العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل هذا دليل جواز اقامة جماعتين فى وقت واحد ؟

إنضم
13 سبتمبر 2008
المشاركات
246
التخصص
تجاره
المدينة
القاهره
المذهب الفقهي
الدليل
روى البخارى عن عبد الرحمن ابن عبد القارى قال خرجت مع عمر ابن الخطاب رضى الله عنه ليلة رمضان الى المسجد فاذا الناس اوزاع متفرقون يصلى الرجل لنفسه ويصلى الرجل فيصلى بصلاته الرهط فقال عمر انى ارى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان امثل ثم عزم فجمعهم على ابى ابن كعب

ففى الحديث انهم كانوا يصلون جماعات وهم الصحابة شهود الوحى رضى الله عنهم

ماقول اهل العلم بارك الله فيهم
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل هذا دليل جواز اقامة جماعتين فى وقت واحد ؟

قد يكون دليلا وعلى قدر ما تعلمت أن الشافعية لا يشترطون لصحة الجماعة عدم إقامة أخرى في نفس الوقت إلا في صحة الجمعة
 
إنضم
21 ديسمبر 2010
المشاركات
396
الإقامة
وهران- الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الشريعة والقانون
الدولة
الجزائر
المدينة
سعيدة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: هل هذا دليل جواز اقامة جماعتين فى وقت واحد ؟

الأصل الجواز لكن المالكية كرهوا ذلك في وجود الإمام سدا لذريعة التهمة
فيبقى تطبيقه حسب بيئة رواد كل مسجد
فقد تطبق في مسجد جامعي أو رواده فقهاء
ولا يطبق حيث تنتشر الأمية للمحذور الذي ذكره المالكية
وفي الأمر سعة ومندوحة ومن أراد الخير فلا تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام
 
إنضم
14 يونيو 2012
المشاركات
307
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
------------------
رد: هل هذا دليل جواز اقامة جماعتين فى وقت واحد ؟

في " " الموطأ " " عن مالك ، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ، عن أنس بن مالك أن ناسا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمعوا الإقامة فقاموا يصلون ، فخرج عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " أصلاتان معا ؟ " -
 
إنضم
13 سبتمبر 2008
المشاركات
246
التخصص
تجاره
المدينة
القاهره
المذهب الفقهي
الدليل
رد: هل هذا دليل جواز اقامة جماعتين فى وقت واحد ؟

اشعر ان الافاضل فهموا انى اسال عن تكرار الجماعه فى مسجد واحد لا انا طرحت الموضوع ومقصدى صلاة جماعتين او اكثر فى مسجد واحد فى وقت واحد وراجع الطرح فضلا لا امرا
 
إنضم
13 سبتمبر 2008
المشاركات
246
التخصص
تجاره
المدينة
القاهره
المذهب الفقهي
الدليل
رد: هل هذا دليل جواز اقامة جماعتين فى وقت واحد ؟

في " " الموطأ " " عن مالك ، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ، عن أنس بن مالك أن ناسا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمعوا الإقامة فقاموا يصلون ، فخرج عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " أصلاتان معا ؟ " -

هل من شرح لهذا الحديث بارك الله فيك
 
إنضم
1 أكتوبر 2013
المشاركات
8
الكنية
أبو سليمان
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل هذا دليل جواز اقامة جماعتين فى وقت واحد ؟

حديث أنس في الموطأ هل من تخريج له وماصحته ؟
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: هل هذا دليل جواز اقامة جماعتين فى وقت واحد ؟

السلام عليكم

هذا ليس بدليل؛ لأنه خاص بصلاة التراويح -كما ورد في الخبر-، والمقصود بإقامة أكثر من جماعة في مسجد واحد إنما هو في الفرائض، الكراهة لو كان ثمة أكثر من جماعة في وقت واحد في مسجد واحد، وكذا لو كانت جماعة ثانية على وفاق بعد الأولى في مسجد واحد - على تفصيل انظره في الرابط التالي:
http://feqhweb.com/vb/showthread.php?t=16075&p=111371&viewfull=1#post111371
السلام عليكم

ب- المَسَائِلُ المُنْتَقَدَةُ عَلَى الحَنَفِيَّةِ (مِنْ كِتَابِ الصَّلاَةِ)

...


