العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

بعض الاعتراضات على أهل المذاهب .. (دعوة للمشاركة)

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
إنضم
3 يونيو 2013
المشاركات
307
التخصص
الاعلام
المدينة
المنيا
المذهب الفقهي
الشافعى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كل عام أنتم بخير .. الحقيقة أنشأت هذا الموضوع لان بعض الاستفسارات التى طُرحت فيها كانت تشغلنى منذ مدة وأحب أن يكون عليها جواب والأمانة العلمية والانصاف ما أبحث عنه .. كنت وجدت أحد المواضيع فى منتدى مجلس الألوكة وهو هذا الموضوع :
http://majles.alukah.net/t13378/

وفيه تفسير الشيخ الألبانى للفظ المثناة فى الحديث بالمذاهب .. وحقيقة الشيخ الألبانى موقفه من المذاهب ليس موقف الرافض كما يشاع فالشيخ الحوينى يقول :
وكان من الأسئلة المهمة التي سألتها الشيخ في هذا اليوم سألته عن التمذهب؛ لأنه شاع بين الناس أن الشيخ ناصر الدين الألباني يحارب المذاهب الأربعة، ويحارب التقليد، وكانت -في الحقيقة- شائعة قوية جداً وصلتنا إلى مصر، وكنت أريد أن أعرف رأي الشيخ فيها، فلما تكلم الشيخ في هذه المسألة تكلم بكلام هو الذي عليه الأئمة الأربعة، فالشيخ ناصر لا يقول للمسلمين: لا تتمذهبوا وإنما يقول: لا تتخذوا المذهب ديناً، بمعنى: أن تجمد على المذهب، وإذا علمت الحق في غيره تقول: لا، أنا لا أخالف المذهب، فهذا هو الذي كان الشيخ ناصر ينكره، وقد أنكره العلماء المتقدمون، وتبرءوا من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم أحياءً وأمواتاً، وقالوا قولتهم المشهورة: ( إذا صح الحديث فهو مذهبي).
فالشيخ ناصر كان يقول: إذا كنت أنا شافعي المذهب، وظهر الحق في المسألة عند المالكية أو الحنابلة أو الحنفية، فليس معنى ذلك على الإطلاق أن أجمد على مذهبي وأقول: أنا شافعي ولا أخالف المذهب، وأترك الحق الذي قامت عليه الدلائل وأخالفه.
فالشيخ ناصر كان يحارب هذا أشد المحاربة، كما كان الأئمة المتقدمون أيضاً يحاربون هذا أشد المحاربة.


وهذه هى الاعتراضات فى الموضوع المشار الى رابطه عاليه منها مثلا :
هل توافقون الشيخ على هذا التوجيه للفظ -المثناة- الواردة في الحديث؟،يبدو لي أن كلامه صحيح ، خاصة وأنت تقرأ لكتب المذهب الحنفي والمالكي ( هل تعلمون أن للمالكية كتابا يسمونه مصحف المذهب، وهو الجامع لابن يونس، ) ، والحقيقة أن القاريء في غالب كتب المذاهب الفقهية يجد فيها الكثير من المسائل المخالفة للسنة الصحيحة ،يقول الشيخ / أبي أويس محمد بوخبزة الحسيني حفظه الله - في سلسلة لقاءات المجلس العلمي بموقع الألوكة ،اللقاء الثالث :

، وعن خدمة الفقه المالكي خدمة علمية يحتاج الأمر إلى جهود مضنية، ذلك أن المذهب المالكي أبخس المذاهب حظا من الاستدلال والتعليل ، فأهله قليلو العناية بالحديث والآثار بالنسبة لعلماء المذاهب الأخرى ولا سيما الشافعية ، فإنهم أوفر الفقهاء حظا من الحديث وعلومه ، لذلك تجد كتبهم الكبيرة منورة بأدلة الحديث والآثار ، أما المالكية فلا تكاد تجد عند متأخريهم دليلا صحيحا، فخدمة المذهب – والحالة هذه – تعني الرمي بثلث مسائله ، لأنها لا دليلا صحيحا عليها.


ويقول فى موضع آخر :
لا أقصد هذا ، فإن الكتب المذهبية هي من وسائل فهم أحكام ومقاصد الشرع ، ولا غنى لعالم فضلا عن طالب العلم -عنها ،ولكن الذي قصدته وقصده الشيخ الالباني -رحمه الله، فيما أظن- هو ذم تلك الكتب وما فيها من تعصب مقيت واستماتة أصحابها في الدفاع عن مذاهبهم بالتأويلات الباردة المخالفة لصريح النصوص ، ومن عالج تلك الكتب ونظر فيها علم علم اليقين أنها ما استكتب إلا لنصرة المذهب ، بل نجد لكل مذهب قواعد خاصة-ولا أقصد العامة- ينطلق منها لفهم النص، مثال :المذهب في قواعد المذهب لابن راشد القفصي المالكي ،المسند المذهب في ضبط قواعد المذهب لعظوم المالكي ...المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي الشافعي.. كتاب أصول للكرخي الحنفي..وكثيرا ما تكون قواعد هذا المذهب مخالفةللمذهب الآخر ، كل حزب بما لديهم فرحون ,لا يفهم الإخوة أني ضد علم القواعد الفقهية ، بل أنا ضد هذا الأسلوب الهجين الذي تناولت به هذه الكتب مثل هذا العلم ، وقد ألف فيه كثير من المشايخ ولكن انطلاقا من الدليل مثل الشيخ السعدي وابن العثيمين ،فهذا علم لايستراب في نفعه ..
ولكن إذا طال الزمان وأشربت قلوب الناس حب شيء يعسرالإنكار عليهم ، حتى إذا قام عالم ينكر على الناس مثل هذه الكتب العجفاء- التي لاتنقي - إلا وقمع واضطهد ، وهل كره الغوغاء من العامة منهج السلف إلا من هذه الجهة ، وأجدني مضطرا أن أقول كما قال الشوكاني من قبل : هذه المذاهب أذهبها الله...

المصدر : http://majles.alukah.net/t13378/#ixzz2hvgDRqX3

ظللت الاعتراضات التى تستحق الرد عليها بالأحمر لانها ما يهمنى .. وأرغب فى الجواب بارك الله فيكم وبعض الكلام كما هو واضح تحامل ومبالغة شديدة

وابخاس لتراث الأمة الفقهى .. لكننا نركز على الاعتراضات الموضوعية التى سيقت ..​
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: بعض الاعتراضات على أهل المذاهب .. (دعوة للمشاركة)

فهمت مما سبق ان الطالب يترك قول المذهب إذا تبين له خطؤه وهذا كلام لا شك في صحته وإنما الغريب كيف سيعرف الطالب أنه قول مذهبه خطأ ؟؟؟
إما أن تجد الطالب تتبع هواه وأخذ برأي خلاف مذهبه لأمر في نفسه مثلا .... وتجد آخر أخذ بخلاف مذهبه لأن الشيخ ..... رجحه وهذا منتشر جدا وبكثر حينما تتحدث مع أحدهم ويقول لك العلامة .... ضعف أو صحح الحديث والعلامة ..... رجح كذا من الأقوال .
هذا في الحقيقة خرج من تقليد لشخص لتقليد لشخص آخر وما تبع الحق بل رأي الشيخ.
ولو وزنا هذا الأمر بمفهومه لتقليده للشافعي مثلا خير له من تقليده لأحد المعاصرين مهما بلغ.
لذا يجب على الذين أن يحاربوا التعصب المذموم أن يجدهدوا في أمرين نشر تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وان ينشروا طرق وسبل الخروج من مرحلة الاتباع والتقليد للاجتهاد.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: بعض الاعتراضات على أهل المذاهب .. (دعوة للمشاركة)

إما أن تجد الطالب تتبع هواه وأخذ برأي خلاف مذهبه لأمر في نفسه مثلا .... وتجد آخر أخذ بخلاف مذهبه لأن الشيخ ..... رجحه وهذا منتشر جدا وبكثر حينما تتحدث مع أحدهم ويقول لك العلامة .... ضعف أو صحح الحديث والعلامة ..... رجح كذا من الأقوال .
هذا في الحقيقة خرج من تقليد لشخص لتقليد لشخص آخر وما تبع الحق بل رأي الشيخ.
الذى يفعل ما قلته لا ينطبق عليه كلام ابن الصلاح وبالتالى لا يصح ما يفعله فغير المتأهل إذا صادف هذا الحديث المخالف لمذهبه ، فالشرط إذا أراد أن يأخذ به ويترك مذهبه فى هذه المسألة أن يجتهد هو فى البحث عن جواب بأقصى ما يستطيعه وأن يكون موضوعياً (لا يوجد هوى) وبعد كل هذا إذا لم يجد جواباً شافياً له يجوز له أن يعمل بهذا الحديث بشرط أن يثبت عن أحد الأئمة المستقلين العمل به.
والله أعلم
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد محمد عيسوى
ان وجد أن مسألة مثلاً قد يكون واضحاً فيها الرجحان ولا تحتاج أن يكون الانسان قد بلغ مرتبة الاجتهاد كى يعرف فهذا وارد



