العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

للمناقشة: من كتاب ( البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة )

إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
أولا هذا الكتاب للشيخ مصطفى الغلاييني أحد كبار الشافعية في العصر الحديث.
ثانيا نشره الشيخ جاد الحق مع كتاب له في أحكتم صلاة الجمعة وكان هدية مع مجلة الأزهر.
ثالثا أذكر شيئا من الجزء الذي نود مناقشته وهو عن صلاة الظهر بعد الجمعة فقط.

ذكر الشيخ أمرا هاما وهو ما قرره علماؤنا السادة الشافعيةـ زادهم الله من فضله ـ في كتبهم وخاصة المتأخرين وهو وجوب الظهر بعد الجمعة إذا تعددت الجمعة في بلد واحد أو صليت الجمعة دون توافر شروطها.

قال الشيخ جاد الحق :
واما الإقدام على صلاة فريضتين في وقت واحد مع اعتقاد أن كلا منهما واجب كما يفعله أكثر الشافعية في الأمصار فمما لا دليل عليه في قول الإمام الشافعي رحمه الله بل مقتضى مذهبه يحرمه.
وقال الشيخ مصطفى الغلاييني :
ولا يقال تسن الظهر بعدها خروجا من الخلاف ، لأننا نقول من السنة بل من الواجب تركها لأنها لم يدل عليها دليل بل هي مخالفة لعمل الإمام الشافعي رضي الله عنه لأنه لم يصلها في بغداد ولم يؤثر عنه قول بسنيتها إذا تعددت لحاجة.
فكيف نترك قول الإمام ونعمل بقول غيره إن هذا لمن العجب.
وقال:
وممن قال بعدم لزوم الظهر بعدها من علماء الشافعية علمان من أعلامهم وبحران من بحورهم وهما الأستاذ العلامة الفقيه المحدث الشيخ عبد الباسط الفاخوري مفتي بيروت ، والشيخ الفقيه الزاهد خاتمة المحققين الذي أطلق عليه لقب الشافعي الصغير الشيخ عيسى الكردي ، وكذا الشيخ محمد الحوت الكبير لم يكن يصلي الظهر بعد الجمعة.
وقال أيضا :
فالحق الذي لا محيد عنه أن المصلى الواحد ليس شرطا في صحة الجمعة وإنما هو حكمة من حكمها.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: للمناقشة: من كتاب ( البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة )

كلامك يدل على أن الناس فى عاصمة جمهورية داغستان يطبقون حكم المسألة كما فى المذهب الشافعى والحنبلي
فيلزم إمام هذه المدينة أن يراعي حال الناس ويوافقهم على مذهبهم فيقوم بتحديد الأماكن التي تُصلَى فيها الجمعة فى العاصمة (التي تدعو إليها الحاجة فقط) ويعلن عن هذه الأماكن فى جميع أنحاء المدينة وينتهى الموضوع
فالمشكلة ليست فى الشافعية والحنابلة بل المشكلة فى إمام هذه المدينة

والله أعلم
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: للمناقشة: من كتاب ( البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة )

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد شوقي السعيد حامد
وأن السادة الشافعية قالوا بسنيتها بعد الجمعة إذا لم يتحقق الحال.
قال الباجوري : والاحتياط لمن صلى جمعة مع التعدد بحسب الحاجة ولم يعلم سبق جمعته أن يعيدها ظهرا.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: للمناقشة: من كتاب ( البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة )

كلام الرملي ليس على عدد المصلين (بل لم يشر إليه أصلاً فى كلامه) بل على عدد الجمع التى تدعو إليها الحاجة فى المصر

وَإِنَّمَا تَجِبُ إعَادَةُ الظُّهْرِ إذْ لَمْ نَعْلَمْ تَقَدُّمَ جُمُعَةٍ صَحِيحَةٍ إذْ الشَّرْطُ عِنْدَنَا أَنْ لَا تَتَعَدَّدَ فى البلد إلَّا بِحَسَبِ الْحَاجَةِ , وَمَعْلُومٌ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنَّ هُنَاكَ فَوْقَ الْحَاجَةِ وَحِينَئِذٍ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ وُقُوعَ جُمُعَتِهِ مِنْ الْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الظُّهْرُ وَصَارَ كَأَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ جُمُعَةً

