العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

لماذا لم يعتبر العلماء الاستقراء من الادلة الشرعية

إنضم
17 نوفمبر 2013
المشاركات
21
التخصص
الدراسات الفقهية
المدينة
مكناس
المذهب الفقهي
مالكي
استفسار للاخوة الكرام
لماذا لم يعتبر العلماء الاستقراء من الادلة الشرعية كالاجماع و القياس
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: لماذا لم يعتبر العلماء الاستقراء من الادلة الشرعية

مثال على الاستقراء

نهاية المطلب فى دراية المذهب لإمام الحرمين الجوينى:
الماء المستعمل في طهارة الحدث طاهرٌ غيرُ طهورٍ في ظاهر مذهب الشافعي.
ومعتمد المذهب أن سلف الأمة في الأسفار وإعواز الماء كانوا لا يجمعون المياه التي يستعملونها في ظروفٍ؛ حتى يستعملوها ثانيةً، بل كانوا يبددّونها، ولا يرد على ذلك أنهم كانوا لا يشربونها مع طهارتها؛ فإن ذلك يُحمل على العيافة التي جُبلت النفوس عليها ، ولا يجوز تركُ الاحتياط للطهارة الشرعية بمثل ذلك.
http://shamela.ws/browse.php/book-9851#page-640
مغنى المحتاج للخطيب الشربينى:
وَكَانُوا مَعَ قِلَّةِ مِيَاهِهِمْ لَمْ يَجْمَعُوا الْمُسْتَعْمَلَ لِلِاسْتِعْمَالِ ثَانِيًا، بَلْ انْتَقَلُوا إلَى التَّيَمُّمِ، وَلَمْ يَجْمَعُوهُ لِلشُّرْبِ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَقْذَرٌ
http://shamela.ws/browse.php/book-11444/page-37
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: لماذا لم يعتبر العلماء الاستقراء من الادلة الشرعية

التحبير شرح التحرير للإمام المرداوى:

{الاستقراء بالجزئي على الْكُلِّي إِن كَانَ ثَابتا، أَي: بِالْكُلِّ إِلَّا صُورَة النزاع فقطعي عَن الْأَكْثَر، وَهُوَ حجَّة بِلَا نزاع} .
الاستقراء نوع من أَنْوَاع الِاسْتِدْلَال، وَهُوَ: تتبع أَمر كلي من جزئيات، ليثبت الحكم لذَلِك الْكُلِّي، وَهُوَ نَوْعَانِ:
أَحدهمَا: استقراء تَامّ، وَهُوَ: إِثْبَات حكم فِي جزئي لثُبُوته فِي الْكُلِّي، نَحْو: كل جسم متحيز، فَإنَّا استقرأنا جَمِيع جزئيات الْجِسْم فَوَجَدْنَاهَا منحصرة فِي الجماد والنبات وَالْحَيَوَان، وكل من ذَلِك متحيز، فقد أَفَادَ هَذَا الاستقراء الحكم يَقِينا فِي كلي وَهُوَ الْجِسْم، الَّذِي هُوَ مُشْتَرك بَين الجزئيات، فَكل جزئي من ذَلِك كلي يحكم عَلَيْهِ بِمَا يحكم بِهِ على الْكُلِّي إِلَّا صُورَة النزاع، فيستدل بذلك على صُورَة النزاع، وَهُوَ مُفِيد للْقطع بِأَنَّهُ الْقيَاس، فَإِن الْقيَاس المنطقي الْمُفِيد للْقطع عِنْد الْأَكْثَر.
قَالَ الْهِنْدِيّ: وَهُوَ حجَّة بِلَا خلاف.
وَلذَلِك قُلْنَا فِي الْمَتْن: وَهُوَ حجَّة بِلَا نزاع.
قَوْله: {أَو نَاقِصا أَي: بِأَكْثَرَ الجزئيات [فظني] وَيُسمى إِلْحَاق الْفَرد بالأعم الْأَغْلَب، وَهُوَ حجَّة عِنْد بعض أَصْحَابنَا، وَالْأَكْثَر: كالوتر يفعل رَاكِبًا فَلَيْسَ وَاجِبا لاستقراء الْوَاجِبَات} .
هَذَا النَّوْع الثَّانِي وَهُوَ الاستقراء النَّاقِص، وَهُوَ الَّذِي تتبع فِيهِ أَكثر الجزئيات لإِثْبَات الحكم الْكُلِّي الْمُشْتَرك بَين جَمِيع الجزئيات، بِشَرْط أَن لَا يتَبَيَّن الْعلَّة المؤثرة فِي الحكم، وَيُسمى هَذَا عِنْد الْفُقَهَاء بإلحاق الْفَرد بالأعم الْأَغْلَب، وَيخْتَلف فِيهِ الظَّن باخْتلَاف الجزئيات، فَكلما كَانَ الاستقراء فِي أَكثر، كَانَ أقوى ظنا.
وَقد اخْتلف فِي هَذَا النَّوْع.
فَاخْتَارَ بعض أَصْحَابنَا، وَصَاحب " الْحَاصِل "، والبيضاوي، والهندي، وَغَيرهم: أَنه حجَّة، لكنه يُفِيد الظَّن لَا الْقطع، لاحْتِمَال أَن يكون ذَلِك الجزئي مُخَالفا لباقي الجزئيات المستقرأة.
وَقَالَ الرَّازِيّ: الْأَظْهر أَنه لَا يُفِيد الظَّن إِلَّا بِدَلِيل مُنْفَصِل، ثمَّ بِتَقْدِير الْحُصُول يكون حجَّة.
وَبِهَذَا يعلم أَن الْخلاف الْوَاقِع فِي أَنه يُفِيد الظَّن أَو لَا؟ أَن الظَّن الْمُسْتَفَاد مِنْهُ هَل يكون حجَّة.
ورد الْبرمَاوِيّ كَلَام الرَّازِيّ.
وَقد مثله ابْن مُفْلِح، والبيضاوي، وَغَيرهمَا بقولهمَا: الْوتر يصلى على الرَّاحِلَة فَلَا يكون وَاجِبا؛ لأَنا استقرأنا الْوَاجِبَات: الْقَضَاء وَالْأَدَاء من الصَّلَوَات الْخمس، فَلم نر شَيْئا مِنْهَا يُؤدى على الرَّاحِلَة.
وَالدَّلِيل على أَنه يُفِيد الظَّن: أَنا إِذا وجدنَا صورا كَثِيرَة دَاخِلَة تَحت نوع واشتركت فِي حكم، وَلم نر شَيْئا مِمَّا يعلم أَنه مِنْهَا خرج عَن ذَلِك الحكم، أفادتنا تِلْكَ الْكَثْرَة قطعا ظن الحكم بِعَدَمِ الْأَدَاء على الرَّاحِلَة فِي مثالنا هَذَا من صِفَات ذَلِك النَّوْع، وَهُوَ الصَّلَاة الْوَاجِبَة، وَإِذا كَانَ مُفِيدا للظن، كَانَ الْعَمَل بِهِ وَاجِبا.
وَرُبمَا اسْتدلَّ على ذَلِك بِمَا رُوِيَ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنه قَالَ: " نَحن نحكم بِالظَّاهِرِ، وَالله يتَوَلَّى السرائر "، كَمَا اسْتدلَّ بِهِ الْبَيْضَاوِيّ وَغَيره.
لكنه حَدِيث لَا يعرف، لَكِن رَوَاهُ الْحَافِظ أَبُو طَاهِر إِسْمَاعِيل بن عَليّ بن إِبْرَاهِيم بن أبي الْقَاسِم الجنزوي فِي كِتَابه: " إدارة الْأَحْكَام " فِي
قصَّة الْكِنْدِيّ والحضرمي الَّذين اخْتَصمَا إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وأصل حَدِيثهمَا فِي " الصَّحِيحَيْنِ " فَقَالَ الْمقْضِي عَلَيْهِ: قضيت عَليّ وَالْحق لي، فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِنَّمَا نقضي بِالظَّاهِرِ وَالله يتَوَلَّى السرائر " وَله شَوَاهِد.
مِنْهَا: حَدِيث المتلاعنين: " لَوْلَا مَا فِي كتاب الله لَكَانَ لي وَلها شَأْن ".
وَفِي " الصَّحِيح " من حَدِيث أم سَلمَة: " إِنَّمَا أَنا بشر، وَإنَّهُ يأتيني الْخصم، فَلَعَلَّ بَعْضكُم أَلحن بحجته من بعض فأحسب أَنه صدق، فأقضي لَهُ بذلك، فَمن قضيت لَهُ بِحَق مُسلم فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَة من النَّار فليأخذها أَو ليتركها ".
وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ ": " إِنِّي لم أُؤمر أَن أنقب عَن قُلُوب النَّاس وَلَا أشق بطونهم ".
وَقَول عمر: " إِن الْوَحْي قد انْقَطع، وَإِنَّمَا نأخذكم الْآن بِمَا ظهر لنا "، وَغير ذَلِك وَهُوَ كثير، مِمَّا يدل على أَن الْعَمَل بِالظَّنِّ وَاجِب.
تَنْبِيه: ينشأ مِمَّا قَرَّرْنَاهُ فِي الاستقراء أَن القياسات المنطقية تَدور على ذَلِك، فَإنَّا إِذا قُلْنَا: الْعَالم متغير، وكل متغير حَادث، فَيكون الْعَالم متغيرا، إِنَّمَا علم بالاستقراء التَّام، وَلذَلِك أَفَادَ الْقطع وَالْيَقِين.
وَإِذا قُلْنَا: الْوضُوء وَسِيلَة لِلْعِبَادَةِ، وكل مَا هُوَ وَسِيلَة لِلْعِبَادَةِ عبَادَة، إِنَّمَا أثبتنا الْمُقدمَة الثَّانِيَة بالاستقراء، وَهُوَ ظَنِّي؛ لِأَنَّهُ من أَكثر الجزئيات.
قَالَ الْبرمَاوِيّ: وَرُبمَا ينْدَرج فِيهِ - أَيْضا - مَا ذكره ابْن الْحَاجِب، وَغَيره: الِاسْتِدْلَال من قِيَاس التلازم، وَهُوَ تلازم بَين ثبوتين إِلَى آخِره، كَمَا تقدم مُسْتَوفى محررا.
فَائِدَة: قَالَ ابْن حمدَان فِي آخر " نِهَايَة المبتدئين ": وأوجز من هَذَا أَن الِاسْتِدْلَال إِمَّا بالجزئي على الْكُلِّي وَهُوَ الاستقراء، أَو بالكلي على الجزئي وَهُوَ الْقيَاس، أَو بالجزئي على الجزئي وَهُوَ التَّمْثِيل، أَو بالكلي على الْكُلِّي وَهُوَ قِيَاس وتمثيل انْتهى.

