العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حصري انقدح في ذهني دليلاً في القول بالعول لم يقل به أحد من العلماء من قبل؟!

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
حال الترجيح بين القول بالعول على مذهب الجمهور أو مخالفة ابن عباس ومن تبعه بأنه لا عول؛ وأَنَّه لو قدم من قدم الله وأخر من آخر الله ما عالت فريضة.
لا تجد نصَّاً من كتاب الله ولا من سنة رسوله –صلى الله عليه وسلم-.
وكلامي في الترجيح هاهنا إنما هو مقتصر على الوحيين؛ قبل النظر في الإجماع والقياس ...، إلخ الأدلة ...

تأملت ونظرت فإذ به ينقدح في ذهني هذا الدليل في القول بالعول ...
وإنما قلت: لم يقل به أحد من العلماء من قبل؟!؛ لأمرين:
الأول: استثارة للقرائح؛ واستجلاب أنظاركم وآرائكم.
والآخر: أنه من تلقاء نفسي وأنا أجول بالنظر ...

أما الدليل المرجِّح من السُّنَّة فحديث أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ» (1).

فحين يجمع الأشعريين طعامهم فليس هو بشيءٍ واحدٍ؛ ولا بقَدْرٍ متساوٍ؛ ثم إذا أكلوا فكلّ واحدٍ يأكل على قدر نهمته، فيأكل بعضهم أكثر أو أقلَّ من الآخر، فربَّما أكل الأقلُّ زاداً أضعاف الأوفر منهم طعاماً.
وفي امتداح النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهذه الطريقة مع عدم انطباق المساواة فيها؛ إيذانٌ بالشراكة للجميع؛ عوضاً عن الحرمان للبعض، أو للغالب ممَّا ليس عنده.
ولذا فالقول بالعول أقرب لتصرفات الشارع؛ وألصق لتشوُّف الشرع؛ دليله ما ظهر في امتداح سلوك الأشعريين.


________________
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (3/138)، كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام والنهد والعروض، ح(2486)، ومسلم في صحيحه (4/1944)، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل الأشعريين رضي الله عنهم، ح(2500).
 
التعديل الأخير:
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: انقدح في ذهني دليلاً في القول بالعول لم يقل به أحد من العلماء من قبل؟!

السلام عليكم ..
الذي يظهر لي أن العلماء لم يذكروه دليلاً على العول .. لوجود اختلاف في الصورتين ..

ففي حديث الأشعريين .. يجمعون المال من الجميع .. ثم يقتمسونه بالسوية .. فمنهم من يأخذ أكثر مما جاء به من الطعام ومنهم من يأخذ أقل ..
أما العول فإن النقص يدخل على الجميع بحسب نسب أموالهم ..

كما أن فعل الأشعريين إنما يكون في حال الفاقة والحاجة للطعام .. بينما قد لا يكون في الميراث شيء من ذلك ..

فإن اردنا تطبيقه على مسألة: زوج وأخت شقيقة وأخت لأب.. فللزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف وللأخت لأب السدس.. فالمسألة من 6 وتعول إلى 7
وعلى طريقة الأشعريين : يقسم المال على 3 أسهم .. لكل واحد من الورثة سهم .. فيدخل النقص على الزوج والأخت الشقيقة وتحصل الزيادة للأخت لاب .. ولا قائل به

وبالختام .. فربما أني لم أفهم وجه الاستدلال .. ولكن هذا ما ظهر لي .. والله أعلم
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: انقدح في ذهني دليلاً في القول بالعول لم يقل به أحد من العلماء من قبل؟!

السلام عليكم ..
الذي يظهر لي أن العلماء لم يذكروه دليلاً على العول .. لوجود اختلاف في الصورتين ..

ففي حديث الأشعريين .. يجمعون المال من الجميع .. ثم يقتمسونه بالسوية .. فمنهم من يأخذ أكثر مما جاء به من الطعام ومنهم من يأخذ أقل ..
أما العول فإن النقص يدخل على الجميع بحسب نسب أموالهم ..

كما أن فعل الأشعريين إنما يكون في حال الفاقة والحاجة للطعام .. بينما قد لا يكون في الميراث شيء من ذلك ..

فإن اردنا تطبيقه على مسألة: زوج وأخت شقيقة وأخت لأب.. فللزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف وللأخت لأب السدس.. فالمسألة من 6 وتعول إلى 7
وعلى طريقة الأشعريين : يقسم المال على 3 أسهم .. لكل واحد من الورثة سهم .. فيدخل النقص على الزوج والأخت الشقيقة وتحصل الزيادة للأخت لاب .. ولا قائل به

وبالختام .. فربما أني لم أفهم وجه الاستدلال .. ولكن هذا ما ظهر لي .. والله أعلم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياكم الله أبا روان ...
الاختلاف في الصورتين (العول والأشعريين) حاصلٌ كما ذكرت.
ولكن إيرادي بالاستدلال ليس بقصد القياس بين الصورتين تماماً؛ وإنما لنقض الصورة الثالثة: وهي القول بعدم العول؛ أي مذهب ابن عباس رضي الله عنهما.
بجامع أن الأشعريين لم يقع لأحدٍ منهم حرمانٌ كاملُ يسقطه!
بل غاية ما وقع إن وقع نقصٌ بحسب كل منهم.
فإذا جاز القول بحصول النقص بين الأشعريين مع الامتداح؛ فيتأكد القول بالعول؛ لحصول السوية بينهم في النقص المانع للمشاحَّة.
وبهذا يرجّح القول بالعول خلافاً لابن عباس؛ فبقوله يحصل الحرمان لا النقص.
وفي بداهة العقول النقص خيرٌ من الحرمان!

فإن اردنا تطبيقه على مسألة: زوج وأخت شقيقة وأخت لأب.. فللزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف وللأخت لأب السدس.. فالمسألة من 6 وتعول إلى 7
وعلى طريقة الأشعريين : يقسم المال على 3 أسهم .. لكل واحد من الورثة سهم .. فيدخل النقص على الزوج والأخت الشقيقة وتحصل الزيادة للأخت لاب .. ولا قائل به

وبالختام .. فربما أني لم أفهم وجه الاستدلال .. ولكن هذا ما ظهر لي .. والله أعلم
أبداً لم أقصد قسمة المال على طريقة الأشعريين!
أرجو أن يكون اتضح مرادي ...