***

الرابع عشر/ مَسْأَلَةٌ فِي الجَمَاعَةِ

ذهب جمهور الفقهاء -الحنفية والمالكية والشافعية- إلى كراهة تكرار الجماعة في مسجد الحي الذي له إمام راتب وجماعة معلومون بغير إذن الإمام. وقال أحمد وإسحاق وادود وابن المنذر: لا تكره. أما إذا لم يكن له إمام راتب، أو كان المسجد في قارعة الطريق، فلا كراهة في الجماعة الثانية والثالثة وأكثر بالإجماع.
قال الكاساني في بدائع الصنائع (1/ 153): إن كان مسجدًا له أهل معلوم، فإن صلَّى فيه غير أهله لا يُكره لأهله أن يُعيدوا الجماعة، وإن صلَّى فيه أهله أو بعض أهله، يُكره لغير أهله وللباقين من أهله أن يُعيدوا الجماعة، وإن كان مسجدًا ليس له أهل معلوم بأن كان على شوارع الطريق لا يُكره تكرار الجماعة فيه. اهـ. وراجع: المبسوط (1/ 135)، والموسوعة الفقهيّة (27/ 175).
وقال مالك في المدونة (1/ 181): لا يجمع الصلاة في مسجد مرتين، إلا أن يكون مسجدًا ليس له إمام راتب فلكل من جاء أن يجمع فيه. اهـ. وراجع: المنتقى (1/ 232)، ومختصر خليل وشروحه: والتاج والإكليل (2/ 437)، ومنح الجليل (1/ 367)، ومواهب الجليل (2/ 109)، وشرح الخرشي (2/ 30).
وقال النووي في المجموع (4/ 119): إن كان للمسجد إمام راتب، وليس هو مطروقًا، كره لغيره إقامة الجماعة فيه ابتداءً قبل فوات مجئ إماممه، ولو صلَّى الإمام كُرِهَ أيضًا إقامة جماعة أخرى فيه بغير إذنه؛ لأنه ربما اعتقد أنه قصد الكياد والإفساد، هذا هو الصحيح المشهور به قطع الجمهور، وإن كان المسجد مطروقًا أو غير مطروق وليس له إمام راتب، لم تُكره إقامة الجماعة الثانية فيه؛ لأنه لا يحتمل الأمر فيه على الكياد. اهـ. وراجع: المنهاج وشروحه: تحفة المحتاج (2/ 277)، ونهاية المحتاج (2/ 162).
وقال ابن قدامة في المغني (2/ 5): ولا يُكره إعادة الجماعة في المسجد، ومعناه أنه إذا صلى إمام الحي، وحضر جماعة أخرى، استحب لهم أن يُصلُّو جماعة، وهو قول ابن مسعود وعطاء والحسن والنخعي وقتادة وإسحاق. وقال سالم وأبو قلابة وأيوب وابن عون والليث والبتي والثوري ومالك وأبو حنيفة والأوزاعي والشافعي: لا تُعاد الجماعة في مسجد له إمام راتب في غير ممر الناس، فمن فاتته الجماعة صلى مُنفردًا. اهـ. وراجع: الفروع (1/ 483).
-أدلة الحنابلة:
1- اتسدل الحنابلة بعموم حديث ابن عمر في الصحيحين -عند البخاري (645)، ومسلم (1509)- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذّ بسبعٍ وعشرينَ درجة).
2- وبحديث أبي سعيد السابق في أول المسألة.
3- وبما رواه أحمد في مُسنده (5/ 254) عن أبي أمامة: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يصلي فقال: (ألا رجلٌ يتصدق على هذا فيُصلي معه). فقام رجل فصلى معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هذان جماعة).
4- وبأنه قادرٌ على الجماعة فاستُحب له فعلها، كما لو كان المسجد في ممر الناس.
-أدلة الجمهور:
استدل الحنفية على كراهة الجماعة بما رواه الطبراني في المعجم الأوسط (7/ 51) من طريق الوليد بن مُسلم عن معاوية بن يحيى عن خالد الحذاء عن عبدالرحمن ابن أبي بكرة عن أبيهِ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من بعض نواحي المدينة يُريد الصلاة، فوجد الناس قد صلّوا، فذهب إلى منزله فجمع أهله ثم صلَّى بهم. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 45): رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات. اهـ. وبحثت عنه في المعجم الكبير فلم أجده، ومعاوية بن يحيى أبو مُطيع الأطرابلسي قال عنه أبو حاتم وأبو زُرعة: صدوق مُستقيم الحديث. وقال أبو زُرعة: وأبو علي النيسابوري: ثقة. وقال ابن معين: ليس به بأس. وفي رواية: صالح ليس بذاك القوي. وقال أبو داود والنسائي: لا بأس به. راجع: تهذيب الكمال (28/ 224)، وميزان الاعتدال (4/ 139).
