العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد
هذه محاولة لحسم الخلاف بين الشيخين رحمهما الله للخلاف المعروف في هذا الباب دفعني إليه كوني أريد أن يكون طريق معرفة المعتمد واحد وسهل وطريقة لا أخالف فيها أحد من العلماء السابقين ممن تكلموا في هذا الباب.
جعلت كتاب فتح العلى عمدتي وكان هذا العمل مختصرا له وقد أحذف المسائل التي قالت عنها الدكتورة شفاء هيتو أنهما لم يختلفا فيها بل هو وهم من المؤلف وأعتمد ما ذكرته من اتفاق أحدهما مع شيخ الاسلام او الشيخ الخطيب وما لم تذكره بحثت فيه حسب طاقتي و زدت عليه الضابط وهو :
أن المعتمد ما في التحفة والنهاية إذا اتفقا عليه مع مراعاة ترتيب كتب ابن حجر.
إذا اختلفا يقدم ما وافق فيه أحدهما شيخ الإسلام ثم الشيخ الخطيب ويقدم شيخ الإسلام على الشيخ الخطيب عند اختلافهما.
أخذت هذا الضابط مما في الفوائد المكية وما نقله عن الفوائد المدنية ومن قول الدكتور أكرم القواسمي في المدخل أن جمهور الشافعية يخيرون بين ابن حجر وابن الرملي فسرت على هذه الطريقة التي لا ينكر المعتمد فيها جمهور الشافعية رحمهم الله.
وفي الفوائد المدنية:
قال السيد عمر البصري إن ما اختلف عليه ابن حجر والرملي فليعتمد أيها شاء .. وسواء كان شيخ الإسلام والشربيني أو أحدهما في جانب واحد منها أم لا... .
سألت نفسي لماذا هذين العلمين بالذات ؟
وفيها أيضا:
وعندي لا تجوز الفتوى بما يخالفهما بل بما يخالف التحفة والنهاية إلا إذا لم يتعرضا له فيقتى بكلام شيخ الإسلام ثم بكلام الخطيب....إلخ

علم أنه إذا لم ينصا على مسألة فيرجع لشيخ الإسلام ثم الخطيب الشربيني فما فرضنا أن ما اختلفا فيه كعدم النص عليه إذا ما الفرق بين مسألة لم ينصا عليه وبين مسألة لم يتفقا فيها فالأولى عدم وجود المسألة نصا وحكما متفقا عليه والثانية عدم وجود الحكم المتفق عليه.
وأبدا مستعينا بالله عز وجل.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

على المذهب يكره السواك للصائم بعد الزوال بسبب إزالة الخلوف


فإذا واصل الصائم هل يكره السواك أيضاً قبل الزوال من الفجر

اعتمد الكراهة الْجِيلِيُّ وَالإسنوي والْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي كَصَاحِبِ الْأَنْوَارِ (يوسف الأردبيلي)
واعتمده ابن حجر الهيتمي والرملي ووالده والخطيب الشربيني



لكن إذا قطع المواصلة بما هو ليس من شأنه إحداث تغير بالفم كجماع أو أكل نحو سمسة ليلاً
هل حينئذ يكره السواك قبل الزوال

اعتمد ابن حجر والرملي ووالده أنه يكره
وهو ظاهر كلام الخطيب
وهو المقدم

وتوقف ابن قاسم العبادي



وقد أكد ابن حجر في الإيعاب ووافقه الرملي والخطيب أن حكم عدم المواصلة يدخل فيه من أفطر بأكل شىء من شأنه إحداث تغير بالفم بعد صيام اليوم السابق (المغرب مثلاً) ولم يتسحر لليوم التالي، فلا يكره السواك قبل الزوال