ذكر الباجوري استحباب الاحتياط خروجاً من خلاف من قال بعدم جواز أكثر من جمعة واحدة فقط فى المصر ولو دعت إليها الحاجة
قال الباجوري : والاحتياط لمن صلى جمعة مع التعدد بحسب الحاجة ولم يعلم سبق جمعته أن يعيدها ظهرا.
(والثاني) إيانما جَازَتْ الزِّيَادَةُ فِيهَا لِأَنَّ نَهْرَهَا يَحُولُ بَيْنَ جانبينها فَيَجْعَلُهَا كَبَلَدَيْنِ قَالَهُ أَبُو الطَّيِّبِ بْنُ سَلَمَةَ فَعَلَى هَذَا لَا تُقَامُ فِي كُلِّ جَانِبٍ مِنْ بَغْدَادَ إلَّا جُمُعَةٌ وَكُلُّ بَلَدٍ حَالَ بَيْنَ جَانِبَيْهَا نَهْرٌ يُحْوِجُ إلَى السِّبَاحَةِ فَهُوَ كَبَغْدَادَ وَاعْتُرِضَ عَلَى ابْنِ سَلَمَةَ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْجَانِبَانِ كَبَلَدَيْنِ لَقَصَرَ مَنْ عَبَرَ مِنْ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخِرِ مُسَافِرًا إلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ فالتزم ابن سلمة وجوز الْقَصْرِ (وَالثَّالِثُ) تَجُوزُ الزِّيَادَةُ وَإِنَّمَا جَازَتْ لِأَنَّهَا كَانَتْ قُرًى مُتَفَرِّقَةً قَدِيمَةً اتَّصَلَتْ
الْأَبْنِيَةُ فَأَجْرَى عَلَيْهَا حُكْمَهَا الْقَدِيمَ حَكَاهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي الْمُجَرَّدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِ قَالَ أَصْحَابُنَا فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ تَعَدُّدُ الْجُمُعَةِ فِي كُلِّ بَلَدٍ هَذَا شَأْنُهُ وَاعْتَرَضُوا عَلَيْهِ بِمَا اُعْتُرِضَ عَلَى ابْنِ سَلَمَةَ وَأُجِيبَ بِجَوَابِهِ وَأَشَارَ إلَى هَذَا الْجَوَابِ صَاحِبُ التَّقْرِيبِ (وَالرَّابِعُ) لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى جُمُعَةٍ فِي بَغْدَادَ وَلَا فِي غَيْرِهَا وَهَذَا ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ الْمَذْكُورِ وَرَجَّحَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَحَامِلِيُّ وَالْمُتَوَلِّي وَصَاحِبُ الْعُدَّةِ قَالُوا وَإِنَّمَا لَمْ يُنْكِرْهُ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَهْلِ بَغْدَادَ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ اجْتِهَادِيَّةٌ وَلَيْسَ لِمُجْتَهِدٍ أَنْ يُنْكِرَ عَلَى مُجْتَهِدٍ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ فِيمَا حَكَاهُ صَاحِبُ الْعُدَّةِ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ الشَّافِعِيَّ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْإِنْكَارِ بِالْيَدِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُنْكِرَهَا بِقَلْبِهِ وَسَطَّرَهَا فِي كُتُبِهِ
وَالصَّحِيحُ هُوَ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْجَوَازُ فِي مَوْضِعَيْنِ وَأَكْثَرَ بِحَسْبِ الْحَاجَةِ وَعُسْرِ الِاجْتِمَاعِ
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: للمناقشة: من كتاب ( البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة )

زيادة توضيح

الإقناع فى حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب الشربيني:
فَالِاحْتِيَاطُ لِمَنْ صَلَّى جُمُعَةً بِبَلَدٍ تَعَدَّدَتْ فِيهِ الْجُمُعَةُ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ وَلَمْ يَعْلَمْ سَبْقَ جُمُعَتِهِ أَنْ يُعِيدَهَا ظُهْرًا

