احمد شوقي السعيد حامد
:: متميز ::
- إنضم
- 12 يناير 2013
- المشاركات
- 953
- الإقامة
- المطرية دقهلية مصر
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو سارة
- التخصص
- لغة عربية
- الدولة
- مصر
- المدينة
- المطرية دقهلية
- المذهب الفقهي
- الشافعي
أولا هذا الكتاب للشيخ مصطفى الغلاييني أحد كبار الشافعية في العصر الحديث.
ثانيا نشره الشيخ جاد الحق مع كتاب له في أحكتم صلاة الجمعة وكان هدية مع مجلة الأزهر.
ثالثا أذكر شيئا من الجزء الذي نود مناقشته وهو عن صلاة الظهر بعد الجمعة فقط.
ذكر الشيخ أمرا هاما وهو ما قرره علماؤنا السادة الشافعيةـ زادهم الله من فضله ـ في كتبهم وخاصة المتأخرين وهو وجوب الظهر بعد الجمعة إذا تعددت الجمعة في بلد واحد أو صليت الجمعة دون توافر شروطها.
قال الشيخ جاد الحق :
واما الإقدام على صلاة فريضتين في وقت واحد مع اعتقاد أن كلا منهما واجب كما يفعله أكثر الشافعية في الأمصار فمما لا دليل عليه في قول الإمام الشافعي رحمه الله بل مقتضى مذهبه يحرمه.
وقال الشيخ مصطفى الغلاييني :
ولا يقال تسن الظهر بعدها خروجا من الخلاف ، لأننا نقول من السنة بل من الواجب تركها لأنها لم يدل عليها دليل بل هي مخالفة لعمل الإمام الشافعي رضي الله عنه لأنه لم يصلها في بغداد ولم يؤثر عنه قول بسنيتها إذا تعددت لحاجة.
فكيف نترك قول الإمام ونعمل بقول غيره إن هذا لمن العجب.
وقال:
وممن قال بعدم لزوم الظهر بعدها من علماء الشافعية علمان من أعلامهم وبحران من بحورهم وهما الأستاذ العلامة الفقيه المحدث الشيخ عبد الباسط الفاخوري مفتي بيروت ، والشيخ الفقيه الزاهد خاتمة المحققين الذي أطلق عليه لقب الشافعي الصغير الشيخ عيسى الكردي ، وكذا الشيخ محمد الحوت الكبير لم يكن يصلي الظهر بعد الجمعة.
وقال أيضا :
فالحق الذي لا محيد عنه أن المصلى الواحد ليس شرطا في صحة الجمعة وإنما هو حكمة من حكمها.
ثانيا نشره الشيخ جاد الحق مع كتاب له في أحكتم صلاة الجمعة وكان هدية مع مجلة الأزهر.
ثالثا أذكر شيئا من الجزء الذي نود مناقشته وهو عن صلاة الظهر بعد الجمعة فقط.
ذكر الشيخ أمرا هاما وهو ما قرره علماؤنا السادة الشافعيةـ زادهم الله من فضله ـ في كتبهم وخاصة المتأخرين وهو وجوب الظهر بعد الجمعة إذا تعددت الجمعة في بلد واحد أو صليت الجمعة دون توافر شروطها.
قال الشيخ جاد الحق :
واما الإقدام على صلاة فريضتين في وقت واحد مع اعتقاد أن كلا منهما واجب كما يفعله أكثر الشافعية في الأمصار فمما لا دليل عليه في قول الإمام الشافعي رحمه الله بل مقتضى مذهبه يحرمه.
وقال الشيخ مصطفى الغلاييني :
ولا يقال تسن الظهر بعدها خروجا من الخلاف ، لأننا نقول من السنة بل من الواجب تركها لأنها لم يدل عليها دليل بل هي مخالفة لعمل الإمام الشافعي رضي الله عنه لأنه لم يصلها في بغداد ولم يؤثر عنه قول بسنيتها إذا تعددت لحاجة.
فكيف نترك قول الإمام ونعمل بقول غيره إن هذا لمن العجب.
وقال:
وممن قال بعدم لزوم الظهر بعدها من علماء الشافعية علمان من أعلامهم وبحران من بحورهم وهما الأستاذ العلامة الفقيه المحدث الشيخ عبد الباسط الفاخوري مفتي بيروت ، والشيخ الفقيه الزاهد خاتمة المحققين الذي أطلق عليه لقب الشافعي الصغير الشيخ عيسى الكردي ، وكذا الشيخ محمد الحوت الكبير لم يكن يصلي الظهر بعد الجمعة.
وقال أيضا :
فالحق الذي لا محيد عنه أن المصلى الواحد ليس شرطا في صحة الجمعة وإنما هو حكمة من حكمها.