والله أعلم


حاشية الشرواني على التحفة:
(قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ قَبْلَهُ) فَيُحَالُ عَلَى نَوْمٍ أَوْ أَكْلٍ فِي اللَّيْلِ أَوْ نَحْوِهِمَا وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ وَاصَلَ وَأَصْبَحَ صَائِمًا كُرِهَ لَهُ قَبْلَ الزَّوَالِ كَمَا قَالَهُ الْجِيلِيُّ وَتَبِعَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي كَصَاحِبِ الْأَنْوَارِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَلَوْ لَمْ يَتَسَحَّرْ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ التَّغَيُّرِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَنَّهُ يُحَالُ عَلَى التَّغَيُّرِ مِنْ الطَّعَامِ بِخِلَافِهِ بَعْدَهُ فَأَنَاطُوهُ بِالْمَظِنَّةِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى الْإِفْرَادِ كَالْمَشَقَّةِ فِي السَّفَرِ نِهَايَةٌ وَإِيعَابٌ وَفِي الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ وَعِبَارَةُ الْإِمْدَادِ لَوْ تَنَاوَلَ لَيْلًا مَا يَمْنَعُ الْوِصَالَ وَلَا يَنْشَأُ مِنْهُ تَغَيُّرٌ فِي الْمَعِدَةِ بِوَجْهٍ وَكَذَا لَوْ ارْتَكَبَ الْوِصَالَ الْمُحَرَّمَ فِيمَا يَظْهَرُ كُرِهَ لَهُ السِّوَاكُ مِنْ الْفَجْرِ عَلَى مَا قَالَهُ جَمْعٌ؛ لِأَنَّ الْخُلُوفَ حِينَئِذٍ مِنْ الصَّوْمِ السَّابِقِ اهـ.
وَيُوَافِقُهَا قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي بِأَنْ لَمْ يَتَعَاطَ مُفْطِرًا يَنْشَأُ عَنْهُ إلَخْ وَفِي ع ش مَا نَصُّهُ وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ لِلشَّارِحِ م ر نَقْلًا عَنْ وَالِدِهِ مَا يُوَافِقُ مَا قَالَهُ ابْنُ حَجّ وَنَصُّ مَا نُقِلَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ فَرْضَ الْكَلَامِ فِيمَا يُحْتَمَلُ تَغَيُّرُهُ بِهِ أَمَّا لَوْ أَفْطَرَ بِمَا لَا يُحْتَمَلُ أَنْ يُحَالَ عَلَيْهِ التَّغَيُّرُ كَنَحْوِ سِمْسِمَةٍ أَوْ جِمَاعٍ فَحُكْمُهُ كَمَا لَوْ وَاصَلَ أَفَادَهُ الشَّارِحُ م ر فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَقَالَ إنَّ وَالِدَهُ أَفْتَى بِهِ اهـ.

حاشية ابن قاسم العبادي على التحفة:
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ قَبْلَهُ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَتَسَحَّرْ عَلَى الْأَوْجَهِ م ر قَالَ الْجِيلِيُّ إلَّا إذَا لَمْ يُفْطِرْ لَيْلًا أَيْ فَحِينَئِذٍ يُكْرَهُ قَبْلَ الزَّوَالِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ التَّغَيُّرَ حِينَئِذٍ مِنْ أَثَرِ الصَّوْمِ وَلَا مَحْذُورَ فِيمَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ زَوَالُ الْكَرَاهَةِ بِالْغُرُوبِ وَعَوْدُهَا بِالْفَجْرِ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَزُولُ بِزَوَالِ عِلَّتِهِ، وَهِيَ هُنَا إزَالَةُ الصَّائِمِ أَثَرَ صَوْمِهِ، وَيَثْبُتُ عِنْدَ وُجُودِهَا وَلَوْ جَامَعَ لَيْلًا فَقَطْ فَهَلْ تَزُولُ الْكَرَاهَةُ قَبْلَ الزَّوَالِ لِانْقِطَاعِ حُكْمِ الصَّوْمِ أَوَّلًا؛ لِأَنَّ الْجِمَاعَ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي التَّغَيُّرِ فِيهِ نَظَرٌ اهـ.

حاشية الرملي الكبير على الـأسنى:
وَفِي الْإِعْجَازِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَّفِقْ لَهُ الْفِطْرُ فَأَصْبَحَ صَائِمًا كُرِهَ لَهُ السِّوَاكُ قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ

تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:
وَلَوْ تَمَحَّضَ التَّغَيُّرُ مِنْ الصَّوْمِ قَبْلَ الزَّوَالِ بِأَنْ لَمْ يَتَعَاطَ مُفْطِرًا يَنْشَأُ عَنْهُ تَغَيُّرٌ لَيْلًا كُرِهَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَلَوْ أَكَلَ بَعْدَ الزَّوَالِ

