العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الفرق بين ذكر بعض أفراد العام بحكم العام و بين تخصيص العام بمفهوم القيد فالقيد أيضا يذكر بعض أفراد العام

إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
الفرق بين ذكر بعض أفراد العام بحكم العام و بين تخصيص العام بمفهوم القيد ؟ فالقيد أيضا يذكر بعض أفراد العام ؟

الفرق هو أن ذكر بعض أفراد العام يُقصد به اللقب أي تسمى بعض أفراد العام بلقبها و مفهوم اللقب ليس بحجة.

إذن إذا جاء ذكر بعض أفراد العام بحكم العام فهذا من باب التنصيص و لا يخصص العام لأن تعيين بعض الأفراد لقب و اللقب لا مفهوم له أما إذا جاء القيد بتقييد معتبر للمطلق كالصفة فمفهومه يخصص العام.

قال الشوكاني في إرشاد الفحول :
ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم لا يقتضي التخصيص عند الجمهور . والحاصل أنه إذا وافق الخاص العام في الحكم فإن كان بمفهومه ينفي الحكم عن غيره ، فمن أخذ بمثل ذلك المفهوم خصص به على الخلاف الآتي في مسألة التخصيص بالمفهوم .

وأما إذا لم يكن له مفهوم فلا يخصص به .

ومثال ذلك : قوله صلى الله عليه وآله وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر ، مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر في شاة ميمونة دباغها طهورها فالتنصيص على الشاة في الحديث الآخر لا يقتضي تخصيص عموم أيما إهاب دبغ فقد طهر لأنه تنصيص على بعض أفراد العام بلفظ لا مفهوم له إلا مجرد مفهوم اللقب ، فمن أخذ به خصص به ، ومن لم يأخذ به لم يخصص به ، ولا متمسك لمن قال بالأخذ به كما سيأتي .

ومن أمثلة المسألة قوله صلى الله عليه وآله وسلم : جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، وفي لفظ آخر ( وتربتها طهورا ) وقوله ( الطعام بالطعام ) مع قوله في حديث آخر ( البر بالبر ) إلخ ، وقد احتج الجمهور على عدم التخصيص بالموافق للعام بأن المخصص لا بد أن يكون منافيا للعام ، وذكر الحكم على بعض الأفراد التي شملها العام ليس بمناف ، فلا يكون ذكره مخصصا ، وقد أنكر بعض أهل العلم وقوع الخلاف في هذه المسألة ، وقال : لما كان أبو ثور ممن يقول بمفهوم اللقب ظن أنه يقول بالتخصيص ، وليس كذلك .

قال الزركشي : فإن قلت : فعلى قول الجمهور ما فائدة هذا الخاص مع دخوله في العام ؟ قلت : يجوز أن تكون فائدته عدم جواز تخصيصه ، أو التفخيم له أو إثبات المزيد له على غيره من الأفراد .

قال ابن دقيق العيد : إن كان أبو ثور نص على هذه القاعدة فذاك ، وإن كان أخذها له بطريق الاستنباط من مذهبه في مفهوم اللقب فلا يدل على ذلك . اهــ

مثال :
قوله عليه الصلاة و السلام في أربعين شاة شاة ثم قال في سائمة الغنم الزكاة فإن المعلوفة خرجت بمفهوم الصفة فيخصص به عموم الأول رغم أن السائمة من بعض أفراد الغنم لكن لما كان المفهوم في هذه الحالة معتبر خصص العموم به.

و الله أعلم
 
إنضم
11 ديسمبر 2011
المشاركات
47
الكنية
أبو الحسن
التخصص
مصارف إسلامية
المدينة
الدوادمي
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الفرق بين ذكر بعض أفراد العام بحكم العام و بين تخصيص العام بمفهوم القيد فالقيد أيضا يذكر بعض أفراد العام

من أمثلة هذه القاعدة مسألة بيع المبيع قبل قبضة، مع ماورد بخصوص الطعام، وقد أخطأ فيها من خرجها على أساس المطلق والمقيد، وهي من باب تخصيص العام بذكر بعض أفراده.
 

رضا السيد عرفه

:: متابع ::
إنضم
8 مارس 2009
المشاركات
13
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
غزه
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الفرق بين ذكر بعض أفراد العام بحكم العام و بين تخصيص العام بمفهوم القيد فالقيد أيضا يذكر بعض أفراد العام

جزاك الله خيرا أبا الأمين
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: الفرق بين ذكر بعض أفراد العام بحكم العام و بين تخصيص العام بمفهوم القيد فالقيد أيضا يذكر بعض أفراد العام

من أمثلة هذه القاعدة مسألة بيع المبيع قبل قبضة، مع ماورد بخصوص الطعام، وقد أخطأ فيها من خرجها على أساس المطلق والمقيد، وهي من باب تخصيص العام بذكر بعض أفراده.

بارك الله فيكم على هذه الاضافة.

بالنسبة لمسألة بين الطعام قبل قبضه فهي لا تدخل في باب التنصيص لأن لفظ الطعام مشتق من صفة و المشتق من الصفة هو كالصفة له مفهوم كالسارق و الفاسق لذلك تجد الإمام مالك يخصص بمفهوم المخالفة من حديث النهي عن بين الطعام قبل قبضه.

