العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

لاجل الفائدة ساقوم بنشر المسائل التي وردتني عبر البريد الالكتروني ( الايميل ) واجابتي عليها
وسانشرها تباعا لفسح المجال لمناقشتها منفردة او التعقيب عليها -
وابدا على بركة الله

س 1 / ورد بتاريخ ( December 14, 2011 )
جد له ولدان الأول له ابن والثاني له ستة بنات والزوجة، الإبن توفي أبيه قبل جده وأمه طلقت ثم توفي جده ثم أبو البنات: السؤال كيف تقسم التركة وشكرا
ـــــــــــــــــــــــــ
ج /
  • . فيما يخص تركة الجد فانها تنتقل بالكامل لابنه الحي ( ابو البنات ) ثم بوفاة الاخير فتقسم تركته بواقع ان لزوجته ( الثمن ) ولبناته ( الثلثان ) ولابن اخيه ( الباقي )، فتصح المسالة من ( 24 ) سهم للزوجة ( 3) اسهم وللبنات ( 16) سهم ولابن الاخ ( 5) اسهم . ( هذا حسب مذهب جمهور الفقهاء )
  • وهناك حل اخر معتمد في اغلب قوانين الاحوال الشخصية العربية . وهو اعطاء ابن الابن ( أي الذي توفى ابوه في حياة الجد ) - ( الثلث – وصية واجبة ) واعطاء الابن الاخر ( الباقي – أي الثلثان ) ثم تقسم تركة الاخير لزوجته وبناته وابن اخيه كما تقدم .
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

.......... ظهر بأنها سهلة ومباشرة... ...
جزاك الله خيرا -
الحل الاول / صحيح عند اجازة الورثة لوصية الام .
وهل تعتبر امها كرمتها اكثر من ثلث من حصة الام؟ .
....
لا لم تصل الحصة التي أخذتها زيادة عن حقها أكثر من الثلث
ولكن حتى الوصية بأقل من الثلث غير جائز في حقها لأنها من الورثة ولا وصية لوارث...
نعم الوصية غير جائزة - ولكنها موقوفة على اجازة الورثة - فان اجازها الورثة نمضي الحل الاول
وقول السائل :
...علما توجد وصيه بعلم الجميع يكون نصف البيت للبنت وتأخذ حصة من النصف الثاني مثل خواتها
قوله ( بعلم الجميع ) لا يكفي ، وانما يقتضي التوضيح من جميع الورثة هل يجيزوها ام لا
وهنا ملاحظة بسيطة
9 حصص لكل بنت جزء وللابن جزءان
70/2 = 7.78 مليون.....
الصحيح هو 9/70 - وهو ظاهر - وللتنبيه فقط - لان النتيجة صحيحة
واما الحل الثاني / فهو صحيح عند عدم اجازة الورثة
....وأظن بأن عليهم إعطاءها النسبة التي اشترتها بالتمام وقد كانت أقل من النصف إن أنها ساهمت بـ 50 من 110 والتي تساوي 45%
أي من المبلغ الكلي تساوي 63.6 مليون والباقي يقسم بالطريقة التي ذكرت أعلاه ...
أي : 140 - 63,6 والحاصل يقسم على 9 ( وهو حصة كل بنت )
بقي سؤال للفائدة ماهو مقدار الوصية ؟
 
التعديل الأخير:

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

جزاك الله خير
الصحيح هو 9/70 - وهو ظاهر - وللتنبيه فقط - لان النتيجة صحيحة
نعم هو خطأ مطبعي


بقي سؤال للفائدة ماهو مقدار الوصية ؟
الوصية تكون الفرق بين ميراث البنت المستحق لو قسمت بناء على الشرع وبين ما أخذته وذكرناه أعلاه
فالمبلغ الذي أخذته 77.8 مليون
والمبلغ المستحق كالتالي
ا) هي دفعت 50 من 110 أي 45%
2) تستحق من ناتج بيع البيت ( 140 مليون)نفس النسبة
3) حقها يساوي 63 مليون
4) يكون باقي التركة الواجب تقسيمه على الورثة 77 مليون
5) 77 يقسم على 9 =8.5 تقريباً
وبالتالي يكون نصيب البنت الكلي= 8.5 + 63= 71.5
وتكون الوصية= 77.8- 71.5= 6.3 مليون
والله أعلم
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
ج 37

ج 37

نعم / وتعادل نصف سدس ( اي: 12/1 )
وهذا حلي للمسالة
attachment.php
 

المرفقات

  • 002.jpg
    002.jpg
    327.8 KB · المشاهدات: 0
التعديل الأخير:

