العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تخفيف اللحية بالماكينة

شريف شعبان محمد

:: مطـًـلع ::
إنضم
17 مارس 2012
المشاركات
130
التخصص
طب بشري
المدينة
كفر الشيخ
المذهب الفقهي
مالكي
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. ما حكم تخفيف اللحية بالماكينة علي درجة 1 أو 2 بحيث تصير طبقة رقيقة جدا في معتمد مذهب السادة المالكية؛ هل يكره أم يباح؟
 

شريف شعبان محمد

:: مطـًـلع ::
إنضم
17 مارس 2012
المشاركات
130
التخصص
طب بشري
المدينة
كفر الشيخ
المذهب الفقهي
مالكي
رد: تخفيف اللحية بالماكينة

أخي الكريم تخفيف اللحية لم يحرمه أحد إنما حكموا عليه بالكراهة فقط و أردت أن أعرف هل السادة المالكية وافقوا علي الحكم بالكراهة أم لا كونهم ذكروا أنه لا حد للمأخوذ من اللحية بالقبضة إنما يقتصر علي ما تحسن به الهيئة؛ و جزاكم الله خيرا
 
إنضم
17 مارس 2012
المشاركات
22
التخصص
دار علوم
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعى
رد: تخفيف اللحية بالماكينة

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2948

اقرأ هذا الكتــــــــــــــــاب نحن نتبع الدليــــــــل
[FONT=&quot]مسألة الأخذ من اللحية وتقصيرها[/FONT]
[FONT=&quot]علوي بن عبدالقادر السَّقَّاف[/FONT]
[FONT=&quot]المشرف العام على مؤسسة الدرر السنية[/FONT]
[FONT=&quot]17 ربيع الأول 1430[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله[/FONT]
[FONT=&quot]أما بعد:[/FONT]
[FONT=&quot]فقد وردت أحاديث كثيرة بتوفير اللحى وإعفائها وحاصل مجموع رواياتها خمس: أوفوا، وأرخوا، وأرجوا، ووفروا، وأعفوا، ومعانيها كلها متقاربة، ولم يرد حديث بلفظ (اتركوا) ولا بلفظ (أكرموا)، والروايات هي:[/FONT]
[FONT=&quot]1- [/FONT][FONT=&quot] حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: ((أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى)) رواه مسلم.[/FONT]
[FONT=&quot]2- [/FONT][FONT=&quot] حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى)) رواه مسلم، وجاء بلفظ (أرجوا) بالجيم.[/FONT]
[FONT=&quot]3- [/FONT][FONT=&quot] حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ((وفروا اللحى وأحفوا الشوارب)) رواه البخاري[/FONT]
[FONT=&quot]4- [/FONT][FONT=&quot] حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ((أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى)) رواه البخاري، ومسلم بلفظ (أحفوا الشوارب)[/FONT]
[FONT=&quot]وهذه الألفاظ كلها تدل على الترك والتوفير والتكثير، وإليك تفصيل ذلك:[/FONT]
[FONT=&quot](أوفوا)[/FONT][FONT=&quot] من الإيفاء وهو الإتمام وعدم النقصان، قال في تاج العروس: (أوفى الشيء أي تمَّ وكثُر)، وفي مقاييس اللغة: ( (وفي) كلمةٌ تدلُّ على إكمالٍ وإتمام) [/FONT]
[FONT=&quot](أرخوا)[/FONT][FONT=&quot] من الإرخاء وهو بمعنى الإطالة والسدل أرخى العمامة أطالها، وأرخى الستر أسدله (انظر تاج العروس)[/FONT]
[FONT=&quot](أرجو)[/FONT][FONT=&quot] أصلها أرجئوا من الإرجاء وهو التأخير فلما قال: (أحفوا الشوارب) قال بعدها: (وأرجوا اللحى) أي أخروها ولا تحفوها.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot](وفِّروا)[/FONT][FONT=&quot] من التوفير وهو الكثرة، قال ابن فارس في مقاييس اللغة: ( (وفر) [/FONT][FONT=&quot]كلمةٌ تدلُّ على كثرةٍ وتَمام[/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot]، وفي القاموس المحيط: (وفره توفيراً: كثَّره)، وفي لسان العرب: (وفَّره: كثَّره)[/FONT]
