العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث

إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث الدرس الأول


الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد : فهذه دروس مبسطة لعلم الفرائض لمن يرغب في تعلمه حتى يكون الطالب على دراية لا بأس بها بهذا العلم العظيم فيستعمله في حياته الفقهية فأسأل الله التوفيق والسداد .

أخوتاه سندرس الليلة إن شاء الله مقدمة لعلم الفرائض التعريف الفائدة حكم تعلمه فهيا نحيا في رحاب هذا الدرس نستقي منه علما ينفعنا في الدنيا والآخرة .

أخوتاه علم الفرائض هو العلم الذي يختص بقسمة المواريث فقها وحسابا يعني علم يختص بالفقه المتعلق بالإرث ، و الحساب الذي يتوصل به إلى معرفة نصيب الوارث من التركة ، ويمكن أن نقول علم الفرائض أنه العلم الذي يختص بالفرائض .

 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
تعريف الفرائض / التعصيب

تعريف الفرائض / التعصيب

إذن سؤال ما هي الفرائض ؟ و الجواب الفرائض هي مسائل قسمة المواريث ( التركات ) سواء أكانت بالفرض أو التعصيب .

إذن سؤال آخر ما الفرض و ما التعصيب ؟ و الجواب الفرض هو النصيب المقدر شرعا للوارث ، و الوارث الذي له نصيب مقدر شرعا يسمى صاحب فرض مثال الزوج صاحب فرض ؛ لأن الزوج يرث النصف عند عدم وجود ابن أو بنت لزوجته التي ورث فيها و يرث الربع عند وجود ابن أو بنت لزوجته التي ورث فيها ، و التعصيب هو الإرث بلا تقدير فمن يرث بالتعصيب يأخذ كل المال عند الانفراد ويأخذ الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض مثال شخص مات عن بنت و عم فالبنت ترث النصف فرضا ؛ لأنها منفردة ولا يوجد أخ يعصبها ، والعم يرث باقي التركة تعصيبا .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
لما عبر عن علم الفرائض بعلم الفرائض ؟

لما عبر عن علم الفرائض بعلم الفرائض ؟

نأتي لسؤال آخر ألا و هو لما عبر عن علم الفرائض بعلم الفرائض ، ولم يقال علم العصبات ؟ والجواب على ذلك عبر عن علم الفرائض بالفرائض على سبيل التغليب ؛ لأن صاحب الفرض لا يسقط بحال بخلاف الوارث بالتعصيب ؛ فإنه يسقط باستغراق الفروض التركة مثال على ذلك شخص مات عن زوج و أخت شقيقة و أخ للأب فالزوج النصف لعدم وجود ابن أو بنت و الأخت الشقيقة ترث النصف النصف ؛ لأنها منفردة لا يوجد أخ لها ولا أخت ولا ابن أو بنت للميت ، و نصف ونصف واحد صحيح إذن لا يوجد شيء للأخ للأب .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
فائدة علم الفرائض / حكم تعلم علم الفرائض

فائدة علم الفرائض / حكم تعلم علم الفرائض


بعد أن عرفنا ما هو علم الفرائض يأتي سؤال هام ألا وهو ما الفائدة من تعلم علم الفرائض ؟ و الجواب معرفة نصيب الوارث من التركة .

و أخيرا ما حكم تعلم علم الفرائض ؟ و الجواب علم الفرائض فرض كفاية .


وهنا سؤال ما معنى فرض الكفاية ؟ والجواب فرض الكفاية هو ما طلب الشرع حصوله من جماعة المكلفين لا من كلفرد منهم فإن قام به من يكفي سقط عن الباقين ،وإن لم يقم به أحد أثم جميعالقادرين .فالنظر هنا إلى الفعل لا إلى الفاعل : كغسل الميت ودفنه ،ويمكن تعريفه أنه ما طلب فعله من عموم المسلمين ، أو الواجب الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين ، ولاحظوا عبارة من يكفي ، ؛لأنه قد يكون هذا البعض ما يكفي ، ولهذا الصحيح أن نقول : إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين ،ولا نقول إذا قام به البعض .

و معنى كلامنا أن علم الفرائض فرض كفاية أن علم الفرائض إذا قام به من يكفي صار في حق الباقين سنة.

