العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد
هذه محاولة لحسم الخلاف بين الشيخين رحمهما الله للخلاف المعروف في هذا الباب دفعني إليه كوني أريد أن يكون طريق معرفة المعتمد واحد وسهل وطريقة لا أخالف فيها أحد من العلماء السابقين ممن تكلموا في هذا الباب.
جعلت كتاب فتح العلى عمدتي وكان هذا العمل مختصرا له وقد أحذف المسائل التي قالت عنها الدكتورة شفاء هيتو أنهما لم يختلفا فيها بل هو وهم من المؤلف وأعتمد ما ذكرته من اتفاق أحدهما مع شيخ الاسلام او الشيخ الخطيب وما لم تذكره بحثت فيه حسب طاقتي و زدت عليه الضابط وهو :
أن المعتمد ما في التحفة والنهاية إذا اتفقا عليه مع مراعاة ترتيب كتب ابن حجر.
إذا اختلفا يقدم ما وافق فيه أحدهما شيخ الإسلام ثم الشيخ الخطيب ويقدم شيخ الإسلام على الشيخ الخطيب عند اختلافهما.
أخذت هذا الضابط مما في الفوائد المكية وما نقله عن الفوائد المدنية ومن قول الدكتور أكرم القواسمي في المدخل أن جمهور الشافعية يخيرون بين ابن حجر وابن الرملي فسرت على هذه الطريقة التي لا ينكر المعتمد فيها جمهور الشافعية رحمهم الله.
وفي الفوائد المدنية:
قال السيد عمر البصري إن ما اختلف عليه ابن حجر والرملي فليعتمد أيها شاء .. وسواء كان شيخ الإسلام والشربيني أو أحدهما في جانب واحد منها أم لا... .
سألت نفسي لماذا هذين العلمين بالذات ؟
وفيها أيضا:
وعندي لا تجوز الفتوى بما يخالفهما بل بما يخالف التحفة والنهاية إلا إذا لم يتعرضا له فيقتى بكلام شيخ الإسلام ثم بكلام الخطيب....إلخ

علم أنه إذا لم ينصا على مسألة فيرجع لشيخ الإسلام ثم الخطيب الشربيني فما فرضنا أن ما اختلفا فيه كعدم النص عليه إذا ما الفرق بين مسألة لم ينصا عليه وبين مسألة لم يتفقا فيها فالأولى عدم وجود المسألة نصا وحكما متفقا عليه والثانية عدم وجود الحكم المتفق عليه.
وأبدا مستعينا بالله عز وجل.
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

الذي نقله الكردي عن الإيعاب الإجزاء للجميع ونقل عن الإمداد الحل للنساء فقط
وبالتالي لا يوجد خلاف بين كتبه
عبارة الإيعاب: (ويجزئ ديباج وغيره من أنواع الحرير.
وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق هنا بين الرجال والنساء، ويوجه بنظير ما مر في النقد، من أن مجرد الاستنجاء لا يعد استعمالا، وبه يندفع قول الإسنوي: ينبغي التفصيل بين الرجال والنساء، ثم رأيت الزركشي أجاب بأنه استعمال للحاجة، فهو كالترقيع به، وبأنه للامتهان، لا للخيلاء، والثاني له وجه، بخلاف الأول، كما مر نظيره في النقد) انتهى ما في الإيعاب.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

ظاهر ما في الإيعاب ترجيح التسوية
وصريح ما في الإمداد ترجيح التفصيل

فعلى كل وجه معتمد ابن حجر التفصيل
ويكون قد ثبت الخلاف بين ابن حجر والرملي في المسألة كما سبق

(حسب ترتيب كتب ابن حجر في التقديم
التحفة ، ثم فتح الجواد ، ثم الامداد ، ثم شرح بافضل ، ثم الفتاوى ، ثم شرح العباب)


والله أعلم

هل يمكنك يا شيخنا رفع كتاب الإيعاب فهو مهم جداً بارك الله فيك
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

مخطوطة مكتبة المصطفى غير قابلة للقراءة

مخطوطة جامعة الملك سعود جيدة

جزاك الله خيراً
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

أهم في الأمر أن يتبين أنه لا خلاف حقيقي بين الإمامين ..

