العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد
هذه محاولة لحسم الخلاف بين الشيخين رحمهما الله للخلاف المعروف في هذا الباب دفعني إليه كوني أريد أن يكون طريق معرفة المعتمد واحد وسهل وطريقة لا أخالف فيها أحد من العلماء السابقين ممن تكلموا في هذا الباب.
جعلت كتاب فتح العلى عمدتي وكان هذا العمل مختصرا له وقد أحذف المسائل التي قالت عنها الدكتورة شفاء هيتو أنهما لم يختلفا فيها بل هو وهم من المؤلف وأعتمد ما ذكرته من اتفاق أحدهما مع شيخ الاسلام او الشيخ الخطيب وما لم تذكره بحثت فيه حسب طاقتي و زدت عليه الضابط وهو :
أن المعتمد ما في التحفة والنهاية إذا اتفقا عليه مع مراعاة ترتيب كتب ابن حجر.
إذا اختلفا يقدم ما وافق فيه أحدهما شيخ الإسلام ثم الشيخ الخطيب ويقدم شيخ الإسلام على الشيخ الخطيب عند اختلافهما.
أخذت هذا الضابط مما في الفوائد المكية وما نقله عن الفوائد المدنية ومن قول الدكتور أكرم القواسمي في المدخل أن جمهور الشافعية يخيرون بين ابن حجر وابن الرملي فسرت على هذه الطريقة التي لا ينكر المعتمد فيها جمهور الشافعية رحمهم الله.
وفي الفوائد المدنية:
قال السيد عمر البصري إن ما اختلف عليه ابن حجر والرملي فليعتمد أيها شاء .. وسواء كان شيخ الإسلام والشربيني أو أحدهما في جانب واحد منها أم لا... .
سألت نفسي لماذا هذين العلمين بالذات ؟
وفيها أيضا:
وعندي لا تجوز الفتوى بما يخالفهما بل بما يخالف التحفة والنهاية إلا إذا لم يتعرضا له فيقتى بكلام شيخ الإسلام ثم بكلام الخطيب....إلخ

علم أنه إذا لم ينصا على مسألة فيرجع لشيخ الإسلام ثم الخطيب الشربيني فما فرضنا أن ما اختلفا فيه كعدم النص عليه إذا ما الفرق بين مسألة لم ينصا عليه وبين مسألة لم يتفقا فيها فالأولى عدم وجود المسألة نصا وحكما متفقا عليه والثانية عدم وجود الحكم المتفق عليه.
وأبدا مستعينا بالله عز وجل.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

مسألة خلافية أخرى بين ابن حجر والرملي غير موجودة في كتاب فتح العلي

مسألة هل الحليل المسلم قيد في مسألة سلب طهورية الماء المستعمل في غسل المرأة بعد الحيض أو النفاس إذا كان القصد منه هو حل الوطء

اعتمد ابن حجر أنه قيد وفاقاً للخطيب وهو المعتمد (وقد صرح شيخ الإسلام بأن المسلم قيد)
واعتمد الرملي أن كل من الحليل والمسلم ليسا بقيد

حاشية الشرواني على التحفة:
قَوْلُهُ لِحَلِيلٍ مُسْلِمٍ أَيْ يَعْتَقِدُ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْخَطِيبِ وَاعْتَمَدَ الْجَمَالُ الرَّمْلِيُّ أَنَّ قَصْدَ الْحِلِّ كَافٍ، وَإِنْ كَانَ حَلِيلُهَا صَغِيرًا أَوْ كَافِرًا أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا حَلِيلٌ أَصْلًا أَوْ قَصَدَتْ الْحِلَّ لِلزِّنَا فَكُلٌّ مِنْ حَلِيلِهَا وَالْمُسْلِمِ لَيْسَ بِقَيْدٍ
http://shamela.ws/browse.php/book-9059#page-79

الحواشي المدنية للكردي (صفحة 22):
قَوْلُهُ لِحَلِيلِهَا الْمُسْلِمِ مَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي الْأَسْنَى إلَى أَنَّهُ مِثَالٌ، ثُمَّ قَالَ، ثُمَّ تَرَجَّحَ عِنْدِي خِلَافُ ذَلِكَ إلخ ، أَيْ أَنَّهُ قَيْدٌ وَمَالَ إلَى الْأَوَّلِ ابْنُ قَاسِمٍ وَالزِّيَادِيُّ وَالْحَلَبِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَنَقَلَ الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ الثَّانِيَ عَنْ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ في شرح جامع المختصرات وَأَقَرَّهُ وَاعْتَمَدَهُ الْخَطِيبُ الشربيني قال في شرح التنبيه بخلاف الكافر وَكَذَلك الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَغَيْرِهِ
رابط تحميل الحواشي المدنية للكردي وبهامشه تقريرات نفيسة من الحاشية الكبرى للكردي وغيرها في الفقه الشافعي

أسنى المطالب لشيخ الإسلام:
(وَ) غُسْلِ (كَافِرَةٍ) بِقَصْدِ حِلِّهَا (لِمُسْلِمٍ) زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهَا تَمْكِينُهُ، وَلَا يَتِمُّ إلَّا بِغُسْلِهَا فَيَجِبُ، وَلَوْ عَبَّرَ كَالرَّوْضَةِ بِالْكِتَابِيَّةِ كَانَ أَوْلَى لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ مَا سِوَاهَا مِنْ الْكَافِرَاتِ حَرَامٌ، وَكَالْمُسْلِمِ الْكَافِرِ فِيمَا يَظْهَرُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مُكَلَّفٌ بِالْفُرُوعِ، وَهِيَ مُكَلَّفَةٌ بِالْغُسْلِ لَهُ كَالْمُسْلِمَةِ ثُمَّ تَرَجَّحَ عِنْدِي خِلَافَ ذَلِكَ عَمَلًا بِتَقْيِيدِهِمْ الْحُكْمَ بِالْمُسْلِمِ لِأَنَّ الِاكْتِفَاءَ بِهَذِهِ النِّيَّةِ إنَّمَا هُوَ لِلتَّخْفِيفِ عَلَيْهِ، وَالْكَافِرُ لَا يَسْتَحِقُّهُ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِهَا بِأَنْ يُسْلِمَ
http://shamela.ws/browse.php/book-11468#page-5

والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

مسألة خلافية أخرى بين ابن حجر والرملي غير موجودة في كتاب فتح العلي

تعريف المخالط

اعتمد الرملي تعريفه بما لا يتميز في رأي العين وفاقاً للخطيب وشيخ الإسلام ولظاهر كلام النووي

وعرفه ابن حجر في فتح الجواد (وهو ثاني كتب ابن حجر في الترتيب) وفي شرح بافضل (وهو رابع كتب ابن حجر في الترتيب) بأنه ما لا يمكن فصله
وقال في التحفة أن هذا التعريف هو الأشهر
وعرفه في الإيعاب (وهو آخر كتب ابن حجر في الترتيب) بأنه ما لا يتميز في رأي العين


تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:
وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْمَتْنَ (أي المنهاج للنووي) مُصَرَّحٌ بِهِ؛ لِأَنَّهُ أَعَادَ الْبَاءَ فِي بِتُرَابٍ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ أَمْثِلَةِ الْمُجَاوِر فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ مُخَالِطٌ، وَأَنَّ التَّغَيُّرَ بِهِ مُغْتَفَرٌ مَعَ ذَلِكَ نَظَرًا لِمَا فِيهِ مِنْ الطَّهُورِيَّةِ.
وَأَصْلُ هَذَا اخْتِلَافُهُمْ فِي حَدِّ الْمُخَالِطِ أَهُوَ مَا لَا يُمْكِنُ فَصْلُهُ فَخَرَجَ التُّرَابُ، أَوْ مَا لَا يَتَمَيَّزُ فِي رَأْيِ الْعَيْنِ فَدَخَلَ، أَوْ الْمُعْتَبَرُ الْعُرْفُ أَوْجُهٌ أَشْهَرُهَا الْأَوَّلُ وَقَضِيَّةُ جَزْمِهِمْ بِإِخْرَاجِ التُّرَابِ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُرَادَ مَا لَا يُمْكِنُ فَصْلُهُ حَالًا وَلَا مَآلًا وَرَجَّحَ شَيْخُنَا فِي بَعْضِ كُتُبِهِ تَبَعًا لِشَيْخِهِ الْقَايَاتِيِّ وَلِأَبِي زُرْعَةَ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ عِبَارَةُ الْمَتْنِ، وَصَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ أَنَّ التُّرَابَ مُخَالِطٌ، وَأَنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَرْجَحَ مِنْ التَّعَارِيفِ الثَّلَاثَةِ الثَّانِي، وَأَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ وَقَدْ يُقَالُ مَا لَا يُمْكِنُ فَصْلُهُ حَالًا وَلَا مَآلًا لَا يَتَمَيَّزُ فِي رَأْيِ الْعَيْنِ فَيَتَّحِدَانِ، وَيَكُونُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ بَيَانًا لِلْعُرْفِ فَلَا خِلَافَ فِي الْحَقِيقَةِ
http://shamela.ws/browse.php/book-9059/page-62#page-75



الحواشي المدنية للكردي (صفحة 13)
ما لا يمكن فصله: رجحه في شرح الإرشاد
ما لا يتميز في رأي العين رجحه في شرح العباب والجمال الرملي
رابط تحميل الحواشي المدنية للكردي وبهامشه تقريرات نفيسة من الحاشية الكبرى للكردي وغيرها

حاشية الشرواني على التحفة:
(قَوْلُهُ وَرَجَّحَ شَيْخُنَا إلَخْ) وَكَذَا رَجَّحَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي
http://shamela.ws/browse.php/book-9059/page-62#page-75

والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد شوقي السعيد حامد
المسألة (7) :
التغير بالتراب المستعمل يضر عند حج ولا يضر عند م ر وفاقا لشيخ الإسلام والشيخ الخطيب.
q.gif



شيخ الإسلام موافق لابن حجر فى هذه المسألة مما يرجح كفته

استدراك بالنسبة لقول ابن حجر
ابن حجر قال في التحفة أن التقييد بطهور هو بناء على كونه مخالط
وأن سبب الخلاف هو الخلاف في تعريف المخالط
وقد عرفه ابن حجر في فتح الجواد بأن المخالط هو ما لا يمكن فصله ، وهو الذي يخرج التراب من المخالط فيكون مجاوراً فيكون حينئذ لا فرق بين الطهور والمستعمل كما قال

تحفة المحتاج لابن حجر:
(أَوْ بِتُرَابٍ) طَهُورٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مُخَالِطٌ، وَإِلَّا فَلَا فَرْقَ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ خِلَافًا لِمَنْ وُهِمَ فِيهِ،

أَمَّا مُجَرَّدٌ كَدَوْرَةٍ لَا تَمْنَعُ الِاسْمَ فَعَلَيْهِ هُوَ مُجَاوِرٌ، وَالْمُتَغَيِّرُ بِهِ مُطْلَقٌ وَهُوَ الْأَشْهَرُ وَإِمَّا لِلتَّسْهِيلِ عَلَى الْعِبَادِ
فَهُوَ غَيْرُ مُطْلَقٍ قَالَ جَمْعٌ وَهُوَ الْأَقْعَدُ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْمَتْنَ (منهاج النووي) مُصَرَّحٌ بِهِ؛ لِأَنَّهُ أَعَادَ الْبَاءَ فِي بِتُرَابٍ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ أَمْثِلَةِ الْمُجَاوِزِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ مُخَالِطٌ، وَأَنَّ التَّغَيُّرَ بِهِ مُغْتَفَرٌ مَعَ ذَلِكَ نَظَرًا لِمَا فِيهِ مِنْ الطَّهُورِيَّةِ.