وتذكر أخي طالب العلم بأن العلمَ بالمذاكرة .... والدرسِ والفكرةِ والمناظرةِ والعلم يحتاج لهمة عالية ونفوس واعية وقلوب مخلصة لرضا الله راجية و ليس العلم ما نقل في الدفاتر ،ولكن العلم ما ثبت في الخواطر . إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث الدرس الأول على ملف ورد بالمرفقات
 

المرفقات

  • عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث الدرس الأول.doc
    26.5 KB · المشاهدات: 0
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث الدرس الثاني

عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث الدرس الثاني

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد : فهذه دروس مبسطة لعلم الفرائض لمن يرغب في تعلمه حتى يكون الطالب على دراية لا بأس بها بهذا العلم العظيم فيستعمله في حياته الفقهية فأسأل الله التوفيق والسداد .


أخوتاه سندرس الليلة إن شاء الله التركة و أنواعها و الحقوق المتعلقة بها فهيا نحيا في رحاب هذا الدرس نستقي منه علما ينفعنا في الدنيا والآخرة .

أخوتاه الكل يسمع أن فلانا من الناس قد ترك تركة لورثته فيا ترى ما هي التركة ، و ما أنواع التركة ؟ و الجواب أن التركة هي ما يتركه الشخص بعد وفاته من أموال وحقوق مالية أو غير مالية .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
أنواع التركة

أنواع التركة

والتركة نوعان نوع يورث عن الميت و نوع لا يورث عن الميت أما النوع الذي يورث عن الميت فهي الأموال التي يتركها على اختلاف أنواعها و كذلك ما يرجع إلى المال كالرد بالعيب و خيار الشرط و ما يرجع بالتشفي كالقصاص و حد القذف أما النوع الذي لا يورث عن الميت كآجال الديون فإنها حق عليه لا له و قذف زوجته وموته قبل الملاعنة .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الحقوق المتعلقة بالتركة

الحقوق المتعلقة بالتركة

أخوتاه بعد أن عرفنا التركة ،و أنواعها نأتي لبيان الحقوق المتعلقة بالتركة فنقول الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مرتبة كالتالي :

1 ـ مؤن تجهيز الميت أي تكاليف القيام بأمر الميت نفسه أي تكاليف فعل ما يحتاج إليه الميت من وقت وفاته إلى حين دفنه أي تكاليف غسل الميت و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه ، و مؤن تجهيز الميت قدمت على غيرها ؛لأن هذه الأمور من حوائج الميت ، فهي بمنزلة الطعام والشراب واللباس والسكن للمفلس .


2ـ الحقوق المتعلقة بعين التركة ( الديون العينية ) أي الديون التي تتعلق بأعيان الأموال كالرهن المتعلق بالعين المرهونة فلو رهن شخص لآخر دارا ثم مات الراهن قبل أداء الدين ، ولم يترك غير هذه الدار فإن المرتهن أحق بها أي أنه يستوفي دينه من ثمنها قبل كل شيء ، و أيضا من الحقوق العينية أرش جناية العبد المتعلق برقبته ، و عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة و مالك والشافعي تخرج الحقوق العينية من التركة أولا أي تقدم هذه الحقوق على مؤن التجهيز .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
تابع الحقوق المتعلقة بالتركة

تابع الحقوق المتعلقة بالتركة


3ـ الحقوق المتعلقة بذمة الميت ( الديون الشخصية ) كالديون التي لا تتعلق بعين التركة سواء كانت لله تعالى كالزكاة أم للآدميين كالقرض و المهر .

4ـ الوصية الجائزة ، و هى ما كانت بالثلث فأقل لغير وارث ، وهنا سؤال لما قدمت الوصية على الدين في قوله تعالى : ﴿ِمن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ خلافا للحكم الشرعي ألا و هو تقديم الدين على الوصية ؟ ، و الجواب على ذلك أن تقديم الوصية على الدين للعناية و الاهتمام بها ، و لحث الورثة على تنفيذ الوصية حتى لا يتهاونوا في أمرها فالدَّين واجب والوصية تبرع والتبرع ربما يتساهل به الورثةويستثقلون القيام به فيتهاونون بأدائه بخلاف الواجب .

5ـ الإرث ، ويبدأ بذوي الفروض و ما بقي فاللعصبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر »[1] .

