العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
للوصول إلى الفهرس
اضغط هنا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأهلا وسهلا ومرحبا بجميع الإخوة والأخوات ..
وأعلم أني متطفل على هذا العلم وأهله .. وأن الشيخ هشام البسام جزاه الله خير سبق بموضوع لمدارسة الفرائض ..
لكن ..
أحببت المساهمة .. بدرس للمبتدئين .. سأذكر فيه اليسير من مسائل الخلاف .. وأما الغالب فنسير فيه على ما ترجح .. مع التركيز على القسمة الصحيحة للتركات ..
ستكون المقدمة مختصرة جداً .. ثم سأشرح الميراث بالفرض والتعصيب على طريقتين .. يأتي بيانهما .. ثم قواعد في الحجب .. ثم التأصيل والتصحيح وقسمة المبالغ .. ثم مسائل من المناسخات .. والحمل والخنثى المشكل والمفقود والغرقى ... الخ
ستكون هناك تمارين شبه يومية .. وأستقبل الأسئلة والاستفسارات .. وأحاول الإجابة عليها إن شاء الله تعالى ..

وبداية .. أردت أن اقول .. بأن هذا العلم قد اهتممت فيه من أيام دراستي البكالوريوس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ، وقد أخذته عن جملة من العلماء والمشايخ .. منهم : فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء - رحمه الله - وقد قرأت عليه الرحبية حفظاً ثم شرح المارديني عليها ، وحضرت شرح كتاب الفرائض من أخصر المختصرات بشرح فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين - رحمه الله - ، وحضرت درس لفضيلة الشيخ عبد الكريم السلّوم -حفظه الله- في الفرائض ، إضافة إلى مجموعة من المشايخ بالجامعة أخذت عنهم ..
وقد كانت رسالتي الماجستير في تحقيق الجزء الثاني من كتاب (منهج الوصول إلى تحرير الفصول) للشيخ زكريا الأنصاري - رحمه الله - وهي في الفرائض ..

وقد ذكرت هذا ليثق بما يأتي من مدارسه من أراد الاستفادة مما سأقرره وأشرحه ، فربما سأل أحدكم : ومن أنت حتى تشرح هذا العلم ؟ فذكرت هذا للبيان .. ولا يعني ذلك أني أعلمكم بل أنا متأكد أن فيكم من هو أعلم مني بهذا الفن .. ولكن هي مشاركة مني ومحاولة للتدارس بيني وبين إخواني ..

هذا العلم وهو الفرائض نقصد به : العلم بقسمة الميراث فقهاً وحساباً ..
وهو علم عظيم ، لا يتقنه كل أحد ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل هذا العلم وانه ينسى وانه علم يفقد من هذه الأمة حتى لا يعلمه إلا القليل ..
فأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أولئك القليل .. الذين تعلموا هذا العلم الجليل ..

حاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة ، أو سنة قائمة ، أو فريضة عادلة ) رواه البيهقي في السنن الكبرى ..
ومن الأحاديث أيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( تعلموا الفرائض وعلموها ، فإنه نصف العلم ، وهو ينسى ، وهو أول شيء ينزع من أمتي ). رواه البيهقي في السنن الكبرى وابن أبي شيبة في المصنف .. قال البيهقي : تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي . وقال الألباني في الإرواء : ضعيف .
وغالب الأحاديث المرفوعة فيها بعض الضعف .. ولكن بعضها قد يرتقي إلى الحسن بمجموع طرقه ..
وهناك آثار موقوفه .. مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( تعلموا الفرائض واللحن والسنن كما تعلمون القرآن )
وكذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه : ( تعلموا القرآن والفرائض فإنه يوشك ان يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه أو يبقى في قوم لا يعلمون ) رواهما الدرامي .. بإسناد حسن

* الحقوق المتعلقة بالتركة : وهي على هذا الترتيب على الأصح .. (ولن أذكر تفصيلاً ولا خلافاً)
1- مؤن تجهيز الميت ( تغسيله وحنوطه وتكفينه ودفنه ) .
2- الديون المتعلقة بعين التركة ، كالدين الموثق برهن .
3- الديون المرسلة ، وهي المتعلقة بذمة الميت، سواء كانت ديوناً لله تعالى كالزكاة، أو لآدمي كالقرض وغيره.
4- الوصية .
5- الإرث .

والإرث لغة البقية من الشيء ، واصطلاحاً : هو حق قابل للتجزئة ، يثبت لمستحقه بعد موت من كان له، بسبب قرابة بينهما أو زوجية أو ولاء .

* أركان الميراث ثلاثة :
1- المورِّث : وهو الميت حقيقة أو الملحق به كالمفقود .
2- الوارث: وهو الحي حقيقة بعد المورّث، أو الملحق به كالحمل .
3- الموروث: وهو التركة.

* شروط الإرث: وهي ثلاثة :
1- التحقق من موت المورث حقيقة بالمشاهدة أو الاستفاضة أو شهادة عدلين بموته، أو حكماً كأن يقضي القاضي بموت المفقود.
2- التحقق من حياة الوارث حين موت المورّث حقيقة ، أو حكماً كالجنين.
3- العلم بالسبب المقتضي للإرث، من زوجية أو ولاء أو قرابة .

