العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
للوصول إلى الفهرس
اضغط هنا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأهلا وسهلا ومرحبا بجميع الإخوة والأخوات ..
وأعلم أني متطفل على هذا العلم وأهله .. وأن الشيخ هشام البسام جزاه الله خير سبق بموضوع لمدارسة الفرائض ..
لكن ..
أحببت المساهمة .. بدرس للمبتدئين .. سأذكر فيه اليسير من مسائل الخلاف .. وأما الغالب فنسير فيه على ما ترجح .. مع التركيز على القسمة الصحيحة للتركات ..
ستكون المقدمة مختصرة جداً .. ثم سأشرح الميراث بالفرض والتعصيب على طريقتين .. يأتي بيانهما .. ثم قواعد في الحجب .. ثم التأصيل والتصحيح وقسمة المبالغ .. ثم مسائل من المناسخات .. والحمل والخنثى المشكل والمفقود والغرقى ... الخ
ستكون هناك تمارين شبه يومية .. وأستقبل الأسئلة والاستفسارات .. وأحاول الإجابة عليها إن شاء الله تعالى ..

وبداية .. أردت أن اقول .. بأن هذا العلم قد اهتممت فيه من أيام دراستي البكالوريوس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ، وقد أخذته عن جملة من العلماء والمشايخ .. منهم : فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء - رحمه الله - وقد قرأت عليه الرحبية حفظاً ثم شرح المارديني عليها ، وحضرت شرح كتاب الفرائض من أخصر المختصرات بشرح فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين - رحمه الله - ، وحضرت درس لفضيلة الشيخ عبد الكريم السلّوم -حفظه الله- في الفرائض ، إضافة إلى مجموعة من المشايخ بالجامعة أخذت عنهم ..
وقد كانت رسالتي الماجستير في تحقيق الجزء الثاني من كتاب (منهج الوصول إلى تحرير الفصول) للشيخ زكريا الأنصاري - رحمه الله - وهي في الفرائض ..

وقد ذكرت هذا ليثق بما يأتي من مدارسه من أراد الاستفادة مما سأقرره وأشرحه ، فربما سأل أحدكم : ومن أنت حتى تشرح هذا العلم ؟ فذكرت هذا للبيان .. ولا يعني ذلك أني أعلمكم بل أنا متأكد أن فيكم من هو أعلم مني بهذا الفن .. ولكن هي مشاركة مني ومحاولة للتدارس بيني وبين إخواني ..

هذا العلم وهو الفرائض نقصد به : العلم بقسمة الميراث فقهاً وحساباً ..
وهو علم عظيم ، لا يتقنه كل أحد ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل هذا العلم وانه ينسى وانه علم يفقد من هذه الأمة حتى لا يعلمه إلا القليل ..
فأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أولئك القليل .. الذين تعلموا هذا العلم الجليل ..

حاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة ، أو سنة قائمة ، أو فريضة عادلة ) رواه البيهقي في السنن الكبرى ..
ومن الأحاديث أيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( تعلموا الفرائض وعلموها ، فإنه نصف العلم ، وهو ينسى ، وهو أول شيء ينزع من أمتي ). رواه البيهقي في السنن الكبرى وابن أبي شيبة في المصنف .. قال البيهقي : تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي . وقال الألباني في الإرواء : ضعيف .
وغالب الأحاديث المرفوعة فيها بعض الضعف .. ولكن بعضها قد يرتقي إلى الحسن بمجموع طرقه ..
وهناك آثار موقوفه .. مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( تعلموا الفرائض واللحن والسنن كما تعلمون القرآن )
وكذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه : ( تعلموا القرآن والفرائض فإنه يوشك ان يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه أو يبقى في قوم لا يعلمون ) رواهما الدرامي .. بإسناد حسن

* الحقوق المتعلقة بالتركة : وهي على هذا الترتيب على الأصح .. (ولن أذكر تفصيلاً ولا خلافاً)
1- مؤن تجهيز الميت ( تغسيله وحنوطه وتكفينه ودفنه ) .
2- الديون المتعلقة بعين التركة ، كالدين الموثق برهن .
3- الديون المرسلة ، وهي المتعلقة بذمة الميت، سواء كانت ديوناً لله تعالى كالزكاة، أو لآدمي كالقرض وغيره.
4- الوصية .
5- الإرث .

والإرث لغة البقية من الشيء ، واصطلاحاً : هو حق قابل للتجزئة ، يثبت لمستحقه بعد موت من كان له، بسبب قرابة بينهما أو زوجية أو ولاء .

* أركان الميراث ثلاثة :
1- المورِّث : وهو الميت حقيقة أو الملحق به كالمفقود .
2- الوارث: وهو الحي حقيقة بعد المورّث، أو الملحق به كالحمل .
3- الموروث: وهو التركة.