[FONT=&quot](أعفوا)[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]الإعفاء أصل معناه في اللغة الترك كما في تاج العروس وغيره، تقول: عفا الله عنك، أي ترك عقابك، وعفوتُ عن فلان أي تركته وحاله ولم أعاقبه، و يأتي بمعنى التوفير والكثرة، [/FONT][FONT=&quot]ففي لسان العرب: (عفا القوم كثروا، وفي التنزيل: [/FONT][FONT=&quot]{حتى عفوا}[/FONT][FONT=&quot] أي كثروا، وعفا النبت والشعر وغيره يعفو فهو عاف: كثُر وطال، وفي الحديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بإعفاء اللحى، هو أن يوفَّر شعرها ويُكَثَّر، ولا يقص كالشوارب، من عفا الشيء إذا كثر وزاد) ا.هـ[/FONT][FONT=&quot]، وقال القرطبي في (المفهم) (1/512) قال أبو عبيد: (يقال عفا [/FONT][FONT=&quot]الشيء [/FONT][FONT=&quot]إذا كثر وزاد)[/FONT]
[FONT=&quot]فأنت ترى أن كل الألفاظ التي جاءت في الأحاديث تدل على الوفرة والكثرة، وبصيغة الأمر الدال على الوجوب، وقد تأكد ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يصح عنه أنه أخذ شيئا من لحيته بل جاء في أحاديث كثيرة في صفته صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان: (كث اللحية) رواه البخاري ومسلم، و (كثير شعر اللحية) رواه مسلم، كما ورد في صفة عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا كثيري شعر اللحية، [/FONT][FONT=&quot]ولا يُعرف عن أحد من السلف أنه حلق لحيته ألبتة، [/FONT][FONT=&quot]ولذلك اتفق الفقهاء على حرمة حلقها ونقل غير واحد الإجماع على ذلك منهم ابن حزم بقوله: [/FONT][FONT=&quot]((واتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثلة لا تجوز)).[/FONT][FONT=&quot] ولم يعلق عليه ابن تيمية، انظر: (مراتب الإجماع) (ص120)، وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز في مجموع الفتاوى (3/373): ((حكم اللحية في الجملة فيه خلاف بين أهل العلم هل يجب توفيرها أو يجوز قصها, أما الحلق فلا أعلم أحداً من أهل العلم قال بجوازه)).[/FONT]
[FONT=&quot]أما الأخذ منها وتقصيرها وتهذيبها[/FONT][FONT=&quot] فإن كان بحيث لا تكون وافرة وكثيرة وكثة فلا يجوز، لظاهر النصوص السابقة والتي تدل كلها على وجوب الإعفاء والتوفير والإرخاء وهذا ما عليه جمهور العلماء، ولكن اختلفوا فيما لو أخذ منها شيئاً مع بقائها وافرة كثيرة على قولين:[/FONT]
[FONT=&quot]الأول:[/FONT][FONT=&quot] عدم جواز أخذ شيء منها ودليلهم الأمر بالإعفاء وأخذوا من معنى الإعفاء الترك وهو أحد معنيي الإعفاء، أما بقية ألفاظ الحديث فلا تدل على عدم جواز أخذ شيء منها.[/FONT]
[FONT=&quot]الثاني:[/FONT][FONT=&quot] جواز الأخذ منها مع توفيرها وإرخائها، ودليلهم أن الإعفاء يأتي في اللغة بمعنى الكثرة كما تقدم، [/FONT][FONT=&quot]قالوا: فمن ترك لحيته وأعفاها حتى طالت وكثرت فقد حقق الإعفاء الواجب[/FONT][FONT=&quot]، كما استدلوا بفعل عدد من الصحابة منهم ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم بأخذ ما زاد على القبضة، ثم اختلفوا هل كان هذا في نسك أم لا؟ وهذا الاختلاف لا يغير في أصل الاستدلال لأنه كما قال ابن عبدالبر في(الاستذكار) (4/317): (( لو كان غير جائز ما جاز في الحج)) .[/FONT]
[FONT=&quot]وسبب اختلافهم هو أن ابن عمر رضي الله عنه راوي حديث: (أعفوا اللحى) هو نفسه كان يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة فمن قال بعدم الجواز استدل بقاعدة: (العبرة برواية الراوي لا برأيه) ومن قال بالجواز استدل بقاعدة: (الراوي أدرى بما روى) وقال لم يخالف ابن عمر رضي الله عنهما روايته بل هذا معنى الإعفاء.[/FONT]
[FONT=&quot]وقد قال بجواز أخذ ما زاد على القبضة جمهور من أهل العلم[/FONT][FONT=&quot] منهم الإمام مالك والإمام أحمد وعطاء وابن عبدالبر وابن تيمية وغيرهم وعندهم أن ما زاد على القبضة تحقق فيه الإعفاء والتوفير والإرخاء:[/FONT]
