العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث

إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث الدرس الأول


الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد : فهذه دروس مبسطة لعلم الفرائض لمن يرغب في تعلمه حتى يكون الطالب على دراية لا بأس بها بهذا العلم العظيم فيستعمله في حياته الفقهية فأسأل الله التوفيق والسداد .

أخوتاه سندرس الليلة إن شاء الله مقدمة لعلم الفرائض التعريف الفائدة حكم تعلمه فهيا نحيا في رحاب هذا الدرس نستقي منه علما ينفعنا في الدنيا والآخرة .

أخوتاه علم الفرائض هو العلم الذي يختص بقسمة المواريث فقها وحسابا يعني علم يختص بالفقه المتعلق بالإرث ، و الحساب الذي يتوصل به إلى معرفة نصيب الوارث من التركة ، ويمكن أن نقول علم الفرائض أنه العلم الذي يختص بالفرائض .

 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
مثال 6 : مات عن جد و زوجة و أم نقول :

الزوجة لها الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث و الأم لها الثلث فرضا لعدم وجود فرع وارث[1] و للجد الباقي تعصيبا و أصل المسألة 12 و أصل المسألة 12 للزوجة 3 أسهم 3/12 و للأم 4 أسهم 4/12 ، و للجد الباقي ( 12 – ( 3+4 ) ) أي 12-7 أي 5 إذن للجد 5 أسهم و هنا للأم الثلث كاملا ؛ لأنها أقرب من الجد ، فلا يزاحمها في كامل حقها.


مثال 7 : مات عن جد و زوج و أم نقول :

الزوج له النصف فرضا لعدم وجود فرع وارث للميت و الأم و الأم لها الثلث فرضا لعدم وجود فرع وارث[2] و للجد الباقي تعصيبا ، و أصل المسألة من 6 أسهم للزوج 3 أسهم 3/6 و للأم سهمان 2/6 و للجد المتبقى تعصيبا 6 – ( 2+3 ) أي 6-5 أي 1 إذن للجد سهم .





[1]- أما لو مات عن أب و أم و زوجة فللزوجة فرضها الربع ويتبقى 3 أرباع للأب ضعف الأم النصف و للأم ربع و أصل المسألة 4 للزوجة سهم وللأم سهم وللأب سهمان قال ابن عثيمين : ( وقد دلّ القرآن على ذلك بطريق الإشارة، حيث جعل الله للأم ثلث المال إذا انفردت به مع الأب، فكذلك ينبغي إذا انفردت معه ببعض المال أن يكون لها ثلث ما انفردا به مما بقي بعد فرض الزوجين، وهذا أيضاً قياس قاعدة الفرائض؛ فإن كل ذكر وأنثى من جنس إذا كانا في درجة واحدة كان للذكر مثل حظ الأنثيين، أو على السواء )( تسهيل الفرائض لابن عثيمين )
[2]- أما لو مات عن أب و أم و زوج فللزوج فرضه النصف ويتبقى النصف للأب ضعف الأم و أصل المسألة 6 للزوج 3 أسهم وللأم سهم وللأب سهمان قال ابن عثيمين : ( وقد دلّ القرآن على ذلك بطريق الإشارة، حيث جعل الله للأم ثلث المال إذا انفردت به مع الأب، فكذلك ينبغي إذا انفردت معه ببعض المال أن يكون لها ثلث ما انفردا به مما بقي بعد فرض الزوجين، وهذا أيضاً قياس قاعدة الفرائض؛ فإن كل ذكر وأنثى من جنس إذا كانا في درجة واحدة كان للذكر مثل حظ الأنثيين، أو على السواء )( تسهيل الفرائض لابن عثيمين )
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
أحوال الأخوة الأشقاء و الأخوة لأب مع الجد

أحوال الأخوة الأشقاء و الأخوة لأب مع الجد

أحوال الأخوة الأشقاء و الأخوة لأب مع الجد



الجد لا يحجب الأخوة الأشقاء أو الأخوة لأب، و هذا مذهب الشافعي وأبي يوسف ومحمد ومالك ؛ وقال أبو حنيفة: يحجبون بالجد كما يحجبون بالأب لا فرق بينهما .


وقد أخذ قانون المواريث المصري بالرأي الأول ففي مادة (22) النص الآتي :
" إذا اجتمع الجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كانت له حالتان :
الأولى: أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكوراً فقط، أو ذكوراً وإناثاً أو إناثاً عُصّبنَ مع الفرع الوارث من الإناث .
الثانية: أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان مع أخوات لم يعصّبن بالذكور أو مع الفرع من الإناث . على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه اعتبر صاحب فرض بالسدس " .


إذا لم يكن مع الجد و الأخوة صاحب فرض، فميراث الجد في هذه الحال الأكثر من ثلث المال، أو مقاسمة الإخوة والضابط في هذه الحال أنه متى كان الإخوة أكثر من مثليه فالأكثر له ثلث المال، ومتى كانوا أقل فالأكثر له المقاسمة، ومتى كانوا مثليه استوى له الأمران ، و إذا كان مع الجد و الأخوة صاحب فرض فيأخذ صاحب الفرض فرضه، ثم يكون ميراث الجد الأكثر من المقاسمة ، أو ثلث الباقي بعد الفرض، أو سدس جميع المال؛ فإن لم يبق إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة، إلا في الأكدريةوهي : جد وزوج وأم وأخت لغير [1] ، وسميت بالأكدرية نسبة إلى امرأة من بني الأكدر وقعت لها هذه الحادثة أو لأنها كدرت على زيد بن ثابترضي الله عنه مذهبه الذي يقضي بأن الأخوات المفردات لسن ذوات فرض مع الجد ، و إنما يصرن عصبة به إلا أنه في الأكدرية اضطر إلى إعطاء الأخوات المفردات فروضهن ثم يقاسمهن الجد بعد ذلك[2] .


