العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد
هذه محاولة لحسم الخلاف بين الشيخين رحمهما الله للخلاف المعروف في هذا الباب دفعني إليه كوني أريد أن يكون طريق معرفة المعتمد واحد وسهل وطريقة لا أخالف فيها أحد من العلماء السابقين ممن تكلموا في هذا الباب.
جعلت كتاب فتح العلى عمدتي وكان هذا العمل مختصرا له وقد أحذف المسائل التي قالت عنها الدكتورة شفاء هيتو أنهما لم يختلفا فيها بل هو وهم من المؤلف وأعتمد ما ذكرته من اتفاق أحدهما مع شيخ الاسلام او الشيخ الخطيب وما لم تذكره بحثت فيه حسب طاقتي و زدت عليه الضابط وهو :
أن المعتمد ما في التحفة والنهاية إذا اتفقا عليه مع مراعاة ترتيب كتب ابن حجر.
إذا اختلفا يقدم ما وافق فيه أحدهما شيخ الإسلام ثم الشيخ الخطيب ويقدم شيخ الإسلام على الشيخ الخطيب عند اختلافهما.
أخذت هذا الضابط مما في الفوائد المكية وما نقله عن الفوائد المدنية ومن قول الدكتور أكرم القواسمي في المدخل أن جمهور الشافعية يخيرون بين ابن حجر وابن الرملي فسرت على هذه الطريقة التي لا ينكر المعتمد فيها جمهور الشافعية رحمهم الله.
وفي الفوائد المدنية:
قال السيد عمر البصري إن ما اختلف عليه ابن حجر والرملي فليعتمد أيها شاء .. وسواء كان شيخ الإسلام والشربيني أو أحدهما في جانب واحد منها أم لا... .
سألت نفسي لماذا هذين العلمين بالذات ؟
وفيها أيضا:
وعندي لا تجوز الفتوى بما يخالفهما بل بما يخالف التحفة والنهاية إلا إذا لم يتعرضا له فيقتى بكلام شيخ الإسلام ثم بكلام الخطيب....إلخ

علم أنه إذا لم ينصا على مسألة فيرجع لشيخ الإسلام ثم الخطيب الشربيني فما فرضنا أن ما اختلفا فيه كعدم النص عليه إذا ما الفرق بين مسألة لم ينصا عليه وبين مسألة لم يتفقا فيها فالأولى عدم وجود المسألة نصا وحكما متفقا عليه والثانية عدم وجود الحكم المتفق عليه.
وأبدا مستعينا بالله عز وجل.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

للأسف الذي أدي إلى اختلافنا هو عدم تعليق أي من أصحاب الحواشي (فيما رأيناه) على النقلين معاً سواء بإثبات الجمع بينهما أو بإثبات تعارضهما والتصريح بضعف أحدهما

أتصور لو تم بذل مجهود أكبر في البحث داخل الحواشي الأخرى قد نجد تعليق صريح يحسم الخلاف

والله أعلم
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

وفي إحسان الوهاب شرح منهج الطلاب وشرحه فتح الوهاب، للمصري ، أحمد بن علي -كان حيا سنة 1126 هـ، تلميذ الشبراملسي القائل عنه ص 5: (شيخي ووالدي ووسيلتي إلى الله تعالى سيدي علي الشبراملسي)، وتلميذ سلطان المَزَّاحي-: قال المصري ص101:
(ولكن يكره) الاستياك (لصائم بعد الزوال)، هذا الاستدراك على الإطلاق المتقدم، فلو مات الصائم بعد الزوال: لا يكره تسويكه؛ لانقطاع الصوم بموته، كما صرح به الشهاب في الفتاوي انتهى ما في إحسان الوهاب.
هذا تلميذ الشبراملسي، نقل هنا عن فتاوى الشهاب، فإن كان تصحيفا من النساخ، أو سبق قلم فهو يؤكد عدم الفرق بين حاشيتي شيخه الشبراملسي، وإن كان الشهاب صحيحا فلينظر من المقصود به.
 
التعديل الأخير:

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

فهو يؤكد عدم الفرق بين حاشيتي شيخه الشبراملسي

تقصد يؤكد إثبات التعارض بينهما إذا كان التصحيف في إحسان الوهاب (وكذلك إن لم يكن هناك أي تصحيف فعبارة إحسان الوهاب مطابقة لعبارة ع ش على م ر مما يدل على أنها مأخوذة منها ، مع زيادة (بعد الزوال) ومع اختلاف الشخص الذي قال بالفتوى) وأن تلميذ الشبراملسي رجح نقل شيخه عن الرملي الموجود في حاشية النهاية على نقل شيخه عن الرملي الموجود في حاشية المنهج

وقد يكون التصحيف قد حدث في حاشية الشيراملسي
حاشية البجيرمي على شرح المنهج:
(قَوْلُهُ: بَعْدَ زَوَالٍ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ مَاتَ فَلَا يُكْرَهُ تَسْوِيكُهُ لِأَنَّ الصَّوْمَ انْقَطَعَ بِالْمَوْتِ وَنُقِلَ عَنْ فَتَاوَى الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ ع ش عَلَى م ر

فيكون ما كتبه الشبراملسي على النهاية حقيقةً (الشهاب) أي الرملي الكبير أو ابن حجر أو عميرة
وحدث تصحيف في الحاشية إلى (الشارح) ووصلت للبجيرمي ولغيره محرفة ما عدا تلميذه الملازم له الذي يعرف ما في حاشية شيخه جيداً (الشهاب)
وهو الأقرب لأن التصحيف من (الشهاب) إلى (الش ارح) في ع ش على م ر
أقرب من التصحيف من(الرملي) إلى (الشهاب) في إحسان الوهاب

فنكون أمام 3 احتمالات:
1- إما أن الرملي له قولان (إذا كان التصحيف في إحسان الوهاب)
2- أو أن الرملي الكبير أو ابن حجر أو عميرة قال بالحل وخالفه الرملي فقال بالحرمة (إذا كان التصحيف في حاشية الشبراملسي على النهاية)
3- أو أن الرملي له قولان والرملي الكبير أو ابن حجر أو عميرة وافقه في القول بالحل (إذا لم يكن هناك تصحيف في أيهما)

وعلى كل حال يكون القول بالحرمة لم يوافقه أحد
بينما القول بالحل قد ثبت موافقة الطوخي والبيجوري له
فيكون القول بالحل هو المقدم

كل هذا اعتماداً على عبارة تلميذ الشبراملسي

والله أعلم
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

فهو يؤكد عدم الفرق بين حاشيتي شيخه الشبراملسي

تقصد يؤكد إثبات التعارض بينهما

بل أعني عدم الفرق بين حاشيتي شيخه الشبراملسي في تصوير المسألة، من أن الكلام فيهما بعد الزوال.
لا أن إحداهما قبله، والأخرى بعده

ولم أقصد اتفاق الحكم.

وهو يؤيد ما ذكرته لك سابقا:
فالذي يظهر لي أن المسألة واحدة، وأن النقل عن الرملي مختلف، وهكذا صنع الداغستاني
فقد جاء في التحفة: ( وَلَا يُكْرَهُ إلَّا لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ ) ثم قال بعد عدة أسطر: (وَتَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِالْغُرُوبِ).
وعلق الداغستاني على الموضعين بقوله:
قَوْلُ الْمَتْنِ ( بَعْدَ الزَّوَالِ ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ مَاتَ فَلَا يُكْرَهُ ; لِأَنَّ الصَّوْمَ انْقَطَعَ بِالْمَوْتِ وَنُقِلَ عَنْ فَتَاوَى الشَّارِحِ م ر مَا يُوَافِقُهُ ع ش عَلَى م ر.
وَفِي حَاشِيَتِهِ هُنَا أَيْ عَلَى الْمَنْهَجِ مَا نَصُّهُ: فَرْعٌ مَاتَ الصَّائِمُ بَعْدَ الزَّوَالِ هَلْ يَحْرُمُ عَلَى الْغَاسِلِ إزَالَةُ خُلُوفِهِ بِسِوَاكٍ وَقِيَاسُ دَمِ الشَّهِيدِ الْحُرْمَةُ وَقَالَ بِهِ الرَّمْلِيُّ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ , وَيَأْتِي عَنْ شَيْخِنَا مِثْلُهُ.
... ( قَوْلُهُ : وَتَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِالْغُرُوبِ ) كَذَا فِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْغَايَةِ لِلْغَزِّيِّ وَقَالَ شَيْخُنَا وَكَذَا بِالْمَوْتِ ; لِأَنَّهُ الْآنَ لَيْسَ بِصَائِمٍ كَذَا قَالَ الشَّيْخُ الطُّوخِيُّ وَقَالَ غَيْرُهُ لَا تَزُولُ بِالْمَوْتِ بَلْ قِيَاسُ دَمِ الشَّهِيدِ الْحُرْمَةُ وَبِهِ قَالَ الرَّمْلِيُّ ا هـ .