تحفة المحتاج لابن حجر:
وَلَيْسَ مِنْ الْآنِيَةِ سِلْسِلَةُ الْإِنَاءِ وَحَلَقَتُهُ وَلَا غِطَاءُ الْكُوزِ أَيْ وَهُوَ غَيْرُ رَأْسِهِ السَّابِقِ صُورَةً وَصَفِيحَةً فِيهَا بُيُوتٌ لِلْكِيزَانِ وَمَحَلُّهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَلَى هَيْئَةِ إنَاءٍ

قال ابن حجر في الإيعاب (صفحة 128): (...ولا نسلم أنه (أي طبق الكيزان) بالوضع فيه أو عليه يسمى إناءٌ دائما، بل قد يسمى إناء فيحرم، وقد لا يسماه فلا يحرم، ... ومن ثم قال بعضهم: وألحق صاحب الكافي في احتمال له: طبق الكيزان بغطاء الكوز، والمراد منه: صفيحة فيها ثقب لكيزان، وفي إباحته بعد اهـ، وإذا تقرر أن مراده ما لا يسمى إناء فلا بعد فيه حينئذٍ)


إذاً ثبت من كلام ابن حجر أن الصفيحة التي فيها بيوت قد تكون على هيئة إناء أو ليست على هيئة إناء كما هو الحال مع رأس الإناء

فإذا كانت على هيئة إناء تحرم مطلقاً قطعاً

طيب ما الموقف إذا لم تكن على هيئة إناء



ذكر قبل نحو ورقة من النص الذي نقلته عن التحفة في مسألة غطاء الرأس الذي قيست الصحيفة به، فقال:
( وَيَحِلُّ اسْتِعْمَالُ كُلِّ إنَاءٍ طَاهِرٍ ) ... ( إلَّا ) ... ( ذَهَبًا وَفِضَّةً ) أَيْ إنَاءً وَلَوْ بَابًا وَمِرْوَدًا وَخَلًّا لَا كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ مِنْهُمَا ( فَيَحْرُمُ ) اسْتِعْمَالُهُ فِي أَكْلٍ أَوْ غَيْرِهِ ... وَاتِّخَاذُ الرَّأْسِ مِنْ النَّقْدِ لِلْإِنَاءِ مَحَلُّهُ أَيْضًا إنْ لَمْ يُسَمَّ إنَاءً بِأَنْ كَانَ صَفِيحَةً لَا تَصْلُحُ عُرْفًا لِشَيْءٍ مِمَّا تَصْلُحُ لَهُ الْآنِيَةُ وَمَعَ ذَلِكَ يَحْرُمُ نَحْوُ وَضْعِ شَيْءٍ عَلَيْهِ لِلْأَكْلِ مِنْهُ مَثَلًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ; لِأَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ لَهُ فَهُوَ إنَاءٌ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ إنَاءً عَلَى الْإِطْلَاقِ نَظِيرُ الْخِلَالِ وَالْمِرْوَدِ انتهى ما في التحفة.
فلم يحتج أن يعيده هنا
إذاً ثبت من كلام ابن حجر أنه إذا وجدت صفيحة ليست على هيئة إناء ووضع عليها شىء لأي غرض فإنه استعمال للصفيحة كإناء يحرم


فتكون النتيجة
أن الصفيحة التي فيها بيوت وليست على هيئة إناء يحرم وضع الكوز عليها عند ابن حجر
وقد وصل إلى ذلك شيخنا محمد بن عبد الله بن محمد بالتأمل الذي أرشدنا إليه ابن قاسم العبادي



حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة ابن حجر:
قوله وصفيحة فيها بيوت للكيزان ) قد يفهم منه جواز وضع الكيزان فيها وفي هذا استعمال لتلك الصفيحة ؛ لأن الوضع فيها استعمال لها أخذا من قوله (ابن حجر) الآتي نعم هي لا تمنع حرمة الوضع في الإناء وهذا يخالف قوله السابق ، ومع ذلك يحرم وضع شيء عليه فليتأمل
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=20&ID=168



والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

ملحوظة:
يوجد خلاف اخر بين المتأخرين في هذه المسألة (مسألة الطبق الذي فيه بيوت للكيزان)

المذكور في الإيعاب (صفحة 128)
أنه قد اتفق البلقيني والأذرعي والزركشي على أنه يسمى إناء مطلقاً فيحرم مطلقاً



والمقدم خلافه كما تقدم
والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

مسألة خلافية:
الحيلة للخلاص من حرمة استعمال إناء النقد بصب الطيب في إناء آخر أو إحدى يديه أولاً ثم التطيب باليد الأخرى
هل هذا الصب في الإناء الآخر أو إحدى يديه يعد استعمالاً محرماً

اعتمد ابن الأستاذ أنه استعمال محرم

واعتمد ابن حجر والأذرعي والطوخي أنه ليس استعمالاً محرماً (وقد أطلق النووي الخلاص من الحرمة بهذه الحيلة) وهو المقدم

لكن إذا لم يصبه كله دفعة واحدة فترك بعضه فيه حتى يكمل تطيبه ستوجد حرمة جعل الطيب فيه كما قاله الأذرعي

