العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

لاجل الفائدة ساقوم بنشر المسائل التي وردتني عبر البريد الالكتروني ( الايميل ) واجابتي عليها
وسانشرها تباعا لفسح المجال لمناقشتها منفردة او التعقيب عليها -
وابدا على بركة الله

س 1 / ورد بتاريخ ( December 14, 2011 )
جد له ولدان الأول له ابن والثاني له ستة بنات والزوجة، الإبن توفي أبيه قبل جده وأمه طلقت ثم توفي جده ثم أبو البنات: السؤال كيف تقسم التركة وشكرا
ـــــــــــــــــــــــــ
ج /
  • . فيما يخص تركة الجد فانها تنتقل بالكامل لابنه الحي ( ابو البنات ) ثم بوفاة الاخير فتقسم تركته بواقع ان لزوجته ( الثمن ) ولبناته ( الثلثان ) ولابن اخيه ( الباقي )، فتصح المسالة من ( 24 ) سهم للزوجة ( 3) اسهم وللبنات ( 16) سهم ولابن الاخ ( 5) اسهم . ( هذا حسب مذهب جمهور الفقهاء )
  • وهناك حل اخر معتمد في اغلب قوانين الاحوال الشخصية العربية . وهو اعطاء ابن الابن ( أي الذي توفى ابوه في حياة الجد ) - ( الثلث – وصية واجبة ) واعطاء الابن الاخر ( الباقي – أي الثلثان ) ثم تقسم تركة الاخير لزوجته وبناته وابن اخيه كما تقدم .
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
ميراث العصبة وذوي الارحام

ميراث العصبة وذوي الارحام

س 30
توفى شخص وليس لديه ذرية من ابناء وبنات
لديه اخ من الاب مات قبله وليس لدية ذرية ايضا - الاب مات قبله
ليس لدية اخوات من كل الجهات، وليس لديه اعمام ، جد ميت وجد له اخوة وميتين ولديهم ذرية من البنات وكلهم ماتً قبل الميت ..........ليس للميت زوجه
فقط من هم احياء بعد الميت من ذوي الرحم او قبلية
ابناء الاخوة من الام وبنات الاخوة من الام
ابناء الخال بنات الخال
أبناء القبيله

السؤال من ذوي العصبه احياء للميت وهل القبيله من ذوي العصبة ؟
سؤال الثاني من يرث الميت
كان ردي الاول / هكذا :
الاخ العزيز
السلام عليكم
العصبة اذا وجدوا فانهم يحجبون جميع من ذكرت من اولاد الاخوة لام وكذلك الاخوال
والذي فهمته من بيانك - بانه لاوجود لعصبة قريب - وترتيب العصبة كما يلي :
1/ اخوة اشقاء او لاب - ثم ابنائهم (لاوجود لاحد منهم - حسب ما ذكرت )
2/ اعمام الميت ثم ابنائهم ثم ابنائهم (لاوجود لاحد منهم - حسب ما ذكرت )
3 / اعمام ابو الميت _ ثم ابنائهم - ثم ابنائهم
4 / اعمام جد الميت - ثم ابنائهم - ثم ابنائهم
5 وهكذا ...
فان عدم اي رجل ( ذكر ) من كل هؤلاء ( وانا استبعد فقد كل هؤلاء في مجتمعاتنا - لكنه محتمل ) عندها ننتقل الى ذوي الارحام - وهم من ذكرت
تقبل تحياتي
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
فاجاب الاخ السائل بما يلي :جزاك الله خير

بالنسبة
1/ اخوة اشقاء او لاب - ثم ابنائهم (لاوجود لاحد منهم - حسب ما ذكرت )نعم صحيح
2/ اعمام الميت ثم ابنائهم ثم ابنائهم (لاوجود لاحد منهم - حسب ما ذكرت ) نعم صحيح
3 / اعمام ابو الميت ( مات قبلة ) _ ثم ابنائهم (مات قبله وخلف بعده بنات ) - ثم ( بنات فقط وماتو قبله )
4 / اعمام جد الميت ( نعم ميت قبله )- ثم ابنائهم (اذا في اكيد ميت ) - ثم ابنائهم (اذا في اكيد ميت)
5/ وهكذا ... (
ماذا تقصد يا استاذ هل في عصبه بعد هذا ؟ )
شكر لك على كل هذا وانتظر الاجابة جزاك الله خير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكان ردي بما يلي :
اخي العزيز كل مسالة يراد بيان حكمها - لابد ان يسبقها حصر للورثة -
وحصر الورثة ينبغي فيه التدقيق - ولا يكفي ان نقول ( اذا في اكيد ميت )
القضية ( ان موت الاشخاص قبل المورث لا يعني ان نترك فروعهم ) بل لابد من التحقق من الحي من فروعهم وقت موت المورث ، وكل وارث وان مات فيما بعد فانه لا تنتفي عنه صفة الارث بل يبقى وارثاً وينتقل ارثه الى اولاده ثم اولادهم وهكذا .

