العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تخفيف اللحية بالماكينة

شريف شعبان محمد

:: مطـًـلع ::
إنضم
17 مارس 2012
المشاركات
130
التخصص
طب بشري
المدينة
كفر الشيخ
المذهب الفقهي
مالكي
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. ما حكم تخفيف اللحية بالماكينة علي درجة 1 أو 2 بحيث تصير طبقة رقيقة جدا في معتمد مذهب السادة المالكية؛ هل يكره أم يباح؟
 
إنضم
16 مارس 2012
المشاركات
10
الكنية
أبو الحارث
التخصص
أصول فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تخفيف اللحية بالماكينة

وقد ذكر شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم عن أبي علي النيسابوري -رحم الله الجميع- أنه قال: (( من لم يزن أقواله وأفعاله كل وقت بأقوال الأنبياء وأفعالهم فلا يُعَدُّ في ديوان الرجال )).
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تخفيف اللحية بالماكينة

الذي يظهر لي أن كل من تكلم في الموضوع عارضاً آراء غير المالكية لم يجب عن السؤال ، فإن السؤال كان عن حكم تخفيف اللحية عند المالكية.
والذي رأيته في مذهبهم إطلاق تحريم الحلق وكراهة الأخذ.
لكن من المالكية من قيد ذلك كالقرطبي صاحب (المفهم على صحيح الإمام مسلم) فإنه قال : "لَا يَجُوزُ حَلْقُهَا وَلَا نَتْفُهَا وَلَا قَصُّ الْكَثِيرِ مِنْهَا" وهذا لا ينافي الإطلاق ، وهو الموافق لمقتضى كلام الإمام مالك رحمه الله ، فقد نُقِلَ عنه قوله : "لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مَا تَطَايَرَ مِنَ اللِّحْيَةِ وَشَذَّ" إذ مفهومه أن أخذ أكثر مما تطاير وشذ فيه بأس .
ومنه يؤخذ أيضاً أن تسويتها وإن كان دون القبضة جائز.
وهو أيضاً الموافق لأصول المذهب من حيث ورود الأمر بإعفاءها وتركها ، والموافق لتفسيرهم لمعنى الإعفاء.
أما جز أكثرها بحيث لا يصح تسمية صاحبه معفي اللحية أو مرخيها أو تاركها ، فلم أجد في مذهب مالك من أباحه ، وكلام القرطبي نص في المنع منه.

هذا حكم مذهبي وهو مورد السؤال.

والله أعلم
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تخفيف اللحية بالماكينة

خطر في بالي خاطر ، وهو أن الصورة المذكورة في السؤال هل هي حلق أم تقصير ؟
وإن قلنا هي تقصير قطعاً ، فهل المثلة الحاصلة بالحلق حاصلة بالتقصير إلى هذه الدرجة أم لا؟
والذي يظهر لي أنها أن لم تكن حلقاً فلها حكمه تبعاً لقولهم "ما قارب الشيء أخذ حكمه"
والله أعلم
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: تخفيف اللحية بالماكينة

هناك من يتعدى على مشاركات إخوانه ؛ فيقصّها أو يحلقها،،،،!!!؟؟؟
ولا يوجد مبرر صالح ولا سبب واضح وضوح الحكم الوضعي...

فلم هذا التصرف أيها المعتدي،،،،
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تخفيف اللحية بالماكينة

مالذي جرى لمشاركتكم شيخنا ملفي؟
كلامكم العام قد يوهم أني المعتدي وبالأخص أن مشاركتكم جاءت بعد مشاركتي مباشرة
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: تخفيف اللحية بالماكينة

لا أدري من فعل ذلك.

لكني متأكد من المشاركة...
ولعل الأمر حدث من غير قصد. أو حدث لمشاركات معينة. الله اعلم

ثم قد يكون في حذف تلك المشاركة خير...
او خطأ من راقمها فوقاه الله عن نشرها...
 

عبد الرحمن بكر محمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
13 يونيو 2011
المشاركات
373
الإقامة
مصر المحروسة - مكة المكرمة شرفها الله
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أنس
التخصص
الشريعة والقانوزن
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المالكي
رد: تخفيف اللحية بالماكينة

الإخوة والأخوات الكرام رأيت البعض يحوم حول الأمر ولا يجابهه، فإن صاحبنا يسأل عن تخفيف اللحية على درجة 1 أو 2 مما يشعر بأن هذا ليس أخذًا بمفهوم الصحابة والسلف، بل هو انتهاك لحرمة اللحية ليس هذا حكمًا مني، ولكن كلام أهل العلم كما نقل أخونا الكريم في أخذ ما تطاير منها أو تهذيبها، ولا يطلق هذا ولا ينطبق على سؤال صاحبنا، وقد رأيت أن مالك رحمه الله يرى حلق الشارب مثلة، فكيف بمن صنع ذلك في لحيته، لا أقصد حلقها إنما عنيت انتهاكها بهذا الشكل.
عود على ذي بدء على كلام المالكية في ذلك، فالنصوص مقيدة بما تطاير من شعر اللحية قال ابن عبد البر -رحمه الله- في الاستذكار: وفي أخذ بن عمر من آخر لحيته في الحج دليل على جواز الأخذ من اللحية في غير الحج؛ لأنه لو كان غير جائز ما جاز في الحج؛ لأنهم أمروا أن يحلقوا أو يقصروا إذا حلوا محل حجهم ما نهوا عنه في حجهم، وابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم (أعفوا اللحى) وهو أعلم بمعنى ما روى، فكان المعنى عنده وعند جمهور العلماء الأخذ من اللحية ما تطاير والله أعلم.
وقال ابن رشد في البيان والتحصيل 17 /391: (وما استحسنه مالك من أن يؤخذ من اللحى إذا طالت جدا حسن ليس فيه ما يخالف أمر النبي عليه السلام باعفائها ، بل فيه ما يدل على ذلك بالمعنى ، لأنه إنما أمر - صلى الله عليه وسلم - بإعفاء اللحي لأن حلقها أو قصها تشويه ومثلة) اهـ بنصه.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تخفيف اللحية بالماكينة

