رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.
هذه المشاركة المقتبسة تحتاج للتعديل خاصةً بعد الاطلاع على ما في الإيعاب والله أعلم
مسألة خلافية بين المتأخرين
الصبي الذكر الذي لم يبلغ حولين لو تناول قليل من غير اللبن للتغذي
هل ينضح من بوله أم يغسل؟
قال البجيرمي ظاهر كلام الرملي والخطيب على اعتماد الغسل
والبجيرمي عند تعليقه على قول شيخ الإسلام (للتغذي) نقل عن الحلبي أن ظاهره على اعتماد الغسل
ونقل الكردي مسائل الزيادي المشابهة لهذه المسألة ما عدا هذه المسألة مما يشير إلى عدم اعتباره تفصيل الزيادي
واعتمد الطندتائي (شيخ الزيادي) الغسل صراحةً وهو المقدم لموافقته لظاهر كلامهم ولكلام النووي في شرح صحيح مسلم
وخالف الزيادي شيخه فصرح باعتماد إجزاء النضح
والله أعلم
التعديل:
في مسائل النجاسة المخففة:
إذا طعم غير اللبن للتغذي هل
1- يجب الغسل سواء استغنى به عن اللبن (أي اقتصر على الطعام الآخر أو كان الطعام الآخر الغالب في غذائه) أو لم يستغن به عن اللبن (أي اقتصر على اللبن أو كان اللبن هو الغالب في غذائه أو مساوي للطعام الآخر)
أي أنه يجب الغسل إذا أكل طعاماً
قليلاً مع اللبن (وقد ذكر المحب الطبري وابن حجر أن
أقل قدر من الطعام الآخر
الذي يوجب الغسل إذا أُكل للتغذي هو
القدر الذي يمكن أن تتولد منه فضلة البول)
2- أم يجب الغسل فقط إذا استغنى به عن اللبن (أي إذا كان الطعام الآخر هو الغالب في غذائه)
فإذا كان الطعام الآخر أقل من أو يساوي اللبن في غذائه يجزىء النضح
1- اعتمد الأول الإسنوي والمحب الطبري وابن حجر والرملي والحلبي والطندتائي والبجيرمي والشرواني وفاقاً لما في شرح مسلم للإمام النووي
وهو المقدم
2- واعتمد الثاني ابن الرفعة (صاحب الكفاية) والزركشي وشرف الدين ابن يونس (شارح التنبيه) وتاج الدين ابن يونس (شارح التعجيز) والدميري والموفق حمزة بن يونس الحموني والزيادي والشبرملسي والشهاب البرلسي (عميرة) وقليوبي والجمل
تنبيه:
جاء في حاشية عبد الرحمن الشربيني على شرح البهجة الكبير:
(قَوْلُهُ: مَا تَنَاوَلَ غَيْرَ اللَّبَنِ) وَلَوْ لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْ اللَّبَنِ
خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لِلْإِمَامِ النَّوَوِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. اهـ. إيعَابٌ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21848/page-37#page
أعتقد أنه حصل خلط في هذا النقل عن الإيعاب
أو أنه قد حصل تصحيف من
وفاقاً إلى
خلافاً
فابن حجر في الإيعاب لم يعترض على عبارة شرح مسلم
بل الزركشي اعترض عليها لأن معناها أنه متى طعم غير اللبن للتغذي ولو لم يستغني عن اللبن وجب الغسل ، ثم اعترض ابن حجر على الزركشي
فعبارة شرح مسلم موافقة لابن حجر ومن وافقه
الإيعاب شرح العباب
لابن حجر الهيتمي (صفحة 109):
قال
الزركشي: وفي
شرح مسلم (إنما يجزىء ما دام الصبي يقتصر على الرضاع فإن أكل الطعام على وجه التغذية وجب الغسل بلا خلاف) ، وما قاله مردود فلو أطعم غير اللبن للتغذية ولم يحصل له استغناء عن الرضاع لم يجب الغسل كما دلت عليه الأحاديث ونصوص الشافعي والأصحاب . انتهى ملخصاً.
وزعمه أنه لا يضر الطعام للتغذية إذا لم يستغن به عن اللبن غير صحيح بل متى كان للتغذية ضر سواء استغنى به عن اللبن أم لا فقد لا يستغنى عنه ويشتمل جوفه على ما يستحيل استحالة مستكرهة وليس في الأحاديث وكلام الشافعي والأصحاب ما يشهد لما زعمه بل فيها شاهد لأنه متى طعم وجب الغسل إلا إن حملناه على طعام للتغذي لأنه الذي يستحيل استحالة مستكرهة.
ومن ثم قال
الإسنوي وفي
الكفاية ما لم يطعم ما يستقل به كخبز وكأنه أراد قول
ابن يونس شارح التنبيه (لم يستقل بالطعام أي يكفيه عن اللبن) وفيها توسع وتفريط لأنه قد لا يستقل بنحو الخبز ومع ذلك يشتمل جوفه على ما يستحيل استحالة مستكرهة . انتهى.
وما زعمه الزركشي موافق لما مر عن الكفاية وابن يونس
وما أحسن قول
المحب الطبري (لم يطعم من غير اللبن ما يتغذى به بحيث تتولد منه فضلة البول)
وعجيب من الزركشي حيث ساق هذا بعد زعمه السابق كالشاهد له وهو في الحقيقة شاهد عليه
http://mimages.ksu.edu.sa/images/Makhtotah 5541.1/DSC00111.JPG
حاشية
عميرة على الجلال:
قَوْلُ الشَّارِحِ: (أَيْ لِلتَّغَذِّي إلَخْ) عِبَارَةُ ابْنِ يُونُسَ شَارِحُ التَّنْبِيهِ لَمْ يَسْتَقِلْ بِالطَّعَامِ أَيْ يَكْفِيهِ عَنْ اللَّبَنِ انْتَهَى.