حاشية البجيرمي على الخطيب:
قَوْلُهُ: (فَالِاحْتِيَاطُ إلَخْ) مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ يَجُوزُ التَّعَدُّدُ بِحَسْبِ الْحَاجَةِ وَمَحَلُّ كَوْنِ ذَلِكَ احْتِيَاطًا وَمَنْدُوبًا إذَا أُرِيدَ رِعَايَةُ الْقَوْلِ الضَّعِيفِ بِمَنْعِ التَّعَدُّدِ مُطْلَقًا، وَأَمَّا إذَا لَمْ يُرَاعَ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَةِ الظُّهْرِ وَلَا تَنْعَقِدُ إذَا كَانَ التَّعَدُّدُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ فَقَطْ، وَكَذَا إذَا زَادَتْ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ وَصَلَّى مَعَ مَنْ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا بِأَنْ أَحْرَمُوا قَبْلَ غَيْرِهِمْ فَلَا تَصِحُّ الظُّهْرُ أَيْضًا لَا فُرَادَى وَلَا جَمَاعَةً بِخِلَافِ مَنْ زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ يَقِينًا أَوْ ظَنًّا أَوْ شَكًّا فَيَجِبُ عَلَيْهِمْ الظُّهْرُ وَلَوْ فُرَادَى، فَلَمْ يَبْقَ فِي الْمَسْأَلَةِ صُورَةٌ لِصَلَاتِهَا ظُهْرًا احْتِيَاطًا. اهـ. ق ل. وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ فِعْلَ الظُّهْرِ احْتِيَاطًا إنَّمَا هُوَ لِرِعَايَةِ الْقَوْلِ بِمَنْعِ التَّعَدُّدِ مُطْلَقًا، وَهُوَ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَكِنَّهُ تُطْلَبُ مُرَاعَاتُهُ فَيُنْدَبُ فِعْلُ الظُّهْرِ وَلَوْ فُرَادَى مُرَاعَاةً لِهَذَا الْقَوْلِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ م ر ع ش.
http://shamela.ws/browse.php/book-21599/page-657

حاشية قليوبي:
(تَنْبِيهٌ) : قَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ: يُسَنُّ فِعْلُ الظُّهْرِ لِمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ مِنْ السَّابِقِينَ أَوْ أَنَّ التَّعَدُّدَ لِحَاجَةٍ بِقَصْدِ الْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَ التَّعَدُّدَ مُطْلَقًا. وَيَجِبُ عَلَى مَنْ ظَنَّ أَوْ شَكَّ أَنَّهُ مِنْ الْمَسْبُوقِينَ أَوْ أَنَّ التَّعَدُّدَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ انْتَهَى.
http://shamela.ws/browse.php/book-21843/page-318#page-317


المعتمد فى المذهب:
1- من تيقن أن جمعته هى أول جمعة يحرم عليه الظهر لعدم وجود خلاف فى صحة جمعته.
2- من غلب على ظنه أن جمعته هى الأولى يستحب له الظهر.
3- من غلب على ظنه وقوع جمعته ضمن العدد المعتبر، أو تَيَقَّنَ هذا الوقوع بدون تيقن كونها الأولى يستحب له الظهر.
4- من شك فى وقوع جمعته ضمن العدد المعتبر يجب عليه الظهر
5- من غلب على ظنه أو تيقن تأخر جمعته عن العدد المعتبر يجب عليه الظهر
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: للمناقشة: من كتاب ( البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة )

المعتمد فى المذهب:
1- من تيقن أن جمعته هى أول جمعة يحرم عليه الظهر لعدم وجود خلاف فى صحة جمعته.
2- من غلب على ظنه أن جمعته هى الأولى يستحب له الظهر.
3- من غلب على ظنه وقوع جمعته ضمن العدد المعتبر، أو تَيَقَّنَ هذا الوقوع بدون تيقن كونها الأولى يستحب له الظهر.
4- من شك فى وقوع جمعته ضمن العدد المعتبر يجب عليه الظهر
5- من غلب على ظنه أو تيقن تأخر جمعته عن العدد المعتبر يجب عليه الظهر
نعم جزاك الله خيرا ومثل هذا التفصيل ذكره الباجوري.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: للمناقشة: من كتاب ( البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة )

عذراً على الانقطاع عن الملتقى لظروف خارجة عن إرادتي
نعم جزاك الله خيرا ومثل هذا التفصيل ذكره الباجوري.
وإياك ، أعتقد أن كلام الإمام الرملى هو الذى فصَّل حالات الظن والشك (حالات الاستحباب والوجوب)

والله أعلم

رابط تحميل حاشية البيجوري الجزء الأول (المسألة فى صفحة 409 و 410)
http://www.feqhweb.com/dan3/uploads/13282860541.pdf

حاشية قليوبي:
(تَنْبِيهٌ) : قَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ: يُسَنُّ فِعْلُ الظُّهْرِ لِمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ مِنْ السَّابِقِينَ أَوْ أَنَّ التَّعَدُّدَ لِحَاجَةٍ بِقَصْدِ الْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَ التَّعَدُّدَ مُطْلَقًا. وَيَجِبُ عَلَى مَنْ ظَنَّ أَوْ شَكَّ أَنَّهُ مِنْ الْمَسْبُوقِينَ أَوْ أَنَّ التَّعَدُّدَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ انْتَهَى.
 