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

س 38 /
السلام عليكم :عندي موضوع في الارث
شخص توفي وله 7 أبناء و 5 بنات ووالدته على قيد الحياة بخلاف والده .له زوجتان الاولى متوفية والثانية حية ترزق .
وله تركة أموال غير منقولة وبعض المنقولة والنقد وله دخل شهري منها يعادل( مليونان ) .
وهل يحق لي انا (كأخ اكبر ) (هنالك البكر لكنه مسافر ) ان أعيل اخوتي الذين في بيتنا دون اخواتي ودون والدة المتوفي .
علما ان اخي الأكبر (البكر) قد سافر منذ حياة الأب وكان يصرف شهريا ........ يرسلها له .
اريد ان لا ادخل النار باموال اليتامى .والذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ما ياكلون في بطونهم الا النار .
 
التعديل الأخير:

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

ج / 38
السلام عليكم
بارك الله بك على حرصك وورعك في حفظ الحقوق وأدائها لأصحابها.
1. للزوجتان الثمن /
· يشتركان فيه إن كانت الأولى حية ساعة وفاة زوجها –
· وأما إن كانت متوفاة قبله فلا ارث لها – وتستقل الثانية بالثمن لوحدها​
2. تصح المسالة الإرثية من 456 سهما للزوجة او الزوجتان 57 سهما وللام 76 و لكل ابن 34 ولكل بنت 17 سهما.
3. الإيراد الشهري إن كان راتبا تقاعديا فيوزع حسب القانون – ( فلا يأخذ البالغين من الذكور شيئا ،، وما الى ذلك من أحكام القانون، بحسب البلدان ) – وان كان إيراد من مستأجرات او مشابه فيوزع حسب القسمة الشرعية.
4. لا يجوز أن تصرف نصيب احد لإعالة غيره .
· ولكن يجوز إن تصرف للوارث (غير القاصر) من نصيبه بإذنه، إن كان بالغاً،
· وتصرف للقاصر من نصيبه بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير وبإذن من ولي الأمر .​
5. لا علاقة لما أعطاه والدك حال حياته لابنه الأكبر بالميراث ، فهذه العطية هبة ولا علاقة لها بالميراث/ ويعطى الابن الأكبر من الميراث مثل نصيب باقي إخوته.
اسأل الله التوفيق والسداد لنا ولكم
والسلام عليكم
مولود مخلص الراوي
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

س 39 /
اشكر لكم ما تقدمونه من خدمات وجازاكم ألله خيرا
سؤالي لكم في ما يخص الميراث
ثلاثة اخوة بنات من نفس الاب والام
هل يمكنهم أن يرثو في بنت عمهم الشقيق؟
مع العلم:
الجد والجدة توفيا
العم الشقيق له 3 بنات وإبن كلهم توفيو ولم يتركوا أبناء ولا بنات وآل جميع الارث الى آخر إبنة، وهي مطلقة من زوجها ، وهو متوفي أيضا.
توفيت هذه االبنت الاخيرة و لم يعد يوجد من يرثها إلا بنات عمها الشقيق فهل لهما الحق في الميراث؟
حسب ما فهمت أن التوريث بالحاجب الفرع 12 من الفصل 129 لمجلة الاحوال الشخصية تخول لهم ذالك.
أشكر سعيكم
مع الشكر
 
التعديل الأخير:

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

... توفيت ... ولم يعد يوجد من يرثها إلا بنات عمها الشقيق فهل لهما الحق في الميراث؟ ...
ج 39 /
اذا لم يكن من هو اقرب من بنات العم ... ورثنَّ ... باعتبارهنَّ من ذوي الارحام
والتفصيل ... يرثن بعد تحقق جميع الشروط الاتية:
ليس هناك اي اعمام او ابناء اعمام ( مهما نزلوا .... للبنت المتوفية طبعا )
ليس هناك اعمام لابيها او ابنائهم ( مهما نزلوا )
وليس هناك اي نسل للبنت المذكورة
وليس هناك اي اجداد او جدات مهما علو
ليس هناك اي اولاد او احفاد لاخوتها واخواتها ....


ان تحقق كل ذلك ورثت بنت العم ...
 