فقد ذكر الشبراملسي الروايتين عند قولهم: (بعد الزوال)، ولذا عبر الداغستاني: (هنا)، إشارة إلى اتحاد المقامين.
ولما كانت رواية البجيرمي عن حاشية الشبراملسي عن المنهج مستغربة للداغستاني، وكان من منهجه الاعتماد على ما وقف هو عليه ما يخالفه مما في حاشية الشبراملسي على النهاية؛ لذا عضد نقل البجيرمي بنقل شيخه عن الرملي

أما قوله:
كما صرح به الشهاب في الفتاوي
فالأقرب عندي أن الذي في أصل شيخه الشبراملسي هكذا: (كما صرح به م ر في الفتاوى)، ولأن فتاوى الشهاب أشهر من فتاوى الجمال، اعتقدها التلميذ أنها المقصودة، فصرح باسم مفتيها
لا سيما وقد بحثنا عنها في فتاوى الشهاب الرملي، وفتاوى ابن حجر فلم نجد لها تصريحا، ولم يذكر أحد أنهما صرحا بذلك
أما الشهاب عميرة البرلسي فلم تشتهر له فتاوى
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

فقد ذكر الشبراملسي الروايتين عند قولهم: (بعد الزوال)، ولذا عبر الداغستاني: (هنا)، إشارة إلى اتحاد المقامين.
ولما كانت رواية البجيرمي عن حاشية الشبراملسي عن المنهج مستغربة للداغستاني، وكان من منهجه الاعتماد على ما وقف هو عليه ما يخالفه مما في حاشية الشبراملسي على النهاية؛ لذا عضد نقل البجيرمي بنقل شيخه عن الرملي
تبين لي أن المستغرب النقلين البجيرمي والداغستاني ناقل عنه النصين، حيث قال البجيرمي في حاشيته على شرح المنهج: ( قَوْلُهُ : بَعْدَ زَوَالٍ )
خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ مَاتَ فَلَا يُكْرَهُ تَسْوِيكُهُ لِأَنَّ الصَّوْمَ انْقَطَعَ بِالْمَوْتِ وَنُقِلَ عَنْ فَتَاوَى الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ ع ش عَلَى م ر
وَفِي حَاشِيَتِهِ هُنَا فَرْعٌ مَاتَ الصَّائِمُ بَعْدَ الزَّوَالِ هَلْ يَحْرُمُ عَلَى الْغَاسِلِ إزَالَةُ خُلُوفِهِ بِسِوَاكٍ قِيَاسُ دَمِ الشَّهِيدِ الْحُرْمَةُ وَقَالَ بِهِ م ر. انتهى ما في حاشية البجيرمي.

وتبين لك أن عدم الكراهة هو الموافق لإطلاقهم -أعني الأصحاب- في باب السواك وباب الصوم وباب الجنائز، ووجهه أن الميتَ لا يسمى صائما
وأن القول بالحرمة هو الموافق لإطلاقهم: يحرم على الغير تسويك الصائم بغير إذنه، مع قياسهم إياه على دم الشهيد
جزم بعدم الكراهة الطوخي، واعتمده أحمد المصري، ونُقِلَ عن إفتاء الرملي، وعليه أكثر المحشين إن قلنا باتحاد معنى حاشيتي الشبراملسي.
وجزم بالحرمة عبدالرحمن الأجهوري في حاشيته على الإقناع، ونُسِبَ أيضًا إلى الرملي.
وتردد في الجزم ابن قاسم تبعا للمدرك، كما تردد كل من البجيرمي والباجوري والداغستاني تبعا للاختلاف في النقل عن الرملي مع احتمال القولين.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

فعلاً مسألة التسويك الأخيرة من المسائل التي لم يعلق عليها أصحاب الحواشي تعليقاً وافياً والكلام فيها غير واضح مما تسبب في اختلافنا والذي رجح فهمكم هو عبارة تلميذ الشبراملسي ،

وأعتقد والله أعلم أن هذا النوع من المسائل نسبته صغيرة جداً
..
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

بقيت مسألة إلى من تنسب الفتوى بالحل (هل الشهاب الرملي أم ولده الجمال الرملي) فإن الشبراملسي في حاشيته على م ر نادراً ما أطلق لقب الشهاب على ابن حجر وعميرة وغيرهما ممن لقب بهذا اللقب لكن أكثر من إطلاق هذا اللقب على الشهاب الرملي فقط
واحتمال أن ينقل تلميذ الشبراملسي (قصداً أو بالخطأ) عن غير من نقل عنه الشبراملسي ضعيف

وقد ذكر الشبراملسي في مرة الشهاب الرملي بدون لقب سواء الشهاب أو الكبير فقال (في حواشي الرملي على شرح الروض)

حاشية الشبراملسي على النهاية:

ثُمَّ رَأَيْت فِي حَوَاشِي الرَّمْلِيِّ عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ: أَمَّا سَائِرُ الْأَنْبِيَاءِ فَلَا يَحْرُمُ نِكَاحُ أَزْوَاجِهِمْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ قَالَهُ الْقُضَاعِيُّ فِي عُيُونِ الْمَعَارِفِ، وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ حُرْمَتِهِنَّ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَحُرْمَتُهُنَّ عَلَى غَيْرِهِمْ، بِخِلَافِ زَوْجَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَحَرَامٌ عَلَى غَيْرِهِ حَتَّى الْأَنْبِيَاءِ انْتَهَى بِحُرُوفِهِ. وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ مَا نُقِلَ عَنْ الْقُضَاعِيِّ أَوَّلًا مُخَالِفٌ لِمَا نَقَلَهُ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَنْهُ


مع العلم أن فتاوى الشهاب الرملي ليست محصورة في الفتاوى المطبوعة (فأصحاب الحواشي ينقلون عنه فتاوى ليست فيها) فلا يصح استبعاده بناءً عليها


والشبراملسي قال: نُقل عن فتاوى
فلو كان الشهاب الرملي فإن هذا يشير إلى أن هذه الفتوى ليست في فتاواه المعروفة
وإلا لنسب الفتوى له مباشرةً بدون واسطة

والله أعلم

أنا فقط أشير إلى احتمالية أن يكون الشهاب الرملي كما في إحسان الوهاب
وهو احتمال ينفي التضارب عن نقل الشبراملسي (حيث تكون المسألة خلافية بين الرملي ووالده)
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

إن صنيع المصري يدلنا على أن مراد حاشيتي الشبراملسي واحدة -علما بأن الحاشيتين من مصادر المصري-، وأن معنى قول الشبراملسي: (خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ مَاتَ فَلَا يُكْرَهُ تَسْوِيكُهُ لِأَنَّ الصَّوْمَ انْقَطَعَ بِالْمَوْتِ)، أي بعد الزوال، وأغلب المحشين ينقلونه مقرين به، غير معترضين، كالجمل.
أما الرأي الثاني -أي الحرمة- الذي نسب للرملي فلم يُفرد بل ذكر معه إما عبارة حواشي النهاية القائلة بعدم الكراهة، وإما ذكر رأي عالم آخر كفعل الباجوري حين ذكر رأي الطوخي، وإلا الأجهوري الذي أطلق الحرمة دون ذكر عدم الكراهة.
فالأقرب أن ينسب للرملي عدم الكراهة

بقيت مسألة إلى من تنسب الفتوى بالحل (هل الشهاب الرملي أم ولده الجمال الرملي)
لا نتحقق حتى نقف على فتاوى الجمال الرملي، وحاشية الشبراملسي على المنهج، وإلى ذلك فإني أرجح
فالأقرب عندي أن الذي في أصل شيخه الشبراملسي هكذا: (كما صرح به م ر في الفتاوى)، ولأن فتاوى الشهاب أشهر من فتاوى الجمال، اعتقدها التلميذ أنها المقصودة، فصرح باسم مفتيها.
لا سيما وقد بحثنا عنها في فتاوى الشهاب الرملي، وفتاوى ابن حجر فلم نجد لها تصريحا، ولم يذكر أحد أنهما صرحا بذلك
أما الشهاب عميرة البرلسي فلم تشتهر له فتاوى
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

إذاً خلاصة المسألة:
1- يحرم تسويك الصائم الحي بعد الزوال بغير إذنه
2- ويحل تسويك الصائم الذي مات قبل الزوال وإن ظهرت رائحة خلوف الصائم عليه بعد الزوال بلا خلاف

3- فإذا مات الصائم بعد الزوال
أ- يحل تسويكه عند الطوخي ونقله ع ش على م ر عن إفتاء الرملي (أو والده) ووافقه أحمد المصري (تلميذ ع ش) والجمل وغيرهما أيضاً ممن اقتصر على نقل عبارة ع ش على م ر
وهو المقدم
ب- يحرم تسويكه عند عبد الرحمن الأجهوري ونقله ع ش في حاشيته على المنهج عن إفتاء الرملي
ج- وتوقف ابن قاسم العبادي والبيجوري والبجيرمي والترمسي (الذي نقل توقف ابن قاسم مقتصراً عليه)

تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:
وَمِنْ ثَمَّ لَوْ سَوَّكَ الصَّائِمُ غَيْرَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ حَرُمَ عَلَيْهِ لِذَلِكَ

حاشية البجيرمي على شرح المنهج:
(قَوْلُهُ: بَعْدَ زَوَالٍ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ مَاتَ فَلَا يُكْرَهُ تَسْوِيكُهُ لِأَنَّ الصَّوْمَ انْقَطَعَ بِالْمَوْتِ وَنُقِلَ عَنْ فَتَاوَى الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ ع ش عَلَى م ر وَفِي حَاشِيَتِهِ هُنَا فَرْعٌ مَاتَ الصَّائِمُ بَعْدَ الزَّوَالِ هَلْ يَحْرُمُ عَلَى الْغَاسِلِ إزَالَةُ خُلُوفِهِ بِسِوَاكٍ قِيَاسُ دَمِ الشَّهِيدِ الْحُرْمَةُ وَقَالَ بِهِ م ر

حاشية الشرواني على التحفة:
(قَوْلُهُ: وَتَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِالْغُرُوبِ) كَذَا فِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْغَايَةِ لِلْغَزِّيِّ وَقَالَ شَيْخُنَا وَكَذَا بِالْمَوْتِ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ لَيْسَ بِصَائِمٍ كَذَا قَالَ الشَّيْخُ الطُّوخِيُّ وَقَالَ غَيْرُهُ لَا تَزُولُ بِالْمَوْتِ بَلْ قِيَاسُ دَمِ الشَّهِيدِ الْحُرْمَةُ وَبِهِ قَالَ الرَّمْلِيُّ اهـ.

حاشية ابن قاسم العبادي على شرح البهجة الكبير:
نَعَمْ إنْ مَاتَ الصَّائِمُ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْخُلُوفِ فَيُحْتَمَلُ عَدَمُ تَحْرِيمِ تَسْوِيكِهِ الْمُزِيلِ لِلْخُلُوفِ لَبُطْلَانِ صَوْمِهِ بِمَوْتِهِ إذْ لَمْ يَبْقَ هَذَا الْخُلُوفُ خُلُوفَ صَائِمٍ

حاشية الجمل:
(قَوْلُهُ: أَيْضًا وَكُرِهَ لِصَائِمٍ بَعْدَ زَوَالٍ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ مَاتَ فَلَا يُكْرَهُ تَسْوِيكُهُ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ انْقَطَعَ بِالْمَوْتِ وَنُقِلَ عَنْ فَتَاوَى الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ اهـ ع ش عَلَى م ر.

وفي إحسان الوهاب شرح منهج الطلاب وشرحه فتح الوهاب، للمصري ، أحمد بن علي -كان حيا سنة 1126 هـ، تلميذ الشبراملسي القائل عنه ص 5: (شيخي ووالدي ووسيلتي إلى الله تعالى سيدي علي الشبراملسي)، وتلميذ سلطان المَزَّاحي-: قال المصري ص101:
(ولكن يكره) الاستياك (لصائم بعد الزوال)، هذا الاستدراك على الإطلاق المتقدم، فلو مات الصائم بعد الزوال: لا يكره تسويكه؛ لانقطاع الصوم بموته، كما صرح به الشهاب في الفتاوي انتهى ما في إحسان الوهاب.


وجزم بالحرمة عبدالرحمن الأجهوري في حاشيته على الإقناع


والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

في مسائل النجاسة المخففة:

عبارة (لم يطعم غير اللبن للتغذي)

هل اللبن المقصود به
1- لبن الآدمي فقط
2- أم يشمل لبن الآدمي وكذلك لبن الحيوانات الطاهر فقط (لبن مأكول اللحم)
3- أم يشمل لبن الآدمي وكذلك لبن الحيوانات سواء كان لبن طاهر (لبن مأكول اللحم) أو نجس (لبن من مغلظ أو من طاهر غير مأكول اللحم) أو متنجس


1- اعتمد الأول الأذرعي ووافقه ابن قاسم الغزي
2- واعتمد الثاني الزركشي
3- واعتمد الثالث ابن حجر والرملي والخطيب الشربيني وابن قاسم العبادي والشهاب البرلسي (عميرة) وقليوبي والحلبي والحفني وعطية الأجهوري (شيخ الجمل) والجمل والبجيرمي وهو ظاهر إطلاق المتقدمين وقد أطلق الإسنوي التسوية بين لبن الآدمي وغيره
وهو المقدم


الإيعاب شرح العباب لابن حجر الهيتمي (صفحة 109):
وأفهم إطلاقهم أنه لا فرق بين اللبن النجس والطاهر ولا بين لبن أمه أو غيرها ولو من لبن نحو شاه ، وقول الزركشي أن شرب اللبن النجس أو المتنجس يمنع النضح يرد بما مر في الإنفحة ، وقول الأذرعي وتبعه الغزي أن شرب لبن نحو الشاه يمنعه أيضاً فيه نظر والأوجه الأخذ بإطلاقهم ثم رأيت الإسنوي رجحه وتبعه الزركشي في الخادم


المهمات للإسنوي (ج2 صفحة 85):
الثالث: أن إطلاق المصنف وغيره يقتضي أنه لا فرق في اللبن بين أن يكون من آدمي أو غيره وهو متجه.


مغني المحتاج للخطيب الشربيني:
وَلَوْ كَانَ اللَّبَنُ مِنْ غَيْرِ آدَمِيٍّ أَوْ مِنْ غَيْرِ طَاهِرٍ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ فِي الْأُولَى مِنْ التَّخْصِيصِ بِلَبَنِ الْمُرْضِعِ، وَلِلزَّرْكَشِيِّ فِي الثَّانِيَةِ مِنْ أَنَّهُ يُغْسَلُ مِنْ النَّجِسِ وَالْمُتَنَجِّسِ قِيَاسًا مِنْهُ عَلَى لَبَنِ الْإِنْفَحَةِ،

تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:
وَلَا يَضُرُّ تَنَاوُلُ شَيْءٍ لِلتَّحْنِيكِ أَوْ لِلْإِصْلَاحِ وَلَا لَبَنُ آدَمِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ نَجِسًا عَلَى الْأَوْجَهِ

نهاية المحتاج للرملي:
ولا فرق في اللبن بين أن يكون طاهرا أو نجسا ولو من مغلظة من آدمي أو غيره .


حاشية البجيرمي على الخطيب:
قَالَ سم: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أُمِّهِ وَغَيْرِهَا خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ فِي لَبَنِ الشَّاةِ وَنَحْوِهَا، وَلَا بَيْنَ اللَّبَنِ النَّجِسِ وَالطَّاهِرِ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ اهـ. وَقَوْلُهُ: وَالنَّجِسُ، وَلَوْ مِنْ مُغَلَّظٍ، وَإِنْ وَجَبَ تَسْبِيعُ فَمِهِ لَا سَمْنِهِ وَجُبْنِهِ. اهـ. ق ل.


حاشية عميرة على الجلال:
قَوْلُ الْمَتْنِ: (غَيْرَ لَبَنٍ) أَيْ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ آدَمِيٍّ وَلَوْ مُغَلَّظًا.


حاشية الجمل على شرح المنهج:
سَوَاءٌ كَانَ اللَّبَنُ حَلِيبًا أَوْ رَائِبًا أَوْ خَائِرًا أَوْ أَقِطًا مِنْ أُمِّهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا، وَلَوْ مِنْ مُغَلَّظٍ فَهَذَا كُلُّهُ لَا يَمْنَعُ النَّضْحَ اهـ شَيْخُنَا، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي ح ل وَأَقَرَّهُ شَيْخُنَا ح ف
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

الإيعاب شرح العباب لابن حجر الهيتمي (صفحة 109):
وأفهم إطلاقهم أنه لا فرق بين اللبن النجس والطاهر ولا بين لبن أمه أو غيرها ولو من لبن نحو شاه ، وقول الزركشي أن شرب اللبن انجس أو المتنجس يمنع النضح يرد بما مر في الإنفحة ، وقول الأذرعي وتبعه الغزي أن شرب لبن نحو الشاه يمنعه أيضاً فيه نظر والأوجه الأخذ بإطلاقهم ثم رأيت الإسنوي رجحه وتبعه الزركشي في الخادم
يضاف الزركشي أيضا إلى المذهب الثالث:
3- واعتمد الثالث ابن حجر والرملي وابن قاسم العبادي والشهاب البرلسي (عميرة) وقليوبي والحلبي والحفني والجمل وهو ظاهر إطلاق المتقدمين وقد سوى الإسنوي بين لبن الآدمي وغيره بإطلاق
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

قد صرح الزركشي بالتفرقة بين الطاهر والنجس
فيحمل ما نقله ابن حجر على التسوية بين لبن الآدمي واللبن الطاهر