ما قاله ابن الصلاح هو الضابط فى هذا ويجب التزامه وهو ينطبق على كل المقلدين (وليس الشافعية فقط)

المجموع شرح المهذب للإمام النووى:
قال الشيخ أبو عمرو : فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظر إن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقا ، أو في ذلك الباب أو المسألة كان له الاستقلال بالعمل به . وإن لم يكمل وشق عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث . فلم يجد لمخالفته عنه جوابا شافيا ، فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي ، ويكون هذا عذرا له في ترك مذهب إمامه هنا ، وهذا الذي قاله حسن متعين والله أعلم .

http://library.islamweb.net/newlibra...bk_no=14&ID=98
وإما أن يقال: خذ بترجيحات شيخك.. وحينئذ فلا يقول عالم إن الأخذ بترجيحات الشيخ فلان تقليدا أولى من الأخذ بترجيحات أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة تقليدا! فما صنعنا إلا أن شوشنا عليه، ونقلناه من تقليد الفاضل إلى تقليد المفضول، وأوقعناه عمليا في سوء الظن بالأئمة.
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: بعض الاعتراضات على أهل المذاهب .. (دعوة للمشاركة)

السلام عليكم

فهمت مما سبق ان الطالب يترك قول المذهب إذا تبين له خطؤه وهذا كلام لا شك في صحته وإنما الغريب كيف سيعرف الطالب أنه قول مذهبه خطأ ؟؟؟
...
أخي الكريم/ احمد شوقي السعيد حامد

هذا ليس محل كلامنا بارك الله فيك، فكلامنا عن المتمذهب المتّبع المتأهل للترجيح، وليس هو عن العاميّ المُقلِّد الذي تنطبق عليه مسائل التقليد عمومًا والتي منها تتبّع الرخص أو التحوّل من تقليد مذهب إلى تقليد آخر ونحو ذلك.
http://feqhweb.com/vb/showthread.php?t=17582&p=122909&viewfull=1#post122909

،،

وأما بخصوص ما تفضلتَ به؛ فلا يتّسع المقام للتفصيل فيه، ولكن أقول:
-إذا زادت المشقة في التزام مذهبنا فلا عيب على المتخلص بتقليد مذهب آخر" قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في التحفة.
وقال العلاَّمة السبكي في فتاويه: "إن يقصد بتقليده -لغير إمامه- الرخصة فيما هو محتاج إليه لحاجة لحقته أو ضرورة أرهقته فيجوز".
وجاء في التقرير والتحبير لابن أمير الحاج: "قال الإمام صلاح الدين العلائي: والذي صرح به الفقهاء في مشهور كتبهم جواز الانتقال في آحاد المسائل والعمل فيها بخلاف مذهب إمامه الذي يقلد مذهبه".
وقال العز بن عبد السلام في فتاويه: "لا يتعين على العامي إذا قلد إماماً في مسألة أن يقلده في سائر مسائل الخلاف".
أما شرطهم بأن لا يلفق صورة باطلة على المذهبين.. فمثاله قول القرافي في شرح المحصول: "يشترط جواز تقليد مذهب الغير أن لا يكون موقعاً في أمر يجمع على إبطاله إمامه الأول وإمامه الثاني فمن قلد مالكاً مثلاً في عدم النقض باللمس الخالي عن الشهوة فلا بد أن يدلك بدنه ويمسح جميع رأسه، وإلا فتكون صلاته باطلة عند الإمامين".
فالعلماء قد وضعوا شروطًا للانتقال من مذهبٍ إلى آخر:
وهي كما في شرح تنقيح الأصول للشهاب القرافي: (432):
1- ألا يجمع بينها على وجه يُخالف الإجماع، كمن يتزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود، فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد.
2- أن يعتقد فيمن يُقلّده الفضل بوصول أخباره إليه، ولا يُقلّده رميًا في عماية.
3- ألا يتّبع رخص المذاهب.
ومما يُنقل عن الغزالي في هذا الصدد قوله -كما في الخلاف الفقهي في المذهب المالكي: (154) نقلًا عن العطَّار على المحلى: (2/ 442)-: إن تخيُّر أطيب المذاهب وأسهل المطالب، بالتقاط الأخف والأهون من مذب كل ذي مذهب: مُحال؛ لأمرين:
أحدهما: أن ذلك قريبٌ من التمييز والتشهي، فيتّسع الخرق على فاعله، وينسل عن معظم مضائق الشرع بآحاد التوسّعات التي اتّفقت أئمة الشرع في آحاد القواعد على ردِّها.
والآخر: أن اتباع الأفضل متحتم، وتخيّر المذاهب يجر لا محالة إلى اتباع الأفضل تارةً والمفضول أخرى. اهـ.
وأما تحوّل الشخص المُقلِّد لمذهب مُعيّن إلى مذهبٍ آخر بالكليّة، فلا يوجد ما يمنع منه، إلا أن يكون تحوّله لغرض دنويّ من تولٍّ للقضاء، أو الانتفاع من المال الموقوف على المذهب المُنتقل إليه مثلًا.
وقد يتعيَّن عليه ذلك إن ترجّح لديه بالدلائل أن مذهب غيره أولى بالأخذ؛ لقوّة أدلته ووضوحها مثلًا، وفي تاريخ الفقه الإسلامي تحوَّل كثير من الأعلام عن مذاهبهم إلى مذاهب أخرى، فتحوَّل الإمام الطحاوي عن الشافعي إلى الحنفي، وانتقل ابن الشحنة الحنبلي من المذهب الحنفي إلى المالكي -انظر: المصدر السابق-، وغيرهم كثير.
وراجع: كتاب الأساس في فقه الخلاف (215- 218).

والله أعلم.
 
إنضم
3 يونيو 2013
المشاركات
307
التخصص
الاعلام
المدينة
المنيا
المذهب الفقهي
الشافعى
رد: بعض الاعتراضات على أهل المذاهب .. (دعوة للمشاركة)

طيب سأعطى مثالين وجدتهم لمسائل فيها تبريرات وتأويلات .. وهذا الأمر شخصى أعنى مما وجدته .. مثلا مسألة مس المرأة ونقض الوضوء فى الأحاديث التى وردت

أنه كان صلى الله عليه وسلم يلمس بعض نسائه ولا يتوضأ قال الشافعية أنها لم تصح أو أنها منسوخة أو أنها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم

كذلك فى مسألة طهارة بول مأكول اللحم فى حديث الصلاة فى مرابض الغنم ..

أو حديث أنس بن مالك عن رهط عرينة وعكل والتداوى بأبوال الابل

وهكذا فى كل المذاهب ربما تجد مسائل على نفس المنوال .. لكن ليس الاعتراض على هذا لان المذاهب ليست قرآناً منزلاً

لكن هو قال لماذا لا تُنقى مثلا من تلك المسائل ؟

فالمثالين عاليه هو ما جعلنى أنقل اعتراضه


 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: بعض الاعتراضات على أهل المذاهب .. (دعوة للمشاركة)

أنه كان صلى الله عليه وسلم يلمس بعض نسائه ولا يتوضأ
أئمة الحفاظ قد ضعفوا حديث عدم الوضوء من القبلة بمجموع طرقه
على الأقل نحن متفقون على أن الحفاظ الآتى أسمائهم قد ضعفوا الحديث بمجموع طرقه كلها
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض مشاهدة المشاركة
الحافظ البيهقى والحافظ الدارقطنى والإمام البغوى وابن الجوزى وابن العربى والحافظ ابن حجر (حيث نقل القول بأنه لا يصح فى الباب شىء مقراً له فى تلخيص الحبير) والإمام النووى (فقد أقر البيهقى على تضعيف الحديث بمجموع طرقه)
وأصحاب الحديث المتقدمون قد تركوا هذا الحديث كما حكاه عنهم الإمام الترمذى

قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَإِنَّمَا تَرَكَ أَصْحَابُنَا حَدِيثَ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا ، لأَنَّهُ لا يَصِحُّ عِنْدَهُمْ لِحَالِ الإِسْنَادِ ، وَسَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الْعَطَّارَ يَذْكُرُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : ضَعَّفَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ هَذَا الْحَدِيثَ ، وَقَالَ : هُوَ شِبْهُ لا شَيْءَ . وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ البخاري يُضَعِّفُ هَذَا الْحَدِيثَ ، وَقَالَ : حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ لَمْ يُسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَهَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . وَهَذَا لا يَصِحُّ أَيْضًا ، وَلا نَعْرِفُ لإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ سَمَاعًا مِنْ عَائِشَةَ ، وَلَيْسَ يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ .
ويمكنك مراجعة هذا الموضوع لزيادة تفصيل
كلام علماء السلف على أحاديث عدم الوضوء من القبلة

بالنسبة لحديث وقوع يد عائشة رضى الله عنها على قدمه وهو يصلى

وَالْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي وُقُوعِ يَدِهَا عَلَى بَطْنِ قَدَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ كَوْنُهُ فَوْقَ حَائِلٍ
الحديث ليس نصاً صريحاً بل له معنى ظاهر وله معنى محتمل (من فوق حائل)
وظاهره يخالف ظاهر الكتاب لذلك حُمل الحديث على المعنى المحتمل الموافق لظاهر الكتاب
المجموع شرح المهذب للإمام النووى:
وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (أَوْ لمستم النساء) وَاللَّمْسُ يُطْلَقُ عَلَى الْجَسِّ بِالْيَدِ قَالَ اللَّهُ تعالى (فلمسوه بايديهم) وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَاعِزٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ) الْحَدِيثَ وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَفِي الْحَدِيث الْآخَرِ (وَالْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ قَلَّ يَوْمٌ إلَّا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ عَلَيْنَا فَيُقَبِّلُ وَيَلْمِسُ: قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ اللَّمْسُ يَكُونُ بِالْيَدِ وَبِغَيْرِهَا وَقَدْ يَكُونُ بِالْجِمَاعِ قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ اللَّمْسُ أَصْلُهُ باليد ليعرف مس الشئ وَأَنْشَدَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُنَا وَأَهْلُ اللُّغَةِ فِي هَذَا قَوْلَ الشَّاعِرِ: وَأَلْمَسْتُ كَفِّي كَفَّهُ طَلَبَ الْغِنَى
* وَلَمْ أَدْرِ أَنَّ الْجُودَ مِنْ كَفِّهِ يُعْدِي قَالَ أَصْحَابُنَا وَنَحْنُ نَقُولُ بِمُقْتَضَى اللَّمْسِ مُطْلَقًا فَمَتَى الْتَقَتْ الْبَشَرَتَانِ انْتَقَضَ سَوَاءٌ كَانَ بِيَدٍ أَوْ جِمَاعٍ.
وَاسْتَدَلَّ مَالِكٌ ثُمَّ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُمَا بِحَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بن عبد الله ابن عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ (قَالَ قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مِنْ الْمُلَامَسَةِ فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ) وَهَذَا إسْنَادٌ فِي نِهَايَةٍ مِنْ الصِّحَّةِ كَمَا تَرَاهُ: فَإِنْ قِيلَ ذِكْرُ النِّسَاءِ قَرِينَةٌ تَصْرِفُ اللَّمْسَ إلَى الْجِمَاعِ كَمَا أَنَّ الوطئ أَصْلُهُ الدَّوْسُ بِالرِّجْلِ وَإِذَا قِيلَ وَطِئَ الْمَرْأَةَ لَمْ يُفْهَمْ مِنْهُ إلَّا الْجِمَاعُ: فَالْجَوَابُ أَنَّ الْعَادَةَ لَمْ تَجْرِ بِدَوْسِ الْمَرْأَةِ بِالرِّجْلِ فَلِهَذَا صرفنا الوطئ إلَى الْجِمَاعِ بِخِلَافِ اللَّمْسِ فَإِنَّ اسْتِعْمَالَهُ فِي الْجَسِّ بِالْيَدِ لِلْمَرْأَةِ وَغَيْرِهَا مَشْهُورٌ


وَالْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِهَا الْآخَرِ أَنَّهُ لَمْسٌ مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ فِيمَنْ هُوَ نَائِمٌ فِي فِرَاشٍ

وَالْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ حَمْلِ أُمَامَةَ فِي الصَّلَاةِ وَرَفْعِهَا وَوَضْعِهَا مِنْ أَوْجُهٍ أَظْهَرُهَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ الْتِقَاءُ الْبَشَرَتَيْنِ: وَالثَّانِي أَنَّهَا صَغِيرَةٌ لَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ: وَالثَّالِثُ أَنَّهَا مَحْرَمٌ
http://shamela.ws/browse.php/book-2186/page-562#page-563


أعتقد أن هذه الأجوبة ليس فيها تأويلات باردة كم يقال
والله أعلم
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: بعض الاعتراضات على أهل المذاهب .. (دعوة للمشاركة)

السلام عليكم

لعلك تقصد الحلبى
كذا في كتاب "الأساس في فقه الخلاف" للدكتور أبو أمامة الشلبي ص(217).

طيب سأعطى مثالين وجدتهم لمسائل فيها تبريرات وتأويلات .. وهذا الأمر شخصى أعنى مما وجدته .. مثلا مسألة مس المرأة ونقض الوضوء فى الأحاديث التى وردت

أنه كان صلى الله عليه وسلم يلمس بعض نسائه ولا يتوضأ قال الشافعية أنها لم تصح أو أنها منسوخة أو أنها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم

كذلك فى مسألة طهارة بول مأكول اللحم فى حديث الصلاة فى مرابض الغنم ..

أو حديث أنس بن مالك عن رهط عرينة وعكل والتداوى بأبوال الابل

وهكذا فى كل المذاهب ربما تجد مسائل على نفس المنوال .. لكن ليس الاعتراض على هذا لان المذاهب ليست قرآناً منزلاً

