العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث

إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث الدرس الأول


الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد : فهذه دروس مبسطة لعلم الفرائض لمن يرغب في تعلمه حتى يكون الطالب على دراية لا بأس بها بهذا العلم العظيم فيستعمله في حياته الفقهية فأسأل الله التوفيق والسداد .

أخوتاه سندرس الليلة إن شاء الله مقدمة لعلم الفرائض التعريف الفائدة حكم تعلمه فهيا نحيا في رحاب هذا الدرس نستقي منه علما ينفعنا في الدنيا والآخرة .

أخوتاه علم الفرائض هو العلم الذي يختص بقسمة المواريث فقها وحسابا يعني علم يختص بالفقه المتعلق بالإرث ، و الحساب الذي يتوصل به إلى معرفة نصيب الوارث من التركة ، ويمكن أن نقول علم الفرائض أنه العلم الذي يختص بالفرائض .

 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
بارك الله فيك على مانثرته علينا.في مسائل المواريث

جزيت خير الجزاء واسال الله باسمه الاعظم ان يغفر لك ولوالديك ويكتب لك الاجر
بعدد من سجد له ويحط عنك الخطايا بعدد من شهد بالوهيته
ويوفقك الى مايحب ويرضى ويجعلك من احبائه واوليائه ومن حفظة كتابه وينير قلبك بنور الايمان..
واساله بوجهه الكريم الفردوس الاعلى لك ولوالدييك ومن تحب وجميع المسلمين..آمين

جزاكم الله خيرا على مشاركتكم الطيبة وهذا الدعاء الطيب


اتمنى ان تذكر بعض الأمثله عن توزيع المواريث في الأسر البسطيه والمتده

صراحة لم أفهم
طلبك
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث الدرس الرابع

عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث الدرس الرابع

عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث الدرس الرابع



الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد : فهذه دروس مبسطة لعلم الفرائض لمن يرغب في تعلمه حتى يكون الطالب على دراية لا بأس بها بهذا العلم العظيم فيستعمله في حياته الفقهية فأسأل الله التوفيق والسداد .

أخوتاه سندرس الليلة إن شاء الله أقسام المستحقين للتركة فهيا نحيا في رحاب هذا الدرس نستقي منه علما ينفعنا في الدنيا والآخرة .

أخوتاه من يستحق التركة إما أن يكون صاحب فرض أو عصبة أو ذوي رحم
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
أصحاب الفروض

أصحاب الفروض

و معنى قولنا صاحب فرض أي له نصيب مفروض أي مقدر و هذا النصيب المقدر قد يكون نصفا أو ربعا أو ثمنا أو ثلثين أو ثلث أو سدس ، وهذه الفروض كسور اعتيادية نكتبها حسابيا هكذا :
1/2 , 1/4 , 1/8 , 2/3 ,1/3 , 1/6



و أصحاب الفروض إما يرثون بالفرض بسبب النكاح وهما الزوج والزوجة

وإما يرثون بالفرض بسبب النسب

و الذين يرثون بسبب النسب إما أصل الميت وهما الأم و الأب

و إما أصل أصل الميت و هما الجد والجدة

و إما فرع الميت وهي البنت

و إما فرع الفرع وهي بنت الابن

و إما فرع الأصل وهم الأخت الشقيقة و الأخت لأب و الأخ لأم و الأخت لأم
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
العصبات

العصبات

نأتي للعصبات و العصبات من يرثون بلا تقدير أو كل من يأخذ كل المال عند الانفراد و يأخذ الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم

و العصبات ثلاث : عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير :
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
العصبة بالنفس :

العصبة بالنفس :

عصبة بالنفس : وكلهم ذكور ، وهم يأخذون كل المال عند الانفراد و يأخذون الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم ،وهم :

أصل ، وهو الأب

و أصل الأصل ، و هو الجد

و فرع ، وهو الابن

و فرع الفرع ، هو ابن الابن
وفرع الأصل وفرعه وهم : الأخ الشقيق وابنه و الأخ لأب وابنه
و فرع أصل الأصل وفرعه ، هم : العم الشقيق وابنه والعم لأب وابنه





مثال 1 : مات عن أب وزوج وابن ابن نقول :

الزوج و الأب من أصحاب الفروض فيأخذان فرضهما[1] ، وما يبقى فهو لابن الابن تعصيبا .