فالإسنوي أطلق التسوية بين لبن الآدمي وغيره ولم يقيده بالطاهر فظاهره موافقة المذهب الثالث

والزركشي سوى بين لبن الآدمي وغيره ، لكنه قيده بالطاهر

والله أعلم

الإيعاب شرح العباب لابن حجر الهيتمي (صفحة 109):
وأفهم إطلاقهم أنه لا فرق بين اللبن النجس والطاهر ولا بين لبن أمه أو غيرها ولو من لبن نحو شاه ، وقول الزركشي أن شرب اللبن النجس أو المتنجس يمنع النضحيرد بما مر في الإنفحة ، وقول الأذرعي وتبعه الغزي أن شرب لبن نحو الشاه يمنعه أيضاً فيه نظر والأوجه الأخذ بإطلاقهم ثم رأيت الإسنوي رجحه وتبعه الزركشي في الخادم


المهمات للإسنوي (ج2 صفحة 85):
الثالث: أن إطلاق المصنف وغيره يقتضي أنه لا فرق في اللبن بين أن يكون من آدمي أو غيره وهو متجه
.
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

صنيع ابن حجر في عبارته التي نقلتها عنه: (وقول الزركشي: إنّ شُرْبَ اللبن النجس أو المتنجس يمنع النضح: يُرَدُّ بما مر في الإنفحة ، ... والأوجه الأخذُ بإطلاقهم، ثم رأيتُ الإسنويَّ رجحَه، وتَبِعَه الزركشي في الخادم)
يدلك على أنه نُقِل عنه نقلان، الأول القول بمنع النضح لمن شرب اللبن النجس أو المتنجس، والثاني: الأخذ بإطلاقهم، ويدخل فيه النجس وغيره.
وهذا معنى قول ابن حجر: (والأوجه الأخذُ بإطلاقهم)، ثم تأكيده هذه الأوجهية بقوله: (ثم رأيتُ الإسنويَّ رجحَه وتبعه الزركشي في الخادم).
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

بقوله: (والأوجه الأخذُ بإطلاقهم، ثم رأيتُ الإسنويَّ رجحَه وتبعه الزركشي في الخادم).

هذا يُفهم أن عبارة الإسنوي وعبارة الزركشي في الخادم متشابهتين

والذي بين أيدينا هو عبارة الإسنوي الذي في عبارته أطلق التسوية بين الآدمي وغيره ولم يتعرض للنجس
فيكون كذلك في الخادم أطلق التسوية بين الآدمي وغيره ولم يتعرض للنجس
المهمات للإسنوي (ج2 صفحة 85):
الثالث: أن إطلاق المصنف وغيره يقتضي أنه لا فرق في اللبن بين أن يكون من آدمي أو غيره وهو متجه.
(لاحظ التشابه بين عبارة ابن حجر وعبارة المهمات)

الإسنوي لم يتعرض لمسألة اللبن النجس صراحةً فيكون ظاهر إطلاقه موافقة المذهب الثالث (مع القطع بموافقته للمذهب الثاني والثالث في نقطة عدم الفرق بين لبن الآدمي وغيره من اللبن الطاهر)

لكن الزركشي صرح في موضع آخر بالتفرقة بين الطاهر والنجس
فيحمل ما أطلقه في الخادم على ما قيده في غيره


لاحظ أن ابن حجر ذكر كلام الإسنوي والزركشي في الخادم عند الكلام على مسألة التسوية بين لبن الآدمي ولبن غيره الطاهر بعد أن انتهى من الكلام على مسألة التسوية بين الطاهر والنجس
الإيعاب شرح العباب لابن حجر الهيتمي (صفحة 109):
وأفهم إطلاقهم أنه لا فرق بين اللبن النجس والطاهر ولا بين لبن أمه أو غيرها ولو من لبن نحو شاه ، وقول الزركشي أن شرب اللبن النجس أو المتنجس يمنع النضح يرد بما مر في الإنفحة ، وقول الأذرعي وتبعه الغزي أن شرب لبن نحو الشاه يمنعه أيضاً فيه نظر والأوجه الأخذ بإطلاقهم ثم رأيت الإسنوي رجحه وتبعه الزركشي في الخادم
فيكون المقصود من النقل عن الإسنوي والزركشي في الخادم إثبات موافقتهما الصريحة لمذهب ابن حجر القائل بالتسوية بين لبن الآدمي وغيره الطاهر
أما مسألة التفرقة بين الطاهر والنجس فلم يتعرضا لها صراحةً في هاذين الموضعين (المهمات والخادم)
فقيدنا ما أطلقه الزركشي في الخادم بما قيده في موضع آخر

والله أعلم

ويؤيده أن الخطيب وابن قاسم العبادي لم يقولا خلافاً للزركشي في أحد قوليه مثلاً بل نسبوا له قولاً واحداً فقط

حاشية البجيرمي على الخطيب:
قَالَ سم: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أُمِّهِ وَغَيْرِهَا خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ فِي لَبَنِ الشَّاةِ وَنَحْوِهَا، وَلَا بَيْنَ اللَّبَنِ النَّجِسِ وَالطَّاهِرِ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ اهـ. وَقَوْلُهُ: وَالنَّجِسُ، وَلَوْ مِنْ مُغَلَّظٍ، وَإِنْ وَجَبَ تَسْبِيعُ فَمِهِ لَا سَمْنِهِ وَجُبْنِهِ. اهـ. ق ل.
مغني المحتاج للخطيب الشربيني:
وَلَوْ كَانَ اللَّبَنُ مِنْ غَيْرِ آدَمِيٍّ أَوْ مِنْ غَيْرِ طَاهِرٍ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ فِي الْأُولَى مِنْ التَّخْصِيصِ بِلَبَنِ الْمُرْضِعِ، وَلِلزَّرْكَشِيِّ فِي الثَّانِيَةِ مِنْ أَنَّهُ يُغْسَلُ مِنْ النَّجِسِ وَالْمُتَنَجِّسِ قِيَاسًا مِنْهُ عَلَى لَبَنِ الْإِنْفَحَةِ،
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

ما ذكرته من التفصيل واضح، سبق أن بينتَه فجزاك الله خيرا
وسؤالي: ما فائدة قول ابن حجر (وتبعه الزركشي في الخادم) في سياق عبارتِه لا خارجها، إنْ كان ما ذكرتَه فذِكْرُ ابنِ حجر له عبثٌ؛ إذ سياق عبارته أنَّ الزركشي في الخادم يُؤكد ما توصل هو -أي ابن حجر- له قبل أن يراه عند الإسنوي والزركشي، ألا وهو: (الأخذ بإطلاقهم)، وأن ما ذهب إليه الأذرعي والزركشي غير متجه، فإذا قُيِّدت عبارة الزركشي بـ(الطاهر) ما فائدة (الأخذ بإطلاقهم).
ويؤيد هذا: أن ابن حجر حين ذكر صاحب العباب في الإنفحة اشتراط كون المأخوذ منها الإنفحة: (لم تأكل غير اللبن) ثم تبع صاحب العباب بحث الزركشي فقيد اللبن بـ(الطاهر)، قَالَ فِي شَرْحِ العباب: (فَتَكُونُ إنْفَحَةُ آكِلَتِهِ أَيْ اللَّبَنِ النَّجِسِ نَجِسَةٌ، لَكِنَّهُ مَرْدُودٌ بِمُخَالَفَتِهِ لِإِطْلَاقِهِمْ، وَلِقَوْلِهِ هُوَ أَيْ الزَّرْكَشِيُّ تَفْرِيعًا عَلَى طَهَارَةِ بَوْلِ الْمَأْكُولِ أَنَّهُ لَوْ أَكَلَ نَجَاسَةً فَالْأَقْرَبُ طَهَارَتُهُ أَيْضًا، وَلِأَنَّ الْمُسْتَحِيلَ فِي الْمَعِدَةِ كَالْمُسْتَحَالِ إلَيْهِ طَهَارَةً وَنَجَاسَةً ...) إلَخْ مَا أَطَالَ بِهِ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ، اهـ من حواشي التحفة لابن قاسم العبادي بتصرف.
فأشار في هذا إلى أن الزركشي له رأيان في نظائر هذه المسألة، فتارة يطلق فتعم النجاسة فيكون بهذا مع جمهور الفقهاء، وتارة يقيد بالطاهر، فينفرد بهذا الرأي.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

للمرة الثانية يوقعنا كلام ابن حجر المحتمل في الخلاف

مدارسة لمسألة حكم وضع الكوز على الصفيحة النقد التي على هيئة إناء على المذهب الشافعي


الموضوع الأصلي: http://feqhweb.com/vb/showthread.php?t=18564&page=20#ixzz32YRGisn7


ألا يمكن اعتبار كلام الخطيب الشربيني وابن قاسم العبادي مرجحاً؟

ويؤيده أن الخطيب وابن قاسم العبادي لم يقولا خلافاً للزركشي في أحد قوليه مثلاً بل نسبوا له قولاً واحداً فقط