* شروط الإرث: وهي ثلاثة :
1- التحقق من موت المورث حقيقة بالمشاهدة أو الاستفاضة أو شهادة عدلين بموته، أو حكماً كأن يقضي القاضي بموت المفقود.
2- التحقق من حياة الوارث حين موت المورّث حقيقة ، أو حكماً كالجنين.
3- العلم بالسبب المقتضي للإرث، من زوجية أو ولاء أو قرابة .

* أسباب الإرث :
الأسباب الموجبة للإرث - والتي هي محل إجماع - ثلاثة : ( وقد ذكر بعض العلماء أسباباً أخرى هي محل خلاف )
1- النّسب : وهو القرابة .. والأقارب على أقسام ثلاثة : أصول وفروع وحواشي ..
2- النكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح ، فيحصل به التوارث ولو لم يكن دخول.
3- الولاء: وهو رابطة بين شخصين، سببها تفضل أحدهما - وهو المعتق - على الآخر - وهو الرقيق - بالعتق ، فإذا مات المُعتَق، ولم يكن له وارث من العصبة ، ورثه المُعتِق .
قال في الرحبية :
أسباب ميراث الورى ثلاثة *** كلٌّ يفيد ربّه الوراثه
وهي نكاح وولاء ونسب *** ما بعدهن للمواريث سبب

* موانع الإرث: وهي ثلاثة :
1- الرِّقّ : وهو عجز حكمي، يقوم بالإنسان ، سببه الكفر. فلا يرث الرقيق ولا يورث.
2- القتل: والذي يمنع من الميراث - على الأصح - هو ما أوجب قصاصاً أو ديةً أو كفارة . وهذا يشمل القتل العمد وشبه العمد والخطأ .
3- اختلاف الدين: وهو أن يكون المورّث على ملة ، والوارث على ملة أخرى . فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم .
- وهذه الموانع فيها تفصيل .. وخلاف بين العلماء .. وكما ذكرت .. لن أذكر الخلاف فيها .. فمن أحب التوسع يرجع إلى كتب الفقه ..
قال في الرحبية :
ويمنع الشخص من الميراث *** واحدة من علل ثلاث
رق وقتل واختلاف دين *** فافهم فليس الشك كاليقين

* اعلم أن من يرث من الرجال على الاختصار 10 ، وعلى التفصيل 15 ..
1- الأب 2- الابن وإن نزل بمحض الذكور 3- الأب 4- الجد من قبل الأب وإن علا يمحض الذكور
5- الأخ 6 - ابن الأخ 7- العم 8- ابن العم 9- الزوج 10 - المعتق.
قال في الرحبية :
الوارثون من الرجال عشرة *** أسماؤهم معروفة مشتهرة
الابن وابن الابن مهما نزلا *** والأب والجد له وإن علا
والأخ من أي الجهات كانَ *** قد أنزل الله به القرآنَ
وابن الأخ المدلي إليه بالأب *** فاحفظ مقالاً ليس بالمكذب
والعم وابن العم من أبيه *** فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه
والزوج والمعتق ذو الولاء *** فعدة الذكور هؤلاء

وعلى التفصيل .. 1- الابن 2- ابن الابن 3- الأب 4- الجد 5- الأخ الشقيق 6- الأخ لأب 7- الأخ لأم 8- ابن الأخ الشقيق 9- ابن الأخ لاب
10- العم الشقيق 11- العم لأب 12- ابن العم الشقيق 13 - ابن العم لأب 14 - الزوج 15 - المعتق .

* الوارثات من النساء على الاختصار 7 ، وعلى التفصيل 10 :
1- الأم 2- الجدة 3- البنت 4- بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور 5- الأخت 6- الزوجة 7- المعتقة
قال في الرحبية :
والوارثات من النساء سبع *** لم يعط أنثى غيرهن الشرع
بنت وبنت ابن وأم مشفقة *** وزوجة وجدة ومعتقة
والأخت من اي الجهات كانت *** فهذه عدتهن بانت
وعلى التفصيل :
1- الأم 2- الجدة من الأم (ام الأم ) 3- الجدة من الأب (أم الأب) 4- البنت 5- بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور 6- الأخت الشقيقة 7- الأخت لأب 8- الأخت لأم 9- الزوحة 10- المعتقة .

هذه كانت مقدمة سريعة .. ومن الدرس القادم .. سأبدأ بذكر الإرث بالفرض .. مع ذكر الشروط .. والأمثلة .. مع تمارين للتدرب على القسمة ..

أسأل الله ان ينفع الجميع بذلك ..