طبعاً هذه الحيلة لا تمنع حرمة الاتخاذ والوضع كما قاله ابن حجر


حاشية عبد الرحمن الشربيني على شرح البهجة الكبير:
(فَرْعٌ) مَنْ أَرَادَ الْخَلَاصَ مِنْ اسْتِعْمَالِ إنَاءِ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ فَلْيَصُبَّ مَا فِيهِ فِي إنَاءٍ آخَرَ أَوْ يَدِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بَعْدَ ذَلِكَ لِلِاسْتِعْمَالِ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ وَالصَّبُّ الْأَوَّلُ لَيْسَ اسْتِعْمَالًا لَهُ، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يُصَبَّ الْكُلَّ دُفْعَةً وَاحِدَةً أَمَّا لَوْ تَرَكَ بَعْضَ مَا فِي الْإِنَاءِ فِيهِ حَتَّى يُكْمِلَ طَهَارَتَهُ أَوْ التَّطَيُّبَ بِهِ، فَإِنَّهُ اسْتِعْمَالٌ لَهُ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ ظَرْفًا لِمَائِهِ أَوْ طِيبِهِ كَذَا رَأَيْته بِهَامِشِ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ بِخَطِّ الْإِمَامِ الْأَذْرَعِيِّ رَحِمَ اللَّهُ الْجَمِيعَ
http://shamela.ws/browse.php/book-21848/page-76

حاشية البجيرمي على الخطيب:
نَعَمْ إنْ أَخَذَ مِنْهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ وَضَعَ الْمَاءَ فِي الْيَمِينِ وَاسْتَعْمَلَهُ جَازَ أَيْ مَعَ حُرْمَةِ الْأَخْذِ مِنْهُ لِأَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ حِينَئِذٍ كَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ. وَقَضِيَّةُ كَلَامِ م ر فِي شَرْحِهِ عَدَمُ الْحُرْمَةِ وَمَالَ إلَيْهِ شَيْخُنَا الطُّوخِيُّ وَقَالَ: وَلَا يُعَدُّ مَا ذَكَرَ اسْتِعْمَالًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ،
http://shamela.ws/browse.php/book-21599/page-115#page-111

حاشية ابن قاسم العبادي على التحفة:
قال في شرح العباب ، ثم الظاهر أن هذه الحيلة إنما تمنع حرمة الاستعمال بالنسبة للتطيب منه لا بالنسبة لاتخاذه وجعل الطيب فيه ؛ لأنه مستعمل له بذلك
ونظر ابن الأستاذ في التفريغ في يساره بأنه يعد في العرف مستعملا ، ويرد بمنع ما ذكره

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=20&ID=168
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

أهم في الأمر أن يتبين أنه لا خلاف حقيقي بين الإمامين ..

وجدت الكردي في الحواشي المدنية (صفحة 47) ذكر أن كلام التحفة والإيعاب يفيد حل وضع الكوز على الصفيحة التي فيها بيوت للكيزان



فإطلاق ابن حجر حل الصفيحة التي فيها بيوت للكيزان التي لا تسمى إناء مع أن استعمالها الأصلي المصنوعة له هو وضع الكوز يدل على أنه لا يعد وضع الكوز عليها استعمال كإناء (بخلاف وضع الطعام مثلاً على صفيحة)

ويكون الصحيح إثبات الخلاف بين ابن حجر والرملي كما فعل الشرواني


وتكون المسألة كالتالي:

في باب أواني الذهب والفضة المحرمة
مسألة الصفيحة ووضع الكوز عليها




الصفيحة التي على هيئة إناء تحرم مطلقاً (استعمال واتخاذ) عند الجميع

1- الصفيحة التي ليس فيها بيوت للكيزان وليست على هيئة إناء
أ- عند ابن حجر يحل وضع الكوز عليها مطلقاً ويحل اتخاذها
ب- عند الرملي وابن قاسم العبادي: إن قصد بوضع الكوز عليها استعمالها أو عد وضعه عليها استعمالاً لها حرم وإلا فلا ، ويحل اتخاذها ، وهو المقدم

2- الصفيحة الفضة التي فيها بيوت للكيزان (فالذهب تحرم مطلقاً بلا خلاف لأن الخيلاء فيها أشد)
(قال ابن حجر في الإيعاب فيحتمل جوازه من فضة لا من ذهب)
أ- تسمى إناء مطلقاً فتحرم مطلقاً (استعمال واتخاذ) عند البلقيني والأذرعي والزركشي
ب- خلافاً لابن حجر والرملي وأصحاب الحواشي اللذين قالوا بأنها قد تسمى إناء وقد لا تسمى إناء فإذا سميت إناء تحرم مطلقاً وهو المقدم

3- ثم اختلف ابن حجر والرملي في الصفيحة الفضة التي فيها بيوت للكيزان وليست على هيئة إناء
أ- عند ابن حجر يحل وضع الكوز عليها مطلقاًَ ويحل اتخاذها
ب- عند الرملي وابن قاسم العبادي يحرم وضع الكوز عليها مطلقاً ويحل اتخاذها وهو المقدم