قال الزركشي في البحر المحيط في مباحث الخاص والخصوص والتخصيص بعد ذكر التخصيص بالمفهوم ج2 ص516 :

الثالث قال القاضي أبو الطيب : تخصيص العام بدليل الخطاب واجب إلا أن يمنع منه دليل من المفهوم ، فيسقط حينئذ المفهوم ، ويبقى العام على عمومه مثاله : نهيه عن بيع ما لم يقبض ، مع قوله : { من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه } فإنا لم نقل بالمفهوم ، وخصصنا به العام ، كما فعل مالك حيث قصر العموم على الطعام ، لأن معنا دليلا أقوى من المفهوم ، وهو التنبيه ، لأن الطعام إذا لم يجز بيعه قبل القبض مع حاجة الناس إليه ، فلأن لا يجوز غيره أولى ؛ ولأن القياس يقدم على المفهوم ، والقياس يدل على أن غير الطعام بمنزلته ؛ لأنه إنما لم يجز بيع الطعام لأنه لم يحصل فيه القبض المستحق بالعقد ، هذا المعنى موجود في غير الطعام .

على أن بعضهم أجاب عن هذا بأنه من باب مفهوم اللقب ؛ لأن الطعام اسم ، وتعلق الحكم بالاسم لا يخصص ما عداه . قال القاضي وهذا غلط ، لأن ذلك في الاسم اللقب أما الاسم المشتق ، فإنه يجري مجرى الصفة ، كالفاسق والنائم . اهـ

قال ابن رشد في بداية المجتهد : وأما بيع الطعام قبل قبضه ، فإن العلماء مجمعون على منع ذلك إلا ما يحكى عن عثمان البتي . وإنما أجمع العلماء على ذلك لثبوت النهي عنه عن رسول الله ء صلى الله عليه وسلم ء من حديث مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله ء صلى الله عليه وسلم ء قال : " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه " .

واختلف من هذه المسألة في ثلاثة مواضع : أحدها : فيما يشترط فيه القبض من المبيعات . والثاني : في الاستفادات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترط . والثالث : في الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلا وجزافا ، ففيه ثلاثة فصول : الفصل الأول فيما يشترط فيه القبض من المبيعات

وأما بيع ما سوى الطعام قبل القبض فلا خلاف في مذهب مالك في إجازته وأما الطعام الربوي فلا خلاف في مذهبه أن القبض شرط في بيعه . وأما غير الربوي من الطعام فعنه في ذلك روايتان : إحداهما المنع وهي الأشهر ، وبها قال أحمد ، وأبو ثور ، إلا أنهما اشترطا مع الطعم الكيل ، والوزن . والرواية الأخرى الجواز .

وأما أبو حنيفة : فالقبض عنده شرط في كل مبيع ما عدا المبيعات التي لا تنتقل ولا تحول من الدور ، والعقار . وأما الشافعي فإن القبض عنده شرط في كل مبيع ، وبه قال الثوري ، وهو مروي عن جابر بن عبد الله ، وابن عباس .

وقال أبو عبيد ، وإسحاق : كل شيء لا يكال ، ولا يوزن فلا بأس ببيعه قبل قبضه ، فاشترط هؤلاء القبض في المكيل ، والموزون ، وبه قالابن حبيب ، وعبد العزيز بن أبي سلمة ، وربيعة ، وزاد هؤلاء مع الكيل والوزن المعدود .

فيتحصل في اشتراط القبض سبعة أقوال : الأول : في الطعام الربوي فقط . والثاني : في الطعام بإطلاق . الثالث : في الطعام المكيل والموزون . الرابع : في كل شيء ينقل . الخامس : في كل شيء . السادس : في المكيل والموزون . السابع : في المكيل والموزون والمعدود .

أما عمدة مالك في منعه ما عدا المنصوص عليه : فدليل الخطاب في الحديث المتقدم اهــ

إذن حديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه ليس من باب ذكر اللقب إنما هو من باب مفهوم صفة فمن غلب دليل الخطاب خصص العام بهذا الحديث و من غلب مفهوم الموافقة ترك العام على عمومه و الله أعلم.
 
إنضم
11 ديسمبر 2011
المشاركات
47
الكنية
أبو الحسن
التخصص
مصارف إسلامية
المدينة
الدوادمي
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الفرق بين ذكر بعض أفراد العام بحكم العام و بين تخصيص العام بمفهوم القيد فالقيد أيضا يذكر بعض أفراد العام

لكن هذا المفهوم عارضه منطوق حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود وفيه " فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحاله" وعندئذ يتعارض منطوق هذا النص مع مفهوم النص على الطعام, ومن جهة أخرى يطلق الطعام على البر خاصة فيكون حينئذ من باب مفهوم اللقب
 

عصام أحمد الكردي

:: متفاعل ::
إنضم
13 فبراير 2012
المشاركات
430
الإقامة
الأردن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو يونس
التخصص
عابد لله
الدولة
الأردن
المدينة
الزرقاء
المذهب الفقهي
ملة إبرهيم حنيفا
رد: الفرق بين ذكر بعض أفراد العام بحكم العام و بين تخصيص العام بمفهوم القيد فالقيد أيضا يذكر بعض أفراد العام

السلام عليكم ورحمة الله
هل عنوان موضوعكم الكريم يفقه بالمثل القائل
إذا حضر الماء بطل التيمم
 
أعلى