العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد
هذه محاولة لحسم الخلاف بين الشيخين رحمهما الله للخلاف المعروف في هذا الباب دفعني إليه كوني أريد أن يكون طريق معرفة المعتمد واحد وسهل وطريقة لا أخالف فيها أحد من العلماء السابقين ممن تكلموا في هذا الباب.
جعلت كتاب فتح العلى عمدتي وكان هذا العمل مختصرا له وقد أحذف المسائل التي قالت عنها الدكتورة شفاء هيتو أنهما لم يختلفا فيها بل هو وهم من المؤلف وأعتمد ما ذكرته من اتفاق أحدهما مع شيخ الاسلام او الشيخ الخطيب وما لم تذكره بحثت فيه حسب طاقتي و زدت عليه الضابط وهو :
أن المعتمد ما في التحفة والنهاية إذا اتفقا عليه مع مراعاة ترتيب كتب ابن حجر.
إذا اختلفا يقدم ما وافق فيه أحدهما شيخ الإسلام ثم الشيخ الخطيب ويقدم شيخ الإسلام على الشيخ الخطيب عند اختلافهما.
أخذت هذا الضابط مما في الفوائد المكية وما نقله عن الفوائد المدنية ومن قول الدكتور أكرم القواسمي في المدخل أن جمهور الشافعية يخيرون بين ابن حجر وابن الرملي فسرت على هذه الطريقة التي لا ينكر المعتمد فيها جمهور الشافعية رحمهم الله.
وفي الفوائد المدنية:
قال السيد عمر البصري إن ما اختلف عليه ابن حجر والرملي فليعتمد أيها شاء .. وسواء كان شيخ الإسلام والشربيني أو أحدهما في جانب واحد منها أم لا... .
سألت نفسي لماذا هذين العلمين بالذات ؟
وفيها أيضا:
وعندي لا تجوز الفتوى بما يخالفهما بل بما يخالف التحفة والنهاية إلا إذا لم يتعرضا له فيقتى بكلام شيخ الإسلام ثم بكلام الخطيب....إلخ

علم أنه إذا لم ينصا على مسألة فيرجع لشيخ الإسلام ثم الخطيب الشربيني فما فرضنا أن ما اختلفا فيه كعدم النص عليه إذا ما الفرق بين مسألة لم ينصا عليه وبين مسألة لم يتفقا فيها فالأولى عدم وجود المسألة نصا وحكما متفقا عليه والثانية عدم وجود الحكم المتفق عليه.
وأبدا مستعينا بالله عز وجل.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

ابن حجر أخرج الصفيحة التي فيها بيوت للكيزان من الأواني مطلقاً أي أنه يحل وضع الكوز عليها
وهذا مخالفة واضحة لكلام الرملي وابن قاسم العبادي

تحفة المحتاج لابن حجر:
وليس من الآنية سلسلة الإناء وحلقته ولا غطاء الكوز أي وهو غير رأسه السابق صورة وصفيحة فيها بيوت للكيزان ومحله حيث لم يكن شيء من ذلك على هيئة إناء أو لا كحق الأشنان حرم


فابن حجر أخرجهم مطلقاً لأنهم ليسوا على هيئة إناء بينما أدخل حق الأشنان فحرم مطلقاً لأنه على هيئة إناء

وقد أثبت الشرواني الخلاف
حاشية الشرواني على التحفة:
(قَوْلُهُ وَصَفِيحَةٌ فِيهَا بُيُوتٌ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ

والله أعلم
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

كلاهما أجمعا على أنه إن كانت الصفيحة على هيئة أناء حرمت، فقول ابن حجر: (ومحله حيث لم يكن شيء من ذلك على هيئة إناء) اسم الإشارة عائد إلى صفيحة الكيزان وما قبلها -سلسلة الإناء، وحلقته، وغطائه-.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

ومحله حيث لم يكن شيء من ذلك على هيئة إناء أو لا كحق الأشنان حرم

أعتقد أن كلام ابن حجر ليس أنه اشترط كونها ليست على هيئة إناء بل أنه أخرجها مطلقاً لأنها ليست على هيئة إناء
أي أنه تعليل وليس اشتراط وتقييد
فهو يصف هذه الصفيحة أنها ليست على هيئة إناء فخرجت مطلقاً