وقال ابن رشد في البيان والتحصيل 17 /391: (وما استحسنه مالك من أن يؤخذ من اللحى إذا طالت جدا حسن ليس فيه ما يخالف أمر النبي عليه السلام باعفائها ، بل فيه ما يدل على ذلك بالمعنى ، لأنه إنما أمر - صلى الله عليه وسلم - بإعفاء اللحي لأن حلقها أو قصها تشويه ومثلة) اهـ بنصه.
أحسن الله إليك هذا نص حسن يضم إلى ما قدمناه عن الإمام القرطبي ، وهو يدل على أن القص الكثير ، دع عنك من يأخذها كلها ويترك واحد ملمتر أو اثنين ، حرام في المذهب.
وهكذا في كلام الإمام القيرواني ما وافقه من جهة الظاهر فإنه قال : "وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعفى اللحية وتوفر ولا تقص قال مالك ولا بأس بالأخذ من طولها إذا طالت كثيرا" فظاهر كلامه المنع من قص اللحية ، وتقييدها كلام الإمام مالك رحمه الله القص بما إذا طالت كثيراً يفيده أيضاً.
وقد كان الأخ الفاضل عبد الحكيم الأمين نقل عن النفرواي المنع من قص اللحية ، وطالبه الأخ شريف شعبان بموضع النقل ، وهاك هو :
"(وَتُوَفَّرُ وَلَا تُقَصُّ) تَفْسِيرٌ لِمَا قَبْلَهُ وَذَكَرَهُ لِزِيَادَةِ الْبَيَانِ، وَالْمُتَبَادِرُ مِنْ قَوْلِهِ " وَأَمَرَ " الْوُجُوبُ وَهُوَ كَذَلِكَ إذْ يَحْرُمُ حَلْقُهَا إذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ، وَأَمَّا قَصُّهَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ طَالَتْ فَكَذَلِكَ" (الفواكه الدواني) 2 /307.
يريد بالطول ما خرج بطوله عن العادة كما صرح به، وقال : " وَيَنْبَغِي الِاقْتِصَارُ عَلَى مَا تَحْسُنُ بِهِ الْهَيْئَةُ" أي لا يزاد عن ذلك لما قدمه من حرمة قصها، فإن بين حداً جائزاً فالباقي على أصل المنع والتحريم.
ونقل رحمه الله عن الباجي تقييد القص بما زاد عن القبضة .
فظهر بذلك مذهب المالكية في قصها.

والله أعلم
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: تخفيف اللحية بالماكينة

1. أن حلق اللحية حرام بالإجماع.
2. أن الأخذ منها وقصها بما يخل بتوفيرها وكثرتها حرامٌ أيضاً لمخالفته الأمر بالإعفاء والإرخاء والتوفير الوارد في الأحاديث وضابط ذلك ما زاد على القبضة وهو في الغالب إلى منتصف الصدر.
دعوى الإجماع فيها نظر لأنه وجد من خالف في ذلك.
كذلك الإجماع نقله شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم وهما متأخران وقد سبقهما بالقول بالكراهة النووي وغيره.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تخفيف اللحية بالماكينة

ذلك الإجماع نقله شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم وهما متأخران وقد سبقهما بالقول بالكراهة النووي وغيره
هذا خطأ النووي ليس بسابق على ابن حزم
ثم الإجماع عند ابن حزم هو إجماع الصحابة خاصة ، فلو فرضناه متأخر على النووي لم يضر خلاف النووي لأنه ليس من الصحابة
وكذا الإجماع عند الجميع هو إجماع مجتهدي هذه الأمة ، والنووي مقلد ، فلا ينقض خلافه الإجماع.
وعادة ما يراد بالإجماع إجماع أصحاب القرون الفاضلة ومن قاربهم ، لأن من بعدهم يعسر حصرهم عداً فضلاً عن تتبع أقوال جميعهم.
وعليه فلا ينتقض الإجماع المذكور بما ذكر
والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: تخفيف اللحية بالماكينة

أولاً: ابن حزم نقل الإجماع على عدم جواز حلق اللحية وليس حرمته
قال فى مراتب الإجماع: اتفقوا على أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز (ولم يتعقبه ابن تيمية فى نقد المراتب)

فالعلماء متفقون على عدم الجواز ثم اختلفوا فى درجة عدم الجواز هل هي التحريم أم الكراهة
الجمهور على التحريم
المعتمد فى المذهب الشافعى كراهة الحلق كما هو معلوم
اعتمد الإمام النووي فى التحقيق كراهة حلق اللحية مذهباً صراحةً (لوحة رقم 7) ونصه:
ويكره تنقية شيب وأخذ من حاجب ولحية وعنفقة وتبييضه وتصفيف لحية وعقدها وحلقها ونتفها لاسيما أول طلوعها وحفها وحلق رأس المرأة ويستحب لها حلق لحيتها

رابط تحميل مخطوطة التحقيق للإمام النووي
http://www.mediafire.com/download/4z...gyj/tahkik.pdf

اعتمد ابن حجر الهيتمى الكراهة أيضاً
تحفة المحتاج للهيتمى:
ذَكَرُوا هُنَا فِي اللِّحْيَةِ وَنَحْوِهَا خِصَالًا مَكْرُوهَةً مِنْهَا نَتْفُهَا وَحَلْقُهَا وَكَذَا الْحَاجِبَانِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ الْحَلِيمِيِّ لَا يَحِلُّ ذَلِكَ لِإِمْكَانِ حَمْلِهِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ نَفْيُ الْحِلِّ الْمُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ وَالنَّصُّ عَلَى مَا يُوَافِقُهُ إنْ كَانَ بِلَفْظٍ لَا يَحِلُّ يُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ أَوْ يَحْرُمُ كَانَ خِلَافَ الْمُعْتَمَدِ
http://shamela.ws/browse.php/book-9059#page-4213