والله أعلم


 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

وجدت الكردي في الحواشي المدنية (صفحة 47) ذكر أن كلام التحفة والإيعاب يفيد حل وضع الكوز على الصفيحة التي فيها بيوت للكيزان
قال الكردي في الحاشية الكبرى بعد نقله كلام الرملي: (أما وضع الكيزان عليه فاستعمال له، والمتجه الحرمة، نظير ما مر في وضع الشيء على رأس الإناء)، قال الكردي: (وهذا القيد لا بد منه، وإن لم ينبه عليه في التحفة، فقد ذكر عند الكلام على رأس الإناء ما يفيده كما سبق كلامها، فشرط الحل: ألا يسمى إناء، ولا يَستعمل فيه شيئا؛ لأنه حينئذ إناء له، وإن لم يطلق عليه اسم الإناء).
وقد نبه لذلك ابن قاسم والكردي، فقالا: إطلاقه يفيد كذا، لذا صرح الإمام الرملي بالقيد
فرجعنا أن لا خلاف بينهما
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

هل يمكنك يا شيخنا رفع الحاشية الكبرى للكردي بارك الله فيك؟
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

إذاً يوجد خلاف في تحقيق قول ابن حجر في المسألة

كلام ابن قاسم العبادي وكلام الكردي في الحاشية الكبرى يفيد نفي الخلاف
وكلام الكردي في الحواشي المدنية يفيد إثبات الخلاف وهو ما صرح بإثباته الشرواني في حاشيته

على العموم على القول بعدم الخلاف تكون المسألة كالتالي:

في باب أواني الذهب والفضة المحرمة
مسألة الصفيحة ووضع الكوز عليها




الصفيحة التي على هيئة إناء تحرم مطلقاً (استعمال واتخاذ) عند الجميع

1- الصفيحة التي ليس فيها بيوت للكيزان وليست على هيئة إناء
عند ابن حجر والرملي وابن قاسم العبادي: إن قصد بوضع الكوز عليها استعمالها أو عد وضعه عليها استعمالاً لها حرم وإلا فلا ، ويحل اتخاذها

2- الصفيحة الفضة التي فيها بيوت للكيزان (فالذهب تحرم مطلقاً بلا خلاف لأن الخيلاء فيها أشد)
(قال ابن حجر في الإيعاب فيحتمل جوازه من فضة لا من ذهب)
أ- تسمى إناء مطلقاً فتحرم مطلقاً (استعمال واتخاذ) عند البلقيني والأذرعي والزركشي
ب- خلافاً لابن حجر والرملي وأصحاب الحواشي اللذين قالوا بأنها قد تسمى إناء وقد لا تسمى إناء فإذا سميت إناء تحرم مطلقاً وهو المقدم

3- الصفيحة الفضة التي فيها بيوت للكيزان وليست على هيئة إناء
عند ابن حجر والرملي وابن قاسم العبادي يحرم وضع الكوز عليها مطلقاً ويحل اتخاذها


والله أعلم


 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

مسألة خلافية بين ابن حجر والرملي ليست في كتاب فتح العلي

في باب أواني الذهب والفضة المحرم استعمالها

هل فتح الفم للماء النازل من ميزاب الكعبة يعد استعمالاً محرماً أم لا

اتفق ابن حجر والرملي على أنه إن كان بعيداً لا يحرم

ثم اختلفا إذا مس الميزاب بفمه أو قرب منه:
- فابن حجر في التحفة (وهو كتابه المقدم عند اختلاف أقواله في كتبه) اعتمد الحل مطلقاً (سواء كان بعيداً أو قريباً أو مسه بفمه)
- بينما الرملي اعتمد الحرمة في هاتين الحالتين فقط (المس أو القرب)
ووافقه الزيادي وابن قاسم العبادي وغيرهما من أصحاب الحواشي وهو المقدم



ملحوظة:

1- تعددت أقوال ابن حجر في المسألة في كتبه
أ- في التحفة وشرح بافضل اعتمد الحل مطلقاً ولو مسه بفمه
ب- وفي فتح الجواد أطلق حل فتح الفم للماء النازل منه
ج- وفي الإمداد اعتمد التفصيل الذي اعتمده الرملي وأصحاب الحواشي
د- وفي الإيعاب ذكر أنه إن مسه بفمه بقصد التبرك حل وإلا حرم

2- ترتيب كتب ابن حجر في التقديم
التحفة ، ثم فتح الجواد ، ثم الامداد ، ثم شرح بافضل ، ثم الفتاوى ، ثم الإيعاب شرح العباب