حاشية الشرواني:
قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ بِتُرَابٍ) أَيْ وَلَوْ مُسْتَعْمَلًا بِنَاءً عَلَى التَّعْلِيلِ بِأَنَّ التَّغَيُّرَ مُجَرَّدٌ كَدَوْرَةٍ، وَهَذَا مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ سم وَكَذَا اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ طَهُورٍ) احْتَرَزَ بِهِ عَنْ الْمُسْتَعْمَلِ وَقَوْلُهُ بِنَاءً إلَخْ أَيْ التَّقْيِيدُ بِالطَّهُورِ مَبْنِيٌّ عَلَى إلَخْ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا) أَيْ وَإِنْ قُلْنَا إنَّ التُّرَابَ مُجَاوِرٌ فَلَا يَضُرُّ التُّرَابُ الْمَطْرُوحُ مُطْلَقًا طَهُورًا كَانَ أَوْ مُسْتَعْمَلًا.
http://shamela.ws/browse.php/book-9059/page-62#page-74

فيكون المعتمد على طريقتك عدم ضرر التراب المستعمل (لاتفاق ابن حجر والرملي) لكن على طريقتي يضر لموافقة شيخ الإسلام لظاهر كلام النووي في المجموع والمنهاج

وقد يقال ابن حجر قال لنا إذا حكمنا بأنه مخالط ضر المستعمل بناءً على تعريف المخالط الذي سنأخذ به
فإذا أخذنا بأن تعريفه ما لا يتميز في رأي العين (وهو ما اتفق عليه الرملي والخطيب وشيخ الإسلام وظاهر كلام النووي) دخل التراب في تعريف المخالط فيضر المستعمل فيكون المعتمد على طريقتينا ضرر التراب المستعمل


تحفة المحتاج لابن حجر:
(أَوْ بِتُرَابٍ) طَهُورٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مُخَالِطٌ، وَإِلَّا فَلَا فَرْقَ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ خِلَافًا لِمَنْ وُهِمَ فِيهِ،

وَأَصْلُ هَذَا اخْتِلَافُهُمْ فِي حَدِّ الْمُخَالِطِ أَهُوَ مَا لَا يُمْكِنُ فَصْلُهُ فَخَرَجَ التُّرَابُ، أَوْ مَا لَا يَتَمَيَّزُ فِي رَأْيِ الْعَيْنِ فَدَخَلَ،
http://shamela.ws/browse.php/book-9059/page-62#page-75

الحواشي المدنية للكردي (صفحة 15):
قال في الإمداد: الذي يتجه في التراب أنه إن جعل مخالطاً وهو ما يفهمه تعريفه الثاني لأنه لا يتميز ما دام التغير به موجوداً كان المتغير به غير مطلق

وظاهر عبارته في شرح بافضل أن التغير الفاحش بالمستعمل يضر مطلقاً وعليه جرى في شرح الإرشاد لكن فى التحفة أن ذلك بناءٍ على أنه مخالط وإلا فلا فرق كما هو واضح خلافاً لمن وهم فيه ، وصرح باعتماده الجمال الرملي في نهايته

رابط تحميل الحواشي المدنية للكردي وبهامشه تقريرات نفيسة من الحاشية الكبرى للكردي وغيرها


والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

مسألة خلافية أخرى بين ابن حجر والرملي غير موجودة في كتاب فتح العلي

مسألة هل الحليل المسلم قيد في مسألة سلب طهورية الماء المستعمل في غسل المرأة بعد الحيض أو النفاس إذا كان القصد منه هو حل الوطء

اعتمد ابن حجر أنه قيد وفاقاً للخطيب وهو المعتمد (وقد صرح شيخ الإسلام بأن المسلم قيد)
واعتمد الرملي أن كل من الحليل والمسلم ليسا بقيد

تكملة:
هل يشترط في الحليل أن يكون مكلفاً؟
الذي اعتمده ابن حجر اشتراطه
والذي اعتمده الرملي عدم اشتراطه وفاقاً لظاهر كلام شيخ الإسلام والخطيب الشربيني ووفاقاً لابن قاسم العبادي وهو المعتمد

حاشية الشرواني على التحفة نقلاً عن الكردي:
وَيُشْتَرَطُ فِي الْحَلِيلِ أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا كَمَا بَحَثَهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَإِذَا اغْتَسَلَتْ لِلصَّبِيِّ لَا يَكُونُ مَاؤُهَا مُسْتَعْمَلًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا قَبْلَ الْغُسْلِ وَقَوْلُهُمْ حَلِيلُهَا جَرَى عَلَى الْغَالِبِ ، ثُمَّ ذَكَرَ مَا مَرَّ فِي الْمَقُولَةِ السَّابِقَةِ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ وَعَنْ الْحَلَبِيِّ، ثُمَّ قَالَ وَاَلَّذِي فِي فَتَاوَى الْجَمَالِ الرَّمْلِيِّ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَكْلِيفُ الزَّوْجِ خِلَافًا لِمَا مَرَّ عَنْ الشَّارِحِ اهـ.
http://shamela.ws/browse.php/book-9059/page-62#page-79

