الفاروق عمر محمد
:: متابع ::
- إنضم
- 9 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 79
- التخصص
- باحث ومحقق شرعي
- المدينة
- الدقهلية
- المذهب الفقهي
- الشافعي
إذا وقع الإجتهاد في شئ غير مجمع عليه من مسائل الإعتقاد كمسائل الخلاف بين الفرق , عقيدة السلف والأشاعرة والماتريدية والمعتزلة ونحوها , فحكمه حكم الإجتهاد في أحكام الشريعة بضوابطه
كصدوره من مجتهد
وألا تكون المسألة محل إجماع
وأن يكون التأول في المسألة سائغا .
هل يترتب علي ذلك عذره وأجره وخروجه عن حد البدعة وإن خالف معتقد أهل السنة ؟
أرجو البيان
كصدوره من مجتهد
وألا تكون المسألة محل إجماع
وأن يكون التأول في المسألة سائغا .
هل يترتب علي ذلك عذره وأجره وخروجه عن حد البدعة وإن خالف معتقد أهل السنة ؟
أرجو البيان