العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الطلاق الثلاث بلفظ واحد مع اتحاد المجلس

إنضم
26 نوفمبر 2013
المشاركات
26
الكنية
الجبوري
التخصص
اصول فقه
المدينة
ديالى
المذهب الفقهي
شافعي
المشايخ والاساتذة الكرام ،سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد:أجد أن المسلمين الشباب منهم قد استسهلوا موضوع الطلاق ،الاغلب منهم يريد ان يكون رجلا أمام زوجته المسكينة فيلفظ اقوى الفاظ الطلاق وهو حقيقة لايقصد الفراق (الاغلب منهم) وبعيد لحظات يبحث عن الحل ويجده بسهولة ان الثلاث واحدة وكم واحدة اضاع هؤلاء الشباب ،أخوتي أذكر قول سيدنا عمر(رضي الله عنه) الناس قد استعجلت أمرا كان لهم فيه سعة، اعتقد ان هذا الامر يستحق النظرمن علمائنا وأساتذتنا .
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: الطلاق الثلاث بلفظ واحد مع اتحاد المجلس

q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد محمد عيسوى
ومع ذلك قد يستغرب القارئ الكريم أن فتوى ابن تيمية التي كانت شاذة وسجن بسببها، هي المعمول بها حاليا في محاكم السعودية
q.gif



إذا صح أن المحاكم السعودية تعمل بفتوى الإمام ابن تيمية فى المسألة
فما فائدة قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة بعدم اعتماد هذه الفتوى واعتماد القول الذى عليه جماهير الفقهاء؟
أرجو التوضيح بارك الله فيكم

أبحاث هيئة كبار العلماء
تصفح برقم المجلد > المجلد الأول - إصدار : سنة 1425 هـ - 2004 م > حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد > قرار هيئة كبار العلماء بشأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد




قرار هيئة كبار العلماء
رقم ( 18 ) وتاريخ 12 / 11 / 1393 هـ

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :

فبناء على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الثالثة ، المنعقدة في شهر ربيع الثاني عام 1393 هـ بحث مسألة ( الطلاق الثلاث بلفظ واحد ) واستنادا إلى المادة السابعة من لائحة سير العمل في هيئة كبار العلماء ، والتي تنص على : أن ما يجري بحثه في مجلس الهيئة يتم بطلب من ولي الأمر أو بتوصية من الهيئة ، أو من أمينها ، أو من رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، أو من اللجنة الدائمة المتفرعة عن الهيئة - فقد جرى إدراج الموضوع في جدول أعمال الهيئة لدورتها المنعقدة في ما بين 29 / 10 / 1393 هـ و 12 / 11 / 1393 هـ في هذه الدورة جرى دراسة الموضوع .

بعد الاطلاع على البحث المقدم من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء والمعد من قبل اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في موضوع ( الطلاق الثلاث بلفظ واحد ) .

وبعد دراسة المسألة ، وتداول الرأي ، واستعراض الأقوال التي قيلت فيها ، ومناقشة ما على كل قول من إيراد - توصل المجلس بأكثريته إلى اختيار القول بوقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثا

وأما المشايخ : عبد العزيز بن باز ، وعبد الرزاق عفيفي ، وعبد الله خياط ، وراشد بن خنين ، ومحمد بن جبير
- فقد اختاروا القول بوقوع الثلاث واحدة ، ولهم وجهة نظر مرفقة ،

وأما الشيخ صالح بن لحيدان فقد أبدى التوقف .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم .

هيئة كبار العلماء

رئيس الدورة الرابعة
عبد الله بن محمد بن حميد

عبد الله خياط مخالف
عبد العزيز بن صالح
صالح بن لحيدان
محمد الأمين الشنقيطي
عبد المجيد حسن
سليمان بن عبيد
راشد بن خنين
محمد الحركان
صالح بن غصون
محمد بن جبير


http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaC...eNo=1&BookID=1

..
 