[FONT=&quot]قال أبو الوليد الباجي في (المنتقى شرح الموطأ) (4/367): ((روى ابن القاسم عن مالك: لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية وشذ، قيل لمالك: فإذا طالت جداً قال: أرى أن يؤخذ منها وتقص، وروي عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما كانا يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة))[/FONT]
[FONT=&quot]وقال ابن هانئ في مسائله (2/151): ((سألت أبا عبد الله عن الرجل يأخذ من عارضيه ؟ قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة، قلت: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى) قال: يأخذ من طولها ومن تحت حلقه، ورأيت أبا عبدالله يأخذ من عارضيه ومن تحت حلقه)) أ.هـ[/FONT]
[FONT=&quot]وقال الخلال في كتاب (الوقوف والترجل) (ص129): ((أخبرني حرب قال: سئل أحمد عن الأخذ من اللحية؟ قال: إن ابن عمر يأخذ منها ما زاد على القبضة، وكأنه ذهب إليه، قلت ما الإعفاء: قال: يروى عن النبي صبى الله عليه وسلم، قال: كأن هذا عنده الإعفاء))أ.هـ[/FONT]
[FONT=&quot]و قال المرداوي في (الإنصاف) (1/121): ((ويعفي لحيته ... ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة، ونصه -يعني أحمد- لا بأس بأخذ ذلك وأخذ ما تحت الحلق ...)) أ.هـ[/FONT]
[FONT=&quot]وقال ابن بطال في شرح البخاري (9/147): ((قال عطاء: لا بأس أن يأخذ من لحيته الشيء القليل من طولها وعرضها إذا كثرت)).[/FONT]
[FONT=&quot]وقال الحافظ ابن عبد البر في (الاستذكار) (4/317): ((وفي أخذ ابن عمر من آخر لحيته في الحج دليل على جواز الأخذ من اللحية في غير الحج لأنه لو كان غير جائز ما جاز في الحج ...وابن عمر روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (وأعفوا اللحى) وهو أعلم بمعنى ما روى، فكان المعنى عنده وعند جمهور العلماء الأخذ من اللحية ما تطاير والله أعلم)).[/FONT]
[FONT=&quot]وقال شيخ الإسلام في (شرح العمدة) (1/236): ((وأما إعفاء اللحية فإنه يترك، ولو أخذ ما زاد على القبضة لم يكره، نص عليه كما تقدم عن ابن عمر، وكذلك أخذ ما تطاير منها))أ.هـ[/FONT]
[FONT=&quot]وقال الحافظ ابن حجر في (الفتح) (10/ 36): ((قلت: الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه)) ا.هـ[/FONT]
[FONT=&quot]وفي حاشية ابن عابدين (2/459): ((لا بأس بأخذ أطراف اللحية إذا طالت)) أ.هـ[/FONT]
[FONT=&quot]وقال الغزالي في (الإحياء) (1/143): ((وقد اختلفوا فيما طال منها فقيل إن قبض الرجل على لحيته وأخذ ما فضل عن القبضة فلا بأس فقد فعله ابن عمر وجماعة من التابعين واستحسنه الشعبي وابن سيرين وكرهه الحسن وقتادة وقالا: تركها عافية أحب لقوله صلى الله عليه وسلم: ((أعفوا اللحى)) والأمر في هذا قريب إن لم ينته إلى تقصيص اللحية وتدويرها من الجوانب)) أ.هـ[/FONT]
[FONT=&quot]وقال العراقي في (طرح التثريب) (2/49): (إعفاء اللحية، وهو توفير شعرها وتكثيره وأنه لا يأخذ منه كالشارب، من عفا الشيء إذا كثر وزاد ... واستدل به الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على حالها وأن لا يقطع منها شيء))[/FONT]
[FONT=&quot]وقال ابن الهمام في (فتح القدير) (2/270): ((يحمل الإعفاء على إعفائها من أن يأخذ غالبها أو كلها كما هو فعل مجوس الأعاجم ... فيقع بذلك الجمع بين الروايات)) أ.هـ[/FONT]
[FONT=&quot]وأقوال أهل العلم في جواز الأخذ مما زاد على القبضة كثيرة جداً، ولم يأت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين فيما أعلم تحريم ذلك.[/FONT]
[FONT=&quot]واستحسن بعض العلماء قص ما زاد على القبضة[/FONT][FONT=&quot] وقالوا بالاستحباب والسنية وهذا بعيد، فقد جاء في (البحر الرائق) (3/12): ((قال أصحابنا: الإعفاء تركها حتى تكث وتكثر , والقص سنة فيها، وهو أن يقبض الرجل لحيته, فما زاد منها على قبضة قطعها، كذلك ذكر محمد في كتاب (الآثار) عن أبي حنيفة قال: وبه نأخذ)) أ.ه[/FONT]