من هنا أخوتاه يتضح أن الميراث هو آخر شيء يصنع بعد الوفاة .

وتذكر أخي طالب العلم بأن العلمَ بالمذاكرة .... والدرسِ والفكرةِ والمناظرةِ والعلم يحتاج لهمة عالية ونفوس واعية وقلوب مخلصة لرضا الله راجية و ليس العلم ما نقل في الدفاتر ،ولكن العلم ما ثبت في الخواطر . إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته



[1] - رواه البخاري في صحيحه كتاب الفرائض رقم الحديث 6732 ، ورواه مسلم في صحيحه كتاب الفرائض رقم الحديث 1615
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث الدرس الثاني على ملف ورد بالمرفقات
 

المرفقات

  • عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث الدرس الثاني.doc
    34 KB · المشاهدات: 0
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث الدرس الثالث

عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث الدرس الثالث

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد : فهذه دروس مبسطة لعلم الفرائض لمن يرغب في تعلمه حتى يكون الطالب على دراية لا بأس بها بهذا العلم العظيم فيستعمله في حياته الفقهية فأسأل الله التوفيق والسداد .

أخوتاه سندرس الليلة إن شاء الله الإرث التعريف و الأركان و الأسباب و الموانع و الشروط فهيا نحيا في رحاب هذا الدرس نستقي منه علما ينفعنا في الدنيا والآخرة .

أخوتاه الإرث هو الميراث ، و الميراث مصدر ( ورث ) يرث ورثا و ميراثا ، والميراث لغة انتقال الشيء من شخص إلى شخص أو من قوم إلى قوم ، و الميراث اصطلاحا هو انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
تعريف الإرث والميراث

تعريف الإرث والميراث

أخوتاه الإرث هو الميراث ، و الميراث مصدر ( ورث ) يرث ورثا و ميراثا ، والميراث لغة انتقال الشيء من شخص إلى شخص أو من قوم إلى قوم ، و الميراث اصطلاحا هو انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
أركان الإرث

أركان الإرث

بعد أن عرفنا الإرث نأتي لبيان أركانه ، وبداية سؤال ما هو تعريف الركن ؟ و الجواب ركن الشيء هو جانبه ، وهذا يعني أن الركن جزء من حقيقة الشيء فنقول مثلاً قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة ، وكذلك الركوع والسجود والاعتدال من الركوع والقيام هذه أركان للصلاة .

عرفنا الركن فهيا نعرف أركان الميراث ، و أركان الميراث من تعريف الميراث يمكن أن نعرفها عرف الميراث تعرف أركانه ، و الميراث انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء من التعريف أركان الميراث ثلاثة : مورِّث ، و وارث ، و موروث ، فنحن قلنا الميراث هو انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء فالملكية التي ستنتقل من الميت للورثة هي الشيء الموروث ، والميت هو المورِّث ، و الذي يرث في الميت هو الوارث و نلخص ما قلناه أن أركان الميراث ثلاثة : المورِّث ، وهو من انتقلت التركة منه ، و هو الميت. و الوارث ، و هو من انتقلت التركة إليه ، و الموروث هو التركة .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
أسباب الإرث

أسباب الإرث

بعد أن عرفنا الميراث و أركانه نأتي لمعرفة أسبابه ، و بداية هيا نعرف السبب ، فنقول السبب هو الأمر الظاهر المنضبط الذي جعله الشرع علامة على وجود الحكم أي ما يستلزم من وجوده وجود الحكم ، ويستلزم من عدمه عدم الحكم ومن أمثلة ذلك : غروب الشمس فهو سبب لوجوب صلاة المغرب، وزوالها سبب لوجوب الظهر، والسرقة سبب للحد، يقال سرق فقطعت يده. أي بسبب سرقته، والزوجية سبب للميراث، وهكذا ففي الأمور السابقة كلها عندما وجد السبب، وهو أمر ظاهر منضبط وجد الحكم ،وأيضا الزنا سبب لوجوب الحد فان وجد الزنا وجد الحد وإن عدم انتفى الحد .