حاشية البجيرمي على الخطيب:
قَوْلُهُ: (لَا يَحْرُمُ بِهِ اسْتِعْمَالُ الْإِنَاءِ إلَخْ) مِثْلُهُ فِي عَدَمِ الْحُرْمَةِ فَتْحُ الْفَمِ لِلْمَاءِ النَّازِلِ مِنْ مِيزَابِ الْكَعْبَةِ، وَإِنْ قَصَدَهُ إلَّا إنْ قَرُبَ مِنْهُ بِحَيْثُ يُعَدُّ مُسْتَعْمِلًا كَمَا نَقَلَهُ سم عَنْ م ر، وَمِثْلُهُ فِي حَاشِيَةِ ز ي. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ لَا يَحْرُمُ وَإِنْ مَسَّهُ بِفَمِهِ عَلَى نِزَاعٍ فِيهِ اج.
http://shamela.ws/browse.php/book-21599#page-114




الحواشي المدنية للكردي على شرح بافضل لابن حجر (صفحة 46):
(قوله وإن مسه الفم على نزاع فيه)
وَقَعَ النِّزَاعُ فِي ذَلِكَ لِنَفْسِ الشَّارِحِ فَضْلًا عَنْ غَيْرِهِ
1- ففي التحفة نحو هذا الكتاب
2- وأطلق في فتح الجواد حل فتح الفم للماء النازل من ميزاب الكعبة
3- وفِي الْإِيعَابِ للشارح أَمَّا إذَا وَضَعَ فَاهُ عَلَيْهِ فَإِنْ قَصَدَ التَّبَرُّكَ حَلَّ وَإِلَّا حَرُمَ، وَيُحْتَمَلُ التَّحْرِيمُ مطلقاً بناءً على حرمة تحلية الكعبة بالذهب والفضة اه أي كما هو المعتمد
4- وَعبارة الإمداد له وَلَوْ فَتَحَ فَاهُ لِلْمَطَرِ النَّازِلِ مِنْ مِيزَابِ الْكَعْبَةِ لَمْ يَحْرُمْ عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ مُسْتَعْمِلًا لَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ مَسَّهُ بِفَمِهِ أَوْ قَرُبَ مِنْهُ، وَإِنْ قَصَدَ التَّبَرُّكَ أخذاً مما ذكروه فيما لو شم رائحة مجمرة النقدين من بعد اه.

وَقَالَ سم الْوَجْهُ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا فَيَحْرُمُ أَوْ بَعِيدًا فَلَا كَنَظِيرِهِ مِنْ الْمُبَخَّرَةِ وِفَاقًا لِلرملي اه، وَنَقَلَهُ الزِّيَادِيُّ عَنْ الرملي أَيْضًا اهـ.

رابط تحميل الحواشي المدنية للكردي وبهامشه تقريرات نفيسة من الحاشية الكبرى للكردي وغيرها



حاشية البجيرمي على شرح المنهج:
(فَرْعٌ)
يَحِلُّ فَتْحُ الْفَمِ لِلْمَاءِ النَّازِلِ مِنْ مِيزَابِ الْكَعْبَةِ وَإِنْ قَصَدَهُ أَيْ: إلَّا إنْ قَرُبَ مِنْهُ بِحَيْثُ يُعَدُّ مُسْتَعْمِلًا لَهُ ز ي

http://shamela.ws/browse.php/book-21603#page-37
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

استعمال أواني الذهب والفضة محرم

لكن هل هو من الكبائر أم من الصغائر؟

1- اعتمد الحافظ العلائي أنه من الكبائر ونقله عن الأصحاب ووافقه البلقيني والدميري ونقله الدميري عن جماعة

2- واعتمد الأذرعي أنه من الصغائر ونقله عن جمهور المتقدمين ووافقه البيجوري والبجيرمي
ونقل ابن حجر عن بعض المتأخرين (غير الأذرعي) اعتمادهم لذلك وأنهم نقلوه أيضاً عن الجمهور
ووافقه أيضاً ابن حجر في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر فقد ذكره في كتابه من باب أنه عُدَّ كبيرة عند بعض أئمتنا ثم استدرك ابن حجر على هذا القول
وهو المقدم

تحفة المحتاج لابن حجر:
قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ ذَلِكَ كَبِيرَةٌ
حاشية الشرواني:
عِبَارَةُ شَيْخِنَا (أي البيجوري) عَدَّهُ الْبُلْقِينِيُّ وَكَذَا الدَّمِيرِيِّ مِنْ الْكَبَائِرِ.
وَنَقَلَ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ مِنْ الصَّغَائِرِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ

حاشية البجيرمي على الخطيب:
وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ: إنَّهَا مِنْ الصَّغَائِرِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ،

الإيعاب لابن حجر الهيتمي (صفحة 124)
ويؤخذ من هذا الوعيد الشديد أن استعمال ذلك كبيرة وهو محتمل

الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي:
تَنْبِيهَاتٌ: مِنْهَا: عَدُّ هَذَا كَبِيرَةً هُوَ مَا جَرَى عَلَيْهِ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا وَكَأَنَّهُ أَخَذَ ذَلِكَ مِمَّا ذُكِرَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ، فَإِنَّ تَصْوِيتَ النَّارِ فِي جَوْفِهِ الْمُتَوَعَّدَ بِهِ عَلَى ذَلِكَ عَذَابٌ شَدِيدٌ. ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَ الْإِسْلَامِ صَلَاحَ الدِّينِ الْعَلَائِيَّ صَرَّحَ بِمَا ذَكَرْته مِنْ تَوْجِيهِ كَوْنِ ذَلِكَ كَبِيرَةً وَزَادَ نَقْلَهُ عَنْ الْأَصْحَابِ، وَتَبِعَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ فَقَالَ: قَالَ الشَّيْخُ صَلَاحُ الدِّينِ الْعَلَائِيُّ: وَقَدْ صَرَّحَ أَصْحَابُنَا بِأَنَّ الشُّرْبَ مِنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَبِيرَةٌ وَهُوَ مُنْطَبِقٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ مَا تُوُعِّدَ عَلَيْهِ بِالنَّارِ كَبِيرَةٌ انْتَهَى. وَنَقَلَ ذَلِكَ الدَّمِيرِيُّ فِي مَنْظُومَتِهِ عَنْ جَمَاعَةٍ أَيْضًا فَقَالَ:
وَعَدَّ مِنْهُنَّ ذَوُو الْأَعْمَالِ ... آنِيَةَ النَّقْدَيْنِ فِي اسْتِعْمَالِ
لَكِنَّ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَنَقَلُوهُ عَنْ الْجُمْهُورِ: أَنَّ ذَلِكَ صَغِيرَةٌ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21629/page-193#page-193

والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

فإطلاق ابن حجر حل الصفيحة التي فيها بيوت للكيزان التي لا تسمى إناء مع أن استعمالها الأصلي المصنوعة له هو وضع الكوز يدل على أنه لا يعد وضع الكوز عليها استعمال كإناء (بخلاف وضع الطعام مثلاً على صفيحة)

في الإيعاب (صفحة 125) نقل عن الإسنوي أنه أخذ من تعليل الخوارزمي في رأس الإناء أن ضابط الاستعمال المحرم أن يتعلق ببدنه كالأكل والشرب منه


فالقائل بهذا القول
أولاً: اعتبر أن استعمال الإناء المحرم هو فقط استعماله كإناء وليس كل وجوه الاستعمال
وثانياً: قام بتطبيق تعريفه للاستعمال كإناء (وهو ما يتعلق بالبدن)
فقال الاستعمال المحرم هو فقط ما يتعلق بالبدن كالأكل والشرب


هذا يدل على أن تعريف الاستعمال كإناء يحتمل احتمالين عند أئمتنا:
1- تعريفه بما يتعلق بالبدن فقط
2- تعريف أعم يشمل أيضاً مجرد وضع أي شىء

فهذا الاحتمال الأول فيه إضافة لكفة القول بإثبات الخلاف الذي صرح به الشرواني

فعلى القول بإثبات الخلاف يكون معنى عبارة ابن حجر أثناء كلامه على رأس الإناء في التحفة ( وَمَعَ ذَلِكَ يَحْرُمُ نَحْوُ وَضْعِ شَيْءٍ عَلَيْهِ لِلْأَكْلِ مِنْهُ مَثَلًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ; لِأَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ لَهُ فَهُوَ إنَاءٌ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ إنَاءً عَلَى الْإِطْلَاقِ نَظِيرُ الْخِلَالِ وَالْمِرْوَدِ . اه)

أن عبارة للأكل منه مثلاً مقصود بها ما يتعلق بالبدن كالأكل والشرب والطهارة والاغتسال
وقد نظَّره ابن حجر بالخلال والمرود التي تتعلق بالبدن (تخليل الأسنان والاكتحال)


والله أعلم



 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

في الزواجر:
وَالْحِيلَةُ فِي حِلِّ اسْتِعْمَالِ آنِيَةِ النَّقْدِ أَنْ يُصَبَّ مِمَّا فِيهِ فِي الْيَدِ الْيَسَارِ أَوْ فِي إنَاءٍ ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ بِيَمِينِهِ , لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يُسَمَّى عُرْفًا مُسْتَعْمِلًا لِإِنَاءِ النَّقْدِ " . نَعَمْ الظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ الْحِيلَةَ إنَّمَا تَمْنَعُ حُرْمَةَ مُبَاشَرَةِ الِاسْتِعْمَالِ مِنْ الْإِنَاءِ . أَمَّا حُرْمَةُ اسْتِعْمَالِهِ بِوَضْعِ مَظْرُوفِهِ فِيهِ وَحُرْمَةُ اتِّخَاذِهِ فَلَا حِيلَةَ فِيهِمَا فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ , وَرُبَّمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ كَلَامِهِمْ نَفْعُ هَذِهِ الْحِيلَةِ فِي الْكُلِّ.