أحمد ممدوح سعد

:: متابع ::
إنضم
2 سبتمبر 2013
المشاركات
22
التخصص
أصول الفقه
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: للمناقشة: من كتاب ( البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة )

لشيخ شيوخنا العلامة المحقق الشيخ سلامة العزامي رحمه الله تعالى من أعيان علماء الشافعية رسالة محررة مستقلة في نصرة طريقة الشافعية في كونهم يصلون الظهر بعد الجمعة عند عدم تحقق أوليتها، وهذه الرسالة مطبوعة مع كتاب تنوير القلوب للعلامة الكردي
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: للمناقشة: من كتاب ( البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة )

لشيخ شيوخنا العلامة المحقق الشيخ سلامة العزامي رحمه الله تعالى من أعيان علماء الشافعية رسالة محررة مستقلة في نصرة طريقة الشافعية في كونهم يصلون الظهر بعد الجمعة عند عدم تحقق أوليتها، وهذه الرسالة مطبوعة مع كتاب تنوير القلوب للعلامة الكردي
هل فى إمكانك تصويرها ورفعها على الشبكة جزاك الله خيراً
 

أحمد ممدوح سعد

:: متابع ::
إنضم
2 سبتمبر 2013
المشاركات
22
التخصص
أصول الفقه
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: للمناقشة: من كتاب ( البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة )

أحاول إن شاء الله
 

أحمد ممدوح سعد

:: متابع ::
إنضم
2 سبتمبر 2013
المشاركات
22
التخصص
أصول الفقه
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: للمناقشة: من كتاب ( البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة )

الكتاب موجود pdf على الشبكة فابحث عنه ورسالة الشيخ سلامة العزامي فيه ص218 من طبعة دار الكتب العلمية. وأصلها مقالة بحثية نشرت في مجلة الإسلام 9 من ربيع الآخر 1356
وقد ذكر فيها أن أكابر الشافعية قد ألفوا عددا من الرسائل في الرد على من أنكر على المذهب قوله وأن كلامهم في المسألة أنها دائرة بين الوجوب والندب ، وأن فعل ذلك من أفضل القرب في المذهب.
وذكر أن من المؤلفين في المسألة النور الشبراملسي محشي النهاية، وشيخ الشافعية الشيخ محمد النجدي، والشيخ يوسف النبهاني، والمحقق الشيخ محمد الشنواني.
ونقل أن كثيرا من علماء الحنفية قد أدركهم يفعلون ذلك أيضا منهم مفتي الديار الشيخ محمد بخيت المطيعي والشيخ عبد السلام البحيري. والرسالة في الحقيقة ماتعة مهمة .
 
إنضم
21 أغسطس 2009
المشاركات
213
التخصص
طويلب علم مبتديء
المدينة
الثغر الإسكندري
المذهب الفقهي
شافعي
رد: للمناقشة: من كتاب ( البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة )

ولكن هناك أمر ينبغي أن ينتبه إليه
فأنا كإمام للجمعة يسعني أن أصلى الظهر بعد الجمعة احتياطا كما هو المذهب لأنني شافعي
ولكني لا أستطيع أن أدعوا المصلين إلى فعل هذا لأنهم عندنا في مصر لا يستوعبون المسألة وسينفتح باب فتنة ومفسدة الله وحده يعلم عاقبتها وغالب الناس لايتفهمون مسألة تعدد الجمعة ولا مسألة اشتراط العدد ولربما تقلد الكثير منهم أقوال بعض المشايخ والدعاة ممن يظهرون في القنوات أو غيرهم ممن يصححون الجمعة بلا هذه الشروط
فأنا ألزم نفسي بما لا أستطيع أن ألزم به غيري فهل يجب علي والحال هذه أن أطرح المسألة على الناس رغم ما يترتب عليها من مفاسد ؟!!
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: للمناقشة: من كتاب ( البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة )

وسينفتح باب فتنة ومفسدة الله وحده يعلم عاقبتها
هذا كاف لعدم طرح المسألة فلو فعلت لاتهمك الكثيرون (من العامة ومن الشيوخ) بأنك مبتدع ولا حول ولا قوة إلا بالله

أُذَكِّر أننا لم ننفرد بهذه المسألة بل معتمد المذهب الحنبلى موافق لنا أيضاً

كشاف القناع عن متن الإقناع:
(وَإِنْ جُهِلَتْ) الْجُمُعَةُ (الْأُولَى) مِنْ جُمُعَتَيْنِ فَأَكْثَرَ بِبَلَدٍ لِغَيْرِ حَاجَةٍ (أَوْ جُهِلَ الْحَالُ) بِأَنْ لَمْ يُعْلَمْ كَيْفَ وَقَعَتَا: أَمَعًا أَمْ إحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى (أَوْ عُلِمَ) الْحَالُ (ثُمَّ أُنْسِيَ صَلَّوْا ظُهْرًا وَلَوْ أَمْكَنَ فِعْلُ الْجُمُعَةِ)
http://shamela.ws/browse.php/book-21642#page-543