إنضم
26 نوفمبر 2013
المشاركات
26
الكنية
الجبوري
التخصص
اصول فقه
المدينة
ديالى
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الطلاق الثلاث بلفظ واحد مع اتحاد المجلس

كذالك محاكم الاحوال الشخصية في العراق تأخذ بقول شيخ الاسلام ابن تيمية ،ولكن بعض من علمائنا يفتون بقول الجمهور .متابع بوركتم
 
إنضم
26 نوفمبر 2013
المشاركات
26
الكنية
الجبوري
التخصص
اصول فقه
المدينة
ديالى
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الطلاق الثلاث بلفظ واحد مع اتحاد المجلس

كذالك محاكم الاحوال الشخصية في العراق تأخذ بقول شيخ الاسلام ابن تيمية ،ولكن بعض من علمائنا يفتون بقول الجمهور .متابع بوركتم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: الطلاق الثلاث بلفظ واحد مع اتحاد المجلس

هناك فرق بين قرار هيئة رسمية وبين فتوى بعض العلماء
 

هديل

:: متابع ::
إنضم
11 سبتمبر 2013
المشاركات
13
التخصص
فقه وتشريق
المدينة
ــــــــــ
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الطلاق الثلاث بلفظ واحد مع اتحاد المجلس

بوركتم
 
إنضم
1 أكتوبر 2012
المشاركات
35
الكنية
ابوبكر
التخصص
هندسة
المدينة
رفاعة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الطلاق الثلاث بلفظ واحد مع اتحاد المجلس

الطلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع ثلاث -ينظر الموطا- و فتوى ابن تيمية شاذة
و البحث في ما اذا انعقد الاجماع في زمن ما متقدم هل يجوز خرقه ام هو ملزم لكل الازمنة التي تاتي بعده؟
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: الطلاق الثلاث بلفظ واحد مع اتحاد المجلس

و البحث في ما اذا انعقد الاجماع في زمن ما متقدم هل يجوز خرقه ام هو ملزم لكل الازمنة التي تاتي بعده؟

وضح مقصودك أكثر بعد إذنك
 
إنضم
1 أكتوبر 2012
المشاركات
35
الكنية
ابوبكر
التخصص
هندسة
المدينة
رفاعة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الطلاق الثلاث بلفظ واحد مع اتحاد المجلس

اي ان المذاهب الاربعة متفقة على وقوع الطلاق الثلاث في كلمة و احدة. فاذا فرضنا هذا الاتفاق مجمع عليه
ثم ان ابن تيمية افتى بانها تقع طلقة واحدة. اي انه خرق الاجماع. فهل هذا الخرق له اعتبار ام لا؟
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: الطلاق الثلاث بلفظ واحد مع اتحاد المجلس

إذا ثبت الإجماع قبل ابن تيمية فقطعاً لا عبرة بخلاف ابن تيمية حينئذ
 
إنضم
1 أكتوبر 2012
المشاركات
35
الكنية
ابوبكر
التخصص
هندسة
المدينة
رفاعة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الطلاق الثلاث بلفظ واحد مع اتحاد المجلس