مغني المحتاج للخطيب الشربيني:
وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ مَنْ تَسَحَّرَ أَوْ تَنَاوَلَ فِي اللَّيْلِ شَيْئًا أَوْ لَا، فَيُكْرَهُ لِلْمُوَاصِلِ قَبْلَ الزَّوَالِ

حاشية البجيرمي على الخطيب:
قَوْلُهُ: (أَوْ تَنَاوَلَ) عَطْفُ عَامٍّ عَلَى خَاصٍّ، وَالْمُرَادُ تَنَاوَلَ شَيْئًا مِمَّا يَقْتَضِي التَّغَيُّرَ لَا نَحْوَ جِمَاعٍ.
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

1- معناها أطيب عند الملائكة من ريح المسك عندنا
القسمة العقلية يجب أن تكون:
إما في الآخرة فقط، وهو قول ابن عبدالسلام
وإما في الدنيا والآخرة، وهو قول ابن الصلاح
وإما في الدنيا فقط، ولا قائل به، بل هو مخالف لصريح حديث مسلم

أما اختلافهم في معنى: (عند الله)، فالله يستحيل أن يقال في حقه أنه يشم الأشياء، ولذا:
أوَّل العلماء معنى الأطيبية، فمن قائل إن المقصود الثواب، أو هو والرضا.
ومنهم من جوز حذف مضاف وهو (ملائكة) وإقامة المضاف إليه مقامه.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

يحرم تسويك الصائم بعد الزوال بغير إذنه

فإذا مات الصائم قبل الزوال لا يكره ولا يحرم تسويكه بعد الزوال لأن الصوم انقطع بالموت كما قاله الشبراملسي ونقل عن فتاوى الرملي ما يوافقه

فإذا مات الصائم بعد الزوال هل يحرم على الغاسل أو غيره تسويكه
1- اعتمد الحرمة الرملي ووافقه الشبراملسي والبجيرمي
وهو المقدم
2- واعتمد الحل الطوخي ووافقه البيجوري
3- وتوقف ابن قاسم العبادي

والله أعلم

تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:
وَمِنْ ثَمَّ لَوْ سَوَّكَ الصَّائِمُ غَيْرَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ حَرُمَ عَلَيْهِ لِذَلِكَ

حاشية البجيرمي على شرح المنهج:
(قَوْلُهُ: بَعْدَ زَوَالٍ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ مَاتَ فَلَا يُكْرَهُ تَسْوِيكُهُ لِأَنَّ الصَّوْمَ انْقَطَعَ بِالْمَوْتِ وَنُقِلَ عَنْ فَتَاوَى الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ ع ش عَلَى م ر وَفِي حَاشِيَتِهِ هُنَا فَرْعٌ مَاتَ الصَّائِمُ بَعْدَ الزَّوَالِ هَلْ يَحْرُمُ عَلَى الْغَاسِلِ إزَالَةُ خُلُوفِهِ بِسِوَاكٍ قِيَاسُ دَمِ الشَّهِيدِ الْحُرْمَةُ وَقَالَ بِهِ م ر

حاشية الشرواني على التحفة:
(قَوْلُهُ: وَتَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِالْغُرُوبِ) كَذَا فِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْغَايَةِ لِلْغَزِّيِّ وَقَالَ شَيْخُنَا وَكَذَا بِالْمَوْتِ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ لَيْسَ بِصَائِمٍ كَذَا قَالَ الشَّيْخُ الطُّوخِيُّ وَقَالَ غَيْرُهُ لَا تَزُولُ بِالْمَوْتِ بَلْ قِيَاسُ دَمِ الشَّهِيدِ الْحُرْمَةُ وَبِهِ قَالَ الرَّمْلِيُّ اهـ.

حاشية ابن قاسم العبادي على شرح البهجة الكبير:
نَعَمْ إنْ مَاتَ الصَّائِمُ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْخُلُوفِ فَيُحْتَمَلُ عَدَمُ تَحْرِيمِ تَسْوِيكِهِ الْمُزِيلِ لِلْخُلُوفِ لَبُطْلَانِ صَوْمِهِ بِمَوْتِهِ إذْ لَمْ يَبْقَ هَذَا الْخُلُوفُ خُلُوفَ صَائِمٍ
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

اعتمد الحرمة الرملي ووافقه الشبراملسي
في النهاية: ( وَلَا يُكْرَهُ ) بِحَالٍ ( إلَّا لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ ) ...
في حواشي الشبراملسي: ( قَوْلُهُ : إلَّا لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ مَاتَ فَلَا يُكْرَهُ تَسْوِيكُهُ لِأَنَّ الصَّوْمَ انْقَطَعَ بِالْمَوْتِ , وَنُقِلَ عَنْ فَتَاوَى الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ.
وهذا صريح في عدم الكراهة، وهو الموافق للطوخي.

