العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما هي ادلة وجوب و عدم وجوب نفقة العلاج للزوجة على زوجها؟

نورة

:: متابع ::
إنضم
19 يناير 2012
المشاركات
13
التخصص
اصول الفقه
المدينة
---------
المذهب الفقهي
-------------
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
استغربت استغرابا عندما علمت أن الفقهاء القدامى لا يعدون مصاريف العلاج من النفقة الواجبة للزوجة على زوجها، و لم يخالفهم في ذلك إلا المعاصرون و القلة من فقهاء ذاك الزمان، هل يعقل أنّه لا يجب على الزوج مداواة زوجته و هو يراها تتوجع و تتألم و هي محبوسة عنده، أليس عليه حفظ صحتها و حياتها، كيف يمكنها أن تأكل و تشرب و المرض يؤلمها بل قد يقتلها، أليست حبيسة عنده ألا يقوم عليها، ألم يملكها بعقد النكاح ثم إذا مرضت يدفعها لوالدها ليصلحها له، لا أقصد التهجم على الفقهاء فأنا أحترمهم و أقدر مجهوداتهم و لكني أشعر بالقسوة حيال ذلك، و لا شك أنهم لم يقولوه إلا لعذر وجيه خاصة و أنّه اجتهاد منهم، و لم أجد عذرا مقنعا سوى ما ذكره بعض المعاصرين من أنّ التداوي في عصرهم لم يكن له تأثير في الشفاء أي وجوده او عدمه سواء، فكان تضيعة للمال بخلاف عصرنا، فإنّ الأدوية لها تأثير فهي في الغالب إما تزيل المرض بإذن الله أو على الأقل تزيل أو تخفف الألم، لذا تغيرت الفتوى بتغير الحال كما قال ابن القيم رحمه الله: "فإنّ الفتوى تتغير بتغير الزمان و المكان و العوائد و الأحوال، و ذلك كله من دين الله، لذا أسأل عن الأدلة التي استدل بها كل من الفريقين:

1- ما هي الأدلة التي استدل بها القدماء حتى لم يعتبروا أن الأدوية داخلة في "كفاية من يمون" مع أنّ اهم وظائف الطعام و الشراب و الكسوة و السكن هو حفظ الصحة و الحياة، كما جاءت الشريعة الاسلامية بحفظ النفس و ذلك بعد حفظ الدين، أليس راعيا على أهله و مسؤولا عن رعيته؟ كيف اوجبوا نفقة الخادم مع أنه يستغنى عنه و لم يوجبوا نفقة العلاج مع الحاجة الماسة إليها؟
2- لماذا جعل الفقهاء القدماء النفقة فيما هو مستمر دون الطارئ كالأمراض مع العلم بانتشار الأمراض في عصرنا؟
3-ألا يمكن الاستدلال بقوله صلى الله عليه و سلم لهند بنت عتبة "خذي مايكفيكي وولدك بالمعروف" على وجوب نفقة الدواء، و ذلك بأخذها ما يكفيها لحفظ صحتها دون زيادة، و الدواء يحفظ الصحة و الحياة، فكما تأخذ بقدر ما يكفيها للطعام و الشراب و نحوه لحفظ الصحة و الحياة، كذلك تأخذ ما يكفيها للتداوي دون الزيادة، أليس الدواء أولى من الطعام و الشراب؟
4- ما هي الأدلة التي استدل بها المخالفون قديما و حديثا القائلون بأن نفقة العلاج واجبة على الزوج و بماذا ناقشوا و نوقشوا؟
5- القائلون بالقول الأول هل يجيزون للمرأة المريضة التي امتنع زوجها من معالجتها الخروج للتكسب لتداوي نفسها بالمال الذي كسبته؟
6- لماذا يصر بعض الفقهاء في هذا العصر بالأخذ بفتاوى اجتهادية قديمة تخص زمنا قد مضى ناسبت وقتها و الإستدلال بها، أليس الأولى ان يجتهدوا بما يناسب هذا الزمان، نظرا لتغير الاحوال؟
هذا مع التنبيه ان العرف الشائع عندنا أن مصاريف العلاج يدفعها الزوج
هذه أسئلتي و أنا مصابة بالحيرة أرجو الإجابة عنها و بارك الله فيكم