أخوكم / أبو روان
 

سهير علي

:: متميز ::
إنضم
17 يوليو 2010
المشاركات
805
الجنس
أنثى
الكنية
أم معاذ
التخصص
شريعة
الدولة
بريطانيا
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
شافعية
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

شيخنا الكريم هود بن علي العبيدلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله كل خير وبارك فيكم ونفع بكم، اللهم آمين
الحل في الملف
عدلت كما أشرتم، جزاكم الله كل خير
 

المرفقات

  • حل مسائل درس 44.doc
    45 KB · المشاهدات: 0

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

التمرين رقم (42)

* أرجو حلّ هذه المسائل + التأصيل :

1- مات عن: زوجة وعم.
2- مات عن: 3بنات وابن أخ لأب.
3- مات عن: زوجة وابن.
4- ماتت عن: أم وابن ابن.
5- ماتت عن: 3أخوات لأم وأخ شقيق.

وفقكم الله ..
١- المسألة من (٤) للزوجة الربع ، والباقي للعم
٢- المسألة من (٣) للبنات الثلثان ، ولابن الأخ الباقي
٣- المسألة من (٨) للزوجة الثمن ، وللابن الباقي
٤- المسألة من (٦) للأم السدس ، ولابن الابن الباقي
٥- المسألة من (٣) للأخوات لأم الثلث ، وللأخ الشقيق الباقي
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين


الأخت الشقيقة النصف، والأخت لأب السدس تكملة الثلثين وللزوجة الربع، فأصل المسألة من 12، للأخت 6 أسهم، وللأخت لأب سهمان وللزوجة 3 أسهم (ويبقى سهم يرد عليهم بالعول على ما أذكر)

جزاك الله خيرا .. إجابات موفقة ..
لكن قمت بتعديل المسألة الخامسة .. لأنني لم أشرح الرد ..
شكر الله لكم
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم (43)

* أرجو حلّ هذه المسائل + التأصيل:

1- (2)بنتا ابن وابن عم.
2- أخ لأم وأخ لأب.
3- أب و5أبناء.
4- زوجة وابن أخ شقيق.
5- زوج وأب.

وفقكم الله ..
١- المسألة من (٣) ، للبنتين الثلثان والباقي لابن ابن العم
٢- المسألة من (٦) للأخ لأم السدس ، والباقي للأخ لأب
٣- المسألة من (٦) للأب السدس ، والباقي بين الأبناء
٤- المسألة من (٤) للزوجة الربع ، والباقي لابن الأخ الشقيق
٥- المسألة من (٢) للزوج النصف ، والباقي للأب
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

الدرس الثالث والثلاثون: تابع التأصيل

- ذكرت في الدرس الماضي طريقة تأصيل المسائل بالنسب الأربع الحسابية .. التماثل والتداخل والتوافق والتباين .. وذكرت أن هناك طريقة ثانية أذكرها في هذا الدرس ..

* الطريقة الثانية للتأصيل: وهي قسمة الفروض الستة إلى مجموعتين ..
المجموعة الأولى : نصف وربع وثمن / والمجموعة الثانية: سدس وثلث وثلثان
إذا اجتمعت فروض من مجموعة واحدة، مثل: نصف وربع .. أو سدس وثلث .. فأصل المسألة العدد المماثل أو الأكبر ..
فإذا كان بالمسألة زوج وأخت شقيقة .. نصف ونصف فأصل المسألة 2، وإذا كان بالمسألة أم وأخ لأم .. ثلث وسدس فأصل المسألة 6

أما إذا اجتمع النصف من المجموعة الأولى مع أي فرض من المجموعة الثانية فأصل المسألة من 6
مثال: زوج وأخ لأم ..
وإذا اجتمع الربع من المجموعة الأولى مع أي فرض من المجموعة الثانية فأصل المسألة من 12
مثال: زوج و3بنات
وإذا اجتمع الثمن من المجموعة الأولى مع أي فرض من المجموعة الثالثة فأصل المسألة من 24
مثال: 3 زوجات وأم و3 بنات

وإذا اجتمع فرضان من المجموعة الأولى مع فرض من المجموعة الثانية فالاعتبار بمخرج الفرض الأكبر في المجموعة الأولى ..
مثال: زوج وبنت وأم .. ربع ونصف وسدس .. فنعتبر الربع مع السدس فيكون أصل المسألة 12 ..

* فائدة:
- لا يمكن أن يجتمع في مسألة فرض الربع وفرض الثمن !! والسبب أن فرض الربع هو للزوج عند وجود الفرع الوارث أو للزوجة عند عدم وجود الفرع الوارث، وأما فرض الثمن فهو للزوجات عند وجود الفرع الوارث للزوج. والحاصل أنه لا يمكن أن يجتمع في مسألة زوج وزوجة .. وإلا فمن هو الميت ؟
- كما لا يمكن أن يجتمع في مسألة فرض الثلث وفرض الثمن .. والسبب في ذلك أن شرط ميراث أصحاب الثلث يناقض شرط ميراث أصحاب الثمن ..
فالثمن هو فرض الزوجات بشرط (وجود الفرع الوارث) .. وأما الثلث فهو فرض الأم والإخوة لأم بشرط (عدم وجود الفرع الوارث) ..
فإذا وجد الفرع الوارث ورثت الزوجة الثمن .. ولم ترث الأم الثلث ولا الإخوة لأم .. وإذا انعدم الفرع الوارث ورث الإخوة لأم الثلث .. أو الأم أيضاً عند عدم الجمع من الإخوة .. ولكن لن ترث الزوجات الثمن وإنما الربع ..