http://shamela.ws/browse.php/book-6336#page-3782
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: لماذا لم يعتبر العلماء الاستقراء من الادلة الشرعية

أخي الكريم عماد وفقه الله
لا يخفاك أن الاستقراء من مباحث علم المنطق أساساً وجلُّ الأصوليين المتقدمين لم يتكلموا عنه في الأصول ولم يذكروه ضمن الأدلة وربما ذلك للأسباب التالية :
الأول : أنهم اعتبروه من علم المنطق وليس من الأصول الشرعية وذلك أن المناطقة يجعلون الأدلة قسمين : مباشر وغير مباشر ، وغير المباشر يشمل : القياس والاستقراء والتمثيل .
الثاني : أنهم يرون أنه لا يخرج عن الأمور التالية :
- إما القياس الأصولي لاشتراكهما في جل الأركان الأساسية فكل منهما يعتمد على التعليل والتمثيل وللاستقراء كذلك صلة بالسبر والتقسيم وتنقيح المناط والدوران وهي من مسالك العلة في القياس .
- أو العموم المعنوي أو التواتر المعنوي للنصوص .
الثالث : أن الاستقراء دليل عقلي يوصل لنتائج كلية ( قواعد كلية ) بينما الأدلة الشرعية أدلة توصل لنتائج جزئية فثمرة الأدلة الأصولية الوصول للأحكام الجزئية ولذلك نجد القرافي والشاطبي مثلاً يعتمدون الاستقراء في إثبات قواعد كلية كحجية خبر الواحد والقياس والمصلحة المرسلة والمقاصد الشرعية ونحو ذلك .
وهذا الأمر يعتمد كثيراً على مفهوم الاستقراء التام عند الأصوليين حيث يعرفه بعضهم بما يوافق الاستقراء عند المناطقة وهذا لا تظهر فائدته في الجزئيات لاشتراطهم تتبع جميع الجزئيات .