 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

هذه المشاركة المقتبسة تحتاج للتعديل خاصةً بعد الاطلاع على ما في الإيعاب والله أعلم
مسألة خلافية بين المتأخرين

الصبي الذكر الذي لم يبلغ حولين لو تناول قليل من غير اللبن للتغذي
هل ينضح من بوله أم يغسل؟
قال البجيرمي ظاهر كلام الرملي والخطيب على اعتماد الغسل
والبجيرمي عند تعليقه على قول شيخ الإسلام (للتغذي) نقل عن الحلبي أن ظاهره على اعتماد الغسل
ونقل الكردي مسائل الزيادي المشابهة لهذه المسألة ما عدا هذه المسألة مما يشير إلى عدم اعتباره تفصيل الزيادي
واعتمد الطندتائي (شيخ الزيادي) الغسل صراحةً وهو المقدم لموافقته لظاهر كلامهم ولكلام النووي في شرح صحيح مسلم

وخالف الزيادي شيخه فصرح باعتماد إجزاء النضح

والله أعلم


التعديل:
في مسائل النجاسة المخففة:

إذا طعم غير اللبن للتغذي هل

1- يجب الغسل سواء استغنى به عن اللبن (أي اقتصر على الطعام الآخر أو كان الطعام الآخر الغالب في غذائه) أو لم يستغن به عن اللبن (أي اقتصر على اللبن أو كان اللبن هو الغالب في غذائه أو مساوي للطعام الآخر)
أي أنه يجب الغسل إذا أكل طعاماً قليلاً مع اللبن (وقد ذكر المحب الطبري وابن حجر أن أقل قدر من الطعام الآخر الذي يوجب الغسل إذا أُكل للتغذي هو القدر الذي يمكن أن تتولد منه فضلة البول)
2- أم يجب الغسل فقط إذا استغنى به عن اللبن (أي إذا كان الطعام الآخر هو الغالب في غذائه)
فإذا كان الطعام الآخر أقل من أو يساوي اللبن في غذائه يجزىء النضح




1- اعتمد الأول الإسنوي والمحب الطبري وابن حجر والرملي والحلبي والطندتائي والبجيرمي والشرواني وفاقاً لما في شرح مسلم للإمام النووي
وهو المقدم

2- واعتمد الثاني ابن الرفعة (صاحب الكفاية) والزركشي وشرف الدين ابن يونس (شارح التنبيه) وتاج الدين ابن يونس (شارح التعجيز) والدميري والموفق حمزة بن يونس الحموني والزيادي والشبرملسي والشهاب البرلسي (عميرة) وقليوبي والجمل



تنبيه:
جاء في حاشية عبد الرحمن الشربيني على شرح البهجة الكبير:
(قَوْلُهُ: مَا تَنَاوَلَ غَيْرَ اللَّبَنِ) وَلَوْ لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْ اللَّبَنِ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لِلْإِمَامِ النَّوَوِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. اهـ. إيعَابٌ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21848/page-37#page

أعتقد أنه حصل خلط في هذا النقل عن الإيعاب
أو أنه قد حصل تصحيف من وفاقاً إلى خلافاً
فابن حجر في الإيعاب لم يعترض على عبارة شرح مسلم
بل الزركشي اعترض عليها لأن معناها أنه متى طعم غير اللبن للتغذي ولو لم يستغني عن اللبن وجب الغسل ، ثم اعترض ابن حجر على الزركشي
فعبارة شرح مسلم موافقة لابن حجر ومن وافقه




الإيعاب شرح العباب لابن حجر الهيتمي (صفحة 109):
قال الزركشي: وفي شرح مسلم (إنما يجزىء ما دام الصبي يقتصر على الرضاع فإن أكل الطعام على وجه التغذية وجب الغسل بلا خلاف) ، وما قاله مردود فلو أطعم غير اللبن للتغذية ولم يحصل له استغناء عن الرضاع لم يجب الغسل كما دلت عليه الأحاديث ونصوص الشافعي والأصحاب . انتهى ملخصاً.
وزعمه أنه لا يضر الطعام للتغذية إذا لم يستغن به عن اللبن غير صحيح بل متى كان للتغذية ضر سواء استغنى به عن اللبن أم لا فقد لا يستغنى عنه ويشتمل جوفه على ما يستحيل استحالة مستكرهة وليس في الأحاديث وكلام الشافعي والأصحاب ما يشهد لما زعمه بل فيها شاهد لأنه متى طعم وجب الغسل إلا إن حملناه على طعام للتغذي لأنه الذي يستحيل استحالة مستكرهة.
ومن ثم قال الإسنوي وفي الكفاية ما لم يطعم ما يستقل به كخبز وكأنه أراد قول ابن يونس شارح التنبيه (لم يستقل بالطعام أي يكفيه عن اللبن) وفيها توسع وتفريط لأنه قد لا يستقل بنحو الخبز ومع ذلك يشتمل جوفه على ما يستحيل استحالة مستكرهة . انتهى.
وما زعمه الزركشي موافق لما مر عن الكفاية وابن يونس
وما أحسن قول المحب الطبري (لم يطعم من غير اللبن ما يتغذى به بحيث تتولد منه فضلة البول)
وعجيب من الزركشي حيث ساق هذا بعد زعمه السابق كالشاهد له وهو في الحقيقة شاهد عليه
http://mimages.ksu.edu.sa/images/Makhtotah 5541.1/DSC00111.JPG

حاشية عميرة على الجلال:
قَوْلُ الشَّارِحِ: (أَيْ لِلتَّغَذِّي إلَخْ) عِبَارَةُ ابْنِ يُونُسَ شَارِحُ التَّنْبِيهِ لَمْ يَسْتَقِلْ بِالطَّعَامِ أَيْ يَكْفِيهِ عَنْ اللَّبَنِ انْتَهَى.
وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ شَارِحُ التَّعْجِيزِ: الْمُرَادُ بِالْمُسْتَقِلِّ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ اللَّبَنِ غَالِبًا فِي غِذَائِهِ، انْتَهَى.
http://shamela.ws/browse.php/book-21843/page-59#page-87

المهمات للإسنوي (ج 2 صفحة 84):
وفي الكفاية ما لم يطعم ما يستقل به كخبز وكأنه أراد قول ابن يونس شارح التنبيه (لم يستقل بالطعام أي يكفيه عن اللبن) ، وقال ابن يونس شارح التعجيز (المراد أن يكون غير اللبن غالباً في غذائه)
وقال الموفق حمزة بن يونس الحموني في شرح التنبيه (معنى قوله يطعم: أي يستقل بجعل الطعام في فيه والعمدة هنا على ما في شرح المهذب)
https://archive.org/stream/AlMohmatAsnui/2#page/n83/mode/2up

النجم الوهاج للدميري (ج1 صفحة 427):
والمراد بـ (لم يطعم) : لم يستقل به بحيث يصير له غذاء كالخبز ونحوه.
وقيل: لم يطعم شيئاً غير اللبن أصلاً


حاشية البجيرمي على الخطيب:
وَقَوْلُهُ: (لِلتَّغَذِّي) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَوْ قَلِيلًا، وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْ اللَّبَنِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَيْ فَإِنَّهُ يُغْسَلُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر.
http://shamela.ws/browse.php/book-21...ge-98#page-106

نهاية المحتاج للرملي:
وعلم مما تقرر أن تناوله ما سوى اللبن للتغذي يمنع نضحه ويوجب غسله ، سواء استغنى به عن اللبن أم لا
http://library.islamweb.net/newlibra...25&startno=118

حاشية الجمل على شرح المنهج:
وَلَوْ اخْتَلَطَ اللَّبَنُ بِغَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَ الْغَيْرُ أَكْثَرَ غُسِلَ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ أَوْ مُسَاوِيًا فَلَا غَسْلَ وَاَلَّذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا أَنَّهُ يُغْسَلُ مُطْلَقًا حَيْثُ كَانَ يَتَنَاوَلُهُ عَلَى وَجْهِ التَّغَذِّي اهـ زي اهـ ع ش.
http://shamela.ws/browse.php/book-21598/page-119#page-187

حاشية قليوبي على الجلال:
قَوْلُهُ: (لِلتَّغَذِّي) بِأَنْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَلَوْ مَعَ لَبَنٍ مَغْلُوبٍ وَلَوْ مَرَّةً فِي الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ عَادَ إلَى اللَّبَنِ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21843/page-59#page-86

حاشية الشرواني على التحفة:
(قَوْلُهُ لِلتَّغَذِّي) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَوْ قَلِيلًا وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْ اللَّبَنِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ حَلَبِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ
http://shamela.ws/browse.php/book-9059/page-224#page-316




مسألة خالف فيها الرملي والده الرملي الكبير

نهاية المحتاج للرملي:
ويؤخذ من ذلك أنه لو أكل قبلهما طعاما للتغذي ثم تركه وشرب اللبن فقط غسل من بوله ولا ينضح وهو الأوجه ،
http://library.islamweb.net/newlibra...25&startno=118

