العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

لاجل الفائدة ساقوم بنشر المسائل التي وردتني عبر البريد الالكتروني ( الايميل ) واجابتي عليها
وسانشرها تباعا لفسح المجال لمناقشتها منفردة او التعقيب عليها -
وابدا على بركة الله

س 1 / ورد بتاريخ ( December 14, 2011 )
جد له ولدان الأول له ابن والثاني له ستة بنات والزوجة، الإبن توفي أبيه قبل جده وأمه طلقت ثم توفي جده ثم أبو البنات: السؤال كيف تقسم التركة وشكرا
ـــــــــــــــــــــــــ
ج /
  • . فيما يخص تركة الجد فانها تنتقل بالكامل لابنه الحي ( ابو البنات ) ثم بوفاة الاخير فتقسم تركته بواقع ان لزوجته ( الثمن ) ولبناته ( الثلثان ) ولابن اخيه ( الباقي )، فتصح المسالة من ( 24 ) سهم للزوجة ( 3) اسهم وللبنات ( 16) سهم ولابن الاخ ( 5) اسهم . ( هذا حسب مذهب جمهور الفقهاء )
  • وهناك حل اخر معتمد في اغلب قوانين الاحوال الشخصية العربية . وهو اعطاء ابن الابن ( أي الذي توفى ابوه في حياة الجد ) - ( الثلث – وصية واجبة ) واعطاء الابن الاخر ( الباقي – أي الثلثان ) ثم تقسم تركة الاخير لزوجته وبناته وابن اخيه كما تقدم .
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

س 33
توفى عن اب وام وزوجة و وابن وثلاثة بنات
بعدها توفيت اﻻم وبعدها توفي اﻻب واﻻب لديه زوجة ثانية واوﻻد
فاب المتوفى يرث ربع حصة ام المتوفى
سؤالي :
عن باقي حصة ام المتوفى لمن ؟
حصة ام المتوفى تقسم كما يلي / ربع لزوجها، والباقي لاولادها ( اي اخوة المتوفى الاول ) وان لم يكن لها اولاد غيره فيتطلب بيانكم- ليتسنى لنا بيان الاجابة !
فاجاب / بانه ليس لها اولاد غير المتوفى الاول ( الذي هو وحيد امه )
ــــــــــــــ
وانا سانتظر اجابة اعضاء المنتدى/ لتمام الفائدة / مولود مخلص
 
التعديل الأخير:

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

الباقي لا يرد على الزوج ، فيقسم بين أولاد الابن المتوفى للذكر مثل حظ الأنثيين
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

الباقي .... يقسم بين أولاد الابن المتوفى للذكر مثل حظ الأنثيين
نعم ... باعتبارهم ابن ابن و ثلاث بنات ابن
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

س 33
السلام عليكم استاذ مولود / عندي سؤال في المواريث
وهو ان والدي توفى / قبل اكثر من ثلاثين سنه / وترك دار
وله ورثة اب وام وزوجة و ولد وثلاثة بنات

تكون المسالة 120 سهم 20 للاب و20 للام و15 للزوجة والباقي للذكر مثل حظ الانثيين
إجابة صحيحة

بعدها توفيت اﻻم وبعدها توفي اﻻب واﻻب لديه زوجة ثانية واوﻻد
بما أن نصيب الأم هو (20) وبوفاتها أخذ زوجها الربع (5) والباقي (15) لأولاد الابن ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وبما أنهم ذكر واحد وثلاث إناث ، فالذكر يأخذ (6) ولكل أنثى (3)
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

وبعدها توفي اﻻب واﻻب لديه زوجة ثانية واوﻻد
مجموع ما أخذه الأب (25)
يقسم بين الورثة
للزوجة الثمن
ولأولاده من الثانية ، إن كان فيهم ذكر : فيقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن لم يك بينهم ذكر ، فللبنات الثلثان ، والباقي لأولاد الابن المتوفى ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
 
التعديل الأخير:

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

س 34
توفت امراة وتركت : زوجا وجدا واختا شقيقة واخا لاب
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

للزوج النصف ، وللأخت الشقيقة النصف ، وللجد الثلث ، ولا يبقى شيء للأخ لأب .
للزوج (3) للأخت الشقيقة (3) للجد (2)
المسألة من (6) وتعول الى (8)
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

للزوج النصف ، وللأخت الشقيقة النصف ، وللجد الثلث ، ولا يبقى شيء للأخ لأب ......
المسالة من مسائل الجد والاخوة / ويقتضي اعادة النظر في الاجابة !!!
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