ويؤيد ذلك الشق الثاني من الجملة (أو لا كحق الأشنان حرم)
فهو تعليل لحرمة حق الأشنان مطلقاً أنه على هيئة إناء وليس اشتراط أن يكون الحق على هيئة إناء حتى يحرم

فابن حجر لو أراد بكلامه التقييد والاشتراط لأدخل حق الأشنان في جملة الأشياء السابقة ثم أعطى التقييد لهم كلهم
فلو كان كل من الصفيحة والحق يحتمل كونه على هيئة إناء أو لا لما فرق بينهما فأجاز الصفيحة ثم منع الحق

هذا مجرد فهمي القاصر لكلام ابن حجر

أما الرملي وابن قاسم العبادي فقد أطلقوا الكلام في الصفيحة بدون تفصيل بين ما هو على هيئة إناء وما ليس على هيئة إناء مما يدل أيضاً على أنها لا تحتمل احتمالين

فالحاصل أن ابن حجر والرملي متفقان على أن الصفيحة التي فيها بيوت للكيزان ليست على هيئة إناء لذلك اتفقا على حل اتخاذها
ثم اختلفا في وضع الكوز عليها فأجازه ابن حجر ومنعه الرملي

لاحظ أنه لوكان الأمر كما تقول لما صرح الشرواني بإثبات الخلاف بين التحفة والنهاية بل حينئذ سيكتفي بنقل كلام الرملي في التفريق بين وضع الكوز والاتخاذ لتحرير المسألة وفقط

والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

تحفة المحتاج لابن حجر:
وَلَيْسَ مِنْ الْآنِيَةِ سِلْسِلَةُ الْإِنَاءِ وَحَلَقَتُهُ وَلَا غِطَاءُ الْكُوزِ أَيْ وَهُوَ غَيْرُ رَأْسِهِ السَّابِقِ صُورَةً وَصَفِيحَةً فِيهَا بُيُوتٌ لِلْكِيزَانِ وَمَحَلُّهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَلَى هَيْئَةِ إنَاءٍ

حاشية الشرواني على التحفة:
(قَوْلُهُ وَصَفِيحَةٌ فِيهَا بُيُوتٌ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَأَلْحَقَ صَاحِبُ الْكَافِي فِي احْتِمَالٍ لَهُ طَبَقَ الْكِيزَانِ بِغِطَاءِ الْكُوزِ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ صَفِيحَةٌ فِيهَا ثَقْبُ الْكِيزَانِ وَفِي إبَاحَتِهِ بُعْدٌ فَإِنْ فُرِضَ عَدَمُ تَسْمِيَتِهِ إنَاءً، وَكَانَتْ الْحُرْمَةُ مَنُوطَةً بِهَا فَلَا بُعْدَ فِيهِ حِينَئِذٍ بِالنِّسْبَةِ لِاتِّخَاذِهِ وَاقْتِنَائِهِ أَمَّا وَضْعُ الْكِيزَانِ عَلَيْهِ فَاسْتِعْمَالٌ لَهُ، وَالْمُتَّجَهُ الْحُرْمَةُ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي وَضْعِ الشَّيْءِ عَلَى رَأْسِ الْإِنَاءِ اهـ.

لاحظ أن ابن حجر لم يفرق بين الصفيحة وغطاء الكوز وفرق بين غطاء الكوز (الذي لم يفرق بينه وبين الصفيحة) ورأس الإناء

بينما الرملي فرق بين الصفيحة وغطاء الكوز وألحق الصفيحة برأس الإناء

والله أعلم
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

الذي تحصل لي:
أن الصفيحة إن كانت على هيئة الإناء حرم عندهما
أنه إن وضع عليها شيئا بقصد الاستعمال حرم عندهما
ويحل فيما عدا ذلك

ثم هل الصفيحة التي فيها ثقب للكيزان إناء أم لا؟
ابن حجر لم أره يتطرق له في التحفة، أما الرملي فاستبعد كونها إناء
 
التعديل الأخير:

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

أما قول ابن حجر: (وَلَيْسَ مِنْ الْآنِيَةِ:
سِلْسِلَةُ الْإِنَاءِ.
وَحَلَقَتُهُ.
وَلَا غِطَاءُ الْكُوزِ أَيْ وَهُوَ غَيْرُ رَأْسِهِ السَّابِقِ صُورَةً
وَصَفِيحَةً فِيهَا بُيُوتٌ لِلْكِيزَانِ
وَمَحَلُّهُ: حَيْثُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَلَى هَيْئَةِ إنَاءٍ، وإلا كَحقّ الْأُشْنَانِ حَرُمَ)
فمعناه: محله -أي محل جعلها من غير الآنية-: حيث لم يكن شيء - من ذلك أي السلسلة والحلقة والغطاء والصفيحة - على هيئة الإناء.
وإلا -أي وإن لم تكن على هيئة الإناء- كحق الأشنان -لأنه لا يكون إلا على هيئة الإناء- حرم. والله أعلم
 
التعديل الأخير:

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

ثم هل الصفيحة التي فيها ثقب للكيزان إناء أم لا؟
ابن حجر لم أره يتطرق له في التحفة، أما الرملي فاستبعد كونها إناء
كيف لم يتطرق إليه ابن حجر وقد أثبت الشرواني أن محل كلام ابن حجر والرملي واحد

حاشية الشرواني على التحفة:
(قَوْلُهُ وَصَفِيحَةٌ فِيهَا بُيُوتٌ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَأَلْحَقَ صَاحِبُ الْكَافِي فِي احْتِمَالٍ لَهُ طَبَقَ الْكِيزَانِ بِغِطَاءِ الْكُوزِ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ صَفِيحَةٌ فِيهَا ثَقْبُ الْكِيزَانِ وَفِي إبَاحَتِهِ بُعْدٌ

فابن حجر نفى كونها إناء فحل وضع الكوز عليها واتخاذها
والرملي نفى كونها إناء وحرم وضع الكوز عليها وحل اتخاذها

والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

أنه إن وضع عليها شيئا بقصد الاستعمال حرم عندهما
الضمير (ها) عائد على ماذا بالضبط؟

ابن حجر لم يفصل بين قصد استعمال وعدمه في أي موضع فكيف ينسب له ذلك؟
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

حاشية ابن قاسم العبادي على التحفة:
وَالْوَجْهُ حُرْمَةُ اسْتِعْمَالِ الصَّفِيحَةِ فِي وَضْعِ الْكِيزَانِ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا بُيُوتٌ م ر وَقَوْلُهُ فِيهَا بُيُوتٌ فِي جَوَازِهَا حِينَئِذٍ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ مَا فِيهِ بُيُوتٌ إنَاءٌ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ وَالْوَجْهُ حُرْمَةُ مَا فِيهَا بُيُوتٌ، وَأَمَّا صَفِيحَةٌ لَيْسَ فِيهَا بُيُوتٌ فَإِنْ قَصَدَ بِوَضْعِ الْكُوزِ عَلَيْهَا اسْتِعْمَالَهَا أَوْ عَدَّ وَضْعَهُ عَلَيْهَا اسْتِعْمَالًا لَهَا حَرُمَ وَإِلَّا فَلَا خِلَافًا لِمَا نُقِلَ عَنْ الْكَافِي م ر

أعتقد أن محل كلام الجميع واحد

والله أعلم
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

ذكر قبل نحو ورقة من النص الذي نقلته عن التحفة في مسألة غطاء الرأس الذي قيست الصحيفة به، فقال:
( وَيَحِلُّ اسْتِعْمَالُ كُلِّ إنَاءٍ طَاهِرٍ ) ... ( إلَّا ) ... ( ذَهَبًا وَفِضَّةً ) أَيْ إنَاءً وَلَوْ بَابًا وَمِرْوَدًا وَخَلًّا لَا كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ مِنْهُمَا ( فَيَحْرُمُ ) اسْتِعْمَالُهُ فِي أَكْلٍ أَوْ غَيْرِهِ ... وَاتِّخَاذُ الرَّأْسِ مِنْ النَّقْدِ لِلْإِنَاءِ مَحَلُّهُ أَيْضًا إنْ لَمْ يُسَمَّ إنَاءً بِأَنْ كَانَ صَفِيحَةً لَا تَصْلُحُ عُرْفًا لِشَيْءٍ مِمَّا تَصْلُحُ لَهُ الْآنِيَةُ وَمَعَ ذَلِكَ يَحْرُمُ نَحْوُ وَضْعِ شَيْءٍ عَلَيْهِ لِلْأَكْلِ مِنْهُ مَثَلًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ; لِأَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ لَهُ فَهُوَ إنَاءٌ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ إنَاءً عَلَى الْإِطْلَاقِ نَظِيرُ الْخِلَالِ وَالْمِرْوَدِ انتهى ما في التحفة.
فلم يحتج أن يعيده هنا