* أسباب الإرث :
الأسباب الموجبة للإرث - والتي هي محل إجماع - ثلاثة : ( وقد ذكر بعض العلماء أسباباً أخرى هي محل خلاف )
1- النّسب : وهو القرابة .. والأقارب على أقسام ثلاثة : أصول وفروع وحواشي ..
2- النكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح ، فيحصل به التوارث ولو لم يكن دخول.
3- الولاء: وهو رابطة بين شخصين، سببها تفضل أحدهما - وهو المعتق - على الآخر - وهو الرقيق - بالعتق ، فإذا مات المُعتَق، ولم يكن له وارث من العصبة ، ورثه المُعتِق .
قال في الرحبية :
أسباب ميراث الورى ثلاثة *** كلٌّ يفيد ربّه الوراثه
وهي نكاح وولاء ونسب *** ما بعدهن للمواريث سبب

* موانع الإرث: وهي ثلاثة :
1- الرِّقّ : وهو عجز حكمي، يقوم بالإنسان ، سببه الكفر. فلا يرث الرقيق ولا يورث.
2- القتل: والذي يمنع من الميراث - على الأصح - هو ما أوجب قصاصاً أو ديةً أو كفارة . وهذا يشمل القتل العمد وشبه العمد والخطأ .
3- اختلاف الدين: وهو أن يكون المورّث على ملة ، والوارث على ملة أخرى . فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم .
- وهذه الموانع فيها تفصيل .. وخلاف بين العلماء .. وكما ذكرت .. لن أذكر الخلاف فيها .. فمن أحب التوسع يرجع إلى كتب الفقه ..
قال في الرحبية :
ويمنع الشخص من الميراث *** واحدة من علل ثلاث
رق وقتل واختلاف دين *** فافهم فليس الشك كاليقين

* اعلم أن من يرث من الرجال على الاختصار 10 ، وعلى التفصيل 15 ..
1- الأب 2- الابن وإن نزل بمحض الذكور 3- الأب 4- الجد من قبل الأب وإن علا يمحض الذكور
5- الأخ 6 - ابن الأخ 7- العم 8- ابن العم 9- الزوج 10 - المعتق.
قال في الرحبية :
الوارثون من الرجال عشرة *** أسماؤهم معروفة مشتهرة
الابن وابن الابن مهما نزلا *** والأب والجد له وإن علا
والأخ من أي الجهات كانَ *** قد أنزل الله به القرآنَ
وابن الأخ المدلي إليه بالأب *** فاحفظ مقالاً ليس بالمكذب
والعم وابن العم من أبيه *** فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه
والزوج والمعتق ذو الولاء *** فعدة الذكور هؤلاء

وعلى التفصيل .. 1- الابن 2- ابن الابن 3- الأب 4- الجد 5- الأخ الشقيق 6- الأخ لأب 7- الأخ لأم 8- ابن الأخ الشقيق 9- ابن الأخ لاب
10- العم الشقيق 11- العم لأب 12- ابن العم الشقيق 13 - ابن العم لأب 14 - الزوج 15 - المعتق .

* الوارثات من النساء على الاختصار 7 ، وعلى التفصيل 10 :
1- الأم 2- الجدة 3- البنت 4- بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور 5- الأخت 6- الزوجة 7- المعتقة
قال في الرحبية :
والوارثات من النساء سبع *** لم يعط أنثى غيرهن الشرع
بنت وبنت ابن وأم مشفقة *** وزوجة وجدة ومعتقة
والأخت من اي الجهات كانت *** فهذه عدتهن بانت
وعلى التفصيل :
1- الأم 2- الجدة من الأم (ام الأم ) 3- الجدة من الأب (أم الأب) 4- البنت 5- بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور 6- الأخت الشقيقة 7- الأخت لأب 8- الأخت لأم 9- الزوحة 10- المعتقة .

هذه كانت مقدمة سريعة .. ومن الدرس القادم .. سأبدأ بذكر الإرث بالفرض .. مع ذكر الشروط .. والأمثلة .. مع تمارين للتدرب على القسمة ..

أسأل الله ان ينفع الجميع بذلك ..

أخوكم / أبو روان
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

الدرس الخامس والثلاثون: تابع التصحيح

سبق في الدرس الماضي الحديث عن تصحيح المسائل التي يكون فيها الانكسار على صنف واحد من الورثة.

ودرس اليوم نتحدث فيه عن طريقة تصحيح المسائل إذا كان فيها انكسار على أكثر من صنف ..

وطريقة العمل .. أننا ننظر بين كل صنف من الورثة وسهامه .. بنسبتين "الموافقة أو المباينة" .. فإذا كانت المباينة أثبتنا كامل عدد الرؤوس .. وإن كانت الموافقة أثبتنا وفق عدد الرؤوس وذلك بقسمتها على القاسم المشترك .. فإذا انتهينا من النظر بين الرؤوس والسهام ننتقل للنظر بين الأعداد التي أثبتناها (المثبتات) .. فننظر بينها بالنسب الأربع كلها .. فإن كان بينها تماثل أخذنا أحدها .. وإن كان تداخل أخذنا الأكبر .. وإن كان توافق أخذنا وفق أحدهما وضربناه في الآخر .. وإن كان التباين ضربناها في بعضها ..
فالحاصل من هذا النظر نضربه في أصل المسألة فتصحّ ..

مثال ذلك:
مات عن: جدتين، و3زوجات، و5بنات، و10 أعمام.
فالمسألة من 24، للجدتين السدس 4، وللزوجات الثمن 3، وللبنات الثلثان 16، والباقي للأعمام 1
فالمسألة فيها انكسار على صنفين من الورثة: البنات والأعمام .. فننظر بين سهام البنات 16 وعدد الرؤوس 5 ، بينها تباين .. فنثبت كامل الرؤوس 5
ثم ننظر بين سهم الأعمام 1 وعدد الرؤوس 10 .. بينها تباين .. فنثبت كامل الرؤوس 10
ثم ننظر بين المثبتات (5) و (10) .. بينهما تداخل .. فنأخذ العدد الأكبر فنضربه في أصل المسالة .. فتصح من 240 .. ثم نضرب في بقية سهام المسألة ..