ملاحظة :
هناك مسألة تسمى المعادة عندما يوجد إخوة لأب و أخوة الأشقاء مع الجد و سميت بذلك لأننا نعد الإخوة الأشقاء أولاد الأب على الجد أي نجعل الإخوة لأب إخوة أشقاء أي نعتبرهم كأنهم إخوة أشقاء لأجل مزاحمة الجد أي الإخوة جميعا يحسبون كأنهم من نوع واحد أي يعدون على الجد حين المقاسمة مزاحمة للجد فإذا أخذ الجد نصيبه انفرد الأشقاء في باقي المال ،و حرم الإخوة لأب من الميراث ،و لا تكون المعادة إلا في الحال التي تكون فيها المقاسمة أحظ للجد، إذا لا تكون المعادة إلا في هذه الصورة فقط، لا تكون المعادة إلا في الحالة التي تكون فيها المقاسمة أحظ للجد، وذلك لأجل أن يكثر عدد الإخوة فيزاحموا الجد.أما إذا لم تكن المقاسمة هي الأحظ للجد فلا حاجة للمعادة .




[1] - أخت لغير أم : أخت شقيقة أو أخت لأب
[2] - المسألة تصحح إلى ( 27 ) للزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس وأصل المسألة 6 للزوج النصف 3/6 و للأم الثلث 2/6 و للأخت النصف 3/6 للجد السدس 1/6 عدد السهام 3 +3+2+1 = 9 إذن المسألة عائلة أي زادت فيها سهام الورثة عن أصل المسالة ( 6 ) و تعول المسالة إلى ( 9 (ثم تجمع سهام الجد والأخت و مجموع سهام الجد والأخت 4 سهام رؤوس الجد والأخت 3 رؤوس الجد أختان والأخت و تقسم للذكر مثل حظ الأنثيين عندنا 3 رؤوس و 4 سهام فنضرب عدد الرؤس في أصل المسألة 9 أي 3 × 9 الناتج 27 و نصيب الزوج 3 × 3 = 9 و نصيب الأم 3 × 2 = 6 و نصيب الجد والأخت 3 × 4 = 12 و الجد ضعف الأخت أي 8 أسهم و للأخت 4 أسهم نلاحظ أن في الأكدرية ضم فرض إلى فرض ثم قسما بين صاحبيهما قسمة تعصيب .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
مثال 1 : مات عن جد و زوجة و أخ شقيق نقول :

الزوجة لها الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث و الباقي 3 أرباع للجد و الأخ الشقيق مقاسمة ، وعدد الرؤس 2 والسهام 3 إذن انكسرت السهام مع توريث الجد والأخ الشقيق فكانت السهام 3 والرؤس 2 إذن المسألة تصحح لأقل عدد صحيح يخرج منه السهام دون كسر ،و أصل المسألة 4 وعدد رؤوس الجد والأخ الشقيق 2 و سهام الجد والأخ الشقيق 3فلابد من التصحيح فنضرب عدد رؤوس الجد والأخ الشقيق في أصل المسألة أي 2 × 4 و الناتج 8 ثم نضرب هذه 2 في نصيب كل وارث إذن الزوجة لها سهمان أي 2× 1 و يكون للجد والأخ الشقيق الباقي أي 8 – 2 أي 6 ، و 6 نقسمهم على 2 فيكون الناتج 3 للجد 3 أسهم وللأخ الشقيق 3 أسهم[1] .




مثال 2 : مات عن جد و زوجة و أخوين نقول :
الزوجة لها الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث و الباقي 3 أرباع للجد و الأخوين مقاسمة ،و أصل المسألة 4 للزوجة سهم 1/4 وللجد سهم 1/4 و لكل أخ سهم 1/4 [2].




مثال 3 : مات عن جد و زوجة و أم وأخ شقيق نقول :
الزوجة لها الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث 1/4، و الأم لها الثلث فرضا 1/3 لعدم وجود فرع وارث و لا يوجد أكثر من أخ ، وللجد و الأخ الشقيق الباقي ، و بين 4 و 3 تباين فلابد من ضرب أحد العددين في الآخر ليحصل التصحيح 3 × 4 = 12 فيكون للزوجة 3 أسهم 3/12 و للأم 4 أسهم 4/12 ، والمتبقي للجد و الأخ الشقيق مقاسمة 12 – ( 3+4 ) أي 12-7 أي 5 إذن للجد و الأخ الشقيق 5 أسهم الرؤس 2 والسهام 5إذن انكسرت السهام مع توريث الجد والأخ الشقيق فكانت السهام 5 والرؤس 2 إذن المسألة تصحح لأقل عدد صحيح يخرج منه السهام دون كسر ،و أصل المسألة 12 وعدد رؤوس الجد والأخ الشقيق 2 و سهام الجد والأخ الشقيق 5 فلابد من التصحيح فنضرب عدد رؤوس الجد والأخ الشقيق في أصل المسألة أي 2 × 12 و الناتج 24 ثم نضرب هذه 2 في نصيب كل وارث إذن الزوجة لها 6 أسهم أي 2× 3 و للأم 8 أسهم أي 2 × 4 و يكون للجد والأخ الشقيق الباقي أي 24 – ( 6 + 8 ) أي 24 - 14 أي 10 ، و 10 نقسمهم على 2 فيكون الناتج 5 للجد 5 أسهم و للأخ الشقيق 5 أسهم [3] .



مثال 4 : مات عن جد و زوجة و 4 أخوة لأب نقول :

الزوجة لها الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث 1/4، وللجد السدس فرضا 1/6 و الباقي للأخوة لأب ولا مقاسمة ؛ لأنها ستنقص نصيب الجد عن السدس[4] و بين 6 و 4 توافق بالنصف ؛ لأن كليهما يقبل القسمة على اثنين ، وحينئذ إما نضرب نصف الستة في كل الأربعة أو نصف الأربعة في كل الستة 2 × 6 أو 3×4 والناتج 12 للجد سهمان 2/12 و للزوجة 3 أسهم 3/12 ، والباقي للأخوة لأب نعصيبا 12 – ( 2+3 ) أي 12- 5 أي 7 إذن لل4 أخوة 7 أسهم و أصل المسألة 12 وعدد رؤوس الأخوة لأب 4 و سهامهم 7 فلابد من التصحيح فنضرب عدد رؤوس الأخوة لأب في أصل المسألة أي 4 × 12 و الناتج 48 ثم نضرب هذه 4 في نصيب كل وارث إذن الزوجة لها 12 سهم أي 4 × 3 و يكون للجد 8 أسهم أي 2× 4 و للأخوة لأب الباقي 48 – ( 12 + 8 ) أي 48 – 20 أي 28 إذن للأخوة لأب الأربعة 28 سهما لكل واحد 7 أسهم .




