العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

للمناقشة: من كتاب ( البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة )

إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
أولا هذا الكتاب للشيخ مصطفى الغلاييني أحد كبار الشافعية في العصر الحديث.
ثانيا نشره الشيخ جاد الحق مع كتاب له في أحكتم صلاة الجمعة وكان هدية مع مجلة الأزهر.
ثالثا أذكر شيئا من الجزء الذي نود مناقشته وهو عن صلاة الظهر بعد الجمعة فقط.

ذكر الشيخ أمرا هاما وهو ما قرره علماؤنا السادة الشافعيةـ زادهم الله من فضله ـ في كتبهم وخاصة المتأخرين وهو وجوب الظهر بعد الجمعة إذا تعددت الجمعة في بلد واحد أو صليت الجمعة دون توافر شروطها.

قال الشيخ جاد الحق :
واما الإقدام على صلاة فريضتين في وقت واحد مع اعتقاد أن كلا منهما واجب كما يفعله أكثر الشافعية في الأمصار فمما لا دليل عليه في قول الإمام الشافعي رحمه الله بل مقتضى مذهبه يحرمه.
وقال الشيخ مصطفى الغلاييني :
ولا يقال تسن الظهر بعدها خروجا من الخلاف ، لأننا نقول من السنة بل من الواجب تركها لأنها لم يدل عليها دليل بل هي مخالفة لعمل الإمام الشافعي رضي الله عنه لأنه لم يصلها في بغداد ولم يؤثر عنه قول بسنيتها إذا تعددت لحاجة.
فكيف نترك قول الإمام ونعمل بقول غيره إن هذا لمن العجب.
وقال:
وممن قال بعدم لزوم الظهر بعدها من علماء الشافعية علمان من أعلامهم وبحران من بحورهم وهما الأستاذ العلامة الفقيه المحدث الشيخ عبد الباسط الفاخوري مفتي بيروت ، والشيخ الفقيه الزاهد خاتمة المحققين الذي أطلق عليه لقب الشافعي الصغير الشيخ عيسى الكردي ، وكذا الشيخ محمد الحوت الكبير لم يكن يصلي الظهر بعد الجمعة.
وقال أيضا :
فالحق الذي لا محيد عنه أن المصلى الواحد ليس شرطا في صحة الجمعة وإنما هو حكمة من حكمها.
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: للمناقشة: من كتاب ( البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة )

هل تكون فتوى كبار الشافعية والمحققين في العصر الحديث منسوبة للمذهب أو تغير معتمدا عند المتأخرين ؟
أم أن المذهب استقر على ذلك ويكون هذا من باب الااختيارات ؟
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: للمناقشة: من كتاب ( البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة )

* الصَّلَاةُ في مَسْجِدَيْنِ فَأَكْثَرَ *
( قال الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا يُجْمَعُ في مِصْرٍ وَإِنْ عَظُمَ أَهْلُهُ وَكَثُرَ عَامِلُهُ وَمَسَاجِدُهُ إلَّا في مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ وَإِنْ كانت له مَسَاجِدُ عِظَامٌ لم يُجْمَعْ فيها إلَّا في وَاحِدٍ وَأَيُّهَا جُمِعَ فيه أَوَّلًا بَعْدَ الزَّوَالِ فَهِيَ الْجُمُعَةُ وَإِنْ جُمِعَ في آخَرَ سِوَاهُ يَعُدُّهُ لم يَعْتَدَّ الَّذِينَ جَمَعُوا بَعْدَهُ بِالْجُمُعَةِ وكان عليهم أَنْ يُعِيدُوا ظُهْرًا أَرْبَعًا
( قال الشَّافِعِيُّ ) وَسَوَاءٌ الذي جَمَعَ أَوَّلًا الوالى أو مَأْمُورٌ أو رَجُلٌ أو تَطَوَّعَ أو تَغَلَّبَ أو عُزِلَ فَامْتَنَعَ من الْعَزْلِ بِمَنْ جَمَعَ معه أَجْزَأَتْ عنه الْجُمُعَةُ وَمَنْ جَمَعَ مع الذي بَعْدَهُ لم تُجْزِهِ الْجُمُعَةُ وَإِنْ كان وَالِيًا وَكَانَتْ عليه إعَادَةُ الظُّهْرِ
( قال ) وَهَكَذَا إنْ جَمَعَ من الْمِصْرِ في مَوَاضِعَ فَالْجُمُعَةُ الْأُولَى وما سِوَاهَا لَا تُجْزِئُ إلَّا ظُهْرًا
( قال الشَّافِعِيُّ ) وَإِنْ أَشْكَلَ على الَّذِينَ جَمَعُوا أَيُّهُمْ جَمَعَ أَوَّلًا أَعَادُوا كلهم ظُهْرًا أَرْبَعًا
( قال الشَّافِعِيُّ ) وَلَوْ أَشْكَلَ ذلك عليهم فَعَادُوا فَجَمَعَتْ منهم طَائِفَةٌ ثَانِيَةٌ في وَقْتِ الْجُمُعَةِ أَجْزَأَهُمْ ذلك لِأَنَّ جُمُعَتَهُمْ الْأُولَى لم تَجْزِ عَنْهُمْ وَهُمْ أَوَّلًا حين جَمَعُوا أَفْسَدُوا ثُمَّ عَادُوا فَجَمَعُوا في وَقْتِ الْجُمُعَةِ
( قال الرَّبِيعُ ) وَفِيهِ قَوْلٌ آخَرُ أَنْ يُصَلُّوا ظُهْرًا لِأَنَّ الْعِلْمَ يُحِيطُ أَنَّ إحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ قد صَلَّتْ قبل الْأُخْرَى فَكَمَا جَازَتْ الصَّلَاةُ لِلَّذِينَ صَلُّوا أَوَّلًا وَإِنْ لم يَعْرِفُوهَا لم يَجُزْ لِأَحَدٍ أَنْ يصلى الْجُمُعَةَ بَعْدَ تَمَامِ جُمُعَةٍ قد تَمَّتْ .
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: للمناقشة: من كتاب ( البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة )

ما شاء الله تبارك الله
أسأل الله أن يفقهكم في الدين
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: للمناقشة: من كتاب ( البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة )

( قال الشَّافِعِيُّ ) وَإِنْ أَشْكَلَ على الَّذِينَ جَمَعُوا أَيُّهُمْ جَمَعَ أَوَّلًا أَعَادُوا كلهم ظُهْرًا أَرْبَعًا
نعم جزاك الله خيرا وهذا يرد ما قاله الشيخ جاد الحق أن الشافعي لم ينص عليه.
ولكن لو سمحت أذكر لي اين قاله الشافعي ؟ لا لأني لا أصدقك والله ولكن كي أنسب الكلام لموضعه جزاك الله خيرا.
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: للمناقشة: من كتاب ( البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة )

هل تكون فتوى كبار الشافعية والمحققين في العصر الحديث منسوبة للمذهب أو تغير معتمدا عند المتأخرين ؟
أم أن المذهب استقر على ذلك ويكون هذا من باب الااختيارات ؟
بعد هذه النصوص القاطعة لكلام الشافعي رحمه الله يكون ما قرره المتأخرون هو مذهب الشافعي والشافعية.
ويثبت أن من خالف فهو مجرد اختيار خاص به.
جزاكم الله خيرا ونفع بكم إخواني جميعا
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: للمناقشة: من كتاب ( البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة )

"الأم" ط: دار الوفاء بتحقيق الدكتور الشيخ رفعت فوزي، صحيفة رقم:384
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: للمناقشة: من كتاب ( البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة )

المجلد: 2
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: للمناقشة: من كتاب ( البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة )

السؤال: من صلى الجمعة فهل يصلي الظهر؟
الإجابة: إذا صلى الإنسان الجمعة فإن الجمعة هذه هي فريضة الوقت أي فريضة وقت الظهر وعلى هذا فلا يصلي الظهر، وصلاة الظهر بعد صلاة الجمعة من البدع؛ لأنها لم تأت في كتاب الله، ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب النهي عنها، حتى ولو تعددت الجمع فإنه ليس من المشروع أن يصلي الإنسان صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة، بل هي بدعة منكرة؛ لأن الله تعالى لم يوجب على المرء في الوقت الواحد سوى صلاة واحدة وهي الجمعة، وقد أتى بها.

وأما تعليل من علل ذلك بأن تعدد الجمع لا يجوز، وأنه إذا تعددت فالجمعة لأسبق المساجد، وهنا الأسبق مجهول فيؤدي حينئذ إلى بطلان الجمع كلها وإقامة الظهر بعدها.
فنقول لهؤلاء: من أين لكم هذا الدليل أو هذا التعليل؟! وهل بني على أساس من السنة، أو على صحيح من النظر؟! الجواب: "لا" بل نقول: إن الجمعة إذا تعددت لحاجة فكل الجمع صحيحة، لقول الله تعالى: {فاتّقوا اللّه ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيراً لأنفسكم ومن يوق شحّ نفسه فأولـٰئك هم المفلحون} وأهل هذا البلد إذا تباعدت جهات البلد، أو ضاقت المساجد وتعددت الجمع بحسب الحاجة هم قد اتقوا الله ما استطاعوا، ومن اتقى الله ما استطـاع فقـد أتى بمـا وجـب عليه، فكيف يقال إن عمله فاسد، وإنه يجب أن يأتي ببدله، وهي صلاة الظهر بدلاً عن الجمعة.

وأما إذا أقيمت الجمع في أمكنة متعددة بدون حاجة فلا شك أن هذا خلاف السنة، وخلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون، وهو حرام عند أكثر أهل العلم، ولكن مع هذا لا نقول إن العبادة لا تصح؛ لأن المسؤولية هنا ليست على العامة، وإنما المسؤولية على ولاة الأمور الذين أذنوا بتعدد الجمعة بدون حاجة، فمن ثمّ نقول:
يجب على ولاة الأمور القائمين بشؤون المساجد أن لا يأذنوا في تعدد الجمع إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وهذا لأن للشارع نظراً كبيراً في اجتماع الناس على العبادات، لتحصل الألفة والمودة، وتعليم الجاهل، وغير ذلك من المصالح الكبيرة الكثيرة. والاجتماعات المشروعة: إما أسبوعية، أو حولية، أو يومية كما هو معروف، فالاجتماعات اليومية تكون في الأحياء في مساجد كل حي؛ لأن الشارع لو أوجبها على الناس أن يجتمعوا كل يوم خمس مرات في مكان واحد لكان في ذلك مشقة عليهم، فلهذا خفف عنهم، وجعلت اجتماعاتهم في مساجدهم كل حي في مسجده.
أما الاجتماع الأسبوعي: فهو يوم الجمعة، فإن الناس يجتمعون كل أسبوع، ولهذا كانت السنة تقتضي أن يكونوا في مسجد واحد لا يتعدد؛ لأن هذا الاجتماع الأسبوعي لا يضرهم إذا قاموا به، ولا يشق عليهم، وفيه مصلحة كبيرة يجتمع الناس على إمام واحد، وعلى خطيب واحد يوجههم توجيهاً واحداً، فينصرفون وهم على عظة واحدة، وصلاة واحدة.
وأما الاجتماع الحولي فمثل صلاة الأعياد فإنها اجتماع حولي، وهي أيضاً لجميع البلد؛ ولهذا لا يجوز أن تتعدد مساجد الأعيـاد إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك كمساجد الجمعة. والله الموفق.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد السادس عشر - باب صلاة الجمعة.
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: للمناقشة: من كتاب ( البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة )

قال العلامة (رشيد رضا) في مجلة "المنار":
"الذي أعتقدُهُ: أن ما يفعله من يسمُّون أنفسهم (شافعيَّة) من صلاة الجمعة في مساجد الأمصار، وإِتْبَاعِها فيها بصلاة الظهر، يقيمونها جماعةً بعدها، زاعمين أن الله أوجب عليهم في هذا اليوم فريضتين في وقتٍ واحدٍ هو بِدْعَةٌ.
وقولُهم: "الجمعة لمَنْ سَبَق" ليس بحديثٍ نبويٍّ يجب العمل به؛ وإنما هو عبارةٌ اجتهاديةٌ من فقه الشافعيَّة، مبنيَّةٌ على عدم جواز تعدُّد الجمعة إذا أمكن التَّجميع في مسجدٍ واحد، فإن خالفوا وعدَّدوا؛ صحَّت جمعةُ من سَبَق منهم، وكانت جمعة الآخرين باطلة، فإن جَهِلَ السابق؛ وجب على جميع المسلمين صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة، وهذا ما يفعلونه الآن في جميع مساجد مصر وغيرها، معتقدين أن هذا مذهب الإمام الشافعي - رحمه الله - وأن الواجب على كل مَنْ يوصف بأنه (شافعيٌّ) أن يفعله، وإلا كان عاصيًا لله تعالى!! وإن هذا لحوبٌ كبير، لو كان الشافعيُّ حيّاً لأنكره وتبرَّأ منه، وإن كان يُعتقَد أن التَّجميع في مسجدٍ واحدٍ واجبٌ؛ فهذا الاعتقاد لا يستلزم ما ذُكِرَ.
وفي هذه المسألة مباحثٌ اجتهاديةٌ، منها:
أنه لا يقوم دليلٌ شرعيٌّ على أن التَّجميع في مسجدٍ واحدٍ شرطٌ لصحَّة الجمعة، قلَّ الناس أو كثروا، وإن عَسُر ذلك عليهم، بأن كانوا في مدينة كـ (القاهرة)، يزيدُ أهلُها على ألف ألف نَسَمة، ومساحتها عدَّة أميال.
وأما (تجميع) المسلمين في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معه؛ فقد كان واجبًا قطعًا؛ بحيث تُعَدُّ جمعة مَنْ خالفه باطلةٌ من أصلها، لا يجوز الشُّروع فيها مطلقًا؛ فقد كانت جُمُعته - صلى الله عليه وسلم - بمَن معه هي الصحيحة وحدها، وإن فرضنا أنها تأخَّرت.
وكذلك حكم (التَّجميع) مع خلفائه وغيرهم من أئمة المسلمين.
فإذا جمَّع الإمام بالمسلمين في مسجدٍ واحد، لإمكان ذلك بدون عُسْرٍ ولا مشقَّةٍ شديدة؛ وجب اتِّباعه والتَّجميع معه، وحَرُمَ مخالفته بالتَّجميع في مسجدٍ آخر بدون إذنه؛ لأنه شقاقٌ بين المسلمين، ومعصيةٌ للإمام الواجب اتِّباعه في الطاعة.
وأما إذا كَبُرت الأمصار، وأَذِنَ الأئمةُ بتعدُّد المساجد، وتعدُّد التَّجميع فيها؛ فلا يُعَدُّ المعدِّدون مُشَاقِّين ولا مفرِّقين بين المسلمين، ولا عاصين لأئمتهم؛ بل متَّبعين لهم في مسألةٍ اجتهاديةٍ تجبُ طاعتهم فيها؛ إذ لا دليل - قطعيًّا - على أن التَّجميع في مسجدٍ واحدٍ فرضٌ مطلوبٌ لذاته، وأنه شرطٌ لانعقاد صلاة الجمعة، والشَّرطُ أخصُّ من الواجب المُطلق؛ فلا يثبتُ إلا بدليلٍ خاصٍّ.
ومنها: أن اليُسْر في الدين ورفع الحَرَج منه، قاعدتان أساسيَّتان من قواعده، ثابتتان بنصِّ القرآن القطعي؛ فلا مجال فيها لاجتهاد أحد، وهي تقتضي وجوب تعدُّد الجمعة لا جوازه فقط؛ ومن المأثور عن الإمام الشافعي قوله - بناءً على هذه القاعدة -: "إذا ضاق الأمرُ؛ اتَّسَعَ"!
ومنها: أن من شروط صحَّة الصلاة (صحَّة النيَّة)، ومن شروطها (الجَزْم بالمنوي)، فمَنْ كان يشكُّ في صحة جُمُعته؛ لا تَنْعَقِدُ بإحرامه بها، ويكون عاصيًا لله - تعالى - بشُروعه فيها؛ لأنها عبادةٌ فاسدةٌ.
فإن قيلَ: إن الأصل عند أهل كلِّ مسجدٍ من مساجد الجمعة أن جُمُعتهم صحيحة؛ لعدم علمهم بسَبْقِ أحدٍ لهم في جُمُعتهم؛ وإنما تجب صلاة الظهر بعدها (احتياطًا)؛ لاحتمال سَبْق غيرهم لهم.
قلنا: إن احتمال سَبْق غيرهم كافٍ في حصول الشكِّ المُبْطِل لصحَّة النيَّة، وقد يرتقي في بعض المساجد إلى الظنِّ الرَّاجح لأهلها بسَبْق غيرهم، فقد عُلِمَ بالاختبار والتجارِب: أن بعض أئمة الجمعة يطيلون الخُطْبَة، وبعضهم يقصِّرونها، حتى إن أهل هذه ينصرفون من صلاتهم، ويمرون بالأخرى؛ فيروْن أنهم لم يشرعوا فيها بالصلاة أو لم ينتهوا منها! ومِن المصلِّين مَنْ يتحرَّى هذه، ومنهم مَنْ يتحرَّى تلك!
ومنها: أن من عَلِمَ أنه يمكنه السَّبْقُ - والحال ما ذُكِرَ؛ وجب عليه، وذلك بأن يؤذِّن المؤذِّن عند الزَّوال بدون تطويل، ويُلقي الإمام خُطْبَةً مختصرةً، يقتصر فيها على الأركان الواجبة؛ من حمد الله تعالى، والشَّهادتين، والأمر بالتقوى، وقراءة آية أو آيتين؛ كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً} [الأحزاب : 70] وما بعدها، والدعاء للمؤمنين في الثانية بالمغفرة، ثم يصلي؛ فيقرأ في الركعة الأولى سورة (العصر) أو (الكوثر)، وفي الثانية (الإخلاص)! ولم يقل أحدٌ بوجوب مثل هذا، ولا فَعَله أحدٌ.
ومنها: أن الاحتياط في مسألةٍ اجتهاديةٍ كهذه لا يصحُّ أن يكون بإيجاب الجَمْع بين فريضتين من شعائر الإسلام جهرًا في المساجد بصفةٍ دائمةٍ، فإن مثل هذا لا يثبُت في الدِّين إلا بنصٍّ قطعيِّ الرواية والدلالة، لا يصحُّ فيه الخلاف بالاجتهاد، والمعروف عن جمهور مَنْ يسمُّون أنفسهم (شافعيَّة) أنهم يعتقدون أن الله - تعالى - فرض عليهم يوم الجمعة، في هذه الأمصار المتعددة المساجد، أن يصلوا فيها فريضتين، كلُّ منهما صحيحة؛ لأنهم شافعية!!
أخشى أن يكون هذا من الافتراء على الله، والقول عليه بغير علم؛ فإن المسائل الاجتهادية لا تسمَّى علمًا بإجماع المجتهدِين.
ومنها: أن هؤلاء الذين يدَّعون التعبُّد بمذهب الإمام الشافعي؛ قلَّما يوجد في دارسي كتب هذا المذهب منهم مَنْ يعرفه، وإنما هم عوامٌّ، والعاميُّ لا مذهب له، وهم كغيرهم، قلَّما يحفظون من فروع المذاهب إلا ما فيه الخلاف بينهم وتفريق كلمتهم، ولا شيء أضرّ على المسلمين بعد الكفر من الشِّقاق والتفرُّق، ولو كانت لهم دولةٌ إسلاميةٌ؛ لأزالت هذا الشِّقاق بما يجمع الكلمة، ولو في الشعائر الظاهرة فقط.
ونرى أن إزالة هذا التفرُّق ممكنٌ بسرعة إذا اقتنع به جمهور علماء الشافعيَّة، على أنه سيزول بانتشار أنصار السَّنة، والدعوة إليها بالحكمة والموعظة الحسنة، وهم فاعلون - إن شاء الله تعالى".
(فتاوى موقع الألوكة)
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: للمناقشة: من كتاب ( البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة )

المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ فَشَرْطُ الْجُمُعَةِ أَنْ لَا يَسْبِقَهَا فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ جُمُعَةٌ أُخْرَى وَلَا يُقَارِنَهَا
قَالَ أَصْحَابُنَا وَقَدْ دَخَلَ الشَّافِعِيُّ بَغْدَادَ وَهُمْ يُقِيمُونَ الْجُمُعَةَ فِي مَوْضِعَيْنِ وَقِيلَ فِي ثَلَاثَةٍ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي الْجَوَابِ عَنْ ذَلِكَ وَفِي حُكْمِ بَغْدَادَ فِي الْجُمُعَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ الثَّلَاثَةَ الْأُولَى مِنْهَا هُنَا وَكَلَامُهُ فِي التَّنْبِيهِ يَقْتَضِي الْجَزْمَ بِالرَّابِعِ (أَحَدُهَا) أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى جُمُعَةٍ فِي بَغْدَادَ جَائِزَةٌ وَإِنَّمَا جَازَتْ لِأَنَّهُ بَلَدٌ كَبِيرٌ يَشُقُّ اجْتِمَاعُهُمْ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ قَالَ أَصْحَابُنَا فَعَلَى هَذَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى جُمُعَةٍ فِي جَمِيعِ الْبِلَادِ الَّتِي تَكْثُرُ النَّاسُ فِيهَا وَيَعْسُرُ اجْتِمَاعُهُمْ فِي مَوْضِعٍ وَهَذَا الْوَجْهُ هُوَ الصَّحِيحُ وَبِهِ قَالَ أبو العباس بن سريج وأبو إسحق الْمَرْوَزِيُّ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَاخْتَارَهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا تَصْرِيحًا وَتَعْرِيضًا وَمِمَّنْ رَجَّحَهُ ابْنُ كَجٍّ وَالْحَنَّاطِيُّ بِالْحَاءِ المهملة والقاضي أَبُو الطَّيِّبِ فِي كِتَابِهِ الْمُجَرَّدِ وَالرُّويَانِيُّ وَالْغَزَالِيُّ وَآخَرُونَ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْمُزَنِيِّ وَدَلِيلُهُ قَوْله تَعَالَى (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حرج)

(والثاني) إيانما جَازَتْ الزِّيَادَةُ فِيهَا لِأَنَّ نَهْرَهَا يَحُولُ بَيْنَ جانبينها فَيَجْعَلُهَا كَبَلَدَيْنِ قَالَهُ أَبُو الطَّيِّبِ بْنُ سَلَمَةَ فَعَلَى هَذَا لَا تُقَامُ فِي كُلِّ جَانِبٍ مِنْ بَغْدَادَ إلَّا جُمُعَةٌ وَكُلُّ بَلَدٍ حَالَ بَيْنَ جَانِبَيْهَا نَهْرٌ يُحْوِجُ إلَى السِّبَاحَةِ فَهُوَ كَبَغْدَادَ وَاعْتُرِضَ عَلَى ابْنِ سَلَمَةَ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْجَانِبَانِ كَبَلَدَيْنِ لَقَصَرَ مَنْ عَبَرَ مِنْ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخِرِ مُسَافِرًا إلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ فالتزم ابن سلمة وجوز الْقَصْرِ (وَالثَّالِثُ) تَجُوزُ الزِّيَادَةُ وَإِنَّمَا جَازَتْ لِأَنَّهَا كَانَتْ قُرًى مُتَفَرِّقَةً قَدِيمَةً اتَّصَلَتْ
الْأَبْنِيَةُ فَأَجْرَى عَلَيْهَا حُكْمَهَا الْقَدِيمَ حَكَاهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي الْمُجَرَّدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِ قَالَ أَصْحَابُنَا فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ تَعَدُّدُ الْجُمُعَةِ فِي كُلِّ بَلَدٍ هَذَا شَأْنُهُ وَاعْتَرَضُوا عَلَيْهِ بِمَا اُعْتُرِضَ عَلَى ابْنِ سَلَمَةَ وَأُجِيبَ بِجَوَابِهِ وَأَشَارَ إلَى هَذَا الْجَوَابِ صَاحِبُ التَّقْرِيبِ (وَالرَّابِعُ) لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى جُمُعَةٍ فِي بَغْدَادَ وَلَا فِي غَيْرِهَا وَهَذَا ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ الْمَذْكُورِ وَرَجَّحَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَحَامِلِيُّ وَالْمُتَوَلِّي وَصَاحِبُ الْعُدَّةِ قَالُوا وَإِنَّمَا لَمْ يُنْكِرْهُ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَهْلِ بَغْدَادَ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ اجْتِهَادِيَّةٌ وَلَيْسَ لِمُجْتَهِدٍ أَنْ يُنْكِرَ عَلَى مُجْتَهِدٍ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ فِيمَا حَكَاهُ صَاحِبُ الْعُدَّةِ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ الشَّافِعِيَّ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْإِنْكَارِ بِالْيَدِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُنْكِرَهَا بِقَلْبِهِ وَسَطَّرَهَا فِي كُتُبِهِ وَالصَّحِيحُ هُوَ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْجَوَازُ فِي مَوْضِعَيْنِ وَأَكْثَرَ بِحَسْبِ الْحَاجَةِ وَعُسْرِ الِاجْتِمَاعِ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ طُرُقُ الْأَصْحَابِ مُتَّفِقَةٌ علي جواز الزدة عَلَى جُمُعَةٍ بِبَغْدَادَ وَاخْتَلَفُوا فِي تَعْلِيلِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
(فرع)
في مذاهب العلماء فِي إقَامَةِ جُمُعَتَيْنِ أَوْ جُمَعٍ فِي بَلَدٍ
* مَذْهَبُنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ جُمُعَتَانِ فِي بَلَدٍ لَا يَعْسُرُ الِاجْتِمَاعُ فِيهِ فِي مَكَان كَمَا سَبَقَ وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ قَالَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَجُوزُ ذَلِكَ فِي بَغْدَادَ دُونَ غَيْرِهَا وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ إنْ كَانَ لِلْبَلَدِ جَانِبَانِ جَازَ فِي كُلِّ جَانِبٍ جُمُعَةٌ وَإِلَّا فَلَا وَلَمْ يَخُصَّهُ بِبَغْدَادَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ بْنُ الْحَسَنِ يَجُوزُ جُمُعَتَانِ سَوَاءٌ كَانَ جَانِبَانِ أَمْ لَا وَقَالَ عَطَاءٌ وَدَاوُد يَجُوزُ فِي الْبَلَدِ جُمَعٌ وَقَالَ أَحْمَدُ إذَا عَظُمَ الْبَلَدُ كَبَغْدَادَ وَالْبَصْرَةِ جَازَ جُمُعَتَانِ فَأَكْثَرَ إنْ احْتَاجُوا وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْ جُمُعَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَالَ الْعَبْدَرِيُّ لَا يَصِحُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْمَسْأَلَةِ شئ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ حَكَى عَامَّةُ أَهْلِ الْخِلَافِ كَابْنِ جَرِيرٍ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ كَمَذْهَبِنَا وَحَكَى عَنْهُ السَّاجِيُّ كَمَذْهَبِ مُحَمَّدٍ دَلِيلُنَا مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ لَمْ يُقِيمُوهَا فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِعٍ مَعَ أَنَّهُمْ أَقَامُوا الْعِيدَ فِي الصَّحْرَاءِ وَالْبَلَدِ الصَّغِيرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
http://shamela.ws/browse.php/book-2186#page-2246