وعنيت بقولي:
ثم هل الصفيحة التي فيها ثقب للكيزان إناء أم لا؟
ابن حجر لم أره يتطرق له في التحفة، أما الرملي فاستبعد كونها إناء
أن ابن حجر لم يتطرق للتشكيك في كونه إناء في التحفة، أما الرملي فقد استبعده
وكذلك ابن حجر استبعده في الإمداد فقال: (وإلحاق الكافي بذلك طبق الكيزان أي صحيفة فيها بيوت لها: بعيد؛ لأنه يسمى إناء).
وزادها مباحثة ابن حجر في الإيعاب، وعبارته: (...ولا نسلم أن ما يوضع فيه أو عليه: إناءٌ دائما، بل قد يسمى إناء فيحرم، وقد لا يسماه فلا يحرم، ... ومن ثم قال بعضهم: وألحق صاحب الكافي في احتمال له: طبق الكيزان بغطاء الكوز، والمراد منه: صفيحة فيها ثقب لكيزان، وفي إباحته بعد اهـ، وإذا تقرر أن مراده ما لا يسمى إناء فلا بعد فيه حينئذٍ)

فالذي يظهر لي من عباراتهم:
أن الصفيحة إن كانت على هيئة الإناء حرم عندهما
أنه إن وضع عليها شيئا بقصد الاستعمال حرم عندهما
ويحل فيما عدا ذلك
 
التعديل الأخير:

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

1- هل يحل الاستنجاء بالحرير القالع للنساء فقط أم يحل للرجال والنساء جميعاً (وهو متفق على إجزاءه للجميع) وقد ثبت الخلاف بين ابن حجر والرملي في هذه المسألة؟
هل الخلاف بينهما في استنجاء الرجال بالحرير؟، أما النساء فمتفقان.
وأما الرجال فالرملي رجع إلى جوازه بعد أن قال بحرمته
وأما ابن حجر فلم أر المسألة في تحفته، ورجح في الإمداد الحرمة، وفي الإيعاب الجواز، فعلى أيهما معتمده؟!
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المقدم ما اتفق عليه ابن حجر والرملي وهو تحريم الاستنجاء بالذهب المطبوع القالع
قال في النهاية: (وَلَوْ اسْتَنْجَى بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ لَمْ يُطْبَعْ وَلَمْ يُهَيَّأْ لِذَلِكَ جَازَ وَإِلَّا حَرُمَ , وَأَجْزَأَ)
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

ذكر الرملي على التحرير
هل للإمام الرملي كتابة على التحرير؟!، أخشى أن يكون تصحيفا أو سبق قلم

ونقله الكردي مقتصراً عليه
لم ينقله مقتصرا عليه بل نقل عند قول ابن حجر: (ورضاعه بعد حولين) نقل الكردي: ما في حاشية الزيادي في شرح المنهج، واعتماد شيخِه الطنتدائي، فتنبه
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

لو أكل لبن قبل تمام الحولين ثم بال بعد تمامهما
هل يجزىء النضح أم يجب الغسل؟

اعتمد الزيادي وشيخه الطندتائي والجمل وجوب الغسل وهو المقدم ونقله الكردي مقتصراً عليه (وقال الجمل أنه مقتضى إطلاق شيخ الإسلام)
خلافاً لابن قاسم العبادي والشبراملسي والحفني الذين اعتمدوا إجزاء النضح
هذه المسألة مبنية على هل الحولين: تحديد أم تقريب؟


في مسألة النضح من بول الصبي الذكر الذي لم يطعم غبر اللبن ولم يبلغ حولين

هل الحولين تحديدية أم تقريبية فلا تضر زيادة يومين ؟

الذي اعتمده الرملي أنها تقريبية فلا تضر زيادة يومين
ووافقه الأجهوري ونقله الكردي مقتصراً عليه
ووافقه الشيخ خضر وابن شرف
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