مثال 4 : مات عن جد و زوجة و ثلاثة أخوة نقول :
الزوجة لها الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث 1/4 ، و الباقي 3 أرباع و عدد الرؤس 4 ، و الفروض أقل من نصف التركة فلا حظ للجد في سدس المال ، و الإخوة 3 أي أكثر من مثليه إذن الأكثر للجد ثلث الباقي ، و الزوجة لها الربع و للجد ثلث الباقي أي ثلث 3 أرباع أي ربع و للأخوة الباقي النصف و أصل المسألة 4 للزوجة سهم 1/4 و للجد سهم 1/4 و للأخوة سهمان 2/4 و رؤوس الأخوة 3 وسهامهم 2 ، وبين 3 و 2 تباين فنضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة أي 3 × 4 أي 12 للزوجة ثم نضرب هذه 3 في نصيب كل وارث إذن الزوجة لها 3 أسهم أي 3 × 1 و للجد 3 أسهم أي 3 × 1 ، والباقي للأخوة 12 – 6 أي 6 إذن نصيب الأخوة 6 أسهم و نقسم 6 على عدد رؤوس الأخوة 6 ÷ 3 = 2 إذن لكل أخ سهمان .




مثال 5 : مات عن جد و أم و ثلاثة أخوة نقول :

الأم لها السدس فرضا لوجود أكثر من أخ ،و الباقي خمس أسداس 5/6 و عدد الرؤس 4 ، و الفروض أقل من نصف التركة فلا حظ للجد في سدس المال ، و الإخوة 3 أي أكثر من مثليه إذن الأكثر للجد ثلث الباقي ، و الأم لها السدس 1/6 و للجد ثلث الباقي أي ثلث خمس أسداس 5/6 ، و أصل المسألة 6 للأم سهم و الباقي ثلثه للجد أي ثلث 1/3 خمس أسداس 5/6 و بين 5 و 3 تباين فنضرب 3 في أصل المسألة أي 3 × 6 = 18 فيكون للأم 3 أسهم أي 3 × 1 و الباقي 18 – 3 أي 15 للجد ثلثه أي ثلث 15 أي 15 × 1/3 = 15/3 أي 5 ، والباقي 15- 5 للأخوة أي 10 أسهم للأخوة و عدد رؤوس الأخوة 3 و سهامهم 10 و بين 10 و 3 تباين فنضرب عدد رؤوس الأخوة أي 3 في أصل المسألة أي 18 فيكون 3 × 18 = 54 ثم نضرب هذه 3 في نصيب كل وارث إذن للأم 9 أسهم أي 3 × 3 و يكون للجد 15 سهم أي 3 × 5 و يكون للأخوة 30 سهم أي 3 × 10 ، و نقسم 30 على عدد رؤوس الأخوة 30 ÷ 3 = 10 إذن لكل أخ10 أسهم .






[1]- هنا المقاسمة خير من السدس ؛ لأن 3/8 ( 9/24 ) أكبر من 1/6 ( 4/24 ) .
[2] - هنا المقاسمة خير من السدس ؛ لأن 1/4 ( 6/24 ) أكبر من 1/6( 4/24 ) .
[3]- هنا المقاسمة خير من السدس ؛ لأن 5/24 أكبر من 1/6 ( 4/24 ) .
[4]- لو قلنا بالمقاسمة لكان للجد و الأخوة لأب 3 أسهم الرؤس 5 والسهام 3إذن انكسرت السهام مع توريث الجد و الأخوة لأبفكانت السهام 3 والرؤس 5 إذن المسألة تصحح لأقل عدد صحيح يخرج منه السهام دون كسر ،و أصل المسألة 4 وعدد رؤوس الجد و الأخوة لأب 5 و سهام الجد و الأخوة لأب 3 فلابد من التصحيح فنضرب عدد رؤوس الجد و الأخوة لأب في أصل المسألة أي 5 × 4 و الناتج 20 ثم نضرب هذه 5 في نصيب كل وارث إذن الزوجة لها 5 أسهم 5/20 أي 5× 1 و يكون للجد و الأخوة لأب الباقي أي 20 – 5 أي 15 ، و 15 نقسمهم على 5 فيكون الناتج 3 للجد 3 أسهم و للكل أخ لأب 3 أسهم ، وطبعا السدس 1/ 6 ( 10/60 ) أكبر من 3/15 ( 9/60 ) .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
مثال6 : مات عن جد و أم و أخت شقيقة نقول :
الأم لها الثلث فرضا 1/3 لعدم وجود فرع وارث و لا يوجد أكثر من أخ، والباقي الثلثين بين الجد و الأخت مقاسمةالجد بمثابة أختين ، و أصل المسألة 3 للأم سهم 1/3 و للجد و الأخت سهمان ، ورؤوس الجد و الأخت 3 رؤوس و بين 3 و 2 تباين فنضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة أي 3 × 3 = 9 ثم نضرب هذه 3 في نصيب كل وارث إذن للأم 3 أسهم أي 3 × 1 و الباقي 9 – 3 أي 6 للجد و الأخت مقاسمة للذكر مثل حظ الانثيين و الجد و نقسم 6 على عدد رؤوس الأخوة 6 ÷ 3 = 2 الجد له 4 أسهم أي 2 × 2 و الأخت لها سهمان أي 2× 1 .