مثال آخر:
مات عن: 3جدات، و3إخوة لأم، وزوجتين، 4 أبناء عم.
المسألة من 12، للجدات السدس 2، وللإخوة لأم الثلث 4، وللزوجتين الربع3، ولأبناء العم الباقي 3.
فهنا الانكسار موجود في جميع الورثة .. فننظر فيها جميعاً ..
فبين سهام الجدات 2 وعدد رؤوسهن 3 تباين .. فنثبت كامل الرؤوس 3
وبين سهام الإخوة لأم 4 وعدد رؤوسهم 3 تباين .. فنثبت كامل الرؤوس 3
وبين سهام الزوجتين 3 وعدد رؤوسهن 2 تباين .. فنثبت كامل الرؤوس 2
وبين سهام أبناء العم 3 وعدد الرؤوس 4 تباين أيضاً .. فنثبت كامل الرؤوس 4

ثم ننظر بين المثبتات (3 - 3 - 2 - 4)
بين ال3 وال3 تماثل فنأخذ أحدها (3)
وبين ال4 وال2 تداخل فنأخذ الأكبر (4)
ثم بين ال3 وال4 تباين فنضربها في بعض = 12 هو جزء السهم فنضربه في أصل المسألة
12 × 12= 144 ومنه تصح المسألة .. ثم نضرب ال12 في بقية السهام ..

أسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم ..

وفقكم الله ..
 
التعديل الأخير:

سهير علي

:: متميز ::
إنضم
17 يوليو 2010
المشاركات
805
الجنس
أنثى
الكنية
أم معاذ
التخصص
شريعة
الدولة
بريطانيا
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
شافعية
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كنت قد وقفت على ذلك أثناء تحقيقي في رسالة الماجستير .. فأرجو أن أكون قد أفدتكم في هذا ..

قال ابن الهائم في شرح كفاية الحفاظ - وقد نقل ذلك عنه زكريا الأنصاري في شرح الفصول ولم يُشر إليه - : ( وجه تسميته بذلك أنه إذا قُسم ما صحّت منه المسألة على أصلها أو مبلغه بالعول، خرج هو - أعني جزء السهم - ضرورة؛ لأن الحاصل من الضرب إذا قُسم على أحد المضروبين يخرج المضروب الآخر. والمطلوب بالقسمة هو ما يخُصّ الواحد من آحاد المقسوم عليه من جملة المقسوم، والواحد من المقسوم عليه - وهو الأصل أو مبلغه بالعول- يُسمّى سهماً، والنصيب يُسمى جزءاً، فلذلك قيل: جزء السهم، أي نصيب الواحد من الأصل، أو مبلغه بالعول) ا.ه

هذا ما وجدته من نقل الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله، وهو في الواقع لم يُشر إلى أنه كلام ابن الهائم ولكني وجدته في كتاب ابن الهائم شرح الألفية بنصه تقريباً .. والعبارة فيها شيء من الصعوبة والتكلف .. فمن استطاع فهمها تبين له سبب التسمية .. ومن لم يفهم .. فلا يتعب عقله في ذلك .. فإنما هي تسمية ولا حرج إذا لم يعرف سببها ..

وبالنسبة لي فإني فهمت من ذلك .. لو كانت المسألة: 3 زوجات و4 أخوات ش و3أعمام، فأصل المسالة من 12 .. 3للزوجات و8للأخوات و1 للأعمام .. فنصيب الأعمام لا ينقسم .. فيكون عدد رؤوسهم 3 جزء السهم نأخذه كاملاً ونضربه في أصل المسألة .. فتصح من 36 ..
فإن نصيب الزوجات مثلاً .. 3×3= 9 ، فلو قسمنا سهامهم وهي 9 ÷ 3 = 3 .. فالمطلوب بقسمة التسعة على 3 هو ما يخص كل واحدة من الزوجات الثلاث .. والواحد من الثلاثة المقسوم عليها يسمى سهماً .. والتسعة كاملة نصيبهم تسمى جزءً .. فذلك سمي الحاصل: جزء السهم .. والله أعلم ..

وكتاب شرح كفاية الحفاظ لابن الهائم شرح فيه ألفيته في الفرائض، ولكنه توفي قبل إتمام الكتاب .. فهو ناقص .. ومن ثَمّ فهو مخطوط وكانت عندي نسخة منه وبحثت عنها فلم أجدها، ويبدو أني فقدتها عند انتقالي من شقة إلى أخرى .. وهو كتاب مليء بالفوائد والتنبيهات ..

وللفائدة .. كتاب زكريا الأنصاري "منهج الوصول إلى تحرير الفصول" هو رسالتي الماجستير .. وقد حققت نصفه فقط .. ولا يزال الكتاب غير منشور بحسب علمي ..

ومن وقف على كلام لبعض علماء الفرائض لتوضيح سبب التسمية برأي آخر أو مشابه .. يزودنا بذلك للفائدة ..

وفقكم الله ..

شيخنا الكريم
جزاكم الله كل خير وبارك فيكم ونفع بكم اللهم آمين
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم (47)

* اقسم المسائل التالية مع تأصيلها ثم تصحيحها إن احتاجت إلى ذلك:

1- مات عن 4زوجات، و3أبناء، و3بنات.
2- ماتت عن 6أخوات شقائق، وأختين لأم.
3- مات عن زوجتين، وجدتين، وأخوين لأب، وأختين لأب.
4- ماتت عن أم، وبنت ابن، و5 أبناء ابن ابن.
5- مات عن 3زوجات، و6بنات، و10 أبناء عم.

وفقكم الله ..
 