ويعتبر من أوائل الأصوليين الذين تحدثوا عن الاستقراء الغزالي لتأثره بعلم المنطق وقد وضع مقدمة منطقية في مقدمة كتابه المستصفى وكذلك ابن حزم في كتابه في المنطق ثم جاء الرازي فأشار إليه ضمن الأدلة ثم تتابع كل من تأثر بالرازي من المتأخرين ممن اعتنى بكتابه المحصول شرحاً أو تعليقاً أو اختصاراً كالقرافي والأصفهاني وغيرهما ثم من وضع المتون منهم معتمدا على تلك الكتب كالبيضاوي في المنهاج وابن السبكي في جمع الجوامع وغيرهما .
ثم كان للشاطبي دور كبير في الاعتماد على الاستقراء في تقعيد القواعد الأصولية والمقاصدية في كتابه الموافقات وقد أشار إلى أهميته وآثار إهمال دراسته .
 
التعديل الأخير:
إنضم
17 نوفمبر 2013
المشاركات
21
التخصص
الدراسات الفقهية
المدينة
مكناس
المذهب الفقهي
مالكي
رد: لماذا لم يعتبر العلماء الاستقراء من الادلة الشرعية

د. بدر بن إبراهيم المهوس

جزاك الله عنا خير الجزاء ونفعنا بعلمك ....هل من كتاب ناقش هذه المسألة
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: لماذا لم يعتبر العلماء الاستقراء من الادلة الشرعية

هل من كتاب ناقش هذه المسألة

التحبير شرح التحرير للإمام المرداوى:

{الاستقراء بالجزئي على الْكُلِّي إِن كَانَ ثَابتا، أَي: بِالْكُلِّ إِلَّا صُورَة النزاع فقطعي عَن الْأَكْثَر، وَهُوَ حجَّة بِلَا نزاع} .
الاستقراء نوع من أَنْوَاع الِاسْتِدْلَال، وَهُوَ: تتبع أَمر كلي من جزئيات، ليثبت الحكم لذَلِك الْكُلِّي، وَهُوَ نَوْعَانِ:..............