حاشية البجيرمي على الخطيب:
قَوْلُهُ: (لِحَلِيلِهَا الْمُسْلِمِ) اقْتَضَى صَنِيعُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا أَوْ غَيْرَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ، لِأَنَّ وَطْءَ الصَّبِيِّ قَبْلَ الْغُسْلِ مُمْتَنِعٌ شَرْعًا وَوَلِيُّهُ مُخَاطَبٌ بِمَنْعِهِ مِنْهُ وَبِالْغُسْلِ يَزُولُ هَذَا الْمَنْعُ قَرَّرَهُ شَيْخُنَا ح ف.
http://shamela.ws/browse.php/book-21599/page-82#page-79

حاشية الجمل على شرح المنهج لشيخ الإسلام:
(قَوْلُهُ لِحَلِيلِهَا الْمُسْلِمِ) اقْتَضَى صَنِيعُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا أَوْ غَيْرَ وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّ وَطْءَ الصَّبِيِّ قَبْلَ الْغُسْلِ مُمْتَنِعٌ شَرْعًا وَوَلِيُّهُ مُخَاطَبٌ بِمَنْعِهِ مِنْهُ وَبِالْغُسْلِ يَزُولُ هَذَا الْمَنْعُ اهـ شَيْخُنَا ح ف
http://shamela.ws/browse.php/book-21598#page-37

حاشية ابن قاسم العبادي على شرح البهجة الكبير:
(قَوْلُهُ: لِمُسْلِمٍ) لَوْ كَانَ الزَّوْجُ صَبِيًّا فَاغْتَسَلَتْ زَوْجَتُهُ لِتَحِلَّ لَهُ صَارَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا وَإِنْ لَمْ يَفْتَقِدْ هُوَ تَوَقُّفَ الْحِلِّ عَلَى الْغُسْلِ؛ لِأَنَّ وَطْأَهُ قَبْلَ الْغُسْلِ مُمْتَنِعٌ شَرْعًا وَإِنْ لَمْ يَأْثَمْ هُوَ فَالْغُسْلُ أَزَالَ الِامْتِنَاعَ الشَّرْعِيَّ وَهَذَا فِي غَايَةِ الظُّهُورِ فَلَا يُغْتَرُّ بِمَنْ ذَكَرَ خِلَافَهُ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21848#page-17

والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

تكملة أخرى لمسألة الغسل لحل الوطء

مسائل الغسل للزوج الحنفي
ظاهر عبارة ابن حجر أن الماء غير مستعمل مطلقاً
واعتمد الرملي أن الماء مستعمل مطلقاً
والمعتمد تفصيل الحلبي (فهو في كل مسألة قد وافق أحدهما) وهو أحد أعمد أصحاب الحواشي

الحواشي المدنية للكردي (صفحة 22):
وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ لِحَلِيلٍ مُسْلِمٍ أَيْ يَعْتَقِدُ إلَخْ فَفَهِمْنَا مِنْهُ أَنَّهَا لَوْ اغْتَسَلَتْ لِتَحِلَّ لِلْحَنَفِيِّ لَا يَكُونُ مَاءُ غُسْلِهَا مُسْتَعْمَلًا ....

.... ثم استثنى الحنفية إذا قصدت حل وطء حنفي إلخ وقال الحلبي أيضاً أنه غير مستعمل قال وَلَوْ كَانَ زَوْجُ الْحَنَفِيَّةِ شَافِعِيًّا، وَاغْتَسَلَتْ لِتَحِلَّ لَهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَاؤُهَا مُسْتَعْمَلًا؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ أَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ شَافِعِيَّةً وَزَوْجُهَا حَنَفِيًّا وَاغْتَسَلَتْ لِيَحِلَّ لَهَا التَّمْكِينُ كَانَ مَاؤُهَا مُسْتَعْمَلًا أَوْ لِتَحِلَّ لَهُ كَانَ غَيْرَ مُسْتَعْمَلٍ. حَرَّرَهُ اه

والذي في فتاوى الجمال الرملي أن الحنفية إذا اغتسلت لتحل لحنفي يكون ماؤها مستعملاً وعلله بأنه رفع الاعتراض في الجملة. اه

رابط تحميل الحواشي المدنية للكردي وبهامشه تقريرات نفيسة من الحاشية الكبرى للكردي وغيرها

والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

أتقدم بطلب رسمي بترك هذا الموضوع مفتوحاً (تخصيصه لكتاب الطهارة)
وفتح موضوع جديد لكتاب الصلاة
بارك الله فيك
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

أتقدم بطلب رسمي بترك هذا الموضوع مفتوحاً (تخصيصه لكتاب الطهارة)
وفتح موضوع جديد لكتاب الصلاة
بارك الله فيك
فليكن ما طلبت
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد
عبارة شرح البهجة الصغير للقاضي زكريا: (وَشَمِلَتْ الْفَضْلَةُ فَضْلَةَ النَّبِيِّ
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْجُمْهُورِ وَصَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَالنَّوَوِيُّ فِي التَّحْقِيقِ، لكِنْ جَزَمَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ بِطَهَارَتِهَا وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَنَقَلَهُ الْعِمْرَانِيُّ عَنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ).
q.gif



أتمنى ممن يستطيع رفع شرح البهجة الصغير أن يقوم بذلك فهو كتاب شيخ الإسلام المقدم بارك الله فيكم