وَفِي حَاشِيَتِهِ هُنَا فَرْعٌ مَاتَ الصَّائِمُ بَعْدَ الزَّوَالِ هَلْ يَحْرُمُ عَلَى الْغَاسِلِ إزَالَةُ خُلُوفِهِ بِسِوَاكٍ قِيَاسُ دَمِ الشَّهِيدِ الْحُرْمَةُ وَقَالَ بِهِ م ر
هذا صريح في الحرمة، إلا أن هذا الفرع في حاشية الشبراملسي على المنهج لا على النهاية كما فهمتُه من النقل المار.
والبجيرمي بهذا يبين اضطراب النقل عن الرملي في حاشيتي الشبراملسي على النهاية والمنهج.

وأصل المسألة مبني على قولهم: (ولا يكره إلا للصائم)، فهل يسمى الميتُ صائما، فيحرم على غيره تسويكه كحالة حياته، ولا قائل بهذا؛ لأن الصائم يطلق على المكلف والميت غير مكلف
أم لا يسمى ميتا، وعلى هذا:
فهل يحرم على الغير تسويكُه قياسا على حرمة إزالة دم الشهيد
أم لا يكره؛ لأنه داخل تحت إطلاقهم: (غير صائم)، والميت غير صائم.

وللتحقق من رأي الرملي لا بد من الوقوف على فتاواه، أو التحقق من حاشية الشبراملسي على المنهج.
علمًا بأن الأكثرَ ينقل ما في حاشية الشبراملسي على النهاية القائلة بعدم الكراهة، وهو الموافق للطوخي.
 
التعديل الأخير:

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

حاشية البجيرمي على شرح المنهج:
(قَوْلُهُ: بَعْدَ زَوَالٍ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ مَاتَ فَلَا يُكْرَهُ تَسْوِيكُهُ لِأَنَّ الصَّوْمَ انْقَطَعَ بِالْمَوْتِ وَنُقِلَ عَنْ فَتَاوَى الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ ع ش عَلَى م ر وَفِي حَاشِيَتِهِ هُنَا فَرْعٌ مَاتَ الصَّائِمُ بَعْدَ الزَّوَالِ هَلْ يَحْرُمُ عَلَى الْغَاسِلِ إزَالَةُ خُلُوفِهِ بِسِوَاكٍ قِيَاسُ دَمِ الشَّهِيدِ الْحُرْمَةُ وَقَالَ بِهِ م ر

الشبراملسي نقل عن الرملي جواز تسويك الميت وأطلق
ونقل عنه أيضاً حرمة تسويك الميت الذي مات بعد الزوال

فتسويك الصائم الميت يجوز بعد الزوال إلا إذا كان موته بعد الزوال

أي أنه إذا مات الصائم قبل الزوال ثم دخل وقت الزوال فلا يحرم تسويكه وإن ظهرت رائحة الخلوف وهو ما قد يتوهمه متوهم (يتوهم الحرمة حينئذ)

فينتفي التعارض بين النقلين (وقد قال ابن حجر متى أمكن الجمع لم يعدل إلى التناقض)

لاحظ أن نقل الشبراملسي الجواز عن الرملي نقل مطلق
بينما نقله الحرمة عن الرملي نقل مقيد
فيحمل المطلق على المقيد

ولاحظ أن البيجوري والشرواني والبجيرمي عند نقل قول الطوخي نقلوه بدون نسبته لأحد قولي الرملي مع أهميته (على فرض وجود قولين متعارضين له)
وعندما نقل البجيرمي ما في ع ش على م ر لم يقل أنه قال به الطوخي
كل هذا يدل على أن محل الكلام في ع ش على م ر غير محل كلام الطوخي
وأن البجيرمي في شرح المنهج نقل ما في ع ش على المنهج بعد نقله ما في ع ش على م ر لتوضيح أن ما أُطلق في ع ش على م ر تقييده في ع ش على المنهج