والله أعلم
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: للمناقشة: من كتاب ( البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة )

[FONT=&quot]وهنا سؤال استشكالي :[/FONT]​
[FONT=&quot]في حال لم يجز التعدد لعدم الحاجة وتقدمت جماعة اختل فيها شرط من الشروط ، كأن صلى بالناس حنفي وقد علمنا أن على ثوبه نجاسة دون الدرهم البغلي.[/FONT]​
[FONT=&quot]أو مالكي توضأ بماءٍ مستعمل.[/FONT]​
[FONT=&quot]ونحو ذلك ، فهل نصحح تلك الجمعة ونحكم على الثانية بالبطلان ، أو العكس؟[/FONT]​
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: للمناقشة: من كتاب ( البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة )

المجموع شرح المهذب للإمام النووى:
فرع ) في مسائل تتعلق بالباب ( إحداها ) : الاقتداء بأصحاب المذاهب المخالفين بأن يقتدي شافعي بحنفي ، أو مالكي لا يرى قراءة البسملة في الفاتحة ، ولا إيجاب التشهد الأخير ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترتيب الوضوء وشبه ذلك .

وضابطه أن تكون صلاة الإمام صحيحة في اعتقاده دون اعتقاد المأموم أو عكسه لاختلافهما في الفروع ، فيه أربعة أوجه

( أحدها ) : الصحة مطلقا .

قاله القفال اعتبارا باعتقاد الإمام ( والثاني ) لا يصح اقتداؤه مطلقا ، قاله أبو إسحاق الإسفراييني ; لأنه وإن أتى بما نشترطه ونوجبه فلا يعتقد وجوبه فكأنه لم يأت به ( والثالث ) : إن أتى بما نعتبره نحن لصحة الصلاة صح الاقتداء ، وإن ترك شيئا منه أو شككنا في تركه لم يصح

( والرابع ) : وهو الأصح ، وبه ق
ال أبو إسحاق المروزي والشيخ أبو حامد الإسفراييني والبندنيجي والقاضي أبو الطيب والأكثرون : إن تحققنا تركه لشيء نعتبره لم يصح الاقتداء وإن تحققنا الإتيان بجميعه أو شككنا صح ، وهذا يغلب اعتقاد المأموم هذا حاصل الخلاف فيتفرع عليه : لو مس حنفي امرأة أو ترك طمأنينة أو غيرها صح اقتداء الشافعي به عند القفال وخالفه الجمهور وهو الصحيح


http://library.islamweb.net/newlibr...t=0&idfrom=2368&idto=2368&bookid=14&Hashiya=7

الإجابة والله أعلم:
طبقاً للمذهب
1- لو كان المأمومون موافقين للإمام الحنفى على مذهبه فجمعتهم صحيحة
2- لو كانوا مخالفين له (كالشافعية) وتيقنوا تركه للشىء المعتبر قبل الصلاة ومع ذلك صلوا خلفه فجمعتهم باطلة أما إذا لم يتيقنوا فجمعتهم صحيحة ولو كان المأمومون مذهبهم يجيز هذا الاقتداء كالمالكية فجمعتهم صحيحة
3- لوكانوا مخالفين له وعلموا بعد الصلاة فجمعتهم صحيحة

قال الإمام ابن تيمية فى مجموع الفتاوى:
الصورة الثانية : أن يتيقن المأموم أن الإمام فعل ما لا يسوغ عنده : مثل أن يمس ذكَرَه أو النساء لشهوة أو يحتجم أو يفتصد أو يتقيأ ، ثم يصلي بلا وضوء : فهذه الصورة فيها نزاع مشهور ، فأحد القولين : لا تصح صلاة المأموم ؛ لأنه يعتقد بطلان صلاة إمامه ، كما قال ذلك من قاله من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد . والقول الثاني : تصح صلاة المأموم ؛ وهو قول جمهور السلف ، وهو مذهب مالك ، وهو القول الآخر في مذهب الشافعي وأحمد ، بل وأبي حنيفة وأكثر نصوص أحمد على هذا ، وهذا هو الصواب
http://library.islamweb.net/newlibr...19&idfrom=2902&idto=2987&bookid=22&startno=21

والله أعلم
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: للمناقشة: من كتاب ( البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة )

المجموع شرح المهذب للإمام النووى:
فرع ) في مسائل تتعلق بالباب ( إحداها ) : الاقتداء بأصحاب المذاهب المخالفين بأن يقتدي شافعي بحنفي ، أو مالكي لا يرى قراءة البسملة في الفاتحة ، ولا إيجاب التشهد الأخير ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترتيب الوضوء وشبه ذلك .