أن عبارة للأكل منه مثلاً مقصود بها ما يتعلق بالبدن كالأكل والشرب والطهارة والاغتسال
لم أفهم المقصود من المشاركة كلها!
هل تقصد أنه لو اتخذ إناء ليضع فيه أكلا لحماره مثلا جاز؟
أو اتخذ صندوقا من ذهب ليضع فيها كتبه جاز؟
أو جعل باب داره ذهبا فيجوز؟
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

وَالْحِيلَةُ فِي حِلِّ اسْتِعْمَالِ آنِيَةِ النَّقْدِ أَنْ يُصَبَّ مِمَّا فِيهِ فِي الْيَدِ الْيَسَارِ أَوْ فِي إنَاءٍ ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ بِيَمِينِهِ , لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يُسَمَّى عُرْفًا مُسْتَعْمِلًا لِإِنَاءِ النَّقْدِ " . نَعَمْ الظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ الْحِيلَةَ إنَّمَا تَمْنَعُ حُرْمَةَ مُبَاشَرَةِ الِاسْتِعْمَالِ مِنْ الْإِنَاءِ
هذا ما قاله الإمام الرملي كذلك
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المقصود من المشاركة

أن الاستعمال المحرم لما يسمى إناء يشمل الاستعمال كإناء وغيره من الاستعمالات فطبعاً يشمل وضع المظروف فيه مطلقاً
بينما الاستعمال المحرم لما لا يسمى إناء هو فقط استعماله كإناء

أعتقد أن هذا المبدأ متفق عليه بين ابن حجر والرملي

فالمشاركة تقصد تعريف الاستعمال كإناء المنوط به حرمة استعمال ما لا يسمى إناء




هذا يدل على أن تعريف الاستعمال كإناء يحتمل احتمالين عند أئمتنا:
1- فمنهم (كالإسنوي) من يعرفه بما يتعلق بالبدن فقط
2- ومنهم (كالرملي) من يعرفه تعريف أعم يشمل أيضاً مجرد وضع أي شىء

فيحتمل أن ابن حجر وافق الإسنوي في تعريف الاستعمال كإناء (مع القطع بعدم موافقته له في قصر الاستعمال المحرم لما يسمى إناء على الاستعمال كإناء)

ووجود هذا الاحتمال فيه إضافة لكفة القول بإثبات الخلاف الذي صرح به الشرواني
والله أعلم
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

في الإيعاب (صفحة 125) نقل عن الإسنوي أنه أخذ من تعليل الخوارزمي في رأس الإناء أن ضابط الاستعمال المحرم أن يتعلق ببدنه كالأكل والشرب منه
تتميم عبارة ابن حجر في الإيعاب: (وقَصْرُه الاستعمالَ هنا على البدن: يَرُدُّه ما يأتي عن المحب الطبري في تجهيز الميت، وعن الغزالي في نصب الأبواب، وعن غيرهما في في تحلية السقوف ...)
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

ابن حجر رد قصر الاستعمال المحرم للأواني على ما يتعلق بالبدن

أنا أتكلم عن تعريف الاستعمال كإناء المنوط به حرمة استعمال ما لا يسمى إناء

والرملي وابن قاسم العبادي صرحا بأن الصفيحة التي ليس فيها بيوت للكيزان ولا تسمى إناء لا يحرم مجرد وضع الكوز عليه بل يحرم الوضع فقط إذا قصد به استعمالها أو عد وضعه عليها استعمالاً
بينما لا شك أن مجرد الأكل من طعام موضوع على نفس الصحيفة يحرم مطلقاً عند الجميع وقد صرح به ابن حجر
عبارته:
صَفِيحَةً لَا تَصْلُحُ عُرْفًا لِشَيْءٍ مِمَّا تَصْلُحُ لَهُ الْآنِيَةُ وَمَعَ ذَلِكَ يَحْرُمُ نَحْوُ وَضْعِ شَيْءٍ عَلَيْهِ لِلْأَكْلِ مِنْهُ مَثَلًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ; لِأَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ لَهُ فَهُوَ إنَاءٌ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ إنَاءً عَلَى الْإِطْلَاقِ نَظِيرُ الْخِلَالِ وَالْمِرْوَدِ


مما يدل على أنه يوجد فرق حتى عند الرملي وابن قاسم العبادي بين مجرد الوضع ومجرد الأكل في نسبة الفعل إلى الاستعمال كإناء
وهذا الفرق وإن كان صغيراً عندهما قد يكون أكبر عند غيرهما كابن حجر