كما أن ما في ع ش على م ر (ولا يكره) ولم يقل تزول الكراهة كما قال الطوخي (فلو قال في ع ش على م ر : تزول الكراهة معناه أنه نشأت كراهة ثم زالت فيكون موافقاً لقول الطوخي قطعاً)
فهنا عبارة (ولا يكره) محتملة وتحمل على أن معناها أي لا تنشأ كراهة بعد الزوال إذا مات الصائم قبل الزوال

حاشية البجيرمي على الخطيب:
وَكَمَا تَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِالْغُرُوبِ تَزُولُ بِالْمَوْتِ لِبُطْلَانِ الصَّوْمِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ لَيْسَ بِصَائِمٍ وَمُمْسِكٍ. اهـ. طُوخِيٌّ وَفِي ع ش: فَرْعٌ: لَوْ مَاتَ الصَّائِمُ هَلْ يَحْرُمُ عَلَى الْغَاسِلِ إزَالَةُ خُلُوفِهِ بِسِوَاكٍ؟ . قِيَاسُ دَمِ الشَّهِيدِ الْحُرْمَةُ، وَبِهِ قَالَ م ر.

حاشية البجيرمي على شرح المنهج:
(قَوْلُهُ: بَعْدَ زَوَالٍ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ مَاتَ فَلَا يُكْرَهُ تَسْوِيكُهُ لِأَنَّ الصَّوْمَ انْقَطَعَ بِالْمَوْتِ وَنُقِلَ عَنْ فَتَاوَى الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ ع ش عَلَى م ر وَفِي حَاشِيَتِهِ هُنَا فَرْعٌ مَاتَ الصَّائِمُ بَعْدَ الزَّوَالِ هَلْ يَحْرُمُ عَلَى الْغَاسِلِ إزَالَةُ خُلُوفِهِ بِسِوَاكٍ قِيَاسُ دَمِ الشَّهِيدِ الْحُرْمَةُ وَقَالَ بِهِ م ر

حاشية الشرواني على التحفة:
(قَوْلُهُ: وَتَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِالْغُرُوبِ) كَذَا فِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْغَايَةِ لِلْغَزِّيِّ وَقَالَ شَيْخُنَا وَكَذَا بِالْمَوْتِ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ لَيْسَ بِصَائِمٍ كَذَا قَالَ الشَّيْخُ الطُّوخِيُّ وَقَالَ غَيْرُهُ لَا تَزُولُ بِالْمَوْتِ بَلْ قِيَاسُ دَمِ الشَّهِيدِ الْحُرْمَةُ وَبِهِ قَالَ الرَّمْلِيُّاهـ.

هذا هو ما ظهر لفهمي القاصر

والله أعلم

وهذا يدل على أن البجيرمي والباجوري متفقان في المسألة، أو في النقل.

هما متفقان في النقل فقط

حاشية الشرواني:
وَقَالَ شَيْخُنَا وَكَذَا بِالْمَوْتِ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ لَيْسَ بِصَائِمٍ كَذَا قَالَ الشَّيْخُ الطُّوخِيُّ وَقَالَ غَيْرُهُ لَا تَزُولُ بِالْمَوْتِ بَلْ قِيَاسُ دَمِ الشَّهِيدِ الْحُرْمَةُ وَبِهِ قَالَ الرَّمْلِيُّ اهـ.

والله أعلم
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

الشبراملسي نقل عن الرملي جواز تسويك الميت وأطلق
كيف أطلق وهو يعلق على قول الرملي:
في النهاية: ( وَلَا يُكْرَهُ ) بِحَالٍ ( إلَّا لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ ) ...
في حواشي الشبراملسي: ( قَوْلُهُ : إلَّا لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ مَاتَ فَلَا يُكْرَهُ تَسْوِيكُهُ لِأَنَّ الصَّوْمَ انْقَطَعَ بِالْمَوْتِ , وَنُقِلَ عَنْ فَتَاوَى الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ.
فيفهم من عبراته أن موته بعد الزوال لا قبله، لا يحتاج لأن ينص عليه وهو يعلق عليه، ولو قال الشبراملسي: (خرج ما لو مات قبل الزوال) مثلا لصح ما رمت إليه.