لكن هو قال لماذا لا تُنقى مثلا من تلك المسائل ؟

فالمثالين عاليه هو ما جعلنى أنقل اعتراضه


ما سبق ذكره خاصٌّ بالمذهب الشافعي، وحتى لا نشرد في تفصيله ونُشتّت به الموضوع؛ أقول: إن الخلاف في مثل هذه المسائل -عمومًا- خلافٌ قويّ سائغٌ بالاتفاق؛ فقد بُني على اجتهاد وقد صدر من أهله ومُستنده حُجّة مُعتبرة، ومعلوم أن من أسباب اختلاف العلماء الاختلاف على ثبوت النص ودِلالته، فلا وجه لإلغاء هذا الاجتهاد بدعوى تنقية المذهب بارك الله فيك، ثم إن الشافعية لم يتأوّلوا عموم النصوص في مسألة نقض الوضوء من مس المرأة؛ بل عملوا بظاهر الآية لقرائن، ثم عمدوا على ما ورد في السنة النبوية فتأولوه بما يوافق ظاهر الآية وليس بما يوافق "هواهم" أو "مذهبهم" سبحانك هذا بُهتان عظيم، وليس في ذلك أي تبرير ولا تكلّف حتى، والأمثلة على هذا الوجه من الخلاف في مُختلف المسائل [المتّفق عليها] كثيرة جدًّا، ولا شكّ أن الحق والصواب واحد؛ لكن عند من؟! كلٌّ يعمل بما ترجّح لديه وبما يراه صوابًا وبما يغلب على ظنه أنه الحق، وليس لأحد أن يدعي الحق المُطلق في مثل هذه المسائل الخلافية، فما تقول به -أخي الفاضل- أشبه بمحاولة إزالة الخلاف (السائغ المقبول) في الفقه عمومًا ناهيك عن هدم المذاهب؛ وهذا لا يسلم لأحد أبدًا، فطُرق الاستنباط والاستدلال متعددة وما المذاهب إلا صورة لتلك الأصول -من حيث تطبيقها على فروع المسائل الفقهية-.
فمنع الاختلاف -سواء بدعوى تنقية المذاهب أو بغيرها من الدعاوي- هو ببساطة يعني "غلق باب الاجتهاد وإيجاب التقليد"، والنصوص تقضي بخلاف ذلك إذ هي قاضية بجواز الاجتهاد -يعني لمن ملك آلية الاجتهاد-، بل إن حكمة الله عز وجل أن تكون فروع الملة قابلةً للأنظار ومجالًا للظنون، حتى صار مقررًا أن تسعة أعشار الفقه من باب الظنون، وإذا أردت أن تعد القطعيات من المسائل أمكنك ذلك في كل باب من أبواب الفقه، وقد ثبت عند العلماء المحققين أن النظريات والحقائق المعنوية المجردة لا يمكن الاتفاق فيها عادةً؛ فالظنيات عريقة في إمكان الاختلاف فيها -كما ذكر الشاطبي في الاعتصام وغيره-، قلتُ: فكيف بإلزام الناس بها وحملهم عليها بل ومنع الاجتهاد والاختلاف فيها؟!! .
والأدلة على مشروعية الخلاف الفقهي كثيرة جدًّا، وأزيدك أن حال الأمة وواقعها شاهد بجواز الاختلاف! فقد اختلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وهو بين ظهرانيهم كما في صلاة العصر، ويوم وفاته: اختلفوا في من يؤم الناس، وفي وفاته أحقيقة هي أم أنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى عليه السلام، وفي كيفية الصلاة عليه، وأتى في ذلك أبو بكر رضي الله عنه بما أبان عن فضله ورجاحة اجتهاده في وقت الأزمات والنوازل، ثم إنهم قد اختلفوا بعد ذلك في مسائل كثيرة منها: إرث الإخوة الأشقاء أو لأب مع الجد: هل يرثون معه أم يحجبون به؟، وفي قتل الجماعة بالواحد: أيقتلون به أم يُكتفى في ذلك بالدية لانتفاء المساواة والمماثلة؟، واختلفوا في الناكس في العدة، وفي أراضي السواد كيف تقسم؟، وفي كيفية العطاء (الأجر السنوي للمسلم) أيسوي بين المسلمين، أم ينظر إلى غنائهم ومنفعتهم وسابقتهم في الإسلام؟ والأمثلة لا تحصى.
بل ومن بعدهم قد اختلف التابعون في المسائل التي استجدت بعد الفتح ودخول أقوام بعادات وأعراف وحضارات متباينة في الإسلام، وهو ما مهَّد إيجاد حلول لك المشاكل والأزمات الطارئة، حتى قال في ذلك الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز للقاسم بن محمد -أحد الفقهاء السبعة- لما رآه يكره سماع اختلاف الصحابة: "لا تفعل فما يسرني أنَّ لي باختلافهم حمر النعم". بل وأبعد من ذلك ما قاله يحيى بن سعيد: "ما برح أولو الفتوى يفتون فيحل هذا ويحرم هذا، فلا يرى المحرم أن المحل هلك لتحليله، ولا يرى المحل أن المحرم هلك بتحريمه" - جامع بيان العلم لابن عبدالبر (2/ 98، 99).
فليُعلم أن "كل ما هو في محل الاجتهاد فلا حسبة فيه، فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي أكله الضب والضبع ومتروك السمية، ولا للشافعي أن ينكر على الحنفي شربه النبيذ الذي ليس بمسكر، وتناوله ميراث ذوي الأرحام، وجلوسه في دار أخذها بشفعة الجوار، إلى غير ذلك من مجاري الاجتهاد.." كما قال الغزالي في الإحياء. وقد أوضح الإمام النووي رحمه الله في كلامه على شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن المسائل الخلافية لا تدخل فيما ينكره العلماء - كما في شرحه على مسلم (2/ 23).
يقول الشيخ القرضاوي في كتابه الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم ص(59):
((يجب أن يعلم الذي يريدون جمع الناس على رأي واحد في أحكام العبادات، والمعاملات، ونحوها من فروع الدين أنهم يريدون ما لا يمكن وقوعه، ومحاولتهم رفع الخلاف لا تثمر إلا توسيع دائرة الخلاف، وهي محاولة تدل على سذاجة بيِّنة، ذلك أن الاختلاف في فهم الأحكام الشرعية غير الأساسية ضرورة لا بد منها، وإنما أوجب هذه الضرورة طبيعة الدين، وطبيعة اللغة، وطبيعة البشر، وطبيعة الكون والحياة)) انتهى.
قلتُ: ولو صحّت تلك الدعوى وأمثالها لسبقنا إليها المتقدمين من أهل العلم بله المتأخرين، ولم يحصل ذلك، بل وكبار الصحابة -كما مرَّ- وحتى الخلفاء الراشدين منهم ومن بعدهم من الأئمة لم يحملوا الناس على رأي واحد ادعاءً بأنه الصواب والحق المطلق! بل وليس لإمام ولا لخليفة فعل ذلك، وإنما كلٌّ يعمل بما ترجّح لديه وبما يراه صوابًا.
وقد نصَّ محققي علماء الأمة أن المعرفة بالخلاف في حق من تأهل للاجتهاد والإفتاء من الواجبات العينية؛ ولذلك رأيناهم يشترطون في العالم المجتهد أن يكون عارفًا بمواقع الخلاف؛ وإلا لم يكن أهلًا للإفتاء والاجتهاد أصلًا، ونصوص العلماء في هذا الباب كثيرة جدًّا في التأكيد والحث على ضرورة المعرفة بالخلاف والإلمام به، وننقل منها ما يلي:
ذكر الإمام الشاطبي في الموافقات (4/ 104)..
عن قتادة أنه قال: "من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه".
وعن هشام بن عبيدالله الرازي قال: "من لم يعرف اختلاف القراء فليس بقارئ، ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه".
وهذا الإمام عطاء بن أبي رباح التابعي يقول: "لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالمًا باختلاف الناس، فإنه لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه".
وقال الإمام مالك: "لا تجوز الفتيا إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه".
وقال يحيى بن سلام: "لا ينبغي لمن لا يعرف الاختلاف أن يفتي، ولا يجوز لمن لا يعلم الأقاويل أن يقول: هذا أحب إلي".
وعن سعيد بن أبي عروبة قال: "من لم يسمع الاختلاف فلا تعده عالمًا".
وقال الإمام الشافعي في الرسالة (ص 510): "ولا يكون لأحد أن يفتي حتى يكون عالمًا بما مضى قبله من السنن وأقوايل السلف، وبإجماع الناس، واختلافهم، ولسان العرب".
ونقل ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (2/ 169) عن الإمام الشافعي قوله: "... ومَن طلب الإمامة في الدين وأحب أن يسلك سبيل الذين جاز لهم الفتيا، نظر في أقاويل الصحابة والتابعين والأئمة في الفقه إن قدر على ذلك، نأمره بذلك، كما أمرناه بالنظر في أقاويل تفسير القرآن، فمن أحب الاقتصار على أقاويل علماء الحجاز، اكتفى واهتدى إن شاء الله، وإن أحب الإشراف على مذاهب الفقهاء ومتقدميهم ومتأخريهم بالحجاز والعراق، وأحب الوقوف على ما أخذوا وتركوا من السنن، وما اختلفوا في تثبيته وتأويله من الكتاب والسنة، كان ذلك له مباحًا، ووجهه محمودًا إن فهم وضبط ما علم...".
وقال الإمام أحمد: "لا ينبغي لأحد أن يفتي إلا أن يعرف أقاويل العلماء في الفتاوى الشرعية، ويعرف مذاهبهم، وينبغي لمن أفتى أن يكون عالمًا بقول من تقدم وإلا فلا يفتي" - (إعلام الموقعين: 1/ 54).
وفي هذا المعنى يقول الإمام الجويني في الورقات (ص 162) عن نظرية التقعيد (ص 208): "ومن شرط المفتي أن يكون عالمًا بالفقه أصلًا وفرعًا، خلافًا ومذهبًا".
وقال ابن السبكي -كما في الفكر السامي للحجوي (2/ 278)، نقلًا عن طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (1/ 169)-: "إن المرء إذا لم يعرف الخلاف والمآخذ لا يكون فقيهصا إلى أن يلج الجمل في سم الخياط، وإنما يكون رجلًا ناقلًا محيطصا، حامل فقه إلى غيره، ولا قدرة له على تخريج حادث بموجود، ولا قياس مستقبل بحاضر، ولا إلحاق شاهد بغائب، وما أسرع الخطأ إليه، وأكثر تزاحم الغلط عليه، وأبعد الفقه لديه".

فنخلص بهذا كله إلى أن المقصود من هذه الاعتراضات مردود جملةً وتفصيلًا ولا يصح.

والله أعلم ورد العلم إليه أسلم.
 