المستصفى للإمام الغزالى:
[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ الِاسْتِقْرَاءِ وَالتَّمْثِيلِ]
الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي بَيَانِ رُجُوعِ الِاسْتِقْرَاءِ وَالتَّمْثِيلِ إلَى مَا ذَكَرْنَاهُ أَمَّا الِاسْتِقْرَاءُ فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ تَصَفُّحِ أُمُورٍ جُزْئِيَّةٍ لِنَحْكُمَ بِحُكْمِهَا عَلَى أَمْرٍ يَشْمَلُ تِلْكَ الْجُزْئِيَّاتِ، كَقَوْلِنَا فِي الْوِتْرِ: لَيْسَ بِفَرْضٍ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدَّى عَلَى الرَّاحِلَةِ وَالْفَرْضُ لَا يُؤَدَّى عَلَى الرَّاحِلَةِ. فَيُقَالُ: لِمَ قُلْتُمْ إنَّ الْفَرْضَ لَا يُؤَدَّى عَلَى الرَّاحِلَةِ؟ فَيُقَالُ: عَرَفْنَاهُ بِالِاسْتِقْرَاءِ إذْ رَأَيْنَا الْقَضَاءَ وَالْأَدَاءَ وَالْمَنْذُورَ وَسَائِرَ أَصْنَافِ الْفَرَائِضِ لَا تُؤَدَّى عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَقُلْنَا: إنَّ كُلَّ فَرْضٍ لَا يُؤَدَّى عَلَى الرَّاحِلَةِ.
وَوَجْهُ دَلَالَةِ هَذَا لَا يَتِمُّ إلَّا بِالنَّظْمِ الْأَوَّلِ بِأَنْ يَقُولَ: كُلُّ فَرْضٍ فَإِمَّا قَضَاءٌ أَوْ أَدَاءٌ أَوْ نَذْرٌ وَكُلُّ قَضَاءٍ وَأَدَاءٍ وَنَذْرٍ فَلَا يُؤَدَّى عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَكُلُّ فَرْضٍ لَا يُؤَدَّى عَلَى الرَّاحِلَةِ " وَهَذَا مُخْتَلٌّ يَصْلُحُ لِلظَّنِّيَّاتِ دُونَ الْقَطْعِيَّاتِ، وَالْخَلَلُ تَحْتَ قَوْلِهِ " إمَّا أَدَاءٌ " فَإِنَّ حُكْمَهُ بِأَنَّ كُلَّ أَدَاءً لَا يُؤَدَّى عَلَى الرَّاحِلَةِ يَمْنَعُهُ الْخَصْمُ إذْ الْوَتْرُ عِنْدَهُ أَدَاءٌ وَاجِبٌ وَيُؤَدَّى عَلَى الرَّاحِلَةِ، وَإِنَّمَا يَسْلَمُ الْخَصْمُ مِنْ أَدَاءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَهَذِهِ صَلَاةٌ سَادِسَةٌ عِنْدَهُ فَيَقُولُ: وَهَلِ اسْتَقْرَيْتَ حُكْمَ الْوِتْرِ فِي تَصَفُّحِكَ وَكَيْفَ وَجَدْتَهُ؟ فَإِنْ قُلْتَ وَجَدْتُهُ لَا يُؤَدَّى عَلَى الرَّاحِلَةِ فَالْخَصْمُ لَا يَسْلَمُ، فَإِنْ لَمْ تَتَصَفَّحْهُ فَلَمْ يَبِنْ لَكَ إلَّا الْأَدَاءُ، فَخَرَجَتْ الْمُقَدِّمَةُ الثَّانِيَةُ عَنْ أَنْ تَكُونَ عَامَّةً وَصَارَتْ خَاصَّةً، وَذَلِكَ لَا يُنْتِجُ لِأَنَّا بَيَّنَّا أَنَّ الْمُقَدِّمَةَ الثَّانِيَةَ فِي النَّظْمِ الْأَوَّلِ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ عَامَّةً، وَلِهَذَا غَلِطَ مَنْ قَالَ: إنَّ صَانِعَ الْعَالَمِ جِسْمٌ؛ لِأَنَّهُ قَالَ كُلُّ فَاعِلٍ جِسْمٌ وَصَانِعُ الْعَالَمِ فَاعِلٌ فَهُوَ إذًا جِسْمٌ "، فَقِيلَ: لِمَ قُلْتَ إنَّ كُلَّ فَاعِلٍ جِسْمٌ؟ فَيَقُولُ: لِأَنِّي تَصَفَّحْتُ الْفَاعِلِينَ مِنْ خَيَّاطٍ وَبَنَّاءٍ وَإِسْكَافٍ وَحَجَّامٍ وَحَدَّادٍ وَغَيْرِهِمْ فَوَجَدْتُهُمْ أَجْسَامًا فَيُقَالُ: وَهَلْ تَصَفَّحْتَ صَانِعَ الْعَالَمِ أَمْ لَا؟ فَإِنْ لَمْ تَتَصَفَّحْهُ فَقَدْ تَصَفَّحْتَ الْبَعْضَ دُونَ الْكُلِّ فَوَجَدْتَ بَعْضَ الْفَاعِلِينَ جِسْمًا فَصَارَتْ الْمُقَدِّمَةُ الثَّانِيَةُ خَاصَّةً لَا تُنْتِجُ، وَإِنْ تَصَفَّحْتَ الْبَارِي فَكَيْفَ وَجَدْتَهُ؟ فَإِنْ قُلْتَ وَجَدْتُهُ جِسْمًا فَهُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ، فَكَيْفَ أَدْخَلْتَهُ فِي الْمُقَدِّمَةِ؟ فَثَبَتَ بِهَذَا أَنَّ الِاسْتِقْرَاءَ إنْ كَانَ تَامًّا رَجَعَ إلَى النَّظْمِ الْأَوَّلِ وَصَلُحَ لِلْقَطْعِيَّاتِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَامًّا لَمْ يَصْلُحْ إلَّا لِلْفِقْهِيَّاتِ لِأَنَّهُ مَهْمَا وُجِدَ الْأَكْثَرُ عَلَى نَمَطٍ، غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ الْآخَرَ كَذَلِكَ.
http://shamela.ws/browse.php/book-5459#page-39