قد وقع اجماع الصحابة علي وقوع الطلاق الثلاث هذا هو الصحيح فيما اعلم بعد التحقيق
الحمد لله وحده والصلاة والسلام علي من لانبي بعده ولامعصوم بعده وعلي آله واصحابه البررة اما بعد فقد ذكر كثير من الفقهاء والعلماء ان وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة مما اجمع عليه الصحابة وهو كما قالوا ولكن قال ابن تيمية ان وقوع الطلاق الثلاث ليس مما اجمع عليه الصحابة الكرام وقد اخطا فيما اعلم والصواب ما قال غيره بان الاجماع قد وقع عليه فاذكر اقوال العلماء
قال المحدث الفقيه الطحاوي
فخاطب عمر رضي الله عنه بذلك الناس جميعا وفيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ورضي عنهم الذين قد علموا ما تقدم من ذلك في ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم ينكره عليه منهم منكر ولم يدفعه دافع فكان ذلك أكبر الحجة في نسخ ما تقدم من ذلك لأنه لما كان فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم جميعا فعلا يجب به الحجة كان كذلك أيضا إجماعهم على القول إجماعا يجب به الحجة وكما كان إجماعهم على النقل بريئا من الوهم والزلل كان كذلك إجماعهم على الرأي بريئا من الوهم والزلل
قال الحافظ ابن حجر المحدث الفقيه
تحريم المتعه وايقاع الثلاث للاجماع الذي انعقد في عهد عمر علي ذلك ولايحفظ ان احدا في عهد عمر خالفه في واحد منهما - فالمخالف بعد هذا الاجماع منابز له والجمهور علي عدم اعتبار من احدث الاختلاف بعد الاتفاق
قال ابو الوليد الباجي في المنتقي شرح الموطا
فمن اوقع الطلاق الثلث بلفظۃ واحدۃ لزم? ما اوقع? من الثلث وب? قال جماعۃ الفق?اء وح?ي القاضي ابو محمد في اشراف? عن بعض المبتدعۃ يلزم? طلقۃ واحدۃ وعن بعض ا?ل الظا?ر لايلزم? شيء انما يروي ?ذا عن الحجاج بن ارطاۃ ومحمد بن اسحاق والدليل علي ما نقول? اجماع الصحابۃ لان ?ذا مروي عن ابن عمر وعمران بن حصين وعبد الل? ابن مسعود وابن عباس وابي ?ريرۃ وعائشۃ ولامخالف ل?م ( المنتقي شرح الموطا ج3 ص238)
قال ابن العربي
الاول ان الصحيح في حديث ر?انۃ وابن عباس ان? لفظ البتۃ لا لفظ الثلاث ?ذل? في ?تب الحديث ۔ والثاني ان? منبئ?م ان عمر رد? الي الامضاء وماذا تريدون من حديث رد? عمروالصحابۃ متوافرون فلم ي?ن من?م من رد علي? ?ذا ابن عباس يري امضاء الثلث في ?لمۃ و?و راوي ?ذا الحديث الذي زعمتم ف?ل لحديث رد? راوي? وعمر الخليفۃالمطلب ؟ ان ?ذا لسوء راي وخطا في المذ?ب ۔ الثالث ان? اذا استقرات واستقريت الروايات لم تجد ل?ذا المذ?ب عضدا بل تلفي? منفردا فاطلب من? ملتحدا (عارضۃ الاحوذي شرح الترمذي لابن العربي ج1 ص115)
قال ابن رجب
اعلم ان? لم يثبت عن احد من الصحابۃ ولا من التابعين ولا من ائمۃ السلف المعتد بقول?م في الفتاوي في الحلال والحرام شيء صريح في ان الطلاق الثلث بعد الدخول يحسب واحدۃ اذا سيق بلفظ واحد (شرح علل الترمذي لابن رجب ج1 ص253، الاشفاق علي اح?ام الطلاق ص)
قال ابن عبد البر
قال ابو عمر ف?ؤلاء الصحابۃ ?ل?م قائلون وابن عباس مع?م بخلاف ما روا? طاوس عن ابن عباس وعلي ذل? جماعات التابعين وائمۃ الفتوي في امصار المسلمين(الاستذ?ار ج6 ص8)
قال ابو البركات مجدالدين ابن تيمية بعد ذكر آثار الصحابة
و?ذا ?ل? يدل علي اجماع?م علي صحۃ وقوع الثلث بال?لمۃ الواحدۃ(المنتقي باخبار المصطفي ج2ص602)
قال الملا علي القاري والعلامة ابن الهمام
وقول بعض الحنابلة القائلين بهذا المذهب توفي رسول الله عن مائة ألف عين رأته فهل صح لكم عن هؤلاء أو عن عشر عشر عشرهم القول بلزوم الثلاثمرقاة بفم واحد بل لو جهدتم لم تطيقوا نقله عن عشرين نفسا باطل أما أولا فا جماعهم ظاهر فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه خالف عمر حين أمضى الثلاث وليس يلزم في نقل الحكم الإجماعي عن مائة نفس أن يسمى كل ليلزم في مجلد كبير حكم على أنه إجماع سكوتي وأما ثانيا فإن العبرة في نقل الإجماع نقل ما عن المجتهدين لا العوام والمائة الذي توفي عنهم لا يبلغ عدة المجتهدين الفقهاء منهم أكثر من عشرين كالخلفاء والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأنس وأبى هريرة وقليل والباقون يرجعون إليهم ويستفتون منهم وقد أثبتنا النقل عن أكثرهم صريحا بإيقاع الثلاث ولم يظهر لهم مخالف فماذا بعد الحق إلا الضلال وعن هذا قلنا لو حكم حاكم بأن الثلاث بفم واحد واحدة لم ينفذ حكمه لأنه لا يسوغ الإجتهاد فيه فهو خلاف لا اختلافمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح -فتح القدير
هذا ما ذكرت من اقوال العلماء في اجماع الصحابة وقد ذكر الفقهاء الكبار والعلماء الاجلاء ان الامة ايضا قد اجمعت علي وقوع الطلاق الثلاث وقد قالوا من خالف فيه فهوشاذ ليس مما يعترض به علي الاجماع فساذكر انشاء الله اقوال العلماء في اجماع الامةفيه
و المزيد على هذا الرابط
https://feqhweb.com/vb/threads/.12689
 
