العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

للمشاركة: تطبيق عملي لمبحث العموم..

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أثناء دراستي لمبحث "العموم"، خطر ببالي أن أطبق الدرس عملياً من خلال استنباط ألفاظ العموم، ثم ردِّ كل لفظ إلى القسم الذي يندرج تحته، وأحسب أن الطالب أشدّ ما يحتاج إلى التطبيق في علم من العلوم، هو في علم أصول الفقه؛ بيد أنه لا ينال هذه الحاجة. فبعد استعانتي بالله، وحثِّ أحد فضلاء هذا الملتقى المبارك، عزمتُ على افتتاح موضوع خاص بتطبيق مبحث العموم على ما ذكرتُ، آملة من
ا
لإخوة الفضلاء، والأخوات الفاضلات، أن يشاركوا معي في هذا الموضوع، وأرجو من حضرات المتخصصين والمتخصصات من أهل العلم الأكارم الأفاضل أن يسدّدوا ما سيسطره طلاب وطالبات العلم في هذه الصفحات.
بورك فيكم جميعاً.
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: للمشاركة: تطبيق عملي لمبحث العموم..

هذه مقدمة مختصرة معتصَرة، تشمل: تعريف العام، وألفاظ العموم، وأنواعه.

تعريف العام:

العام: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة واحدة من غير حصر.

ألفاظ العموم:

1.لفظ كل، ولفظ جميع.
2.المفرد المعرف بأل تعريف الجنس.
3.المضاف إلى معرفة.
4.الجمع المعرف بأل تعريف الجنس.
5.الأسماء الموصولة.
6.أسماء الشرط.
7.أسماء الاستفهام.
8.النكرة في سياق النفي، أو النهي، أو الاستفهام، أو الشرط.

أنواع العموم:

1.
عام يراد به قطعاً العموم: وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي احتمال تخصيصه.
2.
عام يراد به قطعاً الخصوص: وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي بقاءه على عمومه وتبين أن المراد منه بعض أفراده.
3.
عام مخصوص: وهو العام المطلق الذي لم تصحبه قرينة تنفي احتمال تخصيصه، ولا قرينة تنفي دلالته على العموم.

إن وجد ثمة نقص، أو خطأ؛ فحبّذا التنبيه.
 
إنضم
26 نوفمبر 2013
المشاركات
26
الكنية
الجبوري
التخصص
اصول فقه
المدينة
ديالى
المذهب الفقهي
شافعي
رد: للمشاركة: تطبيق عملي لمبحث العموم..

هل هذه الصيغ متفق عليها بين جمهور الاصوليين ؟سؤال فقط . عرضكم للموضوع يبشر بالخير والفائدة انشاء الله تعالى بوركتم
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: للمشاركة: تطبيق عملي لمبحث العموم..

أبدأ باسم الله مستعيناً راضٍ به مدبراً معيناً
أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره
وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى

سيكون التطبيق على سورة النور بإذن الله.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ(1) الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6)وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (10)
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: للمشاركة: تطبيق عملي لمبحث العموم..

المطلوب:
1- استخراج ألفاظ العموم.
2- ذكر نوعها.
3- إدراج كل لفظ تحت القسم المناسب.
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: للمشاركة: تطبيق عملي لمبحث العموم..

هل هذه الصيغ متفق عليها بين جمهور الاصوليين ؟سؤال فقط . عرضكم للموضوع يبشر بالخير والفائدة انشاء الله تعالى بوركتم

جزاكم الله خيراً حضرة الأستاذ الفاضل سلمان.
قد جمعتُ هذه الصيغ من عدة شروح، ولستُ أدري إن كانت من المتفق عليها بين جمهور الاصوليين أم لا.
أحيل السؤال إلى المتخصصين الأفاضل.
بارك الله بحضرتكم، وبكل الإخوة والأخوات.
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: للمشاركة: تطبيق عملي لمبحث العموم..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ(1) الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6)وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (10)
أقول، والله وليّ التوفيق:
1- في الآية الأولى لا ألفاظ عامة.
2- في الآية الثانية:
- الزانية: مفرد معرف بأل تعريف الجنس، وهو عام مخصوص بحديث:" ..الثيب بالثيب جلد مائة والرجم"، وبفعله صلى الله عليه وسلم إذ رجم الغامدية، وماعزاً.(ونُسخ الجلد بحق الزاني المحصن).
- الزاني: كلفظ "الزانية".
- كل: لفظ "كل" من ألفاظ العموم، وهو عام مخصوص كالذي قبله.
- رأفة: نكرة في سياق النهي، وهو عام أريد به الخصوص؛ لأن المنهي عنه ليس مطلق الرأفة؛ لأنها قد تقع في النفس بدون اختيار. إنما النهي مخصوص بالرأفة التي تمنع من إقامة الحد وتعطل حكم الشرع.( أو الصحيح أن يقال: عام مخصوص بالحس؟).
- دين: مضاف إلى معرفة، وهو عام أريد به العموم؛ لأن المعنى "في حكم الله"؛ فالرأفة المنهي عنها هي التي تعدل بالمرء عن تنفيذ حكم الله تعالى، سواء الجلد، أم الرجم، أم غيرهما.
- اليوم: هذه أل العهدية(العهد الذهني على ما أظن)، وليست الجنسية؛ فهي خارجة عن الموضوع.
- المؤمنين: جمع معرف بأل تعريف الجنس، وهو عام أريد به العموم.