بعد أن عرفنا السبب فهيا نعرف أسباب الإرث فنقول أسباب الإرث هي الأمور التي يستلزم من وجودها و جود حق الإرث من الميت ، و إذا انعدمت انعدم الحق في الإرث من الميت ، و أسباب الإرث ثلاثة : النكاح و النسب و الولاء ،و النكاح هو عقد الزوجية الصحيح القائم بين الزوجين فيرث به الزوج من زوجته والزوجة من زوجها بمجرد العقد ، و إن لم يحصل وطء ، و لا خلوة ، لعموم قوله تعالى : ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُم [1] ، و عموم قوله تعالى : ﴿ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [2] و النسب هو الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة ، لقوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّه[3] و الولاء هي عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيق بالحرية التي تؤهله للملك والولاية والقضاء و الشهادة و التفرغ للعبادة بعد أن كان ممنوعا منها حالة رقه سواء كان عتقه تبرعاً أو عن واجب؛ من نذر أو زكاة أو كفارة ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : « إنما الولاء لمن أعتق »[4]






[1] - سورة النساء من الاية 12
[2] - سورة النساء من الاية 12
[3] - سورة الأنفال من الآية 75
[4]- رواه البخاري في صحيحه كتاب البيوع رقم الحديث 2155 ، ورواه مسلم في صحيحه كتاب العتق رقم الحديث 1504

__________________​
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
موانع الإرث

موانع الإرث

أخوتاه بعد أن عرفنا الميراث و أركانه و أسبابه ، نأتي لمعرفة موانعه و بداية هيا نعرف المانع ، فنقول المانع هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم كالحيض بالنسبة للصلاة فمن جاءها الحيض وجد عندها مانع للصلاة والصوم ، والرضاع مانع لجواز النكاح و مبطل لعقد الزواج ، والأبوة مانعة من القصاص ؛ فالأب الذي يقتل ابنه لا يقتص منه ، وذلك أن الأبوة مانعة من تطبيق القصاص.

من تعريفنا للمانع يمكن أن نعرف أن موانع الإرث هي الأوصاف التي وجوها يستلزم عدم الإرث مع قيام سبب الإرث ، و موانع الإرث ثلاثة : الرق والقتل واختلاف الدِّين .


و الرق فهو وصف يكون به الإنسان مملوكاً يباع و يوهب ، و يورث و يتصرف فيه ، و لا يتصرف تصرفاً مستقلاً ، و إنما كان الرق مانعاً من الإرث ؛ لأن الرقيق لا يرث أحدا من أقاربه ؛ لأنه إذا ورث شيئا أخذه سيد ،و السيد أجنبي عن أقارب العبد فيكون توريثا للأجنبي بغير سبب من أسباب الإرث ، و قد اشتهر بين الفقهاء مقولة العبد و ما ملكت يده لسيده . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من باع عبداً له مال فماله للبائع إلى أن يشترطه المبتاع »[1] فالعبد لا يملك شيئا ، و مادام لا يملك لم يستحق الإرث ؛ لأنه لو ورث لكان لسيده ،و هو أجنبي من الميت .


و القتل مانع من موانع الإرث فإذا قتل الوارث مورثه فإنه لا يرث منه لقوله صلى الله عليه وسلم : «لا يرث القاتل شيئاً »[2] فمن قتل من يرث منه شرعاً لا يجوز أن يورث ؛ لأن قتله سبب في حرمانه ، و ذلك أن سبب التوارث هو التراحم و الصلة فلما قتل القاتل من له معه سبب للميراث فإنه بذلك يكون قد قطع الصلة التي يتوصل بها إلى الميراث فيعاقب بنقيض قصده ، و القاعدة من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه .


و اختلاف الدين مانع من موانع الإرث و اختلاف الدين بأن يكون أحدهما على ملة والثاني على ملة أخرى ؛ بأن يكون أحدهما مسلماً والثاني كافراً ،لأن الإرث أساسه التناصر والتعاون ، و هذا منتف بين المسلم و غير المسلم فلا يرث الكافر المسلم و لا المسلم الكافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «لا يرث المسلم الكافر ،و لا الكافر المسلم » [3] و الكفر ملة واحدة ، وينبني على هذا أن الكفار يرث بعضهم من بعض فالنصراني يرث من اليهودي إذا كان قريبه و العكس ، ومن أنواع الكفر الردة ، و الحكمة في أن المرتد لا يرث ولا يورث أنه لا موالاة بين المرتد و بين غيره لتركه دين الإسلام و لعدم الإقرار على ما انتقل إليه .