واعتمد الرملي الكراهة أيضاً
نهاية المحتاج للرملي:
وَيُنْدَبُ فَرْقُ الشَّعْرِ وَتَرْجِيلُهُ وَتَسْرِيحُ اللِّحْيَةِ، وَيُكْرَهُ نَتْفُهَا وَحَلْقُهَا وَنَتْفُ الشَّيْبِ وَاسْتِعْجَالُهُ بِالْكِبْرِيتِ وَنَتْفُ جَانِبَيْ الْعَنْفَقَةِ وَتَصْفِيفُهَا طَاقَةً فَوْقَ طَاقَةٍ وَالنَّظَرُ فِي سَوَادِهَا وَبَيَاضِهَا إعْجَابًا وَالزِّيَادَةُ فِي الْعِذَارَيْنِ وَالنَّقْصُ مِنْهُمَا وَلَا بَأْسَ بِتَرْكِ سِبَالَيْهِ
http://shamela.ws/browse.php/book-3565#page-3567

اتفاق النووي والهيتمي والرملي على اعتماد الكراهة مذهباً يقطع بأن هذا هو معتمد المذهب

أحد الأمثلة على أن مقصود ابن حجر الهيتمي بلفظ الشيخان هو النووي والرافعي
الإيعاب فى شرح العباب لابن حجر الهيتمي:
وشمل ما ذُكِر: فضلاتِه صلى الله عليه وسلم، وهو ما صحَّحه الشيخانِ في الشرح الصغير والتحقيق كالجمهور؛ لتنزهه صلى الله عليه وسلم منها.
http://makhtota.ksu.edu.sa/makhtota/...9#.UfszU6xoJ8M

طبعاً الشرح الصغير للرافعي والتحقيق للنووي كما لا يخفى


ملحوظة: قال الحافظ الذهبي عن الإمام النووي:
الشيخ الإمام القدوة الحافظ الزاهد العابد الفقيه المجتهد الرباني ، شيخ الإسلام ، حسنة الآنام ، محيي الدين ، صاحب التصانيف التي سارت بها الركبان واشتهرت بأقصى البلدان.

والإمام النووي لم يستحدث حكماً فى المسألة بل هو مقرر للمذهب كما هو معلوم.
قال ابن حجر الهيتمي في التحفة أيضا:
(أَوْ تَوْبِيخٍ) بِاللِّسَانِ أَوْ تَغْرِيبٍ أَوْ كَشْفِ رَأْسٍ أَوْ قِيَامٌ مِنْ الْمَجْلِسِ أَوْ تَسْوِيدِ وَجْهٍ، قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَحَلْقِ رَأْسٍ لَا لِحْيَةٍ انْتَهَى. وَظَاهِرُهُ حُرْمَةُ حَلْقِهَا وَهُوَ إنَّمَا يَجِيءُ عَلَى حُرْمَتِهِ الَّتِي عَلَيْهَا أَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ.
أَمَّا عَلَى كَرَاهَتِهِ الَّتِي عَلَيْهَا الشَّيْخَانِ وَآخَرُونَفَلَا وَجْهَ لِلْمَنْعِ إذَا رَآهُ الْإِمَامُ لِخُصُوصِ الْمُعَزَّرِ أَوْ الْمُعَزَّرِ عَلَيْهِ، فَإِنْ قُلْت فِيهِ تَمْثِيلٌ وَقَدْ نُهِينَا عَنْ الْمُثْلَةِ قُلْت مَمْنُوعٌ لِإِمْكَانِ مُلَازَمَتِهِ لِبَيْتِهِ حَتَّى تَعُودَ فَغَايَتُهُ أَنَّهُ كَحَبْسٍ دُونَ سَنَةٍ مَعَ ضَرْبٍ دُونَ الْحَدِّ وَمَعَ تَسْوِيدِ الْوَجْهِ إذْ لِلْإِمَامِ الْجَمْعُ بَيْنَ أَنْوَاعٍ مِنْهُ كَمَا يَأْتِي وَإِرْكَابِهِ الْحِمَارَ مَنْكُوسًا وَالدَّوَرَانِ بِهِ كَذَلِكَ بَيْنَ النَّاسِ وَتَهْدِيدِهِ بِأَنْوَاعِ الْعُقُوبَاتِ.
قال الدمياطي في إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (حاشية):
(قوله: ويحرم حلق لحية) المعتمد عند الغزالي وشيخ الإسلام (زكريا الأنصاري) وابن حجر في التحفة والرملي والخطيب وغيرهم: الكراهة.
وقال: (فائدة) قال الشيخان: يكره حلق اللحية.
قال الرملى الكبير في حاشيته على أسنى المطالب في شرح روض الطالب:
(قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ نَتْفُهَا) أَيْ اللِّحْيَةِ إلَخْ وَمِثْلُهُ حَلْقُهَا فَقَوْلُ الْحَلِيمِيِّ فِي مِنْهَاجِهِ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْلِقَ لِحْيَتَهُ، وَلَا حَاجِبَيْهِ ضَعِيفٌ.
لا أعتقد أن يتفق الغزالي والرافعي والنووي وزكريا الأنصاري وابن حجر الهيتمي والشهاب الرملي والشمس الرملي والخطيب الشربينى وغيرهم على حكم مسألة يكون فيها إجماع مخالف لما اتفقوا عليه

قال ابن تيمية فى شرح العمدة:
فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها وأشد لأنه من المثلة المنهي عنها وهي محرمة

لاحظ الحكم بالحرمة علله ابن تيمية فقط بكونه مثلة ولو كان الإجماع منعقد على الحرمة ما تردد فى ذكره فى هذا الموضع