قال الكاساني في بدائع الصنائع (1/ 153): ولو لم يُكره تكرار الجماعة في المسجد لما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ.
ونُعِقِّبُ بأن الحديث ليس بنصٍّ على أنه صلى الله عليه وسلم جمع أهله فصلَّى بهم في منزله؛ بل يحتمل أن يكون صلى بهم في المسجد، وكان ذهابه إلى منزله لجمع أهله لا للصلاة فيه، ومع هذا الاحتمال لا يصح الاستدلال به. راجع: تحفة الأحوذي (2/ 9).
وأَوْلَى مما استدل به الكاساني أن يُقال: إن جمهور العلماء كره تكرار الجماعة لأمرين:
1- لأنه يُفضي في الغالب إلى الاختلاف والفُرقة بين المسلمين، وقد أعرب الإمام الشافعي عن هذا المعنى بأحسن بيان فقال -كما في الأم (1/ 180)-: وأحسبُ كراهية من كره ذلك منهم إنما كان لتفرق الكلمة، وأن يرغب رجل عن الصلاة خلف إمام جماعة، فيتخلف هو ومن أراد عن المسجد في وقت الصلاة، فإذا قضيت دخلوا فجمعوا، فيكون في هذا اختلاف وتفرُّق كلمة وفيهما المكروه. وإنما أكرهُ هذا في كل مسجد له إمام ومؤذن، فأما مسجد بُنِيَ على ظهر الطريق، أو ناحية لا يؤذن فيه مؤذن راتب، ولا يكون له إمام معلوم، ويُصلي فيه المارة ويستظلون، فلا أكره ذلك فيه؛ لأنه ليس فيه المعنى الذي وصفت من تفرق الكلمة. اهـ.
2- ولأنه يُؤدي إلى تقليل الجماعة؛ لأن الناس إذا علموا أنهم تفوتهم الجماعة فيستعجلون فتكثر الجماعة، وإذا علموا أنها لا تفوتهم يتأخرون فتقل الجماعة، وتقليل الجماعة مكروه بخلاف الماسجد التي على قوارع الطرق؛ لأنها ليست لها أهل معروفون، فأداء الجماعة فيها مرة بعد أخرى لا يؤدي إلى تقليل الجماعات، وبخلاف ما إذا صلَّى فيه غير أهله؛ لأنه لا يؤدي إلى تقليل الجماعة؛ لأن أهل المسجد ينتظرون أذان المؤذن المعروف فيحضرون حينئذ -وراجع: بدائع الصنائع (1/ 153)-. ومتى تعينت المفسدة من أمر مُنِعَ ولو كان في أصله جائزًا؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولا شك أن تعدد الجماعات يسبب فتنًا شديدة بين المسلمين كما هو معلوم.
هذا كله كله إذا كانت الجماعة الثانية كبيرة أو يُدعى إليها، أما إذا كانت هيئتها كالمذكورة في الحديث فقد أجازها طائفة ممن منع تكرار الجماعة على الهيئة المكروهة.
قال الكاساني في بدائع الصنائع (1/ 153): ورُوي عن أبي يُوسف أنه إنما يُكره إذا كانت الجماعة الثانية كثيرة، فأما إذا كانوا ثلاثة أو أربعة فقاموا في زاوية من زوايا المسجد وصلوا بجماعة لا يكره. ورُوي عن مُحمد أنه إنما يُكره إذا كانت الثانية على سبيل التداعي والاجتماع، فأما إذا لم يكن فلا يُكره. اهـ.
وقال النووي في المجموع (4/ 119): أما إذا حضر واحد بعد صلاة الجماعة فيُستحب لبعض الحاضرين الذين صلُّوا أن يُصلِّي معه لتحصل له الجماعة، ويُستحب أن يشفع له من له عُذر في عدم الصلاة معه إلى غيره ليُصلي معه لحديث أبي سعيد الخدري. اهـ.
يتضح من ذلك أن مذهب الجمهور ليس فيه مُخالفة للحديث؛ فالمكروه عندهم تلك الجماعة التي يترتب عليها مفسدة بين المسلمين، وهذا أمر ينبغي أن يكون محل اتفاق بين أهل العلم، وليس سببًا في اتهام الجمهور بمُخالفة الحديث كما فعل ابن أبي شيبة.
***

أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
وجزاكم الله خيرًا.

والله أعلم.
وأيضًا راجع هذه الفتوى:
حكم إقامة الجماعة الثانية في المسجد - الإسلام سؤال وجواب
حكم إقامة الجماعة الثانية في المسجد

أثيرت فتنة داخل المسجد وانتشرت بين الإخوة وهي إقامة الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى في المسجد الذي له إمام راتب ، لدرجة قيام الإخوة بالمنع منه ، أرجو الإفادة للضرورة



الحمد لله​
إقامة الجماعة الثانية في المسجد له عدة صور ، بعضها ممنوع وبعضها جائز .
والصورة التي ينبغي أن نتفق على منعها هي : إذا كانت هذه الجماعة تقام باتفاق مسبق من هؤلاء ، كما لو اتفق جماعة على الحضور إلى المسجد بعد انتهاء الإمام من الصلاة ثم يصلون جماعةً ، ومثلها أيضا في المنع : إذا كانت الجماعة الثانية شيئا راتبا في المسجد ونظاماً معمولاً به ، كما لو قيل مثلاً : إن الجماعة الأولى تقام الساعة كذا ، والجماعة الثانية تقام الساعة كذا ، ويكون هذا شيئا راتباً .
فهاتان الصورتان لا إشكال في النهي عنهما ، لما فيهما من تفريق جماعة المسلمين ، وتثبيط الناس عن الحضور إلى الجماعة الأولى .
أما إذا أقيمت الجماعة الثانية في المسجد من غير اتفاق ، كما لو دخل جماعة إلى المسجد بعد انتهاء الإمام من الصلاة فصلوا جماعة ، فهذه الصورة فيها خلاف بين العلماء ، والصحيح جوازها بل استحبابها ، لما فيها من تحصيل ثواب الجماعة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو يذكر صور إقامة الجماعة الثانية في المسجد : " فأما الصورة الأولى ، بأن يكون في المسجد جماعتان دائما ، الجماعة الأولى والجماعة الثانية ، فهذا لا شك أنه مكروه إن لم نقل : إنه محرم ؛ لأنه بدعة ؛ لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه .
ومن ذلك ما كان معروفا في المسجد الحرام سابقا قبل أن تتولى الحكومة السعودية عليه ، كان فيه أربع جماعات ، كل جماعة لها إمام : إمام الحنابلة يصلي بالحنابلة ، وإمام الشافعية يصلي بالشافعية ، وإمام المالكية يصلي بالمالكية ، وإمام الأحناف يصلي بالأحناف .
ويسمونه : هذا مقام الشافعي ، وهذا مقام المالكي ، وهذا مقام الحنفي ، وهذا مقام الحنبلي ، لكن الملك عبد العزيز جزاه الله خيرا لما دخل مكة ، قال : هذا تفريق للأمة ، أي : أن الأمة الإسلامية متفرقة في مسجد واحد ، وهذا لا يجوز ، فجمعهم على إمام واحد ، وهذه من مناقبه وفضائله رحمه الله تعالى .
فهذا الذي أشار إليه أحد المحاذير ، وهو تفريق الأمة .
وأيضا : أنه دعوة للكسل ؛ لأن الناس يقولون : ما دام فيه جماعة ثانية ننتظر حتى تأتي الجماعة الثانية ، فيتوانى الناس عن حضور الجماعة مع الإمام الراتب الأول ".
ثم ذكر الصورة الثانية فقال :
" وأما الصورة الثانية ، أن يكون عارضا ، أي أن الإمام الراتب هو الذي يصلي بجماعة المسجد ، لكن أحيانا يتخلف رجلان أو ثلاثة أو أكثر لعذر ، فهذا هو محل الخلاف .
فمن العلماء من قال : لا تعاد الجماعة ، بل يصلون فرادى .
ومنهم من قال : بل تعاد ، وهذا القول هو الصحيح ، وهو مذهب الحنابلة ، ودليل ذلك :
أولا : حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل ، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله ) رواه أبو داود (554) والنسائي (843) وهذا نص صريح بأن صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده ، ولو قلنا : لا تقام الجماعة لزم أن نجعل المفضول فاضلا ، وهذا خلاف النص .
ثانيا : أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات يوم مع أصحابه ، فدخل رجل بعد أن انتهت الصلاة ، فقال : ( من يتصدق على هذا فيصلي معه ؟ ) فقام أحد القوم فصلى مع الرجل . رواه الترمذي (220) وهذا نص صريح في إعادة الجماعة بعد الجماعة الراتبة ، حيث ندب النبي عليه الصلاة والسلام من يصلي مع هذا الرجل ، وقول من قال : إن هذه صدقة ، وإذا صلى اثنان في المسجد وقد فاتتهما الصلاة فصلاة كل واحد منهما واجبة . فيقال : إذا كان يؤمر بالصدقة ، ويؤمر من كان صلى أن يصلي مع هذا الرجل ، فكيف لا يؤمر من لم يصل أن يصلي مع هذا الرجل ؟!
الصورة الثالثة : أن يكون المسجد مسجد سوق ، أو مسجد طريق سيارات ، أو ما أشبه ذلك ، فإذا كان مسجد سوق يتردد أهل السوق إليه فيأتي الرجلان والثلاثة والعشرة يصلون ثم يخرجون ، كما يوجد في المساجد التي في بعض الأسواق ، فلا تكره إعادة الجماعة فيه ، قال بعض العلماء : قولا واحدا ، ولا خلاف في ذلك ؛ لأن هذا المسجد من أصله معد لجماعات متفرقة ؛ ليس له إمام راتب يجتمع الناس عليه " انتهى من "الشرح الممتع" (4/227- 231).
والذي نوصي به إخواننا هو التناصح والسعي لجمع الكلمة ونبذ الاختلاف والفرقة ، وترك حظ النفس ، والمحافظة على هذه الشعيرة التي هي من أسباب الاتحاد والائتلاف ، فكيف تجعل وسيلة للخلاف والفرقة .
ولنا قدوة في عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، فقد أنكر على عثمان رضي الله عنه إتمامه الصلاة بمنى ، ومع ذلك أتم الصلاة ، فلما سئل عن ذلك قال : ( الْخِلافُ شَرٌّ ) رواه أبو داود (1960).
ومما يدل على أهمية السعي في تأليف القلوب ، أن جماعة من أهل العلم نصوا على جواز ترك الإمام بعض السنن لمصلحة تأليف الجماعة ، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله : " ولو كان الإمام يرى استحباب شيء , والمأمومون لا يستحبونه , فترَكه لأجل الاتفاق والائتلاف ، كان قد أحسن . مثال ذلك الوتر فإن للعلماء فيه ثلاثة أقوال : أحدها : أنه لا يكون إلا بثلاث متصلة . كالمغرب : كقول من قاله من أهل العراق . والثاني : أنه لا يكون إلا ركعة مفصولة عما قبلها , كقول من قال ذلك من أهل الحجاز . والثالث : أن الأمرين جائزان , كما هو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما , وهو الصحيح . وإن كان هؤلاء يختارون فصله عما قبله , فلو كان الإمام يرى الفصل , فاختار المأمومون أن يصلي الوتر كالمغرب ، فوافقهم على ذلك تأليفا لقلوبهم كان قد أحسن , كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة : ( لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة , ولألصقتها بالأرض ; ولجعلت لها بابين , بابا يدخل الناس منه , وبابا يخرجون منه ) فترك الأفضل عنده ; لئلا ينفر الناس .
وكذلك لو كان رجل يرى الجهر بالبسملة فأمّ بقوم لا يستحبونه أو بالعكس ووافقهم كان قد أحسن "انتهى من "الفتاوى الكبرى" (2/118).
نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
هذا، والله أعلم.
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: هل هذا دليل جواز اقامة جماعتين فى وقت واحد ؟