وفقكم الله ..
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم (45)

* اقسم المسائل التالية مع تأصيلها:
1- مات عن: أخ لأم وأخت لأم وجدة وعم.
2- ماتت عن: زوج وبنت وبنت ابن وابن عم.
3- مات عن: أم وزوجة وابن.
4- ماتت عن: أم وأب وبنتان.
5- مات عن: 3زوجات و4أخوات شقائق وابن أخ لأب.

بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير ..
 

سهير علي

:: متميز ::
إنضم
17 يوليو 2010
المشاركات
805
الجنس
أنثى
الكنية
أم معاذ
التخصص
شريعة
الدولة
بريطانيا
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
شافعية
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

الشيخ الفاضل هود بن على العبيدلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله كل خير وبارك فيكم ونفع بكم اللهم آمين

الحل بالملف
 

المرفقات

  • حل مسائل 45.doc
    46 KB · المشاهدات: 0

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم (45)

* اقسم المسائل التالية مع تأصيلها:
1- مات عن: أخ لأم وأخت لأم وجدة وعم.
الأخوة لأم يشتركون في الثلث، والجدة لها السدس والباقي للعم تعصيباً، فأصل المسألة من 6 للأخ سهم وللأخت سهم وللجدة سهم وللعم ثلاثة أسهم
2- ماتت عن: زوج وبنت وبنت ابن وابن عم.
للزوج الربع وللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثلين ولابن العم الباقي تعصيباً، فأصل المسألة من 12 للزوج 3 أسهم وللبنت 6 أسهم ولبنت الابن سهمان ولابن العم سهم
3- مات عن: أم وزوجة وابن.
للأم السدس وللزوجة الثمن والباقي للابن، فأصل المسألة من 24 للأم 4 أسهم، وللزوجة 3 أسهم وللابن 17 سهم
4- ماتت عن: أم وأب وبنتان.
للأم السدس، وللأب السدس والباقي تعصيباً وللبنتين الثلثين ، فأصل المسألة من 6 ، للأم سهم وللأب سهم وللبنتين لكل واحدة سهم
5- مات عن: 3زوجات و4أخوات شقائق وابن أخ لأب.
للزوجات الثلاث الربع وللأخوات الثلثان، وللأخ الباقي تعصيباً ، فأصل المسألة من 12 للزوجات 3 أسهم لكل واحدة سهم، وللأخوات 8 أسهم لكل واحدة سهمان وللأخ لأب سهم واحد

وجزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل
وتقبل الله منكم هذا الجهد المبارك
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

الدرس الرابع والثلاثون: التصحيح

بعد أن عرفنا طريقة التأصيل في الدروس الثلاثة الأخيرة .. لابد من معرفة التصحيح أيضاً ..
فإن بعض الورثة في بعض المسائل لا تنقسم عليهم سهامهم إلا بكسر .. مثل: أن تكون في المسألة 3 زوجات و3 أبناء .. فللزوجات الثمن والباقي للأبناء .. المسألة أصلها من 8 للزوجات سهم واحد وللأبناء 7 .. فالسهم الواحد لا ينقسم على الزوجات .. فكل زوجة ثُلث سهم .. والسبعة سهام لا تنقسم على الأبناء الثلاثة إلا بكسر .. وهذا ما يسميه بعض المتخصصين في الفرائض: الانكسار .. وهو يجعل قسمة المبلغ (التركة) بعد ذلك في غاية الصعوبة ..

فالمقصود من التصحيح هو جعل سهام المسألة منقسمة على عدد الورثة دون كسر ..

* اعلم - رحمك الله - أن الانكسار إما أن يكون على صنف واحد من الورثة أو على أكثر من صنف ..

أولاً: إذا كان الانكسار في المسألة على صنف واحد من الورثة ..
سبق أن ذكرت في درس التأصيل "النسب الأربع الحسابية" .. فإننا بحاجة إليها هنا ..