وأما ابن حجر فلم أر المسألة في تحفته، ورجح في الإمداد الحرمة، وفي الإيعاب الجواز، فعلى أيهما معتمده؟!
الذي نقله الكردي عن الإيعاب الإجزاء للجميع ونقل عن الإمداد الحل للنساء فقط
وبالتالي لا يوجد خلاف بين كتبه

والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

قال في النهاية: (وَلَوْ اسْتَنْجَى بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ لَمْ يُطْبَعْ وَلَمْ يُهَيَّأْ لِذَلِكَ جَازَ وَإِلَّا حَرُمَ , وَأَجْزَأَ)

لا خلاف بيننا

- حكم الاستنجاء بالذهب المطبوع القالع (وهو متفق على إجزاءه) وقد اتفق ابن حجر والرملي على التحريم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

هل للإمام الرملي كتابة على التحرير؟!، أخشى أن يكون تصحيفا أو سبق قلم

النقل عن الرملي على التحرير ليس في حاشية الكردي فقط بل نقله الشرواني أيضاً عن الكردي عنه ولم ينبه الشرواني على شىء


وقد ذكر المحبي هذا الكتاب في ترجمة الرملي في كتابه خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر:
وألف التأليف النافعة منها شرح المنهاج أتى به فيه بالعجب العجاب وشرح البهجة الوردية وشرح الطريق الواضح للشيخ أحمد الزاهد سماه عمدة الرابح وشرح العباب لكنه لم يتم وشرح الزبد وهو غير شرح والده وشرح الإيضاح منسك النووي وشرح المناسك الدلجية وشرح منظومة ابن العماد في العدد وشرح العقود في النحو وشرح رسالة والده في شروط المأموم والإمام سماه غاية المرام وشرح مختصر الشيخ عبد الله بأفضل الصغير وشرح الأجرومية وله حاشية على شرح التحرير لشيخ الإسلام وحاشية على العباب
http://islamport.com/w/trj/Web/292/831.htm


وفي ترجمة الرملي على موقع دار الإفتاء المصرية ذكر أن له حاشية على شرح التحرير لشيخ الإسلام

12-حاشية على شرح التحرير لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري
http://dar-alifta.org/ViewScientist.aspx?ID=83&LangID=1
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

لم ينقله مقتصرا عليه بل نقل عند قول ابن حجر: (ورضاعه بعد حولين) نقل الكردي: ما في حاشية الزيادي في شرح المنهج، واعتماد شيخِه الطنتدائي، فتنبه
هو لم ينقل القول بأنها تحديدية الذي صرح به الشبراملسي وقليوبي بل نقل فقط القول بأنها تقريبية عن الرملي والأجهوري
هو فقط نقل كلام الزيادي في مسألة أخرى وهي مسألة البول بعد الحولين (وإن كان يؤخذ منه أنها تحديدية) نقله في موضع آخر ولم يشر حتى إلى أنه يؤخذ منه أنها تحديدية

والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

هذه المسألة مبنية على هل الحولين: تحديد أم تقريب؟
طيب
على القول المقدم بأنها تقريبية لا تضر زيادة يومين
فتكون صورة المسألة على هذا القول: أكل اللبن قبل تمام الحولين باليومين الزيادة ثم بال بعد ذلك
ويكون المقدم القول بوجوب الغسل

والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

أنا اقتنعت بعد النقولات الأخيرة التي أفدتنا بها في مسألة الصفيحة
والله أعلم

بارك الله فيك وجزاك خير الجزاء

إذاً خلاصة المسألة كالتالي:

الصفيحة التي على هيئة إناء تحرم مطلقاً

الصفيحة التي ليست على هيئة إناء
1-
الصفيحة التي فيها بيوت للكيزان يحرم وضع الكوز عليها مطلقاً (فهو استعمال لها) ، ويحل اتخاذها
2-
الصفيحة التي ليس فيها بيوت إن قصد بوضع الكوز عليها استعمالها أو عد وضعه عليها استعمالاً لها حرم وإلا فلا ، ويحل اتخاذها
 
أعلى