ومثله في عدم الاحتياج إلى أن ينص عليه قوله:
وَقَالَ شَيْخُنَا وَكَذَا بِالْمَوْتِ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ لَيْسَ بِصَائِمٍ كَذَا قَالَ الشَّيْخُ الطُّوخِيُّ وَقَالَ غَيْرُهُ لَا تَزُولُ بِالْمَوْتِ بَلْ قِيَاسُ دَمِ الشَّهِيدِ الْحُرْمَةُ وَبِهِ قَالَ الرَّمْلِيُّ اه
وانظر إلى العلتين:
لِأَنَّ الصَّوْمَ انْقَطَعَ بِالْمَوْتِ.
لِأَنَّهُ الْآنَ لَيْسَ بِصَائِمٍ
يدلك على أن المسألة واحدة.

فالذي يظهر لي أن المسألة واحدة، وأن النقل عن الرملي مختلف، وهكذا صنع الداغستاني
فقد جاء في التحفة: ( وَلَا يُكْرَهُ إلَّا لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ ) ثم قال بعد عدة أسطر: (وَتَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِالْغُرُوبِ).
وعلق الداغستاني على الموضعين بقوله:
قَوْلُ الْمَتْنِ ( بَعْدَ الزَّوَالِ ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ مَاتَ فَلَا يُكْرَهُ ; لِأَنَّ الصَّوْمَ انْقَطَعَ بِالْمَوْتِ وَنُقِلَ عَنْ فَتَاوَى الشَّارِحِ م ر مَا يُوَافِقُهُ ع ش عَلَى م ر.
وَفِي حَاشِيَتِهِ هُنَا أَيْ عَلَى الْمَنْهَجِ مَا نَصُّهُ: فَرْعٌ مَاتَ الصَّائِمُ بَعْدَ الزَّوَالِ هَلْ يَحْرُمُ عَلَى الْغَاسِلِ إزَالَةُ خُلُوفِهِ بِسِوَاكٍ وَقِيَاسُ دَمِ الشَّهِيدِ الْحُرْمَةُ وَقَالَ بِهِ الرَّمْلِيُّ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ , وَيَأْتِي عَنْ شَيْخِنَا مِثْلُهُ.
... ( قَوْلُهُ : وَتَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِالْغُرُوبِ ) كَذَا فِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْغَايَةِ لِلْغَزِّيِّ وَقَالَ شَيْخُنَا وَكَذَا بِالْمَوْتِ ; لِأَنَّهُ الْآنَ لَيْسَ بِصَائِمٍ كَذَا قَالَ الشَّيْخُ الطُّوخِيُّ وَقَالَ غَيْرُهُ لَا تَزُولُ بِالْمَوْتِ بَلْ قِيَاسُ دَمِ الشَّهِيدِ الْحُرْمَةُ وَبِهِ قَالَ الرَّمْلِيُّ ا هـ .

فقد ذكر الشبراملسي الروايتين عند قولهم: (بعد الزوال)، ولذا عبر الداغستاني: (هنا)، إشارة إلى اتحاد المقامين.
ولما كانت رواية البجيرمي عن حاشية الشبراملسي عن المنهج مستغربة للداغستاني، وكان من منهجه الاعتماد على ما وقف هو عليه ما يخالفه مما في حاشية الشبراملسي على النهاية؛ لذا عضد نقل البجيرمي بنقل شيخه عن الرملي


هذا ما ظهر لي، ونحن بحاجة إلى الوقوف إلى حاشية الشبراملسي على المنهج وفتاوى الرملي، لتحرير المقام
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

حاشية البجيرمي على شرح المنهج:
(قَوْلُهُ:بَعْدَ زَوَالٍ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ مَاتَ فَلَا يُكْرَهُ تَسْوِيكُهُ

كيف يستفاد من (بعد) الزوال خروج من مات (بعد) الزوال
الذي يمكن أن يستفاد من (بعد) الزوال خروج من مات (قبل) الزوال الذي لم يصُدق عليه في أي فترة وصف أنه صائم بعد الزوال

والله أعلم
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

كيف يستفاد من (بعد) الزوال خروج من مات (بعد) الزوال
الذي يمكن أن يستفاد من (بعد) الزوال خروج من مات (قبل) الزوال الذي لم يصُدق عليه في أي فترة وصف أنه صائم بعد الزوال
لم أفهم مرادك
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
حاشية البجيرمي على شرح المنهج:
(قَوْلُهُ:بَعْدَ زَوَالٍ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ مَاتَ فَلَا يُكْرَهُ تَسْوِيكُهُ
q.gif