فإذا كان في المسألة سهام لا تنقسم على ورثتها .. فانظر بين السهام وعدد الرؤوس بأحد نسبتين: إما أن يكون بينها تباين أو توافق ..
فإن كان بين عدد الرؤوس وعدد السهام تباين .. أخذت كامل الرؤوس وضربته في أصل المسألة .. ثم في سهام كل وارث ..
وإن كان بينهما توافق .. أخذت وفق عدد الرؤوس وضربته في أصل المسألة .. ثم في سهام كل وارث ..
والوفق: هو حاصل قسمة عدد الرؤوس على القاسم المشترك بين العددين .. فلو كان عدد الرؤوس 4 وعدد السهام 6 .. فبينهما توافق في النصف .. فتقسم عدد الرؤوس على 2 (4÷2) = 2 .. فالحاصل هو (الوفق) .. فتأخذه وتضربه في أصل المسألة فتصحّ ..

فائدة:
السبب في النظر بنسبتين فقط وليس بالأربع جميعاً .. هو أنه لو كان بين عدد الرؤوس وعدد السهام تماثل .. فلا يوجد انكسار أصلاً ..
وإن كان بينهما تداخل .. مثل أن يكون عدد الرؤوس 4 .. وعدد السهام 8 .. فإن السهام منقسمة ولا يوجد انكسار ..
وإنما يكون الانكسار في حالتي التباين والتوافق فقط ..

أمثلة على ما ذكرت:

مات شخص عن: زوجتين وأم و4إخوة لأم وعم .. فأصل المسألة من 12 .. للزوجتين الربع 3 .. وللأم السدس2 .. وللإخوة لأم الثلث 4 .. والباقي للعم 3
فنلاحظ أن جميع السهام منقسمة على أصحابها دون كسور .. ما عدا نصيب الزوجتين .. فإن 3 سهام لن تنقسم على الزوجتين إلا بكسور ..
فننظر بين السهام 3 وعدد الرؤوس 2 .. فبينهما تباين .. فنضرب كامل عدد الرؤوس(2) في أصل المسألة (12) فتصح من (24)
ثم نضرب 2 × سهام جميع الورثة ..فللزوجتين 6 .. وللأم 4 .. وللإخوة لأم الأربعة 8 .. وللعم 6 .. ولابد من التأكد بجمعها فيكون الحاصل 24 ..

مثال آخر: ماتت امرأة عن زوج و10 بنات وأخ لأب .. أصل المسألة من 12 .. للزوج الربع 3 وللبنات الثلثان 8 .. والباقي للأخ لأب ..
ونلاحظ هنا الانكسار بين سهام البنات وعددهن .. وبالنظر بين العددين 10 و 8 .. فينهما توافق في النصف .. فنأخذ نصف عدد البنات وهو 5 ونضربه في كامل أصل المسألة .. فيكون 12 × 5 = 60 فتصح منه المسألة .. ثم نضرب في السهام .. فللزوج 15 .. وللبنات 40 لكل بنت 4 .. وللأخ لأب 5 ..

وللحديث بقية في الدرس القادم .. أتكلم عن تصحيح المسائل التي يكون فيها انكسار على صنفين فـ أكثر من الورثة ..

أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا .. وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم ..
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم (46)

* اقسم المسائل التالية مع تأصيلها، وكذلك تصحيحها إذا احتاجت لذلك:

1- مات عن: 4زوجات، وأم ، وبنت، وابن ابن.
2- ماتت عن: زوج، وأب، و5أبناء.
3- مات عن: 4إخوة لأم، وأخت شقيقة، وأخت لأب.
4- ماتت عن: جدة(أم أم)، وأخ لأم، و5أخوات لأب.
5- مات عن: زوجة وابن وبنت.

وفقكم الله ..
 

سهير علي

:: متميز ::
إنضم
17 يوليو 2010
المشاركات
805
الجنس
أنثى
الكنية
أم معاذ
التخصص
شريعة
الدولة
بريطانيا
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
شافعية
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

الشيخ الكريم هود بن على العبيدلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله كل خير وبارك فيكم ونفع بكم اللهم آمين

الحل بالملف
 

المرفقات

  • حل تمارين 46.doc
    52.5 KB · المشاهدات: 0

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم (44)

* اقسم المسائل التالية مع التأصيل:

1- مات عن: زوجة وأم وابن عم.
2- ماتت عن: زوج وبنت وأب.
3- مات عن: أخت لأم، 4أخوات لأب، ابن أخ شقيق.
4- ماتت عن: جدة وأخ لأم و4 إخوة أشقاء.
5- مات عن: أخت شقيقة وأخت لأب وزوجة وعم.