الذي أريد الوصول إليه أن نتفق على أن القول بإثبات الخلاف الذي صرح به الشرواني أقل ما يقال فيه أنه قول معتبر له حظ من النظر غير مجزوم بخطأه

والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

مسألة خلافية بين المتأخرين

هل يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة

اعتمد البلقيني والزيادي الحل وفاقاً لأحد الوجهين داخل المذهب

واعتمد ابن حجر والرملي وشيخ الإسلام والخطيب الحرمة وفاقاً للوجه الاخر الذي صححه الشيخان وقال به كثير من المتقدمين
وهو المقدم

حاشية الشرواني على التحفة:
وَيَحْرُمُ تَحْلِيَةُ الْكَعْبَةِ وَسَائِرِ الْمَسَاجِدِ بِالذَّهَبِ أَوْ بِالْفِضَّةِ، وَيَحْرُمُ كِسْوَتُهَا بِالْحَرِيرِ الْمُزَرْكَشِ بِالذَّهَبِ أَوْ بِالْفِضَّةِ وَيَحْرُمُ التَّفَرُّجُ عَلَى الْمَحْمَلِ الْمَعْرُوفِ وَكِسْوَةُ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ وَنَحْوِهِ وَنُقِلَ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ جَوَازُ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعْظِيمِ لِشَعَائِرِ الْإِسْلَامِ وَإِغَاظَةِ الْكُفَّارِ وَهَكَذَا كِسْوَةُ تَابُوتِ الْوَلِيِّ وَعَسَاكِرِهِ اهـ.
وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ قَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ بِحِلِّ التَّحْلِيَةِ وَهِيَ قِطَعٌ مِنْ النَّقْدَيْنِ تُسَمَّرُ فِي غَيْرِهَا فِي نَحْوِ الْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ دُونَ غَيْرِهِمَا كَالْمُصْحَفِ وَالْكُرْسِيِّ وَغَيْرِهِمَا وَفِي النِّهَايَةِ تَحْرِيمُهَا فِي الْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ كَغَيْرِهَا وَهُوَ الْوَجْهُ اهـ.


المجموع شرح المهذب للنووي:
وَأَمَّا تَحْلِيَةُ الْكَعْبَةِ وَسَائِرِ الْمَسَاجِدِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَتَمْوِيهُ سَقْفِهِ وَتَعْلِيقُ قَنَادِيلِهَا فِيهَا فَفِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ (أصحهما) التحريم وبه قال أبو اسحق الْمَرْوَزِيُّ وَآخَرُونَ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ وَنَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ وَقَطَعَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطِّيبِ وَالْبَغَوِيُّ وَآخَرُونَ وَاسْتَدَلُّوا لَهُ بِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ سُنَّةٌ وَلَا عَمِلَهُ أَحَدٌ مِنْ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ فَهُوَ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَنْ أَحْدَثَ فِي دِينِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) (وَالْوَجْهُ الثَّانِي) الْجَوَازُ تَعْظِيمًا لِلْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ وَإِعْظَامًا لِلدِّينِ كَمَا أَجْمَعُوا عَلَى سَتْرِ الْكَعْبَةِ بِالْحَرِيرِ


الشرح الكبير للرافعي:
وفي تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة وتعليق قناديلها فيها وجهان مرويان في الحاوى وغيره (احدهما) الجواز تعظيما كما في المصحف وكما يجوز ستر الكعبة بالديباج (واظهرهما) المنع ويحكى ذلك عن ابي اسحق إذ لم ينقل ذلك عن فعل السلف


تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:
وَلَوْ حُلِّيَتْ الْكَعْبَةُ مَثَلًا بِنَقْدٍ حَرُمَ كَتَعْلِيقِ مُحَلًّى فِيهَا يَتَحَصَّلُ مِنْهُ شَيْءٌ


شرح البهجة الكبير لشيخ الإسلام:
وَخَرَجَ بِتَحْلِيَةِ الْمُصْحَفِ تَحْلِيَةُ سَائِرِ الْكُتُبِ، وَالْكَعْبَةِ، وَالْمَسَاجِدِ وَنَحْوِهَا بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ وَتَعْلِيقُ قَنَادِيلِهِمَا بِهَا، فَيَحْرُمُ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِي مَعْنَى الْمُصْحَفِ؛ وَلِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ السَّلَفِ بِخِلَافِ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ بِالْحَرِيرِ.


مغني المحتاج للخطيب الشربيني:
وَيَحْرُمُ تَحْلِيَةُ الْكَعْبَةِ وَسَائِرِ الْمَسَاجِدِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.
 
أعلى