مثال 7 : مات عن جد و زوجة و أخت و أم نقول : الزوجة لها الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث 1/4، و الأم لها الثلث فرضا 1/3 لعدم وجود فرع وارث و لا يوجد عدد من الأخوة ، والباقي للجد و الأخت مقاسمة ، و بين 4 و 3 تباين فلابد من ضرب أحد العددين في الآخر ليحصل التصحيح 3 × 4 = 12 فيكون للزوجة 3 أسهم 3/12 و للأم 4 أسهم 4/12 ، والمتبقي للجد و الأخت مقاسمة 12 – ( 3+4 ) أي 12-7 أي 5 إذن للجد و الأخت 5 أسهم الرؤس 3 و بين 5 و 3 تباين فنضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة أي 3 × 12 = 36 ثم نضرب هذه 3 في نصيب كل وارث إذن للزوجة 9 أسهم أي 3 × 3 و للأم 12 سهم أي 4 × 3 و للجد و الأخت 15 سهم أي 5 × 3 أي 15 للجد و الأخت مقاسمة للذكر مثل حظ الانثيين و الجد و نقسم 15 على عدد رؤوس الأخوة 15 ÷ 3 = 5 الجد له 10 أسهم أي 2 × 5 و الأخت لها 5 أسهم أي 1× 5 [1].



مثال 8 : مات عن جد و زوجة و أخ و أم نقول :
الزوجة لها الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث 1/4، و الأم لها الثلث فرضا 1/3 لعدم وجود فرع وارث و لا يوجد عدد من الأخوة ، والباقي للجد و الأخ مقاسمة ، و بين 4 و 3 تباين فلابد من ضرب أحد العددين في الآخر ليحصل التصحيح 3 × 4 = 12 فيكون للزوجة 3 أسهم 3/12 و للأم 4 أسهم 4/12 ، والمتبقي للجد و الأخ مقاسمة 12 – ( 3+4 ) أي 12-7 أي 5 إذن للجد و الأخ 5 أسهم الرؤس 2 والسهام 5إذن انكسرت السهام مع توريث الجد والأخ فكانت السهام 5 والرؤس 2 إذن المسألة تصحح لأقل عدد صحيح يخرج منه السهام دون كسر ،و أصل المسألة 12 وعدد رؤوس الجد والأخ 2 و سهام الجد والأخ 5 فلابد من التصحيح فنضرب عدد رؤوس الجد والأخ في أصل المسألة أي 2 × 12 و الناتج 24 ثم نضرب هذه 2 في نصيب كل وارث إذن الزوجة لها 6 أسهم أي 2× 3 و للأم 8 أسهم أي 2 × 4 و يكون للجد والأخ الباقي أي 24 – ( 6 + 8 ) أي 24 - 14 أي 10 ، و 10 نقسمهم على 2 فيكون الناتج 5 للجد 5 أسهم و للأخ الشقيق 5 أسهم [2] .


مثال 9 : ماتت عن جد و زوج و أخت و جدة نقول : الزوج له النصف فرضا لعدم وجود فرع وارث للميت ، و الجدة لها السدس فرضا لعدم وجود أم و الباقي للجد و الأخت مقاسمة و أصل المسألة 6 للزوج 3 أسهم 3/6 و للجدة سهم 1/6 و الباقي سهمان للجد و الأخت مقاسمة و الجد و الأخت 3 رؤوس و لهما سهمان و بين 3 و 2 تباين فنضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة أي 3 × 6 = 18 ثم نضرب هذه 3 في نصيب كل وارث فيكون للجدة 3 أسهم أي 3 × 1 و للزوج 9 أسهم أي 3 × 3 و الباقي 18 – 12 أي 6 أو للجد و الأخت 6 أسهم أي 2 × 3 أي 6 للجد و الأخت مقاسمة للذكر مثل حظ الانثيين و نقسم 6 على عدد رؤوس الجد و الأخت 6 ÷ 3 = 2 الجد له 4 أسهم أي 2 × 2 الأخت لها سهمان أي 1× 2 [3].


مثال 10 : مات عن جد و زوجة و أخت و أم نقول :
هذه هي المسألة الأكدريةو فيها نضم فرض الجد إلى فرض الأخت ثم نقسمهما بين صاحبيهما قسمة تعصيب وفي المسألة الزوج له النصف فرضا لعدم وجود فرع وارث للميت و الأخت لها النصف فرضا لانفرادها فلا أخت شقيقة معها و لا أخ شقيق لها و لا فرع للميت و الأم لها الثلث فرضا 1/3 لعدم وجود فرع وارث و لا يوجد عدد من الأخوة وللجد السدس ،و أصل المسألة 6 للزوج النصف 3/6 و للأم الثلث 2/6 و للأخت النصف 3/6 و للجد السدس 1/6 عدد السهام 3 +3+2+1 = 9 إذن المسألة عائلة أي زادت فيها سهام الورثة عن أصل المسالة ( 6 ) و تعول المسالة إلى ( 9 (ثم تجمع سهام الجد والأخت و مجموع سهام الجد والأخت 4 سهام رؤوس الجد والأخت 3 رؤوس الجد أختان والأخت و تقسم للذكر مثل حظ الأنثيين عندنا 3 رؤوس و 4 سهام فنضرب عدد الرؤس في أصل المسألة 9 أي 3 × 9 الناتج 27 و نصيب الزوج 3 × 3 = 9 و نصيب الأم 3 × 2 = 6 و نصيب الجد و الأخت 3 × 4 = 12 و الجد ضعف الأخت أي 8 أسهم و للأخت 4 أسهم .






[1]- هنا المقاسمة خير من السدس ؛ لأن 10/36 أكبر من 1/6 ( 6 /36 ) .
[2]- هنا المقاسمة خير من السدس ؛ لأن 5/24 أكبر من 1/6 ( 4/24 ) .
[3]- هنا المقاسمة خير من السدس ؛ لأن 4/18 أكبر من 1/6 ( 3 /18 ) .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
مثال 11 : مات عن جد و أخ شقيق و أخ لأب نقول :
هذه هي المسألة المعادة حيث معنا في المسألة جد و أخ شقيق و أخ لأبنعد الأخ لأب على الجد كأنه أخ شقيق إذن عندنا 3 رؤوس و أصل المسألة 3 للجد سهم 1/3 للأخ الشقيق سهم 1/3 و للأخ لأب سهم 1/3 ثم نرد سهم الأخ لأب إلى الأخ الشقيق فيصير له سهمان 2/3[1]، ولا شيء للأخ لأب لأنه محجوب بالأخ الشقيق .