أكتفي بهذا القدر، تاركة المجال لإخواني وأخواتي من طلاب العلم، وأنتظر التصويب من المتخصصين الفضلاء، واللهَ أسألُ أن يسدّد الجميع.
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: للمشاركة: تطبيق عملي لمبحث العموم..


أكتفي بهذا القدر، تاركة المجال لإخواني وأخواتي من طلاب العلم، وأنتظر التصويب من المتخصصين الفضلاء، واللهَ أسألُ أن يسدّد الجميع.
"وتعاونوا على البر والتقوى"
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: للمشاركة: تطبيق عملي لمبحث العموم..

ما شاء الله جهد جيد يا أستاذة بشرى أرجو الاستمرار فالتطبيق على القواعد الأصولية له فوائد كثيرة منها :
1 - أنه الثمرة من دراسة القواعد الأصولية .
2 - أنه يعين على فهم القواعد بشكل جيد .
3 - أنه ينمي ملكة الاستنباط .
4 - أنه يبين سبب الخلاف بين الفقهاء .
5 - أنه يعين على فهم المدرك والأصل الذي يجمع فروعاً فقهية كثيرة .


ولزيادة الفائدة أقول :
من أهم الكتب التي اعتنت بالعموم وصيغه كتابان :
أحدهما :
العقد المنظوم في الخصوص والعموم لأبي العباس القرافي المالكي ( ت 684هـ ) صاحب كتاب الفروق وتلميذ العز بن عبد السلام .
ينظر الكتاب هنا :
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=852

الثاني :
تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم للعلائي الشافعي ( ت 761هـ )

ينظر الكتاب هنا :

http://www.alukah.net/library/0/18525/
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: للمشاركة: تطبيق عملي لمبحث العموم..

بسم الله الرحمن الرحيم

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4).

الزاني: مفرد معرف بأل تعريف الجنس، عام يراد به العموم.
زانية: نكرة في سياق النفي، عام يراد يه العموم.
مشركة: كاللفظ السابق.
الزانية: كلفظ "الزاني".
زانٍ، مشرك: كلفظ "زانية".
المؤمنين: جمع معرف بأل تعريف الجنس، عام يراد به العموم.
الذين: اسم موصول، عام مخصوص بمن كان زوجاً (كما في الآية التي تلي هذه الآية).
المحصنات: جمع معرف بأل تعريف الجنس، عام يراد به العموم.
شهادة: نكرة في سياق النهي، عام مخصوص بالاستثناء "إلا الذين تابوا" على مذهب من يرى الاستثناء راجعاً إلى كل الجملة.
الفاسقون: (لا أدري إن كانت اللام هنا لتعريف الجنس).
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: للمشاركة: تطبيق عملي لمبحث العموم..

بسم الله الرحمن الرحيم
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6)وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7)
الذين: اسم موصول، عام يراد به العموم.
أزواجهم: جمع مضاف إلى معرفة، عام يراد به العموم.
شهداء: نكرة في سياق النفي، عام يراد به الخصوص (أربعة شهداء).
أنفسهم: جمع مضاف إلى معرفة، عام يراد به العموم.
شهادة: مفرد مضاف إلى معرفة، عام يراد به الخصوص (أي الشهادة بالزنا أو نفي الولد).
أحدهم: مفرد مضاف إلى معرفة، عام يراد به العموم.
لعنت: مفرد مضاف إلى معرفة، ؟؟؟؟.





 

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
رد: للمشاركة: تطبيق عملي لمبحث العموم..

بارك الله في صاحبة الموضوع ومن ساهم
هل هذه الصيغ متفق عليها بين جمهور الاصوليين ؟سؤال فقط . عرضكم للموضوع يبشر بالخير والفائدة انشاء الله تعالى بوركتم
ليس محل اتفاق ومن نظر في مبحث العام عند الحنفية بان له ذلك
 
أعلى