رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟
فيها إشارة إلى أنه المعتمد من كتب القاضي زكريا
والذي أحفظه أن المعتمد من كتبه هو شرح البهجة الصغير
لا خلاف فى هذا لكن المعتمد بعده مباشرةً هو منهج الطلاب وشرحه فتح الوهاب فإذا كان قد صرح باعتماد الطهارة فى شرح البهجة الصغير انتهى النزاع فهل ثبت هذا الاعتماد فى شرح البهجة الصغير؟
شيخ الاسلام زكريا الأنصاري ، والمقدم من كتبه " شرح البهجة " الصغير ، ثم كتاب "المنهج" وشرحه له
ظاهر عبارته هنا ترجيح الطهارة؛ لإتيانه بـ(لكن) حرف الاستدراك ولم يضعف ما بعدها
كتاب التعريفات للشريف الجرجانى:
الاستدراك هو رفع توهم يتولد من الكلام المقدم رفعاً شبيهاً بالاستثناء، نحو: جاءني زيد لكن عمرو، لدفع وهم المخاطب أن عمراً جاء كزيد، بناءً على ملابسة بينهما وملاءمة
فعلى حسب فهمى القاصر تطبيق هذا على كلام القاضى أن استدراكه لدفع توهم كون هؤلاء أيضاً صححوا النجاسة كما صححها الشيخان والجمهور (
استثنائهم ممن صحح النجاسة وفائدته دفع توهم كون الخلاف فى تصحيح المسألة خلاف ضعيف) فهو إذاً لا يدل على أنه اعتمد قول هؤلاء
وهناك قرينة تدل على أن القاضى زكريا الأنصارى ظاهر كلامه عدم تصحيح الطهارة
فالرملى فى النهاية حشد أقوال العلماء الذين صححوا الطهارة لنصرة ما اعتمده ولم يذكر شيخ الإسلام زكريا الأنصارى وهو شيخه
نهاية المحتاج:
وَشَمِلَ كَلَامُهُ نَجَاسَةَ الْفَضَلَاتِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مَا صَحَّحَاهُ وَحَمَلَ الْقَائِلُ بِذَلِكَ الْأَخْبَارَ الَّتِي يَدُلُّ ظَاهِرُهَا لِلطَّهَارَةِ كَعَدَمِ إنْكَارِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شُرْبَ أُمِّ أَيْمَنَ بَوْلَهُ عَلَى التَّدَاوِي، لَكِنْ جَزَمَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ بِطَهَارَتِهَا، وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ، وَنَقَلَهُ الْعِمْرَانِيُّ عَنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ، وَصَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَالْبَارِزِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ.
وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: إنَّهُ الَّذِي أَعْتَقِدُهُ وَأَلْقَى اللَّهَ بِهِ.
وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إنَّ بِهِ الْفَتْوَى، وَصَحَّحَهُ الْقَايَاتِيُّ وَقَالَ: إنَّهُ الْحَقُّ، وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: تَكَاثَرَتْ الْأَدِلَّةُ عَلَى ذَلِكَ، وَعَدَّهُ الْأَئِمَّةُ فِي خَصَائِصِهِ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى خِلَافِهِ، وَإِنْ وَقَعَ فِي كُتُبِ كَثِيرٍ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ فَقَدْ اسْتَقَرَّ الْأَمْرُ مِنْ أَئِمَّتِهِمْ عَلَى الْقَوْلِ بِالطَّهَارَةِ انْتَهَى.
وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَحُمِلَ تَنَزُّهُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْهَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَمَزِيدِ النَّظَافَةِ.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَيَنْبَغِي طَرْدُ الطَّهَارَةِ فِي فَضَلَاتِ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ، وَنَازَعَهُ الْجَوْجَرِيُّ فِي ذَلِكَ.
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
فى نظرى القاصر للترجيح بين المتأخرين عن الإمام النووى فيما اختلفوا فيه
أنا فقط أعرض على حضراتكم
وجهة نظرى القاصرة فى ماهية أقرب طريقة للصواب بإذن الله لتحديد قول واحد فى المذهب أنه المعتمد
فعقلى القاصر غير مقتنع بفكرة أن كل أقوال المتأخرين يطلق عليها القول المعتمد فى المذهب
أو فكرة أن معتمد المذهب فى مصر قول الرملى مطلقاً بينما معتمد المذهب فى الشام قول ابن حجر مطلقاً بينما أهل الحجاز لهم طريقان.....
ومثلاً فى المذهب الحنبلى اتفق الحنابلة أن المعتمد ما اتفق عليه ابن النجار والحجاوى فإن اختلفا فمن الحنابلة من يرجح قول من وافقه العلاء المرداوى ومنهم من يرجح قول من وافقه مرعى الكرمى و......إلخ
المهم وجود طريقة لتحديد قول واحد يكون هو المعتمد
سؤال: ألا يجوز أن يقوم علماء الشافعية المعاصرون (ولا أقصد نفسى طبعاً فأنا لا شىء) بالتفكير بطريقة للترجيح بين المتأخرين بطريقة توافق أقوال العلماء كما ذكرت وكما هو موجود داخل المذهب الحنبلى؟
ملحوظة: لست أنا فقط من فكر بهذه الطريقة
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد شوقي السعيد حامد
والقول بأن يتخير الطالب لا يطمئن له القلب أريد حين أسأل عن مذهب الشافعية وما استقر عليه مذهبهم لا أجد إلا قولا واحدا
أرجو أن يتسع صدركم لكلامى
بارك الله فيكم
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
فى نظرى القاصر للترجيح بين المتأخرين عن الإمام النووى فيما اختلفوا فيه
1-المعتمد ما جزم به النووى فى أى من كتبه
2-فإن تعارضت أقواله بحيث استحال الجمع بينها قدم التحقيق فالمجموع فالتنقيح فالمنهاج فالروضة ففتاواه فشرح مسلم فتصحيح التنبيه فنكته
3-فإن لم يكن له تصحيح فى المسألة وكان للرافعى فيها تصحيح فهو
4-فإن لم يكن لهما تصحيح فى المسألة أو لم يكن ظاهر كلام أيهما يدل على حكمها فالمعتمد ما اتفق عليه شيخ الإسلام زكريا الأنصارى والخطيب الشربينى والرملى وابن حجر الهيتمى (والمقدم من كتب ابن حجر إذا تعارضت أقواله بحيث استحال الجمع بينها التحفة ، ثم فتح الجواد ، ثم الامداد ، ثم شرح بافضل ، ثم الفتاوى ، ثم شرح العباب)
5-فإن اختلفوا فالمعتمد ما اتفق عليه 3 منهم
6-فإن انقسموا فالمعتمد مع من وافقه القاضى زكريا الأنصارى
7-فإن لم يكن للقاضى تصحيح فيها فالمعتمد ما اتفق عليه 2 منهم
8-فإن تكلم فيها 2 منهم فقط واختلفا فالمعتمد مع من وافقه النور الزيادى ثم ابن قاسم العبادى ثم عميرة ثم الشبراملسى ثم نور الدين الحلبى
والله أعلم