فالامر لا يمكن ان اعرفه انا - بل هو متوقف على حصر الورثة من قبلك ومن قبل ذوي العلاقة -
وبعد ذلك نقول حكم المسالة .
واما بالنسبة لسؤالك الثاني وهو تعليقك على قولي
( وهكذا ) فقلت : ...
ماذا تقصد يا استاذ هل في عصبه بعد هذا ؟؟ا
نعم اعمام ابو جد الميت ثم ابنائهم
ثم اعمام جد جد الميت ثم ابنائهم .... وهكذا
وتقبل تحياتي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكان رده مايلي :
جزاك الله خير
انا اقصد (اذا في اكيد ميت ) بانه ميت لاني اعلم فقط عم جد الميت لم يولد ابناء
المهم

عم جد الميت ( نعم ميت وليس له ذرية من الابناء ) وهذا على حسب وثيقة الحصر للورثة .
فقط من عاش بعده من ذوي الارحام هم
ابناء الاخوة من الام وعددهم 6

بنات الاخوة من الام وعددهم 7
ابناء الخال 4
بنات الخال 4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكان ردي :
السلام عليكم
في هذه الحالة ( عدم وجود عصبة )
فالارث جميعه لاولاد الاخوة من الام ( ولاولاد الاخوات من الام - ان وجدوا )
ولاشئ لاولاد الخال ( فهم محجوبون )
ويقسم المال على اولاد الاخوة من الام بواقع للذكر مثل حظ الانثيين
وعليه فالمسالة تكون من 19 سهماً - لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم

تحياتي
ـــــــــــــــــــــ
وهناك تعقيبات اخرى سانشرها في مشاركة تالية!!!

 
التعديل الأخير:
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

جزاك الله خيراً.. وهذه الطريقة هي على قول من يأخذ بمذهب أهل القرابة .. وهو مذهب الحنفية ..
حيث ينزلون ذوي الأرحام منزلة العصبة .. فيقيسون الأولوية في ذوي الأرحام على الأولوية في العصبات ..
فعلى مذهبهم جزء الأبوين في جهة الأخوة أقرب من جزء الأجداد من خالات واخوال وعمات وأولادهم .. الخ

ولكن على القول الثاني .. وهو مذهب الحنابلة والأصح عند الشافعية والمالكية عند عدم انتظام بيت المال .. طريقة التنزيل .. بأن ينزل كل ذي رحم منزلة من يدلي به من الورثة ..
فيكون لأولاد الإخوة من الأم ميراث الإخوة من الأم .. ويكون ميراث اولاد الخال هو ميراث الأم ..

فهل ما ذكرته أنا صحيح ؟

نفع الله بكم
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

هذه الطريقة هي .... مذهب أهل القرابة ..
ولكن على ... .. طريقة التنزيل ..
فيكون لأولاد الإخوة من الأم ميراث الإخوة من الأم .. ويكون ميراث اولاد الخال هو ميراث الأم ..
فهل ما ذكرته أنا صحيح ؟
نعم صحيح
ولكن هناك أمر عملي مهم يجب مراعاته عند الإفتاء في مسائل التقاضي - المتعلقة بالحقوق المالية والأمور المادية
لان هذه المسائل - منشأها التنازع على هذه الحقوق بين المتقاضين
وذكر الآراء المتعددة للمتقاضين سيزيد النزاع بينهم - فالحقوق بين الناس مبنية على المشاحة ( وكل يبحث عن ما فيه زيادة مصلحته - حصته (
لذلك لا بد للمختص أن يختار (في الحقوق المالية ) الرأي الموافق لما هو ملزم قانونا - لكي لا يخلق بين المتقاضين مشكلة نزاع إضافية
وحيث أن المعتمد في القانون المصري و قوانين الدول العربية التي وافقته ( في الوقت الحاضر ) هو مذهب أهل القرابة - لذلك فالأنسب أن يكون الإفتاء به .
ولكن إن كان السائل طالب علم ، ولا نزاع في المسالة التي يدرسها، فلا باس من ذكر الآراء المتعددة .
تقبل فائق تقديري - وشكري حيث كان لتعقيبك منحي فرصة بيان هذا الأمر الهام
 