قال الشيخ محمد عبد الواحد الأزهري الحنبلي:
حلق اللحية حرام عند جماهير العلماء، وقد حُكي الإجماع على عدم جواز حلقها.
https://www.facebook.com/MOHAMMADELSALAFY/posts/406557889454037

لاحظ هو لم يقل حلق اللحية حرام بالإجماع ولا عبرة بخلاف من خرق الإجماع المنعقد قبله بل قال القول بالحرمة هو قول الجمهور وقال حكي الإجماع على عدم الجواز ولم يقل على الحرمة


ثانياً: أعتقد أن إجابة السؤال (الموضوع الرئيسى) هي الحرمة كما قال أخي وضاح فى المشاركة رقم 22

والله أعلم
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تخفيف اللحية بالماكينة

أولاً: ابن حزم نقل الإجماع على عدم جواز حلق اللحية وليس حرمته
هما بمعنى من جهة الظاهر ، إذ المكروه والمستحب كلاهما جائز فعله، وإنما يفرق عادة بين نفي الإباحة والتحريم ، مع أن الظاهر فيه أيضاً إرادة التحريم حيث لا قرينة.
كيف وقد صرح هو رحمه الله في (الإحكام) بأن الحرام هو الذي لا يجوز. فيكون نفي الجواز عنده هو عين التحريم.
وما يتعلق باجتهاد النووي فإما على معنى التأهل للاجتهاد أو الاجتهاد في المذهب أو الاجتهاد في الفتوى على معنى تنزيل الفتاوى على الوقائع ، والأخير لا خلاف فيه ، والأول نفاه هو عن نفسه وغيره كما في مقدمة (المجموع) والشافعية لا يثبتونه من المجتهدين في المذهب مطلقاً بل في الاختيار والترجيح.
فلا علاقة له بمن ينقل إجماعهم في الجملة إلا أن يقال إجماع أهل المذهب.
وإن اقتصر دوره على كونه مقرر ، لم ينتقد الإجماع بكلامه ، لأنه في أحسن أحواله حينئذٍ دعوى في نفسها ، فإن كان على معروف طولب بتصحيح النقل أو على مجهول ، أهمل قوله رأساً.
هذا مع العلم أني لا أستدل بالإجماع ولكني انتقدت من علله بخلاف النووي فقط.
أما من ذكرت واستبعاد أن يقولوا بما سبق الإجماع على خلافه ، فهذا لا شيء ، إنما ينتقض الإجماع بذكر خلاف من خالف من أهل الإجماع خاصة.
وقد قال ابن حجر في مقدمته لشرحه (العباب) : "وأيضاً فقد تكون الجماعة أتباع رجل واحد ؛ كأتباع الشيخ أبي حامد على كثرتهم فيكون ذلك بمثابة الواحد ، فإنهم قلما يخالفون صاحب طريقتهم"
وكل من ذكر هم تبع للنووي لا يخرجون عن طريقته غالباً، فهم بمثابة الواحد.
وأي واحدٍ هو؟
واحدٍ ليس من أهل الإجتهاد المطلق المعتد بقولهم في الإجماع المنقول.
أما النقل عن الجمهور فلا يخالف نقل الإجماع ، إذ من نقله عن الجمهور لم يصرح بخلاف الآخرين ، ومن عرف أقوال الآخرين بأي طريق كان حجة على من لم يعرف تبعاً لقاعدة : (من علم حجة على من لم يعلم)
وأخيراً وكما كنت قدمت الحكم في ظني غير مبني على الإجماع المنقول ، ولكني انتقدت نقد الإجماع بالإعتماد على خلاف النووي ، وإن أمكن انتقاده بطريق أخرى.
والله أعلم
 
التعديل الأخير:

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: تخفيف اللحية بالماكينة

الإمامان الغزالي والرافعي كانا قبل الإمام النووي

لا أعتقد أن كل هؤلاء يفوتهم العلم بانعقاد إجماع فى نفس المسألة والإمام النووي من أعلم الناس بمواطن الإجماع (ولفظة مقلد لا تناسب مكانته كما أشرت) وهؤلاء يستدركون فى كتبهم على الإمام النووي إذا ظنوا أنه أخطأ.

أبو سليمان الخطابي في تفسير سنن أبي داود (معالم السنن ) (1 / 27) قال: وأما إعفاء اللحية فهو إرسالها وتوفيرها كره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم وكان من زي آل كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب فندب صلى اللّه عليه وسلم أمته إلى مخالفتهم في الزي والهيئة.


فتح الباري للحافظ ابن حجر

قَالَ القاضى عِيَاضٌ
(476 هـ - 544 هـ) يُكْرَهُ حَلْقُ اللِّحْيَةِ وَقَصِّهَا وَتَحْرِيفِهَا. وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنْ طُولِهَا وَعَرْضِهَا فَحَسَنٌ, وَتُكْرَهُ الشُّهْرَةُ فِي تَعْظِيمِهَا, كَمَا تُكْرَهُ فِي قَصِّهَا وَجَزِّهَا..