الأوسط فى السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر:
ذِكْرُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِي مَكَانَيْنِ مِنَ الْمِصْرِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْجُمُعَةِ تُصَلَّى فِي مَكَانَيْنِ مِنَ الْمِصْرِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ، كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الْإِمَامُ
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: «لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الْإِمَامُ» وَسُئِلَ مَالِكٍ، عَنْ إِمَامِ بَلَدٍ نَزَلَ فِيهَا فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ، فَصَلَّى بِمَكَانِهِ الْجُمُعَةَ، وَاسْتَخْلَفَ خَلِيفَةً عَلَى الْعَصَبَةِ، فَصَلَّى بِهِمْ، فَتَكُونُ جُمْعَتَانِ فِي مَدِينَةٍ وَاحِدَةٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ مَالِكٌ: لَا أَرَى الْجُمُعَةَ إِلَّا لِأَهْلِ الْعَصَبَةِ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ الْجُمُعَةَ فِي مَوْضِعِهَا. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: مَنْ جَمَعَ أَوَّلًا بَعْدَ الزَّوَالِ، فَهِيَ الْجُمُعَةُ، هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: الِاحْتِيَاطُ أَنْ يَجْمَعَ مَعَ مَنْ جَمَعَ أَوَّلًا؛ لِأَنَّهُ إِنْ جَمَعَ مَعَ الثَّانِي لَمْ يُجْزِهِ فِي قَوْلِ مَنْ لَا يَرَى فِي الْمِصْرِ إِلَّا جُمُعَةً. وَحُكِيَ عَنِ النُّعْمَانِ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُجَمَّعُ فِي مَكَانَيْنِ فِي مِصْرٍ، وَحُكِيَ عَنْ يَعْقُوبَ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ بَغْدَادَ، وَبَيْنَ غَيْرِهَا مِنَ الْأَمْصَارِ بِالنَّهَرِ الَّذِي يَشُقُّهَا، فَأَجَازَ أَنْ يُجَمَّعَ بِبَغْدَادَ فِي الْجَانِبَيْنِ جَمِيعًا، وَأَبَى أَنْ يُجِيزَ ذَلِكَ فِي سَائِرِ الْمُدُنِ. وَأَنْكَرَ غَيْرُهُ مَا قَالَ، وَقَالَ: بَغْدَادَ مِصْرٌ وَاحِدٌ، وَقَالَ: أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُسَافِرَ لَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ وَإِنْ خَرَجَ مِنْ إِحْدَى الْجَانِبَيْنِ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ، حَتَّى يُفَارِقَ بُيُوتَ بَغْدَادَ؟، وَلَوْ حَلَفَ وَهُوَ فِي إِحْدَى الْجَانِبَيْنِ أَنْ لَا يَبِيتَ بِبَغْدَادَ حَنِثَ إِنْ بَاتَ فِي أَيِ الْجَانِبَيْنِ بَاتَ مِنْهَا؟ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ مَنْ قَالَ بِأَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تُصَلَّى إِلَّا فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ مِنَ الْمِصْرِ؛ لِأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ الْجُمُعَةَ لَمْ تَكُنْ تُصَلَّى فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي عَهْدِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، إِلَّا فِي مَسْجِدِ النَّبِيِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيُعَطَّلُ سَائِرُ الْمَسَاجِدِ، وَفِي تَعْطِيلِ النَّاسِ الصَّلَاةَ فِي مَسَاجِدِهِمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ، وَاجِتِمَاعِهِمْ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجُمُعَةَ خِلَافُ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ، وَأَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تُصَلَّى إِلَّا فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ. وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ قَوْلٌ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِهِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ، أَرَأَيْتَ أَهْلَ الْبَصْرَةِ لَا يَسَعُهُمُ الْمَسْجِدُ الْأَكْبَرُ، كَيْفَ يَصْنَعُونَ؟، قَالَ: لِكُلِّ قَوْمٍ مَسْجِدٌ يَجْتَمِعُونَ فِيهِ، قُلْتُ: الْحَقُّ عَلَيْهِمُ التَّجْمِيعُ فِي مَسَاجِدِهِمْ، ثُمَّ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهُمْ مِنَ التَّجْمِيعِ فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ إِذَا لَمْ يُسْعْهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَوْلُ الشَّافِعِيِّ حَسَنٌ
http://shamela.ws/browse.php/book-21113#page-2656

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني:

(الثَّالِثُ) مِنْ الشُّرُوطِ (أَنْ لَا يَسْبِقَهَا وَلَا يُقَارِنَهَا جُمُعَةٌ فِي بَلْدَتِهَا) وَلَوْ عَظُمَتْ كَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْخُلَفَاءُ الرَّاشِدِينَ لَمْ يُقِيمُوا سِوَى جُمُعَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلِأَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى وَاحِدَةٍ أَفْضَى إلَى الْمَقْصُودِ مِنْ إظْهَارِ شِعَارِ الِاجْتِمَاعِ وَاتِّفَاقِ الْكَلِمَةِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلِأَنَّهُ لَوْ جَازَ فِعْلُهَا فِي مَسْجِدَيْنِ لَجَازَ فِي مَسَاجِدِ الْعَشَائِرِ، وَلَا يَجُوزُ إجْمَاعًا (إلَّا إذَا كَبُرَتْ) أَيْ الْبَلْدَةُ (وَعَسُرَ اجْتِمَاعُهُمْ فِي مَكَان) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَحَلِّ الْجُمُعَةِ مَوْضِعٌ يَسَعُهُمْ بِلَا مَشَقَّةٍ وَلَوْ غَيْرَ مَسْجِدٍ فَيَجُوزُ التَّعَدُّدُ لِلْحَاجَةِ بِحَسَبِهَا، لِأَنَّ الْإِمَامَ الشَّافِعِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - دَخَلَ بَغْدَادَ وَأَهْلُهَا يُقِيمُونَ بِهَا جُمُعَتَيْنِ، وَقِيلَ: ثَلَاثًا فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ فَحَمَلَهُ الْأَكْثَرُونَ عَلَى عُسْرِ الِاجْتِمَاعِ.
http://shamela.ws/browse.php/book-11444#page-460