[FONT=&quot]وقال القرطبي في (المفهم) (1/512): ((ولا يجوز حلق اللحية ولا نتفها ولا قص الكثير منها , فأما أخذ ما تطاير منها وما يشوه ويدعو إلى الشهرة طولا وعرضا فحسن عند مالك وغيره من السلف)) أ.هـ[/FONT]
[FONT=&quot]وقال القاضي عياض في (إكمال المعلم) (2/36): ((وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن)) ا.هـ[/FONT]
[FONT=&quot]ومن العلماء من ذهب إلى المنع من الأخذ مطلقا:[/FONT]
[FONT=&quot]قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) (10/350): ((قال الطبري: ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها))[/FONT]
[FONT=&quot]وقال النووي في(المجموع) (1/290): ((والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقاً، بل يتركها على حالها كيف كانت، للحديث الصحيح (وأعفوا اللحى)) أ.هـ[/FONT]
[FONT=&quot]وقال في شرحه لصحيح مسلم (3/151): ((والمختار ترك اللحية على حالها , وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلاً))[/FONT]
[FONT=&quot]وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز في (مجموع الفتاوى) (4/443): ((الواجب إعفاء اللحية وتوفيرها وإرخاؤها وعدم التعرض لها بشيء))[/FONT]
[FONT=&quot]وقال الشيخ ابن عثيمين في [/FONT][FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot]فتاوى على الدرب[/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot](10/173) ((الواجب إبقاء اللحية كما هي ولا يتعرض لها بقص ولا بحلق))[/FONT]
[FONT=&quot]وقال في (مجموع الفتاوى) (11/85): ((أما ما سمعتم من بعض الناس أنه يجوز تقصير اللحية خصوصاً ما زاد على القبضة، فقد ذهب إليه بعض أهل العلم فيما زاد على القبضة، وقالوا: إنه يجوز أخذ ما زاد على القبضة استناداً إلى ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد أخذه . ولكن الأولى الأخذ بما دل عليه العموم في الأحاديث السابقة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن حالاً من حال)) أ.هـ[/FONT]
[FONT=&quot]وقال بعض العلماء بوجوب أخذ ما زاد على القبضة وليس معهم دليل.[/FONT]
[FONT=&quot]وخلاصة ما سبق:[/FONT]
[FONT=&quot]1. [/FONT][FONT=&quot]أن حلق اللحية حرام بالإجماع.[/FONT]
[FONT=&quot]2. [/FONT][FONT=&quot]أن الأخذ منها وقصها بما يخل بتوفيرها وكثرتها حرامٌ أيضاً لمخالفته الأمر بالإعفاء والإرخاء والتوفير الوارد في الأحاديث وضابط ذلك ما زاد على القبضة وهو في الغالب إلى منتصف الصدر.[/FONT]
[FONT=&quot]3. [/FONT][FONT=&quot]أن المعاصي تتفاوت، فالحلق أعظم من أخذ شيء منها.[/FONT]
[FONT=&quot]4. [/FONT][FONT=&quot]أن الأخذ من اللحية بما لا يخرجها عن كونها كثة وكثيفة وهو ما زاد على القبضة مما اختلف فيه العلماء قديماً وحديثاً.[/FONT]
[FONT=&quot]5. [/FONT][FONT=&quot]أن حاصل كلام القائلين بجواز الأخذ منها هو الأخذ مما زاد على القبضة ولا أعلم أحداً يقول بجواز الأخذ دون ذلك.[/FONT]
[FONT=&quot]6. [/FONT][FONT=&quot]أن سبب اختلافهم كما سبق بيانه هو معنى الإعفاء واختلافهم في تقديم إحدى القاعدتين على الأخرى، قاعدة: (العبرة برواية الراوي لا برأيه) وقاعدة: (الراوي أدرى بما روى).[/FONT]
[FONT=&quot]7. [/FONT][FONT=&quot]أن الأولى والأحوط خروجاً من الخلاف تركها دون أخذِ شيء منها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم.[/FONT]
[FONT=&quot]أمَّا مسألة الإنكار، فمن حلقها أو أخذ منها وقصَّرها وخففها فيُنكر عليه لأنه فعل منكراً، لكنه منكرٌ دون منكر، والمعاصي تتفاوت كما تقدم، أما من وفَّرها وكثَّرها وأرخاها ولو أخذ مما زاد على القبضة فلا يُنكر عليه، ولم ينكر الصحابة رضي الله عنهم على من فعل ذلك كابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما. [/FONT]
[FONT=&quot]والله أعلم[/FONT]
 