وحتى يستفيد الجميع؛ ويستضيء هذا الموضوع بتشريفكم، لو تكرمتم بقسمة المسألة السالف ذكرها على الرأيين؛ ولتكن التركة 100 ألف ريال.

ثم ماذا عن هذه المسألة:
زوج، وأم، وأخوات لأم.
هل فيها إلزام ينقض مذهب ابن عباس؟

ولتكن التركة أيضاً 100 ألف ريال. وإن أمكنكم عملها بالجداول فحسنٌ.

وجزاكم الله خيراً ...
 

رشيد لزهاري حفوضة

:: مطـًـلع ::
إنضم
8 يناير 2012
المشاركات
103
الإقامة
الوادي/ الجزائر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
ماستر دراسات قرآنية و آداب إسلامية
الدولة
الجزائر
المدينة
الوادي
المذهب الفقهي
مالكي
رد: انقدح في ذهني دليلاً في القول بالعول لم يقل به أحد من العلماء من قبل؟!

شيخنا عبد الحميد ...كلامكم واضح و لا غبار عليه و لا يعترض عليه بمثل ما قاله أخونا هود فغاية ما فيه أنه صلى الله عليه و سلم امتدح في صنيع الأشعريين أمرين:
الأول : التكفل بالمحرومين الذين قل طعامهم بحيث لا يفي بحاجتهم أو انعدم تماماً..
و الثاني : مسامحة الأغنياء أو من معهم فضل زاد في أن يشاركهم فيه إخوانهم المحرومون..
و كلا الأمرين مقصودان و حاصلان في التصحيح عند حصول العول ...
و قد يضاف إليها المسألة الحمارية التي قضى فيها عمر رضي الله عنه-بعد اعتراضهم على حكمه الأول بحرمان الشقيق لأنه لم يبق له شيء تعصيباً- بتشريك الشقيق مع الإخوة لأم كواحد منهم حتى لا يحرم من الميراث...و الله أعلم.
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: انقدح في ذهني دليلاً في القول بالعول لم يقل به أحد من العلماء من قبل؟!

بل كلام الأخ الفاضل هود هو الأقرب للصواب ولا أرى فيما ذكره شيخنا الفاضل عبد الحميد دليلا على العول إنما حديث الأشعريين في التكافل و الصدقة أما العول فهو من باب الحقوق ثم ما هو نوع الاستدلال المستعمل هنا ؟ فما هو مبني على القياس و لا على حكمة مستنبطة و لا مقصد شرعي مشترك ؟ و لو قيل في العول تكافل لقلت على هذا الأولى أن يعطي الفقير من الورثة أكثر من الغني فهذا هو التكافل بعينه.

كما أن في صنيع الأشعريين نقص للبعض و زيادة للبعض لا نقص للجميع و لا يخفى أن المدح هنا جاء للتكافل الحاصل بتنازل بعضهم لبعضهم على حقهم في الأكل و ليس في العول تنازل البعض للبعض إنما هو استيفاء للحقوق أقدر ما أمكن فكان للدين أقرب منه من أمر آخر و من هذا الباب يرد قول عبد الله بن العباس رضى الله عنهما ذلك أنه لا يمكن اسقاط حق البعض دون الأخر لثبوته بالنص فكان لزاما سقوط بعض الحق على الجميع فقيس مقدار سقوط هذا الحق في الناقص من مجموع الحقوق لكل وارث على مقدار ثبوت حقه في التركة و كان هذا هو العمل بالمستطاع من النصوص دون إسقاط بعضها كلية لقوله عليه الصلاة و السلام "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم"
و الله أعلم.
 
التعديل الأخير:

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: انقدح في ذهني دليلاً في القول بالعول لم يقل به أحد من العلماء من قبل؟!

... كلام الأخ الفاضل هود هو الأقرب للصواب ولا أرى فيما ذكره شيخنا الفاضل عبد الحميد دليلا على العول ....
نعم - فقياس العول على التكافل - قياس مع الفارق
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: انقدح في ذهني دليلاً في القول بالعول لم يقل به أحد من العلماء من قبل؟!

وحتى يستفيد الجميع؛ ويستضيء هذا الموضوع بتشريفكم، لو تكرمتم بقسمة المسألة السالف ذكرها على الرأيين؛ ولتكن التركة 100 ألف ريال.

ثم ماذا عن هذه المسألة: زوج، وأم، وأخوات لأم.
هل فيها إلزام ينقض مذهب ابن عباس؟

ولتكن التركة أيضاً 100 ألف ريال. وإن أمكنكم عملها بالجداول فحسنٌ.

وجزاكم الله خيراً ...

ونحن بالانتظار
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: انقدح في ذهني دليلاً في القول بالعول لم يقل به أحد من العلماء من قبل؟!

بارك الله فيكم جميعاً؛ أشرق الموضوع بنوركم؛ فتح الله عليكم ...
وأنا متفقٌ معكم أن قياس العول على الأشعريين قياسٌ مع الفارق.

الأشعريون= دخول النقص والزيادة بلا تساوٍ [منصوصٌ عليه في الشرع ممتدح]
العول= دخول النقص بالتساوي على الجميع [حادث غير منصوص].
إنكار العول= دخول الحرمان كاملاً لبعض الأطراف [حادث غير منصوص].