 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ما هي ادلة وجوب و عدم وجوب نفقة العلاج للزوجة على زوجها؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخت الكريمة نورة في هذا البحث الذي نشرته مجلة الوعي الإسلامي الإجابة على جُل تساؤلاتك ، أسال الله تعالى أن تعم به الفائدة ، ويجزي قارئه وكاتبه خير الجزاء
يراد بالنفقة ما يصرفه المرء من مال على زوجته وذوي رحمه وما ملكت يمينه· وإن وجوبها بالنسبة لهؤلاء الأفراد ثبت بالنص· والفقهاء في تناولهم لمسألة نفقة الزوجة لم يختلفوا في حكمها، ولكن اختلفوا في تعيين مشمولاتها، فحصرها جمهور الفقهاء في المطعم والملبس والمسكن· وتوسع فيها الزيدية(1) فأضافوا إلى هذا الذي ذكره الجمهور نفقات علاج الزوجة إذا مرضت، وإلى رأيهم ذهب أغلب الفقهاء المعاصرين· وهذا تفصيل قولهم في المسألة:
أولاً: آراء وأدلة الفقهاء في المسألة
1ـ مذهب جمهور الفقهاء وأدلتهم في المسألة:
ذهب جمهور الفقهاء وفيهم الأئمة الأربعة والظاهرية إلى أن ما يجب على الزوج في النفقة ثلاثة أشياء: الطعام، والكسوة، والسكن·
فبالنسبة للمذهب الحنفي، جاء في حاشية ابن عابدين(2) أن<النفقة هي الطعام والكسوة والسكن>(3)· فلا يجب على الزوج غير هذه الأشياء الثلاثة· وصرح الكاساني بأن الزوجة <لو مرضت في الحضر كانت المداواة عليها لا على الزوج>(4)· بل جاء في فتح القدير أن شمس الأمة الحلواني(5) قال: <إذا مرضت مرضاً لا يمكن الانتفاع بها بوجه من الوجوه تسقط النفقة>(6)· وجاء في حاشية ابن عابدين أيضاً أنه <لا يلزمه مداواتها>(7)·
وبالنسبة للمذهب المالكي فقد نص الشيخ خليل على أنه <يجب لممكنة(8) مطيقة للوطء على البالغ ـ وليس أحدهما مسرفاً ـ قوت وإدام، وكسوة، ومسكن(9)· وقال الخرشي عند قول المختصر: <لا مكحلة ودواء وحجامة وثياب المخرج>: <يعني أن الرجل لا يلزمه المكلحة (···) وكذلك لا يلزمه الدواء عند مرضها لا أعياناً ولا أثماناً ومنه أجرة الطبيب>(10)·
وبالنسبة للمذهب الشافعي صرح إمام المذهب أن الزوج <لا يكلف غير الطعام العام ببلده الذي يقتاته مثلها، ومن الكسوة والأدم بقدر ذلك>(11)· ونقل عنه الماوردي قوله: <ليس على رجل أن يضحي لامرأته ولا يؤدي عنها أجر طبيب ولا حجام>(12)· وعلل السيوطي قول الشافعية بعدم استحقاق الزوجة الدواء للمرض ولأجرة الطبيب بأن <هذه الأمور لحفظ الأصل، فكانت عليها كما يكون على المكري ما يحفظ العين المكراة>(13)· وذكر أنه <يلزم الزوج الطعام والأدم في أيام المرض، ولها صرف ما تأخذه إلى الدواء ونحوه>(14)·
وبالنسبة للمذهب الحنبلي ذكر ابن قدامة أن الزوج <لا يجب عليه شراء الأدوية ولا أجرة الطبيب، لأنه يراد لإصلاح الجسم فلا يلزمه (····) وتجب عليه كسوتها بإجماع أهل العلم>(15)·
وبالنسبة لابن حزم، فإنه صرح بأن الذي <على الزوج كسوة الزوجة ـ مذ يعقد النكاح ـ ونفقتها وما تتوطاه وتتغطاه وتفرشه، وإسكانها كذلك أيضاً صغيرة أو كبيرة ذات أب أو يتيمة غنية أو فقيرة>(16)·
هذه هي أقوالهم في المسألة، ظاهرها أن الزوج لا يلزمه لزوجته غير إطعامها، وإكسائها، وإسكانها· وقد كان العمل بمقتضاها في قانون الأحوال الشخصية المصري قبل تعديله(17)· وبقي قانون الأسرة في لبنان يعمل بها وينص على أن <النفقة هي تأمين المأكل، والملبس، والمسكن>(18)· وإلى هذا القول ذهب الشيخ المهدي الوزاني من فقهاء المغرب(19)، وكذلك الشيخ محمد أبوزهرة فإنه حصر النفقة في <الإطعام، والكسوة، والمسكن>(20)· وربط استجابة المرأة لطلب زوجها بتمكينها من نفسها بتوفير نفقتها كلها فقال: <فوجوب التمكين يكون بأن يعد لها النفقة بأنواعها ثلاثة، فيقدم لها الطعام الذي تحتاج إليه، والكسوة التي تليق به، ويعد المسكن الذي تسكنه>(21)· ولا يزال بعض من يتصدون للفتوى في هذا العصر يفتون بهذا الرأي(22
واحتجوا بأدلة من القرآن والسنَّة النبوية:
ـ فمما احتجوا به من القرآن:
ـ قوله تعالى: (قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم) الأحزاب:50·
احتج به الإمام الشافعي على أن الزوج <لا يكلف غير الطعام العام ببلده الذي يقتاته مثلها، ومن الكسوة والأدم بقدر ذلك>(23)·
ـ وقوله تعالى: (أسكنوهنَّ من حيث سكنتم من وجدكم) الطلاق:6·
احتجوا به لإيجاب سكنى الزوجة على قدر طاقة زوجها، فأخذ منه ابن قدامة أنه: <إذا وجبت السكنى للمطلقة فالتي في صلب النكاح أولى· قال تعالى: (وعاشروهن بالمعروف)، ومن المعروف أن يسكنها في مسكن· ولأنها لا تستغني عن السكن للاستتار عن العيون وفي التصرف والاستمتاع وحفظ المتاع(···)، لأنه واجب لها لمصلحتها في الدوام، فجرى مجرى النفقة والكسوة>(24)·
ـ ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: <ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف>(25)· فإنه يفيد وجوب إنفاق الزوج على زوجته بالمعروف ووردت النفقة فيه محصورة في الرزق والكسوة لأنهما تتجددان· وورد تأكيدهما فيما أجاب به رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم بن معاوية(26) حين سأله: <ما حق زوجة أحدنا عليه؟> فقال: <أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذ اكتسيت>(27)، وأيضاً في قوله صلى الله عليه وسلم: <وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن>(28)·
وأما وجوب إسكان الزوجة فيدل عليه القرآن، ويستفاد من الأحاديث التي ورد فيها نهي النساء عن أن يخرجن من بيوتهن إلا بإذن أزواجهن·
2 ـ مذهب الزيدية:
الذي عليه مذهب الزيدية أن أجرة الدواء تدخل فيما يجب للزوجة على زوجها من النفقة(29)· هذا ما نص عليه الشوكاني فقال: <وأما وجوب الدواء فوجهه أن وجوب النفقة عليه هي لحفظ صحتها، والدواء من جملة ما يحفظ به صحتها>(30)·
وبهذا القول عملت معظم قوانين الأحوال الشخصية العربية، فجعلت نفقات علاج الزوجة ـ إذا مرضت ـ واجبة على الزوج مثلما يجب عليه طعامها ولباسها ومسكنها، جاء في الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 أنه <تشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاجوصرحت مذكرته الإيضاحية بأن هذه الفقرة جاءت بما ذهب إليه مذهب الزيدية(31)· وجاء في المادة الحادية والسبعين من قانون الأحوال الشخصية السوري أن <النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادموجاء في الفصل الثامن عشر ومئة من مدونة الأحوال الشخصية المغربية أن نفقة الزوجة تشمل <السكنى، والطعام، والكسوة، والتمريض بالقدر المعروف وما يعتبر من الضرورات في العرف والعادةوجاء في المادة الثامنة والسبعين من قانون الأسرة الجزائري أن النفقة تشمل <الغذاء، والكسوة، والعلاج، والسكن أو أجرته، وما يعتبر من الضرورات في العرف والعادةوجاء في المادة الثانية والعشرين من قانون الأسرة الليبي رقم 10 لسنة 1984 أنها تشمل <السكن والطعام والكسوة والعلاج وكل مقومات الحياة
ظاهر هذه النصوص جميعها أن تطبيب الزوجة مما يجب لها على زوجها· وهو الرأي الذي رجحه الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي لقوله صلى الله عليه وسلم: <خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف>(32)· <فظاهره أن ذلك غير مختص لمجرد الطعام والشراب، بل يعم جميع ما يحتاج إليه، فيدخل تحته الفضلات <الكماليات> التي قد صارت بالاستمرار عليها مألوفة بحيث يحصل التعذر بمفارقتها أو التضجر أو التكدر، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة والأحوال بما فيه الأدوية ونحوها· وإليه يشير قوله تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) البقرة:233، فإنه نص في نوع من أنواع النفقات إذ الواجب على من عليه النفقة رزق من عليه إنفاقه والرزق يشمل ما ذكرناه>(33)·