إنضم
3 يونيو 2013
المشاركات
307
التخصص
الاعلام
المدينة
المنيا
المذهب الفقهي
الشافعى
رد: بعض الاعتراضات على أهل المذاهب .. (دعوة للمشاركة)

جزاكم الله خيراً اخوانى الأفاضل أحمد محمد عوض و عمرو بن الحسن المصرى أثريتم الموضوع شكر الله لكم .. وللعلم هذه الاعتراضات أنا لا أتبناها لكنها

كانت تشغلنى والحمد لله زال الاشكال .. وعموماً أنا بإنتظار باقى الأساتذة يتكرموا بالمشاركة لمزيد من الفائدة​
 
إنضم
3 يونيو 2013
المشاركات
307
التخصص
الاعلام
المدينة
المنيا
المذهب الفقهي
الشافعى
رد: بعض الاعتراضات على أهل المذاهب .. (دعوة للمشاركة)

أما أنا فلى تعليقات لكن حتى لا يتشعب الموضوع سأذكر بعضها .. بخصوص مس المرأة رغم أنه ليس الغرض من النقاش .. هناك أحاديث أخرى واضحة

- عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا ) رواه البخاري (382) وفي رواية للنسائي (166) بإسناد صحيح : (حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ مَسَّنِي بِرِجْلِهِ ) صححه الألباني في سنن النسائي .
2- وعنها رضي الله عنها قالت : ( فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنْ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ) رواه مسلم (486) ، وفي رواية للبيهقي بإسناد صحيح : ( فَجَعَلْتُ أَطْلُبُهُ بِيَدِي فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى قَدَمَيْهِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ سَاجِدٌ ..) وهي عند النسائي أيضاً (169) .
وظاهر هذه الأحاديث بلا شك أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مس عائشة رضي الله عنها وهو يصلي ، ولو كان مس المرأة ناقضاً للوضوء لبطل الوضوء والصلاة .
وأجاب الشافعية عن هذه الأحاديث جواباً ضعيفاً ، فقالوا : لعله كان من فوق حائل !!
قال الشوكاني : وهذا التأويل فيه تكلُّف ومخالفة للظاهر

المصدر : http://majles.alukah.net/t8218/#ixzz2i8DdRwYf

ولعل المخالفة للظاهر أن الروايات ظاهرها أنها مست قدميه مباشرة ولم يُذكر وجود حائل ..

التعليق الثانى أن من يتكلم بتلك الدعاوى للانصاف هو لم يلزم أحداً بشىء ولا لنقل الناس من تقليد الى تقليد بل هو يقول ان صح الدليل وخالف المذهب اتبع الدليل

واعتراض الأخ خاص أنه يتسائل لماذا لم تنقى أو تنقح على أساس ما صح من الدليل .. فقد اهتم المحققون المتأخرون بالمشهور من المذاهب دون النظر فى الراجح

ملحوظة : ابن الشحنة لعله فعلا ابن الشحنة الحلبى ووقع تصحيف​
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: بعض الاعتراضات على أهل المذاهب .. (دعوة للمشاركة)

السلام عليكم

جزاكم الله خيراً اخوانى الأفاضل أحمد محمد عوض و عمرو بن الحسن المصرى أثريتم الموضوع شكر الله لكم .. وللعلم هذه الاعتراضات أنا لا أتبناها لكنها

كانت تشغلنى والحمد لله زال الاشكال .. وعموماً أنا بإنتظار باقى الأساتذة يتكرموا بالمشاركة لمزيد من الفائدة​
وجزاك الله خيرًا.

أما أنا فلى تعليقات لكن حتى لا يتشعب الموضوع سأذكر بعضها .. بخصوص مس المرأة رغم أنه ليس الغرض من النقاش .. هناك أحاديث أخرى واضحة



ولعل المخالفة للظاهر أن الروايات ظاهرها أنها مست قدميه مباشرة ولم يُذكر وجود حائل ..

التعليق الثانى أن من يتكلم بتلك الدعاوى للانصاف هو لم يلزم أحداً بشىء ولا لنقل الناس من تقليد الى تقليد بل هو يقول ان صح الدليل وخالف المذهب اتبع الدليل

واعتراض الأخ خاص أنه يتسائل لماذا لم تنقى أو تنقح على أساس ما صح من الدليل .. فقد اهتم المحققون المتأخرون بالمشهور من المذاهب دون النظر فى الراجح

ملحوظة : ابن الشحنة لعله فعلا ابن الشحنة الحلبى ووقع تصحيف​
طيب،
أولًا: [فيما يخص التعليق الأول].. أقول: لا أُريد الخوض في نقاش الخلاف في تلك المسألة، وصدقني الخلاف فيها قوي وليس كما تظنه على ما ظهر لي، أيضًا مسألة الوضوء من مس الذكر الخلاف فيها قوي! الشاهد/ أن مثل هذا الخلاف من الخلاف السائغ المقبول وليس هو من قبيل الخلاف المردود غير السائغ.
ثانيًا: [بخصوص الاعتراض].. إدعاء إمكانية تنقية المذاهب إدعاء باطل لا يصح ولا يصدر من شخص طالب علم باحث في الفقه، فأما قوله ودعواه بإتباع الدليل؛ فدعوى مُرسلة رُبما يتبنّاها أهل البدع حتى! هذا الدليل الذي يريد أن يحسم من خلاله المسائل الخلافية ويلغي به خلافًا ما، نسأله فيه: هل صحّ عند المُخالف؟! وهل هو صريح عنده أم لا؟! فإن لم يصح عند المُخالف فدعواه مردود لأن للمُخالف وجه، وأيضًا لو كان غيرصريحًا مما يحتمل التأويل فلا وجه لرد الخلاف لوروده، فأما أن نلغي الخلاف لمُجرد أن واحدًا منا رأى صراحة نص ما، أو صحّته؛ فهذا ليس من الفقه في شئ ولا يصدر من طالب علم.
يسأل:
"
لماذا لم تنقى أو تنقح على أساس ما صح من الدليل​
".. لأن معيار التصحيح والتضعيف من حيث القبول والرد يختلف من إمام لآخر، خاصة في المذهب الحنفي، ورُبما يصح حديث عند إمام لتوثيق راوٍ ما عنده في إسناده، ويُضعّفه غيره لتضعيف ذلك الراوي، والرواة في علم الرجال والجرح والتعديل محل الخلاف فيهم كثير جدًّا ومُنطلق قبول الحديث أو رده عائد إلى ذلك، بل وحتى في قواعد بقية المذاهب من كونهم يقبلون المُرسل أو الضعيف تقديمًا له على الرأي أو القياس خلافًا لأهل الحديث، فهذا قول بعيد كل البُعد عن محجة أهل العلم، بل ورُبما كان الخلاف من منطلق لغوي بحيث يرى بعضهم أن النص صريح -كأغلب دعاوى المذهب الظاهري!- ويراه آخرون غير ذلك لقرائن تصرفه عن ظاهره وحقيقته إلى معنًى ماجزي تأويلًا! .. أين صاحبنا من كل هذا؟! أم أن مثل هذه الدعوى لا يتكلم فيها إلا بكلام نظري مُرسل فقط؟!
أما قوله:
"
فقد اهتم المحققون المتأخرون بالمشهور من المذاهب دون النظر فى الراجح​
"
فهو غلط فاحش، فبعض المتأخرين تكون لهم اختيارات ومُخالفات في بعض مسائل المذهب عملوا فيها بالراجح (ما ترجّح عندهم) وخالفوا بها غيرهم من المتقدمين، كالإمام النووي رحمه الله من متأخري المذهب الشافعي وغيره، بل هذا عيسى بن أبان من المذهب الحنفي انفرد بقاعدة فقه الراوي إذا خالف خبر الواحد القياس ولم يُوافقه عليها أحد من المتقدمين في المذهب. فهذه الدعوى أبعد ما تكون عن الصحة وإنما هي بحالها كالتبرير لتلك الدعوى الباطلة.

أخي الكريم/ بارك الله فيك..
أين الصحابة من تلك الدعوى خاصة الخلفاء الراشدين منهم؟! هل عملوا بما ترجّح لديهم أم ضيّقوا على الناس وحملوهم على اجتهادهم فقط وألغوا الخلاف؟! وأين قضاة المذهب في مُختلف العصور من هذا؟! هل عملوا بما ترجّح في مذهبهم أم ألغوا المذاهب وبقية الاجتهادات في المسائل الخلافية؟! وأين الإمام سفيان الثوري من هذا وكذا غيره من الأئمة الأكابر كالأوزاعي وغيرهم؟!
مع احترامي لمن تنقل عنه؛ فهذا الكلام تُغني حكايته عن رده.