السلام عليكم

في " " الموطأ " " عن مالك ، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ، عن أنس بن مالك أن ناسا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمعوا الإقامة فقاموا يصلون ، فخرج عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " أصلاتان معا ؟ " -
هل من شرح لهذا الحديث بارك الله فيك
هذا الحديث في مسألة أخرى.
جاء في الاستذكار -الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار- لابن عبد البر، » كتاب صلاة الليل » باب ما جاء في ركعتي الفجر » حديث أصلاتان معا:
287 257 - وَأَمَّا حَدِيثُهُ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعَ قَوْمٌ الْإِقَامَةَ فَقَامُوا يُصَلُّونَ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " أَصَلَاتَانِ مَعًا ؟ أَصَلَاتَانِ مَعًا ؟ " وَذَلِكَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ ، وَالرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ .



الحاشية رقم: 1
6929 - فَهَكَذَا رَوَاهُ فِي " " الْمُوَطَّأِ " " كُلُّ مَنْ رَوَى " الْمُوَطَّأَ " ، وَرَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ ، عَنْأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَمِعُوا الْإِقَامَةَ فَقَامُوا يُصَلُّونَ ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : " أَصَلَاتَانِ مَعًا ؟ " 6930 - وَقَدْ أَخْطَأَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ إِذْ جَعَلَهُ عَنْ أَنَسٍ ، وَالصَّوَابُ عَنْ مَالِكٍ مَا فِي " الْمُوَطَّأِ " .

6931 - وَقَدْ رَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ فَأَسْنَدَهُ .

6932 - وَقَدْ رَوَى هَذَا الْمَعْنَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ أَصْحَابِهِ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ [ ص: 303 ] سَرْجِسَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُحَيْنَةَ ،وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ .

6933 - وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا بِالْأَسَانِيدِ فِي كِتَابِ " التَّمْهِيدِ " .

[ ص: 304 ] 6934 - وَالْمَعْنَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدٌ فِي الْمَسْجِدِ صَلَاةً نَافِلَةً ، وَيَتْرُكَ الصَّلَاةَ الْقَائِمَةَ فِيهِ الْفَرِيضَةَ .

6935 - وَكَذَلِكَ حَكَى ابْنُ عَبْدِ الْحَكِيمِ ، عَنْ مَالِكٍ قَالَ : لَا يَرْكَعُ أَحَدٌ فِي الْمَسْجِدِ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ .

6936 - وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ " .

6937 - وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ فِي " التَّمْهِيدِ " .

6938 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الَّذِي لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَأَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الصَّلَاةِ ، أَوْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ لِيُصَلِّيَهُمَا ، فَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ .

[ ص: 305 ] 6939 - فَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا كَانَ قَدْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلْيَدْخُلْ مَعَ الْإِمَامِ وَلَا يَرْكَعْهُمَا فِي الْمَسْجِدِ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلِ الْمَسْجِدَ فَإِنْ لَمْ يَخَفْأَنْ يَفُوتَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ فَلْيَرْكَعْهُمَا خَارِجَ الْمَسْجِدِ وَلَا يَرْكَعْهُمَا فِي شَيْءٍ مِنْ أَفْنِيَةِ الْمَسْجِدِ اللَّاصِقَةِ بِهِ الَّتِي تُصَلَّى فِيهَا الْجُمُعَةُ . وَإِنْ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ الرَّكْعَةُ الْأُولَى مَعَ الْإِمَامِ فَلْيَدْخُلْ وَلِيُصَلِّ مَعَهُ ، ثُمَّ يُصَلِّيهِمَا إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِنْ أَحَبَّ ، وَلَأَنْ يُصَلِّيَهِمَا إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ تَرْكِهِمَا .