ثانياً: سبب الاختلاف
يظهر من خلال ما أورده الفريقان من أدلة أنهم شركاء فيها، فالأدلة التي احتج بها جمهور الفقهاء في المسألة هي الأدلة نفسها التي احتج بها الزيدية ومن سار على رأيهم فحصر الجمهور ما تشمل النفقة فيما ورد ذكره فيها فاختصت عندهم بالطعام واللباس والسكنى بينما أخذ الفريق الثاني منها أنها غير مختصة بذلك، وأنه يدخل فيها كل ما تقوم به حياة الإنسان·

ثالثاً: الترجيح
يمكن بعد عرض رأي وأدلة الفريقين في المسألة والتأمل فيها أن نرجح الرأي الذي قال به الزيدية لما يلي:
1 ـ بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعظم نفقة الرجل أجراً، ما ينفقه على أهله في قوله عليه الصلاة والسلام: <دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك>(34)· ففيه تقديم إنفاق الرجل على أهله على الإنفاق في سبيل الله وعلى الإنفاق في الرقاب وعلى التصدق على المساكين· ومعلوم أن الإنفاق على أحد لا يكون إلا لدفع الضرر عنه، وأي ضرر يصيب الزوجة أكبر من أن تمرض مرضاً قد يكون سببه كثرة اشتغالها في بيتها، أو يصيبها في أثناء حملهاأو بعد ولادتها؟! لاشك أن هذا الضر لا يمكن دفعه بسوق الطعام أو الملبس إليها وإنما يمكن دفعه بالدرجة الأولى بالفحوص الطبية واستعمال الأدوية فتشفى بإذن الله·
2 ـ إن الله تعالى أمر الأزواج أن يعاشروا زوجاتهم بالمعروف فقال: (وعاشرون بالمعروف) النساء:19، فهل يكون من المعروف أن يترك أحد زوجته مريضة فلا يهتم بصحتها؟ وهل من حسن العشرة أن ينفق عليها في حال صحتها، فإذا مرضت أرسلها إلى أهلها حتى تُشفى؟·
ولقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأزواج إلى ملاطفة نسائهن والصبر على ما لا يستقيم من أخلاقهن، كما دعا النساء إلى حسن تبعل أزواجهن ، فبيّن عليه الصلاة والسلام أن أعلى رتبة في الخير وأحق الناس بالاتصاف بها من كان خيراً لأهله، فقال صلى الله عليه وسلم: <أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم خلقاً>(35)، وقال: <خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهليفأفاد أن <الأهل هم الأحقاء بالبشر وحسن الخلق والإحسان وجلب النفع ودفع الضر>(36)·
وهذا يحصل إذا كان اعتناء الأزواج ببنية زوجاتهم كاعتنائهم بصحتهن· وهو ما كان يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه إذا مرضت إحداهن· فقد روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم <كان يعود بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفه وأنت الشافي لاشفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً>(37)، وأيضاً أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: <أما تغيب عثمان عن بدر، فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: <إن لك أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه>(38)، فثبت بهذا أن تمريض الزوج زوجته هو عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودأب الصحابة مع زوجاتهم، وأنه يتقدم سائر ما تحتاجه الزوجة في غير حال مرضها·
ثم إن الفقهاء أوجبوا النفقة للزوجة إذا مكنت زوجها من نفسها قبل مرضها، ولم يسقطوا نفقتها بمرضها، فحكى ابن القيم قوله: <لو تعذر من المرأة الاستمتاع لمرض فتطاول وأعسرت بالجماع، لم يمكن الزوج من فسخ النكاح، بل يوجبون عليه النفقة كاملة مع إعسار زوجته بالوطء>(39)·
من أجل هذا كان اللازم أن يختار الزوج من نفقة زوجته ما يقيم عودها ليستمتعا ببعضهما بعضاً· وإن ما تحتاجه المرأة في مرضها أن تتناول الدواء لا الطعام وحده، لأن المرء إذا مرض يفقد شهية الأكل حتى يشفى· وهنا تتقدم نفقات العلاج على الإطعام، لأن الغاية من الإنفاق على الزوجة حفظ نفسها وهذا واجب، ومن لا يتم الواجب إلا به فهو واجب·
ولعل الأئمة الفقهاء لم يذكروا نفقات التطبيب ضمن ما يجب للزوجة على زوجها لأن <المداواة لم تكن في الماضي حاجة أساسية، فلا يحتاج الإنسان غالباً إلى العلاج لأنه يلتزم قواعد الصحة والوقاية، فاجتهاد الفقهاء مبني على عرف قائم في عصرهم>(40)·
3 ـ إن الشرع ترك أمر تقدير النفقة إلى العرف، وقد تعارف الناس وساروا على أن الرجل كما ينفق من أجل إطعام زوجته وإسكانها وإلباسها، فإنه ينفوق من أجل تطبيبها· <وما من شك أن أهل العرف يذمون الزوج القادر وينكرون عليه إذا أهمل زوجته المحتاجة إلى العلاج>(41)·