المسالة من مسائل الجد والاخوة / ويقتضي اعادة النظر في الاجابة !!!
بعد مراجعتي لكتابكم علم الفرائض والمواريث
سأحاول الحل بما فهمته
بوجود الزوج ، يعطى الجد الأحظى من :
السدس أو ثلث الباقي أو المقاسمة
وهو هنا يأخذ السدس والزوج النصف والأخت الشقيقة النصف
فتصح المسألة من (7) للجد (1) للزوج (3) للأخت الشقيقة (3)
فيعصب الأخت ، فتضرب المسألة في عدد الرؤوس
فتصبح من (21) للزوج (9) للجد (8) للأخت الشقيقة (4)

قياسا على المثال رقم (3) صفحة (89)

علما أني كنت أعلم أن الجد يعصب الأخت لكن لم أعرف كيف تقسم

وشكر الله لكم طرحكم هذه المسائل ، حتى يتسنى لنا مراجعة ما نسيناه
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

..الجد..وهو هنا يأخذ السدس والزوج النصف والأخت الشقيقة النصف... فيعصب الأخت ، فتضرب المسألة في عدد الرؤوس ......
ليست هكذا
للزوج النصف - ويقاسم الجد الاخوة - لان ذلك خير له من ثلث الباقي - ومن سدس جميع المال
فتصح المسالة من 10 لان عدد رؤوس الجد مع الاخوة 5
للزوج النصف 5 وللجد 2 ويبقى 3 تنفرد به الشقيقة ولاشئ للاخ من الاب
هذا على مذهب زيد رضي الله عنه .
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

شكر الله لكم شيخنا
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
المال المصروف من التركة

المال المصروف من التركة

س 35
- توفي رجل :
1- وترك زوجة ( كميلة ) و4 ابناء ( جاسم و قاسم و باسم و عاصم) و4 بنات ( جهاد ونهاد و وداد وسهاد )
احد الابناء الذكور وهو السيد (جاسم ) اخذ من حصته ما مقداره ( 10) مليون دينار .​
2- ثم توفى (قاسم ) وترك ام ( كميلة ) وزوجة وابن وبنت
3-ثم توفى ( باسم) وترك زوجة وام ( كميلة ) وابن وبنتان
4-ثم توفيت ( كميلة ) وتركت ( جاسم وعاصم) و(جهاد ونهاد ووداد و سهاد)
كيف تحل المسالة ، وكيف تعالج مسالة المال المأخوذ من قبل احد الورثة .
 
التعديل الأخير:

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

هذا هو الحل
002 - Copy.jpg
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

س 36
توفي وترك: زوجه، واخت شقيقه، وبنت اخ شقيق، واولاد اخت شقيقه متوفاه ذكور واناث، واولاد ابن ابن ابن العم .
من يرث ومن لا يرث، برجاء الرد في اقرب وقت وجزاكم الله خيرا.
 

سهير علي

:: متميز ::
إنضم
17 يوليو 2010
المشاركات
805
الجنس
أنثى
الكنية
أم معاذ
التخصص
شريعة
الدولة
بريطانيا
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
شافعية
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

س 36
توفي وترك: زوجه، واخت شقيقه، وبنت اخ شقيق، واولاد اخت شقيقه متوفاه ذكور واناث، واولاد ابن ابن ابن العم .
من يرث ومن لا يرث، برجاء الرد في اقرب وقت وجزاكم الله خيرا.

جزاكم الله خيرا

والله أعلم
الذي يرث الزوجة لها الربع
الأخت ش لها النصف
أولاد ابن ابن ابن العم لهم الباقي عصبة بالنفس.
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

الحل صحيح / وهناك ملاحظة بسيطة
....أولاد ابن ابن ابن العم له الباقي عصبة بالنفس.
ليس جميع اولاد ابن ابن ابن العم وارثين، وانما الذكور منهم دون الاناث
( اي : ابن ابن ابن ابن العم يرث - واما بنت ابن ابن ابن العم فلا ترث )
 

سهير علي

:: متميز ::
إنضم
17 يوليو 2010
المشاركات
805
الجنس
أنثى
الكنية
أم معاذ
التخصص
شريعة
الدولة
بريطانيا
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
شافعية
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

الحل صحيح / وهناك ملاحظة بسيطة
ليس جميع اولاد ابن ابن ابن العم وارثين، وانما الذكور منهم دون الاناث
( اي : ابن ابن ابن ابن العم يرث - واما بنت ابن ابن ابن العم فلا ترث )

نعم، بارك الله فيكم، كان علي أن أبين في الحل هذا، لأن في العموم أولاد الميت يدخل فيهم الأبناء والبنات، فلو كانت المسألة فيها أبناء ابن ابن ابن العم، فلا تحتاج لبيان، فهم يرثون في المسألة الباقي بالتساوي عصبة بالنفس.

