العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الإجتهاد في مسائل العقيدة

إنضم
9 أكتوبر 2010
المشاركات
79
التخصص
باحث ومحقق شرعي
المدينة
الدقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
إذا وقع الإجتهاد في شئ غير مجمع عليه من مسائل الإعتقاد كمسائل الخلاف بين الفرق , عقيدة السلف والأشاعرة والماتريدية والمعتزلة ونحوها , فحكمه حكم الإجتهاد في أحكام الشريعة بضوابطه
كصدوره من مجتهد
وألا تكون المسألة محل إجماع
وأن يكون التأول في المسألة سائغا .
هل يترتب علي ذلك عذره وأجره وخروجه عن حد البدعة وإن خالف معتقد أهل السنة ؟
أرجو البيان
 

مساعد أحمد الصبحي

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
143
الكنية
أبو سعود
التخصص
عقيدة
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الإجتهاد في مسائل العقيدة

ولا نخوض في التكفير هنا لأن له من الخطورة والآثار ما يحتاج لبحث مستقل لتفصيل ضوابطه وتوضيح ملابساته وخاصة في مثل ما عمت به البلوى من انتشار المذهب الأشعري والماتريدي في العالم الاسلامي انتشارا بالغا جدا حتى صار هو الأصل في غير الحنابلة ...

قال ابن تيمية في مجموع فتاويه (212/19) : "وَأَهْلُ السُّنَّةِ لَا يَبْتَدِعُونَ قَوْلًا وَلَا يُكَفِّرُونَ مَنْ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لَهُمْ مُسْتَحِلًّا لِدِمَائِهِمْ كَمَا لَمْ تُكَفِّرْ الصَّحَابَةُ الْخَوَارِجَ مَعَ تَكْفِيرِهِمْ لِعُثْمَانِ وَعَلِيٍّ وَمَنْ وَالَاهُمَا وَاسْتِحْلَالِهِمْ لِدِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ الْمُخَالِفِينَ لَهُمْ ."
 
إنضم
11 يوليو 2012
المشاركات
350
التخصص
أصول فقه
المدينة
قرن المنازل
المذهب الفقهي
الدليل
رد: الإجتهاد في مسائل العقيدة

أحسنتم وأجدتم .
في ثنايا رسالة ابن تيمية برَّد الله مضجعه :" رفع الملام عن الائمة الأعلام" فوائد وقواعد سديدة عن الاجتهاد العقدي والفقهي . والمأمول من كل ناصح الاطلاع على فوائدها . وبالله التوفيق .
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: الإجتهاد في مسائل العقيدة

السلام عليكم

بارك الله فيكم جميعًا وجزاكم الله خيرًا.
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الإجتهاد في مسائل العقيدة

سألت أختنا الفاضلة أم طارق سؤالا، فهممتُ في أول الأمر بأن أضع فائدة لها تعلق بموضع السؤال وهذه الفائدة مجموعة من عدة كتب، ولكن منعني مانع، وكان هذا المانع هو عدم صرف وجهة الموضوع إلى غير ما أراده الأخ (الفاروق) منه، فانتظرتُ حتى فرغ من موضوعه، وتم قصده منه، ولله الحمد.
ثم وأنا أقرأ في المدخل المفصل وجدتُ أيضا فائدة لها تعلق بسؤال الفاضلة، ولذلك سأضع هذه الفائدة،
لزوال العلة المانعة، وبعد استئذاني من صاحب الموضوع ـ حفظه الله ـ من باب الفائدة العامة.
وكانت الأخت المكرمة سألت سؤالا يتعلق بخصوص الاختلافات في العقيدة وهل هي كالخلاف الفقهي، حيث قالت :

سؤالي
لماذا عندما يختلف عالمان أو إمامان أو فقيهان في مسألة فقهية اجتهادية فنقول حدث في المسأله خلاف
وعندما يختلفان في مسألة عقدية اجتهادية أيضاً نسميه خطأ ولا نقول هو خلاف عقدي في مسألة فرعية
وكأن الصواب واحد مطلق وما عداه الخطأ لا محالة، هل مسائل العقيدة كلها قطعية لا تحتمل الاجتهاد والمخالفة؟