مثال 2 : مات عن أب وابن وزوجة نقول :

الزوج والأب من أصحاب الفروض فيأخذان فرضهما[2] ، وما يبقى فهو للابن تعصيبا .




مثال 3 : مات عن بنت ابن ابن و أخ شقيق نقول :

بنت ابن الابن من أصحاب الفروض فتأخذ فرضها[3] ، وما يبقى فهو للأخ الشقيق تعصيبا .





مثال 4 : مات عن زوجة وبنت و أم وعم نقول :

الزوجة و البنت و الأم من أصحاب الفروض فيأخذون فرضهم[4] ، وما يبقى فهو للعم .




مثال 5 : ماتت عن زوج و أخت شقيقة و أخ لأب نقول :

الزوجة و الأخت الشقيقة من أصحاب الفروض فيأخذان فرضهما ، وما تبقى فهو للأخ لأب لكن ما تبقى شيء من التركة لأن الزوج يأخذ النصف فرضا لعدم وجود فرع وارث والأخت الشقيقة النصف لانفرادها .










[1] - الأب في المسألة يأخذ السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ( ابن الابن ) و الزوج يأخذ الربع فرضا لوجود الفرع الوارث و ابن الابن يأخذ باقي التركة تعصيبا ، و أصل هذه المسألة ( أقل عدد تخرج منه سهام المسألة دون كسر ) هو 12 للأب سهامان 12/2 و للزوج 3 أسهم 12/4 و المتبقى ( 12 – ( 2+ 3 ) ) أي 12 – 5 أي 7 إذن نصيب ابن الابن 7 أسهم تعصيبا ، ويمكن أن نجعل أصلها 24 ، ولكن 24 أكبر و أزيد من 12 ، وهذه الزيادة دون فائدة فيصار إلى أقل عدد تصحح منه المسألة .
[2] - الأب في المسألة يأخذ السدس فرضا لوجود الفرع الوارث (الابن ) و الزوجة تأخذ الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث و الابن يأخذ باقي التركة تعصيبا ، و أصل هذه المسألة ( أقل عدد تخرج منه سهام المسألة دون كسر ) هو 24 للأب 4 أسهم 24/6 و للزوجة 3 أسهم 24/8 و المتبقى ( 24 – ( 4 + 3 ) ) أي 24 – 7 أي 17 إذن نصيب الابن 17 سهم .
[3] - بنت ابن الابن في المسألة تأخذ النصف فرضا لانفرادها فلا يوجد أخ لها ولا أخت لها ولا يوجد فرع للميت ( ابن أو بنت للميت ) أما الأخ الشقيق فيأخذ الباقي تعصيبا ، وبنت ابن الابن أخذت النصف إذن المتبقى النصف الآخر فيأخذه الأخ الشقيق ، وأصل المسألة 2 لبنت ابن الابن سهم والمتبقى 2 -1 أي 1 إذن نصيب الأخ الشقيق سهم .
[4] - الزوجة في المسألة لها الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ( البنت ) و البنت لها النصف فرضا لانفرادها لا أخ لها و لا أخت و الأم تأخذ السدس فرضا لوجود فرع وارث ( البنت ) و العم يأخذ الباقي تعصيبا و أصل المسألة 24 للزوجة 3 أسهم 24/8 و للبنت 12 سهم 24/2 و للأم 4 أسهم 24/6 و المتبقى ( 24 – ( 3+12+4 ) ) أي 24 – 19 أي 5 إذن نصيب العم 5
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
العصبة بالغير

العصبة بالغير

عصبة بالغير :


وكلهم إناث ، و هن البنات، وبنات الابن، والأخوات الشقيقات، والأخوات لأب مع ذكر مماثل لهن درجة [1]و وصفاً[2]، أو أنزل منهن في بنات الابن فيرث هؤلاء الأربع مع من كن عصبة به، للذكر مثل حظ الأنثيين ، بمعنى كل أنثى صاحبة فرض من ذوات النصف والثلثين تصبح عصبة بأخيها مثل البنت مع الابن و الشقيقة مع الشقيق ؛ لأن هذا الأخ لو لم يكن معه أخت لكان عاصبا بنفسه فلما اقترنت به أخته تعصبت به .
البنت تصير عصبة بالغير عند وجود أخ لها أي ابن للميت .
بنت الابن تصير عصبة بالغير عند وجود أخ لها أي ابن الابن و إن نزل[3] .
الأخت الشقيقة تصير عصبة بالغير عند وجود أخ لها أي أخ شقيق .
الأخت لأب تصير عصبة بالغير عند وجود أخ لها أي أخ لأب .