سهير علي

:: متميز ::
إنضم
17 يوليو 2010
المشاركات
805
الجنس
أنثى
الكنية
أم معاذ
التخصص
شريعة
الدولة
بريطانيا
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
شافعية
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

الشيخ الكريم هود بن على العبيدلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله كل خير وبارك فيكم ونفع بكم اللهم آمين
الحل بالملف
 

المرفقات

  • حل تمارين 47.doc
    51.5 KB · المشاهدات: 1

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم (47)

* اقسم المسائل التالية مع تأصيلها ثم تصحيحها إن احتاجت إلى ذلك:

1- مات عن 4زوجات، و3أبناء، و3بنات.
الزوجات يأخذن الثمن والأبناء والبنات الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين، فأصل المسألة من 8 ، للزوجات سهم والباقي للأبناء والبنات أي 7 أسهم، وتصحح المسألة بضربها في 36 ، فتصبح من 228 للزوجات لكل واحدة 9 أسهم وللأبناء الذكور لكل واحد 56 وللبنات لكل واحدة 28
2- ماتت عن 6أخوات شقائق، وأختين لأم.
للأخوات الثلثان وللأختين لأم الثلث ، فأصل المسألة من 3 للأخوات الشقائق سهمان وللأخوات لأم سهم، وتصحح المسألة بضربها في 6 فتصبح من 18 للأخوات لكل واحدة سهمان وللأخوات لأم لكل واحدة 3 أسهم
3- مات عن زوجتين، وجدتين، وأخوين لأب، وأختين لأب.
الزوجتان تأخذان الربع، والجدتان السدس، والإخوة والأخوات الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين، فأصل المسألة من 12 للزوجتين 3 أسهم للجدتيين سهمان وللإخوة والأخوات الباقي أي 7 أسهم، وتصحح المسألة بضربها في في 6 ، فتصبح من 72، للزوجتين لكل واحدة 9 أسهم، وللجدتين لكل واحدة 6 أسهم وللإخوة الذكور لكل واحد 14 سهم وللأخوات لكل واحدة 7 أسهم
4- ماتت عن أم، وبنت ابن، و5 أبناء ابن ابن.
الأم تأخذ السدس، وبنت الابن تأخذ النصف وأبناء ابن الابن يأخذون الباقي تعصيباً، وأصل المسألة من 6 للأم سهم ولبنت الابن 3 أسهم وللأحفاد سهمان، وبعد التصحيح تضرب المسألة في 5 ، فتصبح من 30 نصيب الأم 5 ، وبنت الابن 15 ولكل واحد من الأحفاد سهمان
5- مات عن 3زوجات، و6بنات، و10 أبناء عم.
الزوجات يأخذن الثمن ، والبنات الثلثين وأبناء العم الباقي تعصيباً، فيصبح أصل المسألة من 24 ، للزوجات 3 أسهم، وللبنات 16 سهما ولأبناء العم 5 أسهم
وتصحح المسألة بضربها في 6 فتصبح من 144 للزوجات 18 سهما (لكل زوجة 6 أسهم) ، وللبنات 96 سهما (لكل بنت 16) ولأبناء العم 30 سهما (لكل واحد منهم 3 أسهم)
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم (46)


* اقسم المسائل التالية مع تأصيلها، وكذلك تصحيحها إذا احتاجت لذلك:


1- مات عن: 4زوجات، وأم ، وبنت، وابن ابن.
ترث الزوجات (1/8) والأم (1/6) والبنت (1/2) وابن الابن الباقي
المسألة فيها تباين فنضرب العدد الأول في نصف الثاني (8 x 3 = 24)
حصة الزوجات (3) وحصة الأم (4) وحصة البنت (12) = (19) والباقي (5) لابن الابن
بما أن الزوجات (4) فنضرب جميع التركة في (24 x 4 = 96)
الزوجات ( 3 x 4 = 12 ) حصة كل زوجة (3) ، الأم ( 4 x 4 = 16 ) ، البنت (12 x 4 = 48 )
ابن الابن ( 5 x 4 = 20 )
2- ماتت عن: زوج، وأب، و5أبناء.
يرث الزوج (1/4) يرث الأب (1/6) والباقي للأبناء
المسألة فيها تباين فنضرب العدد الأول في نصف الثاني (4x3=12)
حصة الزوج (3) حصة الأب (2) الباقي (7) لأبناء
بما أن الأبناء (5) والحصة (7) فنضرب جميع التركة في (5)
(12 x 5 = 60 )
حصة الزوج (3 x 5 = 15 ) حصة الأب ( 2 x 5 = 10 ) حصة الأبناء ( 7 x 5 = 35 )
حصة كل ابن (7)
3- مات عن: 4إخوة لأم، وأخت شقيقة، وأخت لأب.
يرث الإخوة لأم (1/3) الأخت الشقيقة (1/2) الأخت لأب (1/6)
المسألة متداخلة فتصح من (6) حصة الإخوة (2) حصة الأخت الشقيقة (3) وللأخت لأب (1)
بما أن الإخوة (4) وحصرهم (2) فنضرب التركة في (2)
(6 x 2 = 12 ) حصة الإخوة لأم (2 x 2 = 4 ) حصة كل أخ (1) سهم ،
حصة الأخت الشقيقة (3 x 2 = 6 ) سهم ، حصة الأخت لأب (1 x 2 = 2 ) سهم
4- ماتت عن: جدة(أم أم)، وأخ لأم، و5أخوات لأب.
ترث أم الأم (1/6) يرث الأخ لأم (1/6) ترث الأخوات لأب(2/3)
المسألة متداخلة فتصح من (6)
لأم الأم (1) سهم للأخ لأم (1) للأخوات لأب (4)
بما أن الأخوات (5) والحصة (4) أسهم ، فتضرب التركة في (5)
( 6 x 5 = 30 ) حصة أم الأم ( 1 x 5 = 5 ) سهم ، حصة الأخ لأم ( 1 x 5 = 5 ) سهم
حصة الأخوات لأب ( 4 x 5 = 20 ) سهم حصة كل أخت (4) سهم
5- مات عن: زوجة وابن وبنت.
ترث الزوجة (1/8) والباقي بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين
فتصح المسألة من (8) للزوجة (1) والباقي (7) بين الابن والبنت
بما أن (7) لا تنقسم عليهم ، فنضرب التركة في (3)
( 8 x 3 = 24 ) ترث الزوجة ( 1 x 3 = 3 ) والباقي حصة الابن والبنت ( 7 x 3 = 21 )
للابن (14) وللبنت (7)
بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم عنا خير الجزاء
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