شرح النووي على صحيح مسلم:
وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ فِي اللِّحْيَةِ عَشْرَ خِصَالٍ مَكْرُوهَةٍ بَعْضُهَا أَشَدُّ قُبْحًا مِنْ بَعْضٍ إِحْدَاهَا خِضَابُهَا بِالسَّوَادِ إلا لِغَرَضِ الْجِهَادِ الثَّانِيَةُ خِضَابُهَا بِالصُّفْرَةِ تَشْبِيهَا بِالصَّالِحِينَ لا لاتباع السنة الثالثة تبييضها بِالْكِبْرِيتِ أَوْ غَيْرِهِ اسْتِعْجَالًا لِلشَّيْخُوخَةِ لِأَجْلِ الرِّيَاسَةِ وَالتَّعْظِيمِ وَإِيهَامِ أَنَّهُ مِنَ الْمَشَايِخِ الرَّابِعَةُ نَتْفُهَا أَوْ حَلْقُهَا أَوَّلَ طُلُوعِهَا إِيثَارًا لِلْمُرُودَةِ وَحُسْنِ الصُّورَةِ الْخَامِسَةُ نَتْفُ الشَّيْبِ السَّادِسَةُ تَصْفِيفُهَا طَاقَةً فَوْقَ طَاقَةٍ تَصَنُّعًا لِيَسْتَحْسِنَهُ النِّسَاءُ وَغَيْرُهُنَّ السَّابِعَةُ الزِّيَادَةُ فِيهَا وَالنَّقْصُ مِنْهَا بِالزِّيَادَةِ فِي شَعْرِ الْعَذَارِ مِنَ الصُّدْغَيْنِ أَوْ أَخْذُ بَعْضِ الْعِذَارِ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ وَنَتْفُ جَانِبَيِ الْعَنْفَقَةِ وَغَيْرُ ذَلِكَ الثَّامِنَةُ تَسْرِيحُهَا تَصَنُّعًا لِأَجْلِ النَّاسِ التَّاسِعَةُ تَرْكُهَا شَعِثَةً مُلَبَّدَةً إِظْهَارًا لِلزَّهَادَةِ وَقِلَّةِ الْمُبَالَاةِ بِنَفْسِهِ الْعَاشِرَةُ النَّظَرُ إِلَى سَوَادِهَا وَبَيَاضِهَا إِعْجَابًا وَخُيَلَاءَ وَغُرَّةً بِالشَّبَابِ وَفَخْرًا بِالْمَشِيبِ وَتَطَاوُلًا عَلَى الشباب الحادية عشر عقدها وضفرها الثانية عشر حَلْقُهَا إِلَّا إِذَا نَبَتَ لِلْمَرْأَةِ لِحْيَةٌ فَيُسْتَحَبُّ لها حَلْقُهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.


المجموع شرح المهذب للنووي:
ذَكَرَ أَبُو طَالِبٍ الْمَكِّيُّ فِي قُوتِ الْقُلُوبِ ثُمَّ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ فِي اللِّحْيَةِ عَشْرَ خِصَالٍ مَكْرُوهَةٍ: إحْدَاهَا خِضَابُهَا بِالسَّوَادِ إلَّا لِغَرَضِ الْجِهَادِ إرْعَابًا لِلْعَدُوِّ بِإِظْهَارِ الشَّبَابِ وَالْقُوَّةِ فَلَا بَأْسَ إذَا كَانَ بِهَذِهِ النِّيَّةِ: لَا لِهَوًى وَشَهْوَةٍ: هَذَا كَلَامُ الْغَزَالِيِّ وَسَأُفْرِدُ فَرْعًا لِلْخِضَابِ بِالسَّوَادِ قَرِيبًا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى: الثَّانِيَةُ تَبْيِيضُهَا بِالْكِبْرِيتِ أَوْ غَيْرِهِ اسْتِعْجَالًا لِلشَّيْخُوخَةِ وَإِظْهَارًا لِلْعُلُوِّ فِي السِّنِّ لِطَلَبِ الرِّيَاسَةِ وَالتَّعْظِيمِ وَالْمَهَابَةِ وَالتَّكْرِيمِ وَلِقَبُولِ حَدِيثِهِ وَإِيهَامًا لِلِقَاءِ الْمَشَايِخِ وَنَحْوِهِ: الثَّالِثَةُ خِضَابُهَا بِحُمْرَةٍ أَوْ صُفْرَةٍ تَشَبُّهًا بِالصَّالِحِينَ وَمُتَّبِعِي السُّنَّةِ لَا بِنِيَّةِ اتِّبَاعِ السُّنَّةِ: الرَّابِعَةُ نَتْفُهَا فِي أَوَّلِ طُلُوعِهَا وتخفيفها بالموسى ايثارا للمرودة واستصحابا للصبي وَحُسْنِ الْوَجْهِ وَهَذِهِ الْخَصْلَةُ مِنْ أَقْبَحِهَا: الْخَامِسَةُ نَتْفُ الشَّيْبِ وَسَيَأْتِي بَسْطُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى: السَّادِسَةُ تَصْفِيفُهَا وَتَعْبِيَتُهَا طَاقَةً فَوْقَ طَاقَةِ للتزين وَالتَّصَنُّعِ لِيَسْتَحْسِنَهُ النِّسَاءُ وَغَيْرُهُنَّ.
السَّابِعَةُ الزِّيَادَةُ فِيهَا وَالنَّقْصُ مِنْهَا: كَمَا سَبَقَ:
لثَّامِنَةُ تَرْكُهَا شَعِثَةً مُنْتَفِشَةً إظْهَارًا لِلزَّهَادَةِ وَقِلَّةِ الْمُبَالَاةِ بِنَفْسِهِ: التَّاسِعَةُ تَسْرِيحُهَا تَصَنُّعًا: الْعَاشِرَةُ النَّظَرُ إلَيْهَا إعْجَابًا وَخُيَلَاءَ غِرَّةً بِالشَّبَابِ وَفَخْرًا بِالْمَشِيبِ وتطاولا على الشَّبَابِ


واضح أن الإمام النووي ناقل

قال ابن تيمية فى شرح العمدة:
فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها وأشد لأنه من المثلة المنهي عنها وهي محرمة

لاحظ الحكم بالحرمة علله ابن تيمية فقط بكونه مثلة ولو كان الإجماع منعقد على الحرمة ما تردد فى ذكره فى هذا الموضع

قال الشيخ محمد عبد الواحد الأزهري الحنبلي:
حلق اللحية حرام عند جماهير العلماء، وقد حُكي الإجماع على عدم جواز حلقها.
https://www.facebook.com/MOHAMMADELS...06557889454037