وضابطه أن تكون صلاة الإمام صحيحة في اعتقاده دون اعتقاد المأموم أو عكسه لاختلافهما في الفروع ، فيه أربعة أوجه

( أحدها ) : الصحة مطلقا .

قاله القفال اعتبارا باعتقاد الإمام ( والثاني ) لا يصح اقتداؤه مطلقا ، قاله أبو إسحاق الإسفراييني ; لأنه وإن أتى بما نشترطه ونوجبه فلا يعتقد وجوبه فكأنه لم يأت به ( والثالث ) : إن أتى بما نعتبره نحن لصحة الصلاة صح الاقتداء ، وإن ترك شيئا منه أو شككنا في تركه لم يصح
( والرابع ) : وهو الأصح ، وبه قال أبو إسحاق المروزي والشيخ أبو حامد الإسفراييني والبندنيجي والقاضي أبو الطيب والأكثرون : إن تحققنا تركه لشيء نعتبره لم يصح الاقتداء وإن تحققنا الإتيان بجميعه أو شككنا صح ، وهذا يغلب اعتقاد المأموم هذا حاصل الخلاف فيتفرع عليه : لو مس حنفي امرأة أو ترك طمأنينة أو غيرها صح اقتداء الشافعي به عند القفال وخالفه الجمهور وهو الصحيح
جزاك الله خيراً
هذا معروف ولا تعلق له بالسؤال.
السؤال عن صحة الإعتداد بالجمعة بالنسبة إلى الثانية.
كما لو قلنا : صيام من غير تبييت نية من الليل لا يصح عندنا ، فإن صام حنفي بنية من النهار ثم صار الحنفي شافعياً لا نقول لها : أقضِ صيامك بالأمس لأنه باطل عندنا.
وهكذا لو صلى الحنفي الجمعة الأولى ، ثم تشفع لا نقول له أعد الجمعة السابقة لأنها باطلة.
فعلى هذا لو صلى إمام حنفي جمعةً وعلى ثوبه أقل من الدرهم البغلي من النجاسة ، فصلاته باطلة عندنا وصحيحة له لأنه متبع لإمام مجتهد.
فهل هذه الصلاة التي تصح بالنسبة للحنفي تبطل صلاة الجمعة المسبوقة بعدها أم لا؟
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: للمناقشة: من كتاب ( البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة )

على حسب فهمى القاصر
الصلاة مع عدم الوضوء من مس المرأة غير صحيحة وفقاً لمذهبنا لكن بما أن الحنفى صلاها هكذاً متبعاً لإمام مجتهد وأن المسألة الخلاف فيها معتبر فصلاته صحيحة مجزئة عند الله بإذن الله وبالتالى يعتد بإمامته على التفصيل الذى ذكرته فى مشاركتى السابقة

والله أعلم
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: للمناقشة: من كتاب ( البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة )

ما هو القول في المذهب
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: للمناقشة: من كتاب ( البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة )

أن يتيقن المأموم أن الإمام فعل ما لا يسوغ عنده : مثل أن يمس ذكَرَه أو النساء لشهوة أو يحتجم أو يفتصد أو يتقيأ ، ثم يصلي بلا وضوء : فهذه الصورة فيها نزاع مشهور ، فأحد القولين : لا تصح صلاة المأموم ؛ لأنه يعتقد بطلان صلاة إمامه ، كما قال ذلك من قاله من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد . والقول الثاني : تصح صلاة المأموم ؛ وهو قول جمهور السلف ، وهو مذهب مالك ، وهو القول الآخر في مذهب الشافعي وأحمد ، بل وأبي حنيفة وأكثر نصوص أحمد على هذا ، وهذا هو الصواب
طيب
1. ما هو مذهب الشافعية (بالنقل)
2. المعتمد (بالنقل)
3. في الجماعة السابقة إذا أقامها إمام علمنا بأنه ارتكب مخلاً بالصحة .
4. مع كون الصلاة صحيحة في مذهبه؟
5. مع التنبه إلى أن المراد بالصحة ليس هو صحتها في نفسها فقط ، بل وبالنسبة إلى الإعتداد بأسبقيتها الموجبة لبطلان الجمعة اللاحقة. بمعنى حتى لو قلنا : هي بالنسبة لنا باطلة عندنا ، فهل هذا مانع من الإعتداد بها متى اعتقدنا أنها وإن بطلت عندنا فهي صحيحة بالنسبة إلى من صلاها.
ما الجواب الآن؟
فكلام شيخ الإسلام هو في تأثير علم المأموم بفعل إمامه للمخل على صلاته كمأموم، لا حكمها عند غير ذلك المأموم، وهذا خارج عما أنا فيه.
فمثلاً لو قلنا : هذه الصلاة للإمام صحيحة بالنسبة للإمام والمأمومين معاً ، فهل هذا يعني أن هذه الصلاة بعينها صحيحة بالنسبة لنا كشافعية غير مأمومين لهذا الأمام إذا علمنا بفعله المخل؟!
فإن كانت باطلة عندنا ، فهل يؤثر هذا على الإعتداد بسبقها لصلاة الجمعة اللاحقة بحيث لا يعتد باللاحقة ، أم أنه غير معتد بها عندنا والصلاة الثانية هي الجمعة والأولى باطلة ، وإنما قلنا بإجزائها بالنسبة إلى المصلين المعتقدين صحتها؟
إن شاء الله واضح
من لديه نقل فليسعفنا به
 