مثال 1 : مات عن أب و أم و ابن وبنت نقول :

الأم و الأب من أصحاب الفروض فيأخذان فرضهما[4] و ما تبقى فهو للابن والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين .




مثال 2 : مات عن زوجة و أخ و أخت شقيقين نقول :

الزوجة من أصحاب الفروض فتأخذ فرضها[5] ، وللأخ و الأخت الشقيقين الباقي تعصيبا .




مثال 3 : مات عن جد و أم وابن ابن و بنت ابن نقول :

الجد والأم من أصحاب الفروض فيأخذان فرضهما[6] ، وما تبقى فهو لابن الابن وبنت الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين .



مثال 4 : مات عن أم وأختين لأم و أخ و أخت لأب نقول :

الأم والأختين لأم من أصحاب الفروض فيأخذن فرضهن[7] ، وما تبقى فهو للأخ والأخت لأب تعصيبا .











[1] - التساوي في درجة القرابة فلا يعصب الابن بنت الابن ؛ لأنها ليست في درجته بل يحجبها كما لا يعصب ابن الأخ الشقيق الأخت الشقيقة لعدم الاستواء في الدرجة فتأخذ الأخت الشقيقة النصف في هذه الحالة بالفرض .
[2] - التساوي في الوصف التساوي في قوة القرابة فلا يعصب الأخ لأب الأخت الشقيقة ؛ لأن قرابتها أقوى منه .
[3]- و إن نزل أي و إن كان ابن ابن الابن
[4] - الأب و الأم في المسألة يأخذ كل واحد منهما السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ( الابن والبنت ) و ما تبقى فهو للابن والبنت و أصل هذه المسألة ( أقل عدد تخرج منه سهام المسألة دون كسر ) هو 6 للأب سهم 1/6 و للأم سهم 1/6 و الباقي 4 أسهم 4/6 للابن والبنت الذكر له ضعف الأنثى يعني كنسبة 2: 1 فانكسرت السهام مع توريث البنت والابن بالتعصيب فكانت السهام 4 والرؤس 3 إذن المسألة تصحح لأقل عدد صحيح يخرج منه السهام دون كسر ،و أصل المسألة 6 وعدد رؤوس البنت والولد 3 و سهام البنت والابن 4 فلابد من التصحيح فنضرب عدد رؤوس البنت والابن في أصل المسألة أي 3 × 6 و الناتج 18 ثم نضرب هذه الثلاثة في سهام كل فريق من الأصل فخرجت سهامه من التصحيح إذن الأب له 3 أسهم أي 3× 1 و كذلك الأم و يكون للابن و البنت الباقي أي 18 – ( 3+3 ) أي 18 – 6 أي 12 ، و12 نقسمهم على 3 فيكون الناتج 4 للبنت 4 أسهم وللابن الضعف أي 4 × 2 أي 8 .
[5] - الزوجة لها الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث ( ابن أو بنت ) و الباقي 3/4 للأخ والأخت بنسبة 2: 1 ، وأصل المسألة 4 للزوجة سهم 1/4 وللأخ سهمان 2/ 4 وللأخت سهم 1/4 .
[6] - الجد والأم في المسألة يأخذ كل واحد منهما السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ( ابن الابن وبنت الابن ) و ما تبقى فهو للابن الابن و بنت الابن و أصل هذه المسألة ( أقل عدد تخرج منه سهام المسألة دون كسر ) هو 6 للجد سهم 1/6 و للأم سهم 1/6 و الباقي للابن الابن وبنت الابن 4 أسهم 4/6 الذكر له ضعف الأنثى يعني كنسبة 2: 1 انكسرت السهام مع توريث ابن الابن مع بنت الابن بالتعصيب فكانت السهام 4 والرؤوس 3 إذن المسألة تصحح لأقل عدد صحيح يخرج منه السهام دون كسر ،و أصل المسألة 6 وعدد رؤوس ابن الابن وبنت الابن 3 و سهام ابن الابن وبنت الابن 4 فلابد من التصحيح فنضرب عدد ابن الابن وبنت الابن في أصل المسألة أي 3 × 6 و الناتج 18 ثم نضرب هذه الثلاثة في سهام كل فريق من الأصل فخرجت سهامه من التصحيح إذن الجد له 3 أسهم أي 3× 1 و كذلك الأم و يكون للابن الابن وبنت الابن الباقي أي 18 – ( 3+3 ) أي 18 – 6 أي 12 ، و12 نقسمهم على 3 فيكون الناتج 4 للبنت الابن 4 أسهم وللابن الابن الضعف أي 4 × 2 أي 8 .
[7] - الأم ترث السدس لوجود أكثر من أخت لأم و الأختين لأم يرثان الثلث لعدم وجود فرع للميت و عدم وجود أب أو جد و الباقي للأخ و الأخت لأب الذكر له ضعف الأنثى ، وأصل هذه المسألة 6 للأم سهم 1/6 و للأختين لأم سهمان 2/6 لكل أخت سهم و المتبقى 6 – ( 1+ 1 +1 ) أي 6 – 3 أي 3 للأخت لأب سهم و للأخ لأب سهمان .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
العصبة مع الغير :