الهوامش
1 ـ هي فرقة تنتسب إلى الإمام زيد بن علي المتوفى سنة 221هـ· (انظر تاريخ المذاهب الإسلامية: ج2/462
2 ـ هو العنوان الذي اشتهر به كتاب : رد المحتار على الدر المختار للفقيه الحنفي محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الدمشقي، المتوفى سنة 1252هـ·
3 ـ حاشية ابن عابدين: ج5/223·
4 ـ بدائع الصنائع للكاساني: ج4/29 ـ 30·
5 ـ هو أبومحمد عبدالعزيز بن نصر الحلواني، الملقب بشمس الأئمة من أهل بخارى، إمام أهل الرأي بها في وقته مات سنة 452هـ، ترجمته في الأنساب للسمعاني: ج2/248·
6 ـ فتح القدير للكمال ابن الهمام الحنفي: ج4/347·
7 ـ حاشية ابن عابدين: ج5/227·
8 ـ هي المرأة التي تمكن زوجها من نفسها إذا دعاها للدخول·
9 ـ مختصر خليل مع شرح الخرشي: ج4/183·
10 ـ المصدر نفسه: ج4/187·
11 ـ الأم للشافعي: ج5/115·
12 ـ الحاوي الكبير للماوردي: ج11/435·
13 ـ روضة الطالبين للنووي: ج6/460·
14ـ المصدر نفسه·
15 ـ المغني لابن قدامة: ج9/235·
16 ـ المحلى لابن حزم: ج9/112 رقم المسألة 18545·
17 ـ انظر تشريعات الأحوال الشخصية في مصر لكمال صالح البنا: 64·
18 ـ قوانين الأحوال الشخصية في لبنان للدكتور بشير البيلاني: 144·
19 ـ انظر كتابها لنوازل الصغرى: ج2/494·
20 ـ تنظيم الإسلام للمجتمع للشيخ محمد أبو زهرة: 84·
21 ـ محاضرات في عقد الزواج للشيخ محمد أبوزهرة: 304·
22 ـ منهم الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين في كتابه: فوائد وفتاوى تهم المرأة المسلمة 128 ـ 129·
23 ـ الأم: ج5/115·
24 ـ المغني: ج9/237·
25ـ صحيح مسلم بشرح النووي: كتاب الحج· وسنن الترمذي: كتاب النكاح، رقم الحديث 1159، بلفظ <ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن
26 ـ هو حكيم بن معاوية النميري، نقل ابن حجر عن ابن عبدالبر أن <كل من جمع في الصحابة جمعه فيهم>، وأورد قول البخاري أن في صحبته نظراً· (انظر الإصابة: ج2/1809
27 ـ سنن أبي داود: كتاب النكاح، رقم الحديث 2142، والمسند: رقم الحديث 19511·
28 ـ سنن الترمذي: أبواب الرضاع، رقم الحديث 929، وسنن ابن ماجة: كتاب النكاح رقم الحديث 1851·
29 ـ انظر كتابه البحر الزخار: ج3/272·
30 ـ السيل الجرار للشوكاني: ج2/448·
31 ـ انظر تشريعات الأحوال الشخصية: 64·
32 ـ طرف من حديث عائشة في صحيح البخاري: كتاب النفقات، رقم الحديث 4635·
33 ـ فتاوى معاصرة للدكتور القرضاوي: ج2/172·
34 ـ صحيح مسلم بشرح النووي: كتاب الزكاة، رقم الحديث 995، والمسند رمق الحديث 9769 و9818·
35 ـ سنن الترمذي: كتاب الرضاع، رقم الحديث 1162، والمسند: رقم الحديث 9756·
36 ـ انظر نيل الأوطار للشوكاني: ج6/207·
37 ـ صحيح البخاري: كتاب الطب، رقم الحديث 5743·وصحيح مسلم: كتاب السلام، رقم الحديث 2191·
38 ـ صحيح البخاري كتاب فر ض الخمس، رقم الحديث 3130، وكتاب المناقب: رقم الحديث 3698·
39 ـ زاد المعاد لابن القيم: ج4/250·
40 ـ انظر الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي: ج7/794·
41 ـ الفقه المقارن للأحوال الشخصية لبدران أبوالعينين بدران: 251·


 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: ما هي ادلة وجوب و عدم وجوب نفقة العلاج للزوجة على زوجها؟

إن الشرع ترك أمر تقدير النفقة إلى العرف، وقد تعارف الناس وساروا على أن الرجل كما ينفق من أجل إطعام زوجته وإسكانها وإلباسها، فإنه ينفوق من أجل تطبيبها· <وما من شك أن أهل العرف يذمون الزوج القادر وينكرون عليه إذا أهمل زوجته المحتاجة إلى العلاج>
كم هو غريب هذا الكلام وكم هي عجيبة تلك النتائج
وهل يتزوجها ويبقيها في بيته تخدمه وأولاده ولا تخرج ولا تعمل (لأن الأصل أنها تقوم على حوائج بيتها) ولا مصدر للدخل لها ثم يتركها دون تطبيب
ومن المسؤول عنها لو مرضت؟
ثم نفرض أن أمه مرضت هل سيطببها أم لا ؟
ماذا لو مرض ابنه أو بنته؟
الأصل أن من كان مسؤولا عن الإنفاق مسؤول عن كل توابعه من تطبيب ونحوه
وما دخل العرف والعادة في الأمر؟
يعني لو وجدت المسكينة في مجتمع فقدت فيه الشهامة يسقط حقها في العلاج وتترك لتموت؟
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ما هي ادلة وجوب و عدم وجوب نفقة العلاج للزوجة على زوجها؟

الأصل أن من كان مسؤولا عن الإنفاق مسؤول عن كل توابعه من تطبيب ونحوه
هذا هو بارك الله فيك أم طارق ، وهو ماذهب إليه أكثر المعاصرين ، ولعل الأئمة الفقهاء لم يذكروا نفقات التطبيب ضمن ما يجب للزوجة على زوجها ، لأن المداواة لم تكن في الماضي حاجة أساسية، فلا يحتاج الإنسان غالباً إلى العلاج ؛ لأنه يلتزم قواعد الصحة والوقاية، فاجتهاد الفقهاء مبني على عرف قائم في عصرهم ، ولذا ذهب علماء العصر إلى اعتبار الأدوية وأجرة الطبيب من توابع النفقة الواجبة على الزوج ، فكما أن نفقة الطعام تعتبر سببا لحفظ المرأة من الهلاك جوعاً فكذلك الأدوية وأجرة الطبيب تعتبر سبباً لحفظ الحياة ودوام الصحة والعافية .فلا حاجة هنا للاستدلال بأقوال جاءت مواكبة لروح عصرها ، ولا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان ، فإن رفض الزوج فلها أن تأخذ من ماله بالمعروف ؛ كما أشار بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على هند ؛ لأن حفظ النفس من المقاصد الشرعية الكبرى ، وقدمه بعضهم على حفظ الدين ، وعليه فلا تتكلف بالخروج للعمل لتداوي نفسها ؛ فقد يمنعها المرض من العمل ،وإلا فالسلطان ولي من لا ولي له . والله تعالى أعلى وأعلم
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: ما هي ادلة وجوب و عدم وجوب نفقة العلاج للزوجة على زوجها؟

وإلا فالسلطان ولي من لا ولي له
فتح الله عليك
لذا لا بد في الدولة المسلمة أن يكون لكل فرد حق في أمرين عدا عن المطعم والمشرب والمسكن وهما العلاج والتعليم لأنها باتت من ضرورات العصر
أم أن الغرب سبقنا في هذه المسائل؟
--------
وعندي استفسار حول أخذ المال على قدر الحاجة
كيف تأخذ إذا كان المال في البنك ولا يترك لها شيئا في البيت
خاصة وأن تكاليف العلاج أصبحت مبالغا فيها؟
إذن الحل أن يعطيها باختياره ، أو يجبر على ذلك ، أو يكون في النظام المالي للحكومة ما يغطي هذه النفقات
 

نورة

:: متابع ::
إنضم
19 يناير 2012
المشاركات
13
التخصص
اصول الفقه
المدينة
---------
المذهب الفقهي
-------------
رد: ما هي ادلة وجوب و عدم وجوب نفقة العلاج للزوجة على زوجها؟

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيك أختي سما الازهر و جزاك خير الجزاء، الحمد لله إجابتك أزالت عن ذهني بعض الحيرة و لكن لا أزال أشعر ببعض الحيرة، فمثلا في المغني لابن قدامة يستدل بالاية "و عاشروهن بالمعروف" و يقول و من العشرة باالمعروف ان يقيم لها خادم، لانها تحتاج اليه في الدوام فاشبه النفقة"
و يقول و لا يجب عليه شراء الادوية و لا اجرة الطبيب لانه يراد لاصلاح الجسم فلا يلزمه كما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار و حفظ اصولها و كذلك اجرة الحجام و الفاصد
في حين يقول و يجب للمرأة ما تحتاج إله من المشط و الدهن لرأسها و السدر و نحوه مما تغسل به رأسها و ما يعود بنظافتها، لان ذلك يراد للتنظيف فكان عليه ذلك، كما أن على المستأجر كنس الدار و تنظيفها
السؤال1- اليس شراء الادوية لها من العشرة بالمعروف. كيف يكون الخادم عشرة بالمعروف و الادوية لا؟؟؟؟.
2- اليس ما يحفظ به الجسم و النفس أولى من مما يراد للتنظيف؟
3- لماذا شبهوا الزوجة بالدار المستأجرة و لم يشبهوها بالدار الممتلكة لأن الزوج ملك زوجته بعقد النكاح؟ أم انا مخطئة؟
4- ما الفرق بين كنس الدار المستأجرة و بين بناء ما يقع منها؟ و لما الأول واجب و الثاني لا؟
5- لما لم يستعمل الفقهاء هنا القياس فيقيسون الدواء بالطعام لأن العلة حفظ النفس؟
6- من عادة المرأة أن تحيض و الحيض في العادة مؤلم و في كثير من الاحيان يحتاج الى ادوية لتسكين الالم بل من النساء من يكون ألمها فظيعا و تضطر الى النقل الى المستشفى جراء الالم.. و السؤال اليس الحيض عادة مستمرة واقعة لجميع النساء فيقاس الدواء على الطعام و الكسوة و المسكن؟؟؟
7- لماذا اختلفوا في اجرة القابلة مع انها ستنجب الولد لزوجها فلما يلد يلقب بابن فلان و ليس بابن فلانة؟
8- قيل أن بعض فقهاء المالكية و الحنفية أوجبوا نفقة العلاج على الزوج، بحثت في بعض كتبهم و لم اجد ذلك، فمن من فقهائهم قال ذلك و اين يمكنني ايجاده؟
9- هل على المعسر بالنفقة علاج زوجته؟ و على قول القائلين بجواز التطليق للاعسار بالنفقة هل لها تطليقه ان اعسر بنفقة العلاج و لم يعسر بالطعام و الكسوة و غيره..؟
10- كيف كانت العادة في زمن الفقهاء هل اذا مرضت امرأة لا يعالجها زوجها و هل كان القضاء يحكم بذلك ؟ و من يعالجها اذن خاصة و إن لم يكن لها ولي أو كان فقيرا؟
انا لا يمكنني الإقتناع بما ذهبوا إليه من عدم وجوب معالجة الزوجة و لكنني أريد أن أفهم طريقة تفكيرهم و وجهة نظرهم لأنني شعرت بمشاعر سيئة اتجاه ذلك و لا اريد لهذه المشاعر أن تستمر أو تتكرر و سبب حيرتي أنه مذهب الفقهاء الأربعة أي ليس مذهبا واحد منهم أو اثنان أو حتى ثلاثة لذا طرحت كل التساؤلات التي في ذهني و أرجو الاجابة عنها و أعتذر عن التعب الذي سببته لكم ، كما أعتذر عن تأخري في الرد.
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: ما هي ادلة وجوب و عدم وجوب نفقة العلاج للزوجة على زوجها؟

وعندي استفسار حول أخذ المال على قدر الحاجة
كيف تأخذ إذا كان المال في البنك ولا يترك لها شيئا في البيت
خاصة وأن تكاليف العلاج أصبحت مبالغا فيها؟
إذن الحل أن يعطيها باختياره ، أو يجبر على ذلك ، أو يكون في النظام المالي للحكومة ما يغطي هذه النفقات
أليس من الأفضل في أول الأمر أن تقوم بتنبيهه ، ثم تخبر من له كلمة عليه ، فإن لم يلقي بالا ترفع أمرها الى القضاء ، والعجلة في ذلك بحسب حاجتها الى العلاج
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ما هي ادلة وجوب و عدم وجوب نفقة العلاج للزوجة على زوجها؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخت الكريمة نورة
1- اليس شراء الادوية لها من العشرة بالمعروف. كيف يكون الخادم عشرة بالمعروف و الادوية لا؟؟؟؟.
نعم معالجة الزوجة من المعاشرة بالمعروف ، بل لا أبالغ إن قلت إنها أبلغ صورة للمعاشرة بالمعروف ، فكيف يستمتع بها الزوج من رعاية بيت وأولاد وقيام على شؤونه وهي صحيحة ، ثم إذا مرضت تنصل من علاجها بحجة أن الفقهاء قديما لم يوجبوا ذلك عليه ؟! نقول له أوجبه الله تعالى عليك بقوله تعالى : " وعاشروهن بالمعروف " وبقوله صلى الله عليه وسلم : " إن لزوجك عليك حق " وحتى لا نظلم أهل العلم بواقعنا المعاصر فكما قلت لك سابقاً ، كان العلاج لايمثل حاجة أساسية في عصرهم ؛ لأنهم كانوا يلتزمون قواعد الصحة والوقاية ، وغالب الأدوية كانت من العناصر المتخذة من الطبيعة ، وهي متاحة لكل أحد .
2- اليس ما يحفظ به الجسم و النفس أولى من مما يراد للتنظيف؟
نعم ، ولكن لو حملتي كلامهم على ماقلت لك ، لن تجدي غضاضة .
3- لماذا شبهوا الزوجة بالدار المستأجرة و لم يشبهوها بالدار الممتلكة لأن الزوج ملك زوجته بعقد النكاح؟ أم انا مخطئة؟
في رأيي والله تعالى أعلم ، أنهم شبهوها بالدار المستأجرة ؛ لأن نظافة الدار المستأجرة وكنسها يعود نفعه ليس على المستأجر فقط ، بل على صاحبها ، وهو وجه من وجوه المحافظة على العقار ، أما المملوكة فكل إنسان حر فيما يملك ،ولا أجد في هذا التشبيه إيذاء للمرأة ؛ لأنه ذكر لتقريب المسألة إلى ذهن المتلقي .
4- ما الفرق بين كنس الدار المستأجرة و بين بناء ما يقع منها؟ و لما الأول واجب و الثاني لا؟
كنس الدار المستأجرة واجب ؛ لأنه من آثار السكن ، وأما بناء ما يقع منها فلادخل للمستأجر فيه ، إلا إذا حدث بتعدي منه .
5- لما لم يستعمل الفقهاء هنا القياس فيقيسون الدواء بالطعام لأن العلة حفظ النفس؟
لأن الحاجة إلى الطعام ليست كالحاجة إلى الدواء ؛ لأن الأول به قوام البدن لكل البشر ، وأما الثاني فلا ينطبق عليه ذلك ، وإن كان يحتاجه بصورة ملحة بعض البشر .
6- من عادة المرأة أن تحيض و الحيض في العادة مؤلم و في كثير من الاحيان يحتاج الى ادوية لتسكين الالم بل من النساء من يكون ألمها فظيعا و تضطر الى النقل الى المستشفى جراء الالم.. و السؤال اليس الحيض عادة مستمرة واقعة لجميع النساء فيقاس الدواء على الطعام و الكسوة و المسكن؟؟؟
كل النساء تحتاج إلى الطعام ؛ لأنه قوام البدن ، وليس كل النساء تحتاج إلى دواء لتسكين آلام الدورة ، فمنهن من تتحمل ، ومنهن من لا تشعر بألم ، ومنهن من لا تستقر حالتها إلا بالدواء ، وغالباً الأعشاب الدافئة هي الناجعة في ذلك .
7- لماذا اختلفوا في اجرة القابلة مع انها ستنجب الولد لزوجها فلما يلد يلقب بابن فلان و ليس بابن فلانة؟
لأن معظم النساء كانت تلد بلا مساعدة ، وبكل تأكيد الوضع اليوم أصبح مختلفاً .
8- قيل أن بعض فقهاء المالكية و الحنفية أوجبوا نفقة العلاج على الزوج، بحثت في بعض كتبهم و لم اجد ذلك، فمن من فقهائهم قال ذلك و اين يمكنني ايجاده؟
ويجب أن يعلم أولاً أن المسألة ليس فيها نصوص خاصة وإنما هي مسألة اجتهادية وللعرف فيها اعتبار وقال ابن عبد الحكم الفقيه المالكي بوجوب تحمل الزوج لنفقات علاج زوجته وهو قول الزيدية وهذا قول وجيه يؤيده عموم النصوص الواردة بالإنفاق على الزوجة بالمعروف وحسن معاشرتها بالمعروف أيضاً وقد مشت معظم قوانين الأحوال الشخصية على هذا الرأي وأفتى به جماعة كبيرة من أهل العلم المعاصرين
9- هل على المعسر بالنفقة علاج زوجته؟ و على قول القائلين بجواز التطليق للاعسار بالنفقة هل لها تطليقه ان اعسر بنفقة العلاج و لم يعسر بالطعام و الكسوة و غيره..؟
إذا كان الفقهاء المعاصرين قد أفتوا بوجوب نفقة العلاج وأجرة الطبيب على الزوج فعليه يجوز للمرأة طلب التفريق للإعسار بنفقة العلاج خاصة إذا لم يكن عندها مال ، وتركها بدون علاج يشكل خطورة على حياتها .
10- كيف كانت العادة في زمن الفقهاء هل اذا مرضت امرأة لا يعالجها زوجها و هل كان القضاء يحكم بذلك ؟ و من يعالجها اذن خاصة و إن لم يكن لها ولي أو كان فقيرا؟
رحمنى الله وإياك أختى الكريمة إعلمي أن المسألة ليس فيها نصوص خاصة وإنما هي مسألة اجتهادية وللعرف فيها اعتبار كما قلت لك سابقاً ، فلا تشغلي بالك بقول لأهل العلم روعى فيه العرف السائد في عصرهم - والله تعالى أعلى وأعلم
 

أم علي

:: مطـًـلع ::
إنضم
24 مايو 2013
المشاركات
170
الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
التخصص
أصول الفقه
الدولة
الجزائر
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
سنّي
رد: ما هي ادلة وجوب و عدم وجوب نفقة العلاج للزوجة على زوجها؟


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .
إلى الأستاذة الفاضلة سما الأزهر بارك الله فيكم أستأذنكم بالسؤال التالي..
هل نستطيع القول أن المذاهب الأربعة لم يدرجواالعلاج في النفقة الواجبة بناء على مذهبهم في حكم التداوي ابتداء من حيث الوجوب وعدمه بغض النظر عن تعلقه بالزوجة وجزاكم الله خيرا.؟
 
إنضم
13 سبتمبر 2008
المشاركات
246
التخصص
تجاره
المدينة
القاهره
المذهب الفقهي
الدليل
رد: ما هي ادلة وجوب و عدم وجوب نفقة العلاج للزوجة على زوجها؟

من ادلة المانعين ان الزوج كالمستاجر والمراة كالمالك المؤجر وحفظ الاصل من واجبات المالك والدواء لحفظ البدن ( الاصل )

ويرد عليه انه قياس مع الفارق فالعلاقة بين الزوجين علاقة نكاح وليست عقد اجاره فهى زوجه وليست عينا مؤجرة والله قد امر بمعاشرتها بالمعروف

وقال المانعون ان العلاج ليس من مصالح الزواج وهذا واضح بطلانه
وقالوا ليس من حاجتها الضرورية المعتادة وهو كالذى قبله

اما من قالوا بوجوب نفقة علاج الزوجه فادلتهم

الأول
عموم قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف
وجه الدلالة ان من ابرز مظاهر المعاشرة بالمعروف الانفاق على الزوجة فى معالجتها وجلب الدواء لها وعرضها على الطبيب ولذا فان اخراجها من مفهوم الآية يحتاج الى دليل
الثانى
عموم قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف
وجه الدلالة ان لفظ الرزق عام لانه مصدر مضاف فيعم انواع الرزق ومنها الدواء
الثالث
عموم قول النبى لهند بنت عتبة خذى مايكفيك وولدك بالمعروف
وجه الدلالة ان اخذ الكفاية يعم كل مايحتاج اليه ويدخل فى ذلك الدواء
الرابع
قياس نفقة العلاج على نفقة الطعام والشراب بجامع ان المراد من كل ذلك حفظ الصحه
الخامس
قياسا على نفقة الوالد على ولده فكما ان الوالد تلزمه نفقة علاج ولده لان نفقته الاصلية تجب عليه فكذلك تلزم الزوج نفقة علاج زوجته لان نفقتها الاصلية واجبة عليه
السادس
ان النفقة قائمة على العرف والعرف يتغير بتغير الزمان والمكان وعرف هذا الزمان قاض بوجوب نفقة علاج الزوجة على الزوج

الراجح

الراجح قول من قال بوجوب نفقة العلاج على الزوج لثلاثة وجوه
الاول
قوة ادلتهم وضعف ادلة المخالف
الثانى
ان الله ذكر ان من مقاصد النكاح السكن والمودة والرحمه وعدم تحمل الزوج لنفقات العلاج مناف لهذه المقاصد خصوصا اذا كان العلاج ضروره
الثالث
ان اثر الدواء ونتيجته فى هذا الزمان اقرب الى القطع

اخيرا يكاد يجمع الفقهاء المعاصرون على القول بوجوب نفقة علاج الزوجة على الزوج وكذا دور الافتاء وقوانين الاحوال الشخصية يعنى اجماع العصر
ومن القدامى ممن خالف الجمهور ابن عبد الحكم من المالكية والشوكانى فى السيل الجرار ومن بعد صديق خان فى الروضة الندية
هذا والله تعالى اعلم

منقول بتصرف بسيط من احد الابحاث فى الموضوع
 
إنضم
2 سبتمبر 2012
المشاركات
423
الكنية
جلال الدين
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
انواكشوط -- أطار
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ما هي ادلة وجوب و عدم وجوب نفقة العلاج للزوجة على زوجها؟

للفائدة:
في بعض كتب المالكية التالي :
قال ابن الحاجب في جامع الأمهات : ولا يلزمه دواء ولا أجرة حجامة بخلاف أجرة القابلة للولد على الأصح
وقال خليل في مختصره : لا مكحلة ودواء وحجامة
وقال تلميذه بهرام في شامله : ولا دواء (و) حجامة على الأصح، [زيادة الواو اقتضها المقارنة]
قال خليل في التوضيح : هكذا أكثر نصوصهم وهو قول ابن حبيب ، ونقل ابن زرقون عن ابن حبيب (1) محمد بن عبد الحكم أنه يلزمه أجر الطبيب والمداواة وهو الظاهر


قال الدردير :(و) لا (دواء) وفاكهة لغير أدم (وحجامة) أي أجرتها، ولا أجرة طبيب (وثياب المخرج) أي التي تلبسها للخروج بها، ولا يقضى عليه بدخولها الحمام إلا من ضرورة فيقضى لها بالخروج لا بالأجرة؛ لأنها من باب الطب والدواء وهي لا تلزم.
قال عليش :
(و) لا يفرض (دواء ولا حجامة) ولا أجرة طبيب. ابن عرفة ابن حبيب ليس عليه أجر الحجامة ولا الطبيب ونحوه قول أبي حفص بن العطار يلزمه أن يداويها بقدر ما كان لها من نفقة صحتها لا أزيد. ابن زرقون في نفقات ابن رشيق عن ابن عبد الحكم عليه أجر الطبيب والمداواة.

ـــــ
1- هكذا في المطبوع ولعله ادرج اسمه ابن حبيب سهوا أو له قول ثان مع ابن عبد الحكم فاسقطت الواو لكن يعكر عليه تشهيرهم لقوله الآخر وحده أو هو الراوي عن ابن عبد الحكم
 
إنضم
2 سبتمبر 2012
المشاركات
423
الكنية
جلال الدين
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
انواكشوط -- أطار
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ما هي ادلة وجوب و عدم وجوب نفقة العلاج للزوجة على زوجها؟

قال خليل في التوضيح : ونقل ابن زرقون عن ابن حبيب (1) محمد بن عبد الحكم أنه يلزمه أجر الطبيب والمداواة وهو الظاهر
ـــــ
1- هكذا في المطبوع ولعل الواو سقطت أو حذف قول ابن حبيب..... أو ادرج اسمه سهوا
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: ما هي ادلة وجوب و عدم وجوب نفقة العلاج للزوجة على زوجها؟

سؤال بسيط لمن لا يدرجون نفقة العلاج للزوجة في النفقة الواجبة:
الآن من حق الزوج أن يتزوجها ويستمتع بها ويجلسها في البيت إذا شاء ولا يسمح لها بالخروج للعمل أو التكسب بدون رضاه
ثم إذا مرضت لا ينفق عليها ولا يعالجها؟
مسكينة هي تلك المرأة في كتب الفقه
ينظر إليها كشيء تابع ويتعامل معها من هذا المنظور
يبدو أننا بحاجة إلى فقه النساء موازٍ لفقه الرجال الموجود في مكتبتنا الإسلامية

والله المستعان
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: ما هي ادلة وجوب و عدم وجوب نفقة العلاج للزوجة على زوجها؟

أختي الأستاذة أم طارق : كما قالت دكتورة سما ، الأمور تبدلت ، فإن العلاج لم يكن مكلفا مثل الآن ، بل كان بسيطا جداً ، حتى أننا أدركنا العجائز ، يحسنَّ من العلاج ما لا يحسنه الأطباء .
والشيء بالشيء يذكر ، أن الفقهاء لم يوجبوا على الزوجة اعمال البيت
قال الشيرازي في المهذب :
ولا يجب عليها خدمته في الخبز والطحن والطبخ والغسل وغيرها من الخدم لأن المعقود عليها من جهتها هو الاستمتاع فلا يلزمها ما سواه.
واليوم نجد الرجل ينفق على علاج زوجته ويهمل نفسه .
ونجد الزوجة تعمل موظفة وربما تدرس مع العمل ، ومع ذلك فهي تعمل جميع اعمال البيت ، كبر البيت ام صغر .
وأصبحت هذه الأمور عرفا عاما ، في جميع البلاد .
والله اعلم
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: ما هي ادلة وجوب و عدم وجوب نفقة العلاج للزوجة على زوجها؟

أختي الأستاذة أم طارق : كما قالت دكتورة سما ، الأمور تبدلت ، فإن العلاج لم يكن مكلفا مثل الآن ، بل كان بسيطا جداً ، حتى أننا أدركنا العجائز ، يحسنَّ من العلاج ما لا يحسنه الأطباء .
نحن يا أخي نتحدث عن الحكم من حيث المبدأ بغض النظر عن العرف أو الواقع
يقولون العلاج ليس من النفقة ، فهل تترك المريضة لتموت لأن العلاج ليس مسؤوليته؟
ولو مرض أبواه هل عليه أن يعالجهما أم لا؟
ولو مرض أبناؤه هل يجب عليه علاجهم أم لا؟

ما الفرق إذن؟
------------
هناك أزواج يا أخي يبحثون في الكتب عن الرخص ، وعندما يجدون القول بعدم الوجوب سيتمسكون به،،
وسيتركون المسكينة دون علاج وضميرهم مرتاح لأن هذا ليس واجباً عليهم ،،
 
التعديل الأخير:
إنضم
14 يونيو 2012
المشاركات
307
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
------------------
رد: ما هي ادلة وجوب و عدم وجوب نفقة العلاج للزوجة على زوجها؟

هناك فرق بين عدم الوجوب و الاستحباب او الاباحة فمن كانت نفسه تطمئن الى رؤية مريض يئن ولا يتحرك له ساكن فهذا ليس من البشر فضلا عن كونه رجلا؟
ثم كلام الفقهاء اعلاه محمول على العرف في عصورهم حيث كانت الناس تتداوي بقليل من الاعشاب كالزعتر و النعناع و الكرويا والقرفة والزيت و العسل مما يوجد في غالب البيوت ،و كانت الحجامة والى يومنا يحسنها كثير من العوام ، ثم الدواء المراد في كلام الفقهاء هو أمزجة وخلائط العطارين اي الوصفات المتوصل اليها في وقتهم
والحق اني من قديم استشكل هذه المسألة لكن اتفاق اكثر الفقهاء على حكم لا يسعنا الا التسليم ، وعمال الحيلة في الافتاء أو الشرط عند الزواج بادخال الدواء في النفقة
وعلى مذهب المالكيين العرف كالمشروط وعرف القوم الان التزام الرجل بنفقة ودواؤ اهله ،وعليه فلا يحوز للرجل التخلي عن مداواة زوجته بأي حال من الاحوال
و الله المستعان
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: ما هي ادلة وجوب و عدم وجوب نفقة العلاج للزوجة على زوجها؟

ثم كلام الفقهاء اعلاه محمول على العرف في عصورهم حيث كانت الناس تتداوي بقليل من الاعشاب كالزعتر و النعناع و الكرويا والقرفة والزيت و العسل مما يوجد في غالب البيوت ،
نحتاج للتأكد من هذه الجزئية
كما نحتاج لمعرفة الزمان الذي ظهر فيه ابن النفيس والزهري وابن سينا وغيهم من أطباء المسلمين

ثم الدواء المراد في كلام الفقهاء هو أمزجة وخلائط العطارين اي الوصفات المتوصل اليها في وقتهم
وهذه تحتاج للشراء بالطبع


لكن اتفاق اكثر الفقهاء على حكم لا يسعنا الا التسليم ،
قلت الأكثر
ولم لا يكون الصواب في قول الأقل



وعلى مذهب المالكيين العرف كالمشروط وعرف القوم الان التزام الرجل بنفقة ودواؤ اهله ،وعليه فلا يحوز للرجل التخلي عن مداواة زوجته بأي حال من الاحوال
وهذا ما قصدته بارك الله فيكم
فلماذا لا تعاد دراسة المسألة وتغيير الحكم كما فعل المالكية ما دامت الأحكام القديمة اجتهادية بحتة لا نص فيها من القرآن ولا من السنة؟
 

نورة

:: متابع ::
إنضم
19 يناير 2012
المشاركات
13
التخصص
اصول الفقه
المدينة
---------
المذهب الفقهي
-------------
رد: ما هي ادلة وجوب و عدم وجوب نفقة العلاج للزوجة على زوجها؟

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اعتذر على هذا الانقطاع الطويل و اشكركم على ردودكم
بقي لي سؤال لو سمحتم : من من العلماء المعاصرين الذين اوجبوا نفقة العلاج و اين اجد اقوالهم؟ سمعت ان ابن عثيمين اوجبها؟
 

نورة

:: متابع ::
إنضم
19 يناير 2012
المشاركات
13
التخصص
اصول الفقه
المدينة
---------
المذهب الفقهي
-------------
رد: ما هي ادلة وجوب و عدم وجوب نفقة العلاج للزوجة على زوجها؟

سؤال بسيط لمن لا يدرجون نفقة العلاج للزوجة في النفقة الواجبة:
الآن من حق الزوج أن يتزوجها ويستمتع بها ويجلسها في البيت إذا شاء ولا يسمح لها بالخروج للعمل أو التكسب بدون رضاه
ثم إذا مرضت لا ينفق عليها ولا يعالجها؟
مسكينة هي تلك المرأة في كتب الفقه
ينظر إليها كشيء تابع ويتعامل معها من هذا المنظور
يبدو أننا بحاجة إلى فقه النساء موازٍ لفقه الرجال الموجود في مكتبتنا الإسلامية

والله المستعان
هذا ما احاول فهمه
 

زبير محمد عمر

:: متابع ::
إنضم
9 يونيو 2014
المشاركات
16
التخصص
الفقه
المدينة
نيامي
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ما هي ادلة وجوب و عدم وجوب نفقة العلاج للزوجة على زوجها؟

أحسنت الإجابة عن أسئلة الأخت، جزاك الله وخيرا، وأعتقد أن هذه المسألة من القضايا الفقهية المعاصرة التي تعتبر مثالا واضحا لتغير الفتوى بتغير الأزمنة.
 
أعلى