بخصوص الملحوظة؛ فهي في محلِّها إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: بعض الاعتراضات على أهل المذاهب .. (دعوة للمشاركة)

هناك أحاديث أخرى واضحة
الأحاديث التى نقلتها كلها هى نفسها الأحاديث التى نقلت الإجابات عليها فى مشاركتى فهى ليست أحاديث أخرى
وكما قال أخى عمرو هذا اختلاف سائغ فى فهم نصوص الكتاب والسنة وفى كيفية التعامل معها عند ظهور تعارض

المجموع شرح المهذب للإمام النووى:
في مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي اللَّمْسِ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ

مَذْهَبَنَا أَنَّ الْتِقَاءَ بَشَرَتَيْ الْأَجْنَبِيِّ وَالْأَجْنَبِيَّةِ ينتقض سواء كان بشهوة وبقصد أم لا ولا ينتقص مَعَ وُجُودِ حَائِلٍ وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا وَبِهَذَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَمَكْحُولٌ وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ وَالزُّهْرِيُّ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ وَرَبِيعَةُ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهِيَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ

الْمَذْهَبُ الثَّانِي لَا يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ بِاللَّمْسِ مُطْلَقًا وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمَسْرُوقٍ وَالْحَسَنِ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَكِنَّهُ قَالَ إذَا بَاشَرَهَا دُونَ الْفَرْجِ وَانْتَشَرَ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ

الْمَذْهَبُ الثَّالِثُ إنْ لَمَسَ بِشَهْوَةٍ انْتَقَضَ وَإِلَّا فَلَا وَهُوَ مَرْوِيٌّ عن الحكم وحماد ومالك والليث واسحق وَرِوَايَةٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَرَبِيعَةَ وَالثَّوْرِيِّ

وَعَنْ أَحْمَدَ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ كَالْمَذَاهِبِ الثَّلَاثَةِ

الْمَذْهَبُ الرَّابِعُ إنْ لَمَسَ عَمْدًا انْتَقَضَ وَإِلَّا فَلَا وَهُوَ مَذْهَبُ دَاوُد وَخَالَفَهُ ابْنُهُ فَقَالَ لَا يَنْتَقِضُ بحال

(الخامس) إنْ لَمَسَ بِأَعْضَاءِ الْوُضُوءِ انْتَقَضَ وَإِلَّا فَلَا حَكَاهُ صَاحِبُ الْحَاوِي عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ وَحَكَى عَنْهُ انه لا ينقض إلَّا اللَّمْسُ بِالْيَدِ

(السَّادِسُ) إنْ لَمَسَ بِشَهْوَةٍ انْتَقَضَ وَإِنْ لَمَسَ فَوْقَ حَائِلٍ رَقِيقٍ حُكِيَ عَنْ رَبِيعَةَ وَمَالِكٍ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُمَا

http://shamela.ws/browse.php/book-2186/page-563#page-560


عن صفحة الشيخ محمد عبد الواحد الأزهرى:
[h=5]الأزمة قديمة منذ نقلنا الناس من تقليد الفاضل المتفق على إمامته إلى تقليد المفضول مصطلحين على جعل الأخير اتباعا أو اجتهادا.

الأزمة قديمة منذ لم نفرق بين الخلاف السائغ وغيره، ومنذ صنفنا الناس على مسائل الخلاف السائغ.

الأزمة قديمة منذ كنا نقول لمن ينزل على السجود على ركبتيه: إنه عثيميني أو بازي، ومن ينزل على يديه: ألباني من أهل الحديث!

الأزمة قديمة منذ صُنفت المصنفات في صفة الصلاة النبوية كأنك تراها، وخُطئت المذاهب في مسائل معظمها من خلاف التنوع،
وحجر على الناس فهمهم وضُيقت عليهم مهايعهم لفهم واحد متعين أنه الحق الموافق لحديث "صلوا كما رأيتموني أصلي"؛ مستبطنين اتهام فقهاء الأمة بتضييع السنة في أظهر أركان الإسلام وآكدها![/h]https://www.facebook.com/MOHAMMADELSALAFY/posts/420970204679472
 
إنضم
3 يونيو 2013
المشاركات
307
التخصص
الاعلام
المدينة
المنيا
المذهب الفقهي
الشافعى
رد: بعض الاعتراضات على أهل المذاهب .. (دعوة للمشاركة)

هو الاشكال قد زال ولله الحمد .. شكر الله لكم .. ولى ملحوظتين أيضاً :

-ما عنيت بالمتأخرين النووى بل من يصنف4 على أساس المشهور من المتأخرين جداً
- قد يقال نعم هى مسألة خلافية مما يسوغ فيه الخلاف ومن أشهر مسائل الخلاف4 لكنه قد يرد عليك بأن النص ربما ما وصل الى من اختلفوا أو ما صح عند بعضهم والنص يحسم الخلاف .. وأردت فقط التمثيل بالمسألتين وليس على سبيل الحصر ..​
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: بعض الاعتراضات على أهل المذاهب .. (دعوة للمشاركة)

السلام عليكم

هو الاشكال قد زال ولله الحمد .. شكر الله لكم .. ولى ملحوظتين أيضاً :

-ما عنيت بالمتأخرين النووى بل من يصنف4 على أساس المشهور من المتأخرين جداً
- قد يقال نعم هى مسألة خلافية مما يسوغ فيه الخلاف ومن أشهر مسائل الخلاف4 لكنه قد يرد عليك بأن النص ربما ما وصل الى من اختلفوا أو ما صح عند بعضهم والنص يحسم الخلاف .. وأردت فقط التمثيل بالمسألتين وليس على سبيل الحصر ..​
-حتى المتأخرين جدًّا في المذهب الواحد لهم مُخالفات للمذهب، كالتهانوي من الحنفية مثلًا (ت 1394)! ..
-الخلاف الحاصل بسبب عدم وصول حديث لإمام أصلًا خلافٌ قليل جدًّا ومسائله محصورة وقد فُرغ منه ولا يحتاج لتنقية، وأغلبه عمومًا في المذهب الحنفي -كمسألة الإشعار بالهدي مثلًا، ومتأخري المذهب الحنفي خالفوا فيها-، أما أغلب الخلافات فسببها ثبوت صحة نص عند إمام وعدمه عند غيره، أو ثبوت صراحة دِلالته عند إمام والعكس عند غيره، ولو تبنّينا دعوى تنقية المذاهب رُبما سنُلغي المذهب الحنفي بأكمله؛ لأن الخلاف الذي بينه وبين الجمهور خلافٌ حاصل بسبب الأصول والقواعد -خبر الواحد مثلًا!- نشأ عنه خلاف في الفروع وليس هو محض خلاف في الفرعيات أو ثبوت صحة نص من عدمه ونحو ذلك.

في الأخير صدقني أخي هذه الدعوى نظرية بحتة ولا تصلح للتطبيق، وهي لا تصح -كما أسلفنا- ولا تدل على بُعد نظر قائلها أبدًا.

والله أعلم.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: بعض الاعتراضات على أهل المذاهب .. (دعوة للمشاركة)

أحد الأمثلة على الخلافات القوية المعتبرة فى الحكم على الأحاديث
حديث صلاة التسابيح
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض مشاهدة المشاركة
فالحافظ ابن حجر رجع عن القول بالتضعيف إلى التحسين
بينما الإمام النووي رجع عن القول بالتحسين إلى التضعيف

الذى يظهر لى
أن الحكم على هذا الحديث فيه صعوبة كبيرة حتى أدت إلى اختلاف قول الإمام النووى وكذلك اختلاف قول الحافظ ابن حجر وهما من هما فى علم الحديث

وأن الخلاف الذى وقع بين العلماء فى الحكم عليه خلاف قوى معتبر

والله أعلم
 
إنضم
3 يونيو 2013
المشاركات
307
التخصص
الاعلام
المدينة
المنيا
المذهب الفقهي
الشافعى
رد: بعض الاعتراضات على أهل المذاهب .. (دعوة للمشاركة)

جزيتم خيراً اخوانى الأفاضل .. بارك الله فيكم .. وان كنت أخالف بعض الأخوة الذين ربما ذهبوا الى ما ذهب اليه ابن الصلاح

فلا يحتاج النظر الى كمال آلة الاجتهاد .. وحتى الاجتهاد على مراتب منها مجتهد المسألة ..