العصبة مع الغير :

العصبة مع الغير :
وكلهم إناث ،و هن الأخوات الشقيقات، والأخوات لأب مع إناث الفروع ( البنات و بنات الابن مهما نزلت درجتها ) إذا لم يكن مع إناث الفروع أخ ذكر ، فتجعل الأخوات الشقيقات بمنزلة الأخوة الأشقاء، والأخوات لأب بمنزلة الأخوة لأب ، وحكمهن أنهن يأخذن الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم فإن لم يبق شيء فلا شيء لهن ،و البنت أو بنت الابن ترث فرضها .



مثال 1 : مات عن زوجة و بنت و أخت لأب نقول :

الزوجة والبنت من أصحاب الفروض فيأخذان فرضهما[1] و ما تبقى فهو للأخت لأب تعصيبا مع البنت .




مثال 2 : مات عن بنت و بنت الابن و أختين لأب نقول :

البنت و بنت الابن من أصحاب الفروض فيأخذان فرضهما[2] ، و ما تبقى فهو للأختين لأب تعصيبا مع البنت و بنت الابن .




مثال 3 : ماتت عن زوج وبنت و أخت شقيقة نقول :

الزوج والبنت من أصحاب الفروض فيأخذان فرضهما[3] و ما تبقى فهو للأخت الشقيقة تعصيبا مع البنت .



مثال 4 : ماتت عن زوج و بنتي ابن و أم و أخوات شقيقات نقول :

الزوج و بنتي الابن و الأم من أصحاب الفروض فيأخذون فرضهم [4]، و ما تبقى فهو للأخوات الشقيقات ، ولم يتبق شيء ؛لأن الزوج يأخذ الربع لوجود فرع وارث و بنتي الابن تأخذان الثلثين لعدم وجود ابن أو بنت للميت أو أخ لهما ، وللأم السدس فرضا فلم يبق للأخوات الشقيقات شيء .








[1]- الزوجة لها الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ( البنت ) و البنت ترث النصف فرضا لانفرادها و للأخت لأب الباقي تعصيبا ، وأصل المسألة 8 للزوجة سهم 1/8 و للبنت 4 أسهم 4/8 و المتبقى للأخت لأب ( 8 – ( 1 + 4 ) ) أي 8-5 أي 3 إذن الأخت لأب تأخذ 3 أسهم تعصيبا .
[2]- البنت في المسألة لها النصف فرضا لانفرادها ،و بنت الابن تأخذ السدس فرضا تكملة للثلثين لعدم وجود أخ لها ولا ابن للميت ، وللأختين لأب الباقي تعصيبا و أصل المسألة 6 للبنت 3 أسهم 3/6 و لبنت الابن سهم 1/6 و للأختين لأب المتبقى 6 – ( 1+3) أي 6-4 أي 2 سهمان للأختين لأب لكل أخت منهما سهم .
[3]- الزوج له الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ( البنت ) و البنت ترث النصف فرضا لانفرادها و للأخت الشقيقة الباقي تعصيبا ، وأصل المسألة 4 للزوج سهم 1/4 و للبنت سهمان 2/4 و المتبقى للأخت الشقيقة ( 4 – ( 1 + 2 ) ) أي 4-3 أي 1 إذن الأخت الشقيقة تأخذ سهم تعصيبا .
[4]- الزوج في المسألة له الربع فرضا لوجود فرع وارث ( بنتي الابن ) و بنتي الابن لهما الثلثان ، وللأم السدس 1/6 + 1/4 + 2/3 أكبر من الواحد الصحيح فالمسألة عائلة أي المسألة فيها زيادة السهام عن الواحد الصحيح و أصل المسألة 12 للزوج 3 أسهم 3/12 و لبنتي الابن 8 أسهم 8/12 و للأم سهمان 2/12 يعني المحصلة 13/12 أكبر من الواحد الصحيح .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
ذوو الرحم