فالصورة المنصوص عليها في الشرع لأيِّ الصورتين الحادثتين: (العول) أم (إنكار العول) في التعامل هي أقرب ؟
بمعنى آخر: الذي أقرَّ بدخول النقص والزيادة بلا تساوٍ؛ يقرُّ بدخول النقص بالتساوي على الجميع أم بدخول الحرمان كاملاً لطرف على حساب آخر؟

ولذا قلتُ: ومع وجود الاختلاف في الصورتين (العول والأشعريين) إِلاَّ أَنَّ إيرادي بالاستدلال ليس بقصد القياس بين الصورتين تماماً؛ وإِنَّما لنقض الصورة الثالثة: وهي القول بعدم العول؛ بجامع أَنَّ الأشعريين لم يقع لأحدٍ منهم حرمانٌ كاملُ يسقطه! وإن حصل بعضهم على قدرٍ زائدٍ ينفعه عن غيره؛ بل غاية ما وقع من نقصٍ وزيادة فمغتفرٌ في جانب ألَّا يقع حرمانٌ كامل!
فإذا جاز القول بحصول النقص والزيادة المغتفرة بين الأشعريين مع الامتداح؛ فيتأكد القول بالعول؛ لحصول السوية بينهم في النقص المانع للمشاحَّة؛ وهذا أولى.
وبهذا يُرجَّح القول بالعول خلافاً لابن عباس؛ فبقوله يحصل الحرمان المطلق لا النقص؛ وفي بداهة العقول النقص خيرٌ من الحرمان!، والله تعالى أعلم.
 
التعديل الأخير:

أسماء العزاوي شلقي

:: مطـًـلع ::
إنضم
20 أكتوبر 2010
المشاركات
168
الكنية
أم آدم
التخصص
الدراسات الإسلامية
المدينة
.....
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: انقدح في ذهني دليلاً في القول بالعول لم يقل به أحد من العلماء من قبل؟!


ونحن بالانتظار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لم أفهم شيخنا وجه القياس فس المسألة التي عرضتموها. ما علاقة دعوى ابن عباس والحديث؟؟؟
أما عن حل المسألة: زوج وأم وأخوات لأم، ولأن أصل المسألة من 6 اعتمت الحساب بتفريط لعدم وجود قاسم مشترك بين 100 و6، وبقي 0،04 ريال يتصدق بها (ابتسامة).

6
100
للزوج النصف
3
49،98
للأم السدس
1
16،66
للأخوات لأم الثلث
2
33،32


99،96=
0،04
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: انقدح في ذهني دليلاً في القول بالعول لم يقل به أحد من العلماء من قبل؟!

وفيكم بارك الله

القائلون بعدم وجود العول إنما عندهم أنهم متمسكون بالنص و لا قياس مع نص فهم يرون أن القائل بالعول ما عمل بأي نص من النصوص لأنه ما أعطى صاحب النصف نصفا و لا صاحب السدس سدسا أما على زعمهم فهم عملوا بظاهر النص ذلك أنهم قدموا من قدم الله عز وجل فأعطوا أصحاب الفرائض حقهم كما جاء به النص إلى أن تتم التركة فيحرم الباقي فعلى هذا لا يمكن الرد عليهم بالقياس إلا بعد أن يبين أنهم غير متمسكون بالنص حقيقة.

و الرد عليهم يكون بقولنا من أين زعمتم أن الله عز وجل قدم من قدم في الميراث و رتب أصحاب الفرائض ترتيبا إنما النص قد أثبت ميراثهم جميعا و حجب من حجب فلو كان في مسائل العول حجب لذكره الشارع أما قولكم أن القائل بالعول ما عمل بأي نص من النصوص فنرد عليه بأن الشارع إذا أثبت النصف لصاحب النصف فقد أثبت له أجزاء هذا النصف وكذلك صاحب كل فريضة أثبتها الله عز وجل له فقد ثبت له منها كل أجزائها فعلى هذا سهام الورثة بالعول هي حق لكل وارث ذلك أنها جزء من فريضته وليس لكل صاحب فرض أن يدعي أنه أولى من صاحبه إلا بدليل من الشارع فلما كان من المحال أن يستوفي صاحب كل فرض حقه لم يبقى إلا حلان إما أن يستوفي بعض أصحاب الفروض فرضهم و يحرم الباقي أو يحرم الجميع من بعض حقهم أما الأولى فمردودة فبأي حق يحرم البعض و يستوفي البعض إنما النص ورثهم جميعهم ومن يدعي غير ذلك عليه بدليل من الشارع فلم يبقى إلا أن يحرم الجميع من بعض فروضهم فبقي أن يحدد مقدار هذا الحرمان وهنا حدد القائلون بالعول مقداره قياسا على فرض كل وارث وقياس المسألة بنفسها أولى من قياسها بغيرها و الله أعلم.

وهذا كلام الإمام ابن حزم أذكره من باب إنصاف أصحاب القول المخالف :
مسألة : ولا عول في شيء من مواريث الفرائض وهو أن يجتمع في الميراث ذوو فرائض مسماة لا يحتملها الميراث ، مثل : زوج أو زوجة ، وأخت شقيقة وأخت لأم ، أو أختين شقيقتين أو لأب ، وأخوين لأم ، أو زوج أو زوجة وأبوين وابنة ، أو ابنتين فإن هذه فرائض ظاهرها أنه يجب النصف والنصف والثلث ، أو نصف ونصف وثلثان ، أو نصف ونصف وسدس ، ونحو هذا .

فاختلف الناس . فقال بعضهم : يحط كل واحد من فرضه شيئا حتى ينقسم المال عليهم ، ورتبوا ذلك على أن يجمعوا سهامهم كاملة ، ثم يقسم المال بينهم على ما اجتمع ، مثل : زوج وأم وأختين شقيقتين وأختين لأم ، فهذه : ثلثان وثلث ونصف وسدس - ولا يصح هذا في بنية العالم .

قالوا : فيجعل للزوج النصف وهو ثلاثة من ستة ، وللأم السدس وهو واحد من ستة ، فهذه أربعة سهام ،وللشقيقتين الثلثان ، وهما أربعة من ستة ، فهذه ثمانية ، وللأختين للأم الثلث ، وهو اثنان من ستة - فهذه عشرة ، يقسم المال بينهم على عشرة أسهم ، فللزوج الذي له النصف ثلاثة من عشرة ، فهو أقل من الثلث . وللأم التي لها السدس واحد من عشرة وهو العشر . وللشقيقتين اللتين لهما الثلثان أربعة من عشرة ، فذلك خمسان . وللأختين للأم اللتين لهما الثلث اثنان من عشرة ، فهو الخمس - وهكذا في سائر هذه المسائل .