إنضم
1 أكتوبر 2012
المشاركات
35
الكنية
ابوبكر
التخصص
هندسة
المدينة
رفاعة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الطلاق الثلاث بلفظ واحد مع اتحاد المجلس

آثارالخلفاء الراشدين المهديين في ان الطلاق الثلاث في كلمة واحدة او في مجلس واحد هي ثلاث
(1)حضرت عمر فاروق
الاول
عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهبٍ :أَنَّ بَطَّالاً ?َانَ بِالْمَدِينَِ فَطَلَّقَ امْرَأَتَه أَلْفًا فَرُفِعَ ذَلِ?َ إِلَي عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّه عَنْه فَقَالَ : إِنَّمَا ?ُنْتُ أَلْعَبُ فَعَلاَه عُمَرُ رَضِيَ اللَّه عَنْه بِالدِّرَّ?ِ وَقَالَ : إِنْ ?َانَ لَيَ?ْفِي?َ ثَلاَثٌ.
(سنن بيهقي ج 7ص 334حديث14957،مصنف عبد الرزاق ج6ص393، مصنف ابن ابي شيبه ج4 ص12باب نمبر12، )
الثاني
عَنْ شَقِيقٍ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِ?ٍ يَقُولُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : هِيَ ثَلاَثٌ لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَ?َانَ إِذَا أُتِيَ بِهِ أَوْجَعَهُ.
(السنن ال?بري للبيهقي ج7ص334)
الثالث
عن أنس قال :?ان عمر إذا أتي برجل قد طلق امرأته ثلاثا في مجلس أوجعه ضربا وفرق بينهما.(مصنف ابن أبي شيبةج4ص11)
الرابع
عن عبدال?ريم أبي أمية أن رجلا من المسلمين جعل أمر امرأته بيدها في زمن عمر بن الخطاب فطلقت نفسها ثلاثا فقال الرجل والله ما جعلت أمر? بيد? إلا في واحدة فترافعا إلي عمر فاستحلفه عمر بالله الذي لا إله إلا هو ما جعلت أمرها بيدها إلا في واحدة فحلف فردها عليه
(مصنف عبد الرزاق ج6ص521)
الخامس
عن عبد المل? بن قدامة ابن ابرهيم الجمحي عن ابيه ان رجلا تدلي يشتار عسلا فجاء ته امراته فوقفت علي الحبل لتقطعه او لتطلقن ثلاثا فذ?رها الله والاسلام فأبت الا ذل? فطلقها ثلاثا قال فرفع الي عمر رضي الله عنه فأبانها منه( مسند الفاروق لابن ?ثيرج1ص416)
السادس
عن عُمَرُ بنُ شَرَاحِيلَ الْمَعَافِرِيُّ، قَالَ: ?َانَتِ امْرَأَةٌ مُبْغِضَةً لِزَوْجِهَا فَأَرَادَتْهُ عَلَي الطَّلَاقِ فَأَبَي فَجَاء َتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمَّا رَأَتْهُ نَائِمًا، قَامَتْ وَأَخَذَتْ سَيْفَهُ، فَوَضَعَتْهُ عَلَي بَطْنِهِ ثُمَّ حَرَّ?َتْهُ بِرِجْلِهَا فَقَالَ: وَيْلَ?ِ مَا لَ?ِ؟ قَالَتْ وَاللَّهِ لَتُطَلِّقَنِّي وَإِلَّا أَنْفَذْتُ?َ بِهِ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَرُفِعَ ذَلِ?َ إِلَي عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَشَتَمَهَا، فَقَالَ: مَا حَمَلَ?ِ عَلَي مَا صَنَعْتِ؟ قَالَتْ بُغْضِي إِيَّاهُ فَأَمْضَي طَلَاقَهَا (سنن سعيد بن منصورج1 ص 313)
السابع
عن مجاهد أن رجلا قال لامرأته زمن عمر حبل? علي غارب? حبل? علي غارب? حبل? علي غارب? فاستحلفه عمر بين الر?ن والمقام فقال أردت الطلاق ثلاثا فأمضاه عليه مصنف عبد الرزاق - (6 / 369)