وفقكم الله ..
١- للزوجة ١/٤، وللأم ١/٦ ، والباقي للعم
هناك توافق في المسألة : فتكون من (١٢) للزوجة (٣) وللأم (٢) والباقي (٧) للعم
٢- للزوج ١/٤ ، للبنت ١/٢ ، للأب ١/٦ فرضا والباقي تعصيبا
هناك توافق في المسألة : فتكون من (١٢) للزوج (٣) وللبنت (٦) وللأب (٢) + الباقي (١) = (٣)
٣- الترث الأخت لأم ١/٦ ، الأخوات لأب ٢/٣ ، ابن الأخ الشقيق الباقي
هناك تداخل في المسألة : فتكون من (٦) للأخت لأم (١) للأخوات لأب (٤) لابن الأخ الشقيق الباقي (١)
٤- للجدة ١/٦ ، للأخ لأم ١/٦ ، الباقي للأخوة الأشقاء
هناك تماثل في المسألة : فتكون من (٦) للجدة (١) للأخ لأم (١) للأشقاء الباقي (٤)
٥- للأخت الشقيقة ١/٢ ، للأخت لأب ١/٦ ، للزوجة ١/٤ ، الباقي للعم
هناك توافق في المسألة : فتكون من (١٢) للشقيقة (٦) للأخت لأب (٢) للزوجة (٣) والباقي للعم (١)
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم (46)

* اقسم المسائل التالية مع تأصيلها، وكذلك تصحيحها إذا احتاجت لذلك:

1- مات عن: 4زوجات، وأم ، وبنت، وابن ابن.
الزوجات يأخذن الثمن، والأم السدس، والبنت النصف وابن الابن الباقي تعصيبا، فأصل المسألة من 24، للزوجات 3 أسهم، والأم لها 4 أسهم ، وللبنت 12 سهم ولابن الابن 5 أسهم ، وبالتصحيح نضرب المسألة في 4 فتصبح من 96، لكل زوجة 3 وللأم 16 سهما وللبنت 48، ولابن الابن 20 سهما

2- ماتت عن: زوج، وأب، و5أبناء.
الزوج يأخذ الربع والأب السدس والأبناء الباقي، فأصل المسألة من 12 ، للزوج 3 أسهم وللأب سهمان وللأبناء الباقي 7 أسهم، وعند التصحيح نضرب المسألة في 5 فتصبح المسألة من 60: للزوج 15 سهم، وللأب 10 أسهم ولكل واحد من الأبناء 7 أسهم
3- مات عن: 4إخوة لأم، وأخت شقيقة، وأخت لأب.
الإخوة لأم يأخذون الثلث، والأخت الشقيقة النصف والأخت لأب السدس تكملة الثلثين، فأصل المسألة من 6 للإخوة سهمان وللأخت الشقيقة 3 أسهم وللأخت لأب سهم ، وللتصحيح تضرب المسألة في 2 ، لكل من الإخوة لأم سهم ، وللأخت الشقيقة 6 أسهم، وللاخت لأب سهمان
4- ماتت عن: جدة(أم أم)، وأخ لأم، و5أخوات لأب.
الجدة تأخذ السدس، والأخ لأم السدس، والأخوات لأب الثلثان، فأصل المسألة من 6 سهم للجدة وسهم للأخ لأم و4 أسهم للأخوات لأب، وبالتصحيح نضرب في 5 فتصبح أصل المسألة من 30، فتصبح الجدة لها 5 أسهم وللأخ لأم 5 أسهم، وللأخوات لأب لكل واحدة 4 أسهم
5- مات عن: زوجة وابن وبنت.
الزوجة لها الثمن والابن والبنت الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين، فأصل المسألة من 8 للزوجة سهم وللأخوين 7 أسهم ، ونضرب المسألة في 3 فتصبح من 24، للزوجة 3 أسهم وللبنت 7 وللابن 14 سهما
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

الشيخ الكريم هود بن على العبيدلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله كل خير وبارك فيكم ونفع بكم اللهم آمين
الحل بالملف

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إجابتك صحيحة .. ولكن المسألة الثانية هي زوج وأب و5أبناء .. وكانت إجابتك عن زوج وبنت و5 أبناء ..
ومع ذلك فقد كانت الإجابة صحيحة للمسألة على كل حال ..

وهنا سؤال: ما سبب تسمية العدد المستخرج من النظر بين الرؤوس والسهام "جزء السهم" ؟

وفقكم الله ..
 

سهير علي

:: متميز ::
إنضم
17 يوليو 2010
المشاركات
805
الجنس
أنثى
الكنية
أم معاذ
التخصص
شريعة
الدولة
بريطانيا
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
شافعية
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إجابتك صحيحة .. ولكن المسألة الثانية هي زوج وأب و5أبناء .. وكانت إجابتك عن زوج وبنت و5 أبناء ..
ومع ذلك فقد كانت الإجابة صحيحة للمسألة على كل حال ..
وفقكم الله ..

معذرة شيخنا الكريم لم ألحظ وهذا عيبي، ولقد أعدت حل المسألة مرة أخرى وهي بالملف.

..
وهنا سؤال: ما سبب تسمية العدد المستخرج من النظر بين الرؤوس والسهام "جزء السهم" ؟
وفقكم الله ..