فهذه القضية تحتاج الى تحرير من مشايخنا الأصوليين ..​
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: بعض الاعتراضات على أهل المذاهب .. (دعوة للمشاركة)

وان كنت أخالف بعض الأخوة الذين ربما ذهبوا الى ما ذهب اليه ابن الصلاح
هل اعترض أحد الأئمة على كلام الإمام ابن الصلاح وكلامه فى كتابه آداب المفتى والمستفتى مشهور لشهرة كتابه ونقل العلماء منه كالإمام النووى والإمام المرداوى والإمام الدهلوى؟

المجموع شرح المهذب للإمام النووى:
قال الشيخ أبو عمرو : فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظر إن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقا ، أو في ذلك الباب أو المسألة كان له الاستقلال بالعمل به . وإن لم يكمل وشق عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث . فلم يجد لمخالفته عنه جوابا شافيا ، فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي ، ويكون هذا عذرا له في ترك مذهب إمامه هنا ، وهذا الذي قاله حسن متعين والله أعلم .

http://library.islamweb.net/newlibra...bk_no=14&ID=98
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: بعض الاعتراضات على أهل المذاهب .. (دعوة للمشاركة)

السلام عليكم

جزيتم خيراً اخوانى الأفاضل .. بارك الله فيكم .. وان كنت أخالف بعض الأخوة الذين ربما ذهبوا الى ما ذهب اليه ابن الصلاح

فلا يحتاج النظر الى كمال آلة الاجتهاد .. وحتى الاجتهاد على مراتب منها مجتهد المسألة ..

فهذه القضية تحتاج الى تحرير من مشايخنا الأصوليين ..​
وجزاك الله خيرًا وبارك فيك.
يُمكنك أن تُراجع هذه المُشاركة أخي الكريم:
http://feqhweb.com/vb/showthread.php?t=17582&p=122909&viewfull=1#post122909

والله أعلم.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: بعض الاعتراضات على أهل المذاهب .. (دعوة للمشاركة)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه .
وبعد:
الكلام في التقليد أمر وفي التقعيد أمر آخر ، ويتقاطعان في مسائل دون أخرى.
ولا خلاف أن السواد الأعظم من الناس غير متأهلين للاجتهاد ، ثم هم مع ذلك إما ساعٍ إلى طلب العلم أو خامل قانع بما هو عليه من حال ، وهؤلاء هم السواد الأعظم.
ومما لا شك فيه أن هؤلاء غير مؤهلين لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية ، بل عليهم أن يطلبوا من العلم ما يؤهلهم لذلك.
ثم طالب العلم لاشك أنه كالخامل في البداية من جهة ما معه من العلم ، فكما لا يجوز له أن يستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية والإفتاء وهو في بداية الطلب ، فكذلك ليس له أن يطلب العلم بالاجتهاد في التعرف على الأحكام الشرعية ، لأن الفرض أنه ابتدأ وليس معه ما يؤهله بعد.
فكيف يعمل؟
جرت العادة قديماً وحديثاً طلبه على رأي إمام بعينه ، ولم يكن ذلك اعتباطاً ، بل لسبب سيأتي قريباً.
وفي هذا العصر انتشر بين شباب الصحوة ذم التقليد وحصلت المغالاة في ذمه ، حتى زهد شباب الصحوة في طلب العلم على رأي إمام بعينه مع أن المذاهب معروفة في بلدهم ولهذه المذاهب علماؤه المشهورون بمعرفته.
فمثلاً ، في اليمن المذهب الشافعي معروف مشتهر ، ومع ذلك لم يتجه شباب الصحوة الذين قصدوا إلى طلب العلم التعلم وفقاً لهذا المذهب. لماذا؟
الجواب : أن تقليد الشافعي لا يجوز .. لأن الله لم يتعبدنا برأي الشافعي ، وثم تُسردُ هنا أدلة ذم التقليد والحض على الإجتهاد.
ومع ذلك ترى عامتهم يعمد إلى كتاب (الدراري البهية) مع شرحها (الدرر المضية) للبدر الشوكاني و(الروضة الندية) للقنوجي ثم يقفزون عادة إلى (سبل السلام) للبدر الصنعاني، و(نيل الأوطار) للبدر الشوكاني ثم يهتمون بالشروحات الحديثية عموماً وببعض الكتب المذهبية الموسوعية مثل (المغني) لابن قدام و(المجموع) للنووي وما شاكل.
ومما لا شك فيه أن الله سبحانه لم يتعبدنا بقول أحد من هؤلاء كما لم يتعبدنا بقول الشافعي خاصة ، فما الذي أجاز طلب العلم من طريق هؤلاء دون الشافعي؟
وعادة ما يكون الجواب أنهم لا يطلبونه على طريق التقليد لهؤلاء .
ولا يخفاك أن الجواب فيه نظر ، إذ أن طالب العلم إن لم يكن مؤهل في أول الطلب لاستنباط الأحكام الشرعية بطريق الاجتهاد فلا شك أنه لا يطلب العلم عن طريق هؤلاء بطريق الاجتهاد.
وهنا ظهر مصطلح (الاتباع) ، وليس له حقيقة مفهومة ينتفي بها التقليد ، فمثلاً عادة ما يُقال : نحن لا نأخذ بقول أحد ما لم يقم عليه دليل.
فنرجع إلى الإشكال السابق ، وهو أنه إن كان لا يؤخذ بقولٍ بغير دليل .. فقد انسد باب الطلب ، لأن الطالب في أول أمره سواء اطلع على الدليل أو لم يطلع عليه لا يقدر على استنباط الحكم من ذلك الدليل ، وإلا اقتضى ذلك أنه مجتهد في بداية الطلب ، فما حاجته إلى طلب العلم من كتاب؟! بل فرضه حينئذٍ أن ينظر في الكتاب والسنة ابتداءً ويحكم بهما.
ومع ذلك فإن هذه الدعوى غير واقعية ، فإن الحاصل أن الطالب يُسَلِّم للمدرس كل ما يقول ، وإنكار هذا إنكار للحس.
ثم لو فرضنا أن مثل هذه الدراسة تخلو تماماً من التقليد ، فإنها لا توصل إلى الاجتهاد.
بيانه يظهر في معرفة سبب الحض على التقيد بمذهب عند الطلب ، وذلك أن إمام المذهب يجري على قاعدة في فهم النصوص ، فمتى ما فسر النص على معنى من المعاني في موضع ، ثم جاء ما يعارضه ظاهراً في موضع آخر ، فإنه يفسره تفسيراً لا يتعارض مع الحديث الأول ، ثم كلما رأيتَ حديثين مختلفين ترى أنك متى أعملتَ فيهما القاعدة التي ذهب إليها الإمام المتبوع زال الإختلاف وبان الإتفاق ـ غالباً طبعاً ـ ، ثم تكون تلك القاعدة دليلاً في المواضع التي لم نجد فيها نص ، لأنها متى كانت صواباً لم يلزم منها إلا صواب.
ونضرب على ذلك مثلاً هو حديث (التمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء) وحديث (أينقص الرطب إذا يبس ... فلا إذاً) فظاهر الحديثين التعارض ، بيانه أن الرطب والتمر إما أن يكونا جنساً واحداً أو جنسين مختلفين ، وعلى كل تقدير كان يجب أن يجوز بيع الرطب بالتمر ، لأنه إن كان من جنسه جاز إذا تساويا وتقابضا في المجلس ، وإن كانا جنسين مختلفين فقد جاز التفاضل مع التقابض في المجلس.
لكن يعارضه أن الحديث الثاني يمنع من بيع الرطب في التمر.
والشريعة لا تفرق بين متماثلين ، ولا تجمع بين مختلفين ، فكيف أباحت التمر بالتمر في موضع ومنعته في آخر من غير فرق ؟
فهنا يختلف الشباب المتحمس في الجواب ما بين مانع من النظر في المعنى أصلاً ويرى الإقتصار على متابعة النص ، ومن ينظر في المعنى.
أما الأولون فالحديث يرد عليهم ؛ لأن فيه التنبيه على علة المنع ، فإنه صلى الله عليه وسلم سأل (أينقص الرطب إذا يبس) مع أنه معروف له ولقومه عامة بل وكل من يعرف التمر أن الرطب ينقص إذا يبس ، فما الفائدة من التنبيه على العلة إن كان المطلوب مجرد الإقتصار على المنع؟ بل هذا من مضادة للفصاحة ؛ لأن الكلام الفصيح هو ما أبان عن الفائدة بأقصر الألفاظ ، فالسؤال عن العلة مع عدم الفائدة مضاد لها، مع ما فيه من الدلالة على السفه.
ومن رأى أن هناك معنى للحديث من الشباب الذام للتقليد قد يقع في قواعد ينقض بعضها بعضاً لأن هذه القواعد في الأغلب غير مأخوذة من صريح النصوص الشرعية ، بل من أفهام الأئمة لتلك النصوص ، فإن انتقل من (الدرر) إلى (الروضة الندية) إلى (السبل) إلى (النيل) إلى (المغني) إلى (المجموع) إلى (الشرح الكبير) وهكذا ، فإنه يُحَصّل قواعد مختلفة لكل إمام قد لا تتناسب مع بعضها ، فينتج عن ذلك تخريج أحكام فرعية متضاربة لاختلاف القواعد الدالة عليها، وهو سماه بعضهم محاولة استيلاد البشر من البقر.
وفي المثال المذكور سابقاً فالقاعدة عند الشافعية أنه لا بُد من تساوي الربوي مع الربوي في الجنس والقدر حال الكمال حالاً ومآلاً ، ولا يكفي التساوي حال العقد.
وعليه عند النظر إلى الحديثين لم يظهر لهم فيهما تعارض أصلاً ، لأن الرُّطب متى بلغ حال الكمال نقصَ في الكيل ولم يعد مساوياً للتمر ، والتساوي شرط ولو مآلاً ، لذا لم يكتفوا بالتساوي في الحال.
ثُمّ من يطلب الفقه على رأي الشافعي متى ظهر له أن هذه القاعدة صحيحة مثلاً استفاد منها حيث لا يوجد نص ، فلو قيل : فما حكم الرطب بالرطب؟ ولا ذكر للحكم فيه في النصوص ، تراه يقول : حرام. لأنا حتى لو تيقنا التساوي في الحال فإننا لا نعلم هذا التساوي في المآل ، فلعل أحد الكيلين يجف أكثر من الآخر ، أو يكون أحد النوعين لا يجف أصلاً فلا يحصل له حال كمال ، ويكون مع ذلك أزيد من الصنف الآخر الذي يتتمر فينقص.
ثم يحكم بالقاعدة على كل الأصناف الربوية التي لها حالين حال كمال وغيره.
ثم نقول ذلك في كل ما تكلم فيه الإمام بأن نسبر أقواله ونصوصه ونتعرف على القواعد التي اعتمدها في استنباط الأحكام الشرعية ، وما دمنا مقتنعين أن ذلك العالم مصيب فيما ذهب إليه فإنا حينئذٍ نقتنع بصواب تلك القواعد التي بنى عليها ، وإن كنا مقتنعين بها فإنا نحكم على ما لم يتكلم فيه الإمام بناءً على تلك القواعد .
إذا عرفتَ هذا عرفتَ وجه تصحيح التمذهب بمذهب إمام حال الطلب.
ثم بعد التمكن من مذهب ذلك الإمام فإما أن يكون المتمكن حصل أثناء طلبه ما يمكنه من الاجتهاد والإستقلال أو لا يكون حصل ذلك.
فعلى الثاني : يستمر في إعمال القواعد لأنه يعتقد صوابها في الجملة ، فتكون عامة أقواله وفتاواه مخرجة على أقوال إمامه وقواعده.
وإن حصل ما يؤهله للاستقلال ، فقد يؤدي به اجتهاده إلى تصويب إمامه ولو أغلبياً ، فترى فتاواه لا تخالف أقوال إمامه في الغالب، كما تراه في كلام المزني وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم. وادعى الإمام السيوطي رحمه الله حصول هذا أو نحوه لنفسه.
وقد كان الدارقطني رحمه الله يعيب القاضي أحمد بن كامل أنه لا يجعل قولَ إمامٍ أصلاً له ، وهو لم يكن يدعو إلى التقليد الأعمى.
ومنهم من قد يؤديه اجتهاده إلى تخطئة إمامه في أكثر ما ذهب إليه وينظر في قواعد غيره ويستصوبها كما تراه في بعض الأئمة الذين تركوا مذاهبهم وانتقلوا إلى غيرها كالإمام ابن السمعاني .
وربما أداه اجتهاده إلى أن يخطئ بعض القواعد ويصوب أخرى وينظر في كلام غيره من الأئمة فيصوب منها أشياء ويخطئ أخرى فيكون له بذلك الجمع قواعد تخصه ـ أي باعتبار المجموع ـ كما هو الشأن في المقبلي والجلال والصنعاني والشوكاني والقنوجي والسياغي وعاكش وجحاف ومن لا يأتي عليهم الحصر إلا بعسر.
لكن لا يعني ذلك أن تقعيد القواعد على قول إمام بعينه باطل ، بل هذا لو فعله مقلد متعصب لإمامه يرى أنه يجب على كل الناس أن يتمذهبوا بمذهب إمامه لم يكن دال على بطلان تلك القواعد ، بل على بطلان الإلزام فقط. فإن تلك القواعد المقصود بها التعرف على الأحكام على مذهب ذلك الإمام ، وهذا لا يكون إلا باستنباط القواعد من كلامه خاصة دون غيره من الناس ، فإن كانت باطلة من جهة الدليل فليست باطلة من جهة المذهب.
فإذا اتضح ما تقدم بقي النظر في مدعي الاجتهاد في هذا العصر ، وقد ذهب أبو حنيفة إلى الحجر على المفتي الماجن وعللوه بأنه يفسد على الناس دينهم ، وكذلك قيس به الجاهل وما شاكله كما ذكره شيخ الإسلام.
فبالنظر إلى مفتي العصر فإنك تجد فيهم من الجهل والرعونة مالله به عليم ، وتجد فيهم مثلاً من يقول في قاعدة (ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال) : "بُلْ عليها" فقد أعجزه العِي أن يأتي بعبارة ألطف ، أو لعله أرشده عقله اللوذعي إلى المجادلة باللتي هي أسخف ، ومثله كثير ، والوثوق بمثل فتوى هؤلاء عند العقلاء معدوم أو ضعيف ، بخلاف الفتوى اعتماداً على قول مقلد متعصب لا يعي من العلم إلا قول إمامه ، فإن الأخير إنما يتابع على فتواه لا لأجل إفتائه بها ، بل من أجل الوثوق بمن على قوله يفتي، ما دام بقواعده يستهدي.
ومما لا شك فيه أن تعصبه وتركه الحق مع العلم به مذموم ، لكن عموم الأمة من الجهلة إلى الفتوى محتاجين ، ولو خير العاقل بين المتعصب والجاهل ، لكان إلى الأول مائل.
إلا أن هؤلاء الجهلة يصرون على نفي الجهل ، مع التحقق بالمشاهدة والعيان أن هذا العلم المدعى خل وبقل.
والكلام يطول وبهذا نكتفي
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: بعض الاعتراضات على أهل المذاهب .. (دعوة للمشاركة)