التعديل الأخير:
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: للمناقشة: من كتاب ( البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة )

الذي أظنه أن لا تضارب بين ما قاله الشيخ جاد الحق والشيخ الغلاييني مع المعتمد في المذهب من وجوب الإعادة، لأن الأول منع من الإقدام على أداء فريضتين ابتداءً معتقداً لوجوبهما معاً ، بل يجب أذا اعتقد أن صلاة الجمعة صحيحة أن يعتقد بطلان صلاة الظهر بعدها بنية أداء الفرض ، وأنه حيث أقدم على الإعادة بنية الفرض يجب عليه أن يعتقد بأن الأولى ليست مفروضة عليها بل باطلة وأن الإعادة بسبب تبين بطلانها له.
أما أن يخرج إلى المسجد وقد جمع في نيته بين أداء الجمعة فرضاً وإعادتها ظهراً فرضاً ، فهذا باطل لا محالة ، لأنه إن كان جازماً قبل أداء الجمعة بأنه يؤدي صلاة صحيحة فقد بطل إضمار نية الإعادة فرضاً ، وإن شك في صحتها لم يصح له الإقدام عليها أصلاً.
أما الشيخ الغلاييني فقد فرض المسألة حيث تعددت الجمعة للحاجة كما هو صريح كلامه ، والمعتمد من عدم صحة التعدد مبني على عدم الحاجة ، أو الزيادة عليها.
وينبغي أن يحمل عليها باقي كلام المفتين المذكورين إلا من صرح بخلاف المعتمد.
وليس في كلام الشافعي رحمه الله المنقول أولاً ما يخالفه.
فإن قوله رحمه الله (وَإِنْ أَشْكَلَ على الَّذِينَ جَمَعُوا أَيُّهُمْ جَمَعَ أَوَّلًا أَعَادُوا كلهم ظُهْرًا أَرْبَعًا) فهذا حيث لا حاجة وأشكل بعد الأداء من هو السابق كما هو ظاهر من قوله (أشكل على الذين جمعوا) .
وهو في الإعادة الواجبة كما هو ظاهر أيضاً.
أما من قال باستحبابها حيث ظهرت الحاجة إلى التعدد وغلب على ظنه مع ذلك أن جماعته سبقت غيرها في إقامة الجمعة ، فهذا هو الذي رداهُ بدعوى مخالفته لفعل الشافعي ، ولم يُنقل هذا الإستحباب عن الشيخين أو من سبقهم فيما أعلم.
بل هناك عبارات ظاهرها يخالفه كقول ابن حجر في (شرح الإرشاد) : (وَلَا تَجُوزُ إعَادَةُ الْجُمُعَةِ ظُهْرًا وَكَذَا عَكْسُهُ لِغَيْرِ الْمَعْذُورِ)
وقال في (فتاويه) : ((وَسُئِلَ) نَفَعَ اللَّهُ بِهِ عَمَّا إذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ فَأَدْرَكَ مَنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ مِنْ الْمَعْذُورِينَ أَوْ مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ فَهَلْ يُسَنُّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَهُمْ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: لَا تَجُوزُ الْإِعَادَةُ فِيمَا ذُكِرَ. كَمَا جَزَمْتُ بِهِ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَعِبَارَتُهُ وَدَخَلَ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَتُسَنُّ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ إعَادَتُهَا عِنْدَ جَوَازِ التَّعَدُّدِ أَوْ سَفَرِهِ لِبَلَدٍ آخَرَ وَرَآهُمْ يُصَلُّونَهَا وَلَوْ صَلَّى مَعْذُورٌ الظُّهْرَ ثُمَّ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ أَوْ مَعْذُورِينَ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ سُنَّتْ لَهُ الْإِعَادَةُ فِيهِمَا وَلَا تَجُوزُ إعَادَةُ الْجُمُعَةِ ظُهْرًا وَكَذَا عَكْسُهُ لِغَيْرِ الْمَعْذُورِ انْتَهَتْ وَوَجْهُ الْمَنْعِ فِي صُورَةِ السُّؤَالِ أَنَّ الْإِعَادَةَ إنَّمَا نُدِبَتْ لِتَحْصِيلِ كَمَالٍ فِي فَرِيضَةِ الْوَقْتِ يَقِينًا إنْ صَلَّى الْأُولَى مُنْفَرِدًا أَوْ ظَنًّا أَوْ رَجَاءً إنْ صَلَّاهَا جَمَاعَةً وَلَوْ بِجَمَاعَةٍ أَكْمَلَ ظَاهِرًا وَمَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ كَانَتْ هِيَ فَرْضُ وَقْتِهِ فَإِعَادَتُهُ الظُّهْرَ لَا يَرْجِعُ بِكَمَالٍ عَلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي هِيَ فَرْضُ وَقْتِهِ أَصْلًا فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ فِي إعَادَةِ الظُّهْرِ كَمَالٌ يَرْجِعُ لِفَرْضِ الْوَقْتِ امْتَنَعَتْ إعَادَةُ الظُّهْرِ لِأَنَّهَا عَبَثٌ وَالْعِبَادَةُ يُقْتَصَرُ فِيهَا عَلَى مَحَلِّ وُرُودِهَا أَوْ مَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ)
وقال ابن زياد كما في (غاية تلخيص المراد) : (لا يجوز لمن صلى الجمعة إعادتها ظهراً ولا جمعة مع من يصلي الظهر أو الجمعة، بأن جوّزنا التعدد أو أدركها بموضع آخر، إذ مبنى الجمعة على منع التعدد)
لكن خالفه ابن حجر في إعادتها جمعة.
والقائل بالإستحباب يقوله حيث جاز التعدد لحاجة وغلب على ظن المصلي أنه سابق.
وقد سمى ابن حجر هذا عبثاً ، وبيانه أن الظن المذكور يقابله تجويز سبق جماعة أخرى لجماعته تجويزاً مرجوحاً ، فهذا التجويز لو كان مؤثراً أبطل الجمعة الأولى ، فيجب أن يعتقد بطلان جمعته ، وهو مخالف لفرض المسألة ، أو لم يكن مؤثراً كان عبثاً بحسب توصيف ابن حجر رحمه الله.
وقد ختم ابن حجر فتواه بقوله : (والعبادة يقتصر فيها على محل ورودها ، أو ما هو في معناه من كل وجه).
فصح تسميته بدعة بهذا المعنى ، أي عدم وروده.