وجواب السؤال مما أفهمه هو أن جزء السهم:
1. جزء السهم لا يوجد إلا في المسائل التي تحتاج إلى تصحيح فقط، لعدم امكانية قسمة السهام على الرؤوس بلا كسر.
2. المسائل التي بها جزء السهم وتحتاج إلى التصحيح نوعين: مسائل بها تباين، ومسائل بها توافق.
3. إذا كان في المسألة تباين؛ عدد الرؤوس هو جزء السهم الذي يُضرب في أصل المسألة أو عولها للتصحيح.
4. مسائل بها توافق: جزء السهم هو وفق عدد رؤوس الورثة الذي يُضرب في أصل المسألة أو عولها للتصحيح.

وهذا بعض ما جاء في الكتب والمواقع المعتبرة:
1. مبادئ ومصطلحات علم الفرائض للدكتورة نصيرة دهينة أستاذة بكلية العلوم الإسلامية –الجزائر.
جزء السهم: أصغر عدد يضرب فيه الأصل-ولو عائلا– لمعرفة نصيب الفرد بلا كسر.


2. جزء السهم في المواريث :
العدد الذي يضرب به أصل المسالة لتصح قسمة الناتج على جميع الورثة من غير كسر .


المعجم: مصطلحات فقهية
http://www.almaany.com/home.php?lan...gory=مصطلحات+فقهية&word=جزء+السهم+في+المواريث

3. جزء السهم هو ما تحصل من ضرب الرءوس بعضها في بعض، فتسميه جزء السهم، وتضربه في أصل المسألة. أصل المسألة سبعة؛ لأنها أعلت. فيها أربعة وفيها اثنان وفيها واحد، فتقول: الثلاثون في السبعة تصل إلى مائتين وعشرة؛ هذه تسميها مصح المسألة، فكل من له سهم منها من السبعة يضرب في أصل المسألة.
http://ibn-jebreen.com/?t=books&cat=7&book=99&toc=6906&page=6090&subid=26345

والله أعلم

جزاكم الله كل خير ونفع بكم اللهم آمين
 

المرفقات

  • حل تمارين 46.doc
    58.5 KB · المشاهدات: 0
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

شكر الله لكم ..
سؤالي لم يكن: ما هو جزء السهم .. وإنما كان: لماذا سمي هذا العدد بجزء السهم؟
فما وجه تسميته بذلك؟

بارك الله فيكم
 

سهير علي

:: متميز ::
إنضم
17 يوليو 2010
المشاركات
805
الجنس
أنثى
الكنية
أم معاذ
التخصص
شريعة
الدولة
بريطانيا
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
شافعية
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

شكر الله لكم ..
سؤالي لم يكن: ما هو جزء السهم .. وإنما كان: لماذا سمي هذا العدد بجزء السهم؟
فما وجه تسميته بذلك؟

بارك الله فيكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الكريم، الله أعلم، فانا لا علم لي، إلا أشياء بسيطة جدا مما أفهمه عن جزء السهم ووظيفته

فهل يكون سبب التسمية هذه، أنه جزء سهم يدخل على السهام المنكسرة فيصححها، وكأنه يكمّلُ الناقص منها فيجعلها صحيحة؟
فهو ليس سهما صحيحا، وإلا لكانت ما تزال المنكسر من السهام منكسرا، وما كان له فائدة. فهو جزء من سهم كامل يدخل على السهام المنكسرة فيزال الانكسار عنها. والله اعلم

لم أبحث ولكني سوف أقوم بالبحث الآن وننتظر تفاعلات الأكارم الإخوة والأخوات.

شكرا لكم على ما تقدمه من مجهود تقبله الله منكم وبارك لكم ونفع بكم اللهم آمين.

عدلت المشاركة
 

سهير علي

:: متميز ::
إنضم
17 يوليو 2010
المشاركات
805
الجنس
أنثى
الكنية
أم معاذ
التخصص
شريعة
الدولة
بريطانيا
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
شافعية
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل

لم أجد في بحثي إجابة سؤالكم، لم أجد إلا تعريف جزء السهم فقط، أما سبب تسميته، الله أعلم

جزاكم الله كل خير ونفع بكم وتقبل منكم، اللهم آمين
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل
لم أجد في بحثي إجابة سؤالكم، لم أجد إلا تعريف جزء السهم فقط، أما سبب تسميته، الله أعلم
جزاكم الله كل خير ونفع بكم وتقبل منكم، اللهم آمين

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كنت قد وقفت على ذلك أثناء تحقيقي في رسالة الماجستير .. فأرجو أن أكون قد أفدتكم في هذا ..