(2) عثمان
الاول \الثامن
معاويه ابن أبي يحيي قال : جاء رجل إلي عثمان فقال : إني طلقت امرأتي مائة قال : ثلاث تحرمها علي? وسبعة وتسعون عدوان.
( مصنف ابن ابي شيبه ج 4ص13)


(3)حضرت علي المرتضي
الاول \التاسع
عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ : جَاء َ رَجُلٌ إِلَي عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا قَالَ : ثَلاَثٌ تُحَرِّمُهَا عَلَيْ?َ (.السنن ال?بري للبيهقي ج7ص335)
الثاني \العاشر
عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ ?َانَ بِالْ?ُوفَةِ شَيْخٌ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يُرَدُّ إِلَي وَاحِدَةٍ وَالنَّاسُ عُنُقًا وَاحِدًا إِذْ ذَا?َ يَأْتُونَهُ وَيَسْمَعُونَ مِنْهُ قَالَ : فَأَتَيْتُهُ فَقَرَعْتُ عَلَيْهِ الْبَابَ فَخَرَجَ إِلَيَّ شَيْخٌ فَقُلْتُ لَهُ : ?َيْفَ سَمِعْتَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يُرَدُّ إِلَي وَاحِدَةٍ. قَالَ فَقُلْتُ لَهُ : أَيْنَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؟ قَالَ : أُخْرِجُ إِلَيْ?َ ?ِتَابًا فَأَخْرَجَ فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَلاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.قَالَ قُلْتُ : وَيْحَ?َ هَذَا غَيْرُ الَّذِي تَقُولُ. قَالَ : الصَّحِيحُ هُوَ هَذَا وَلَ?ِنْ هَؤُلاَء ِ أَرَادُونِي عَلَي ذَلِ?َ. (سنن بيهقي ج7 ص339، تفسير درمنثور ج2ص669)
الثالث\الحادي عشر
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَي عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.(السنن ال?بري للبيهقي ج7ص334)
الرابع \الثاني عشر
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّي تَنْ?ِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.السنن ال?بري للبيهقي.ج7ص335)
الخامس \الثالث عشر
عن جعفر عن أبيه عن علي قال : إذا طلق الب?ر واحدة فقد بتها وإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتي تن?ح زوجا غيره.(مصنف ابن ابي شيبه ج4 ص18باب نمبر18)
السادس \الرابع عشر
عن الح?م ان عليا وابن مسعود وزيد بن ثابت قالوا اذا طلق الب?ر ثلاثا فجمعها لم تحل له حتي تن?ح زوجا غيره فان فرقها بانت بالاولي ولم ت?ن الاخريان شيأا (مصنف عبد الرزاق ج6ص336)
السابع \الخامس عشر
عن شري? بن ابي نمر قال جاء رجل الي علي فقال اني طلقت امراتي عدد العرفج قال تاخذ من العرفج ثلاثا وتدع سائره قال ابراهيم واخبرني ابوالحويرث عن عثمان بن عفان مثل ذل? (مصنف عبد الرزاق ج6ص394)
الثامن \السادس عشر
عن جعفر عن أبيه عن علي في رجل طلق امرأته حمل بعير قال : لا تحل له حتي تن?ح زوجا غيره(.مصنف ابن أبي شيبةج4ص60)
التاسع \ السابع عشر
عن جعفر عن أبيه عن علي قال : إذا طلق الب?ر واحدة فقد بتها وإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتي تن?ح زوجا غيره
(.مصنف ابن أبي شيبة ج 4ص18)
نفس الموقع السابق
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: الطلاق الثلاث بلفظ واحد مع اتحاد المجلس

كذالك محاكم الاحوال الشخصية في العراق تأخذ بقول شيخ الاسلام ابن تيمية ،ولكن بعض من علمائنا يفتون بقول الجمهور .متابع بوركتم
كان شيخي مفتي الديار العراقية السابق الشيخ جمال عبد الكريم الدبان رحمه الله يوقع الثلاث واحدة
 