شريف شعبان محمد

:: مطـًـلع ::
إنضم
17 مارس 2012
المشاركات
130
التخصص
طب بشري
المدينة
كفر الشيخ
المذهب الفقهي
مالكي
رد: تخفيف اللحية بالماكينة

(اقرأ هذا الكتــــــــــــــــاب نحن نتبع الدليــــــــل) يا أخي الكريم من أنتم؟! أليس هذا منتدي لمقلدي الإمام مالك_رضي الله عنه_؟
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: تخفيف اللحية بالماكينة

يحسن النظر أيضا النظر في أدلة المعارضين لحكم وجوب حلق اللحية. وللدكتور الجديع كتاب بعنوان حلق اللحية وهو منشور على الشبكة. وفي الملتقى حوار معمق حول كون الخلاف في حلق اللحية سائغا أو لا.
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: تخفيف اللحية بالماكينة

ذلك حرام عند المالكية و الله أعلم أنظر الرسالة و شرحها للنفراوي.
 

شريف شعبان محمد

:: مطـًـلع ::
إنضم
17 مارس 2012
المشاركات
130
التخصص
طب بشري
المدينة
كفر الشيخ
المذهب الفقهي
مالكي
رد: تخفيف اللحية بالماكينة

لو تنقلون لي الشاهد شيخي الكريم من كلام الإمام النفراوي_رحمه الله_ أكن لكم من الشاكرين
 
إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
153
التخصص
شريعة
المدينة
الطائف
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: تخفيف اللحية بالماكينة

يحسن النظر أيضا النظر في أدلة المعارضين لحكم وجوب حلق اللحية. وللدكتور الجديع كتاب بعنوان حلق اللحية وهو منشور على الشبكة. وفي الملتقى حوار معمق حول كون الخلاف في حلق اللحية سائغا أو لا.
أظن عنوانه "اللحية دراسة حديثية فقهية" .
وإن كان قد توصل في بحثة لجواز الحلق بل لسنيته !!!
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي

محمد أحمد سيد

:: متابع ::
إنضم
7 يونيو 2011
المشاركات
36
التخصص
اللغة
المدينة
كيفة
المذهب الفقهي
مالكي المذهب
إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
153
التخصص
شريعة
المدينة
الطائف
المذهب الفقهي
حنبلي