كيف يستفاد من (بعد) الزوال خروج من مات (بعد) الزوال
الذي يمكن أن يستفاد من (بعد) الزوال خروج من مات (قبل) الزوال الذي لم يصُدق عليه في أي فترة وصف أنه صائم بعد الزوال

والله أعلم

مرادي أن البجيرمي قال أن كلمة (بعد) الزوال : هي القيد الذي استفاد منه خروج من مات
فما دامت الكلمة قيد فلا يمكن أن تخرج نفسها بل يمكن أن تخرج عكسها وهو (قبل)
وبالتالي هي تخرج من مات قبل الزوال لأنه لا يمكن أن تخرج من مات بعد الزوال

والله أعلم
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

مرادي أن البجيرمي قال أن كلمة (بعد) الزوال : قيد استفاد منه خروج من مات
فما دامت الكلمة قيد فلا يمكن أن تخرج نفسها بل تخرج عكسها وهو (قبل)
وبالتالي هي تخرج من مات قبل الزوال
وتعليق الشبراملسي الذي نقل عنه البجيرمي على
قَوْلُهُ : إلَّا لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ
فهل مراده في الخروج هنا بـ(بعد)، أم بعدم تسميته صائما، كما هي العلة المذكورة:
لِأَنَّ الصَّوْمَ انْقَطَعَ بِالْمَوْتِ
فقولهم: (صائم) خرج به من مات.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

الشبراملسي علق على العبارة كلها

لكن البجيرمي علق على (بعد) فقط فكلامه أكثر تحديداً

والعلة أن الصوم انقطع بالموت: أن من مات قبل الزوال فقد انقطع صومه فإنه وإن ظهر عليه بعد الزوال رائحة خلوف الصائم فلا أثر لذلك لأنه لم يصدُق عليه في أي فترة وصف (صائم بعد الزوال)

والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

أعتقد أن فكرة أن ينقل الشبراملسي قولين متعارضين للرملي في موضعين مختلفين بدون أن ينبه على التعارض في أي من الموضعين في غاية البعد
مما أيضاً يقوي فكرة أن محل الكلام مختلف

والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

ملحوظة:
أنا بحثت جيداً في فتاوى الجمال الرملي المطبوعة مع فتاوى ابن حجر الهيتمي في كتاب الطهارة وكتاب الجنائز وكتاب الصوم ولم أجد المسألة
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

أنا بحثت جيداً في فتاوى الجمال الرملي المطبوعة مع فتاوى ابن حجر الهيتمي في كتاب الطهارة وكتاب الجنائز وكتاب الصوم ولم أجد المسألة
هذه فتاوى الشهاب الرملي والد الجمال
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

طال النقاش، والأمر متوقف على رؤية كلام الرملي والشبراملسي
لكن أريد أن أنبه لأمرين:
الأول: جاء في النهاية وغيرها من كتب الرملي والعبارة لغاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: 37): (ولو واصل وأصبح صائما كره له ذلك قبل الزوال وبعده أخذًا من العلة كما قاله الجيلى في الإعجاز وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى)، فما حكم موته قبل زوال اليوم الثاني؟!
الثاني: أطلق الأئمة القول هنا بأن الكراهة مختصة بالصائم، والميت لا يطلق عليه صائم، إذ من شروط الصائم التكليف، وقد نبهت لهذا من قبل.
كما أنهم أطلقوا في كتاب الجنائز استحباب تسويك الميت دون ذكر قيد الصوم هناك، وعبارة المجموع شرح المهذب (5/ 169): (ويدخل أصبعه في فيه ويسوك بها أسنانه ولا يفغر فاه)، وحين ذكر المتأخرون ومنهم الرملي -وأصحاب الحواشي- المسألة لم يقيدوها بغير الصائم -لو صح القيد-، ولم أر المحشين أشاروا لقول الرملي هنا مع شدة عناية المصريين به.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