قال ابن الهائم في شرح كفاية الحفاظ - وقد نقل ذلك عنه زكريا الأنصاري في شرح الفصول ولم يُشر إليه - : ( وجه تسميته بذلك أنه إذا قُسم ما صحّت منه المسألة على أصلها أو مبلغه بالعول، خرج هو - أعني جزء السهم - ضرورة؛ لأن الحاصل من الضرب إذا قُسم على أحد المضروبين يخرج المضروب الآخر. والمطلوب بالقسمة هو ما يخُصّ الواحد من آحاد المقسوم عليه من جملة المقسوم، والواحد من المقسوم عليه - وهو الأصل أو مبلغه بالعول- يُسمّى سهماً، والنصيب يُسمى جزءاً، فلذلك قيل: جزء السهم، أي نصيب الواحد من الأصل، أو مبلغه بالعول) ا.ه

هذا ما وجدته من نقل الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله، وهو في الواقع لم يُشر إلى أنه كلام ابن الهائم ولكني وجدته في كتاب ابن الهائم شرح الألفية بنصه تقريباً .. والعبارة فيها شيء من الصعوبة والتكلف .. فمن استطاع فهمها تبين له سبب التسمية .. ومن لم يفهم .. فلا يتعب عقله في ذلك .. فإنما هي تسمية ولا حرج إذا لم يعرف سببها ..

وبالنسبة لي فإني فهمت من ذلك .. لو كانت المسألة: 3 زوجات و4 أخوات ش و3أعمام، فأصل المسالة من 12 .. 3للزوجات و8للأخوات و1 للأعمام .. فنصيب الأعمام لا ينقسم .. فيكون عدد رؤوسهم 3 جزء السهم نأخذه كاملاً ونضربه في أصل المسألة .. فتصح من 36 ..
فإن نصيب الزوجات مثلاً .. 3×3= 9 ، فلو قسمنا سهامهم وهي 9 ÷ 3 = 3 .. فالمطلوب بقسمة التسعة على 3 هو ما يخص كل واحدة من الزوجات الثلاث .. والواحد من الثلاثة المقسوم عليها يسمى سهماً .. والتسعة كاملة نصيبهم تسمى جزءً .. فذلك سمي الحاصل: جزء السهم .. والله أعلم ..

وكتاب شرح كفاية الحفاظ لابن الهائم شرح فيه ألفيته في الفرائض، ولكنه توفي قبل إتمام الكتاب .. فهو ناقص .. ومن ثَمّ فهو مخطوط وكانت عندي نسخة منه وبحثت عنها فلم أجدها، ويبدو أني فقدتها عند انتقالي من شقة إلى أخرى .. وهو كتاب مليء بالفوائد والتنبيهات ..

وللفائدة .. كتاب زكريا الأنصاري "منهج الوصول إلى تحرير الفصول" هو رسالتي الماجستير .. وقد حققت نصفه فقط .. ولا يزال الكتاب غير منشور بحسب علمي ..

ومن وقف على كلام لبعض علماء الفرائض لتوضيح سبب التسمية برأي آخر أو مشابه .. يزودنا بذلك للفائدة ..

وفقكم الله ..
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم (45)


* اقسم المسائل التالية مع تأصيلها:
1- مات عن: أخ لأم وأخت لأم وجدة وعم.
يرث الأخ لأم ١/٦ ،ترث الأخت لأم ١/٦ ، ترث الجدة ١/٦ ، الباقي للعم
المسألة من (٦) للأخ لأم (١) سهم للأخت للأم (١) سهم للجدة (١) سهم ، للعم (٣) سهم
2- ماتت عن: زوج وبنت وبنت ابن وابن عم.
يرث الزوج ١/٤ ، ترث البنت ١/٢ ترث بنت الابن ١/٦ الباقي لابن العم
لوجود الربع والسدس فنضرب الأول في نصف الثاني فيكون الناتج (١٢)
فالمسألة من (١٢) للزوج (٣) للبنت (٦) لبنت الابن (٢) الباقي لابن العم (١)
3- مات عن: أم وزوجة وابن.
ترث الأم ١/٦ ، ترث الزوجة ١/٨ ، يرث الابن الباقي
لوجود السدس والثمن فالمسألة من (٢٤)
للأم (٤) للزوجة (٣) للابن (١٧)
4- ماتت عن: أم وأب وبنتان.
ترث الأم ١/٦ ، يرث الأب ١/٦ ، ترث البنتان ٢/٣
فالمسألة من (٦) للأم (١) للأب (١) للبنتين (٤)
5- مات عن: 3زوجات و4أخوات شقائق وابن أخ لأب.
ترث الزوجات ١/٤ ، ترث الأخوات ٢/٣ ، يرث ابن الأخ الباقي
لوجود الربع والثلثان ، فنضرب ٤x٣= ١٢
فالمسألة من (١٢) للزوجات (٣) للأخوات الشقيقات (٨) لابن الأخ لأب (١)
شكر الله لكم شيخنا وبارك فيكم وجزاكم خير الجزاء
 
أعلى