 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

(مسألة):
نجاسة فضلات النبي صلى الله عليه وسلم هذه من المسائل المختلف فيها بينهما فالذي صححه الرملي الطهارة والذي صححه ابن حجر النجاسة واختار الطهارة والذي صححه ابن حجر هو ما جزم به النووي في التنقيح وكذلك الرافعي.
هل استقر القول بالطهارة عند أئمة المذهب؟
مع العلم ان شيخ الإسلام في أسنى المطالب نقل تصحيح الشيخين ولم يخالفهما:
وَالْجُمْهُورُ كَمَا فِي الْأَصْلِ عَلَى نَجَاسَةِ هَذِهِ الْفَضَلَاتِ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَصَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي شَرْحِهِ الصَّغِيرِ، وَالنَّوَوِيُّ فِي تَحْقِيقِهِ، وَجَزَمَ الْبَغَوِيّ، وَغَيْرُهُ بِطَهَارَتِهَا، وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي، وَغَيْرُهُ.

مسألة:
إذا خرجت رطوبة فرج المراة من محل يبلغه الذكر فطاهرة عند ابن حجر ونجسة عند الرملي وقال أنه في المجموع بخلاف التي تخرج من محل يجب غسله.
وقال الشبراملسي والأقرب ما قاله حج.
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

هل استقر القول بالطهارة عند أئمة المذهب؟
مع العلم ان شيخ الإسلام في أسنى المطالب نقل تصحيح الشيخين ولم يخالفهما:
وَالْجُمْهُورُ كَمَا فِي الْأَصْلِ عَلَى نَجَاسَةِ هَذِهِ الْفَضَلَاتِ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَصَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي شَرْحِهِ الصَّغِيرِ، وَالنَّوَوِيُّ فِي تَحْقِيقِهِ، وَجَزَمَ الْبَغَوِيّ، وَغَيْرُهُ بِطَهَارَتِهَا، وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي، وَغَيْرُهُ.
وقد يكون هذا مرجحا للقول بالطهارة.
2)من حيث التنظير:
قال في الإيعاب: (ويشهد لذلك قول الشيخين: وإذا نَجَّسْنا شعرَ الآدمي، فالصحيح طهارة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم).
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

مع العلم ان شيخ الإسلام في أسنى المطالب نقل تصحيح الشيخين ولم يخالفهما:
ولذلك اعتبرت شيخ الإسلام موافقاً للشيخين
لكن نقل شيخنا محمد بن عبد الله بن محمد عن شرح البهجة الصغير غير الموقف إلى موافقته للرملي
لذلك فإن قدرتنا على مطالعة شرح البهجة الصغير مسألة مهمة جداً
لذلك وددت لو يرفعه لنا شيخنا محمد أو من يستطيع
- «خلاصة الفوائد المحمدية في شرح البهجة الوردية» :

وهو «الشرح الصغير» لها ، فرغ من تصنيفه عام (867هـ) وذكر أنه قرئ عليه 57 مرة ، فهو محرَّرٌ أتمَّ التحرير . وهو المقدَّمُ من كتبه كلها حال الاختلاف لزيادة تحريره ([15])
q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد بن فخري الرفاعي
ذكر الكردي في الفوائد:
شيخ الاسلام زكريا الأنصاري ، والمقدم من كتبه " شرح البهجة " الصغير ، ثم كتاب "المنهج" وشرحه له .



هو ما جزم به النووي في التنقيح وكذلك الرافعي.
تقصد التحقيق
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

مسألة:
إذا خرجت رطوبة فرج المراة من محل يبلغه الذكر فطاهرة عند ابن حجر ونجسة عند الرملي وقال أنه في المجموع بخلاف التي تخرج من محل يجب غسله.
وقال الشبراملسي والأقرب ما قاله حج.
تقصد ذكر المجامع الطويل غير المعتدل (فإن المعتدل لا يصل إلى باطن الفرج الذي هو محل الخلاف هنا)
فلا خلاف على أن ما يصل إليه ذكر المجامع المعتدل طاهر لأنه ليس من باطن الفرج

حاشية الشبراملسي:
وَيَنْبَغِي أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ طَالَ ذَكَرُهُ وَخَرَجَ عَنْ الِاعْتِدَالِ أَنَّهُ لَا يَنْجَسُ بِمَا أَصَابَهُ مِنْ الرُّطُوبَةِ الْمُتَوَلَّدَةِ مِنْ الْبَاطِنِ الَّذِي لَا يَصِلُ إلَيْهِ ذَكَرُ الْمُجَامِعِ الْمُعْتَدِلِ لِعَدَمِ إمْكَانِ التَّحَفُّظِ مِنْهُ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ اُبْتُلِيَ النَّائِمُ بِسَيَلَانِ الْمَاءِ مِنْ فَمِهِ فَإِنَّهُ يُعْفَى عَنْهُ لِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ فَكَذَا هَذَا
http://shamela.ws/browse.php/book-3565#page-244


على عجالة

ابن حجر في شرح العباب (وهو آخر كتبه في الترتيب) قال: الحاصل أن الأوجه ما دل عليه كلام المجموع أنها متى خرجت مما لا يجب غسله كانت نجسة
منقول من صفحة 148 من الحواشي المدنية للكردي
رابط تحميل الحواشي المدنية للكردي وبهامشه تقريرات نفيسة من الحاشية الكبرى للكردي وغيرها

إذاً يكون المعتمد قول الرملي والخطيب

وفي كلام الشبراملسي وابن قاسم العبادي أنه على القول بنجاسته فهو معفو عنه (وفهمه الشرواني من كلام الرملي كما بينه تعليق الشبراملسي على كلام الرملي) لمشقة التحرز