الشيخ الكريم هود بن على العبيدلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله كل خير وبارك فيكم ونفع بكم اللهم آمين
الحل بالملف
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المسألة الأولى تحتاج منك المراجعة .. فنصيب الزوجات يحتاج إلى تصحيح أيضاً ..
والمسالة الخامسة تم تصحيحها من عدد كبير .. والجواب صحيح .. ولكن الأصح أن نأخذ وفق عدد البنات 3 ونضربه في وفق عدد أبناء العم 2 والحاصل 6 × أصل المسألة

وفقك الله
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم (46)
* اقسم المسائل التالية مع تأصيلها، وكذلك تصحيحها إذا احتاجت لذلك:
1- مات عن: 4زوجات، وأم ، وبنت، وابن ابن.
ترث الزوجات (1/8) والأم (1/6) والبنت (1/2) وابن الابن الباقي
المسألة فيها تباين فنضرب العدد الأول في نصف الثاني (8 x 3 = 24)
....... الخ
أقول: هذا يسمى توافق وليس تبايناً ..

2- ماتت عن: زوج، وأب، و5أبناء.
يرث الزوج (1/4) يرث الأب (1/6) والباقي للأبناء
المسألة فيها تباين فنضرب العدد الأول في نصف الثاني (4x3=12)
...... الخ
هنا أيضاً توافق وليس تبايناً ..
ثم قلت:
بما أن الأبناء (5) والحصة (7) فنضرب جميع التركة في (5)
هنا تقول: تباين بين الرؤوس 5 وبين السهام 7 .. فنأخذ كامل الرؤوس .. الخ

بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم عنا خير الجزاء

وفيك بارك أخي الكريم ,, إجاباتك صحيحة .. وإنما كان التنبيه على العبارات فقط .. شكر الله لك
 
التعديل الأخير:
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

الدرس السادس والثلاثون: العول

سبق أن تكلمت عن التأصيل قبل التصحيح .. وكان الأولى لو أني تحدثت هناك عن العول .. ولكن لا بأس بالحديث عنه الآن ..

يقصد بالعول: هو زيادة في عدد السهام ونقص في الأنصباء ..
أي أن عدد السهام أكثر من أصل المسألة .. ويكون مجموع الكسور (الفروض) أكثر من الواحد الصحيح !!!

مثل: زوج وأخت شقيقة وأم .. فللزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف وللأم الثلث .. !
فكيف يقسم المال بهذه الصورة التي يطالب اثنان من الورثة بشطري التركة .. بينما يطالب ثالث بالثلث أيضاً ؟

هذه المسألة حصلت في خلافة عمر رضي الله عنه .. فاستشار الصحابة فأشاروا عليه بالعول .. وذلك قياساً على ازدحام أصحاب الديون في تركة لا تكفي لسداد ديونهم كلها .. فكل يأخذ بحسب حصته ..

خالف في هذه المسالة ابن عباس رضي الله عنهما بعد خلافة عمر رضي الله عنه .. وقال: إن الذي أحصى رمل عالج عدداً لا يجعل في المال نصفاً ونصفاً وثلثاً .. وأفتى فيها بإسقاط بعض الورثة على طريقة ليس هذا مجال شرحها أو الرد عليها ..

الحاصل أن غالب المذاهب الفقهية الآن هي على القول بالعول .. وهو المطبق في غالب دول الإسلام بحسب علمي ..

* اعلموا أن العول يدخل فقط على 3 أصول: وهي الـ6 و الـ12 والـ24
فأما الستة فيمكن أن تعول إلى 7 أو 8 أو 9 أو 10

مثال العول إلى 7: زوج وأختان شقيقتان، للزوج النصف وللأختين الثلثان .. فالمسألة من 6 للزوج 3 وللأختين 4 فتعول إلى 7
ومثال العول إلى 8: زوج وأخت شقيقة وأم، فالمسألة من 6، للزوج النصف3 وللأخت النصف3 وللأم الثلث2، فتعول إلى 8
ومثال العول إلى 9: زوج وأخت شقيقة وأخت لأم وأخت لأب وأم، فللزوج النصف3، وللشقيقة النصف3، وللأخت لأم السدس1، وللأخت لأب السدس1، وللأم السدس1، فتعول إلى 9
مثال العول إلى 10: زوج وأخت شقيقة وأخت لاب و3أخوات لأم وأم، للزوج النصف3، وللشقيقة3، وللأخت لأب السدس1، وللأخوات لأم الثلث2، وللأم السدس1، فتعول إلى 10

وأما الأصل 12، فيعول وتراً إلى 13 أو 15 او 17
فمثال العول إلى 13: زوجة وأختين شقيقتان وأخت لأم، فللزوجة الربع3، وللأختين الثلثان8، وللأخت لأم السدس2، فتعول إلى 13
ومثال العول إلى 15: زوجة وأختان شقيقتان وأختان لأم، فللزوجة الربع3، وللأختين ش الثلثان8، وللأختين لأم الثلث4، فتعول إلى 15
ومثال العول إلى 17: زوجة وأختان شقيقتان وأختان لأم وأم، فللزوجة الربع3، وللأختين ش الثلثان8، وللأختين لأم الثلث4، وللأم السدس2، فتعول إلى 17

وأما الأصل 24 فيعول فقط إلى 27 ..
ومثال ذلك: زوجة و3بنات وأم وأب، فللزوجة الثمن3 وللبنات الثلثان16، وللأم السدس4، وللأب السدس4، فتعول إلى 27

والعمل فيها سهل جداً .. فعند العول .. فقط تلغي الأصل وتضع مكانه الرقم الذي عالت إليه المسألة ..