مثال 12 :مات عن جد و أخ شقيق و أخت لأب نقول :
هذه هي المسألة المعادة حيث معنا في المسألة جد و أخ شقيق و أخت لأبنعد الأخت لأب على الجد كأنها أخت شقيقة إذن عندنا 5 رؤوس فالجد كأختين و الأخ الشقيق كأختين و أخت لأب و أصل المسألة5 للجد سهمان 2/5 و للأخ الشقيق سهمان 2/5 و للأخت لأب سهم 1/5 ثم نرد سهم الأخت لأب إلى الأخ الشقيق فيصير له 3 أسهم 3/5 .


مثال 13 : مات عن جد و أخت شقيقة و أختين لأب و أخ لأب نقول :
نعد الأخوة لأب على الجد فيكون عندنا 7 رؤوس الجد كأختين و الأخ كأختين و أخت شقيقة و أختان لأب للجد سهمان وللأخت الشقيقة سهم و للأخوة لأب 3 أسهم فيكون للجد سبعين 2/7 ، وهذا أقل من الثلث ، وللشقيقة أن تستكمل فرضها ، هو النصف فتصير المسألة للجد الثلث 1/3 و للشقيقة النصف 1/2 و الباقي للأخوة لأب ، بين 3 و 2 تبابن فلابد من ضرب أحد العددين في الآخر ليحصل التصحيح 3×2 = 6 فيكون للشقيقة 3 أسهم 3/6 و للجد سهمان 2/6 و للأخوة الباقي 1/6 و الأخوة 5 و عدد السهام واحد فنضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة 5× 6 = 30 ثم نضرب هذه 5 في في نصيب كل وارث فيكون للشقيقة 15 سهم أي 5 × 3 و للجد 10 أسهم أي 2 × 5 و للأخوة لأب 5 أسهم الأخت لأب سهم 1/30 و كل أخ لأب سهمين 2/30 [2].


مثال 14 : مات عن جد و أخت شقيقة و أختين لأب نقول :
نعد الأختين لأب على الجد فيكون عندنا 5 رؤوس الجد كأختين و أخت شقيقة و أختين لأب للجد سهمان وللأخت الشقيقة سهم و للأخوة لأب 3 أسهم فيكون للجد خمسين 2/5 ، و الثلث 2/ 6 فالمقاسمة خير للجد من ثلث المال وللشقيقة أن تستكمل فرضها ،و هو النصف فتصير المسألة للجد سهمان 2/5 و للشقيقة نصف الخمس أخماس 5/5 و الباقي للأختين لأب و هو 5 – ( 5 ,2 + 2 ) = 5 ,0 أي نصف الخمس 1/5 و بين 2 و 5 تباين فنضرب 2 في أصل المسألة ثم نضرب 2 في نصيب كل وارث فيكون الأصل 2 × 5 = 10 و يكون للشقيقة 5 أي 5 ,2 × 2 و يكون للأختين لأب سهم أي 5 ,0 × 2 .


مثال 15 : مات عن جد و أم و 3 شقيقات و أختين لأب نقول :
الأم لها السدس فرضا لوجود أكثر من أخت ،و الباقي خمس أسداس 5/6 ، والأصل 6 و عندنا 7 رؤوس 3 شقيقات و أختين لأب والجد كأختين 2 + 3 + 2 = 7 ، بين عدد السهام و عدد الرؤوس تباين فنضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة 7 × 6 = 42 ثم نضرب 7 في نصيب كل وارث فيكون الأصل 7 × 6 = 42 و يكون للأم 7 ×1 = 7 أسهم و الباقي مقاسمة بين الجد و الأخوات 42- 7 = 35 ،و نقسم 35 على عدد رؤوس الجد و الأخوان 35 ÷ 7 = 5 و الجد له 10 أسهم أي 2 × 5 و الشقيقات لهن 15 سهم أي 5 × 3 و للأختين لأب 10 أسهم أي 2 × 5 وللشقيقات أن يستكملن فرضهن ،و هو الثلثان فتصير المسألةللأم للأم 7 ×1 = 7 أسهم و للشقيقات ثلثا المال ثلثا 42/42 أي 2/3 × 42 = 28 و للجد السدس سدس المال أي 1/6 × 42 = 7 ، و لا شيء للأختين لأب [3].


مثال 16 :مات عن جد و 3 أخوات شقيقات نقول :
الجد كالأخ المعصب و عندنا 5 رؤوس الجد كأختين و 3 شقيقات 2 +3 = 5 و أصل المسألة 5 للجد سهمان 2/5 ، و لكل أخت سهم 1/5 .

مثال 17 :مات عن جد و 5 أخوات شقيقات نقول :
الجد كالأخ المعصب و عندنا 7 رؤوس الجد كأختين و 5 شقيقات 2 + 5 = 7 و أصل المسألة 7 للجد سهمان 2/7 ، و لكل أخت سهم 1/7 لكن السبعين أقل من ثلث المال إذن يعطى الجد ثلث المال فرضا ثم للأخوات ما بقى بالتساوي و أصل المسألة 3 للجد سهم 1/3 و الباقي سهمان 2/3 للأخوات ، و بين 2 و 5 تباين فنضرب 5 في أصل المسألة ثم نضرب 5 في نصيب كل وارث فيكون الأصل 3 × 5 = 15 للجد 5 أسهم أي 5 × 1 و للأخوات 10 أسهم أي 5 × 2 و 10 نقسمهم على 5 فيكون الناتج 5 أي سهمان لكل أخت 2/15 .




وتذكر أخي طالب العلم بأن العلمَ بالمذاكرة .... والدرسِ والفكرةِ والمناظرةِ والعلم يحتاج لهمة عالية ونفوس واعية وقلوب مخلصة لرضا الله راجية و ليس العلم ما نقل في الدفاتر ،ولكن العلم ما ثبت في الخواطر . إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته







[1]- المسألة ليس بها صاحب فرض و لما وجد الأخ لأب عده الشقيق على الجد، وقال للجد: أنا ابن ابنك وهذا الذي لأب أيضًا هو ابن ابنك فاستفاد بأخيه لأب على الجد، فصار الإخوة اثنين أخوين، إذن الأخوة في المسألة مثلي الجد فيستوي للجد المقاسمة و ثلث جميع التركة .

[2]- إذا كان مع الجد شقيقة و ليس معها معصب نعطيها فرضها فإن نقصت المسألة عن فرضها نستكمل فرض الشقيقة و ما زاد فهو لأولاد الأب ، وفي المسألة زيادة فأعطيت لأولاد الأب .

[3] - إذا كان مع الجد أكثر من شقيقة و ليس معهن معصب نعطيهن فرضهن فإن نقصت المسألة عن فرضهن نستكمل فرضهن و ما زاد فهو لأولاد الأب ، و في المسألة لم يزد شيء فلا نعطي للأولاد الأب شيئا .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الدرس بالمرفقات
 

المرفقات

  • عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث الدرس السادس.doc
    113.5 KB · المشاهدات: 0
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث الدرس السابع

عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث الدرس السابع

عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث الدرس السابع



الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد : فهذه دروس مبسطة لعلم الفرائض لمن يرغب في تعلمه حتى يكون الطالب على دراية لا بأس بها بهذا العلم العظيم فيستعمله في حياته الفقهية فأسأل الله التوفيق والسداد .

أخوتاه سنتكلم في هذه الليلة إن شاء الله عن ميراث الجدة فهيا نحيا في رحاب هذا الدرس نستقي منه علما ينفعنا في الدنيا والآخرة .

 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
ميراث الجدة

ميراث الجدة

ميراث الجدة
الجدة التي ترث بالفرض هي كل جدة ليس بينها و بين الميت ذكر كأم الأم ،و إذا كان بين الجدة والميت ذكر كانت من ذوي الرحم ماعدا أم الأب تعتبر جدة كأم الأم ،و من أمثلة الجدة التي لا ترث بالفرض أم أب أم الأب و أم اب أم .
يشترط لميراث الجدة عدم وجود أم أو جدة أقرب منها أما إذا وجدت أم أو جدة أقرب منها تحجب حجب حرمان أي لاترث لوجود من هو أولى منها .
أُم الأب لا ترث مع وجود الأب لأنها تدلي به ، وكل من أدلى إلى الميت بشخص حجب بهذا الشخص فيرث الـمُدلي به دون المدلي[1].

الجدة ترث السدس عند عدم وجود الأم ، ولا ترث عند وجود الأم .




[1]- مثال مات عن أب وجد فالأب يرث المال دون الجد ؛ لأن الجد مدلي إلى الميت بالأب ، ومثال مات عن ابن وابن ابن فيرث الابن دون ابن الابن ؛ لأن ابن الابن مدلي إلى الميت بالابن .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
أمثلة

أمثلة

مثال 1 : مات عن ابن وبنت وجدة نقول :

الجدة ترث السدس فرضا لعدم وجود الأم ، وللابن و البنت باقي المال تعصيبا ، و أصل المسألة من 6 للجدة سهم ، والباقي ( 6 – 1 ) أي 5 سهام للبنت والابن و عدد رؤوس البنت والولد 3 رؤوس فالابن كبنتين ، و بين 3 و 5 تباين فنضرب عدد رؤوس البنت والابن في أصل المسألة 3 × 6 = 18 ثم نضرب هذه 3 في نصيب كل وارث إذن للجدة 3 أسهم أي 3 × 1 ، وللبنت والابن الباقي تعصيبا 15 سهم أي 3 × 5 = 15 ، و نقسم 15 على عدد رؤوس الأخوة 15 ÷ 3 = 5 إذن لكل للابن 10 أسهم 2 × 5 = 10 ،وللبنت 5 أسهم أي 1 × 5 = 5 .

مثال 2 : مات عن ابن وثلاث جدات أم أم أم و أم أم أب و أم أبي الأب نقول :

للجدات الثلاث السدس فرضا لعدم وجود الأم يقسم بينهن بالتساوي ، ولابن الباقي تعصيبا ، وأصل المسألة من 6 للجدات سهم 1/6 و الباقي للابن ( 6 – 1 ) = 5 أي 5 / 6 ، و عدد رؤوس الجدات 3 و سهامهم 1 وبين 3 فنضرب عدد رؤوس الجدات في أصل المسألة 3 أسهم أي 3 × 1 ، ونصيب الابن 15 سهم 3 × 5 = 15 .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
مثال 3 : مات عن جدة وجد و زوج و بنتين نقول :

للزوج الربع 1/ 4 لوجود فرع وارث ( بنتين ) ، و للبنتين الثلثان 2/ 3 لعدم وجود أخ ذكر معصب لهن ، و للجد السدس فرضا 1/6 و للجدة السدس فرضا 1/6 ، و بين 4 و 3 تباين فلابد من ضرب أحد العددين في الآخر ليحصل التصحيح 3 × 4 = 12 ، و أصل المسألة من 12 للزوج فيكون للزوج 3 أسهم[1] أي 3/12 ، و للبنتين 2/3 × 12 = 24/3 = 8 أي للبنتين 8 أسهم[2] 8/12 ،وللجد سهمان[3] 2/12 ، وللجدة سهمان[4] 2/12 ، ونلاحظ أن عدد سهام الورثة أكبر من أصل المسألة فأصل المسألة 12 وعدد السهام 3 + 8 + 2 + 2 = 15 أي أن المسألة عائلة .


مثال 4 : مات عن أم أم أب أم و زوجة و ابن نقول :

للزوجة الثمن 1/8 لوجود الفرع الوارث ( الابن ) و للابن الباقي تعصيبا ، و لا شيء للجدة ؛ لأنها ليست جدة صحيحة ؛ لأن بينها و بين الميت ذكر فهي أم أم أب أم ،و أصل المسألة من 8 للزوجة سهم 1/8 و للابن الباقي 8 – 1 = 7 أي للابن 7 أسهم 7/8 .

مثال 4 : مات عن جدة و بنت نقول :

للجدة السدس فرضا 1/6 لعدم وجود أم ، وللبنت النصف فرضا لانفرادها فلا أخ لها و لا أخت و أصل المسألة من 6 للجدة سهم 1/6 ، و للبنت 3 أسهم 3/6 ، وميراث البنت و الجدة 4 أسهم ويبقى سهمان فيرد عليهما بنسبة 3 : 1 ، ولهذا ممكن أن نقسم التركة على 4 حصيلة 1+3 فيكون للجدة الربع فرضا و ردا وللبنت 3 أرباع فرضا و ردا .