وهو قول أول من قال به زيد بن ثابت ، ووافقه عليه عمر بن الخطاب وصح عنه هذا ، وروي عن علي ، وابن مسعود غير مسند ، وذكر عن العباس ولم يصح ، وصح عن شريح ، ونفر من التابعين يسير .

وبه يقول أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وأصحاب هؤلاء القوم إذا اجتمع رأيهم على شيء كان أسهل شيء عليهم دعوى الإجماع ، فإن لم يمكنهم ذلك لم تكن عليهم مؤنة من دعوى : أنه قول الجمهور ، وأن خلافه شذوذ ، وأن خصومهم ليرثون لهم من تورطهم في هذه الدعاوى الكاذبة - نعوذ بالله من مثلها .

وأيم الله لا أقدم على أن ينسب إلى أحد قول لم يثبت عنده أن ذلك المرء قاله إلا مستسهل الكذب ، مقدم عليه ساقط العدالة .

وأما نحن فإن صح عندنا عن إنسان أنه قال قولا نسبناه إليه ، وإن رويناه ولم يصح عندنا ، قلنا : روي عن فلان ، فإن لم يرو لنا عنه قول لم ننسب إليه قولا لم يبلغنا عنه ، ولا نتكثر بالكذب ، ولم نذكره لا علينا ولا لنا .

رويناه من طريق سعيد بن منصور نا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه : أنه أول من عال في الفرائض ، وأكثر ما بلغ بالعول مثل ثلثي رأس الفريضة .

قال أبو محمد : هذا يكفي من إبطال هذا القول أنه محدث لم تمض به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو احتياط ممن رآه من السلف رضوان الله عليهم ، قصدوا به الخير .

وقال بالقول الأول : عبد الله بن عباس كما روينا من طريق وكيع نا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال الفرائض لا تعول

ومن طريق سعيد بن منصور نا سفيان - هو ابن عيينة - عن عمرو بن دينار قال : قال ابن عباس : لا تعول فريضة .

ومن طريق سعيد بن منصور نا سفيان بن عيينة نا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال : أترون الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا ، إنما هو نصفان ، وثلاثة أثلاث ، وأربعة أرباع .

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا علي بن عبد الله - هو ابن المديني - نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف نا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال : خرجت أنا ، وزفر بن أوس إلى ابن عباس فتحدثنا عنده حتى عرض ذكر فرائض المواريث فقال ابن عباس : سبحان الله العظيم أترون الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا : النصفان قد ذهبا بالمال ، أين موضع الثلث ؟ فقال له زفر : يا ابن العباس من أول من أعال الفرائض ؟ فقال : عمر بن الخطاب ، لما التقت عنده الفرائض ، ودافع بعضها بعضا ، وكان امرأ ورعا ، فقال : والله ما أدري أيكم قدم الله عز وجل ولا أيكم أخر ، فما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم بينكم هذا المال بالحصص ،

فأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من العول . قال ابن عباس : وأيم الله لو قدم من قدم الله عز وجل ما عالت فريضة ؟ فقال له زفر : وأيها يا ابن عباس قدم الله عز وجل ؟ قال : كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة ، فهذا ما قدم ، وأما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي ، فذلك الذي أخر .فأما الذي قدم ، فالزوج له النصف ، فإن دخل عليه ما يزيله رجع إلى الربع لا يزايله عنه شيء .

والزوجة لها الربع ، فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزايلها عنه شيء .

والأم لها الثلث فإن زالت عنه بشيء من الفرائض ودخل عليها صارت إلى السدس لا يزايلها عنه شيء ، فهذه الفرائض التي قدم الله عز وجل .

والتي أخر : فريضة الأخوات والبنات لهن النصف فما فوق ذلك ، والثلثان ، فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما يبقى .

فإذا اجتمع ما قدم الله عز وجل وما أخر : بدئ بمن قدم وأعطي حقه كملا ، فإن بقي شيء كان لمن أخر ، وإن لم يبق شيء فلا شيء له ؟ فقال له زفر : فما منعك يا ابن عباس أن تشير عليه بهذا الرأي ؟ قال ابن عباس : هبته .

قال ابن شهاب : والله لولا أنه تقدمه إمام عادل لكان أمره على الورع فأمضى أمرا مضى ما اختلف على ابن عباس من أهل العلم اثنان فيما قال .

وبقول ابن عباس هذا يقول عطاء ومحمد بن علي بن أبي طالب ، ومحمد بن علي بن الحسين ، وأبو سليمان ، وجميع أصحابنا ، وغيرهم .

قال أبو محمد : فنظرنا فيما احتج به من ذهب إلى العول فوجدنا ما ذكره عمر رضي الله عنه من أنه لم يعرف من قدم الله تعالى ، ولا من أخر .

زاد المتأخرون منهم أن قالوا : ليس بعضهم أولى بالحطيطة من بعض فالواجب أن يكونوا كالغرماء ، والموصى لهم ، يضيق المال عن حقوقهم ، فالواجب أن يعموا بالحطيطة ، وادعوا على من أبطل العول تناقضا في مسألة واحدة فقط ، وقال بعضهم في مسألة أخرى فقط : ما لهم حجة أصلا غير ما ذكرنا ، ولا حجة لهم في شيء منه . أما قول عمر رضي الله عنه " ما أدري أيهم قدم الله عز وجل ولا أيهم أخر " فصدق : ، ومثله لم يدع ما لم يتبين له ، إلا أننا على يقين وثلج من أن الله تعالى لم يكلفنا ما لم يتبين لنا ، فإن كان خفي على عمر فلم يخف على ابن عباس ، وليس مغيب الحكم عمن غاب عنه حجة على من علمه ، وقد غاب عن عمر رضي الله عنه علم جواز كثرة الصداق ، وموت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وما الكلالة ، وأشياء كثيرة ، فما كدح ذلك في علم من علمها .