حاشية الرملي الكبير على الأسنى:
(قَوْلُهُ لَمْ يُطْعَمْ غَيْرَ اللَّبَنِ إلَخْ) وَهُنَا أَمْرٌ مُهِمٌّ وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ أَكَلَ غَيْرَ اللَّبَنِ وَقُلْنَا بِوُجُوبِ الْغَسْلِ فَأَقَامَ أَيَّامًا وَدَامَ فِيهَا عَلَى شُرْبِ اللَّبَنِ فَإِنَّهُ يَنْضَحُ مِنْ بَوْلِهِ لِزَوَالِ الْمُغَيِّرِ مِنْ جَوْفِهِ وَهَذَا كَمَأْكُولِ اللَّحْمِ إذَا أَكَلَ نَجَاسَةً فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِنَجَاسَةِ بَوْلِهِ إذَا قُلْنَا بَوْلُهُ طَاهِرٌ فَإِنْ أَقَامَ أَيَّامًا حَتَّى ذَهَبَ مَا فِي جَوْفِهِ عَادَ الْحُكْمُ بِطَهَارَةِ بَوْلِهِ
http://shamela.ws/browse.php/book-11468/page-16#page-19

والمقدم ما اعتمده الرملي لموافقة الزيادي وشيخه الطندتائي ونقله الكردي مقتصراً عليه

حاشية البجيرمي على شرح المنهج:
وكذا لو أكل غير اللبن للتغذي في بعض الأيام ثم أعرض عنه وصار يقتصر على اللبن ، فهل يقال لكل زمن حكمه ؟ أو يقال يغسل مطلقا لأنه صدق عليه أنه أكل غير اللبن للتغذي ، يظهر الثاني كما قاله شيخنا الطندتائي. ز ي
http://www.al-islam.com/Page.aspx?pa...ubjectID=16487

والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

مسألة خلافية بين ابن حجر والرملي ليست في كتاب فتح العلي
لم أنتبه لخلاف ابن حجر من قبل لعدم ذكر أصحاب الحواشي المشهورة لخلاف ابن حجر ثم وجدت الخلاف في الإيعاب وفي الحواشي المدنية

فهذه المشاركة تحتاج لتعديل وهو إضافة مذهب ثالث قال به ابن حجر
مسألة خلافية أخرى
هل يشترط في تطهير النجاسة المخففة زوال أوصافها أم أم لا

اعتمد الزركشي إجزاء النضح بشرط زوال الريح فقط
فإن نضح وزال الريح ولم يزل الطعم واللون طهر

واعتمد شيخ الإسلام والرملي والخطيب والإسنوي وجوب زوال أوصاف النجاسة وهو المقدم

بعد التعديل:
هل
1- يشترط زوال أوصاف النجاسة المخففة الثلاثة كما هو الحال مع باقي أنواع النجاسة (فيجب إزالتها ولو بزيادة نضح)
2- أم يشترط زوال الطعم فلا يضر بقاء اللون والريح بعد النضح
3- أم لا يشترط زوال أي من الأوصاف الثلاثة فلو بقيت الأوصاف الثلاثة جميعها بعد النضح لا يضر


1- اعتمد الأول شيخ الإسلام والرملي والخطيب والإسنوي وأقره أصحاب الحواشي وهو المقدم
2- واعتمد الثاني الزركشي
3- واعتمد الثالث ابن حجر الهيتمي

الحواشي المدنية للكردي (صفحة 153):
وفي الإمداد للشارح: قضية كلامهم كالخبر الاكتفاء بالرش وإن بقي الطعم واللون والريح وهو ظاهر، وحمل ذلك على الغالب من سهولة زوالها بالنضح تضييق للرخصة .اه. وهو كذلك في فتح الجواد وجرى عليه في الإيعاب أيضاً وأطال
رابط تحميل الحواشي المدنية للكردي وبهامشه تقريرات نفيسة من الحاشية الكبرى للكردي وغيرها في الفقه الشافعي


شرح البهجة الكبير لشيخ الإسلام:
وَأَنَّهُ يُكْتَفَى فِيهِ بِالرَّشِّ مَعَ بَقَاءِ أَوْصَافِهِ وَجَرَى عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ فِي اللَّوْنِ وَالرِّيحِ قَالَ: لِأَنَّا لَوْ لَمْ نَكْتَفِ بِهِ لَأَوْجَبْنَا غَسْلَهُ انْتَهَى.
وَالْأَوْجَهُ خِلَافُ ذَلِكَ وَيُحْمَلُ كَلَامُهُمْ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ سُهُولَةِ زَوَالِهَا


حاشية الشرواني على التحفة:
(نُضِحَ) وَلَا بُدَّ مَعَ النَّضْحِ مِنْ إزَالَةِ أَوْصَافِهِ كَبَقِيَّةِ النَّجَاسَاتِ وَسَكَتُوا عَنْهَا؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ سُهُولَةُ زَوَالِهَا خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ مِنْ أَنَّ بَقَاءَ اللَّوْنِ وَالرِّيحِ لَا يَضُرُّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ وَزَادَ شَيْخُنَا وَلَا بُدَّ مِنْ عَصْرِ مَحَلِّ الْبَوْلِ أَوْ جَفَافِهِ حَتَّى لَا يَبْقَى فِيهِ رُطُوبَةٌ تَنْفَصِلُ بِخِلَافِ الرُّطُوبَةِ الَّتِي لَا تَنْفَصِلُ اهـ عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَوْلُهُ مِنْ إزَالَةِ أَوْصَافِهِ أَيْ وَلَوْ بِالنَّضْحِ أَمَّا الْجِرْمُ فَلَا بُدَّ مِنْ إزَالَتِهِ قَبْلَ ذَلِكَ اهـ.

نهاية المحتاج للرملي:
وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ وَالْحَدِيثُ الْآتِي أَنَّ النَّضْحَ يَكْفِي وَإِنْ بَقِيَ الطَّعْمُ وَاللَّوْنُ وَالرِّيحُ، وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِلرُّخْصَةِ وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ خِلَافُهُ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ قَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ الْمُتَّجِهُ أَنَّ هَذِهِ النَّجَاسَةَ كَغَيْرِهَا، وَحَمْلُ وُجُوبِ إزَالَةِ أَوْصَافِهَا عَلَى غَيْرِ الْمُخَفَّفَةِ يَحْتَاجُ لِدَلِيلٍ، وَيُحْمَلُ كَلَامُهُمْ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ سُهُولَةِ زَوَالِهَا.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

يحل استعمال إناء النقد الذي تم ستر جميعه بالنحاس كما صححه الإمام النووي
خلافاً للدميري الذي اعتمد الحرمة مطلقاً وفاقاً لأحد الوجهين في المذهب (وهو مقتضى كلام الرافعي)

لكن حل استعمال إناء النقد الذي تم ستر جميعه بالنحاس
1- هل هو حل مطلق فيحل وإن لم يتحصل من النحاس شىء بالعرض على النار
2- أم هو حل مقيد فيحرم استعماله إذا لم يتحصل من النحاس شىء بالعرض على النار ، ويحل إذا تحصل منه شىء بالعرض على النار

1- اعتمد الأول ابن حجر الهيتمي والترمسي وفاقاً لكلام شيخ الإسلام في شرح البهجة الكبير والقمولي في الجواهر والإمام النووي في المجموع
وهو المقدم
2- واعتمد الثاني ابن الرفعة والأذرعي وابن المقري وشيخ الإسلام في شرحي المنهج والروض (وهما مقدمان على شرح البهجة الكبير) والرملي والخطيب وابن قاسم العبادي والشبراملسي والشوبري والرشيدي وقليوبي والجمل والبجيرمي والبيجوري


ملحوظة:

1-
قيد الشهاب الرملي الحل بانتفاء ظهور خيلاء الذي هو شرط للتعليل بالعين

وقال أنه لا يمكن ضبط انتفاء ظهور خيلاء بتحصل شىء بالعرض على النار فقد يتحصل شىء ومع ذلك لا يمنع ظهور خيلاء.
واعترض ابن حجر على هذا القول في الإيعاب فقال هذا لا وجه له فإنه لا خيلاء إلا إذا ظهر كونه نقداً وبالضرورة إن ستره بالتمويه يمنع ظهور ذلك


2-
قال ابن حجر في الإيعاب أن قول ابن الرفعة مبني على ضعيف وهو أن علة التحريم العين فقط بينما المعتمد أن العلة مركبة من العين والخيلاء




المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
لَوْ اتَّخَذَ إنَاءً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَطَلَاهُ بِنُحَاسٍ دَاخِلَهُ وَخَارِجَهُ فَوَجْهَانِ مَشْهُورَانِ فِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي حُسَيْنٍ وَالتَّتِمَّةِ وَالتَّهْذِيبِ والعدة والبيان وغيرها أصحهما لا يحرم قالوا وهما مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ حَرَامُ لَعَيْنِهِمَا أم للخيلاء ان قلنا لعينهما حرم وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ إنْ غَشَّى ظَاهِرَهُ فَفِيهِ الْوَجْهَانِ وَإِنْ غَشَّى ظَاهِرَهُ وَدَاخِلَهُ فَاَلَّذِي أَرَاهُ الْقَطْعُ بِجَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ لِأَنَّهُ إنَاءُ نُحَاسٍ أُدْرِجَ فِيهِ ذَهَبٌ مُسْتَتِرٌ وَبِهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْإِمَامُ جَزَمَ الْغَزَالِيُّ فِي الْبَسِيطِ وَقَالَ لَا خِلَافَ فِيهِوَلَوْ اتَّخَذَ إنَاءً مِنْ نُحَاسٍ وَمَوَّهَهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ فِي الْبَسِيطِ وَالرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمْ إنْ كان يتجمع منه شئ بِالنَّارِ حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ وَإِلَّا فَوَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ وَالْأَصَحُّ لَا يَحْرُمُ قَالَهُ فِي الْوَسِيطِ وَالْوَجِيزِ وَأَطْلَقَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْبَغَوِيُّ وَالْمُتَوَلِّي وَصَاحِبَا الْعُدَّةِ وَالْبَيَانِ الْوَجْهَيْنِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْمُسْتَهْلَكِ وما يتجمع منه شئ وَالصَّوَابُ حَمْلُ كَلَامِهِمْ عَلَى الْمُسْتَهْلَكِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَتَابِعُوهُ وَقَدْ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْجُرْجَانِيُّ بِأَنَّهُ إذَا غُشِّيَ جَمِيعُهُ بِالْفِضَّةِ حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمْ
http://shamela.ws/browse.php/book-2186#page-259

فالإمام النووي فرق بين المسألتين فأعمل الوجهين فى مسألتنا مطلقاً بينما فى المسألة الأخرى أعمل الوجهين فقط فى حالة عدم تجمع شىء بالنار (استثنى ما يتجمع منه شىء بالنار فهو مقطوع بحرمته)

بمعنى أن الإمام النووي قيد جواز إناء النحاس المطلي بالذهب أو الفضة بقيد عدم تجمع شىء منه بالنار بينما لم يقيد جواز إناء الذهب أو الفضة المطلي بالنحاس بقيد تجمع شىء منه بالنار وقال أن علة عدم التحريم فى هذه المسألة عدم وجود خيلاء (مطلقاً وهى حاصلة فى الإناء الذي تم ستر جميعه وإن لم يحصل منه شىء بالنار وهو ما اعتمده ابن حجر)

تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:
وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا لَوْ صَدِئَ إنَاءُ الذَّهَبِ أَيْ بِحَيْثُ سَتَرَ الصِّدَاءُ جَمِيعَ ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ حَلَّ اسْتِعْمَالُهُ لِفَوَاتِ الْخُيَلَاءِ، وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ تَغْشِيَةَ الذَّهَبِ السَّاتِرَةِ لِجَمِيعِهِ كَالصِّدَاءِ بَلْ أَوْلَى وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهَا شَيْءٌ خِلَافًا لِجَمْعٍ.
http://shamela.ws/browse.php/book-9059#page-120


والله أعلم




صرح النووي بأن تجمع شىء بالنار قيد فى المسألة الثانية
ولم يقيد مسألتنا به
وهذا يدل على عدم اعتبار هذا القيد فى مسألتنا واعتباره فقط فى المسألة الثانية

فكيف ينص عليه فى المسألة الأخرى ولا ينص عليه فى مسألتنا ويكون قيد معتبر عنده فى المسأتين جميعاً؟!!!
ولو افترضنا أن هذا لا يعد صريحاً من الإمام النووي فيكون هو ظاهر كلامه بلا شك




فتح الوهاب لشيخ الإسلام:
(إنْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ بِالنَّارِ فِيهِمَا) لِقِلَّةِ الْمُمَوَّهِ بِهِ فَكَأَنَّهُ مَعْدُومٌ بِخِلَافِ مَا إذَا حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ بِهَا لِكَثْرَتِهِ وَالتَّصْرِيحُ بِالثَّانِيَةِ مَعَ التَّقْيِيدِ فِيهِمَا مِنْ زِيَادَتِي وَبِالتَّقْيِيدِ صَرَّحَ الشَّيْخَانِ فِي الْأُولَى وَابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ فِي الثَّانِيَةِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ

http://shamela.ws/browse.php/book-21598#page-61

فأول من اعتبر هذا القيد فى مسألتنا هو ابن الرفعة مع كون هذه المسألة قديمة تناولها المتقدمين بالبحث وحررها الرافعي والنووي وكلهم لم يعتبروا هذا القيد





وجدت ابن حجر قام بمناقشة المسألة في الإيعاب صفحة 126 و 127

نصه:

ابن الرفعة
بعد أن نقل عن النووي الحل بناءً على أن العلة الخيلاء وعن غيره الحرمة بناء على أنها العين
قال : إن كان الرصاص جرم ينفصل منه شىء لم يحرم ثم قال: وإلا يجري الوجهان أي باعتبار العين والخيلاء والذي صححه بعد الأول فعليه يحرم هذا لوجود العين بعدم حصول شىء مما موهت به فهو كالعدم بخلاف ما إذا حصل قال: لأنه إناء رصاص لأدرج فيه ذهب

وبما تقرر يعلم أن كلامه مبني على ضعيف وهو اعتبار العين علة مستقلة
والمعتمد أنها العين بشرط الخيلاء وإلا حرم إناء النقد المموه مطلقاً وليس كذلك لما مر فيه من التفصيل الدال على أنها العين بشرط الخيلاء
وحينئذ فالذي يتجه اعتماد ما جرى عليه في الجواهر كالروضة من إطلاق حل المموه هنا سواء حصل منه شىء بالعرض على النار أم لا
وبه صرح في المجموع فإنه فصل في التمويه بالنقد دون التمويه بالنحاس
فقال: لَوْ اتَّخَذَ إنَاءً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَطَلَاهُ بِنُحَاسٍ دَاخِلهوَخَارِجَهُ فوجهان مَشْهُورَانِ فِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي حُسَيْنٍ وَالتَّتِمَّةِ وَالتَّهْذِيبِ والعدة والبيان وغيرها أصحهما لا يحرم قالوا وهما مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ حَرَامُ لَعَيْنِهِمَا أم للخيلاء ان قلنا لعينهما حرم وَإِلَّا فَلَا . انتهى
فانظر إلى تصحيحه الحل مع قوله إن قلنا لعينهما حرم تجده صريحاً في أن المدار هنا على انتفاء الخيلاء وقد صرح في المجموع كما علمت بانتفائها بقوله وإلا فلا
ومن ثم عقب ذلك بقوله: وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ إنْ غَشَّى ظَاهِرَهُ فَفِيهِ الْوَجْهَانِ وَإِنْ غَشَّى ظَاهِرَهُ وَدَاخِلَهُ فَاَلَّذِي أَرَاهُ الْقَطْعُ بِجَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ لِأَنَّهُ إنَاءُ نُحَاسٍ أُدْرِجَ فِيهِ ذَهَبٌ مُسْتَتِرٌ وَبِهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْإِمَامُ جَزَمَ الْغَزَالِيُّ فِي الْبَسِيطِ وَقَالَ لَا خِلَافَ فِيهِ . انتهى
وتعبيره أولاً بالتمويه وثانياً عن الإمام بالتغشية ومغايرته بينهما في حكاية الخلاف في التمويه وتغشية الظاهر فقط وإقراره الإمام على القطع في تغشيتهما يندفع به قول بعضهم التمويه بنحاس يتحصل منه قدر يسير بالعرض على النار قد لا يمنع ظهور خيلاء انتهى . وهذا لا وجه له فإنه لا خيلاء إلا إذا ظهر كونه نقداً وبالضرورة إن ستره بالتمويه يمنع ظهور ذلك ويشهد له ما حكاه في المجموع عن جمع من العراقيين وأقرهم من أنه لو صدأ إناء لذهب حل استعماله وظاهره أنه لا فرق في الصدأ حيث ستر العين بين قليله وكثيره فالتمويه والتغشية مثله
وتنظير الأذرعي في ذلك بأن هؤلاء الجماعة بنوه على معتقدهم أنه حرم للخيلاء والصحيح عند الشيخ أبي حامد أنه حرم لعينه ، يرد بما مر من أن العلة مركبة منهما وبالصدأ زال أحد جزئيها وهو الخيلاء



النجم الوهاج للدميري (ج1 صفحة 258):
ولو اتخذ إناءً من أحد النقدين وموهه بنحاس ونحوه فالأصح عند المصنف أنه يحرم استعماله ، واعترض عليه بأن المعنى الصحيح الذي نص عليه الشافعي في الجديد أن التحريم لعينها
ومعنى الخيلاء حكي عن القديم لا غير ، وحينئذ فالأصح التحريم وهو مقتضى كلام الرافعي.