[1]- رواه البخاري في صحيحه كتاب المساقاة رقم الحديث 2379 ، ورواه مسلم في صحيحه كتاب البيوع رقم الحديث 1543[2]- رواه أبو داوود في سننه رقم 4564
[3]- متفق عليه
__________________​
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
شروط الإرث

شروط الإرث

أخوتاه بعد أن عرفنا الميراث و أركانه و أسبابه و موانعه نأتي لمعرفة شروطه ، وبداية هيا نعرف الشرط فنقول الشرط هو الأمر الذي يتوقف على وجوده وجود الحكم ، ويلزم من عدمه عدم الحكم ، وقد يوجد ، ولا يوجد الحكم، ومثاله الوضوء بالنسبة للصلاة فلا تكون الصلاة صحيحة إلا بوجود الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )[1] ومعنى ذلك أن الصلاة تنتفي إذا انتفى الوضوء ، والوضوء قد يوجد من الشخص ،ولا يصلي، فهو أمر خارج عن الصلاة ، ولكنه ضروري لوجودها . ومثاله في الصلاة أيضاً ستر العورة ، و استقبال القبلة ، و دخول الوقت وكل هذه شروط لا بد من توفرها حتى تكون الصلاة صحيحة ، وقد توجد هذه الشروط ، ولا توجد الصلاة .
و شروط الإرث هي الأوصاف التي وجوها يستلزم الإرث و عدمها يستلزم عدم الإرث ، و قد يوجد و لا يوجد الإرث بأن يكون هناك مانعا من الإرث . وشروط الإرث ثلاثة :
أحدها : موت المورِّث حقيقة أو حكماً.الثاني : تحقق حياة الوارث بعد موت الموروث و لو لحظة ، حقيقة أو حكماً. الثالث : العلم بالسبب المقتضي للإرث .
فلا يمكن أن تقسم التركة حتى يموت الموروث فعلا ( الموت الحقيقي ) أو يحكم القاضي بموته ( الموت الحكمي ) ، و أيضا لا بد أن تتحقق حياة الوارث وقت موت الموروث بالفعل ( حياة حقيقية ) ،أو حياة حكمية وهي حياة الجنين في بطن أمه ، و الميت ليس أهلا ؛لأن يتملك ، ولذلك لا ميراث بين الغرقى و الحرقى و الهدمى ، وأيضا لابد من العلم بجهة القرابة و بجهة الإرث للتوريث ؛ لأن أحكام الإرث تختلف باختلاف جهات الإرث و درجة القرابة فعلينا أن نعرف جهة الإرث القرابة أم الزوجية أم العتق ، ولابد أن نعرف درجة القرابة هل مثلا أخ لأب أم شقيق أم أخ لأم ؛ لأن كل واحد له حكم فأحدهم يرث بالفرض و أحدهم بالتعصب و بعضهم يحجب الآخر و هكذا .

وتذكر أخي طالب العلم بأن العلمَ بالمذاكرة .... والدرسِ والفكرةِ والمناظرةِ والعلم يحتاج لهمة عالية ونفوس واعية وقلوب مخلصة لرضا الله راجية و ليس العلم ما نقل في الدفاتر ،ولكن العلم ما ثبت في الخواطر . إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته


[1] - رواه البخاري في صحيحه رقم (6954)، ومسلم في صحيحه رقم (225)
 
إنضم
2 أغسطس 2008
المشاركات
43
التخصص
علم اجتماع
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
المالكي
بارك الله فيك على مانثرته علينا.في مسائل المواريث
جزيت خير الجزاء واسال الله باسمه الاعظم ان يغفر لك ولوالديك ويكتب لك الاجر
بعدد من سجد له ويحط عنك الخطايا بعدد من شهد بالوهيته
ويوفقك الى مايحب ويرضى ويجعلك من احبائه واوليائه ومن حفظة كتابه وينير قلبك بنور الايمان..
واساله بوجهه الكريم الفردوس الاعلى لك ولوالدييك ومن تحب وجميع المسلمين..آمين

اتمنى ان تذكر بعض الأمثله عن توزيع المواريث في الأسر البسطيه والمتده
 
أعلى