وأما تشبيههم ذلك بالغرماء والموصى لهم ، فباطل وتشبيه فاسد ; لأن المال لو اتسع على ما هولوا وسع الغرماء والموصى لهم ، ولوجد بعد التحاص مال الغريم يقسم على الغرماء والموصى لهم أبدا ، حتى يسعهم ، وليس كذلك أمر العول ، فإن كل ما خلق الله تعالى في الدنيا والجنة والنار والعرش لا يتسع لأكثر من : نصفين ، أو ثلاثة أثلاث ، أو أربعة أرباع ، أو ستة أسداس ، أو ثمانية أثمان ، فمن الباطل أن يكلفنا الله عز وجل المحال وما ليس في الوسع ، ومن الباطل أن يكلفنا من المخرج من ذلك والمخلص منه ما لم يبين عنا كيف نعمل فيه

وأما قولهم " ليس بعضهم أولى بالحطيطة من بعض " فكلام صحيح إن زيد فيه ما ينقص منه ، وهو أن لا يوجب حط بعضهم دون بعض نص أو ضرورة .

ويقال لهم هاهنا أيضا : ولا لكم أن تحطوا أحدا من الورثة مما جعل الله تعالى باحتياطك وظنك ، لكن بنص أو ضرورة .

وأما دعواهم التناقض من المانعين بالعول في المسألة التي ذكروا فسنذكرها إن شاء الله تعالى ونرى أنهم لم يتناقضوا فيها أصلا .

فإذ قد بطل كل ما شغبوا به فالواجب أن ننظر فيما احتج به المبطلون للعول . فوجدنا ابن عباس في الخبر الذي قد أوردنا من طريق عبيد الله بن عبد الله عنه قد انتظم بالحجة في ذلك بما لا يقدر أحد على الاعتراض فيه ، وأول ذلك إخباره بأن عمر أول من عال الفرائض باعترافه ; أنه لم يعرف مراد الله تعالى في ذلك ، فصح أنه رأي لم يتقدمه سنة - وهذا يكفي في رد هذا القول .

وأما ابن عباس : فإنه وصف أن قوله في ذلك هو نص القرآن ، فهو الحق ، وبين أن الكلام في العول لا يقع إلا في فريضة فيها أبوان وزوج وزوجة وأخوات وبنات فقط ، أو بعضهم .

قال أبو محمد : ولا يشك ذو مسكة عقل في أن الله تعالى لم يرد قط إعطاء فرائض لا يسعها المال ، ووجدنا ثلاث حجج قاطعة موجبة صحة قول ابن عباس . إحداها - التي ذكر من تقديم من لم يحطه الله تعالى قط عن فرض مسمى ، على من حطه عن الفرض المسمى إلى أن لا يكون له إلا ما بقي .

والثانية - أنه بضرورة العقل عرفنا أن تقديم من أوجب الله تعالى ميراثه على كل حال ، ومن لا يمنعه من الميراث مانع أصلا ، إذا كان هو والميت حرين على دين واحد ، على من قد يرث وقد لا يرث ; لأن من لم يمنعه الله تعالى قط من الميراث لا يحل منعه مما جعل الله تعالى له ، وكل من قد يرث وقد لا يرث ، فبالضرورة ندري أنه لا يرث إلا بعد من يرث ولا بد .

ووجدنا الزوجين والأبوين يرثون أبدا على كل حال .

ووجدنا الأخوات قد يرثن وقد لا يرثن .

ووجدنا البنات لا يرثن إلا بعد ميراث من يرث معهن .

والثالثة - أن ننظر فيمن ذكرنا فإن وجدنا المال يتسع لفرائضهن أيقنا أن الله عز وجل أرادهم في تلك الفريضة نفسها بما سمي لهم فيها في القرآن ، وإن وجدنا المال لا يتسع لفرائضهم نظرنا فيهم واحدا واحدا ، فمن وجدنا ممن ذكرنا قد اتفق جميع أهل الإسلام اتفاقا مقطوعا به معلوما بالضرورة على أنه ليس له في تلك الفريضة ما ذكر الله عز وجل في القرآن أيقنا قطعا أن الله تعالى لم يرده قط فيما نص عليه في القرآن فلم نعطه إلا ما اتفق له عليه فإن لم يتفق له على شيء لم نعطه شيئا ، لأنه قد صح أن لا ميراث له في النصوص في القرآن .

ومن وجدنا ممن ذكرنا قد اختلف المسلمون فيه . فقالت طائفة : له ما سمى الله تعالى له في القرآن .

وقالت طائفة : ليس له إلا بعض المسمى في القرآن ، وجب ولا بد يقينا أن يقضى له بالمنصوص في القرآن ، وأن لا يلتفت إلى قول من قال بخلاف النص ، إذ لم يأت في تصحيح دعواه بنص آخر .

وهذا غاية البيان ، ولا سبيل إلى شذوذ شيء عن هذه القضية ; لأن الأبوين ،والزوجين في مسائل العول كلها يقول المبطلون للعول : إن الواجب لهم ما سماه الله تعالى لهم في القرآن - وقال القائلون بالعول : ليس لهم إلا بعضه ، فوجب الأخذ بنص القرآن لا بقول من خالفه .

وأما الأخوات والبنات : فقد أجمع القائلون بالعول والمبطلون للعول ، وليس في أهل الإسلام لهاتين الطائفتين ثالث لهما ، ولا يمكن أن يوجد لهما ثالث ، إذ ليس في الممكن إلا إثبات أو نفي : على أنه لا يجب في جميع مسائل العول لهن ما جاء في نص القرآن ، لكن إما بعض ذلك ، وإما لا شيء فكان إجماعهم حقا بلا شك ، وكان ما اختلفوا فيه لا تقوم به حجة ، إذ لم يأت به نص ، فوجب إذ لا حق لهن بالنص أن لا يعطوا إلا ما صح الإجماع لهن به ، فإن لم يجمع لهن على شيء وقد خرجن بالإجماع وبالضرورة عن النص ، فلا يجوز أن يعطين شيئا بغير نص ولا إجماع - وهذا بيان لا إشكال فيه - وبالله تعالى التوفيق .

وأما المسألة التي ادعوا علينا فيها التناقض ، فهي : زوج ، وأم ، وأختان لأب ، وأختان لأم - ومسألة أخرى ادعوا فيها التناقض على بعضنا دون بعض ، وهي : زوج ، وأم ، وأختان لأم ، فقالوا في هذه المسألة كل هؤلاء أولو فرض مسمى ، لا يرث منهم أحد بغير الفرض المسمى في شيء من الفرائض ، وليس هاهنا من يرث مرة بفرض مسمى فتقدموه ، ومرة ما بقي فتسقطوه أو تؤخروه .