التعديل الأخير:

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ميراث العصبة وذوي الارحام

رد: ميراث العصبة وذوي الارحام

كان ردي الاول / هكذا :
العصبة اذا وجدوا فانهم يحجبون جميع من ذكرت من اولاد الاخوة لام وكذلك الاخوال
والذي فهمته من بيانك - بانه لاوجود لعصبة قريب - ...........
فان عدم اي رجل ( ذكر ) من كل هؤلاء ( وانا استبعد فقد كل هؤلاء في مجتمعاتنا - لكنه محتمل ) عندها ننتقل الى ذوي الارحام - .......
وحصر الورثة ينبغي فيه التدقيق - ..........
فالامر لا يمكن ان اعرفه انا - بل هو متوقف على حصر الورثة من قبلك ومن قبل ذوي العلاقة -
..................

في هذه الحالة ( عدم وجود عصبة )
فالارث جميعه لاولاد الاخوة من الام


وهناك تعقيبات اخرى سانشرها في مشاركة تالية!!!
وكان تعقيبه :
بارك الله فيك
لكن في أبناء قبيلة للميت هل هم من العصبة ؟
وسوف أقوم برسم خريطة لشجرة القبيلة أوضح لك من أين يقع فيها الميت
لأني ما عرفت ما الفرق بين العصبة وأبناء العائلات القبيلة
إنا فاهم أن اقرب عصبة يحجب الباقيين
لكن هل العصبة لا تتوقف إلا عند انتهاء القبيلة وأبناء عائلاتها ؟
أرجو أن أكون أوضحت وشكر لك تقبل تحياتي
ــــــــــــــــــ
وكان جوابي :
أخي العزيز
هذا الحكم أن لم يكن هناك عصبة
فان كان من الأقارب (أبناء القبيلة - كما أسميتهم ) من هو عصبة - حجب الجميع
وقد اجملت لك من هو العصبة - وللتفصيل - نقول هكذا : العصبة هو اقرب الرجال من الميت على الترتيب التالي:
بعد الأبناء و الإخوة

  • العم
  • ابن العم
  • عم الأب
  • ابن عم الأب ( مهما نزل)
  • عم الجد
  • ابن عم الجد ( مهما نزل)
  • عم أبو الجد
  • ابن عم أبو الجد ( مهما نزل)
إي المدلي ( المتصل ) بمحض الذكور - ولا تفصله عن الميت أنثى
((( وعليه فان كان من الأقارب من يتصل بالميت عن طريق أنثى فليس من العصبة مثل ( ابن عمة الميت)
وكذلك ابن عمة أبو الميت .... وهكذا فهؤلاء ليسوا بعصبة))))
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكان تعقيبه :
بارك الله فيك نعم فهمت ولكن للتأكيد في هذا الصورة التي في المرفقات وهي شجرة القبيلة توضح كل شيء حتى نتأكد اعتقد هكذا استطع أن أوضح الفكرة وأرجو الحكم مرة أخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السلام عليكم
نعم - يتضح من الجدول بان :
خاشع ( هو / أبو جد الميت )
ساجد (هو/ جد جد الميت )
وهكذا فان : أخيه / راكع- هو - ( عم خاشع ) اي : عم ابو جد الميت
فيكون احمد بن سراج بن وهاج بن منير بن راكع - هو ( ابن ابن ابن ابن عم ابو جد الميت )
وهو عصبة - مدلي بمحض الذكور - ولا يوجد ذكر اقرب منه .
فيحجب جميع ذوي الارحام الاخرين
ــــــــ
اسال ان يوفقنا واياكم لما فيه الخير
وبارك الله فيك
عابد.jpg
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

س 31
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ماتقول في الاتي. توفي وترك،
إبن أخ ﻷب، وابن ابن أخ شيقيق.
أيهما تقدمون ؟
 
التعديل الأخير:

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

ابن ابن الأخ الشقيق يقدم على ابن الأخ لأب
أي فرع الأخ الشقيق يقدم على فرع الأخ لأب
والله أعلم
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

ابن ابن الأخ الشقيق يقدم على ابن الأخ لأب......
بالنظر لاتحاد الجهة ( وهي: جهة الاخوة) ، هنا :
تقدم الدرجة ثم ينظر الى قوة القرابة ،

وعليه فان الاجابة على العكس مما ذكرت يااستاذ زياد .
 