(ولو واصل وأصبح صائما كره له ذلك قبل الزوال وبعده أخذًا من العلة كما قاله الجيلى في الإعجاز وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى)، فما حكم موته قبل زوال اليوم الثاني؟!
قولهم: (لو مات بعد الزوال) المقصود به مات في وقت الخلوف ، وهو ما عبر به ابن قاسم العبادي
فإذا كان مواصلاً ومات في اليوم الثاني بين الفجر والزوال حرم تسويكه لأنه مات في وقت الخلوف
لكن لو مات المواصل بين المغرب والفجر لا يحرم تسويكه لأنه لم يمت في وقت الخلوف
والله أعلم
حاشية ابن قاسم العبادي على شرح البهجة الكبير:
نَعَمْ إنْ مَاتَ الصَّائِمُ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْخُلُوفِ فَيُحْتَمَلُ عَدَمُ تَحْرِيمِ تَسْوِيكِهِ




والأمر متوقف على رؤية كلام الرملي والشبراملسي
بالنسبة لي أنا فعلت ما أستطيع فلم أجد حاشية الشبراملسي على المنهج على الشبكة
وبحثت جيداً في فتاوى الجمال الرملي المطبوعة مع فتاوى ابن حجر الهيتمي فلم أجد المسألة
و بحثت أيضاً في الحاشية الكبرى للكردي في كتاب الطهارة والصوم وكذلك الجنائز فلم أجد ما يفيد
فلو كان هناك كتاب آخر يمكنني البحث فيه فأرشدني إليه

كما أنهم أطلقوا في كتاب الجنائز استحباب تسويك الميت دون ذكر قيد الصوم هناك، وعبارة المجموع شرح المهذب (5/ 169): (ويدخل أصبعه في فيه ويسوك بها أسنانه ولا يفغر فاه)، وحين ذكر المتأخرون ومنهم الرملي -وأصحاب الحواشي- المسألة لم يقيدوها بغير الصائم -لو صح القيد-، ولم أر المحشين أشاروا لقول الرملي هنا مع شدة عناية المصريين به.

لأن أصلاً مظان المسألة هي كتاب الطهارة ثم كتاب الصوم
ولاحظ أن البيجوري والشرواني والبجيرمي عند نقل قول الطوخي نقلوه بدون نسبته لأحد قولي الرملي مع أهميته (على فرض وجود قولين متعارضين له)
وعندما نقل البجيرمي ما في ع ش على م ر لم يقل أنه قال به الطوخي
مما يدل على أن محل الكلام مختلف
كما أن ما في ع ش على م ر (ولا يكره) ولم يقل تزول الكراهة كما قال الطوخي (فلو قال في ع ش على م ر : تزول الكراهة معناه أنه نشأت كراهة ثم زالت فيكون موافقاً لقول الطوخي قطعاً)
فهنا عبارة (ولا يكره) محتملة وتحمل على أن معناها أي لا تنشأ كراهة بعد الزوال إذا مات الصائم قبل الزوال
والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

هذه فتاوى الشهاب الرملي والد الجمال
بل فتاوى الجمال الرملي
فغلاف كل الأجزاء مكتوب عليه: (وبهامشه فتاوى العلامة شمس الدين محمد بن العلامة شهاب الدين أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي)

كما أني قرأت فيها عبارة (شيخنا الشهاب الرملي)

http://www.feqhweb.com/vb/t17981
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

بل فتاوى الجمال الرملي
بل فتاوى الشهاب
للتأكد: راجع النهاية حين يقول أفتى به الوالد
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

لقد تأكدت من صحة كلامكم جزاكم الله خيراً وبارك فيكم

وعبارة (كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي) قالها السائل في صفحة 45
وقال المفتي أثناء إجابته (وما نسب لإفتائي في السؤال ....)

كما أن هذه الفتاوى هي بالنص فتاوى الشهاب الرملي على موقع الشاملة

جزاكم الله خيراً

أعتقد أنه ينبغي التنبيه على ذلك في الموضوع الموجود على ملتقانا

الفتاوى الكبرى الفقهية وبهامشه فتاوى الرملي - الهيتمي - ط حنفي pdf


الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t17981#ixzz31DWWWNed
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

تنبيه: على افتراض التسليم بأن مدلول الكلام مختلف بين حاشيتي الشبراملسي -حاشيته على النهاية، وحاشيته على المنهج-.
وهو: ألا يستوقفنا: أن الشبراملسي ذكر قول الرملي في حاشيته على المنهج.
وترك ذكره في حاشيته على النهاية مع تأكد طلب ذكرها فيه، وهي أولى من ذكرها في حاشية المنهج، ولا سيما اعتناؤه بأقوال الرملي.
 
أعلى