وقالوا في الأم والأخوات الشقائق ، أو للأب فقط ، أو للأم فقط ، ممن قد يرث وقد لا يرث شيئا : فمن أين لكم إسقاط بعض وإثبات بعض ؟ قال أبو محمد : أما مسألة : الزوج ، والأم ، والأختين للأب ، والأختين للأم . فلا تناقض فيها أصلا ، لأن الأختين للأب قد يرثان بفرض مسمى مرة ، وقد لا يرثان إلا ما بقي - إن بقي شيء - : فلا يعطيان ما لم يأت به نص لهما ، ولا اتفاق .

وليس للأم هاهنا إلا السدس ; لأن للميت إخوة ، فوجب للزوج النصف بالنص ، وللأم السدس بالنص ، فذلك الثلثان ، وللأختين للأم الثلث بالنص .

وأيضا : فهؤلاء كلهم مجمع على توريثهم في هذه الفريضة بلا خلاف من أحد ، ومختلف في حطهم فوجب توريثهم بالنص والإجماع ، وبطل حطهم بالدعوى المخالفةللنص ، وصح بالإجماع المتيقن : أن الله تعالى لم يعط الأختين للأب في هذه الفريضة الثلثين ، ولا نص لهما بغيره ، ولم يجمع لهما على شيء يعطيانه ، فإذ لا ميراث لهما بالنص ولا بالإجماع : فلا يجوز توريثهما أصلا .

وأما مسألة : الزوج ، والأم ، والأختين للأم : فإنها لا تلزم أبا سليمان ومن وافقه ممن يحط الأم إلى السدس بالاثنين من الإخوة .

وأما نحن ومن أخذ بقول ابن عباس في أن لا يحط إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة فصاعدا ؟ فجوابنا فيها - وبالله تعالى التوفيق . أن الزوج والأم يرثان بكل وجه ، وفي كل حال .

وأما الأختان للأم ، فقد يرثان وقد لا يرثان ، فلا يجوز منع من نحن على يقين من أن الله تعالى أوجب له الميراث في كل حال وأبدا ، ولا يجوز توريث من قد يرث وقد لا يرث إلا بعد توريث من نحن على يقين من وجوب توريثه وبعد استيفائه ما نص الله تعالى له عليه ، فإن فضل عنه شيء أخذه الذي قد لا يرث ، وإن لم يفضل شيء لم يكن له شيء ، إذ ليس في وسع المكلف إلا هذا ، أو مخالفة القرآن بالدعوى بلا برهان : فللزوج النصف بالقرآن ، وللأم الثلث بالقرآن ، فلم يبق إلا السدس ، فليس للإخوة للأم غيره ، إذ لم يبق لهم سواه - وبالله تعالى التوفيق .
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1762&idto=1762&bk_no=17&ID=1736
 
التعديل الأخير:

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: انقدح في ذهني دليلاً في القول بالعول لم يقل به أحد من العلماء من قبل؟!

وفيكم بارك الله
وفيكم بارك الله أخي عبدالحكيم ...
وهذا النقل المطول كله معلوم لديَّ ولديكم ولدى الإخوة والأخوات جميعاً ممن طالع المسألة وبحث فيها ...
العجيب في هذا الموضوع: أن الجميع يتَّفق على القول بالعول؛ ولم يمسك بالخيط الرفيع في القياس المهيع ... !

فسبحان من فاوت بين مدارك المتفقين؛ فكيف بالمختلفين ...؟!
ولا أعني بذلك قدحاً؛ بل للجميع مدحاً، وربما أتيت من جهتي (ابتسامة).
وهذه والله موعظة في العبودية.
 
التعديل الأخير:
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: انقدح في ذهني دليلاً في القول بالعول لم يقل به أحد من العلماء من قبل؟!

الإخوة فهموا كما ينبغي و لذلك كان ردهم كالآتي :

المشكل يكمن في ثلاث نقاط :

الأولى أن القياس لا يصح هنا حتى ناقصا للفوارق القادحة و التي أهمها أن حديث الأشعريين ما نص على تقاسم الحقوق و الحرمان فلا يمكن أن نتكلم عن الحرمان مع وجود الرضا و التكافل فالحرمان لا يتأتى إلا مع إثبات الحق وعدم الخيار في اسقاطه أو اسقاط بعضه وهذا فارق قادح بين المسألتين. إذن هذا يدخل في باب تخلف العلة.

الثانية أنه لا يمكن دعوى قياس العول على قسم من حديث الأشعريين و رد الباقي فالمخالف يطالب بقياس كامل أو بقياس أولى لا بقياس على ما يوافق مذهب القائلين بالعول في المسألة لذلك كان رد بعض الإخوة على هذا القياس بقياس أولى منه على التكافل لأنه وارد في الحديث و فصل التكافل عن غيره تحكم لا دليل عليه. وهذا يدخل في باب القلب.

الثالثة : أن القياس لا يصح مع دعوى المخالف بوجود نص لأنه لا قياس مع نص.

فعلى هذا لا يمكن قياس العول على حديث الأشعريين إلا بعد حل هذه النقاط و الله أعلم.
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: انقدح في ذهني دليلاً في القول بالعول لم يقل به أحد من العلماء من قبل؟!