[1] - 3/12 = 1/4 ؛ لأن 3 ÷ 3 = 1 ، و 12 ÷ 3 = 4 .
[2] - 8/12 = 2/3 ؛ لأن 8 و 12 بينهما توافق فكلاهما يقبل القسمة على 4 ، و 8 ÷ 4 = 2 ، و 12 ÷ 4 = 3 .
[3] - 2/12 = 1/6 ؛ لأن 2 ÷ 2 = 1 ، و 12 ÷ 2 = 6 .
[4] - 2/12 = 1/6 ؛ لأن 2 ÷ 2 = 1 ، و 12 ÷ 2 = 6 .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
مثال 4 : مات عن جدة و بنت نقول :

للجدة السدس فرضا 1/6 لعدم وجود أم ، وللبنت النصف فرضا لانفرادها فلا أخ لها و لا أخت و أصل المسألة من 6 للجدة سهم 1/6 ، و للبنت 3 أسهم 3/6 ، وميراث البنت و الجدة 4 أسهم ويبقى سهمان فيرد عليهما بنسبة 3 : 1 ، ولهذا ممكن أن نقسم التركة على 4 حصيلة 1+3 فيكون للجدة الربع فرضا و ردا وللبنت 3 أرباع فرضا و ردا .

مثال 5 : مات عن أم أب أب و ابن ابن نقول :

لأم أب أب السدس لعدم وجود أب أو أم فأم أب أب تعتبر كأم أم أم ، و للابن الابن الباقي تعصيبا ، و أصل المسألة من 6 للجدة سهم 1/6 ، و للابن الابن الباقي 6 – 1 = 5 أي للابن الابن 5 أسهم 5/6.

مثال 6 : مات عن أم أب أو أم أم أم و زوجة و ابن نقول :

لأم الأب السدس لعدم وجود أب أو أم فأم أب تعتبر كأم أم ، و أم أم أم لا ترث لحجبها بأم الأب[1] ، و الأقرب يحجب الأبعد ، وأم الأب أقرب من أم أم أم ،و للزوجة الثمن 1/8 لوجود الفرع الوارث ( الابن ) ، و للابن الباقي تعصيبا ، و بين 6 و 8 توافق فكلاهما يقبل القسمة على 2 ، وللتصحيح نضرب نصف أحدهما في الآخر 1/2 × 6 × 8 = 24 و للأم الأب 4 أسهم[2] 4/24 ،و للزوجة 3 أسهم[3] 3/24 ، وللابن الابن الباقي 24 – ( 3 + 4 ) أي 24 – 7 أي 17 إذن نصيب الابن 17 سهم .


مثال 7 : مات عن ابن و أم و أم أم نقول :

الأم لها السدس فرضا لوجود لوجود الفرع الوارث ،و للابن باقي ، ولا شيء لأم أم ؛ لأن كل من أدلى إلى الميت بشخص حجب بهذا الشخص فيرث الـمُدلي به دون المدلي ، و أم الأم أدلت إلى الميت بالأم فترث الأم دونها ، و أصل المسألة من 6 للأم سهم 1/6 ، و للابن الباقي 6 – 1 = 5 أي للابن 5 أسهم 5/6.




[1]- عملا بمذهب علي رضي الله عنه ، والأحناف .
[2]- 4/24 = 1/6 لأن 4 ÷ 4 = 1 ، و 24 ÷ 4 = 6 .
[3]- 3/24 = 1/8 لأن 3÷ 3 = 1 ، و 24÷ 3 = 8 .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل

مثال 8 : مات عن أب و أم أب نقول :

للأب المال كله تعصيبا ، و لا شيء لأمه ؛ لأن أم الأب مع وجود الأب لأنها تدلي به ، وكل من أدلى إلى الميت بشخص حجب بهذا الشخص فيرث الـمُدلي به دون المدلي .

مثال 9 : مات عن ابن و أم و أم أب نقول :

للأم السدس فرضا ، و للابن باقي تعصيبا ، و لا شيء لأم الأب ؛ لأن أم الأب جدة ، ، ولا ترث الجدة عند وجود الأم ، و أصل المسألة من 6 للأم سهم 1/6 ، و للابن الباقي 6 – 1 = 5 أي للابن 5 أسهم 5/6.

مثال 10 : مات عن أم أم و أب نقول :

للأم الأم السدس فرضا لعدم وجود أم ، وللأب الباقي تعصيبا ،و أصل المسألة من 6 للأم الأم سهم 1/6 ، و للأب الباقي 6 – 1 = 5 أي للأب 5 أسهم 5/6 .

مثال 11 : مات عن أم أم و أم أب و ابن نقول :

لأم الأم و الأم لأب السدس فرضا ، و أصل المسألة من 6 للأم الأم و الأم لأب سهم 1/6 ، و للابن الباقي 6 – 1 = 5 أي للابن 5 أسهم 5/6 ، وعدد رؤوس الأم و أم الأب 2 و سهامهم واحد إذا نضرب أصل المسألة في عدد رؤوس الأم لأم والأم لأب أي 2 × 6 = 12 لكل للجدتين سهمان 2/12 ، و عدد سهام الابن 10 أي 2 × 5 .



وتذكر أخي طالب العلم بأن العلمَ بالمذاكرة .... والدرسِ والفكرةِ والمناظرةِ والعلم يحتاج لهمة عالية ونفوس واعية وقلوب مخلصة لرضا الله راجية و ليس العلم ما نقل في الدفاتر ،ولكن العلم ما ثبت في الخواطر . إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الدرس السابع بالمرفقات
 

المرفقات

  • عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث الدرس السابع.doc
    52 KB · المشاهدات: 0
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث الدرس الثامن

عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث الدرس الثامن

عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث الدرس الثامن



الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد :

فهذه دروس مبسطة لعلم الفرائض لمن يرغب في تعلمه حتى يكون الطالب على دراية لا بأس بها بهذا العلم العظيم فيستعمله في حياته الفقهية فأسأل الله التوفيق والسداد .