* تنبيه:
عند التصحيح .. يضرب جزء السهم في أصل المسألة أو فيما عالت إليه إذا كانت عائلة ..

وفقكم الله ..​
 
التعديل الأخير:

سهير علي

:: متميز ::
إنضم
17 يوليو 2010
المشاركات
805
الجنس
أنثى
الكنية
أم معاذ
التخصص
شريعة
الدولة
بريطانيا
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
شافعية
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المسألة الأولى تحتاج منك المراجعة .. فنصيب الزوجات يحتاج إلى تصحيح أيضاً ..
وفقك الله

شيخنا الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عفوا وأسألكم لأصحح ما لدي من معلومة

الذي أعرفه أن في التصحيح مع التباين ضرب كامل عدد الرؤوس المتباينة في أصل المسألة أو عولها، وهذا ما فعلته فهل هذا خطأ؟
أنتظر تصحيحكم، وسوف أراجع الآن ما لدي للتصحيح.
جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم ونفع بكم اللهم آمين
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

شيخنا الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عفوا وأسألكم لأصحح ما لدي من معلومة

الذي أعرفه أن في التصحيح مع التباين ضرب كامل عدد الرؤوس المتباينة في أصل المسألة أو عولها، وهذا ما فعلته فهل هذا خطأ؟
أنتظر تصحيحكم، وسوف أراجع الآن ما لدي للتصحيح.
جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم ونفع بكم اللهم آمين

المسألة: 4زوجات و3 ابناء و3بنات
فللزوجات الثمن والباقي للأبناء والبنات
المسالة من 8 للزوجات الثمن 1، والباقي للأبناء والبنات 7
فسهم الزوجات الأربع لا ينقسم عليهن .. وهو مباين .. فنثبت كامل عدد الرؤوس 4
وسهام الأبناء والبنات 7 لا ينقسم على عدد الرؤوس 9 (سهمان للابن وسهم للبنت) .. وهو مباين .. فنثبت كامل الرؤوس 9ثم
ننظر بين المثبتات 4 و 9 .. بينها تباين نضربها في بعضها .. ثم الحاصل جزء السهم × أصل المسألة ..

وفقك الله
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

شيخنا الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عفوا وأسألكم لأصحح ما لدي من معلومة

الذي أعرفه أن في التصحيح مع التباين ضرب كامل عدد الرؤوس المتباينة في أصل المسألة أو عولها، وهذا ما فعلته فهل هذا خطأ؟
أنتظر تصحيحكم، وسوف أراجع الآن ما لدي للتصحيح.
جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم ونفع بكم اللهم آمين

المسألة: 4زوجات و3 ابناء و3بنات
فللزوجات الثمن والباقي للأبناء والبنات
المسالة من 8 للزوجات الثمن 1، والباقي للأبناء والبنات 7
فسهم الزوجات الأربع لا ينقسم عليهن .. وهو مباين .. فنثبت كامل عدد الرؤوس 4
وسهام الأبناء والبنات 7 لا ينقسم على عدد الرؤوس 9 (سهمان للابن وسهم للبنت) .. وهو مباين .. فنثبت كامل الرؤوس 9ثم
ننظر بين المثبتات 4 و 9 .. بينها تباين نضربها في بعضها .. ثم الحاصل جزء السهم × أصل المسألة ..

وفقك الله
 

سهير علي

:: متميز ::
إنضم
17 يوليو 2010
المشاركات
805
الجنس
أنثى
الكنية
أم معاذ
التخصص
شريعة
الدولة
بريطانيا
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
شافعية
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

المسألة: 4زوجات و3 ابناء و3بنات
فللزوجات الثمن والباقي للأبناء والبنات
المسالة من 8 للزوجات الثمن 1، والباقي للأبناء والبنات 7
فسهم الزوجات الأربع لا ينقسم عليهن .. وهو مباين .. فنثبت كامل عدد الرؤوس 4
وسهام الأبناء والبنات 7 لا ينقسم على عدد الرؤوس 9 (سهمان للابن وسهم للبنت) .. وهو مباين .. فنثبت كامل الرؤوس 9ثم
ننظر بين المثبتات 4 و 9 .. بينها تباين نضربها في بعضها .. ثم الحاصل جزء السهم × أصل المسألة ..

وفقك الله

جزاكم الله كل خير، هذا ما كنت لا أعلمه، فبارك الله فيكم، ولي سؤال شيخنا الكريم

عندما يكون توافق قد نتج في فريقين مثل 10 و6 وهذا هو عدد الرؤوس، فكيف أتعامل معه كي أخرج منه جزء السهم كي أضربه في أصل المسألة؟

دمتم في حفظ الله تعالى
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

جزاكم الله كل خير، هذا ما كنت لا أعلمه، فبارك الله فيكم، ولي سؤال شيخنا الكريم
عندما يكون توافق قد نتج في فريقين مثل 10 و6 وهذا هو عدد الرؤوس، فكيف أتعامل معه كي أخرج منه جزء السهم كي أضربه في أصل المسألة؟
دمتم في حفظ الله تعالى

الذي فهمته أن السهام 10 وعدد الرؤوس 6 .. فبينها موافقة في النصف .. فتقسمين عدد الرؤوس على 2 = 3 هو جزء السهم .. فنضربه في أصل المسألة فتصح

لكن لو كان مقصودك .. ان المثبتات بعد النظر بين الرؤوس وعدد السهام هي: 10 و 6 .. فإننا نأخذ نصف أحدهما ونضربه في الآخر فيكون الجواب 30 هو جزء السهم .. فنضربه في أصل المسألة .. فتصح

إذا لم يكن الشرح واضحاً فيمكنك ضرب مثال بمسألة معينة .. ويتم الشرح عليها ..

