العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الأدلة الواضحات على خطأ الأحناف والمالكية فيما اشترطوه من شروط للعمل بخبر الآحاد

إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد : فإن الباعث على كتابة هذه الكلمة هو التنبيه على خطأ الأحناف والمالكية فيما اشترطوه من شروط زائدة عما اشترطه أهل الحديث من شروط للعمل بخبر الآحاد .


و الحديث ينقسم حسب عدد الرواة إلى متواتر و آحاد . فالمتواتر من الأحاديث هو الذي ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع لا يتصور معه تواطؤهم على الكذب ، ثم ينقل عن هؤلاء جمع في طبقة ثانية ثم ثالثة بنفس الشروط إلى آخر الإسناد ، أما الآحاد فهو ما لم يتحقق فيه شرط التواتر في أي من طبقاته .


و تقسيم الحديث إلى متواتر و آحاد لم يكن معروفاً بين الصحابة والتابعين فقد كانوا يعتبرون صحة المنقول وبطلانه بناء على ثقة الراوي وعدالته وأمانته ،و لم يكونوايبحثون عن كونه متواتراً أم آحاداً و ما كان بحثهم في الحديث إلا من ناحية التثبت منثبوت الخبر و عدم الوهم فيه من قبل الرواي ، و هذا التقسيم و إن كان حادثا إلا أنه يعمل به ؛ لأنه يفيد في الترجيح بين الأخبار المتعارضة التي لا يمكن العمل بهما جميعا إلا بإسقاط أحدهما ، فيقدم الخبر المتواتر على الآحاد عند التعارض .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
حجية خبر الآحاد

حجية خبر الآحاد

و قد استفاضت النصوص على حجية خبر الآحاد كقوله تعالى :﴿ و ما كان المؤمنونلينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ﴾ و الطائفة في اللغة العرب تقع على الواحد فما فوق . فلولا أن الحجة تقوم بحديث الآحاد عقيدةوحكماً لما حض الله تعالى الطائفة على التبليغ حضاً عاماً ، ولو لم يكن خبر الواحد حجة لاحتاج من يعلم الناس الدين أشخاص معه مثله حتى يقبل كلامه في الدين فهو خبر واحد ، و خبر الواحد كما يزعمون ظني ،و الظن لا يغني من الحق شيئا ،و لأنه لو لم يجب العمل بخبر الواحد لوجب أن يكون ما بين النبي صلى الله عليه وسلم طوال عمره يختص به من سمع ذلك منه و لا يلزم غيره اعتقاده أو العمل به لأنه لم ينقل إلى غيره نقل تواتر ، و النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى اليمن ؛ ليعلم الناس التوحيد ، قال له : «فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحـدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات »، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الاعتقاد لا يؤخذ فيه إلا بالقطع فلابد أن أرسل عددًا تقوم بهم الحجة ويحصل بهم التواتر ، لكنه صلى الله عليه وسلم ما أرسل إلا معاذًا رضي الله عنه ، و قد أجمع الصحابة على قبول خبر الواحد في حديث ميراث الجدة عند أبي بكر ، وقبل حديث عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس ،و شهد أيضاً عبد الرحمن بن عوف بعدم دخول البلد التي فيها طاعون وقبل حديثه، و لا يخفى على أحد خبر تحول القبلة حيث تحول الصحابة المصلون أثناء صلاتهم بخبر الواحد و أقرهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - على ذلك .




- رواه البخاري في صحيحه رقم7372 والترمذي في سننه رقم 2901
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
تابع حجية حديث الآحاد

تابع حجية حديث الآحاد

وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنتُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾فإذا كان خبر الفاسق نتثبت فيه ،و لا يؤخذ حتى يتبين صدقه فخبر العدل يقبل في الدين بدلالة مفهوم المخالفة ، وهي حجة عند جمهور العلماء . و من الأدلة على حجية مفهوم المخالفة أن المألوف في لغة العرب أن تقييد الحكم بقيد يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء القيد ، و هذا هو الذي يتبادر إلى الذهن ، و قد ورد في الحديث الصحيح، أن يعلى بن أمية جاء إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وقال له ألم يقل الله تعالى : ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ فقد أمن الناس فقال عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته و الشاهد هنا أن يعلى يريد أن يقول ، إن الآية لها منطوق ، و لها مفهوم ، فالقصر مربوط بالخوف ، و ما دام أن هذا القيد - وهو الخوف- قد زال و أمن الناس ، إذن ينبغي أن موضوع القصر ينتهي . و كذلك فهم عمر من تعليق القصر على الخوف عدم إباحته حال الأمن ، وعجب من ذلك فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على فهمه ، و قال أنه صدقة تصدق الله بها أي هذا خلاف الأصل ، و عن سليمان قال أبو ذر يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل الحمار والكلب الأسود والمرأة فقال يا ابن أخي سألت رسول الله عما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان والشاهد أن الصحابي فهم من تعليق الحكم على الكلب الأسود انتفائه عما سواه وأقره النبي على هذا الفهم .