6940 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : إِنْ خَشِيَ فَوْتَ رَكْعَةٍ دَخَلَ مَعَهُ وَلَمْ يُصَلِّهِمَا وَإِلَّا صَلَّاهُمَا وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ .

6941 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَرْكَعُهُمَا إِلَّا أَنْ يُوقِنَ أَنَّهُ إِنْ فَعَلَ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ الْأَخِيرَةُ ، فَأَمَّا الرَّكْعَةُ الْأُولَى فَلْيَرْكَعْ وَإِنْ فَاتَتْهُ .

6942 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ : إِذَا أَخَذَ الْمُقِيمُ فِي الْإِقَامَةِ فَلَا تَطَوُّعَ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ .

6943 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : إِنْ خَشِيَ أَنْ تَفُوتَهُ الرَّكْعَتَانِ وَلَا يَدْرِي الْإِمَامُ قَبْلَ رَفْعِهِ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الثَّانِيَةِ دَخَلَ مَعَهُ وَإِنْ رَجَى أَنْ يُدْرِكَ رَكْعَةً صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ .

6944 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اتَّفَقَ هَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ عَلَى أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَالْإِمَامُ يُصَلِّي ، مِنْهُمْ مَنْ رَاعَى فَوْتَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَاعَى الثَّانِيَةَ ، وَمِنْهُمْ مَنِ اشْتَرَطَ الْخُرُوجَ عَنِ الْمَسْجِدِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ وَرَأَى أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ مِنَ السُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُوَاظِبُ عَلَيْهَا ، فَإِذَا أَمْكَنَ الْإِتْيَانُ بِهِمَا وَإِدْرَاكُ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَلَا يَتْرُكُهُمَا ، لِأَنَّ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا .

6945 - وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِأَنْ قَالَ : يَحْتَمِلُ قَوْلُهُ : " أَصَلَاتَانِ مَعًا " أَنْ يَكُونَ أَرَادَ الْجَمْعَ بَيْنَ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ كَمَا نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ [ ص: 306 ] الْجُمُعَةِ تَطَوُّعًا بَعْدَهَا فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ حَتَّى يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَكَلَّمَ .

6946 - احْتَجَّ بِهَذَا الطَّحَاوِيُّ ، وَلَيْسَ هَذَا عِنْدِي بِشَيْءٍ ; لِأَنَّ النَّهْيَ إِنَّمَا وَرَدَ أَنْ تُصَلَّيَا مَعًا ، وَأَنْ يُصَلِّيَ إِذَا أُقِيمَتِ الْمَكْتُوبَةُ - غَيْرَهَا مِمَّا لَيْسَ بِمَكْتُوبَةٍ وَيَشْتَغِلَ عَنْهَا بِمَا سِوَاهَا .

6947 - وَاحْتَجَّ مَنْ رَأَى أَنْ تُصَلَّى خَارِجَ الْمَسْجِدِ بِحَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ جَاءَ وَالْإِمَامُ يُصَلِّي صَلَاةَ الصُّبْحِ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، فَصَلَّاهُمَا فِي حُجْرَةِ حَفْصَةَ ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ .

6948 - وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ .

6949 - وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَ هَذَا الْحَدِيثِ فِي " التَّمْهِيدِ " .

6950 - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مَعْنَاهُ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ أَيْضًا .

6951 - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى إِلَى أُسْطُوَانَةٍ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ بِمَحْضَرٍ مِنْ حُذَيْفَةَ وَأَبِي مُوسَى .

6952 - وَبِهَذَا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ .

6953 - وَمِنْ حُجَّتِهِمَا أَنَّهُ إِذَا جَازَ الِاشْتِغَالُ عَنِ الْمَكْتُوبَةِ الَّتِي أُقِيمَتْ بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ جَازَ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ .

6954 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ لِلصُّبْحِ ، وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، فَلْيَدْخُلْ مَعَ النَّاسِ وَلَا يَرْكَعْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ لَا خَارِجَ الْمَسْجِدِ وَلَا دَاخِلَ الْمَسْجِدِ .

6955 - وَكَذَلِكَ قَالَ الطَّبَرِيُّ : لَا يَتَشَاغَلُ أَحَدٌ بِنَافِلَةٍ بَعْدَ إِقَامَةِ الْفَرِيضَةِ .

6956 - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْأَثْرَمِ : سُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ - وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنْ رَجُلٍ [ ص: 307 ] دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَلَمْ يَرْكَعِ الرَّكْعَتَيْنِ .

6957 - فَقَالَ : يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ " وَقَالَ أَيْضًا : " أَصَلَاتَانِ مَعًا " .

6958 - قَالَ أَحْمَدُ : وَيَقْضِيهِمَا مِنَ الضُّحَى إِنْ شَاءَ .

6959 - قِيلَ لَهُ : فَإِنْ صَلَّاهُمَا بَعْدَ سَلَامِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ؟

6960 - قَالَ : يُجْزِئُهُ ، وَأَمَّا أَنَا فَأَخْتَارُ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا مِنَ الضُّحَى .

6961 - ثُمَّ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّيهِمَا مِنَ الضُّحَى .

6962 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُصَلُّوهُمَا إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، وَقَالَ : مَا يَفُوتُهُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُمَا .

6963 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا الْقَوْلُ أَصَحُّ ; لِأَنَّ فِيهِ حَدِيثًا مُسْنَدًا يَجِبُ الْوُقُوفُ عِنْدَهُ وَالرَّدُّ إِلَيْهِ فِيمَا يُنَازِعُ الْعُلَمَاءَ فِيهِ ، إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْكِتَابِ ذِكْرٌ وَلَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ مَا يُعَارِضُهُ .

6964 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّوَيْهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ الْمَقْدِسِيُّ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْحَنَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَزَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ " .

6965 - وَهَكَذَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، وَجَمَاعَةٌ يَطُولُ ذِكْرُهُمْ ، [ ص: 308 ] عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْأَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ مَرْفُوعًا .

6966 - وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

6967 - وَقَدْ وَقَفَ قَوْمٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ، مِنْهُمْ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَالَّذِينَ يَرْفَعُونَهُ أَكْثَرُ عَدَدًا وَكُلُّهُمْ حَافِظٌ ثِقَةٌ ، فَيَجِبُ قَبُولُ مَا زَادُوهُ وَحَفِظُوهُ عَلَى أَنَّ مَا صَحَّ رَفْعُهُ لَا حَرَجَ عَلَى الصَّاحِبِ فِي تَوْقِيفِهِ ; لِأَنَّهُ أَفْتَى بِمَا عَلِمَ مِنْهُ .

6968 - وَلَيْسَ قَوْلُهُ : " أَصَلَاتَانِ مَعًا ؟ " مِمَّا يَمْنَعُ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فِي الْمَسْجِدِ لِمَنْ فَاتَتْهُ مَعَ الْإِمَامِ ، وَالنَّاسُ فِي صَلَاةٍ الْإِشْفَاعِ ; لِأَنَّ النَّهْيَ فِي ذَلِكَ إِنَّمَا وَرَدَ عَنِ الِاشْتِغَالِ بِنَافِلَةٍ عَنْ فَرِيضَةٍ تُقَامُ فِي الْجَمَاعَةِ ، وَالْمَسَاجِدُ إِنَّمَا بُنِيت لِلْفَرَائِضِ لَا لِلنَّوَافِلِ .

6969 - فَالَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعِشَاءِ أَحَقُّ بِإِقَامَتِهَا فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الْمُصَلِّينَ فِيهِ جَمَاعَةً نَافِلَةَ الْإِشْفَاعِ كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا .

6970 - وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَصِيرَ فِي نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ حَيْثُ يَأْمَنُ تَخْلِيطَ الْإِمَامِ فِي الْإِشْفَاعِ عَلَيْهِ .

6971 - وَعَلَى مَا قَلْتُ لَكَ جَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ لَا أَعْلَمُهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ .

6972 - وَفِيمَا وَصَفْتُ لَكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَدِيثِ كَرَاهَةُ الِاشْتِغَالِ عَنِ الْفَرِيضَةِ بِالنَّافِلَةِ .
انتهى.

والله أعلم.
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: هل هذا دليل جواز اقامة جماعتين فى وقت واحد ؟