التعديل الأخير:

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

ليس هناك اعمام لابيها او ابنائهم ( مهما نزلوا )
ولا أعمام جدها أو أبناؤهم -مهما نزلوا-
ولا أعمام أبي جدها أو أبناؤهم -مهما نزلوا-
ولا أعمام جد جدها أو أبناؤهم -مهما نزلوا-
وهكذا ...
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسائل فرضية وردتني ( على الايميل )

ولا أعمام جدها أو أبناؤهم -مهما نزلوا-
ولا أعمام أبي جدها أو أبناؤهم -مهما نزلوا-
ولا أعمام جد جدها أو أبناؤهم -مهما نزلوا- وهكذا ...
بارك الله بك اخي محمد عبدالله
نعم انا كتبتها مختصرة لاتدرج مع السائل ... وحين اجاب عن استفهامي الاول اتممت التدرج معه بمرحلة ثانية مفصلة ... كما اوضح جنابكم
وادرج هنا رسالته ورسالتي للفائدة العامة ... وتقبل فائق شكري وتقديري لتعقيبكم المبارك
شكرا جزيلا للعلم بأن جميع الاجداد والجدات توفيو
الاب والام توفيا
جميع أخواتها الفتيان والفتيات توفيو ولم يتركو أبناء.
العم من الاب توفي ولم يترك أبناء ولا بنات.
العم الشقيق توفي وترك ثلاث بنات
إذن بموجب الرحم هن يرثن(الثلاث بنات) في إبنت عمهم الشقيق.
للتأكد?
شكرا وجازاك الله ألف خير.
لسلام عليكم
هناك امر اخير - ينبغي التاكد منه العم - يشمل
عم الميت ... وابنائه الذكور ..... ( قلت انه لايوجد )
بعده عم ابو الميت .... وابنائه .... مهما نزلزوا
ثم عم جد الميت .... وابنائه ... مهما نزلوا ......
فان عدم كل هؤلاء ..... فانهن الوارثات بالرحم

مولود مخلص
 
التعديل الأخير:

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
( الوصية الواجبة .... سؤال العصر)

( الوصية الواجبة .... سؤال العصر)

س/ 40
نص السؤال الذي وصلني اليوم على الايميل ... واسميته بسؤال العصر ... والسبب واضح !!!!!
السلام عليكم /
كثير من الناس تسال لماذا لايستحق الولد التركة ان ان مات والدة قبله من تركة جدة ؟
مثلا مات شخص عن ولدين وثلاث بنات وحفيدين
لم لا ياخذ الحفيدين حصة ابوهم المتوفي ؟
وما الدليل ؟
اعرف ان عند الحنابلة يخرجو لهم بالتراضي مايوزي تركتهم!
 
التعديل الأخير:

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ( الوصية الواجبة .... سؤال العصر)

رد: ( الوصية الواجبة .... سؤال العصر)

لم لا ياخذ الحفيدين حصة ابوهم المتوفى؟
جميل:
وتتميما لسؤاله:
لم لا يأخذ الأسباط حصة أمهم المتوفاة قبل مورثها (أبيها)؟
ولم لا يأخذ الإخوة حصة أبيهم المتوفى قبل مورثه (ابنه)؟
ولم لا يأخذ الإخوة حصة أمهم المتوفاة قبل مورثها (ابنها)؟
ولم لا يأخذ أخو الزوج حصة أخيه المتوفى قبل مورثته (الزوجة)؟
ولم لا يأخذ أخو الزوجة حصة أخته المتوفاة قبل مورثها (الزوج)؟
ولم لا ...

وفي كل واحد لا بد من الإجابة أيضا على:
وما الدليل؟
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ( الوصية الواجبة .... سؤال العصر)

رد: ( الوصية الواجبة .... سؤال العصر)

ج/ 40
... لم لا ياخذ الحفيدين حصة ابوهم المتوفي ؟....
كان جوابي الآتي:
يا اخي ان المقصر في امثال هذه المسالة هو الجد نفسه /
فقد اعطى الله تعالى لكل مسلم الحق بان يوصي لمن يشاء ( وخاصة من لا يرث من احفاده ) بقدر مناسب يمكن ان يصل الى الثلث / وينفذ وجوبا بعد موته - رضي الورثة ام لم يرضوا /
ولا يحتاج حينها هؤلاء الاحفاد لمن يبحث لهم عن مخرج لميراثهم -
ولكن ماذا نقول والجهل بالوصية متأصل / والتنبيه على العمل بها معدوم ///
على كل حال - فاقول مستعينا بالله بان الاحفاد محجوبون بوجود الابناء -هذا باجماع المذاهب واقرار القانون - ولا خلاف في ذلك مطلقا -
واستطاع بعض رجال القانون في العقود المتاخرة من تشريع قانون يوجب لهم حقا باعتبار الوصيةلا باعتبار الميراث ..
فان منعهم الورثة من العطاء ( تطوعاً ) فليلجاوا الى القانون فانه يمنحهم حق ملزم بسلطة القانون.
وتقبل تحياتي
 
التعديل الأخير:
أعلى