بارك الله فيكم جميعاً
من المفيد جداً محاولة الاستنباط والتحليل وعدم الاكتفاء باستدلالات المتقدمين ولو كان لتمرين الذهن فقط فإن فيه تنمية الملكة ، وإن كنت أرى أن استدلال فضيلة الشيخ أبي أسامة ليس قوياً نعم يصلح أن يكون دليلاً للجمعيات التعاونية وبعض أنواع التأمين ونحوها أما العول فلا وذلك لما ذكر الفضلاء هنا كالشيخ هود والشيخ عبد الحكيم وربما يكون أهم الفروقات في نظري ما يلي :
1 - أن حديث الأشعريين تبرعٌ محضٌ ، وأما العول فهو عبارة عن حقوق وقع فيها التشاح .
2 أن حديث الأشعريين ذكر أن القسمة تكون بالسوية بينما العول تكون القسمة فيه بالحصص .
3 - أن الشراكة في حديث الأشعريين تكون بقصد منهم وأما العول فهو بغير قصد بل هو بالقهر .
4 - أن نصيب كل واحد في حديث الأشعريين مجهول بينما نصيبه في العول يكون معلوماً .
5 - في حديث الأشعريين المتبرع والمستفيد واحد بينما العول هناك وارث ومورث .
6 - حالة حديث الأشعريين حالة احتياج ( أرملوا في السفر ) أما العول فهو حالة اعتياد .
7 - الفرق بين ما ينقص من نصيب المتبرع وبين ما يستفيده في حديث الأشعريين يسير يتسامح فيه عادة بخلاف العول لا سيما مع زيادة حجم التركة .
وعليه فهما في الصورة الظاهرة بينهما نوع شبه لكن هذا الشبه لا يعتمد عليه في القياس لوجود الفروق المؤثرة .
وفي الأخير يبقى هذا نوع استدلال بالقياس لا بالنص والقياس على المحاصة في الديون والدية والوصية أقوى وأقرب إلى العول .
على أن النص أيضاً استدل به من يرى العول ، وذلك أن آيات الفرائض وأحاديثها التي قسمت الفروض تقتضي أن يعطى كل ذي حق حقه :
قال الشيخ السعدي - رحمه الله - في تفسيره :
( وأما مسائل العول فإنه يستفاد حكمها من القرآن، وذلك أن الله تعالى قد فرض وقدر لأهل المواريث أنصباء وهم بين حالتين :
إما أن يحجب بعضهم بعضًا أو لا.
فإن حجب بعضهم بعضاً فالمحجوب ساقط لا يزاحِم ولا يستحق شيئاً ، وإن لم يحجب بعضهم بعضا فلا يخلو :
إما أن لا تستغرق الفروض التركة.
أو تستغرقها من غير زيادة ولا نقص .
أو تزيد الفروض على التركة .
ففي الحالتين الأوليين كل يأخذ فرضه كاملاً .
وفي الحالة الأخيرة وهي ما إذا زادت الفروض على التركة فلا يخلو من حالين :
إما أن ننقص بعضَ الورثة عن فرضه الذي فرضه الله له ، ونكمل للباقين منهم فروضهم، وهذا ترجيح بغير مرجح ، وليس نقصان أحدهم بأولى من الآخر، فتعينت الحال الثانية وهي :
أننا نعطي كل واحد منهم نصيبه بقدر الإمكان، ونحاصص بينهم كديون الغرماء الزائدة على مال الغريم، ولا طريق موصل إلى ذلك إلا بالعول، فعلم من هذا أن العول في الفرائض قد بينه الله في كتابه )
 
التعديل الأخير:

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: انقدح في ذهني دليلاً في القول بالعول لم يقل به أحد من العلماء من قبل؟!

شكر الله لأخي عبد الحكيم محرك مناطات القياس في هذا الموضوع؛ كما أشكر لأخي د. بدر إضافته المفيدة.
ما ذكرتموه على سياقه وبابه، وأنا معه بتمامه.
وأرجو أن تتسع خواطركم لتعليقاتي (ابتسامة) ...
وغالباً ما يتنازع الناس في القياس؛ فلا تجد فريقاً يسلم لمخالفه بقياسه ...
لكن هل يمكن أن يستأنس به ولو بوجهٍ ما؟
وإذا لم؟ هل يدخله الاستحسان؟

لكم التحايا الوافرة ،،،

 
التعديل الأخير:
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: انقدح في ذهني دليلاً في القول بالعول لم يقل به أحد من العلماء من قبل؟!


وحتى يستفيد الجميع؛ ويستضيء هذا الموضوع بتشريفكم، لو تكرمتم بقسمة المسألة السالف ذكرها على الرأيين؛ ولتكن التركة 100 ألف ريال.
ثم ماذا عن هذه المسألة: زوج، وأم، وأخوات لأم.
هل فيها إلزام ينقض مذهب ابن عباس؟

ولتكن التركة أيضاً 100 ألف ريال. وإن أمكنكم عملها بالجداول فحسنٌ.
وجزاكم الله خيراً ...

أعتذر بسبب انشغالي .. وقد استفدت حقيقة من تعليقات جميع الإخوة .. بارك الله فيكم
لم أفهم ما المقصود بالرأيين!
ثم المسألة الأخيرة لا عول فيها .. للزوج النصف وللأم السدس ولأخوات لأم الثلث ..

بارك الله فيك
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: انقدح في ذهني دليلاً في القول بالعول لم يقل به أحد من العلماء من قبل؟!


وحتى يستفيد الجميع؛ ويستضيء هذا الموضوع بتشريفكم، لو تكرمتم بقسمة المسألة السالف ذكرها على الرأيين؛ ولتكن التركة 100 ألف ريال.
ثم ماذا عن هذه المسألة: زوج، وأم، وأخوات لأم.
هل فيها إلزام ينقض مذهب ابن عباس؟

ولتكن التركة أيضاً 100 ألف ريال. وإن أمكنكم عملها بالجداول فحسنٌ.
وجزاكم الله خيراً ...

أعتذر بسبب انشغالي .. وقد استفدت حقيقة من تعليقات جميع الإخوة .. بارك الله فيكم
لم أفهم ما المقصود بالرأيين!
ثم المسألة الأخيرة لا عول فيها .. للزوج النصف وللأم السدس ولأخوات لأم الثلث ..

بارك الله فيك
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: انقدح في ذهني دليلاً في القول بالعول لم يقل به أحد من العلماء من قبل؟!

بارك الله فيكم إنما قصد شيخنا الفاضل أختين و للأم الثلث و قد أجاب الإمام ابن حزم كما هو منقول فوق بالتالي : وأما مسألة : الزوج ، والأم ، والأختين للأم : فإنها لا تلزم أبا سليمان ومن وافقه ممن يحط الأم إلى السدس بالاثنين من الإخوة . وأما نحن ومن أخذ بقول ابن عباس في أن لا يحط إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة فصاعدا ؟ فجوابنا فيها وبالله تعالى التوفيق . أن الزوج والأم يرثان بكل وجه ، وفي كل حال . اهــ و الله أعلم.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: انقدح في ذهني دليلاً في القول بالعول لم يقل به أحد من العلماء من قبل؟!