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: تخفيف اللحية بالماكينة

زعم أن إعفاء اللحية من سنن العادات فإذا كان المجتمع يحلق فالسنة الحلق .
ولوى أعناق النصوص الواردة لتوافق مذهبه.
يحسن الرجوع إلى الكتاب نفسه، والنظر فيه بعين الإنصاف، فطرح الجديع لم يكن بهذه السذاجة.
نعم هناك بعض تقصير في البناء الأصولي للمسألة لكن الكتاب في الجملة معقول. والتقصير الأصولي في الكتاب أقل بكثير من التقصير والضعف الحديثي والأصولي الذي اشتملت عليه كثير من كتب من ألفوا في وجوب إعفاء اللحية.
ولعبد العزيز الغماري رسالة أيضا في المسألة سماها: إفادة ذوي الأفهام بأن حلق اللحية مكروه وليس حرام، وفيها بناء أصولي معقول، أكثر متانة من بناء الجديع.
وينظر هذا الرابط حول الموضوع:
http://www.ibnamin.com/beard.htm#حكم_حلق_اللحية
 

شريف شعبان محمد

:: مطـًـلع ::
إنضم
17 مارس 2012
المشاركات
130
التخصص
طب بشري
المدينة
كفر الشيخ
المذهب الفقهي
مالكي
رد: تخفيف اللحية بالماكينة

سوالي لا عن الحلق بل عن التخفيف
 

شريف شعبان محمد

:: مطـًـلع ::
إنضم
17 مارس 2012
المشاركات
130
التخصص
طب بشري
المدينة
كفر الشيخ
المذهب الفقهي
مالكي
رد: تخفيف اللحية بالماكينة

  • ما حكم إطلاق اللحية أو تحسينها (لحية خفيفة) ؟

    نص الجواب
    رقم الفتوى
    488
    11-مارس-2008

    الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

    إن إعفاء اللحية من سنن المرسلين، وقد وردت أحاديث تأمر بإعفائها، ومنها ما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى".

    وقد اجتهد العلماء في بيان أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتوفير اللحى، هل هو على سبيل الوجوب أو الندب، على قولين مشهورين، ولا حرج على من أخذ بأحدهما باجتهاد معتبر أو تقليد للقائلين به.

    القول الأول: إن إعفاء اللحية مندوب وليس بواجب، فلا يحرم حلقها ولا تقصيرها من غير عذر، ولكنه مكروه لمخالفته الهدي النبوي بإعفائها.

    وإليه ذهب الشافعية في المعتمد ومنهم حجة الإسلام الغزالي والرافعي والنووي وشراح منهاج الطالبين وأصحاب الحواشي وغيرهم من المتأخرين.

    وحملوا الأمر الوارد هنا بأنه من باب الأدب، والمقصود بالأدب أن يتعلق الأمر بالآداب الظاهرة واللحية منها؛ ومن المعلوم عند علماء الأصول أن صيغة الأمر قد يتعدد المراد منها على وجوهٍ كثيرةٍ تزيد عن خمسة عشر وجهاً كما في المستصفى للإمام الغزالي وغيره. نقل ذلك ابن حجر الهيتمي في -تحفة المحتاج- فقال: (قال الشيخان يكره حلق اللحية).

    وأيدوا ذلك بأن الجمهور أنفسهم قد حملوا الجزء الأول من الحديث على الندب؛ وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "انْهَكُوا الشَّوَارِبَ" و "أَحْفُوا الشَّوَارِبَ" و "جُزُّوا الشَّوَارِبَ"، فلم يقولوا بوجوب حلق الشارب ولا تقصيره مع أن كلاً منهما أمر لا صارف له. وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في التمهيد: (وقال ابن الأنباري: يقال: عفا الشيء يعفو عفوًا: إذا كثر، ... وعفا القوم إذا كثروا، وعفوا إذا قلوا، وهو من الأضداد ...أما اللغة في أعفوا فمحتملة للشيء وضده كما قال أهل اللغة، واختلف أهل العلم في الأخذ من اللحية فكره ذلك قوم وأجازه آخرون).

    قال الشيخ ابن حجر الهيتمي في التحفة: ( ذكروا هنا في اللحية ونحوها خصالاً مكروهة منها: نتفها وحلقها وكذا الحاجبان، ... وصح عند ابن حبان: {كان صلى الله عليه وسلم يأخذ من طول لحيته وعرضها}. وكأنه مستند ابن عمر رضي الله عنهما في كونه كان يقبض لحيته ويزيل ما زاد).