التعديل الأخير:

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

شكر الله لكم شيخنا على هذه المعلومة
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

س 31 ...
توفي وترك
إبن أخ ﻷب
وابن ابن أخ شيقيق أيهما تقدمون ؟
بحثت المسالة فوجدت الامام الجويني ( امام الحرمين ) قد ذكرها بحدها وقال مانصه:
(( وهاهنا موقفٌ هو مزِلّة الباب، فليتثبت النّاظر عنده. فلو اجتمع ابنُ ابن أخٍ من الأب والأم، وابنُ أخٍ من الأب، ففي أحدهما قوةُ القرابة، وفي الثاني قرب الإدلاء وقد يبتدر الفقيه ، فيقدم ابن ابن الأخ من الأب والأم على ابن الأخ من الأب تعويلاً على قوة القرابة، كما نقدم ابن ابن الأخ على العمّ، وإن كان العم أقربَ من ابن الأخ المتسفِّل. وهذا خطأ، لم يصر إليه أحد من الأئمة، والمذهب المبتوت أن ابن الأخ من الأب مقدم على ابن ابن الأخ من الأب والأم لقربه.
وإذا اجتمع ابنا أخوين: أحدهما مُدْلٍ بالأخ من الأب والأم، والثاني مُدْلٍ بالأخ من الأب، فإن استويا في القرب، قدمنا صاحب القوة في القرابة، وهو ابن الأخ من الأب والأم، فإن اختلفا في القرب، نُظر: فإن كان الأقرب صاحب القوة، فلا شك في تقدّمه. وإن كان الأقرب ابنَ الأخ من الأب، قدمناهُ بقرب الدرجة على ابن ابن الأخ من الأب والأم، كما يقدم الأخ من الأب على ابن الأخ من الأب والأم. هكذا أورده الصيدلاني والقاضي، وهو منصوص عليه في آخر باب العصبة بيِّنٌ لمن يتأمله.)
ــــــــــــــــــ
المصدر : نهاية المطلب في دراية المذهب: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: 478هـ)، تحقيق ، أ. د عبد العظيم محمود الدّيب ، دار المنهاج، ط1 ، 1428هـ-2007م ، (9/ 82، 83)
 
التعديل الأخير:

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

بالنظر لاتحاد الجهة ( وهي: جهة الاخوة) ، هنا :
تقدم الدرجة ثم ينظر الى قوة القرابة
.. .
للتوضيح اكثر ...اقدم هذه المراجعة ،
ضوابط تحديد الأولى ( أو المقدم ) في العصوبة ، هي :
1. الجهة


  • [*=1]1. جهة البنوة
    [*=1]2. جهة الأبوة
    [*=1]3. جهة الأخوة
    [*=1]4. جهة العمومة
2. الدرجة ( أو قرب الدرجة )( فالابن مقدم على ابن الابن ....... وهكذا .)
( وابن الاخ مقدم على ابن ابن الاخ .... وهكذا)​
3. الإدلاء ( أو قوة القرابة )
( فالمدلي بالأبوين أولى من المدلي بالأب فقط . )​
ــــــــــــ
ففي السؤال المطروح - اتحدت الجهة ( وهي جهة الاخوة ) ،
ثم ننظر في الضابط التالي ( وهو الدرجة ) فنجد ان :ابن الاخ لاب، أقرب درجة من ابن ابن الاخ الشقيق
وهكذا يتبين انه لا حاجة للنظر في الضابط التالي ( وهو قوة القرابة ) - لان الاولوية حسمت بضابط قرب الدرجة
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

س 32
توفيت عن زوج وام وعم / فصالح الزوج على ما في ذمته من المهر / وخرج من البين / فما هي حصة الورثة ؟
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

ان كنت فهمت السؤال بطريقة صحيحة فإن الزوج يخرج من القسمة
وتقسم التركة بين الأم والعم
للأم الثلث وللعم الثلثان
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

للزوج النصف وللأم الثلث وللعم الباقي
وبما أن الزوج خرج من حصته بما عليه من مهر
فتقسم حصته مرة أخرى بنفس المرة السابقة
إذا له نصف حصته وللأم ثلث التركة + ثلث حصة الزوج وللعم الباقي من القسمتين
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

س 32 /// توفيت عن زوج وام وعم / فصالح الزوج على ما في ذمته من المهر / وخرج من البين / فما هي حصة الورثة ؟
...........للأم الثلث وللعم الثلثان
؟؟؟؟
...وبما أن الزوج خرج من حصته بما عليه من مهر، فتقسم حصته مرة أخرى بنفس المرة السابقة....
المسالة تعدُّ من مسائل التخارج
صحت الاصلية من 6 / للزوج منها 3 / وللام 2 / وللعم 1
بخروج الزوج /// تصح من مجموع الاسهم الباقية / اي 3 // للام 2 وللعم 1
والحاصل ان : للام الثلثين وللعم الثلت
 