حاشية الشهاب الرملي على الأسنى:
فَتَرْجِيحُ زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ لَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِانْتِفَاءِ ظُهُورِ الْخُيَلَاءِ الَّذِي هُوَ شَرْطٌ لِلتَّعْلِيلِ بِالْعَيْنِ، وَفِي ضَبْطِ انْتِفَاءِ ظُهُورِ الْخُيَلَاءِ بِالتَّحَصُّلِ نَظَرٌ إذْ التَّمْوِيهُ بِنُحَاسٍ يَتَحَصَّلُ مِنْهُ قَدْرٌ يَسِيرٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ قَدْ لَا يَمْنَعُ ظُهُورَ الْخُيَلَاءِ

حاشية الشرواني على التحفة:
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ أَوْ لَا، وَهَذَا اعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ فِي كُتُبِهِ وَيُوَافِقُهُ كَلَامُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي الْغَرَرِ حَيْثُ أَطْلَقَ الْحِلَّ، لَكِنَّهُ قَيَّدَهُ بِالْحُصُولِ فِي شَرْحَيْ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ وَكَذَلِكَ الرَّمْلِيُّ فِي النِّهَايَةِ وَابْنُ الْمُقْرِي وَغَيْرُهُمْ كُرْدِيٌّ أَيْ وَالْخَطِيبُ عِبَارَتُهُ فَإِنْ مَوَّهَ غَيْرَ النَّقْدِ كَإِنَاءِ نُحَاسٍ وَخَاتَمٍ وَآلَةِ حَرْبٍ مِنْهُ بِالنَّقْدِ، وَلَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ أَوْ مَوَّهَ النَّقْدَ بِغَيْرِهِ أَوْ صَدَى مَعَ حُصُولِ شَيْءٍ مِنْ الْمُمَوَّهِ بِهِ أَوْ الصِّدَاءِ حَلَّ اسْتِعْمَالُهُ لِقِلَّةِ الْمُمَوَّهِ بِهِ فِي الْأَوَّلِ فَكَأَنَّهُ مَعْدُومٌ وَلِعَدَمِ الْخُيَلَاءِ فِي الثَّانِيَةِ فَإِنْ حَصَلَ شَيْءٌ مِنْ النَّقْدِ فِي الْأُولَى لِكَثْرَتِهِ أَوْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الثَّانِيَةِ لِقِلَّتِهِ حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ، وَكَذَا اتِّخَاذُهُ فِي الْأَصَحِّ اهـ.



شرح البهجة الكبير لشيخ الإسلام:
حِلُّ الْمُمَوَّهِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إذَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ إذْ الْعَيْنُ لِقِلَّتِهَا مُسْتَهْلَكَةٌ وَلَوْ اتَّخَذَ إنَاءً مِنْ أَحَدِهِمَا وَمَوَّهَهُ، أَوْ غَشَّاهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا بِنُحَاسٍ أَوْ نَحْوِهِ لَمْ يَحْرُمْ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ لِانْتِفَاءِ الْخُيَلَاءِ

حاشية ابن قاسم العبادي على شرح البهجة الكبير:
(قَوْلُهُ: لَمْ يَحْرُمْ) إنْ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ كَمَا فِي الرَّوْضِ.

حاشية الشبراملسي على النهاية:
(قَوْلُهُ: بِنَحْوِ نُحَاسٍ) أَيْ فَإِنْ كَانَ الصَّدَأُ لَوْ فُرِضَ نُحَاسًا تَحَصَّلَ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ لَمْ يَحْرُمْ وَإِلَّا حَرُمَ

حاشية الرشيدي على النهاية:
(قَوْلُهُ: نَعَمْ يَجْرِي فِيهِ التَّفْصِيلُ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ يُقَدَّرَ الصَّدَأُ نَحْوُ نُحَاسٍ

حاشية البجيرمي على شرح المنهج:
وَلَوْ شَكَّ هَلْ يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ لَا فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الْحُرْمَةُ، وَلَا يُشْكِلُ بِالضَّبَّةِ عِنْدَ الشَّكِّ لِأَنَّ هَذَا أَضْيَقُ بِدَلِيلِ حُرْمَةِ الْفِعْلِ مُطْلَقًا، وَيُحْتَمَلُ الْحِلُّ، وَمَحَلُّ هَذَا الثَّانِي فِي الْأُولَى أَمَّا الثَّانِيَةِ فَيَنْبَغِي الْجَزْمُ فِيهَا بِالْحُرْمَةِ نَظَرًا لِلْأَصْلِ، وَهُوَ الْحُرْمَةُ حَرِّرْهُ شَوْبَرِيٌّ

حاشية قليوبي على الجلال:
(تَنْبِيهٌ) لِعَكْسِ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ حُكْمُ عَكْسِهِ كَإِنَاءٍ مِنْ نَقْدٍ طُلِيَ بِنَحْوِ نُحَاسٍ فَإِنْ حَصَلَ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ شَيْءٌ حَلَّ وَإِلَّا حَرُمَ.
قَالَ فِي الْمَنْهَجِ وَالتَّصْرِيحُ بِهَذِهِ مِنْ زِيَادَتِي، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إذَا حَلَّ الِاسْتِعْمَالُ مَعَ مُلَاقَاةِ عَيْنِ النَّقْدِ فَمَعَ عَدَمِهَا أَوْلَى، وَلِذَلِكَ حَمَلُوا كَلَامَ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْأَوْلَى مَعَ احْتِمَالِهِ لِلثَّانِيَةِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُجْعَلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ شَامِلًا لَهُمَا، فَلَا تَصْرِيحَ وَلَا زِيَادَةَ فَتَأَمَّلْ.

حاشية الجمل على شرح المنهج:
(قَوْلُهُ أَيْضًا إنْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ إلَخْ) لَوْ شَكَّ هَلْ يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ لَا فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الْحُرْمَةُ وَلَا يُشْكِلُ بِالضَّبَّةِ عِنْدَ الشَّكِّ لِأَنَّ هَذَا أَضْيَقُ بِدَلِيلِ حُرْمَةِ الْفِعْلِ مُطْلَقًا وَيُحْتَمَلُ الْحِلُّ وَمَحَلُّ هَذَا فِي الْأُولَى أَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَيَنْبَغِي الْجَزْمُ فِيهَا بِالْحُرْمَةِ نَظَرًا لِلْأَصْلِ وَهُوَ الْحُرْمَةُ اهـ شَوْبَرِيٌّ

حاشية البيجوري (صفحة 77):
ولا يحرم إناء الذهب والفضة المطلي بالنحاس مثلاً إن حصل منه شىء بالعرض على النار وإلا حرم

حاشية الترمسي (ج1 صفحة 377):
قوله (فإنه يحل): أي سواء حصل منه شىء بالعرض على النار أو لا قاله الكردي، ومثل ذلك ما لو صدىء إناء الذهب أو الفضة بحيث ستر جميع ظاهره وباطنه .. فإنه يحل استعماله
وقوله (وهما): أي العين والخيلاء
قوله (موجودان في الأول): أي الإناء المموه بهما الذي يحصل منهما شىء بالعرض على النار
قوله (دون الثاني): أي غير موجودين في الثاني الذي هو إناء الذهب والفضة المغشى بنحو نحاس
وعبارة شرح البهجة الكبير لشيخ الإسلام: (وَهَلْ حُرِّمَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ لِعَيْنِهِمَا، أَوْ لِلسَّرَفِ وَالْخُيَلَاءِ قَوْلَانِ الْجَدِيدُ الْأَوَّلُ كَاخْتِصَاصِهِمَا بِتَقْوِيمِ الْأَشْيَاءِ بِهِمَا وَوُجُوبِ حَقِّ الْمَعْدِنِ فِيهِمَا وَنَحْوِ ذَلِكَ لَكِنَّهُمْ قَدْ يُعَلِّلُونَ بِالثَّانِي فَالْوَجْهُ مُرَاعَاةُ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي الْآخَرِ شَرْطًا
لِيُصْبِحَ الْحُكْمُ الْآتِي فِي الْمُمَوَّهِ وَالْمُغَشَّى بِنُحَاسٍ وَلِيُفَارِقَ الضَّعِيفَ الْمُعَلَّلَ بِالثَّانِي فِي الْمُمَوَّهِ.
وَأَمَّا حُرْمَةُ الزِّينَةِ بِهِ وَاِتِّخَاذُهُ وَحُرْمَةُ الضَّبَّةِ مَعَ زِينَةٍ وَكِبَرٍ فَلِوُجُودِ الْمَعْنَيَيْنِ أَعْنِي الْعَيْنَ وَالْخُيَلَاءَ؛ وَلِأَنَّ اتِّخَاذَهُ يَجُرُّ إلَى اسْتِعْمَالِهِ كَآلَةِ الْمَلَاهِي). انتهى بالحرف
 
أعلى