لاحظ هو لم يقل حلق اللحية حرام بالإجماع ولا عبرة بخلاف من خرق الإجماع المنعقد قبله بل قال القول بالحرمة هو قول الجمهور وقال حكي الإجماع على عدم الجواز ولم يقل على الحرمة

الاثنان مطلعان على الإجماع الذى نقله ابن حزم
قال فى مراتب الإجماع: اتفقوا على أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز (ولم يتعقبه ابن تيمية فى نقد المراتب)
ابن تيمية فى شرح العمدة يسرد أدلة وعلل الأحكام ولم يذكر الإجماع الذى نقله ابن حزم وهو دليل قوى لو صح أنه على الحرمة (فهذا الإجماع ليس على الحرمة بل على عدم الجواز الشامل للكراهة والتحريم)


ملحوظة: ابن حزم فى مقدمة كتابه مراتب الإجماع (الذى نقل فيه الاتفاق على عدم جواز الحلق) لم يقصر الإجماع على إجماع الصحابة فقط

مراتب الإجماع لابن حزم:
وَقوم قَالُوا الإجماع هُوَ إجماع الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم فَقَط
وَقوم قَالُوا إجماع كل عصر إجماع صَحِيح إذا لم يتَقَدَّم قبله فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَة خلاف وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح لإجماع الْأمة عِنْد التَّفْصِيل عَلَيْهِ واحتجاجهم بِهِ وَترك مَا أصلوه لَهُ
http://shamela.ws/browse.php/book-12446#page-6
وإنما نعني بقولنَا الْعلمَاء من حفظ عَنهُ الْفتيا من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وتابعيهم وعلماء الْأَمْصَار وأئمة أهل الحَدِيث وَمن تَبِعَهُمْ رَضِي الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ
http://shamela.ws/browse.php/book-12446#page-7
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تخفيف اللحية بالماكينة

ولا حتى الجويني والغزالي ممن قصد بالإجماع المنقول ولا يقصدان بغيره من الإجماعات إلا ما كان من نحو تنزيل الأحكام.
فمن جهة : ناقل الإجماع ابن حزم لا يعتقد إلا بإجماع الصحابة وليسا منهم ، فلا يقدح خلافهم ، بل هم محجوجون بما نقله أولاً.
وسيأتي التعقيب على ما نقلته عنه.
ومن جهة أخرى : قد صرح الجويني بانسداد باب الإجتهاد منذ عصور ـ هكذا يقول ـ وكذا قال الغزالي فيما أذكر.
فلا يصح أن يقال : هما مجتهدان ، بينما هما يقولان : لا اجتهاد.
وقولكم (لا أعتقد) ليس هذا بابه
وعدم مناسبة التقليد للإمام النووي ، ما أدري ما وجهه .
وقد صرح أئمة المذهب وغيرهم بأن باب الإجتهاد انسد قبل النووي بقرون ، فهو عندهم مقلد.
أما كون النووي ناقل ، نسلمه لكن عن من؟
وكيف تقدح بنقل الإجماع بمثل هذا النقل؟
أما كون النووي من أعلم الناس بمواطن الإجماع.
كأني بك تريدني أن استحي فقط فلا أقول مقلد ولا أرد قوله. وليس بشيء.
ولعله إنما نقل عن بعض من تقدم من علماء المذهب ، إذ هذا هو عمله كفقيه شافعي.
فما علاقة هذا بنقل ابن حزم وهو لا يرى الإحتجاج إلا بعمل الصحابة ، ويرى أقوال أتباع المذاهب غير معتد بها ، بل المعتد به قول إمام المذهب فقط، ويجعل قول جميعم قول إمامهم.
أما ما أطلت به من النقل ، فما أدري ما علاقته بما ذكرتُ.
أما الكراهة المذكورة عن بعض من تقدم ، فلا يصح الإحتجاج بها ، فإن الكراهة بالمعنى الإصطلاحي حادث متأخر ، فحمل كلام المتقدمين عليه بغير قرينة فيه نظر.
ومرة أخرى من نقل عن الجمهور لم ينفي الإجماع ، بل نفى علمه به ، وعلمه بنقل ابن حزم لا يعني علمه بوجود الخلاف، لجواز أنه لم يعتد بنقل ابن حزم لأي سبب كان سوى وجود المخالف.
فلا ينتقض هذا النقل إلا بإثبات الخلاف.
وأخيراً ما نقلته عن ابن حزم وهو قوله :


وَقوم قَالُوا الإجماع هُوَ إجماع الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم فَقَط
وَقوم قَالُوا إجماع كل عصر إجماع صَحِيح إذا لم يتَقَدَّم قبله فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَة خلاف وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح لإجماع الْأمة عِنْد التَّفْصِيل عَلَيْهِ واحتجاجهم بِهِ وَترك مَا أصلوه لَهُ
أقول : قد قال نحوه في (الإحكام) إلا أن هذا فيما يتعلق في الإجماع في نفس الأمر ، أما من جهة النقل ، فقد منع إمكان نقل غير إجماع الصحابة كما تراه في (النبذ) بل ومنع حتى من إمكان نقل إجماع الصحابة في كل مسألة في (الإحكام).
فحجية الإجماع ونقله أمران مختلفان.
وعلى كل أنا في هذا أميل لرأي الشوكاني في إمكان نقل الإجماع ، فإنه يستبعده كل الإستبعاد ، وهو حقيق بذلك.
سوى الإجماع السكوتي لأمر آخر ليس هذا موضع بسطه.
والله أعلم
 
التعديل الأخير:
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تخفيف اللحية بالماكينة