بارك الله فيك ونفع بك أخى وضاح
 
إنضم
3 يونيو 2013
المشاركات
307
التخصص
الاعلام
المدينة
المنيا
المذهب الفقهي
الشافعى
رد: بعض الاعتراضات على أهل المذاهب .. (دعوة للمشاركة)

آخر شىءكان أحد الأخوة طرح نفس الاستفسار بطريقة أخرى اليوم فى ملتقى أهل الحديث :

قال بعض أهل العلم رحمه الله و هو يأسس لمسألة النقد الذاتي، بمعنى أن تُصحَّح عقائد و عبادات و أخلاق مصر معين بما اعتادوه وسط بيئتهم المذهبية حتى لا يُتَّهم المصلحون بأنهم أصحاب الدين الجديد:
( المذهب هو منهج في الفهم عن الله و رسوله ، فإن حذفت المذهب صِرت إلى اللامنهج و اللامنهج هو عين الفوضى)
فخَلصت من هذا إلى استنباطات غير لازمة لقوله ( لأن لازم القول ليس بلازم) :
1/ أن اللامذهبي يُخَطِّأُ الأئمة في مناهج فهمهم لكتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم!
2/أن مناهج الفهم محصورة في المذاهب الباقية و المندثرة!
3/أن اللامذهبي أخطأ مسار الإصلاح!
وددت أن أجعل من التعجب استفهاما حتى تناقش بين أكابرنا في الملتقى فنستفيد و و الله إنه لموضوع جدير بالعناية
بوركتم
فرد عليه أحدهم :
المرجو أخي الفاضل أن توضح فكرتك أكثر.
وحبذا لو استعملت مصطلحات عتيقة، (أقصد أن تضع مصطلحا آخر بدل اللامذهبية).
كأنه يقول أنه مصطلح محدث أو نحو ذلك .. فما رأيكم فى كلامهما ؟​
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى