السؤال كيف تقسم التركة وشكرا
ـــــــــــــــــــــــــ
ج /
  • . فيما يخص تركة الجد فانها تنتقل بالكامل لابنه الحي ( ابو البنات ) ثم بوفاة الاخير فتقسم تركته بواقع ان لزوجته ( الثمن ) ولبناته ( الثلثان ) ولابن اخيه ( الباقي )، فتصح المسالة من ( 24 ) سهم للزوجة ( 3) اسهم وللبنات ( 16) سهم ولابن الاخ ( 5) اسهم . ( هذا حسب مذهب جمهور الفقهاء )
  • وهناك حل اخر معتمد في اغلب قوانين الاحوال الشخصية العربية . وهو اعطاء ابن الابن ( أي الذي توفى ابوه في حياة الجد ) - ( الثلث – وصية واجبة ) واعطاء الابن الاخر ( الباقي – أي الثلثان ) ثم تقسم تركة الاخير لزوجته وبناته وابن اخيه كما تقدم .
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

ذَوُو الْأَرْحَام
اخْتلفُوا فِي تَوْرِيث ذَوي الْأَرْحَام إِذا لم يخلف الْمَيِّت ذَا فرض وَلَا عصبَة وعددهم عشرَة أَصْنَاف: ولد الْبِنْت، وَولد الْأُخْت، وَبنت الْأَخ وَبنت الْعم، وَالْخَال وَالْخَالَة وَأَبُو الْأُم، وَالْعم للْأُم، والعمة وَولد الْأَخ من الْأُم، ثمَّ من أولى بهم.
فَذهب مَالك وَالشَّافِعِيّ إِلَى أَن بَيت المَال أولى من ذَوي الْأَرْحَام.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَاحْمَدْ: بل هُوَ أَحَق ثمَّ اخْتلفَا مورثاهم فِي كَيْفيَّة توريثهم هَل هُوَ بالتنزيل أم على تَرْتِيب الْعَصَبَات؟ فَقَالَ أَبُو حنيفَة: توريثهم على تَرْتِيب الْعَصَبَات الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب. وَقَالَ أَحْمد: توريثهم بالتنزيل.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة الجزء (٢) صفحة (٩٥)

__________________________________________________

فضل متأخروا فقهاء الشافعية إعطاء ذوي الأرحام ، لعدم انضباط بيت المال ، أليس كذلك .
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

إذن أفهم من ذلك أن أبناء الأخ لأم من أولي الأرحام وليسوا من العصبة لأنهم أدلوا للميت بأنثى
في حين كان أبوهم من أصحاب الفروض أليس كذلك؟
نعم
وبشكل عام كل من لم يذكر ضمن الورثة الاساسيين ( من اصحاب الفروض والعصبات ) فهو من ذوي الارحام
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

س26
وردني اليوم 27/6/2013 /
عندي سؤال جازاك الله عنا خيرا
هلك هالك وترك زوجة وبنتي عم وهو كلالة ولااصول ولا فروع ، فهل بنات العم يرثن حسب المذهب المالكي

 
التعديل الأخير:

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

س26
وردني اليوم 27/6/2013 /
عندي سؤال جازاك الله عنا خيرا
هلك هالك وترك زوجة وبنتي عم وهو كلالة ولااصول ولا فروع ، فهل بنات العم يرثن حسب المذهب المالكي

للزوجة الربع ، أما بنات العم ، فإنهن من ذوي الأرحام ، وقد ذكرتُ في المشاركة رقم 41 ، أن ذوي الأرحام ، لا يرثون في المذهب المالكي .
وبعد قراءتي لهذه المشاركة ، عدت الى الشرح الكبير للدردير ، فذكر أن بيت المال يقدم على ذوي الأرحام .
ومن خلال الشرح الكبير ، وحاشية الدسوقي عليه ، وجدت أنهم مختلفين في توريثهم .
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

.... وقد ذكرتُ في المشاركة رقم 41 ، أن ذوي الأرحام ، لا يرثون في المذهب المالكي .
....ومن خلال الشرح الكبير ، وحاشية الدسوقي عليه ، وجدت أنهم مختلفين في توريثهم .
ذهب إلى توريث ذوي الارحام
فقهاء الحنفية والحنابلة ، و متأخروا المالكية والشافعية[SUP]([1])[/SUP](رحمهم الله).
فقالوا يرثون إذا لم يكن للميت ذو فرض ولا عصبة ولا أحد من الورثة إلّا الزوج أو الزوجة, فيأخذون التركة أو ما تبقى منها بعد أخذ أحد الزوجين فرضه. وان ذوو الأرحام أوْلى بالميراث من بيت المال.
- وقد ذكر حكم متأخري المالكية القرطبي في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ( ص748، طبعة مؤسسة المعارف – بيروت ط1- 2006 ).
- والحاصل ان الجمهور يورثون ذوي الارحام ويقدمونهم على بيت المال .


([1]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير: 4/468، فتوحات الباعث بشرح تقرير المباحث في أحكام إرث الوارث: ص39.
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

ولي تعقيب على المسالة من جانب آخر - هو صورتها ! فهل تم حصر الورثة بشكل دقيق ، بحيث قال السائل بعدم وجود وارث سوى الزوجة وبنات العم ؟
والحقيقة اني امام احد خيارين في ماهية السائل !
الاولى/ انه طالب علم ،او صاحب اختصاص، ويريد معرفة حكم السادة المالكية في المسألة ، فهي افتراضية وليست حقيقية ! - وهكذا فان ماقلناه يكفيه .
الثاني / انه سائل عن مسألة واقعة حقيقةً - لذلك كان جوابي له على الايميل كما يلي :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السلام عليكماذا كانت المسالة بهذه الصورة فللزوجة الربع والباقي لبنتي العم ( باعتبارهما من ذوي الارحام - وعدم وجود عاصب / اي : قريب ذكر )
ولكني استبعد عدم وجود عاصب في مجتمعاتنا العربية عامة -
اذ ان وجود عم ابو الميت وابنائه يحجب النساء المذكورات
ياتي بعده عم جد الميت ، ثم ابناءه مهما نزلوا ... وهكذا
فان عدم هؤلاء جميعا - فالارث لذوي الارحام ( بنات العم )


تحياتي

مولود مخلص
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

فان عدم هؤلاء جميعا - فالارث لذوي الارحام ( بنات العم )
وأنا أقرأردكم شيخنا خطر ببالي سؤال:
ألا يوجد مذهب يقدم بنات العم على العصبة البعيدة جداً كالتي ذكرت؟
وأظنك ستقول لي لا،،،
يا سبحان الله!!
وكأن الشارع لا يريد للتركة أن تخرج خارج العائلة
ما أقوى وشائج القربى وما أهمها !!!
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

وأنا أقرأردكم شيخنا خطر ببالي سؤال:
ألا يوجد مذهب يقدم بنات العم على العصبة البعيدة جداً كالتي ذكرت؟
وأظنك ستقول لي لا
!!!
الجواب / لا - عند جمهور المذاهب المجمع عليها .
ونعم / عند الجعفرية ( الامامية،..... ) - وذلك لان نظام الحجب عندهم يختلف اختلافا جوهريا عما هو عليه عند الجمهور ، لاعتمادهم مبدأ الطبقات فيحجب اي فرد ( وان كان انثى ) من الطبقة العليا من دونه من الطبقات ، ومرجع كل هذا هو انكارهم لحديث ( الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر ) ، اي: انكارهم للتعصيب.
وهكذا فان بنات العم يحجبنّ من دونهنَّ من مراتب اعمام اب الميت. !!!
 
التعديل الأخير:

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

ولي تعقيب على المسالة من جانب آخر - هو صورتها ! فهل تم حصر الورثة بشكل دقيق ، بحيث قال السائل بعدم وجود وارث سوى الزوجة وبنات العم ؟
والحقيقة اني امام احد خيارين في ماهية السائل !
الاولى/ انه طالب علم ،او صاحب اختصاص، ويريد معرفة حكم السادة المالكية في المسألة ، فهي افتراضية وليست حقيقية !
لي تعقيب شيخنا من باب المدارسة .
كما تعلمون ، أن المذهب المالكي ، هو السائد عند الإخوة المغاربة ، وكثير منهم هاجر الى فرنسا ، فتأثر بهم الفرنسيون ، الذين اعتنقوا الإسلام ، فربما المتوفى من الفرنسيين الذين اعتنقوا الإسلام ، ولا يوجد في أقاربه من المسلمين إلا ابنتي عم ، وتعلمون شيخنا ، لا توارث بين المسلم والكافر .
وتبقى مسألة افتراضية ، كما قلتم شيخنا .
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

س 27 // وردني بتاريخ 30/7/2013
اخي المرحوم ترك لي وصية بالاشراف على تركة (عبارة عن اربع قطعات اراضي من 250 الى 400 م2 و كمية من المال و بيت سكن واحد) و له ابن و ابنتان وزوجته و الوالدين ، الوصية تاتي كالاتي ( كل اموالي يقسم بالتساوى بين الاولاد الثلاثة ) مع اعطاء 150م2 (محددا اسم المنطقة ) الى اخ زوجتي ، ( معتبره محسنا لاولاده) وبعد اقرار المحكمة الشرعية حجة الوصايا استنادا على الايات الكريمة مهملا مضمون الوصية حول الاولاد و الزوجة والوالدين

السؤال
ماذا بشان اخ الزوجة حول التركة؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وانا بانتظار اجاباتكم​
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

ماذا بشان اخ الزوجة حول التركة؟
أخ الزوجة ليس من الورثة فتجوز الوصية له بما لا يزيد عن الثلث
لذا يعطى الأرض التي أوصي له بها
والله أعلم
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

الشطر الاول من اجابة الاخت الفاضلة سليم .
واما الشطر الثاني
.....لذا يعطى الأرض التي أوصي له بها !!!!! ....
فينقصه التفصيل !!!
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

أخ الزوجة ليس من الورثة فتجوز الوصية له بما لا يزيد عن الثلث
لذا يعطى الأرض التي أوصي له بها
والله أعلم


الشطر الاول من اجابة الاخت الفاضلة سليم .
واما الشطر الثاني فينقصه التفصيل !!!
شيخنا حفظكم الله :
الأخت أم طارق وفقها الله ، قالت في الشطر الثاني :
يعطى الأرض التي أوصي له بها ، ولم تقل ما لم يزيد عن الثلث ، لأنها قالت في الشطر الأول : تجوز الوصية له بما لا يزيد عن الثلث .
فهل هناك تفصيل أكثر ، نرجو الإفادة

بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

.... قالت : يعطى الأرض التي أوصي له بها ، ولم تقل ما لم يزيد عن الثلث ، .....فهل هناك تفصيل أكثر ، نرجو الإفادة ......
نعم /هذا ماقصدته / يعطى الأرض التي أوصي له بها ، اذا كانت قيمتها لا تزيد عن الثلث / وان زادت ، فالزيادة موقوفة على اجازة الورثة / وان لم يجزها الورثة فيرد الفاضل منها اليهم ( الى الورثة ).
وللفائدة هذه اجابتي كاملةً للسائل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السلام عليكم
الوصية للوارث لا تصح ( لذلك فوصية المتوفى بحق اولاده لاقيمة لها .
واما الوصية لغير الوارث فمقبولة في حالة وجود ادلة ثبوتية لها - وتنفذ بحدود الثلث . ( والزائد على الثلث موقوف على اجازة الورثة ) .
عليه وفي حالة التصديق القانوني على صحة الوصية ( لاخ زوجة المتوفى )
فانها تنفذ بما لا يزيد عن ثلث التركة
اي : تقيم التركة من قبل خبراء ، كما تقيم قطعة الارض الموصى بها ( من الخبراء ايضا )
علماً ان تقييم التركة ( يشمل كامل التركة وبضمنها الارض الموصى بها )
ثم ينظر بين قيمة الارض الموصى بها الى قيمة كامل التركة فان كانت النسبة ثلث او اقل من الثلث - نفذت الوصية ( وان زادت فلا ينفذ منها الا الثلث ويرد الباقي ( او قيمته ) الى الورثة .
بقي ان اعقب على امر مهم :
قولك بان
( المرحوم ترك لي وصية بالاشراف على تركة )
الحقيقة ان المرحوم لا يملك هذا الامر
لانه بوفاته تصبح تركته ملك ورثته - ولهم التصرف بحقوقهم من دون وصاية مطلقا ( هذا لمن كان منهم كامل الاهلية كالزوجة والوالدين ) في المسالة المطروحة
واما ( من كان قاصرا ) كالاولاد اوبعضهم في المسالة - فان المحكمة هي التي تنصب وصيا ( او قيماً ) عليهم - وقد تاخذ بوصية المرحوم بتنصيبك وصيا وقد لا تاخذ - حسب قناعتها / والغالب ان تنصب المحكمة امهم ( اي زوجة المتوفى ) وصية عليهم لحين بلوغهم او تنصب جدهم ( ابو المتوفى ) لذلك حسب قناعة المحكمة

وفقنا الله واياكم لما يرضيه
والسلام عليكم
 
التعديل الأخير:

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

س 28/ وردني يوم 19/8/2013
توفي شخص عن ابن ابن عم لام
ابن خال لاب ( اخ والدة المتوفى من ابيها )
ابن بنت خاله لاب ( اخت والدة المتوفى من ابيها )
ابن ابن عم جده


من يرث منهم ؟
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ابن ابن عم جده هو أولى رجل ذكر من العصبة بالنفس فإذا انفرد بالمال أخذه كله .. والبقية ذوي أرحام من قرابة الأم يسقطون

جزاك الله خيرا
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

س 28/ وردني يوم 19/8/2013
توفي شخص عن ابن ابن عم لام
ابن خال لاب ( اخ والدة المتوفى من ابيها )
ابن بنت خاله لاب ( اخت والدة المتوفى من ابيها )
ابن ابن عم جده


من يرث منهم ؟
إذا كان ابن ابن عم جده لأبيه فالجواب كما قال شيخنا الأستاذ هود .
لكن السؤال : إذا كان ابن ابن عم جده لأمه ، فمن يرث من جميع من ذكروا .
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ميراث ابن الاخ

رد: ميراث ابن الاخ

س 29 / وردني اليوم 4/12/2013
لطالما وردتني وتردني كل فترة مسالة حرمان ابن الاخ الشقيق بوجود الاخ من الاب - ومن ذلك مشاركة سابقة ضمن نفس هذا الموضوع موجودة على هذا الرابط ومدرج اقتباسها اسفل هذه المشاركة
واليوم جائتني مسالة مشابهة... وهذا نصها :
اطمع في تكرمكم الاجابة عن سؤالي التالي:
توفيت امرأة ولها اخ غير شقيق و اختين غير شقيقتين واولاد اخ شقيق ذكور واناث فكم يرث كل منهم مع العلم ان لها ايضا ابناء اخ غير شقيق وابناء اخت شقيقة ذكور واناث وذلك وفقا للفقه الشافعي
وجزاك الله عنا كل خير
وقبل الاجابة بودي ان اوضح الامر بصيغة اجتماعية - بعيدا عن المسائل والقواعد الفقهية - لكثرة ما صادفت هذه الحالة :
يعيش غالباً الشخص الذي ليس له ولد، مع اخيه الشقيق، ثم يموت ذلك الاخ الشقيق الشفيق، فيقوم اولاده بواجب رعاية عمهم ( او عمتهم) ، وبره كما رعاه ابوهم اولاً، ولكنهم يفاجئوا بعدما يقدر الله عليه بالموت، بانهم لا يرثون منه شيئا ، لوجود اخوة له غير اشقاء ( اخوة من ابيه )، فيرثه اولئك الاخوة رغم انهم لم يؤدوا له حقوق الرعاية ، فيما حرم اولاد الشقيق الذين بذلوا له اهتمامهم ورعايتهم واكرامهم .
ولمعالجة هذه الحالة - قبل حصولها- وحتى لا نترك امثال اولئك الابرار في حيرة من الامر وفي شكوك حول قواعد الفقه واحكامه - انبه امثال اولئك بان الدين اعطى فسحة كبيرة لمعالجة هذه الحالة وامثالها - ولكن بشرط قبل وقوعها - واقصد قبل موت العم (أو العمة )- بان يبادر كل عم ( او عمة ) يعيش مع اولاد اخيه الذين يحتمل عدم ارثهم منه ، ان يبادر للوصية لهم - ووصيته لهم نافذة بامر الله الذي شرعها ( بحدود الثلث ) . فلنبادر لحث كل شخص يعيش مع اشخاص يرجح انهم لا يرثونه ، نحثه للوصية لهم وحبذا لو وثق تلك الوصية في المحكمة او الجهات الرسمية - لكي لا نترك الناس في حيرة وفي شك من ان الشرع لم يرعى حالهم ولم يحفظ لهم جهودهم واحسانهم .

اما ردي على الاخ السائل المتقدم ، فكان كما هو معلوم لدى المختصين بما يلي:
السلام عليكم
الذي فهمته بقولك لها ( اخ غير شقيق ) تقصد ( اخ لاب ) اي ابوهما واحد وامهاتهم مختلفات -
فاذا كان الامر كذلك فالتركة كلها لهذا الاخ من الاب وللاختين من الاب بواقع للذكر مثل حظ الانثيين -
اي ان التركة تقسم الى اربع حصص له حصتان وللاختين لكل واحدة حصة

ولا شي لاولاد الاخ الشقيق لانهم محجوبون بالاخ من الاب لقرب درجته، وكذلك لا شئ لاولاد الاخ غير الشقيق ولا لاولاد الاخت.


واما ان قصدت بـ (الاخ غير الشقيق ) الاخ من الام : اي امه وام المتوفية واحدة وابائهم مختلفين - فالامر سيكون مختلف !!!
ولكن غالب ظني ان الاول هو ما قصدته .