تنبهت الآن إلى أنك نقلت عن القاضي عياض؟!
يا أخي نقض الإجماع يكون بإثبات وجود الخلاف عمن نُقِلَ إجماعهم ، وكيف يكون القاضي عياض ـ مع أنه مالكي ـ مقصود لابن حزم بالنقل وهو ولد بعض وفاة ابن حزم؟
وهكذا الأمر بالنسبة للجوين والغزالي ، فإنهما معاصران له والغزالي لم يعرف بالعلم إلا بعد وفاة ابن حزم أيضاً.
وعلى كل حال نقض الإجماع من طريق النقل يعسر جداً.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تخفيف اللحية بالماكينة

وأمر آخر
فيما يتعلق بنقل النووي للإجماعات ، فقد انتقده كثيرون في النقل حتى قيل : إنه إنما يقصد بنقولاته إجماع أهل المذهب خاصة. لكثرة ما وجدوا في نقله من الخلاف. حتى كتبت في ذلك رسائل جامعية.
وعلى كل حال سواء كان من أعلم الناس بمواطن الإجماع أو لم يكن ، فاعتماد قوله إما للحجة ، فأبرزها ننظر فيها.
أو تقليداً له اعتماداً على حسن الظن. فهذا لا يقدح في الناقل ، وبخاصة وأن ابن حزم من أشد الناس في الإجماع إن لم كن أشد القائلين به.
والله أعلم
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: تخفيف اللحية بالماكينة

لو كان الأمر إجماعا لا خلاف في إثباته فكيف يسوغ لعلماء من فحول العلماء أن يقولوا بالكراهة ؟
لو نظرنا في أقوال السادة الشافعية مثلا ما وجدنا أحدا ممن قال بالحرمة لأجل الإجماع بل لاعتبارات أخرى.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: تخفيف اللحية بالماكينة

أبو سليمان الخطابي (319 هـ - 388 هـ) في تفسير سنن أبي داود (معالم السنن ) (1 / 27) قال: وأما إعفاء اللحية فهو إرسالها وتوفيرها كره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم وكان من زي آل كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب فندب صلى اللّه عليه وسلم أمته إلى مخالفتهم في الزي والهيئة.

القول بالكراهة كان موجوداً قبل ابن حزم
وهذه كراهة تنزيه لقرينة قوله ندب إلى مخالفتهم فى الزى والهيئة فمعناه أن موافقتهم فيه ليس حراماً قطعاً طبقاً للكلام

ولفظة قصها فى كلامه تشمل أيضاً الحلق لقرينة القول بمخالفة زى آل كسرى ومعلوم أنهم كانوا يحلقون لحاهم

مراتب الإجماع لابن حزم:
وَأَجْمعُوا أَنه لَا يجوز وضوء بِشَيْء من الْمَائِعَات وَغَيرهَا حاشا المَاء والنبيذ (2)

(2) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 288
قد قال: إنما نعني بقولنا العلماء من حُفظ عنه الفتيا.
وقال: وأجمعوا أنه لا يجوز التوضؤ بشيء من المائعات وغيرها، حاشا الماء والنبيذ.
قلت (أي ابن تيمية) : وقد ذكر العلماء عن ابن أبي ليلى - وهو مِن أَجَلِّ من يحكي ابنُ حزمٍ قولَه - أنه يجزئ الوضوء بالمعتصَر، كماء الورد ونحوه، كما ذكروا ذلك عن الأصَمِّ، لكنَّ الأصَمَّ ليس مِمَّن يَعُدُّه ابنُ حزمٍ في الإجماع.
http://shamela.ws/browse.php/book-12446/page-7#page-12

ابن تيمية يثبت أن الإجماعات التى يحكيها ابن حزم فى كتابه مراتب الإجماع إجماعات العلماء (غير قاصرة على الصحابة) فيكون ذلك اختلافاً فى رأى ابن حزم فى مسألة إمكان نقل إجماع غير الصحابة ويكون هذا من أسباب مخالفته (فى المحلى بالآثار) لبعض الإجماعات التى حكاها فى مراتب الإجماع
ويمكن أن يكون قد تغير اصطلاحه بالنسبة لعبارة عدم الجواز من شمولها للكراهة والتحريم (وهو الذى فهمه ابن تيمية بدليل عدم استدلاله بهذا الإجماع على الحرمة فى شرح العمدة) إلى التحريم فقط كما تغير رأيه فى مسألة الإجماع من إمكان نقله عن غير الصحابة إلى عدم الإمكان
أحد الأمثلة أن عدم الجواز يمكن أن يشمل الكراهة أيضاً فى كلام العلماء
تحفة المحتاج للهيتمى:
ذَكَرُوا هُنَا فِي اللِّحْيَةِ وَنَحْوِهَا خِصَالًا مَكْرُوهَةً مِنْهَا نَتْفُهَا وَحَلْقُهَا وَكَذَا الْحَاجِبَانِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ الْحَلِيمِيِّ لَا يَحِلُّ ذَلِكَ لِإِمْكَانِ حَمْلِهِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ نَفْيُ الْحِلِّ الْمُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ وَالنَّصُّ عَلَى مَا يُوَافِقُهُ إنْ كَانَ بِلَفْظٍ لَا يَحِلُّ يُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ أَوْ يَحْرُمُ كَانَ خِلَافَ الْمُعْتَمَدِ

والله أعلم



لو كان الأمر إجماعا لا خلاف في إثباته فكيف يسوغ لعلماء من فحول العلماء أن يقولوا بالكراهة ؟
لو نظرنا في أقوال السادة الشافعية مثلا ما وجدنا أحدا ممن قال بالحرمة لأجل الإجماع بل لاعتبارات أخرى.