والله أعلم
 
التعديل الأخير:
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: للمناقشة: من كتاب ( البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة )

وهناك ثمة ما يتعلق بالموضوع ، لكنه ينبني على جواب سؤال السابق
في حال لم يجز التعدد لعدم الحاجة وتقدمت جماعة اختل فيها شرط من الشروط ، كأن صلى بالناس حنفي وقد علمنا أن على ثوبه نجاسة دون الدرهم البغلي.
أو مالكي توضأ بماءٍ مستعمل.
ونحو ذلك ، فهل نصحح تلك الجمعة ونحكم على الثانية بالبطلان ، أو العكس؟
ولا أعلم فيه ما هو المذهب.
وسؤال آخر :
هل قراءة المالكي للبسملة في الفاتحة مجزء وهو لا يعتقدها من القرآن أصلاً.
أي هل هو مجزء للمأموم الشافعي مثلاً؟
وهذا يتعلق بالإعتداد بالجماعة الأولى ، وبسبقها.

ووجه الربط أنه حيث شككنا بصحة الإعتداد في الجمعة الأولى ، فالظاهر أن أصحاب الجمعة الثانية ينبغي عليهم أن يبقوا على صحة جمعتهم ولا يعيدوها ظهراً.
لأنهم حين دخلوا في الجمعة دخلوا على أساس أنها صحيحة.

وهناك تفاصيل تتعلق بالشروع في الجمعة مع الشك في سبقها.
وكله متعلق بالسؤال.

والله أعلم
 
أعلى