حاشية الشبراملسي:
(قَوْلُهُ: وَرُطُوبَةُ الْفَرْجِ) وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا يُلَاقِيهِ بَاطِنُ الْفَرْجِ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ هَلْ يَتَنَجَّسُ بِذَلِكَ فَيَتَنَجَّسُ بِهِ ذَكَرُ الْمُجَامِعِ أَوْ لَا؟ لِأَنَّ مَا فِي الْبَاطِنِ لَا يُنَجِّسُ أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ نَجِسٌ كَالنَّجَاسَاتِ الَّتِي فِي الْبَاطِنِ فَإِنَّهَا مَحْكُومٌ بِنَجَاسَتِهَا، وَلَكِنَّهَا لَا تُنَجِّسُ مَا أَصَابَهَا إلَّا إذَا اتَّصَلَتْ بِالظَّاهِرِ، وَمَعَ هَذَا فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْفَى عَنْ ذَلِكَ، فَلَا يَنْجَسُ ذَكَرُ الْمُجَامِعِ لِكَثْرَةِ الِابْتِلَاءِ بِهِ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا مَا لَوْ أَدْخَلَتْ أُصْبُعَهَا لِغَرَضٍ، لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَعُمَّ الِابْتِلَاءُ بِهِ كَالْجِمَاعِ لَكِنَّهَا قَدْ تَحْتَاجُ إلَيْهِ كَأَنْ أَرَادَتْ الْمُبَالَغَةَ فِي تَنْظِيفِ الْمَحِلِّ.
وَيَنْبَغِي أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ طَالَ ذَكَرُهُ وَخَرَجَ عَنْ الِاعْتِدَالِ أَنَّهُ لَا يَنْجَسُ بِمَا أَصَابَهُ مِنْ الرُّطُوبَةِ الْمُتَوَلَّدَةِ مِنْ الْبَاطِنِ الَّذِي لَا يَصِلُ إلَيْهِ ذَكَرُ الْمُجَامِعِ الْمُعْتَدِلِ لِعَدَمِ إمْكَانِ التَّحَفُّظِ مِنْهُ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ اُبْتُلِيَ النَّائِمُ بِسَيَلَانِ الْمَاءِ مِنْ فَمِهِ فَإِنَّهُ يُعْفَى عَنْهُ لِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ فَكَذَا هَذَا (قَوْلُهُ: وَالْحَاصِلُ) يُتَأَمَّلُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ بِعَدَمِ وُجُوبِ غَسْلِ ذَكَرِ الْمُجَامِعِ فَإِنَّهُ يَصِلُ إلَى مَا لَا يَجِبُ غَسْلُهُ مِنْ الْمَرْأَةِ، وَعَلَيْهِ فَكَانَ الْقِيَاسُ نَجَاسَتُهُ.
نَعَمْ فِي كَلَامِ سم عَلَى بَهْجَةٌ مَا يُفِيدُ أَنَّا وَإِنْ قُلْنَا بِنَجَاسَتِهِ يُعْفَى عَنْهُ.

وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ ابْنِ الْعِمَادِ أَنَّ مَحِلَّ نَجَاسَةِ مَا يَخْرُجُ مِمَّا لَا يَجِبُ غَسْلُهُ مِنْ الْفَرْجِ حَيْثُ خَرَجَ بِنَفْسِهِ كَأَنْ سَالَ.
أَمَّا مَا يَخْرُجُ عَلَى ذَكَرِ الْمُجَامِعِ أَوْ عَلَى أُصْبُعِ الْمَرْأَةِ إذَا أَدْخَلَتْهُ فِي فَرْجِهَا فَطَاهِرٌ اهـ.
وَفِيهِ نَظَرٌ.
وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ نَجِسٌ غَايَتُهُ أَنَّهُ يُعْفَى عَنْهُ فَلَا يَنْجَسُ ذَكَرُ الْمُجَامِعِ كَمَا فُهِمَ مِنْ حَاشِيَةِ الْبَهْجَةِ لسم (قَوْلُهُ: فَهِيَ نَجِسَةٌ) خِلَافًا لحج حَيْثُ قَالَ بِطَهَارَتِهَا إنْ خَرَجَتْ مِمَّا يَصِلُ إلَيْهِ ذَكَرُ الْمُجَامِعِ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ
http://shamela.ws/browse.php/book-3565#page-244

حاشية الشرواني:
(قَوْلُهُ الَّذِي لَا يَجِبُ غَسْلُهُ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ لَكِنَّ مُقْتَضَى آخِرِ كَلَامِ الثَّانِي أَنَّهُ يُعْفَى عَنْهُ
http://shamela.ws/browse.php/book-9059#page-302

والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

أنا أخطأت في ذكر محل الخلاف في مسألة رطوبة الفرج بسبب الاستعجال
تقصد ذكر المجامع الطويل غير المعتدل (فإن المعتدل لا يصل إلى باطن الفرج الذي هو محل الخلاف هنا)
فلا خلاف على أن ما يصل إليه ذكر المجامع المعتدل طاهر لأنه ليس من باطن الفرج

على عجالة
فهذا خطأ
الصواب أن محل الخلاف هو ما بين ما يجب غسله وبين ما لا يصل إليه ذكر المجامع المعتدل