أخوتاه سنتكلم في هذه الليلة إن شاء الله عن ميراث الأم فهيا نحيا في رحاب هذا الدرس نستقي منه علما ينفعنا في الدنيا والآخرة .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
ميراث الأم

ميراث الأم

ميراث الأم

ترث الأم السدس عند وجود أكثر من أخ أو أخت للميت سواء أكانوا محجوبين أو غير محجوبين ، وترث الأم السدس أيضا عند وجود فرع للميت ،و ترث الأم الثلث عند عدم وجود فرع وارث للميت أو عند عدم وجود عدد من الإخوة و الأخوات ، و ترث ثلث الباقي في المسألتين الغراوين بأن يكون الوالدان مع أحد الزوجين أي يموت عن أم و أب وزوجة أو تموت عن أم و أب وزوج فلو مات عن أب و أم و زوجة فللزوجة فرضها الربع و يتبقى 3 أرباع للأب ضعف الأم النصف و للأم ربع و أصل المسألة 4 للزوجة سهم و للأم سهم وللأب سهمان ، و لو مات عن أب و أم و زوج فللزوج فرضه النصف ويتبقى النصف للأب ضعف الأم و أصل المسألة 4 للزوج 3 أسهم و للأم سهم وللأب سهمان .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
أمثلة

أمثلة

مثال 1 : مات عن أم و زوجة و بنت وعم نقول :

للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ( البنت ) و البنت لها النصف فرضا لانفرادها لا أخ لها و لا أخت و الأم تأخذ السدس فرضا لوجود فرع وارث ( البنت ) و العم يأخذ الباقي تعصيبا و أصل المسألة 24 للزوجة 3 أسهم 24/8 و للبنت 12 سهم 24/2 و للأم 4 أسهم 24/6 و المتبقى ( 24 – ( 3+12+4 ) ) أي 24 – 19 أي 5 إذن نصيب العم 5 .








مثال 2 : مات عن أب و أم و ابن و بنت نقول :

يأخذ الأب السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ( الابن و البنت ) و الأم تأخذ السدس فرضا لوجود فرع وارث و ما تبقى فهو للابن والبنت و أصل هذه المسألة هو 6 للأب سهم 1/6 و للأم سهم 1/6 و الباقي 4 أسهم 4/6 للابن والبنت الذكر له ضعف الأنثى يعني كنسبة 2: 1 فانكسرت السهام مع توريث البنت و الابن بالتعصيب فكانت السهام 4 والرؤس 3 إذن المسألة تصحح لأقل عدد صحيح يخرج منه السهام دون كسر ،و أصل المسألة 6 وعدد رؤوس البنت والولد 3 و سهام البنت والابن 4 فلابد من التصحيح فنضرب عدد رؤوس البنت والابن في أصل المسألة أي 3 × 6 و الناتج 18 ثم نضرب هذه الثلاثة في سهام كل فريق من الأصل فخرجت سهامه من التصحيح إذن الأب له 3 أسهم أي 3× 1 و كذلك الأم و يكون للابن و البنت الباقي أي 18 – ( 3+3 ) أي 18 – 6 أي 12 ، و12 نقسمهم على 3 فيكون الناتج 4 للبنت 4 أسهم وللابن الضعف أي 4 × 2 أي 8
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
مثال3 : مات عن أم و أب و ابن نقول :يأخذ الأب السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ( الابن ) و الأم تأخذ السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ( الابن ) ، و ما تبقى فهو للابن فالابن يرث الباقي تعصيبا و أصل المسألة 6 للأب سهم 1/6 و للأم سهم 1/6 و للابن المتبقى 6 – (1+1) أي 6- 2 أي 4 إذن للابن 4 أسهم تعصيبا .


مثال 4 : مات عن أب و أم و بنتين نقول :

الأب و الأم لكل واحد منهما السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ( البنتان )و البنتان يرثن الثلثين لعدم وجود أخ لهن و أصل المسألة 6 للأب سهم 1/6 و للأم سهم 1/6 و للبنتين 4 أسهم 4/6 و كل واحدة منهما لها سهمان .



مثال 5 : مات عن أم و جد و أخ لأم نقول :
الأم لها الثلث فرضا لعدم وجود فرع وارث و الجد له الباقي تعصيبا لعدم وجود فرع وارث للميت ، و الأخ لأم لا شيء له ؛ لأنه محجوب بالجد ،وأصل المسألة 3 للأم سهم فرضا وللجد سهمان تعصيبا .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
مثال 7 : مات عن أم و جد و زوجة و أخوين لأم نقول :
الأم لها السدس فرضا لوجود أكثر من أخ ، والزوجة لها الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ،و للجد الباقي تعصيبا لعدم وجود فرع وارث ، والأخوين لأم لا شيء لهما لأنهما محجبون بالجد ،و أصل المسألة 12 للأم سهمان 2/12 ، و للزوجة 3 أسهم 3/12 و للجد الباقي ( 12 – ( 2+3 ) ) أي 12-5 أي 7 إذن للجد 7 أسهم .




مثال 8 : مات عن أم و جد و زوجة نقول :
الزوجة لها الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث و الأم لها الثلث فرضا لعدم وجود فرع وارث و للجد الباقي تعصيبا و أصل المسألة 12 و أصل المسألة 12 للزوجة 3 أسهم 3/12 و للأم 4 أسهم 4/12 ، و للجد الباقي ( 12 – ( 3+4 ) ) أي 12-7 أي 5 إذن للجد 5 أسهم و هنا للأم الثلث كاملا ؛ لأنها أقرب من الجد ، فلا يزاحمها في كامل حقها.


مثال 9 : مات عن عن أم و جد و زوج نقول :
الزوج له النصف فرضا لعدم وجود فرع وارث للميت و الأم و الأم لها الثلث فرضا لعدم وجود فرع وارث و للجد الباقي تعصيبا ، و أصل المسألة من 6 أسهم للزوج 3 أسهم 3/6 و للأم سهمان 2/6 و للجد المتبقى تعصيبا 6 – ( 2+3 ) أي 6-5 أي 1 إذن للجد سهم .
 
أعلى