قال الشيخ بكر أبو زيد في المدخل المفصل 1/46 وما بعدها (والكلام له بحواشيه) :
المبحث الثالث : أنواع الفقه المدوَّن في كل مذهب
هذا مبحث نفيس في غاية الأهمية، تَمَّ لِي- بعد توفيق الله تعالى- بالتأمل، والتتبع والاستقراء؛ ذلك أن الفقه المدوَّن في كل مذهب يدور في خمسه أنواع:
النوع الأَول: أَحكام التوحيد، وأصول هذا الدِّين العَقدية في توحيد الله في ربوبيته، وألوهيته، وأسمائه، وصفاته. والإيمان الجامع بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، إلى آخر قضايا الاعتقاد، وأصول الدين والملة.
فهذا النوع لا يصح أن يُقال فيه: مذهب فلان كذا، ولا الأخذ به مقلداً له فيه؛ لأنها أحكام قطعية لعموم الأمة، معلومة منه بالضرورة (1)
وله أَلقاب منها: " التوحيد " " الاعتقاد " " السنة ". " الشريعة ". " الأصول ". " الأَصل ". " أصول الدِّين ". " الفقه الأَكبر ".
وهو علم قائم بنفسه، أفردت فيه المؤلفات الكثيرة. وربما أدرجت أصوله في بعض كتب الفقه الفروعية، كما عمل ابن أَبي زيد القيرواني المالكي في: " الرسالة ". والهاشمي الحنبلي. ت سنة (428 هـ) في: " الِإرشاد ".
ولم يختلف المسلمون- ولله الحمد- من الصحابة- رضي الله عنهم- فمن سار على نهجهم في شيء من أمور العقيدة إلاَّ في " مسألة واحدة " هي: " مسألة اللفظ " كما استقرأه ابن قتيبة- رحمه الله تعالى- وَبينه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى- في مواضع (2) وهم لا يختلفون بأن كلام الله غير مخلوق وأنهم بريئون من الأَقوال المبتدعة.
ولم يختلف المسلمون - ولله الحمد - في تفسير آية من آيات الصفات إلا في آية الساق، ثم اتفقوا على تفسيرها بما فَسَّرها به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: " ثم يكشف ربنا عن ساقه " (3) .

وأَمَّا غلط بعض العلماء في تفسير بعض الآيات إِضافة إلى نصوص إِثبات بعض الصفات، فقد حصل هذا في مواضع، كما في تفسير قول الله- تعالى-: "وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ" [البقرة/115] إذ جعلوها من آيات الصفات، وليس كذلك،
فمعناها كما قال مجاهد، والشافعي: " فَثَم قبلة الله " وصفة الوجه ثابتة لله- سبحانه- في آيات، وأَحاديث أُخر (1) والله أَعلم.
النوع الثاني: أَحكام فقهية (2) قطعية، بِنَصّ من كتاب، أَو سنة، أَو إجماع سالم من معارض مثل وجوب أَركان الإسلام، وتحريم الربا، والزنا، والخمر، والسرقة. وهكذا.
فهذه أَحكام شرعية عامة لجميع الأمة، معلومة من الدين بالضرورة، فلا يختص بها مذهب دون آخر، ولا فقيه دون فقيه، ولا يوصف الحكم فيها بأَنه مذهب فلان، ولا أَن الآخذ بها مقلد له فيها.
ألا ترى أَنه لو قال قائل: مذهب فلان وجوب الصلاة، أو الزكاة، ونحو ذلك، لكان قولاً يمجه السمع، وينفر منه الطبع، ويأباه الله، ورسوله، والمؤمنون؛ لأَنه حكم شرعي عام، معلوم من دين الله بالضرورة.

...............................
(1) غَلِطَ من ألَّفَ في: " التوحيد " من نصوص الكتاب والسنة، بما جرى عليه الصحابة - رضي الله عنهم- فمن بعدهم من سَلَفِ هذه الأمة، ثم سَمى مؤلفه في: " العقيدة الإسلامية " و " التوحيد " بقوله: " عقيدتنا " أو " عقيدة فلان " لأنه لا اختصاص لأحد فيها، بل هي " العقيدة الإسلامية " التي أجمع عليها سلف الأمة وصالحها، وفلان من الأئمة مبلغ لها. نَعَمْ إذا ألف مخالف لها، صَحَّ أن يقصرها على نفسه من تابع أو متبوع، لأنها ليست " العقيدة الإسلامية " بصفائها، بَلْ لَوْ سَمَّاها: " العقيدة الإسلامية " وفيها ما فيها من مخالفات، لكانت تسمية ينازع فيها؛ لما فيها من التدليس واللبس. وانظر " الفتاوى: 3/ 169، 219،415 " وأما من كتب في: " العقيدة الإسلامية " وسَماها: " مفاهيم " فهو غلط من وجهين، الوجه المذكور والثاني: أن أسس العقيدة ليست مفاهيم، بل هي نصوص قطعية الدلالة كقطعيتها في الثبوت. والله أعلم
(2) الفتاوى: 7/ 660، 12/ 333 - 334
(3) انظر التحذير لراقمه ففيه خلاصة ما قيل في تفسير هذه الآية الكريمة.

* تنبيه مني أنا الكاتب : لشيخ الإسلام كلام آخر سأضيفه في المستقبل فيه أن مما اختلف فيه السلف مما له تعلق بالصفات كحديث الصورة، وحديث اليمين، والله الموفق
 
التعديل الأخير:

ناصر صلاح أحمد

:: متابع ::
إنضم
11 يونيو 2012
المشاركات
45
التخصص
طالب علم
المدينة
----
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الإجتهاد في مسائل العقيدة

المسائل العقدية كلها قطعية و ليس فيها مجال الظن فينكر على المخالف فيها أشد الإنكار و يخطأ أي من كان و لكن مع ملاحظة شأن هذا المخطأ و نوع خطأه
أما المسائل الفقهية
ففيها مسائل قطعية حالها كحال المسائل العقدية
و فيها مسائل إجتهادية لا ينكر على المخالف و القول فيها كقول الشافعي رحمه الله: قولي صواب يحتمل الخطأ و قول غيري خطأ يحتمل الصواب.
و فيها مسائل خلافية لا يسوغ و لا يصح الخلاف فيها و ينكر على المخالف فيها مع ملاحظة شأن المخالف فيها

و قصدي من كلمة شأن المخالف هو هل هذه المخالفة كبوة فارس أم هي نتيجة من نتائج المنهجية عند هذا الرجل و ...
و على مثل هذا يوصف بعض المخالفين في هذه المسائل بالمجتهدين المخطئين- أي في تلك المسألة - و يوصف البعض بالمبتدعة و يوصف البعض بـــ... هذا فهمي من هذه المسألة و أرجوا أن يهدى لي عيبي في الفهم إن وجد
و للفائدة أن للشيخ سليمان الخراشي مقالة مرتبط بالموضوع
 
إنضم
21 ديسمبر 2010
المشاركات
396
الإقامة
وهران- الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الشريعة والقانون
الدولة
الجزائر
المدينة
سعيدة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الإجتهاد في مسائل العقيدة

إذا كانت أمور الإيمان أو العقيدة قطعية فيكف يسوغ لأم المؤمنين عائشة أن تخالف ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين لما زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه رأي العين؟ وكيف اختلف أهل العلم في أن عذاب القبر يشمل الروح أو البدن أو كلاهما فيما وصلهم من آثار؟
من بين ما لُبس علينا في الفرق بين العقيدة والفقه أن العقيدة لا يقبل فيها إلا اليقين والقطع، أما الفقه فيجوز الاعتماد فيه إلى الظن.
ولا أعتقد أن هذه عامـة، فالاعتقاد بوجود الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره لا يقبل الظن،
والاعتقاد بفرضية الصلاة والزكاة والصوم والحج ووجوب الإخلاص وبر الوالدين لا يقبل فيها ظن كذلك
لماذا؟
لأن كلاهما من القطعيات
أما الفرعيات سواء كانت متعلقة بالعقيدة أو الفقه ما دامت ظنية فكيف يكلفنا الله اليقين والقطع.
هب أن أحدنا اختار قول عائشة فيما ذكرنا فهل يُقطع بخطأ من اختار قول ابن عباس؟
لا والله من يدعي أن لديه أدلة قطعية على كل ما ورد في العقيدة أصولها وفروعها فقد أتى بما لم تأت به الأوائل من السادة العلماء في خير القرون.
هنالك سبب آخر يجعل البعض يلتبس عليه الأمر، وهو تسمية بعض فقهاء الحنابلة بيان الحجة للمخالف أثناء النقاش إنكاراً، ومعروف أنه لا إنكار في المختلف فيه. فما معنى الإنكار إذن؟ الإنكار هو نهي الشخص عما اقترفه من منكر، وكيف يكون منكرا ما اختلف فيه العلماء؟
اللهم إذا كان ذلك تجوزا لا حقيقة، ولا مشاحة في الاصطلاح ما دامت الحقائق محل اتفاق.
والله تعالى أعلم وأحكم وأبرأ إليه من شر نفسي مما قد أكون أخطأت فيه ووالله ما أردت إلا الحق، فقد لمست أن هنالك موروثات قديمة تتعلق بفهمنا (غير المقدس) لنصوص الشرع (المقدس: القطعي، غير المقدس: الظني) وأقوال العلماء نحن بحاجة إلى إعادة قرائتها.
أخيرا، قد تكون بعض التعبيرات غير مقبولة لدى البعض، وهذا وارد، فالمعتبر المسمى(الفكرة) لا الاسم أو المصطلح (الأسوب)الذي نستعمله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
 
إنضم
21 ديسمبر 2010
المشاركات
396
الإقامة
وهران- الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الشريعة والقانون
الدولة
الجزائر
المدينة
سعيدة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الإجتهاد في مسائل العقيدة

إذا كانت أمور الإيمان أو العقيدة قطعية فيكف يسوغ لأم المؤمنين عائشة أن تخالف ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين لما زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه رأي العين؟ وكيف اختلف أهل العلم في أن عذاب القبر يشمل الروح أو البدن أو كلاهما فيما وصلهم من آثار؟

من بين ما لُبس علينا في الفرق بين العقيدة والفقه أن العقيدة لا يقبل فيها إلا اليقين والقطع، أما الفقه فيجوز الاعتماد فيه إلى الظن.

ولا أعتقد أن هذه عامـة، فالاعتقـاد بوجود الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره لا يقبـل الظن،
والاعتقـاد بفرضيـة الصلاة والزكاة والصوم والحج ووجوب الإخلاص وبر الوالدين لا يقبـل فيها الظـن كذلك
لماذا؟
لأن كلاهما من الأصــول وهي من قطعيــــــــة
أما الفرعيـات سواء كانت متعلقة بالعقيدة أو الفقه ما دامت ظنيـة فكيف يكلفنا الله اليقين والقطع.
هب أن أحدنا اختار قول عائشة فيما ذكرنا فهل يقطع بخطأ من اختار قول ابن عباس؟

لا والله من يدعي أن لديه أدلة قطعية على كل ما ورد في العقيدة أصولها وفروعها فقد زعم أنه أفضل من هؤلاء الصحابة وأنه أتى بما لم تأت به الأوائل من السادة العلماء في خير القرون.

هنالك سبب آخر يجعل البعض يلتبس عليه الأمر، وهو تسمية بعض فقهاء الحنابلـة بيـان الحجة للمخالف أثناء النقاش إنكـاراً، ومعروف لدى أهل العلم أنه لا إنكار في المختلف فيه.
فما معنى الإنكار إذن؟
الإنكار هو نهي الشخص عما اقترفه من منكر،
وكيف يكون منكرا ما اختلف فيه العلماء؟
اللهم إذا كان ذلك تجوزا لا حقيقة،
ولا مشاحة في الاصطلاح ما دامت الحقائق محل اتفاق.

والله تعالى أعلم وأحكم وأبرأ إليه من شر نفسي مما قد أكون أخطأت فيه ووالله ما أردت إلا الحق،
فقد لمست أن هنالك موروثات قديمة تتعلق بفهمنا (غير المقدس) لنصوص الشرع (المقدس) وأقوال العلماء (غير المقدسة بدون استثنــاء) كم نحن بحاجـة إلى إعـادة قرائتهـا.

أخيرا، قد تكون بعض التعبيرات غير مقبولة لدى البعض، وهذا وارد، فالمعتبر المسمى(الفكرة) لا الاسم أو المصطلح (الأسلوب)الذي نستعمله، والاختلاف في الرأي يا عزيزي ناصر نصر الله بك الدين وإيانا أجمعين آمين لا يفسد للود قضية.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
 

ناصر صلاح أحمد

:: متابع ::
إنضم
11 يونيو 2012
المشاركات
45
التخصص
طالب علم
المدينة
----
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الإجتهاد في مسائل العقيدة

جزى الله الإخوة خير الجزاء
ما كتبتُه من قبل يحتاج إلى تنقيح و تعديل و شكرا على تنبيه الإخوة.
و لكن لا أوافق الأخ مختار طيب قوادري في كل ما كتبه
أولا: اختلف كلام العلماء حول مسألة الإختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في المسائل العقدية
ثانيا: على فرض إثبات وجود هذا الخلاف علينا أن نسأل:
· ما هو نوع و ماهية و حدود هذه الإختلافات
مثلا: هل كان من المسائل التي نتيجتها عدم تنزيه الخالق من إحدى الطرفين"؟ على سبيل المثال هل يوجد في نفس إثبات رؤية النبي صلى الله عليه و سلم ربه في الدنيا عدم تنزيه لله سبحانه و تعالى؟ أم هي مسألة الإختلاف في ثبوتها عن عدمها فقط؟ و قس هذا مع الإنحرافات الحاصلة من جانب الجهمية و الأشعرية و غيرهم فترى العجب!
· ما هي عللها ؟
مثلا عدم وصول حديث يفصل في القضية أم كانت المسألة دخول الكلاميات و الفلسفيات في الفصل بين المسائل؟

· هل يسوغ الإختلاف في مسائل اتفقوا عليها أو هو محل اتفاق من جاء بعدهم من السلف؟

و مع هذا كله علينا أن نفرق بين الكبوات- أو الأخطاء الفردية- والمناهج
ثم مع هذا علينا النظرفي تأثيرات هؤلاء الأشخاص في الأمة بين ما أصلحوا و ما أفسدوا ثم الموازنة بينهماو لا شك أن هذا ليس أمرا يسيرا...
هذا و الله أعلم

 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الإجتهاد في مسائل العقيدة

قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في محاضرة (تأصيل العقيدة حماية من الأخطار الهدامة )
المسائل ثلاثة :
1- عقدية (لا مجال فيها لذكر المصالح والمفاسد )
2- عملية مجمع عليها (لا مجال فيها لذكر المصالح والمفاسد )
3- عملية قابلة للاجتهاد (تدخل فيها المصالح والمفاسد ) كالمصلحة المرسلة أو منصوص عليها
أما تقديم المصلحة على النص فهذا هو الخطر . ا.هـ
معذرة وإن كانت المشاركة ليست في أصل الموضوع ولكنها تابعة له بوجه من الوجوه
 
إنضم
11 مارس 2008
المشاركات
226
الإقامة
فنلندا
الجنس
ذكر
الكنية
أبو نوح
التخصص
لا يوجد
الدولة
فنلندا
المدينة
هلسنكي
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الإجتهاد في مسائل العقيدة

فهذا النوع لا يصح أن يُقال فيه: مذهب فلان كذا، ولا الأخذ به مقلداً له فيه؛ لأنها أحكام قطعية لعموم الأمة، معلومة منه بالضرورة

أحسب أن المراد هنا العقائد الإجمالية فهي مجمع عليها.

أما إذا كان المراد أن الإجماع منعقد على تحريم الخوض في التفاصيل المتعلقة بالصفات مثلًا فكيف إذا قيل إنه سكوتي فليس بحجة؟ وكيف يخالف كل هؤلاء الأجلاء الإجماع وهم يعلمون؟ هذه تساؤلات فقط. الله يبارك فيكم. فعلًا الموضوع مهم جدًا فبسبب الجهل به وبسبب تقليدنا لما نقرأ من حوادث التاريخ ظلم كثير من الإخوان وهو أمر مؤلم. فنحمد الله على أن فتح لنا فرصة الاستفادة منكم.
 

إيمان الدوري

:: متابع ::
إنضم
12 مايو 2013
المشاركات
32
التخصص
العلوم الاسلامية
المدينة
العراق
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الإجتهاد في مسائل العقيدة

جزاكم الله خيرا
 
أعلى