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي:
(الثَّالِثُ) مِنْ الشُّرُوطِ (أَنْ لَا يَسْبِقَهَا وَلَا يُقَارِنَهَا جُمُعَةٌ فِي بَلْدَتِهَا) وَإِنْ كَانَتْ عَظِيمَةً وَكَثُرَتْ مَسَاجِدُهَا، لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْخُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِهِ لَمْ يُقِيمُوا سِوَى جُمُعَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلِأَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى وَاحِدَةٍ أَفْضَى إلَى الْمَقْصُودِ مِنْ إظْهَارِ شِعَارِ الِاجْتِمَاعِ وَاتِّفَاقِ الْكَلِمَةِ (إلَّا إذَا كَبُرَتْ) أَيْ الْبَلَدُ (وَعَسُرَ اجْتِمَاعُهُمْ) يَقِينًا عَادَةً (فِي مَكَانِ) مَسْجِدٍ أَوْ غَيْرِهِ فَيَجُوزُ حِينَئِذٍ تَعَدُّدُهَا بِحَسَبِ الْحَاجَةِ، لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ دَخَلَ بَغْدَادَ وَأَهْلُهَا يُقِيمُونَ بِهَا جُمُعَتَيْنِ وَقِيلَ ثَلَاثًا وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ، فَحَمَلَهُ الْأَكْثَرُ عَلَى عُسْرِ الِاجْتِمَاعِ
http://shamela.ws/browse.php/book-3565#page-851

تحفة المحتاج فى شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي:
(الثَّالِثُ أَنْ لَا يَسْبِقَهَا وَلَا يُقَارِنَهَا جُمُعَةٌ فِي بَلْدَتِهَا) مَثَلًا، وَإِنْ عَظُمَتْ لَهَا لَمْ تُفْعَلْ فِي زَمَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا فِي زَمَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ إلَّا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَحِكْمَتُهُ ظُهُورُ الِاجْتِمَاعِ الْمَقْصُودُ فِيهَا (إلَّا إذَا كَبُرَتْ) ذَكَرَهُ إيضَاحًا عَلَى أَنَّ الْمَدَارَ إنَّمَا هُوَ عَلَى قَوْلِهِ (وَعَسُرَ اجْتِمَاعُهُمْ) يَقِينًا وَسِيَاقُهُ يَحْتَمِلُ أَنَّ ضَمِيرَ اجْتِمَاعِهِمْ لِأَهْلِ الْبَلَدِ الشَّامِلِ لِمَنْ تَلْزَمُهُ وَمَنْ لَا، وَأَنَّهُ لِمَنْ تَنْعَقِدُ بِهِ وَكِلَاهُمَا بَعِيدٌ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ اعْتِبَارُ مَنْ يَغْلِبُ فِعْلُهُمْ لَهَا عَادَةً وَأَنَّ ضَابِطَ الْعُسْرِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً (فِي مَكَان) وَاحِدٍ مِنْهَا، وَلَوْ غَيْرَ مَسْجِدٍ فَتَجُوزُ الزِّيَادَةُ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ لَا غَيْرُ
http://shamela.ws/browse.php/book-9059#page-930
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: للمناقشة: من كتاب ( البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة )

في حاشية الجمل:
( فَائِدَةٌ ) سُئِلَ الشَّيْخُ الرَّمْلِيُّ رحمه الله عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَنْتُمْ يَا شَافِعِيَّةُ خَالَفْتُمْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَأَنْتُمْ تُصَلُّونَ سِتًّا بِإِعَادَتِكُمْ الْجُمُعَةَ ظُهْرًا فَمَاذَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ
فَأَجَابَ بِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ كَاذِبٌ فَاجِرٌ جَاهِلٌ فَإِنْ اعْتَقَدَ فِي الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُمْ يُوجِبُونَ سِتَّ صَلَوَاتٍ بِأَصْلِ الشَّرْعِ كَفَرَ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِّينَ وَإِلَّا اسْتَحَقَّ التَّعْزِيرَ اللَّائِقَ بِحَالَةِ الرَّادِعِ لَهُ وَلِأَمْثَالِهِ عَنْ ارْتِكَابِ مِثْلِ قَبِيحِ أَحْوَالِهِ وَنَحْنُ لَا نَقُولُ بِوُجُوبِ سِتِّ صَلَوَاتٍ بِأَصْلِ الشَّرْعِ , وَإِنَّمَا تَجِبُ إعَادَةُ الظُّهْرِ إذْ لَمْ نَعْلَمْ تَقَدُّمَ جُمُعَةٍ صَحِيحَةٍ إذْ الشَّرْطُ عِنْدَنَا أَنْ لَا تَتَعَدَّدَ فِي الْبَلَدِ إلَّا بِحَسَبِ الْحَاجَةِ , وَمَعْلُومٌ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنَّ هُنَاكَ فَوْقَ الْحَاجَةِ وَحِينَئِذٍ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ وُقُوعَ جُمُعَتِهِ مِنْ الْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الظُّهْرُ وَصَارَ كَأَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ جُمُعَةً وَمَا انْتَقَدَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ إلَّا مَقَتَهُ اللَّهُ تَعَالَى رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ا هـ .
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: للمناقشة: من كتاب ( البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة )

بارك الله فيكم شيخنا الأستاذ محمد ، وبارك الله في الشيخ أحمد محمد .
صليت هذا اليوم صلاة الجمعة في مسجد لم يصل العدد فيه الى الأربعين ، فأعدتها ظهرا .
مع احترامي لأخي أمين ، هذا ملتقى المذهب الشافعي ، فالمسألة تناقش بأدلة المذهب .
ولو أردتم طرحها في الملتقى العام ، فلكم ذلك ، وهناك تتوسع لتشمل كل المذاهب ، ولكم الترجيح فيها بما يصح عندكم .
والله أعلم
 
التعديل الأخير:

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: للمناقشة: من كتاب ( البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة )

يوجد توافق بين الحنابلة والشافعية فى المسألة
المذهب الحنبلي
كشاف القناع عن متن الإقناع:
(وَتَجُوزُ إقَامَتُهَا) أَيْ الْجُمُعَةِ (فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِعٍ مِنْ الْبَلَدِ، لِحَاجَةٍ إلَيْهِ كَضِيقِ) مَسْجِدِ الْبَلَدِ عَنْ أَهْلِهِ (وَخَوْفِ فِتْنَةٍ) بِأَنْ يَكُونَ بَيْنَ أَهْلِ الْبَلَدِ عَدَاوَةٌ، فَيُخْشَى إثَارَةُ الْفِتْنَةِ بِاجْتِمَاعِهِمْ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ (وَبُعْدٌ) لِلْجَامِعِ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ الْبَلَدِ.
(وَنَحْوِهِ)كَسِعَةِ الْبَلَدِ وَتَبَاعُدِ أَقْطَارِهِ(فَتَصِحُّ) الْجُمُعَةُ (السَّابِقَةُ وَاللَّاحِقَةُ) لِأَنَّهَا تُفْعَلُ فِي الْأَمْصَارِ الْعَظِيمَةِ فِي مَوَاضِعَ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ فَكَانَ إجْمَاعًا قَالَ الطَّحَاوِيُّ: وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِنَا وَأَمَّا كَوْنُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُقِمْهَا هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِعٍ فَلِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ وَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يُؤْثِرُونَ سَمَاعَ خُطْبَتِهِ، وَشُهُودَ جُمُعَتِهِ وَإِنْ بَعُدَتْ مَنَازِلُهُمْ لِأَنَّهُ الْمُبَلِّغُ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى (وَكَذَا الْعِيدُ) تَجُوزُ إقَامَتُهَا فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِعٍ مِنْ الْبَلَدِ لِلْحَاجَةِ، لِمَا سَبَقَ (فَإِنْ حَصَلَ الْغِنَى بِ) جُمُعَتَيْنِ (اثْنَتَيْنِ لَمْ تَجُزْ) الْجُمُعَةُ (الثَّالِثَةُ) لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهَا (وَكَذَا مَا زَادَ) أَيْ إذَا حَصَلَ الْغِنَى بِثَلَاثٍ لَمْ تَجُزْ الرَّابِعَةُ، أَوْ بِأَرْبَعٍ لَمْ تَجُزْ الْخَامِسَةُ.
وَهَكَذَا (وَيَحْرُمُ) إقَامَةُ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ بِأَكْثَرَ مِنْ مَوْضِعٍ مِنْ الْبَلَدِ (لِغَيْرِ حَاجَةٍ) قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا إلَّا عَنْ عَطَاءٍ وَهُوَ مَعْنَى كَلَامِهِ فِي الشَّرْحِ.
(وَ) يَحْرُمُ (إذْنُ إمَامٍ فِيهَا) أَيْ فِي إقَامَةِ مَا زَادَ عَلَى وَاحِدَةٍ (إذَنْ) أَيْ عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ وَكَذَا الْإِذْنُ فِيمَا زَادَ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ ، (فَإِنْ فَعَلُوا) أَيْ أَقَامُوا الْجُمُعَةَ فِي مَوْضِعَيْنِ فَأَكْثَرَ مَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ (فَجُمُعَةُ الْإِمَامِ الَّتِي بَاشَرَهَا أَوْ أَذِنَ فِيهَا: هِيَ الصَّحِيحَةُ) لِأَنَّ فِي تَصْحِيحِ غَيْرِهَا افْتِيَاتًا عَلَيْهِ، وَتَفْوِيتًا لِجُمُعَتِهِ وَسَوَاءٌ قُلْنَا: إذْنُهُ شَرْطٌ أَوْ لَا.
(وَإِنْ) أَيْ وَلَوْ (كَانَتْ) جُمُعَةُ الْإِمَامِ (مَسْبُوقَةً) لِمَا تَقَدَّمَ (فَإِنْ اسْتَوَيَا فِي الْإِذْنِ وَعَدَمِهِ) أَيْ أَوْ عَدَمِ إذْنِ الْإِمَامِ فِيهِمَا (فَالثَّانِيَةُ بَاطِلَةٌ، وَلَوْ كَانَتْ) الْمَسْبُوقَةُ (فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ، وَالْأُخْرَى فِي مَكَان لَا يَسَعُ النَّاسَ، أَوْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ لِاخْتِصَاصِ السُّلْطَانِ وَجُنْدِهِ بِهِ، أَوْ كَانَتْ الْمَسْبُوقَةُ فِي قَصَبَةِ الْبَلَدِ وَالْأُخْرَى فِي أَقْصَاهَا) لِأَنَّ الِاسْتِغْنَاءَ حَصَلَ بِالْأُولَى فَأُنِيطَ الْحُكْمُ بِهَا، لِكَوْنِهَا سَابِقَةً (وَالسَّبَقُ يَكُونُ بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ)، لَا بِالشُّرُوعِ فِي الْخُطْبَةِ، وَلَا بِالسَّلَامِ.
(وَإِنْ وَقَعَتَا) أَيْ الْجُمُعَتَانِ فِي مَوْضِعَيْنِ مِنْ الْبَلَدِ بِلَا حَاجَةٍ (مَعًا بَطَلَتَا) حَيْثُ لَمْ يُبَاشِرْ الْإِمَامُ إحْدَاهُمَا، وَاسْتَوَتَا فِي الْإِذْنِ أَوْ عَدَمِهِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَصْحِيحُهُمَا وَلَا تَعْيِينُ إحْدَاهُمَا بِالصِّحَّةِ أَشْبَهَ مَا لَوْ جَمَعَ بَيْنَ أُخْتَيْنِ مَعًا (وَصَلَّوْا جُمُعَةً) وُجُوبًا (إنْ أَمْكَنَ) لِأَنَّهُ مِصْرٌ لَمْ تُصَلَّ فِيهِ جُمُعَةٌ صَحِيحَةٌ (وَإِنْ جُهِلَتْ) الْجُمُعَةُ (الْأُولَى) مِنْ جُمُعَتَيْنِ فَأَكْثَرَ بِبَلَدٍ لِغَيْرِ حَاجَةٍ (أَوْ جُهِلَ الْحَالُ) بِأَنْ لَمْ يُعْلَمْ كَيْفَ وَقَعَتَا: أَمَعًا أَمْ إحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى (أَوْ عُلِمَ) الْحَالُ (ثُمَّ أُنْسِيَ صَلَّوْا ظُهْرًا وَلَوْ أَمْكَنَ فِعْلُ الْجُمُعَةِ) لِلشَّكِّ فِي شَرْطِ إقَامَةِ الْجُمُعَةِ، وَالظُّهْرُ بَدَلٌ عَنْ، الْجُمُعَةِ إذَا فَاتَتْ فَإِذَا كَانَ مِصْرَانِ مُتَقَارِبَانِ يَسْمَعُ كُلٌّ مِنْهُمَا نِدَاءَ الْأُخْرَى، أَوْ قَرْيَتَانِ أَوْ قَرْيَةٌ إلَى جَانِبِ مِصْرٍ كَذَلِكَ لَمْ تَبْطُلْ جُمُعَةٌ إحْدَاهُمَا بِجُمُعَةِ الْأُخْرَى لِأَنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ مِنْهُمْ حُكْمَ أَنْفُسِهِمْ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21642#page-543
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: للمناقشة: من كتاب ( البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة )

في كتاب "إصلاح المساجد" للشيخ الجمال القاسمي:
(وقد اتفق في عهد حسين باشا والي مصر المذاكرة لديه في بدعة الظهر جماعة بعد الجمعة فمنع أهل الأزهر منها.
نقله الشبراملسي في رسالته التي ألفها في سبب صلاة الظهر يومئذ فرحمه الله على منعه من هذه البدعة وأثابه خيرًا ووفق من يتنبه لمنعها بمنه وكرمه).

من عنده علم بهذه الرسالة وينقل لنا فتوى النور الشبراملسي في المسألة؟

إخواني الكرام - أثابكم الله - مجرد النقل وإثراء الموضوع شيء والواقع شيء آخر
وعليه ما رأيكم في صلاة الظهر بعد الجمعة في هذه الأيام في القاهرة أو بغداد أو دمشق وكذا سائر الأمصار
علما أن الشافعية في بعض البلاد يطبقون ذلك كما هو حال مسلمي عاصمة جمهورية داغستان
ففي جميع مساجدها ما عدا مسجدا أو مسجدين تُصلى الظهرُ بعد الجمعة
وكذلك بعض مساجد دمشق؛ لفتوى بعض علماءها الشافعية أمثال الشيخ محمد شقير - وهو من هو في معرفة المذهب - والدكتور محمد البوطي وغيرهما
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: للمناقشة: من كتاب ( البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة )

صليت هذا اليوم صلاة الجمعة في مسجد لم يصل العدد فيه الى الأربعين ، فأعدتها ظهرا .
إضافة سريعة
الحنابلة أيضاً متفقون مع الشافعية على شرط الأربعين
فهاتان المسألتان قطعاً لم يتفرد بهما الشافعية
فمن أراد تبديع الشافعية يلزمه أن يبدع معهم الحنابلة
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: للمناقشة: من كتاب ( البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة )

السبب الذي جعلني أضع هذا الموضوع أن كلام كثير من المعاصرين كثر عليه بل وكلامه عليه شديد اللهجة.
فقد قال الشيخ سيد سابق ( الخرافة في صلاة الظهر بعد الجمعة (
وقال الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي أن من قال بالسنية مبتدع ومن قال بالوجوب كافر.
لذا أردت من إخواني أن يشاركوا ويبينوا أنها ليست خرافة وليست بدعة ولا كفر والحمد لله .
لذا أستطيع أن أقول أن الخلاصة :
أن صلاة الظهر بعد الجمعة تجب إن لم تتوفر شروط صحة الجمعة كما نص عليه الشافعي.
وأنها تجب إذا تعددت بغير حاجة على الجمعة المتأخرة.
وأن السادة الشافعية قالوا بسنيتها بعد الجمعة إذا لم يتحقق الحال.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: للمناقشة: من كتاب ( البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة )

وأن السادة الشافعية قالوا بسنيتها بعد الجمعة إذا لم يتحقق الحال.
العبارة مخالفة لكلام الرملي أخي أحمد


وَحِينَئِذٍ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ وُقُوعَ جُمُعَتِهِ مِنْ الْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الظُّهْرُ
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: للمناقشة: من كتاب ( البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة )

[FONT=&quot]- الظهر بعد الجمعة على أرض الواقع [/FONT]-
[FONT=&quot]في عاصمة جمهورية داغستان أكثر من 30 جامعا يجمع فيه [/FONT]​
[FONT=&quot]منها جامع كبير - ويعتبر أكبر المساجد في البلد – معلوم لدى أكثر المجمعين في سائر المساجد أنه أسبقها بتكبيرة الإحرام في صلاة الجمعة [/FONT]​
[FONT=&quot]فيا ترى! كيف يجزم بالنية من أراد أن يصلي الجمعة وهو يدري أنها لا تصح منه؛ لأن مصليها يعلم يقينا أن هناك جامعا سابقا له [/FONT]
[FONT=&quot]لذا لا يجد بدا أن يعقب جمعته بالظهر بحكم عدم صحتها منه[/FONT][FONT=&quot] والنية كما هو معلوم لا تصح في المذهب إلا مع الجزم ما عدا المستثنى وليس هذا منه [/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
[FONT=&quot]هذا حال سائر المساجد سوى الجامع الواحد كما أسلفت [/FONT]​
[FONT=&quot]ثم هذا الجامع كذلك يُتبع الجمعة الظهرَ [/FONT]​
[FONT=&quot]أما الجمعة فلأن أهله بحكم العادة أسبق المجمعين وأما الظهر فلأن هناك احتمالا أن أحد المساجد يريد أهلُه أن يخدعهم في هذه المرة وكذا في كل مرة فيسبقهم [/FONT][FONT=&quot]فمن باب الاحتياط لهذه العبادة العظيمة يعيدونها ظهرا[/FONT]
[FONT=&quot]وهذا حال المصلين فيها أكثر من 10 سنوات [/FONT]​
[FONT=&quot]وكثير من العوام لا يَجمعون بين الجمعة والظهر بحجة أن هذا العمل مخالف لما عليه أهل الحرمين والبلاد العربية [/FONT]​
[FONT=&quot]وجواب الشيوخ: إن البلاد العربية لا يطبقون المذهب ...[/FONT]​
[FONT=&quot]وحدث مرة أن أراد أحد شيوخ البلد ترْك الظهر بعدها فأرسل إلى جميع المساجد من يترقب له أحوالها من مريديه
فوجدوا جامعَيْن لم يزدحما بالمصلين فبقي على ما كان عليه من الجمع بين الصلاتين؛ لأنه اكتشف أن بعض المساجد يُجمع فيه من غير الحاجة [/FONT]
[FONT=&quot]وكثير منهم أخذه دأبا له يعيد الجمعة ظهرا حتى في الحرم المكي والمدني[/FONT]​
[FONT=&quot]
ما رأيكم هل هذا الذي أراده الشافعي والأئمة الأجلاء من بعده؟[/FONT]
 
أعلى