بارك الله فيك
 

سهير علي

:: متميز ::
إنضم
17 يوليو 2010
المشاركات
805
الجنس
أنثى
الكنية
أم معاذ
التخصص
شريعة
الدولة
بريطانيا
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
شافعية
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

الذي فهمته أن السهام 10 وعدد الرؤوس 6 .. فبينها موافقة في النصف .. فتقسمين عدد الرؤوس على 2 = 3 هو جزء السهم .. فنضربه في أصل المسألة فتصح

لكن لو كان مقصودك .. ان المثبتات بعد النظر بين الرؤوس وعدد السهام هي: 10 و 6 .. فإننا نأخذ نصف أحدهما ونضربه في الآخر فيكون الجواب 30 هو جزء السهم .. فنضربه في أصل المسألة .. فتصح

إذا لم يكن الشرح واضحاً فيمكنك ضرب مثال بمسألة معينة .. ويتم الشرح عليها ..

بارك الله فيك

جزاكم الله شيخنا الكريم

الذي قصدته هو أن 10 و6 هما عدد رؤوس فريقين بينهما توافق، وأريد إيجاد مصحح المسألة
كيف أوجد مصحح المسألة؟
أجزل الله لكم العطاء
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم (48)
*اقسم المسائل التالية مع تأصيلها وتصحيحها إن احتاجت إلى ذلك:

1- زوج، وأخت شقيقة، وأخت لأب.
2- 4زوجات، وجدة، وأب، و4بنات ابن.
3- أم، و10 إخوة لأم، وابن ابن ابن أخ لأب، وعم شقيق.
4- زوج، وبنت، و3بنات ابن، وأم، وأب.
5- أم، و5بنات، و5أخوات شقائق.

وفقكم الله ..
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم (48)
*اقسم المسائل التالية مع تأصيلها وتصحيحها إن احتاجت إلى ذلك:

1- زوج، وأخت شقيقة، وأخت لأب.
للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين فيصبح أصل المسألة من 6، إلا أنه يعول إلى 7 ، للزوج 3 أسهم وللأخت الشقيقة 3، وللأخت لأب سهم
2- 4زوجات، وجدة، وأب، و4بنات ابن.
للزوجات الثمن وللجدة السدس وللأب السدس والباقي تعصيباً ولبنات الابن الثلثان، فأصل المسألة من 24 تعول إلى 27 ، للزوجات 3 أسهم وللأب 4 وللجدة 4 وللبنات 16 سهم ، وتصحح بضربها ×4 فتصبح من 108 ، للزوجات 12 سهما (لكل زوجة 3 أسهم )، وللأب 16، وللجدة 16 وللبنات 64 سهما (لكل بنت 16)
3- أم، و10 إخوة لأم، وابن ابن ابن أخ لأب، وعم شقيق.
للأم السدس، و للإخوة لأم الثلث، لابن ابن ابن الأخ الباقي تعصيبا والعم محجوب، فأصل المسألة من 6 ، للأم سهم وللإخوة سهمان ولابن ابن ابن الأخ 3 أسهم، وتصحح بضربها في 5 فتصبح من 30 للأم 5 أسهم وللإخوة لكل واحد سهم ولابن ابن ابن الأخ 15
4- زوج، وبنت، و3بنات ابن، وأم، وأب.
الزوج له الربع وللبنت النصف وللأم السدس وللأب السدس والباقي تعصيباً ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين، فأصل المسألة من 12 تعول إلى 15 للزوج 3 أسهم، وللبنت 6، ولكل من الأم والأب سهمان، ولبنات الابن سهمان، ثم تصحح بضربها في 3 ، فتصبح من 45 للزوج 9، وللبنت 18، ولكل من الأب والأم سهمان ولكل بنت ابن سهمان
5- أم، و5بنات، و5أخوات شقائق.
للأم السدس وللبنات الثلثان والباقي للأخوات تعصيباً بالغير، فأصل المسألة من 6 للأم سهم وللبنات 4 أسهم وللأخوات سهم فتصحح بضرها في 5 فتصبح من 30 للام 5 ولكل واحدة من البنات 4 أسهم ولكل واحدة من الأخوات سهم

والله تعالى أعلم
 

سهير علي

:: متميز ::
إنضم
17 يوليو 2010
المشاركات
805
الجنس
أنثى
الكنية
أم معاذ
التخصص
شريعة
الدولة
بريطانيا
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
شافعية
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

شيخنا الكريم هود بن على العبيدلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
معذرة للانقطاع لظرف طارئ، والمسألة هي:
مات عن:
3 زوجات
6 بنات
10 ابناء عم