تقبل تحياتي
مولود مخلص الراوي
وهذه مسالة مشابهة سابقة كما اوضحت اولاً​
س8 / ( سؤال وتعقيب من نفس الشخص / ابو عمر - )
اشكرك جزيل الشكر لسرعة الاجابة

سؤال اخر: هل نرث نحن ابناء الشقيق المتوفي بوجود الاخ لاب والاخوات لاب. اذا لم يوجد الشقيق الحي
أم ان كل تركتها تذهب الى اخيها واخواتها من ابيها بعدم وجود الشقيق الحي؟
ــــــــــــــــــ
الجواب / لا يرث ابناء الشقيق بوجود الاخ لاب - وفقد الاخ الشقيق
ولكنهم يرثون بوجود الاخت لاب - عند عدم وجود الاخ الشقيق - وعدم وجود الاخ لاب
وكان يمكن معالجة حالات الحجب هذه بان توصي المرحومة في حياتها لاولاد اخيها الشقيق غير الوارثين
على كل حال - نسال الله ان يرحمنا جميعا ويرزقنا القبول والرضا
 
التعديل الأخير:

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: ميراث ابن الاخ

رد: ميراث ابن الاخ

بودي ان اوضح الامر بصيغة اجتماعية
يعيش غالباً الشخص الذي ليس له ولد، مع اخيه الشقيق، ثم يموت ذلك الاخ الشقيق الشفيق، فيقوم اولاده بواجب رعاية عمهم ( او عمتهم) ، وبره كما رعاه ابوهم اولاً، ولكنهم يفاجئوا بعدما يقدر الله عليه بالموت، بانهم لا يرثون منه شيئا ، لوجود اخوة له غير اشقاء ( اخوة من ابيه )، فيرثه اولئك الاخوة رغم انهم لم يؤدوا له حقوق الرعاية ، فيما حرم اولاد الشقيق الذين بذلوا له اهتمامهم ورعايتهم واكرامهم .
ولمعالجة هذه الحالة - قبل حصولها- وحتى لا نترك امثال اولئك الابرار في حيرة من الامر وفي شكوك حول قواعد الفقه واحكامه - انبه امثال اولئك بان الدين اعطى فسحة كبيرة لمعالجة هذه الحالة وامثالها - ولكن بشرط قبل وقوعها - واقصد قبل موت العم (أو العمة )- بان يبادر كل عم ( او عمة ) يعيش مع اولاد اخيه الذين يحتمل عدم ارثهم منه ، ان يبادر للوصية لهم - ووصيته لهم نافذة بامر الله الذي شرعها ( بحدود الثلث ) . فلنبادر لحث كل شخص يعيش مع اشخاص يرجح انهم لا يرثونه ، نحثه للوصية لهم وحبذا لو وثق تلك الوصية في المحكمة او الجهات الرسمية - لكي لا نترك الناس في حيرة وفي شك من ان الشرع لم يرعى حالهم ولم يحفظ لهم جهودهم واحسانهم .
شيخي الأستاذ مولود حفظكم الله
معظم من رأيتهم يمرون في مثل هذه الحالة ، وجدت أنهم أشبه ما يكونون مرضى ، وأنهم لا يثقون في أحد .
حصلت في مدينتي قصة مشابهة :
توفي رجل اعتنى به أولاد أخته المتوفاة ، فورثه أختاه ، والباقي ذهب الى ابن عم له لم يره ولم يسأل عنه قط ، علما أنه كان موسر .
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
ميراث ذوي الارحام

ميراث ذوي الارحام

س 30
وردني في 12- 12 -2013
توفى شخص وليس لديه ذرية من ابناء وبنات
لديه اخ من الاب مات قبله وليس لدية ذرية ايضا - الاب مات قبله
ليس لدية اخوات من كل الجهات
وليس لديه اعمام
جد ميت وجد له اخوة وميتين ولديهم ذرية من البنات وكلهم ماتً قبل الميت
اب جد ميت قبله
جد جد ميت قبله
لدى الميت اخوه من الام ميتين قبله لديه خال ميت قبله
ليس للميت زوجه

فقط من هم احياء بعد الميت من ذوي الرحم او قبلية
ابناء الاخوة من الام وبنات الاخوة من الام
ابناء الخال بنات الخال
أبناء القبيله

السؤال من ذوي العصبه احياء للميت وهل القبيله من ذوي العصبة ؟
سؤال الثاني من يرث الميت
 
التعديل الأخير:
أعلى