التعديل الأخير:

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

بارك الله فيك شيخنا الفاضل
عرفت خطئي :
فقد حذفت الزوج من البداية وقسمتها على الباقين وهذا خطأ لا ينطبق إلا في حالة وجود مانع من موانع الإرث ولا ينطبق على حالتنا
ولذلك حلي خطأ
ولكن ماذا عن هذا؟


المسالة تعدُّ من مسائل التخارج
صحت الاصلية من 6 / للزوج منها 3 / وللام 2 / وللعم 1
بخروج الزوج /// تصح من مجموع الاسهم الباقية / اي 3 // للام 2 وللعم 1
والحاصل ان : للام الثلثين وللعم الثلت
لماذا أعطيت الأم الثلثين بعد التصحيح وللعم الثلث
وهب أن المسألة كانت بهذا الشكل كيف تحلها:

توفيت عن زوج وام وعم / فصالحت الأم على ما في ذمتها من الدين/ وخرجت من البين / فما هي حصة الورثة ؟
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
الصلح و التخارج

الصلح و التخارج

س 32// توفيت عن زوج وام وعم / فصالح الزوج على ما في ذمته من المهر / وخرج من البين / فما هي حصة الورثة ؟
...لماذا أعطيت الأم الثلثين بعد التصحيح وللعم الثلث
لتصور المسالة / لو كانت التركة 12 درهم / فسيكون للزوج منها 6 وللام 4 وللعم 2
فان كانت التركة 12 درهم ولكنها موزعة بين عين ودين // العين منها 6 دراهم - و الدين 6 دراهم وهي في ذمة الزوج ( فاستقل بها لانها تعادل حصته من التركة )
عندها نوزع العين بين الام والعم / للام 4 وللعم 2
بمعنى انها اخذت ثلثا العين (وهو الباقي من التركة بعد نصيب الزوج ) واخذ العم ثلث هذا الباقي​
...توفيت عن زوج وام وعم / فصالحت الأم على ما في ذمتها من الدين/ وخرجت من البين / فما هي حصة الورثة ؟
هنا سيوزع الباقي من التركة ( العين ) بواقع 4 حصص / للزوج 3 / وللعم 1
اي: للزوج ثلاثة ارباع / وللعم ربع
( وبالامكان مراجعة الكتب التي ذكرت اسلوب تصحيح مسائل الصلح والتخارج / ومنها كتاب لباب الفرائض للعلامة محمد الصادق الشطي ( رحمة الله عليه)/ ص 190
 
التعديل الأخير:

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

الآن فهمت
بارك الله فيكم وزادكم من فضله
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الصلح و التخارج

رد: الصلح و التخارج

....( وبالامكان مراجعة الكتب التي ذكرت اسلوب تصحيح مسائل الصلح والتخارج...
اتقدم بالشكر للاستاذ زياد حيث نشر مقالا كاملا بموضوع التخارج على هذا الربط ضمن صفحات هذا الملتقى المبارك
منقول من كتاب
كتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري لمحمد خير المفتي
ووردت فيه المسالة بعينها من كتاب تنوير الابصار للعلامة ابن عابدين (5/518 )
فجزاه الله خير الجزاء - وبارك الله فيه
 
التعديل الأخير:

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

وجزاكم الخير شيخنا الأستاذ مولود وبارك فيكم
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

س 33
السلام عليكم استاذ مولود / عندي سؤال في المواريث
وهو ان والدي
توفى / قبل اكثر من ثلاثين سنه / وترك دار
وله ورثة اب وام وزوجة و ولد وثلاثة بنات

تكون المسالة 120 سهم 20 للاب و20 للام و15 للزوجة والباقي للذكر مثل حظ الانثيين
بعدها توفيت اﻻم وبعدها توفي اﻻب واﻻب لديه زوجة ثانية واوﻻد
فاب المتوفى يرث ربع حصة ام المتوفى
سؤالي
عن باقي حصة ام المتوفى لمن ؟

لابن المتوفى فقط ؟ ام لكل ابناء المتوفى ذكورا واناثا ؟
سلامي وشكرا
ــــــــــــــــــــــ
ملاحظة / يقصد السائل بلفظ
(ولد ) : ابن / ( وهذا هو المتعارف عليه في اغلب مدن العراق - أي انه من الاخطاء اللغوية الشائعة ) والصحيح ان لفظ ولد لفظ عام يشمل الذكر والانثى كما هو معلوم عند اهل اللغة .
 
التعديل الأخير:
أعلى