- رواه مسلم في صحيحه
- رواه أبو داود في سننه وصححه الألباني
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الإجماع على العمل بحديث الآحاد

الإجماع على العمل بحديث الآحاد

وقد اتفق العلماء على العمل بحديث الاحاد قال الجويني : (( والمسلك الثاني : مستند إلى إجماع الصحابة و إجماعهم على العمل بالاحاد منقول متواتر )[1] ، وقال أيضا : (( فإنا نعلم قطعا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعملون في الوقائع بالأخبار التي ترويها الآحاد في جملة الصحابة ، و لا نستريب أنه لو وقعت واقعة واعتاص مدرك حكمها فروى الصديق رضي الله عنه فيها خبرا عن الصادق المصدوق عليه السلام لابتدروا العمل به ، من ادعى أن جملة الأخبار التي استدل بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الوقائع رواها أعداد فهذا باهت وعاند وخالف بالمعلوم الضروري بخلافه )[2] قال أبو الوليد الباجي : (( وذهب القاساني و غيره من القدرية إلى أنه لا يجوز العمل بخبر الآحاد ... والذي عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين والفقهاء أنه يجب العمل به و الدليل على ذلك إجماع الصحابة على صحة العمل به )[3] .



[1] - البرهان للجويني 1/ 389
[2] - البرهان للجويني 1 / 393
[3] - إحكام الفصول للباجي ص 334
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
اختلاف العلماء في شروط العمل بحديث الآحاد

اختلاف العلماء في شروط العمل بحديث الآحاد

و مع اتفاق العلماء على حجية السنة المروية بأخبار الآحاد إلا أنهم اختلفوا في شروط العمل بها فمنهم من قال السنة التي رواها العدل الثقة و اتصل سند الرواية للنبي صلى الله عليه وسلم يعمل بها و هذا قول الشافعية والحنابلة والظاهرية ، و منهم من اشترط شروطا زائدة على هذه الشروط و هم المالكية والأحناف .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
شروط المالكية في العمل بحديث الآحاد و مناقشتها

شروط المالكية في العمل بحديث الآحاد و مناقشتها

أما المالكية فاشترطوا للعمل بخبر الآحاد ألا يخالف القواعد الشرعية و الأصول الثابتة ،وعمل أهل المدينة وعللوا ذلك بأن الراوي قد يسهو أو لا يضبط ، ولذلك لم يأخذوا بخبر المصراة ؛ لأنهذا الخبر في نظرهم قد خالف أصل الخراج بالضمان ، و لم يأخذوا بخبر إكفاء القدور التيطبخت من الإبل والغنم قبل قسمة الغنائم ؛ لأن هذا الخبر في نظرهم قد خالف أصل رفعالحرج والمصلحة المرسلة فقد كان يكفي أن يقال لهم : إن ما صدر عنكم لا يجوز ثم يؤذنلهم بالأكل منها فإتلاف المطبوخ إفساد مناف للمصلحة مما يدل على عدم صحة الخبر[1]و اشترطوا ألا يخالف عمل أهل المدينة ؛ لأنهم قالوا بأن أهل المدينة إذا اتفقوا على عمل معين فمن المؤكد أنهم أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم فعمل أهل المدينة يكون في حكم التواتر فيكون أقوى من الآحاد ويقدم عند الاختلاف ، والصحيح أن سنة النبي يؤخذ بها سواء أكانت آحاد أو متواترة فالحديث حجة بنفسه فإن خالف الأصول فالأصول هي التي تطرح فلايقال أنها جاءت بحكم يخالف الأصول الثابتة ، و متى صح الحديث فيجب العمل به ، و عمل أهل المدينة ليس بحجة ، بل الصحابة الذين كانوا بالمدينة تفرقوا في البلاد ابن عباس في مكة و ابن مسعود في العراق.




[1]- انظر الموافقات للشاطبي 3/21-22 ، و الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدانص 174 ، و الفقه الإسلامي تطوره أصوله قواعده الكلية للدكتور أحمد يوسف
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
شروط الأحناف للعمل بحديث الآحاد و مناقشتها

شروط الأحناف للعمل بحديث الآحاد و مناقشتها

أماالأحناف فاشترطوا في قبول خبر الآحاد ألا تخالف السنة القياس الصحيح أي الأصولالعامة في الفقه الإسلامي إذا كان الراوي غير فقيه ، وعللوا ذلك بأن الراوي إذا لميكن فقيها فإنه لا يؤمن أن يذهب شيء من المعنى الذي يبتني عليه الحكم ، وقد ردالأحناف لذلك حديث المصراة ؛ لأن هذا الخبر في نظرهم قد خالف أصل الخراج بالضمان[1]،وتقديم القياس على الحديث الصحيح لا يجوز فالسنة أحد مصدري التشريع أما القياس فهو مظهر للتشريع فقط و القياس يرجع إليه إذا لم يوجد في المسألة نص ، والنص قد وجد وهو الحديث النبوي فلا معنى للقياس إذا فلا قياس مع النص ، والصحابة لم يلتفوا لرأي أو قياس إذا جاءهم الخبر ،ولأن تناول العلة لمحل خبر الواحد مظنون لجواز استثنائه،قال الشيخ أحمد فريد : فإن كل قياس ، و إن كان حسنا من حيث النظر إذا صح الحديث بخلافه فهو مردود بالقادح المسمى فساد الاعتبار ، وإنما يلجأ العلمأ للقياس عند عدم النص فهو كأكل الميتة للمضطر ، وكما يقولون : إذا جاء الأثر بطل النظر ، وإذا طلع الصبح اغنى عن المصباح [2] .



[1]-انظر أصول السرخسي 1/341 ،و الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان ص 174 - 175 ،ومصادر التشريع للدكتور أنور دبور 113 - 114
[2] - التربية على منهج أهل السنة والجماعة للشيخ أحمد فريد ص 105
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
مخالفة هذه الشروط للآيات الدالة على وجوب الرجوع للكتاب والسنة عند التنازع

مخالفة هذه الشروط للآيات الدالة على وجوب الرجوع للكتاب والسنة عند التنازع

و رد الحديث الصحيح لمخالفته عمل أهل المدينة أو لمخالفته الأصول الثابتة فيه مخالفة صريحة للآيات والأحاديث القاضية بوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنةعند الاختلاف والتنازع دون هذه الشروط التي ما أنزل الله بها من سلطان فالله قال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنتُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾فإذا كان خبر الفاسق نتثبت فيه ،و لا يؤخذ حتى يتبين صدقه فخبر العدل يقبل في الدين بدلالة مفهوم المخالفة ، وليس في الاية اشتراط ألا يخالف الحديث الأصول الثابتة أو القياس .

فإن قيل كما أنه ليس في الآية اشتراط ألا يخالف الحديث الأصول الثابتة أو القياس . كذلك ليس فيها اشتراط الاتصال و عدم الإرسال وليس فيها عدم مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه فينفس الحديث فكما اسقطتم اشتراط ألا يخالف الحديث الأصول الثابتة أو القياس فاسقطوا ايضا اشتراط عدم الارسال و شرط السلامة من الشذوذ والجواب على ذلك أن تعليل الأمر بالتّبين في خبر الفاسق في قوله تعالى : ﴿ أن تُصيبوا قوماً بجهالة ﴾ ، يفيد أنّ المأمور به هو رفع الجهالة، وحصول العلم بمضمون الخبر، عندما يراد العمل به، وترتيب الأثر عليه ، فلا يؤخذ خبر الفاسق إلا أن يتبين صدقه، ولا يرفض خبر العادل إلا أن يتبين خطأه بدلالة مفهوم المخالفة أما مجهول الحال الذي أو الذي يخطيء أكثر مما يصيب فهو داخل في الحكم لاشتراكه مع الفاسق في التثبت في خبره إذ العلة رفع الجهالة و مجهول الحال والذي يخطيء كثيرا لا يتوافر فيه رفع الجهالة . فقد أمرنا الله عز و جل بالتثبت من خبر الفاسق الذي نعلم حاله ، فكيف بالرجلالمجهول أو الذي يخطيء أكثر مما يصيب ، والشريعة لا تفرق بين متماثلين . و قد ذكر الفاسق في الآية ؛ لأنه أظهر مظان الكذب ، ولذلك يدخل في حكمه الناسي والساهي و الذي يخطيء كثيرا ، و أضراب ذلك ممن يتطرق إلى إنباءهم خلاف الصدق .
و إن قيل احتجاجكم بأن الله أمرنا عند التنازع بالردلكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا أن نسقط حديثا بدعوى أنه يخالف متواترا منقوض بأن الحديث الذي يخالف الأصول الثابتة أو القياس هو عندهم حديث ضعيف فعند التنازع لا نرجع إليه إذ الضعيف ليس بحجة والجواب على ذلك أنى لكم تضعيف حديث بشروط ما أنزل الله بها من سلطان الله قال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنتُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ فالآية تدل على أن خبر العدل لا يرفض إلا إذا تبين خطأوه ، وتبين الخطأ يعرف بكثرة وهم الراوي أو مخالفته لمن هو أوثق منه ففي الاية شرط عدم الشذوذ ، ووجه آخر لدلالة الاية على اشتراط عدم الشذوذ لقبول الخبر هو أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي بنص القران ، والوحي منزه عن الخطأ والسهو والتناقض فإذا خالف الثقةمن هو أوثق منه ، ولم نستطع الجمع فلابد أن يكون هناك خطأ وغالبا الأضبط أقل سهوا من الضابط و الاثنان الضابطان أقل سهوا من الواحد الضابط ، والحكم على الغالب فالعبرة بالغالب ، و ما يغلب على الظن أن الأكثر عددا أو ضبطا أقل سهوا من الأقل عددا أو ضبطا فيغلب على الظن شذوذ الثقة إذا خالف من هو أوثق منه عددا أو حفظا ، ويجوز العمل بما يغلب على الظن فالوصول لليقين في كثيرٍ من المسائل والأحكام قد يكون متعذراً أو صعباً قال السرخسي ( وبالاتفاق علم اليقين ليس بشرطٍ لوجوب العمل) ، وقال السمعاني ( الأحكام تثبت بغلبة الظن ) .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
تابع إيرادات و الرد عليها

تابع إيرادات و الرد عليها

و أيضا في الآية شرط الاتصال و عدم الإرسال فهذا الشرط لمعرفة هل الراوي عدل أم لا ؟ هل لراوي ضابط لما يرويه أم لا ؟ فعدم الإرسال أي شرط الاتصالالآية قد دلت عليه فالتثبت في خبر الفاسق لرفع الجهالة ،والإرسال فيه جهالة بحال من سقط من الإسناد فلا يتحقق رفع الجهالة إذن لابد من الاتصال .و اتصال السند في حقيقتها راجعة إلى عدالة الرواه وضبطهم فالاسناد المنقطع لا يتحقق فيه عدالة الرواة ولا ضبطهم فقد يكون الساقط غير عدل أو غير ضابط .

و أيضا في الآية شرط العدالة بدلالة المفهوم فعدم قبول خبر الفاسق إلا إذا تبين صدقه يدل على قبول خبر العدل إلا إذا تبين خطأه و أيضا في الآية شرط الضبط لقوله ﴿ أن تُصيبوا قوماً بجهالة الذي يفيد أنّ المأمور به هو رفع الجهالةو رفع الجهالة لا يتحقق بضعيف الضبط ، والذي يخطيء كثيرا .
 

عمار محمد مدني

:: عضو مؤسس ::
إنضم
14 ديسمبر 2007
المشاركات
721
التخصص
هندسة صناعية
المدينة
مكة المكرمة + الظهران
المذهب الفقهي
حنبلي
أين أنت أخانا د/ ربيع،
قلقنا عليك كثيرا،
بارك الله فيك، ولاحرمنا منك...
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
تابع إيرادات و الرد عليها

تابع إيرادات و الرد عليها

أخوتاه ما رد سنة الآحادلتوهم التعارض مع المتواتر إلا تقديم للعقل على النقل و الرأي على النص ومن فعل ذلكمن الفقهاء فهو مجتهد مخطيء له أجر لا أجران ، ولا يجوز أن نتابعه في خطئه فإن قيل هذا الكلام منقوض بأن الحديث المتواتر هو من النقل لا من العقل ، وهو حق بلا ريب، أما الآحاد فهو من باب من باب العمل بالظن الغالب ، فتركهم إياه منباب أن الظن لا يغني من الحق شيئاً ، و الأخذ به من باب التشكيك في السنة الثابتةبالقطع بالظنون و الجواب على ذلك أن الحديث الآحاد والمتواتر كلاهما نقل والنقل لا يتعارض والواجب الجمع بين النصوص ما أمكن ، وعند تعذر الجمع يصار للترجيح،ويجوز العمل بما يغلب على الظن فالوصول لليقين في كثيرٍ من المسائل والأحكام قد يكون متعذراً أو صعباً ، والمراد بالظن المذموم الشك والتهمة و إلا فإن الظن قد جاء بمعنى اليقين في العديد من الآيات كما في قوله تعالى : ﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُوا رَبِّهِمْ ، و قوله تعالى : ﴿وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ، وليس كل ظن إثم بدليل قوله تعالى : ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌويرد عليهم أيضا بأن الله قال : ﴿ و لا تقفُ ما لَيسَ لكَ بِهِ علمٌ إنَّ السَّمْعَ والبَصَرَ والفُؤاَدَ كُلُّ أولئككان عنهُ مسؤولاً ﴾ أي لا تتبعه ما ليس لك به علم ، و لاتعمل به ، و لا يزال المسلمون من عهد الصحابة يقفون أخبار الآحاد ،ويعملون بها ، ويثبتون بها الأمور الغيبية كبدء الخلقو أشراط الساعة ، فلو كانت أخبار الأحادلا تفيد علما ،ولا تثبت عقيدة لكان الصحابة والتابعون و تابعوهم و أئمة الإسلام كلهم قد قفوا ما ليسلهم به علم ، وهذا باطل و أيضا ما زال المسلمون في كل زمان و مكان يفتون بموجب هذه النصوص وإن كانت آحاداً ، ويحلون بها أشياء ويحرمون أشياء، ويعاقبون على تركها، ولو كانت تفيد الظن عندهم لدخلوا تحت قوله تعالى: ﴿ ولا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ إنَّ الَذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ فالقائلون بأن أخبار الآحاد ظنية و يجب العمل بها ، يلزمهم القول بأن الله أمر بما نهى عنه ، وذمه حيث أوجب أن نحكم في دينه وشرعه بأدلة ظنية، وقد نهانا عن الظن فالخلاصة أن الظن الذي جاء في النصوص متفاوت جداً بين اليقين والاحتمال الراجح والشك والوهم و ليس كل ظن إثم .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
تابع إيرادات و الرد عليها

تابع إيرادات و الرد عليها

و إن قيل ما عند الأئمة من تضعيف الحديث لمخالفة الأصول هو من اعتبار شرط انتفاء الشذوذ ، و الجواب على ذلك أن المحدثين يقصدون بالشذوذ المخالفة في نفس الحديث الواحد أي المخالفة التي تحدث في داخل طرق و أسانيد و متن الحديث الواحد وليس أحاديث مختلفة ، أما التعارض بين نصوص الأحاديث الآحاد و المتواترة فهو توهم ، و افتراض جدلي لا حقيقي ، و قد تحدى الحافظ ابن خزيمة وجود أي تضاد بين حديثين صحيحين : حيث قال : لا أعرف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادين ، فمن كان عنده فليأتني به لأؤلف بينهما ، و إن قيل ما الفرق بين الحديث الواحد والحديثين ؟ ألم ينسبا جميعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أ إذا خالف شخص غيره في حديث واحد قدم الأوثق منهما ، و إن خالفه العشرات في حديث غيره لم يقدموا ؟ و الجواب على ذلك أنه فرق كبير بين الحديث الواحد والحديثين فالحديث الواحد الذي رواه ثقات وخالفهم الأقل وثوقا بوجه لا يمكن الجمع فهذا دليل على سهو أحدهم فإما الأكثر عدد أو حفظا أو الأقل عدد أو حفظا أما الحديثان أو الحديث وآية عندما يتعارضا تعارضا موهوما فما أمامنا إلا الترجيح لا تضعيف الحديث أي من باب الترجيح بين الأدلة و ترجيح الأصح على الصحيح كترجيح النص على الظاهر، والظاهر على المؤول ، و المنطوق على المفهوم ، و المثبت على النافي ، والناقل عن الأصل على المبقي عليه ، وصاحب القصة على غيره ،والقياس الجلي على الخفي.
 
التعديل الأخير:
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الخاتمة

الخاتمة

أخيرا نخلص من هذه الكلمات أن ما اشترطه المالكية والأحناف في قبول خبر الواحد غير مسلم فالسنة أحد مصدري التشريع ، وهي أصل قائم بنفسه فالحديث أصل بذاته فإن خالف الأصول فالأصول هي التي تطرح فلايقال أنها جاءت بحكم يخالف الأصول الثابتة و متى صح الحديث فيجب العمل به ، وهذا هو مذهب أهل الحديث و هو الحق هذا و الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

وكتب ربيع أحمد سيد الاثنين 9/6/2008 م
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الأدلة الواضحات على خطأ الأحناف والمالكية فيما اشترطوه من شروط للعمل بخبر الآحاد على ملف ورد بالمرفقات


معذرة إن تأخر إبداء وجهة نظري حول أي تعقب لظروف عندي
 

المرفقات

  • الأدلة الواضحات على صحة مذهب أهل الحديث في شروط قبول خبر الآحاد.doc
    81.5 KB · المشاهدات: 0
التعديل الأخير:
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
بارك الله فيكم شيخنا الكريم ونفعنا بعلمكم وللفائدة أقول :
اولا : ليعلم أن المراد بالقياس الأصول والقواعد العامة التي ثبتت بأدلة من الكتاب والسنة أو إجماع أهل العلم كقاعدة رفع الحرج أو لا ضرر ولا ضرار أو سد الذرائع أو غير ذلك مما ثبت بطريق الاستقراء لنصوص الشريعة ، وليس المراد بالقياس هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمع بينهما فهذا هو القياس بالاصطلاح الخاص لكن المراد به في هذه المسألة المعنى الأول وقد أشار إلى هذا شيخنا الكريم هنا في بحثه .

ثانيا : المشهور عن مالك - رحمه الله - أنه ينظر في خبر الآحاد فإن خالف القواعد العامة ( القياس ) ولم يعتضد بقاعدة أخرى فإنه يتركه ولا يعمل به فهو هنا يشترط امرين مخالفة القواعد وعدم اعتضاده بقاعدة اخرى ، وأما الحنفية فهم يردون خبر الآحاد إذا خالف القواعد المجتمع عليها أو المشهورة المنتشرة .

ثالثا : في الحقيقة صنيع مالك في المشهور عنه وكذا الحنفية لا يبعد عن طريقة المحدثين كالشافعي وأحمد والبخاري وغيرهم من فقهاء أهل الحديث الذين ردوا بعض الأحاديث لغرابتها أو تفرد راويها بما يخالف ظواهر النصوص، او كون الراوي يتفرد بذكر اصل من الأصول وهو غير مشهور بالعلم والحفظ ، بل حتى الصحابة - رضي الله عنهم - ردوا بعض الأحاديث لمخالفة ظاهر القرآن كما صنع عمر وعائشة وغيرهما وهذا عمل كثير من اهل العلم من السلف وشواهده كثيرة كما ذكر الشاطبي في الموافقات ، وعليه فنقد متون الأحاديث مشهور عند المحدثين فليس صحيحا الحكم على هذا المسلك مطلقا بأنه رد للنصوص وعدم تعظيم لها ولا يخفى أن مالكاً - رحمه الله - من أعظم الأئمة تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا المسلك مسلك خطير لا يقدم عليه إلا من كان من الراسخين في العلم من أصحاب الاستقراء والحفظ للنصوص كالصحابة والأئمة الأربعة ومن قاربهم في العلم والفهم .
كما أن المسألة في هذا الباب -عند أصحابها - هي في الحقيقة تعارض خبر آحاد مع مجموعة نصوص من القرآن والسنة أو من احدهما وليس تعارضا بين خبر آحاد ودليل العقل ؛ إذ لا يقول أحد من علماء أهل السنة لا سيما الأئمة الأربعة بأن العقل يقدم على النص وقد ثبت عنهم - رحمهم الله - أنهم أمروا بعرض أقوالهم على نصوص الكتاب والسنة فما وافقها أخذ به وما خالفها ترك .

عموما ما ذكره الشيخ - وفقه الله - جميل وبحث مفيد فقد توسع أصحاب المذاهب في هذا الباب من الأصوليين والفقهاء من أتباع مالك وأبي حنيفة وهنا يقع الخطأ .
وللفائدة ينظر في هذا الموضوع رسالة دكتوراه بعنوان ( تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي ) للدكتور لخضر لخضاري من مطبوعات دار ابن حزم .
والله أعلم
 
التعديل الأخير:
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
55
التخصص
الدراسات اسلامية
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي
رغم أن فكرة البحث مهمة إلا أني أرى الكاتب قد أساء تصوير مذهب الحنفية والمالكية
فإن كان لا يرى حرجا في مناقشته بينا له وجهة نظر المالكية ووجه صحتها خصوصا في عمل أهل المدينة
وقد سبق ابتداء النقاش في هذا قبل فترة في منتدى الأزهريين لكن النقاش معلق إلى حين
راجع هنا
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
كما أن المسألة في هذا الباب -عند أصحابها - هي في الحقيقة تعارض خبر آحاد مع مجموعة نصوص من القرآن والسنة أو من احدهما وليس تعارضا بين خبر آحاد ودليل العقل ؛ إذ لا يقول أحد من علماء أهل السنة لا سيما الأئمة الأربعة بأن العقل يقدم على النص وقد ثبت عنهم - رحمهم الله - أنهم أمروا بعرض أقوالهم على نصوص الكتاب والسنة فما وافقها أخذ به وما خالفها ترك .

بارك الله فيك على ما أفدتنا من فقه المسألة، فهي لفتة عزيزة، ومِن هنا يقع الغلط عند مَنْ لم يدرك هذه النكتة في المبالغة في الانتصار لنص معين، وهو يحسب أنه ينتصر للحديث على العقل.

عموما ما ذكره الشيخ - وفقه الله - جميل وبحث مفيد فقد توسع أصحاب المذاهب في هذا الباب من الأصوليين والفقهاء من أتباع مالك وأبي حنيفة وهنا يقع الخطأ .
وللفائدة ينظر في هذا الموضوع رسالة دكتوراه بعنوان ( تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي ) للدكتور لخضر لخضاري من مطبوعات دار ابن حزم .
والله أعلم

بالمناسبة هذا الكتاب قسم مؤلفه ثلاثة أقسام:
1- في الكلام عن القياس
2- في الكلام عن خبر الآحاد
3- في الكلام عن المقصود، وهو حال تعارضهما.
===========
وهذا جيد، لكن لاحظ أنه استغرق ثلثي الكتاب في غير المقصود بالكتاب أصالة.
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
طالب هدى;6726 قال:
بسم الله الرحمن الرحيم
طالب هدى;6726 قال:
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
بارك الله فيكم شيخنا الكريم ونفعنا بعلمكم وللفائدة أقول :
اولا : ليعلم أن المراد بالقياس الأصول والقواعد العامة التي ثبتت بأدلة من الكتاب والسنة أو إجماع أهل العلم كقاعدة رفع الحرج أو لا ضرر ولا ضرار أو سد الذرائع أو غير ذلك مما ثبت بطريق الاستقراء لنصوص الشريعة ، وليس المراد بالقياس هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمع بينهما فهذا هو القياس بالاصطلاح الخاص لكن المراد به في هذه المسألة المعنى الأول وقد أشار إلى هذا شيخنا الكريم هنا في بحثه .


ثانيا : المشهور عن مالك - رحمه الله - أنه ينظر في خبر الآحاد فإن خالف القواعد العامة ( القياس ) ولم يعتضد بقاعدة أخرى فإنه يتركه ولا يعمل به فهو هنا يشترط امرين مخالفة القواعد وعدم اعتضاده بقاعدة اخرى ، وأما الحنفية فهم يردون خبر الآحاد إذا خالف القواعد المجتمع عليها أو المشهورة المنتشرة .

عند التنازع نرجع لما في كتاب الله وما في السنة لا القواعد العامة

ثالثا : في الحقيقة صنيع مالك في المشهور عنه وكذا الحنفية لا يبعد عن طريقة المحدثين كالشافعي وأحمد والبخاري وغيرهم من فقهاء أهل الحديث الذين ردوا بعض الأحاديث لغرابتها أو تفرد راويها بما يخالف ظواهر النصوص، او كون الراوي يتفرد بذكر اصل من الأصول وهو غير مشهور بالعلم والحفظ ، بل حتى الصحابة - رضي الله عنهم - ردوا بعض الأحاديث لمخالفة ظاهر القرآن كما صنع عمر وعائشة وغيرهما وهذا عمل كثير من اهل العلم من السلف وشواهده كثيرة كما ذكر الشاطبي في الموافقات

لو كان صنيع الأحناف والمالكية كطريقة المحدثين لما عابهم المحدثون أما فعل عمر فقد كان لتثبت في الخبر لا ردا للخبر و فعل عائشة رضي الله عنها فهذا خطأ منها و لا أحد معصوم من الخطأ ، و خبر تحول القبلة حيث تحول الصحابة المصلون أثناء صلاتهم بخبر الواحد و أقرهم الرسول - صلىالله عليه وسلم - على ذلك مع أن هذا الخبر خالف ما ثبت لديهم جميعا ، وخبر تحريم الخمر فقد عمل به الصحابة و امتنعوا عن شربها رغم أنه خالف ما ثبت لديهم جميعا يدل دلالة واضحة على عدم ترك حديث الآحاد و إن خالف القواعد العامة

وعليه فنقد متون الأحاديث مشهور عند المحدثين فليس صحيحا الحكم على هذا المسلك مطلقا بأنه رد للنصوص وعدم تعظيم لها

مسلك رد حديث الآحاد إذا خالف النصوص المسلك نفسه خطأ وليس فيه تعظيم لسنة الآحاد فإن خالف حديث الآحاد الأصول فالأصول هي التي تطرح فلايقال أنها جاءت بحكم يخالف الأصول الثابتة و متى صح الحديث فيجب العمل به

ولا يخفى أن مالكاً - رحمه الله - من أعظم الأئمة تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

هذا لا ينكره أحد لكن فرق بين الفعل والفاعل و الحكم على الفعل والحكم على الفاعل ، وعلينا بالظاهر والله يتولى السرائر و نحسن الظن ولا نسئيه ، وكل يؤخذ من قوله و يرد ولا أحد معصوم إلا من عصمه الله

لكن هذا المسلك مسلك خطير لا يقدم عليه إلا من كان من الراسخين في العلم من أصحاب الاستقراء والحفظ للنصوص كالصحابة والأئمة الأربعة ومن قاربهم في العلم والفهم .


كما أن المسألة في هذا الباب -عند أصحابها - هي في الحقيقة تعارض خبر آحاد مع مجموعة نصوص من القرآن والسنة أو من احدهما وليس تعارضا بين خبر آحاد ودليل العقل ؛ إذ لا يقول أحد من علماء أهل السنة لا سيما الأئمة الأربعة بأن العقل يقدم على النص وقد ثبت عنهم - رحمهم الله - أنهم أمروا بعرض أقوالهم على نصوص الكتاب والسنة فما وافقها أخذ به وما خالفها ترك .

لم يقل أحد بأن التعارض بين خبر الآحاد ودليل العقل فالآحاد والمتواتر كلاهما نقل والنقل لا يتعارض و إذا حدث التعارض فهو لدى المجتهد فبدلا من أن يحاول الجمع بين الدليلين جعل عقله قاضيا بعدم جواز العمل بهذا الدليل و أخذ هذا الدليل دون هذا الدليل

عموما ما ذكره الشيخ - وفقه الله - جميل وبحث مفيد فقد توسع أصحاب المذاهب في هذا الباب من الأصوليين والفقهاء من أتباع مالك وأبي حنيفة وهنا يقع الخطأ .
وللفائدة ينظر في هذا الموضوع رسالة دكتوراه بعنوان ( تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي ) للدكتور لخضر لخضاري من مطبوعات دار ابن حزم .
والله أعلم

جزاكم الله خيرا على الإفادة
 
التعديل الأخير:
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الطاهر عمر الطاهر;7854 قال:
رغم أن فكرة البحث مهمة إلا أني أرى الكاتب قد أساء تصوير مذهب الحنفية والمالكية
فإن كان لا يرى حرجا في مناقشته بينا له وجهة نظر المالكية ووجه صحتها خصوصا في عمل أهل المدينة
وقد سبق ابتداء النقاش في هذا قبل فترة في منتدى الأزهريين لكن النقاش معلق إلى حين
راجع هنا

لا أحد يرى حرجا في الحق ، وأنا رحب الصدر لمؤيدي ومخالفي و مرحبا ببيان وجهة النظر مادمنا جميعا نريد الوصول للحق
 
أعلى