المحصول للإمام الرازى:
المسألة الثامنة الاستقراء المظنون هو إثبات الحكم في كلى لثبوته في بعض جزئياته مثاله قول أصحابنا في الوتر أنه ليس بواجب لأنه يؤدي على الراحلة ولا شئ من الواجب يؤدى على الراحلة أما المقدمة الأولى فثابتة بالإجماع وأما الثانية فنثبتها بالاستقراء وهو أنا لما رأينا القضاء وسائر أصناف الواجبات لا تؤدى على الراحلة حكمنا على كل واجب بأنه لا يؤدى على الراحلة وهذا النوع لا يفيد اليقين لأنه يحتمل أن يكون الوتر واجبا بخلاف سائر الواجبات في هذا الحكم ولا يمتنع عقلا أن يكون بعض أنواع الجنس مخالفا لحكم النوع الآخر من ذلك الجنس وهل يفيد الظن أم لا الأظهر أن هذا القدر لا يفيد إلا بدليل منفصل ثم بتقدير حصول
الظن وجب الحكم بكونه حجة لقوله عليه الصلاة والسلام أقضي بالظاهر

http://shamela.ws/browse.php/book-2022#page-2154
 
إنضم
17 نوفمبر 2013
المشاركات
21
التخصص
الدراسات الفقهية
المدينة
مكناس
المذهب الفقهي
مالكي
رد: لماذا لم يعتبر العلماء الاستقراء من الادلة الشرعية

أحمد محمد عوض;

شكر ا لك و جزاك الله عنا خير الجزاء
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: لماذا لم يعتبر العلماء الاستقراء من الادلة الشرعية

د. بدر بن إبراهيم المهوس

جزاك الله عنا خير الجزاء ونفعنا بعلمك ....هل من كتاب ناقش هذه المسألة
لعل أفضل من كتب في الاستقراء في نظري الطيب السنوسي أحمد في كتابه ( الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية دراسة نظرية تطبيقية ) والكتاب من مطبوعات مكتبة التدمرية ويقع في نحو 750 صفحة وهو رسالة ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وقد أشرف عليه فضيلة الشيخ الدكتور يعقوب الباحسين .
وهناك رسالة ماجستير في جامعة محمد الخامس في الرباط بعنوان (
منهج الاستقراء عند الأصوليين والفقهاء ) للباحث عمر جدية وأشرف عليه الدكتور محمد الروكي لكنها لم تطبع حسب علمي .
 

وصال ملك

:: متابع ::
إنضم
14 يناير 2014
المشاركات
19
التخصص
فقه و اصول
المدينة
.........
المذهب الفقهي
مالكي
رد: لماذا لم يعتبر العلماء الاستقراء من الادلة الشرعية

السلام عليكم :
شكرا دكتور بدر الدين لقد استفدت كثيرا من هذه المشاركة
جزاكم الله كل خير
 
أعلى