ليس فقط الشافعية الذين يمكن أن ينسب إليهم مخالفة الإجماع فى المسألة بل القاضى عياض المالكي أيضاً ولا حول ولا قوة إلا بالله
قال ابن حزم فى مراتب الإجماع: اتفقوا على أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز (ولم يتعقبه ابن تيمية فى نقد المراتب)

ابن تيمية (القائل بالحرمة) فى شرح العمدة يسرد أدلة وعلل الأحكام ولم يذكر الإجماع الذى نقله ابن حزم وهو دليل قوى لو صح أنه على الحرمة (فهذا الإجماع ليس على الحرمة بل على عدم الجواز الشامل للكراهة والتحريم)
والحافظ ابن حجر نقل قول القاضى عياض بدون تعقبه بأنه مخالف للإجماع

أريد أن أعرف مَن مِن علماء السلف القائلين بالحرمة استدل بهذا الإجماع على حرمة حلق اللحية حتى نقول أن أحد علماء السلف فهم منه أنه إجماع على الحرمة؟



أخيراً لو كان الإمام النووى مقلداً للإمام الشافعي لما خالفه فى عدة مسائل على رأسها وجوب الوضوء من لحوم الإبل وفاقاً للإمام أحمد وغيره وعدم وجوب الوضوء ولا غسل الرجلين بعد خلع الخفين الممسوح عليهما أو بانتهاء مدة المسح وفاقاً للحسن البصرى وقتادة وابن المنذر وغيرهم ومع إثبات الحافظ الذهبى صفة مجتهد له هذا كاف لنفى مناسبة لفظة مقلد لمنزلة الإمام النووي رحمه الله

والله أعلم
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تخفيف اللحية بالماكينة

عامة هذا الكلام تشغيب وليس من العلم في شيء
من خالف الإجماع من الأئمة المجتهدين؟
من خالفه ممن نقل عنهم الإجماع؟
أما التهويل بغرض التخويف فليس بعلم
أما القول : لو كان هناك إجماع لما خالف فيه زعطان وعلان.
وأن حميدان من الناس نقل الخلاف ـ على فرض أنه نقله ـ ولم يعترض.
فهذا تقليد محض ، إذ كل من زعطان وعلان مطالبان بمستند المخالفة تماماً كما أنتَ مطالب به ولو كان المخالف إماماً مجتهداً مطلقاً إن كان متأخراً عمن نقل عنهم الإجماع ، ولا ينفعه إلا ذكر المخالف من طبقة من نقل عنهم الإجماع.
بل قد لا يقدح ذلك أيضاً إن أمكن كون الإجماع سابق عليه أو متأخر عنه ، كأن ينقل الإجماع على أن طلاق الثلاث في لفظ واحد أو مجلس واحد أنه ثلاث ، نقل الإجماع عليه عن الصحابة مع ثبوت الخلاف عنهم قبل عمر وعنه في صدر خلافته ، وكنقل الإجماع على حرمة الخروج على الحكام مع ثبوت الخلاف السابق ، وكنقل الإجماع على وجوب إخراج زكاة عروض التجارة مع خلاف الظاهرية وغيرهم ، وكنقل الإجماع على نسخ وبطلان نكاح المتعة مع نقل الخلاف فيه عن غير واحد منهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وكنقل الإجماع على حرمة ربا الفضل مع ثبوت الخلاف عن ابن عباس ، وغير ذلك كثير. وليس الكلام في صحة هذه الإجماعات بل على ادعائها مع العلم بالمخالف ذهاباً من ناقل الإجماع إلى أن الإجماع إما ثابت قبل حصول الخلاف ، كما في زكاة عروض التجارة ، أو أن الإجماع استقر بعد وجود الخلاف كما هو الشأن في نكاح المتعة والمنع من ربا الفضل.
أو أن ينقل القادح في الإجماع في نفس نقل الإجماع يرجع إلى الناقل أو إلى طريق نقله.
ويشترط أن لا يخالفه هو ، فيذكر قادحاً ، هو لا يبالي به إذا نقل الإجماع تأييداً لمذهبه ، كما تراه يكثر في الإجماع السكوتي فينقل بعضهم الإجماع على ثبوت خيار الرؤيا اعتماداً على أثر عثمان ويترك القول بخيار المجلس مع ثبوته عن ابن عمر وغيره.
أربع على نفسك النووي هو نفسه نقل انطواء بساط المجتهد المطلق ، وقصر الإجتهاد في باب دون آخر على أصحاب الإمام كالمزني ونحوه في كتابه (أدب المفتي والمستفتي) متابعاً في ذلك لابن الصلاح.
والمخالفة في مسائل (وهي المعروفة باختيارات النووي) لا يقدح في عموم الدعوى ، لأنه إما انتقال من تقليد إمامه إلى غيره لموجب حمله عليه، والإنتقال معروف ، وقد تكلم النووي نفسه فيه في كتابه آنف الذكر، أو يكون اجتهاد في تلك المسائل خاصة تبعاً لجواز تجزء الإجتهاد على ما قرره الإمام النووي ، وهو في جميع ذلك متابع للإمام ابن الصلاح.
ثم إنا قد بينا أن ناقل الإجماع نفسه يسوي بين الحرام ونفي الجواز كما في أول كتابه (الإحكام) ، كما ذكرنا أن نفي الجواز ، بل ونفي الإباحة ظاهره القول بالحرمة ، كما أن نفي الصحة ظاهره إثبات الضعف ، ولا يقال : المراد الحسن كما زعمه بعض المتأخرين.
فكأني بك تشغب لتشغب ، ولا تقرأ ما أكتب.
وإلا فانقل لي : ما هو الجديد الذي في مشاركتك الأخيرة ليس موجوداً إما في نفس كلامك سابقاً أو ليس بمردود عليه في كلامي لاحقاً؟
يا أخي لا تستجر الكلام ، وقد قيل في استجراره أنه من مضغ الباطل.
والله أعلم
 
التعديل الأخير:
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تخفيف اللحية بالماكينة

تنبيه : الكلام في القص غير الكلام في الحلق ، فكيف يعترض على من نقل الإجماع على حرمة حلقها بوجود من قال بكراهة قصها تنزيهاً؟!!
هذا مع أنا لو فرضنا أنه قائل بكراهة الحلق لكان فيه ما تقدم.
والله أعلم
 
أعلى