وَقَالَ
ابْنُ يُونُسَ شَارِحُ التَّعْجِيزِ: الْمُرَادُ بِالْمُسْتَقِلِّ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ اللَّبَنِ غَالِبًا فِي غِذَائِهِ، انْتَهَى.
http://shamela.ws/browse.php/book-21843/page-59#page-87
المهمات للإسنوي (ج 2 صفحة 84):
وفي الكفاية ما لم يطعم ما يستقل به كخبز وكأنه أراد قول ابن يونس شارح التنبيه (لم يستقل بالطعام أي يكفيه عن اللبن) ، وقال ابن يونس شارح التعجيز (المراد أن يكون غير اللبن غالباً في غذائه)
وقال
الموفق حمزة بن يونس الحموني في شرح التنبيه (معنى قوله يطعم: أي يستقل بجعل الطعام في فيه والعمدة هنا على ما في شرح المهذب)
https://archive.org/stream/AlMohmatAsnui/2#page/n83/mode/2up
النجم الوهاج
للدميري (ج1 صفحة 427):
والمراد بـ (لم يطعم) : لم يستقل به بحيث يصير له غذاء كالخبز ونحوه.
وقيل: لم يطعم شيئاً غير اللبن أصلاً
حاشية
البجيرمي على
الخطيب:
وَقَوْلُهُ: (لِلتَّغَذِّي) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَوْ قَلِيلًا، وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْ اللَّبَنِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَيْ فَإِنَّهُ يُغْسَلُ كَمَا فِي شَرْحِ
م ر.
http://shamela.ws/browse.php/book-21...ge-98#page-106
نهاية المحتاج للرملي:
وعلم مما تقرر أن تناوله ما سوى اللبن للتغذي يمنع نضحه ويوجب غسله ، سواء استغنى به عن اللبن أم لا
http://library.islamweb.net/newlibra...25&startno=118
حاشية
الجمل على شرح المنهج:
وَلَوْ اخْتَلَطَ اللَّبَنُ بِغَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَ الْغَيْرُ أَكْثَرَ غُسِلَ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ أَوْ مُسَاوِيًا فَلَا غَسْلَ وَاَلَّذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا أَنَّهُ يُغْسَلُ مُطْلَقًا حَيْثُ كَانَ يَتَنَاوَلُهُ عَلَى وَجْهِ التَّغَذِّي اهـ
زي اهـ
ع ش.
http://shamela.ws/browse.php/book-21598/page-119#page-187
حاشية
قليوبي على الجلال:
قَوْلُهُ: (لِلتَّغَذِّي) بِأَنْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَلَوْ مَعَ لَبَنٍ مَغْلُوبٍ وَلَوْ مَرَّةً فِي الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ عَادَ إلَى اللَّبَنِ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21843/page-59#page-86
حاشية
الشرواني على التحفة:
(قَوْلُهُ لِلتَّغَذِّي) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَوْ قَلِيلًا وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْ اللَّبَنِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ
حَلَبِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ
http://shamela.ws/browse.php/book-9059/page-224#page-316
مسألة خالف فيها الرملي والده الرملي الكبير
نهاية المحتاج للرملي:
ويؤخذ من ذلك أنه لو أكل قبلهما طعاما للتغذي ثم تركه وشرب اللبن فقط غسل من بوله ولا ينضح وهو الأوجه ،
http://library.islamweb.net/newlibra...25&startno=118
حاشية الرملي الكبير على الأسنى:
(قَوْلُهُ لَمْ يُطْعَمْ غَيْرَ اللَّبَنِ إلَخْ) وَهُنَا أَمْرٌ مُهِمٌّ وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ أَكَلَ غَيْرَ اللَّبَنِ وَقُلْنَا بِوُجُوبِ الْغَسْلِ فَأَقَامَ أَيَّامًا وَدَامَ فِيهَا عَلَى شُرْبِ اللَّبَنِ فَإِنَّهُ يَنْضَحُ مِنْ بَوْلِهِ لِزَوَالِ الْمُغَيِّرِ مِنْ جَوْفِهِ وَهَذَا كَمَأْكُولِ اللَّحْمِ إذَا أَكَلَ نَجَاسَةً فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِنَجَاسَةِ بَوْلِهِ إذَا قُلْنَا بَوْلُهُ طَاهِرٌ فَإِنْ أَقَامَ أَيَّامًا حَتَّى ذَهَبَ مَا فِي جَوْفِهِ عَادَ الْحُكْمُ بِطَهَارَةِ بَوْلِهِ
http://shamela.ws/browse.php/book-11468/page-16#page-19
والمقدم ما اعتمده الرملي لموافقة الزيادي وشيخه الطندتائي ونقله الكردي مقتصراً عليه
حاشية البجيرمي على شرح المنهج:
وكذا لو أكل غير اللبن للتغذي في بعض الأيام ثم أعرض عنه وصار يقتصر على اللبن ، فهل يقال لكل زمن حكمه ؟ أو يقال يغسل مطلقا لأنه صدق عليه أنه أكل غير اللبن للتغذي ، يظهر الثاني كما قاله
شيخنا الطندتائي. ز ي
http://www.al-islam.com/Page.aspx?pa...ubjectID=16487
والله أعلم