24 أصل المسألة
3 زوجات3
6 بنات16
10 ابناء عمب5


مات عن: 3 زوجات، 6 بنات، 10 ابناء عم.
يوجد هنا توافق بين عدد رؤوس البنات وعدد رؤوس ابناء العم، ولقد رأيت حل الأخت الفاضلة أم طارق وجدت أنها ضربت أصل المسألة في 6، وهذا يدل على 6 هي عدد رؤوس البنات.
وسؤالي هو:
أولا: لِمَ ضربت في 6 إذا كان هو عدد رؤوس البنات وليس في عدد رؤوس ابناء العم؟
ثانيا: الذي لدي مما رزقني الله به من معرفة هو أننا نثبت عدد رؤوس البنات ثم نثبت عدد رؤوس ابناء العم، ونرى ما العلاقة التي بينهما إذا كانت تماثل أو تداخل أو تباين أو توافق.
وعلمت منكم التباين في أكثر من فريق، ولكني توقفت عند التوافق بين أكثر من فريق، فلا أدري بين الرؤوس المتوافق عددها عند التصحيح لأكثر من فريق، فهل نأخذ وفق الأول ونضربه في كامل الآخر ثم نضربه في أصل المسألة؟
أم نأخذ وفق عدد رؤوس البنات ثم ابناء العم ثم نضربهما في بعض ثم نضرب الناتج في أصل المسألة؟
أم نرى العدد المشترك الذي يقسم عدد رؤوس البنات وابناء العم ثم نضربه في أصل المسألة؟

حل تمارين العول في الملف.

جزاكم الله كل خير وبارك فيكم ونفع بكم، اللهم آمين.
 

المرفقات

  • حل تمارين 48.doc
    57.5 KB · المشاهدات: 0
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

4- زوج، وبنت، و3بنات ابن، وأم، وأب.
الزوج له الربع وللبنت النصف وللأم السدس وللأب السدس والباقي تعصيباً ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين، فأصل المسألة من 12 تعول إلى 15 للزوج 3 أسهم، وللبنت 6، ولكل من الأم والأب سهمان، ولبنات الابن سهمان، ثم تصحح بضربها في 3 ، فتصبح من 45 للزوج 9، وللبنت 18، ولكل من الأب والأم سهمان ولكل بنت ابن سهمان
السلام عليكم .. إجابات موفقة بارك الله فيك ..
وهنا تعديل بسيط .. وهو أن لكل من الأب والأم بعد التصحيح 6 أسهم ..
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

شيخنا الكريم هود بن على العبيدلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
معذرة للانقطاع لظرف طارئ، والمسألة هي:
مات عن:
3 زوجات
6 بنات
10 ابناء عم

24 أصل المسألة
3 زوجات

3
6 بنات

16
10 ابناء عم
ب
5


مات عن: 3 زوجات، 6 بنات، 10 ابناء عم.
يوجد هنا توافق بين عدد رؤوس البنات وعدد رؤوس ابناء العم، ولقد رأيت حل الأخت الفاضلة أم طارق وجدت أنها ضربت أصل المسألة في 6، وهذا يدل على 6 هي عدد رؤوس البنات.
وسؤالي هو:
أولا: لِمَ ضربت في 6 إذا كان هو عدد رؤوس البنات وليس في عدد رؤوس ابناء العم؟
ثانيا: الذي لدي مما رزقني الله به من معرفة هو أننا نثبت عدد رؤوس البنات ثم نثبت عدد رؤوس ابناء العم، ونرى ما العلاقة التي بينهما إذا كانت تماثل أو تداخل أو تباين أو توافق.
وعلمت منكم التباين في أكثر من فريق، ولكني توقفت عند التوافق بين أكثر من فريق، فلا أدري بين الرؤوس المتوافق عددها عند التصحيح لأكثر من فريق، فهل نأخذ وفق الأول ونضربه في كامل الآخر ثم نضربه في أصل المسألة؟
أم نأخذ وفق عدد رؤوس البنات ثم ابناء العم ثم نضربهما في بعض ثم نضرب الناتج في أصل المسألة؟
أم نرى العدد المشترك الذي يقسم عدد رؤوس البنات وابناء العم ثم نضربه في أصل المسألة؟
جزاكم الله كل خير وبارك فيكم ونفع بكم، اللهم آمين.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولاً: إجاباتك المرفقة بالملف صحيحة ..
ثانياً: إذا رجعتِ إلى الدرس الذي تحدثت فيه عن التصحيح إذا حصل انكسار على أكثر من صنف من الورثة ..
سيتبين لك بأني ذكرت بأننا ننظر بين كل صنف من الورثة مع سهامه على حدة .. بنسبتين التوافق والتباين ..
فإذا كان العدد مبايناً أثبتنا كامل عدد الرؤوس .. وإن كان التوافق أثبتنا وفق الرؤوس .. ونقصد بوفق الرؤوس: حاصل قسمة عدد الرؤوس على القاسم المشترك ..

وفي مثالنا .. ننظر أولاً بين عدد البنات 6 وبين سهامهن 16 .. فبينهما توافق بالنصف .. فنقسم عدد الرؤوس على 2 .. فيكون الحاصل 3 .. فنثبته
ثم ننظر بين عدد أبناء العم 10 وبين سهامهم 5 .. فبينهما توافق بالخمس .. فنقسم عدد الرؤوس على 5 .. فيكون الحاصل 2 .. فنثبته

ثم ننظر بين المثبتات .. بالنسب الأربع .. فبين ال2 و ال3 تباين .. فنضربهما في بعضهما فيكون الحاصل= 6 هو جزء السهم .. فنضربه في أصل المسألة .. فتصح


ولذلك في الملف المرفق الأخير .. وفي المسألة الأخيرة منه .. هناك انكسار على فريقين ..
فالبنات 5 .. ولا ينقسم عليهم 4 سهام ..
وكذلك الأخوات 5 .. ولا ينقسم عليهن سهم واحد ..
وبالنظر بين السهام والرؤوس .. نجد أن الرؤوس في الفريقين مباينه للسهام .. فنثبت كامل الرؤوس .. 5بنات و 5أخوات .. وبينهما تماثل .. فنضرب ال5 في أصل المسألة فتصح ..
فالخمسة حاصلة من النظر بين المثبتات ..

وفقك الله ..
 
أعلى