جزاكم الله خيرا
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

س 37
هذا السؤال اقدمه كما وردني - بدون تعديل - لمعرفة بعض التفاصيل الواقعية والعملية:
(( عائلة مكونة من أب وأم وأولاد اثنان وسبع بنات توفي ألاب وقسمة تركته حسب القسام الشرعي
بنت واحدة كانت غير متزوجة تشاركت هي ووالدتها بشراء بيت وسجل باسم البنت
قيمة شراء البيت ، (110 ) مليون // مائه وعشره مليون دينار
تم دفع من البنت ، خمسون مليون دينار ومن ألام ، ستون مليون دينار منذ ربع قرن
توفيت ألام / طلب من البنت ان تبيع الدار وتوزع سهم امها
علما توجد وصيه بعلم الجميع يكون نصف البيت للبنت وتأخذ حصة من النصف الثاني مثل خواتها
تم بيع المسكن بـ (140 مليون دينار ) //بمائه وأربعون مليون دينار
علما احد اولادها توفي قبل الشراء والبيع ولكن له ذريه
السؤال
اولاً / كم حصة الولد على قيد الحياة و، كم حصة كل بنت؟
وهل ذرية الولد المتوفي لهم حصه وكم؟
ثانياً / كم حصة البنت الكلي التي بأسمها البيت؟
وهل تعتبر امها كرمتها اكثر من ثلث من حصة الام؟
ولك مني كل التقدير والاحترام .
 
التعديل الأخير:

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

س 37
..... وأولاد اثنان وسبع بنات ..... احد اولادها توفي قبل الشراء والبيع ولكن له ذريه....
السؤال
اولاً / كم حصة الولد على قيد الحياة و، كم حصة كل بنت؟
وهل ذرية الولد المتوفي لهم حصه وكم؟... .
الملاحظات التمهيدية / التي الفت الانظار اليها !!
1 / استخدام لفظ ( الولد ) بمعنى الابن ( الذكر ) ، وهذا من الاخطاء الشائعة ، لان لفظ الولد لفظ شامل للذكر والانثى ( اي/ الابن والبنت )
2/ استخدام لفظ ( المتوفي ) والصحيح المتوفى - لان المتوفي هو الله تعالى ، والمتوفى هو الشخص الميت.
ويبدو لي ان السؤال، صعب فلم يجب احد ، لحد الان ، ( ولكني ارى ان لا صعوبة فيه ، ) وهو من الاسئلة العملية التي يرد اشباهها كثيرا!!
على كل حال، فانا بانتظار اجاباتكم على السؤال المطلوب - او جزء منه!!!
تحياتي
 
التعديل الأخير:

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

جزاك الله خير الجزاء شيخنا الكريم
سأقوم بإجراء محاولة أسأل الله التيسير
ومن أول يوم وأنا أفكر فيها ولكن ظننتها معقدة ثم ظهر بأنها سهلة ومباشرة


سأكتب السؤال بطريقة علم الفرائض كالتالي:
(ماتت وتركت ابناً وسبع بنات وأبناء ابن ميت ونصف دار بيعت بمبلغ 140 مليون دينار)
1- التركة 140مقسوم على 2 = 70 مليون
تقسم التركة إلى 9 حصص لكل بنت جزء وللابن جزءان
70/2 = 7.78 مليون


السؤال
اولاً / كم حصة الولد على قيد الحياة و، كم حصة كل بنت؟
حصة الولد: 15.6 مليون
حصة كل بنت من البنات الست: 7.8
وهل ذرية الولد المتوفي لهم حصه وكم؟
لاحق لهم لأنهم محجوبون بالابن (عمهم)
ثانياً / كم حصة البنت الكلي التي باسمها البيت؟
70 +7.8= 77.8 مليون
وهل تعتبر امها كرمتها اكثر من ثلث من حصة الام؟
لا لم تصل الحصة التي أخذتها زيادة عن حقها أكثر من الثلث
ولكن حتى الوصية بأقل من الثلث غير جائز في حقها لأنها من الورثة ولا وصية لوارث
وأظن بأن عليهم إعطاءها النسبة التي اشترتها بالتمام وقد كانت أقل من النصف إن أنها ساهمت بـ 50 من 110 والتي تساوي 45%
أي من المبلغ الكلي تساوي 63.6 مليون والباقي يقسم بالطريقة التي ذكرت أعلاه
والله تعالى أعلم
 
أعلى