حاشية عبد الرحمن الشربيني على شرح البهجة الكبير:
(قَوْلُهُ: مِنْ الْبَاطِنِ) هُوَ مَا لَا يَجِبُ غَسْلُهُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ م ر وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ هِيَ مَاءٌ أَبْيَضُ يَخْرُجُ مِمَّا بَيْنَ مَا يَجِبُ غَسْلُهُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ وَآخِرُ مَا يَصِلُهُ ذَكَرُ الْمُجَامِعِ الْمُعْتَدِلِ أَيْ: فَهَذِهِ مَحَلُّ الْخِلَافِ، الْأَصَحُّ طَهَارَتُهَا وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ نَجِسٌ قَطْعًا وَمَا قَبْلَهُ طَاهِرٌ قَطْعًا
http://shamela.ws/browse.php/book-21848#page-42
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

وهناك اختلاف في تحديد باطن الفرج
الرملي قال الباطن هو ما لا يجب غسله
وابن حجر قال الباطن هو ما لا يصل إليه ذكر المجامع المعتدل

حاشية عبد الرحمن الشربيني على شرح البهجة الكبير:
(قَوْلُهُ: مِنْ الْبَاطِنِ) هُوَ مَا لَا يَجِبُ غَسْلُهُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ م ر
حاشية الجمل:
وَابْنِ حَجَرٍ جَعَلَ رُطُوبَةَ الْفَرْجِ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ: طَاهِرَةٌ قَطْعًا وَهِيَ الْخَارِجَةُ مِمَّا يَجِبُ غَسْلُهُ، وَنَجِسَةٌ قَطْعًا وَهِيَ الْخَارِجَةُ مِنْ الْبَاطِنِ، وَطَاهِرَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ وَهِيَ الْخَارِجَةُ مِنْ بَيْنِ الْبَاطِنِ وَمَا يَجِبُ غَسْلُهُ اهـ ح ل.
http://shamela.ws/browse.php/book-21598#page-177

والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

إحدى المسائل الخلافية بين المتأخرين

هل إزالة النجاسة بماء زمزم مكروه أم خلاف الأولى؟

اعتمد ابن حجر أنه خلاف الأولى

واعتمد شيخ الإسلام والخطيب الكراهة

وهو ظاهر كلام النووي فهو نقل كلام الماوردي مقراً له
وكلام الماوردي ظاهره الكراهة ، وقد صرح بذلك الخطيب وشيخ الإسلام وأقره الرملي الكبير على فهمه وأضاف أن الصيمري قال بأنه خلاف الأولى

والرملي أطلق الجواز ، بدون تدقيق في كونه مكروه أو خلاف الأولى

فيكون المُقدَّم طبقاً لطريقتي القول بالكراهة
ويكون المُقدَّم طبقاً لطريقتك القول بأنه خلاف الأولى

والله أعلم

تحفة المحتاج لابن حجر:
وَلَا يُكْرَهُ الطُّهْرُ بِمَاءِ زَمْزَمَ وَلَكِنْ الْأَوْلَى عَدَمُ إزَالَةِ النَّجَسِ بِهِ
http://shamela.ws/browse.php/book-9059#page-77



مغني المحتاج للخطيب:
وَلَا مَاءِ زَمْزَمَ لِعَدَمِ ثُبُوتِ نَهْيٍ فِيهِ، نَعَمْ يُكْرَهُ إزَالَةُ النَّجَاسَةِ بِهِ كَمَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ.
http://shamela.ws/browse.php/book-11444#page-36


أسنى المطالب لشيخ الإسلام:
(وَ) لَا (مَاءُ زَمْزَمَ) لِعَدَمِ ثُبُوتِ نَهْيٍ فِيهِ نَعَمْ تُكْرَهُ إزَالَةُ النَّجَاسَةِ بِهِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ، وَصَرَّحَ بِهِ الرُّويَانِيُّ، وَغَيْرُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلِاسْتِنْجَاءِ

حاشية الرملي الكبير على الأسنى:
(قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلِاسْتِنْجَاءِ) ، وَفِي الِاسْتِقْصَاءِ عَنْ الصَّيْمَرِيِّ أَنَّ غَيْرَ مَاءِ زَمْزَمَ مِنْ الْمَاءِ أَوْلَى مِنْهُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ ثُمَّ قَالَ إنَّ مَاءَ زَمْزَمَ وَغَيْرَهُ سَوَاءٌ عَلَى الْمَذْهَبِ ج

http://shamela.ws/browse.php/book-11468#page-8

المجموع شرح المهذب للنووي:
وَطَرَدَ الْمَاوَرْدِيُّ فِيهِ الْوَجْهَيْنِ وَطَرَدَهُمَا أَيْضًا فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِحِجَارَةِ الْحَرَمِ قَالَ وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ سُقُوطُ الْفَرْضِ بِكُلِّ ذَلِكَ لِأَنَّ لِمَاءِ زَمْزَمَ حُرْمَةً تَمْنَعُ الِاسْتِنْجَاءَ بِهِ ثُمَّ لَوْ اسْتَنْجَى بِهِ أَجْزَأَهُ بِالْإِجْمَاعِ
http://shamela.ws/browse.php/book-2186#page-650

نهاية المحتاج للرملي:
وَشَمِلَ إطْلَاقُهُ مَاءَ زَمْزَمَ وَأَحْجَارَ الْحَرَمِ فَيَجُوزُ (أي الاستنجاء) بِهِمَا عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -
http://shamela.ws/browse.php/book-3565#page-142


والله أعلم
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

لكن الباجوري ذكر أن المعتمد خلاف الأولى وكذا نقله الشبراملسي عن الزيادي.
وهو ما اعتقده بعيدا عن الضابط.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

وهو ما اعتقده بعيدا عن الضابط.
ضابطك أن عند اتفاق ابن حجر والرملي على حكم يكون هو المُقدَّم مطلقاً
ولم تذكر ما الموقف إذا كان لأحدهما كلام ولم يكن للآخر كلام
الذي ظهر لي أن في هذه الحالة الأقرب إلى ضابطك تقديم كلام من تكلم منهما مطلقاً طالما لا يوجد مخالفة من الآخر

ملحوظة: أنا لم أنقل موافقة الزيادي (أعمد أصحاب الحواشي) لابن حجر لكونها غير مؤثرة لوجود ثلاثة من مدرسة شيخ الإسلام تكلموا صراحةً في المسألة فيكون الاعتماد على كلامهم

والله أعلم
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

اعتمد ابن حجر أنه خلاف الأولى
وفي شرح الزبد جعل أحجار الحرم وأحجار الذهب في الحكم سواء.
ولا أعلم من قال بكراهة أحجار الذهب .
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

في شرح البهجة:
... وَلَا يُكْرَهُ الْمُتَغَيِّرُ بِمَا لَا غِنًى لِلْمَاءِ عَنْهُ
وَلَا مَاءُ زَمْزَمَ فِي الْحَدَثِ
وَأَمَّا فِي الْخَبَثِ فَقَالَ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ تَبَعًا لِلْمَاوَرْدِيِّ : لَهُ حُرْمَةٌ تَمْنَعُ مِنْ الِاسْتِنْجَاءِ بِهِ، فَقِيلَ : حُرْمَةٌ وَالظَّاهِرُ أَدَبًا؛ فَقَدْ عَبَّرَ الرُّويَانِيُّ فِي حِلْيَتِهِ بِالْكَرَاهَةِ مَقْرُونَةً بِكَرَاهَةِ الْمُتَشَمِّسِ، وَالصَّيْمَرِيُّ بِخِلَافِ الْأُولَى، وَفِي مُسْلِمٍ: أَنَّ أَبَا ذَرٍّ أَزَالَ بِهِ الدَّمَ الَّذِي حَصَلَ بِرَجْمِ قُرَيْشٍ لَهُ، وَحَمْلُهُ عَلَى فَقْدِ غَيْرِهِ خِلَافُ الظَّاهِرِ بِلَا ضَرُورَةٍ.
حواشي شرح الهجة:
( قَوْلُهُ : فَقِيلَ : حُرْمَةً ) أَيْ : قِيلَ إنَّ الْمَنْعَ عَلَى وَجْهِ التَّحْرِيمِ
(وَقَوْلُهُ : وَالظَّاهِرُ أَدَبًا) أَيْ : الظَّاهِرُ أَنَّ الْمَنْعَ عَلَى وَجْهِ الْأَدَبِ فَيَكُونُ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ خِلَافَ الْأَدَبِ وَهُوَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِخِلَافِ الْأَوْلَى . فَقَوْلُهُ : حُرْمَةً وَأَدَبًا مَنْصُوبٌ عَلَى النِّيَابَةِ عَنْ الْمَصْدَرِ أَيْ : مَنْعَ حُرْمَةٍ أَوْ مَنْعَ أَدَبٍ أَوْ التَّمْيِيزِ أَيْ : مِنْ جِهَةِ التَّحْرِيمِ أَوْ الْأَدَبِ .
( قَوْلُهُ : وَالظَّاهِرُ أَدَبًا ) فِي الْمَجْمُوعِ: السُّنَّةُ وَالْأَدَبُ يَشْتَرِكَانِ فِي النَّدْبِيَّةِ لَكِنَّ السُّنَّةَ تَتَأَكَّدُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : فَقَدْ عَبَّرَ الرُّويَانِيُّ ) أَيْ : فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ كَلَامُهُ الْأَوَّلُ وَعِبَارَتُهُ يُكْرَهُ لِحُرْمَتِهِ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْكَرَاهَةِ خِلَافُ الْأَوْلَى؛ إذْ لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَهْيٌ، فَلَا يُنَافِي عُمُومَ تَعْبِيرِهِ فِي الزَّوَائِدِ بِعَدَمِ كَرَاهَةِ اسْتِعْمَالِهِ، وَفِي الِاسْتِقْصَاءِ: الْمَذْهَبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ، وَفِي الْقُوتِ: قَضِيَّةُ إطْلَاقِ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ كَغَيْرِهِ . ا هـ . عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ .

وفي القليوبي وعنه في حاشية الجمل: قَوْلُهُ : ( بِمَاءٍ ) شَمِلَ مَاءَ زَمْزَمَ وَهُوَ مَكْرُوهٌ عِنْدَ الْخَطِيبِ وَابْنِ حَجَرٍ . وَقَالَ شَيْخُنَا خِلَافَ الْأَوْلَى لِمَا قِيلَ إنَّهُ يُورِثُ الْبَاسُورَ , وَيُلْحَقُ بِهِ فِي خِلَافِ الْأَوْلَى وَالْكَرَاهَةِ مَا نَبَعَ مِنْ بَيْنَ أَصَابِعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَاءُ الْكَوْثَرِ وَالْمَاءُ الْمَغْضُوبُ عَلَى أَهْلِهِ.

وهذا مخالف لعبارة ابن حجر، وشيخه هو الزيادي، والذي اعتمده الزيادي هو الذي اعتمده علماء مصر كالشبراملسي والجمل والبجيرمي.

وتلحظ مدرك القائل بالكراهة، والقائل بخلاف الأولى
فالقائل بالكراهة يعتبر القول بالحرمة، ويراعي خلاف
والقائل بخلاف الأولى، يعد القول بالحرمة شذوذا، ولا يوجد حديث ينص على الكراهة
 
أعلى