إنضم
30 أكتوبر 2012
المشاركات
25
الكنية
ابو امين
التخصص
الهندسة - الشريعة
المدينة
اربيل
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الطلاق الثلاث بلفظ واحد مع اتحاد المجلس

يعني مادام علماء الهيئة قد أفتو خلاص المشكلة حلت ، أقول و بالله التوفيق : علماء الهيئة لم يدرسوا المسألة من جميع جوانبها لاني منذ زمن قرأت كتاب السير الحاث و غيره من كتب أهل العلم ، وهم ينقلون الإجماع بلا منازع و لا شك أن صاحب تلكم الكتاب قد عاصر الشيخ و التلميذ و لابن رجب رسالة في هذا الباب بحيث قد حلت المشكلة و لكن الحنابلة لما علموا بأنه قد أتى بخلاف ابن تيمية أغاروا عليه و جعلوه عبرة لغيره كعادتهم ن والله المستعان .
إليك بعض النقول : ما رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في تاريخه بسند حسن ، ح (291)- [1 : 185] حيث قال :
1- حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ فِي الرَّجُلِ يَهَبُ امْرَأَتَهُ لِأَهْلِهَا، أَوْ يَجْعَلُ أَمْرَهَا بِيَدِهَا، أَوْ بِيَدِ أَهْلِهَا، قال: أخبرني ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَضَى: أَيُّمَا رَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ .
وروى ابن ناصرالدين الدمشقي في تلخيص المتشابه في الرسم بسند حسن ، ح(446)- [1 : 325]حيث قال:2- أَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّزَّازُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ النَّجَّادُ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الأَخْنَسِيُّ، نَا الشَّعْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَقُلْتُ: إِنَّ زَوْجِي أَرْسَلَ إِلَيَّ بِطَلاقِي - هذا يقتضي أنه أرسل إليها طلاقها مجمعة كما هو الظاهر -، وَإِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَهُ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى، فَقَالُوا: لَمْ يُرْسِلْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرْسَلَ إِلَيْهَا ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ " .
و روى عبدالرزاق في الكتاب المصنف بسند صحيح ،ح[11186 ] حيث قال :
3- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ: " فِي الْبَتَّةِ، والْبَرِيَّةِ، والْبَائِنَةِ هِيَ ثَلاثُ تَطْلِيقَاتٍ "، وهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الثَّلاثِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا .
و في مسند زيد بسند صحيح ، ح(477)- [1 : 292-293] حيث ورد :
4- سَأَلْتُ زَيْدًا بْنُ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقٌ، قَالَ: أَكْرَهُهُ وَلَيْسَ بِحَرَامٍ، وَسَأَلْتُهُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، أَنَّهُ قَالَ: " ثَلَاثٌ خَطَأُهُنَّ، وَعَمْدُهُنَّ، وَهَزْلُهُنَّ، وَجَدُّهُنَّ سَوَاءٌ: الطَّلَاقُ، وَالْعِتَاقُ، وَالنِّكَاحُ "، وَسَأَلْتُهُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الطَّلَاقِ بِالْفَارِسِيَّةِ وَالْقِبْطِيَّةِ، قَالَ: الطَّلَاقُ بِكُلِّ لِسَانٍ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ فِي نَفْسِهِ، وَلَا يَتَكَلَّمُ بِلِسَانِهِ، قَالَ: لَا تُطَلَّقُ، وَسَأَلْتُهُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ: الرَّجُلِ إِنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، أَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، قَالَ: لَا تُطَلَّقُ امْرَأَتُهُ، وَلَا يُعْتَقُ عَبْدُهُ، قَالَ: وَسَأَلْتُهُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ، وَطَالِقٌ، قَالَ: إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَثَلَاثٌ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ
بِهَا فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَهِيَ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ دَخَلَ بِهَا أَمْ لَمْ يَدْخُلْ.
و في موطأ ابي مصعب الزهري بسند صحيح على شرط الشيخين ، ح[1574 ] حيث قال :
5-حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ - و البتة في معناهما - : " إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُن ".
و عن أبي مصعب الزهري بسند صحيح ، ص:277 حيث قال :
6- باب مَا جَاءَ فِي الْبَتَّةِ حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ محمد بن عمرو بن حَزْمٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ لَهُ: الْبَتَّةُ، مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَقُلْتُ لَهُ: كَانَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَجْعَلُهَا وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ " لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ أَلْفًا، مَا أَبْقَتِ الْبَتَّةُ مِنْهَا شَيْئًا، مَنْ قَالَ الْبَتَّةَ، فَقَدْ رَمَى الْغَايَةَ الْقُصْوَى " حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عن مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ " أنه كَانَ يَقْضِي فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، أَنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ " حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بلغه: " أَنَّ رَجُلًا أتى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَمَانِيَ تَطْلِيقَاتٍ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: فَمَاذَا قِيلَ لَكَ؟ قَالَ: قِيلَ لِي: إِنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنِّك، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أجل، مَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ، فَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لَهُ، وَمَنْ لَبَسَ عَلَى نَفْسِهِ لَبْسًا، جَعَلْنَا لَبْسَهُ مُلْصَقًا بِهِ، لا تَلْبِسُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَنَتَحَمَّلُهُ عَنْكُمْ، كَمَا تَقُولُونَ " . حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بلغه: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: " إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةَ تَطْلِيقَةٍ، فَمَاذَا تَرَى عَلَيَّ؟ فَقالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَلُقَتْ مِنْكَ ثَلَاثًا، وَسَبْعةٌ وَتِسْعُونَ اتَّخَذْتَ بِهَا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا "
باب مَا جَاءَ فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَما أَشْبَاهِ ذَلِكَ حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بلغه، أَنَّهُ كُتِبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الْعِرَاقِ: " أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عَامِلِهِ: أَنْ مُرْهُ أن يُوَافِي الْمَوْسِمِ، فَبَيْنَمَا عُمَرُ بن الخطاب يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، إِذْ لَقِيَهُ الرَّجُلُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: أَنَا الَّذِي أَمَرْتَ أَنْ أُجْلَبَ عَلَيْكَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أنشدتك بِرَبِّ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ، مَا أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ الطلاق، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: لَوِ اسْتَحْلَفْتَنِي فِي غَيْرِ هَذَا الْمَكَانِ مَا صَدَقْتُكَ، أَرَدْتُ بِذَلِكَ الْفِرَاقَ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: هُوَ مَا أَرَدْتَ " . حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بلغه: عن عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنه قال: فِي قول الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ: إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ ".
قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ .
(853)- [1574 ] حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ: " إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُن " وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ فِي الرَّجُلِ، يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: بَرِئْتِ مِنِّي، وَبَرِئْتُ مِنْكِ: " إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ، بِمَنْزِلَةِ الْبَتَّةِ ".
قَالَ مَالِكٌ " فِي الرَّجُلِ قال لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ خَلِيَّةٌ، أَوْ بَرِيَّةٌ، أَوْ بَائِنَةٌ: إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا، كل واحدة منهن ثلاث تطليقات، وَيُدَيَّنُ فِي الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، تطليقة أَوَاحِدَةً أَرَادَ، أَمْ ثَلَاثًا؟ فَإِنْ قَالَ وَاحِدَةً، أُحْلِفَ عَلَى ذَلِكَ، وَكَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ، لِأَنَّهُ لا يُخْلِي تُخْلِي الْمَرْأَةَ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا، وَلَا يُبِتهَا وَلَا يُبْرِئهَا، إِلَّا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ، وَالَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا يُخْلِيهَا وَيُبْرِئهَا الْوَاحِدَةُ، ".
وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ .
و هذا ما رواه الدارقطني في السنن بسند صحيح ،ح [3877]حيث قال :
7- قَالَ: وَنا سَلَمَةُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ حَفْصَ بْنَ الْمُغِيرَةِ " طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَبَانَهَا مِنْهُ النَّبِيُّ وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ "، نَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَطَرٍ، نَا شَيْبَانُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فِي الْقَضِيَّتَيْنِ جَمِيعًا.
و غير ذلك من النصوص ، والذي أراه ان الذي وضع الثلاث بمنزلة الثلاث كان رئيسا للدولة الإسلامية في عهد الصحابة ، أما الآن ليس هناك رئيس دولة ئيسلامية شرعية بل ظلمة و فسقة لا يطاعون في الدين .
 
أعلى