السلام عليكم

حديث أنس في الموطأ هل من تخريج له وماصحته ؟
الحديث في موطّأ الإمام مالك -رحمه الله- جاء من طريق مُرسل.
جاء في الموطأ -رواية يحيى الليثي-: كِتَابُ صَلاةِ الليلِ » بَابُ مَا جَاءَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، قال الإمام رحمه الله:
وَحَدَّثَنِي ، عَنْ مَالِك ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعَ قَوْمٌ الْإِقَامَةَ فَقَامُوا يُصَلُّونَ ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " أَصَلَاتَانِ مَعًا ، أَصَلَاتَانِ مَعًا " وَذَلِكَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ.
فالحديث فيه موضع إرسال ظاهر.
قال ابن عبدالبر في التمهيد (22/ 67): مرسل إلا ما رواه الوليد بن مسلم فإنه رواه عن مالك عن شريك عن أنس. اهـ.
لكنه قال في الاستذكار: وَقَدْ أَخْطَأَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ إِذْ جَعَلَهُ عَنْ أَنَسٍ ، وَالصَّوَابُ عَنْ مَالِكٍ مَا فِي " الْمُوَطَّأِ ". اهـ.
قلتُ -عمرو-: فالأصل أنه مُرسل.
قال الترمذي في سننه(422): إسناده ليس بمتصل. اهـ.
وقال ابن بطال في شرحه على البخاري (2/ 288): مرسل.
أقول: ورواية مالك فيها "شريك بن عبدالله الليثي" وهو متكلّم فيه، وقد انفرد ولم يُتابع. قال فيه أبو الفتح الأزدي: ليس بالقوي. -وكذا قال النسائي في إحدى الروايتين عنه، وأيضًا يحيى بن معين في إحدى الروايتين عنه. وقال فيه يحيى بن سعيد القطان: لا يحدث عنه. وقال فيه ابن حبان: ربما أخطأ. وقال فيه الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ. قال الخطابي: ليس في صحيح البخاري حديث أشنع ظاهرا ولا أشنع مذاقا من رواية شريك لحديث الإسراء. وقال ابن حزم: علق على حديث الإسراء بقوله: فيه ألفاظ معجمة، والآفة منه. وقال الحافظ في مقدمة الفتح: احتج به جماعة، إلا أن روايته عن أنس لحديث الإسراء مواضع شاذة. وقد جزم الحافظ ابن القيم أن في حديث الإسراء الذي رواه شريك عشرة أوهام منه. وقال القيسراني: علل حديث الإسراء بتفرد شريك. وقال فيه مصنِّفوا تحرير تقريب التهذيب: صدوق حسن الحديث، أنزل إلى مرتبة الصدوق بسبب خطئه في حديث المعراج. والصواب ما قال فيه ابن عدي الجرحاني -أبو أحمد-: مشهور، من أهل المدينة، حدث عنه مالك وغيره من الثقات وحديثه إذا روى عنه ثقة فإنه لا بأس بروايته، إلا أن يروي عنه ضعيف.
وتكلّم الحافظ ابن حجر العسقلاني في الحديث في المطالب العالية (1/ 137) [حديث أبي سلمة الأنصاري: رَأَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رجلًا يصلِّي الركعتَيْنِ وقدْ أُقِيمَتِ الصلاةُ فقالَ: أصَلاتَانِ معًا]؛ فقال: صحيح إلا أنه مرسل. اهـ.
وقال في إتحاق المهرة عن حديث أنس (2/ 48): مرسل. اهـ.
وقد ورد من طرق أخرى لا تخلو من مقال. ومعناه صحيح. ومعلوم الخلاف الوارد في مسألة المُرسل، والكلام الوارد في مراسيل الإمام مالك خاصة.
والشاهد/ أنه متعلق بمسألة أخرى ليست هذه المطروحة - كما سبق.

والله أعلم.
 
إنضم
2 ديسمبر 2013
المشاركات
2
الكنية
أبو خالد
التخصص
علمي
المدينة
ابو ظبي
المذهب الفقهي
غير متمذهب
رد: هل هذا دليل جواز اقامة جماعتين فى وقت واحد ؟

أقول والله تعالى أعلم :
الحديث الذي ذكره السائل لا يعد نصا قطعي الدلالة على أن ثمة جماعات كانوا يصلون التراويح بل فيه أن ثمة أفراد يصلون متفرقين والرجل يصلي بصلاته الرهط فقوله (والرجل يصلي بصلاته الرهط) ليست نصا قطعي الدلالة على تعدد الجماعات في وقت فهي تحتمل هذا المعنى وتحتمل معنى أن ثمة جماعة واحدة يصلي بهم الرجل بالإضافة إلى صلاة الأفراد المتفرقين
وبما أن النص ليس قطعي الدلالة بل مشتبه وجب إرجاع المشتبه إلى الأصل والأصل أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه أنهم أقاموا جماعتين في المسجد في وقت واحد على حد علمي فوجب البقاء على الأصل المحكم اليقيني حتى يأتي دليل صريح يصرفنا عن الأصل اليقيني
ثم يقال حتى وإن دل الحديث على أن الصحابة كانوا يصلون جماعات في وقت واحد في المسجد فإن الحديث وارد في صلاة التراويح خاصة وليس في الفرض وكما نعلم أن صلاة التراويح يستحب فيها الإطالة في القيام والركوع والسجود والناس في ذلك متفاوتون فمنهم من لديه القدرة على الصلاة بالمئين من الآيات ومنهم من لا يستطيع فتكون كل جماعة تصلي بحسب قدرتها مع أن هذا الأمر مستبعد إذ صلاة التراويح جهرية وإذا تعددت الجماعات تعددت القراءات الجهرية وهذا فيه تشويش على الجميع وجاء في الحديث عن ابن عمر والبياضي قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن المصلي يناجي ربه فلينظر ما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن " . رواه أحمد
وفي تعدد الجماعات في الوقت نفسه لا سيما في الصلاة الجهرية فيه جهر بالقرآن وبالتالي يحصل التشويش
أضف إلى أن تعدد الجماعات في الوقت نفسه يفضي إلى تعدد الفرق والتعصب فإن كل مذهب وكل فرقة عقدية ستصلي بفرقتها وهذا خلاف المقصد الشرعي لإقامة صلاة الجماعة
والله تعالى أعلم
 
إنضم
14 أكتوبر 2017
المشاركات
12
الكنية
أبوحمزة
التخصص
قراءات وعلوم قرآن
المدينة
الاسماعيلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل هذا دليل جواز اقامة جماعتين فى وقت واحد ؟

احسنت احسن الله اليك
 
أعلى