الوجه الثالث: انتقاض مذهب ابن عبَّاس -رضي الله عنهما- ببعض المسائل؛ وعدم اتساق قوله في جميعها! وهذه تلزمه بالقول بالعول خلافاً لمذهبه؛ وبه يتبين انتظام مسائل العول وسلامتها من الخلل في أيِّ صورةٍ حادثة؛ وبيان ذلك في صورتين:

الصورة الأولى: أَنَّه لو جاز نقص بعضهم توفيراً على الباقين لكان نقص الزوج والزوجة ولإدلائهما بسبب أولى من نقص البنات والأخوات مع إدلائهما بنسب، ولأَنَّ الزوج والزوجة والأم وإن أعطوا مع كثرة الفروض وضيق التركة أعلى الفرضين كَمُلا، وإدخال النقص على غيرهم ظلم من شاركهم، وجعلوا أعلى في الحالة الأدنى، وإن أعطوا أقل الفرضين فقد حجبوا بغير من حجبهم الله تعالى به، وكلا الأمرين فاسد، وإذا فسد الأمران وجب العول.

الصورة الأخرى: أَنَّه يتناقض مذهبُ ابن عبَّاس -رضي الله عنهما- بمسألة النقص، وهي : زوج وأم، وأخوات لأم، لأَنَّه إن أعطى الزوج النصف، وأعطى الأم الثلث لكون الإخوة أقل من ثلاثة، وأعطى الأخوين لأم الثلث، عالت المسألة، وهو لا يرى العول.
وإن أعطى الأم السدس يكون قد ناقض مذهبه في إدخال النقص على من لا يصير عصبة بحال، ولذلك سُمِّيت هذه المسألة: بمسأل الإلزام.

 
إنضم
14 أبريل 2009
المشاركات
97
التخصص
الهندسة
المدينة
هامبورغ
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: انقدح في ذهني دليلاً في القول بالعول لم يقل به أحد من العلماء من قبل؟!

بارك الله فيكم شيخنا الفاضل عبد الحميد بن صالح الكراني على اختيارك هذا الموضوع لشحذ الهمم وجعل فيه الخير والنفع لنا جميعاً،

الميراث نظام مبني على قواعد، وسواء كان العول أو لم يكن فالأمر مرتبط بعدم خدش منظومة قواعد هذا النظام. رأيي، والله تعالى أعلم، أن العول إنما هو عملية حسابية توافقية رأى فيها جمع من الصحابة الكرام العدل المناسب عند توزيع التركة في حال تزاحم أصحاب الفروض عليها، وذلك كي لا يبقى أي من أصحاب الفروض بدون نصيب من الميراث، وبحسب هذه العملية الحسابية فإنه يضطر إلى زيادة أصل المسألة حتى تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض، فكانت النتيجة دخول النقص إلى نصيب كل واحد منهم. لكن ومن خلال تطبيقات هذه العملية الحسابية تبين أنها لم تحقق النتائج المرجوة منها ولم تستطع حل جميع مشاكل توزيع التركة. هذا الأمر لم يكن لأحد أن يعلمه مسبقاً، وإنما عُلم من كثرة السؤال والتطبيقات، والسؤال مبراة العلم، وليس بسبب زيادة علم، فظهرت أسئلة مثل:

1) توفيت وتركت ( زوجاً، وأباً، وأماً، وبنتاً )، والتركة 120 ديناراً، فإن نصيب البنت 55,3 ديناراً.
2) توفيت وتركت ( زوجاً وأباً، وأماً، وابناً )، والتركة 120 ديناراً. ونصيب الابن باقي التركة عصبة، 50 ديناراً.
يلاحظ هنا أن نصيب الابن، هو 50 ديناراً، وهو أقل مما لو كانت مكانه بنت، كما في المسألة السابقة، إذ كان نصيبها 55,3 دينار، وهذا مخالف لمنظومة قواعد نظام الميراث من جعل نصيب الأبناء أكبر من نصيب البنات.

بل وفي كثير من الأحيان أدى تطبيقها حتى إلى حرمان بعض أصحاب الفروض من نصيبهم تماماً، والأمثلة التالية توضح ذلك:

3) ماتت عن ( زوج، وأم، وأب، وبنت، وبنت ابن )، والتركة 120 ديناراً. ونصيب بنت الابن 2 من 15، أي 16 ديناراً.
4) ماتت عن ( زوج، وأم، وأب، وبنت، وبنت ابن، وابن ابن )، والتركة 120 ديناراً.
ابن البن وبنت الابن لم يحصلوا على شيء، بالمقارنة مع المسألة التي سبقتها فإننا نرى أن وجود ابن الابن مع بنت الابن بدل أن يزيد من حظها في الميراث، حصل العكس وحرمها منه فكان ما يسمى بالأخ المشئوم عليها.

لكن بالممارسة لاحظت أن العول سببه أمران: الأول إدراج نصيب طبقة الزوجية مع نصيب أصحاب الفروض عند حساب قسمة التركة، والثاني إعطاء الأخوة لأم مع وجود الأم، فإذا سوي هذان الأمران فإنه لا يمكن لمسألة مهما كانت أن تعول، ولو اجتمع كل أصحاب الفروض، على أصنافهم وطبقاتهم، وأيضاً دون أن تخدش قواعد ميراث توزيع التركة.

لكن هل هذه الملاحظة سديدة؟.
يا حبذا لو شاركنا الأخوة الكرام في طرح أمثلة لنرى معاً خطأ أو صواب هذه الملاحظة.

 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: انقدح في ذهني دليلاً في القول بالعول لم يقل به أحد من العلماء من قبل؟!

استدلال جميل ، فيه وجهة نظر ،،
مع أنني أراه دليلا للاشتراكية أقرب منه دليلا للعول (ابتسامة) !!
 
أعلى