ذوو الرحم

انتهينا من العصبات فنأتي لذوي الرحم :

وهم من ليسوا أصحاب فروض ولا ليسوا من العصبات فكل قريب له صلة قرابة بالميت و لا يرث بطريق الفرض أو التعصيب فهو من ذوي الأرحام مثل : العمّة ، و الخال ، و الخالة ، و ابن الأخت ، و ابن البنت ، و بنت الأخت ،.... إلخ .




و ذوو الرحم من الأصول[1] هم :
1 - كل جد بينه وبين الميت أنثى، كأبي الأم وأبي الجدة.
2 - كل جدة بينها وبين الميت ذكر، كأم أبي الأم وأم أبي الجدة ما عدا أم الأب فتعتبر جدة كأم الأم .



وذوو الرحم من الفروع[2] هم :
كل من بينه وبين الميت أنثى كأولاد البنات وأولاد بنات الابن .


وذوو الرحم من الحواشي[3] هم :
1 - جميع الإناث سوى الأخوات، كالعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات العم.
2 - كل ذكر بينه و بين الميت أنثى ماعدا الإخوة من الأم ، كابن الأخت والعم لأم و الخال .
3 - فروع الإخوة من الأم، كابن الأخ لأم وبنته.



و كل من أدلى بأحد من ذوي الأرحام فهو منهم .



وتذكر أخي طالب العلم بأن العلمَ بالمذاكرة .... والدرسِ والفكرةِ والمناظرةِ والعلم يحتاج لهمة عالية ونفوس واعية وقلوب مخلصة لرضا الله راجية و ليس العلم ما نقل في الدفاتر ،ولكن العلم ما ثبت في الخواطر . إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته








[1] - الأصول : من لهم ولادة على الشخص
[2] - الفروع : كل من للشخص عليهم ولادة
[3] - الحواشي : فروع من لهم ولادة على الشخص أي فروع الأصول
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل

المرفقات

  • عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث الدرس الرابع.doc
    72.5 KB · المشاهدات: 0

حمد بوجمعة

:: متخصص ::
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
125
التخصص
شريعة
المدينة
جلفة
المذهب الفقهي
مالكي
بارك الله فيك وفي من علمك
أتحفت الملتقى بشرحك المبسط (ماشاء الله)
وهناك إضافة مهمة فقط لعلك نسيتها ياشيخنا الفاضل ،وهي في مبحث العصبة بالنفس
1- المعتق من الذكور والمعتقة من الإناث كما قال الرحبي
وليس في النساء طرا عصبة ***إلا التي منت بعتق الرقبة
2- المالكية والشافعية القدماء - لأنهم لا يقولون بالرد - إن لم يوجد ذوي الأرحام فإن المال يكون لبيت المال واعتبروها عاصبا
زادك الله حرصا ودقة في النقل والتحرير
 

حمد بوجمعة

:: متخصص ::
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
125
التخصص
شريعة
المدينة
جلفة
المذهب الفقهي
مالكي
جزاك الله خيرا على العرض الممتع
وهذه ملاحظة بسيطة شيخنا الفاضل متعلقة بالعصبة بالنفس
1- لم تذكر المعتِق من بين الذكور المعصبين بالنفس
2- لم تذكر المعتِقة وهي المرأة الوحيدة العاصبة ، قال الرحبي
وليس في النساء طرا عصبة *** إلا التي منت بعتق الرقبة
3- بيت المال - في حال انتظامه- عند المالكية والشافعية - بعد عدم وجود ذوي الأرحام وذلك لأنهم كانو لا يقولون بالرد- أما المتأخرون فرجعوا الى القول به -
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
جزاك الله خيرا على العرض الممتع
وهذه ملاحظة بسيطة شيخنا الفاضل متعلقة بالعصبة بالنفس
1- لم تذكر المعتِق من بين الذكور المعصبين بالنفس
2- لم تذكر المعتِقة وهي المرأة الوحيدة العاصبة ، قال الرحبي
وليس في النساء طرا عصبة *** إلا التي منت بعتق الرقبة
3- بيت المال - في حال انتظامه- عند المالكية والشافعية - بعد عدم وجود ذوي الأرحام وذلك لأنهم كانو لا يقولون بالرد- أما المتأخرون فرجعوا الى القول به -

و جزاكم الله خيرا أخي الكريم

لم اذكر المعتق و المعتقة من العصبة ؛ لأن العتق لم يقع في عصرنا ، وقد اكتفيت بالمسائل المعاصرة ،و ليس فيها معتق أو معتقة ، و قد نبهت عليه في أسباب الإرث في الدرس الثالث : ((و الولاء هي عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيق بالحرية التي تؤهله للملك والولاية والقضاء و الشهادة و التفرغ للعبادة بعد أن كان ممنوعا منها حالة رقه سواء كان عتقه تبرعاً أو عن واجب؛ من نذر أو زكاة أو كفارة ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : « إنما الولاء لمن أعتق »[1] )) .
و لم اذكر بيت المال ؛ لأني اكتفي بالراجح عند العلماء ،و الراجح القول بالرد .



[1]- رواه البخاري في صحيحه كتاب البيوع رقم الحديث 2155 ، ورواه مسلم في صحيحه كتاب العتق رقم الحديث 1504
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث الدرس الخامس

عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث الدرس الخامس

عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث الدرس الخامس



الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد :

فهذه دروس مبسطة لعلم الفرائض لمن يرغب في تعلمه حتى يكون الطالب على دراية لا بأس بها بهذا العلم العظيم فيستعمله في حياته الفقهية فأسأل الله التوفيق والسداد .




أخوتاه سنتكلم في هذه الليلة إن شاء الله عن ميراث بعض أصحاب الفروض ألا وهو ميراث الزوجين و ميراث الأب فهيا نحيا في رحاب هذا الدرس نستقي منه علما ينفعنا في الدنيا والآخرة .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
مراحعة

مراحعة

أخوتاه ذكرنا في الدرس الماضي أن أصحاب الفروض هم من لهم نصيب مقدر ،و الأنصبة المقدرة هي النصف 1/2 و نصفه الربع 1/4 ونصفه الثمن 1/8 ، و الثلثان 2/3 ونصفهمان الثلث 1/3 ونصفه السدس 1/6 ،و أصحاب الفروض هم :

الزوجان ،وهما الزوج والزوجة
و الأبوان وهما الأم والأب
و الجدان وهما الجد والجدة
والبنتان وهما البنت و بنت الابن و إن نزل
والأختان لغير أم وهما الأخت الشقيقة والأخت لأب
وولد الأم ، الأخ و الأخت لأم

 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
ميراث الزوج و الزوجة

ميراث الزوج و الزوجة

ميراث الزوج و الزوجة


الزوج إما يرث النصف 1/ 2 عند عدم وجود فرع وارث للزوجة و إما يرث الرابع 1/4 عند وجود فرع وارث للزوجة ، و الزوجة إما ترث الربع 1/4 عند عدم وجود فرع وارث للزوج و إما ترث الثمن 1/8 عند وجود فرع وارث للزوج .



ملاحظة :
الزوجان لا يحجبان بحال ،والحجب حرمان شخص من الميراث لوجود وارث آخر أولى منه .


مثال 1 : مات عن زوجة و بنت نقول :
الزوجة لها الثمن 1/8 فرضا لوجود الفرع الوارث ( البنت ) و البنت لها النصف فرضا لانفرادها فلا أخ لها و لا أخت، و أصل المسألة ( أقل عدد تخرج منه سهام المسألة دون كسر )8 الزوجة لها سهم 1/8 فرضا و البنت لها 4 أسهم فرضا فيتبقى 3 أسهم يردوا[1] إلى البنت إذن نصيب البنت 4 أسهم فرضا و 3 أسهم ردا أي 7 أسهم فرضا وردا[2] .


مثال 2 : ماتت عن زوج و بنت نقول :
الزوج له الربع 1/4 فرضا لوجود الفرع الوارث ( البنت ) و البنت لها النصف فرضا لانفرادها فلا أخ لها و لا أخت ، و أصل المسألة 4 الزوج له سهم 1/4 فرضا و البنت لها سهمان فرضا فيتبقى سهم يرد إلى البنت إذن نصيب البنت سهمان فرضا و سهم ردا أي 3 أسهم فرضا وردا[3] .


مثال 3 : ماتت عن زوج و أخت شقيقة نقول :
الزوج له النصف فرضا لعدم وجود فرع وارث للميت ، و الأخت الشقيقة لها النصف فرضا لانفرادها فلا أخت شقيقة معها و لا أخ شقيق لها و لا فرع للميت .





















[1]- الرد هو قلة السهام عن أصل المسألة أو نقص في أصل المسألة و زيادة في مقادير السهام المفروضة أي قلة أجزاء المسألة عن الواحد الصحيح .
[2]- عملنا بمذهب علي و ابن مسعود رضي الله عنهما ألا وهو عدم الرد على الزوجين مطلقا خلافا لعثمان رضي الله عنه الذي رأيه الرد على الزوجين مطلقا .
[3]- عملنا بمذهب علي و ابن مسعود رضي الله عنهما ألا وهو عدم الرد على الزوجين مطلقا خلافا لعثمان رضي الله عنه الذي رأيه الرد على الزوجين مطلقا .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
ميراث الأب

ميراث الأب

ميراث الأب
الأب إما يرث السدس فرضا 1/6 إذا كان للميت فرع وارث ذكر ،و يرث السدس فرضا 1/6 و الباقي تعصيبا إذا كان للميت فرع وارث مؤنث و يرث تعصيبا فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث .
ملاحظة :
الأب لا يحجب بحال أي يرث دائما .




مثال 1 : مات عن أب و أم و بنت نقول :
الأب و الأم لكل واحد منهما السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ( البنت ) و البنت لها النصف فرضا لانفرادها فلا أخ لها و لا أخت ، وما تبقى فهو للأب تعصيبا و أصل المسألة 6 للأب سهم 1/6 و للأم سهم 1/6 و للبنت 3 أسهم 3/6 و المتبقى 6 – (1+1+3 ) أي 6- 5 أي 1 إذن للأب سهم فرضا و سهم تعصيبا .


مثال 2 : مات عن أب و أم و ابن نقول :
الأب و الأم لكل واحد منهما السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ( الابن ) والابن يرث الباقي تعصيبا و أصل المسألة 6 للأب سهم 1/6 و للأم سهم 1/6 و للابن المتبقى 6 – (1+1) أي 6- 2 أي 4 إذن للابن 4 أسهم تعصيبا .


مثال 3 : مات عن أب نقول :
الأب يأخذ التركة كلها تعصيبا لانفراده .


مثال 4 : مات عن أب و أم وبنتين نقول :
الأب و الأم لكل واحد منهما السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ( البنتان )و البنتان يرثن الثلثين لعدم وجود أخ لهن و أصل المسألة 6 للأب سهم 1/6 و للأم سهم 1/6 و للبنتين 4 أسهم 4/6 و كل واحدة منهما لها سهمان .




وتذكر أخي طالب العلم بأن العلمَ بالمذاكرة .... والدرسِ والفكرةِ والمناظرةِ والعلم يحتاج لهمة عالية ونفوس واعية وقلوب مخلصة لرضا الله راجية و ليس العلم ما نقل في الدفاتر ،ولكن العلم ما ثبت في الخواطر . إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل

المرفقات

  • عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث الدرس الخامس.doc
    42 KB · المشاهدات: 0
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث الدرس السادس

عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث الدرس السادس

عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث الدرس السادس



الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد : فهذه دروس مبسطة لعلم الفرائض لمن يرغب في تعلمه حتى يكون الطالب على دراية لا بأس بها بهذا العلم العظيم فيستعمله في حياته الفقهية فأسأل الله التوفيق والسداد .

أخوتاه سنتكلم في هذه الليلة إن شاء الله عن ميراث أحد أصحاب الفروض ألا وهو ميراث الجد فهيا نحيا في رحاب هذا الدرس نستقي منه علما ينفعنا في الدنيا والآخرة .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
ميراث الجد

ميراث الجد

ميراث الجد

الجد الذي يرث بالفرض هو كل جد ليس بينه وبين الميت أنثى كأب الأب ، وإذا كان بينه وبين الميت أنثى كان من ذوي الرحم كأب الأم و أب أم الأب .

الجد كالأب في جميعِ أحواله إذا عُدِم الأبُ أو جد أقرب منه يعني الجد إما يرث السدس فرضا 1/6 إذا كان للميت فرع وارث ذكر ،و يرث السدس فرضا 1/6 و الباقي تعصيبا إذا كان للميت فرع وارث مؤنث و يرث تعصيبا فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث ، ويختلف الجد عن الأب فيما يلي :
- يشترط لميراث الجد عدم وجود أب أو جد أقرب منه أما إذا وجد أب أو جد أقرب منه يحجب حجب حرمان أي لايرث لوجود من هو أقرب منه .
- الإخوة الأشقاء أو الأخوة لأب لا يرثون مع الأب بالإجماع و يرثون مع الجد عند الشافعي و أحمد ومالك خلافا لأبي حنيفة أما الإخوة لأم فيسقطون بالجد بالإجماع كما يسقطون بالأب .
- الأم في المسألتين الغراوين ( الوالدان مع أحد الزوجين ) الأم مع الجد لها ثلث جميع المال أما مع الأب فلها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
أمثلة

أمثلة

مثال 1 : مات عن جد و ابن الابن نقول :

الجد يأخذ السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ، وابن الابن يأخذ الباقي تعصيبا ، وأصل المسألة من 6 أسهم للجد سهم و للابن الابن الباقي 6 -1 أي 5 إذن للابن الابن 5 أسهم .



مثال 2 : مات عن جد و بنت و بنت ابن .

الجد يأخذ السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ( البنت و بنت الابن ) و البنت لها النصف فرضا لانفرادها فلا أخ لها و لا أخت ، و بنت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين لعدم وجود أخ لها ( ابن ابن ) وعدم وجود ابن للميت وما تبقى فهو للجد و أصل المسألة 6 للجد سهم 1/6 و للبنت 3 أسهم و لبنت الابن سهم المتبقى 6 – ( 1+1+3 ) أي 6-5 أي 1 إذن للجد سهم فرضا وسهم تعصيبا .



مثال 3 : مات عن جد و أم و أخ لأم نقول :

الأم لها الثلث فرضا لعدم وجود فرع وارث و الجد له الباقي تعصيبا لعدم وجود فرع وارث للميت ، و الأخ لأم لا شيء له ؛ لأنه محجوب بالجد ،وأصل المسألة 3 للأم سهم فرضا وللجد سهمان تعصيبا .


مثال 4 : مات عن جد و زوجة و أم وأخوين لأم نقول :

الأم لها السدس فرضا لوجود أكثر من أخ ، والزوجة لها الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ،و للجد الباقي تعصيبا لعدم وجود فرع وارث ، والأخوين لأم لا شيء لهما لأنهما محجبون بالجد ،و أصل المسألة 12 للأم سهمان 2/12 ، و للزوجة 3 أسهم 3/12 و للجد الباقي ( 12 – ( 2+3 ) ) أي 12-5 أي 7 إذن للجد 7 أسهم .


مثال 5 : مات عن جد و بنت و بنت ابن و أب لهذا الجد نقول :

البنت لها النصف فرضا لانفرادها فلا أخ لها و لا أخت ،وبنت الابن تأخذ السدس فرضا تكملة للثلثين لعدم وجود أخ لها ( ابن ابن ) وعدم وجود ابن للميت ، و ما تبقى فهو للجد و أصل المسألة 6 للجد سهم 1/ 6 فرضا لوجود الفرع الوارث ،و للبنت 3 أسهم و لبنت الابن سهم المتبقى 6 – ( 1+1+3 ) أي 6-5 أي 1 إذن للجد سهم فرضا وسهم تعصيبا ؛ لأن الفرع الوارث مؤنث أما أب الجد فلاشيء له لأنه محجوب بالجد الأولى منه .
 
أعلى