    القول الثاني: وجوب إعفاء اللحية وإليه ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والحنابلة وهو وجه عند الشافعية.

    واستدلوا بالأمر الوارد بألفاظ مختلفة: ومنها قوله عليه الصلاة والسلام:" أوفروا" و"أعفوا" و " أرخوا" وغيرها من الألفاظ التي تأمر بترك اللحية؛ حتى قال الإمام النووي في شرح مسلمإنه وردت رواياتٌ خمسٌ في ترْك اللحْية، وكلها على اختلافها في ألفاظها تدلُّ على ترْكها على حالها). وقالوا: هي صيغ أمر وهو يفيد الوجوب، ولا يُعْدَل عنه إلى الندب إلا بقرينة، ولا قرينة بحسب اجتهادهم تصرفه عن ذلك، وأجابهم مخالفوهم بأجوبة وجيهة كما تقدم.

    وبهذا التفصيل تدرك أخي الكريم أن المسألة من المسائل التي لا يصح أن يشنع طرف على آخر بسبب مخالفته فيها، لأن الأمر فيها واسع، رزقنا الله وإياك الإخلاص والقبول في القول والعمل. والله أعلم

    والخلاصة

    إعفاء اللحية من سنن المرسلين أما التخفيف فلا نعلم قائلا بحرمته. والله أعلم.


    هذه هي فتوي الهيئة العامة للشئون الإسلامية و الأوقاف بالإمارات العربية المتحدة

 

شريف شعبان محمد

:: مطـًـلع ::
إنضم
17 مارس 2012
المشاركات
130
التخصص
طب بشري
المدينة
كفر الشيخ
المذهب الفقهي
مالكي
رد: تخفيف اللحية بالماكينة

(والخلاصة

إعفاء اللحية من سنن المرسلين أما التخفيف فلا نعلم قائلا بحرمته. والله أعلم.)ما رأي المشايخ الكرام
 

نسيبة

:: متابع ::
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
17
الكنية
أم عبد الله
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
سني
رد: تخفيف اللحية بالماكينة

كان من المفروض أن لا يشكل عليك سؤال مثل هذا
وفي مدينتك ( كفر الشيخ ) العالِم الرّباني
​أبا إسحاق الحويني
 

شريف شعبان محمد

:: مطـًـلع ::
إنضم
17 مارس 2012
المشاركات
130
التخصص
طب بشري
المدينة
كفر الشيخ
المذهب الفقهي
مالكي
رد: تخفيف اللحية بالماكينة

أختي الكريمة؛ أنا أسأل عن الحكم عند السادة المالكية و الشيخ الحويني و غيره لا يلتزمون مذهبا من المذاهب الأربعة بل يزعمون إتباع الدليل
 
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
32
التخصص
الدراسات الإسلامية
المدينة
طرابس
المذهب الفقهي
المالكي
رد: تخفيف اللحية بالماكينة

(والخلاصة

إعفاء اللحية من سنن المرسلين أما التخفيف فلا نعلم قائلا بحرمته. والله أعلم.)ما رأي المشايخ الكرام
أرجو الإجابة على السؤال بالتحديد وهو حكم التخفيف لأن البلوى قد عمت بها ، وكيف يفعل الشخص الذي تكون لحيته متطايرة أي غير متساوية بحيث يكون شكله غير مقبول وهيئته ليست حسنة فهل يجوز له التخفيف منها حتى تتساوى وتحسن هيئتها ؟
 
إنضم
16 مارس 2012
المشاركات
10
الكنية
أبو الحارث
التخصص
أصول فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تخفيف اللحية بالماكينة

قال الإمام مالك رحمه الله : (( كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر[يعني: النبي صلى الله عليه وسلم])).
وبما أن قوله صلى الله عليه وسلم وفعله قد اتفق على عدم أخذ شيء من شعر اللحية ؛ فليس لأحد أن يخالفه ؛ لأنه لا عبرة بقول أحد ولا بفعله مع قوله صلى الله عليه وسلم وفعله ؛ قال تعالى : (( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما )).
 
أعلى