العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد
هذه محاولة لحسم الخلاف بين الشيخين رحمهما الله للخلاف المعروف في هذا الباب دفعني إليه كوني أريد أن يكون طريق معرفة المعتمد واحد وسهل وطريقة لا أخالف فيها أحد من العلماء السابقين ممن تكلموا في هذا الباب.
جعلت كتاب فتح العلى عمدتي وكان هذا العمل مختصرا له وقد أحذف المسائل التي قالت عنها الدكتورة شفاء هيتو أنهما لم يختلفا فيها بل هو وهم من المؤلف وأعتمد ما ذكرته من اتفاق أحدهما مع شيخ الاسلام او الشيخ الخطيب وما لم تذكره بحثت فيه حسب طاقتي و زدت عليه الضابط وهو :
أن المعتمد ما في التحفة والنهاية إذا اتفقا عليه مع مراعاة ترتيب كتب ابن حجر.
إذا اختلفا يقدم ما وافق فيه أحدهما شيخ الإسلام ثم الشيخ الخطيب ويقدم شيخ الإسلام على الشيخ الخطيب عند اختلافهما.
أخذت هذا الضابط مما في الفوائد المكية وما نقله عن الفوائد المدنية ومن قول الدكتور أكرم القواسمي في المدخل أن جمهور الشافعية يخيرون بين ابن حجر وابن الرملي فسرت على هذه الطريقة التي لا ينكر المعتمد فيها جمهور الشافعية رحمهم الله.
وفي الفوائد المدنية:
قال السيد عمر البصري إن ما اختلف عليه ابن حجر والرملي فليعتمد أيها شاء .. وسواء كان شيخ الإسلام والشربيني أو أحدهما في جانب واحد منها أم لا... .
سألت نفسي لماذا هذين العلمين بالذات ؟
وفيها أيضا:
وعندي لا تجوز الفتوى بما يخالفهما بل بما يخالف التحفة والنهاية إلا إذا لم يتعرضا له فيقتى بكلام شيخ الإسلام ثم بكلام الخطيب....إلخ

علم أنه إذا لم ينصا على مسألة فيرجع لشيخ الإسلام ثم الخطيب الشربيني فما فرضنا أن ما اختلفا فيه كعدم النص عليه إذا ما الفرق بين مسألة لم ينصا عليه وبين مسألة لم يتفقا فيها فالأولى عدم وجود المسألة نصا وحكما متفقا عليه والثانية عدم وجود الحكم المتفق عليه.
وأبدا مستعينا بالله عز وجل.
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

مثال رجلان الأول تيقن نزول المني والثاني شك أنه مذي أو مني واختاركونه مني.
الأول سيغتسل وكذا الثاني
على قول الرملي الأول يمنع من قراءة القرآن والثاني لا يمنع قل ما الفرق بين هذا الني وهذا المني ؟
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

توضيح المسألة أكثر

1- صحة الصلاة

الشاك في الخارج هل هو مني أم مذي
هذا الرجل ذمته مشتغلة بمقتضى أحد الخارجين يقيناً فلا تصح صلاته
فإذا فعل مقتضى أحد الخارجين (المبيح للصلاة) برئت ذمته من هذا الخارج يقيناً ويبقى الشك في اشتغال ذمته بمقتضى الخارج الآخر والأصل عدم اشتغال الذمة فيطرح هذا الشك وتصح الصلاة
ملحوظة:
-مقتضى المذي المبيح للصلاة هو الوضوء وغسل ما أصابه
-ومقتضى المني المبيح للصلاة هو الغسل

طيب
هذا الرجل إذا توضأ فقط ما حاله حينئذ؟
هذا ذمته مشتغلة بمقتضى أحد الخارجين يقيناً (إما غسل ما أصابه (مذي) وإما الغسل (مني)) فهذا لا تصح صلاته

2- حل مس المصحف
بالنسبة للذي تيقن خروج المني
هذا ذمته مشتغلة بمقتضى خروج المني يقيناً فلا يحل له مس المصحف ولا قراءة القرآن

وأما الشاك في كونه مني أم مذي
هذا ذمته مشتغلة بمقتضى أحد الخارجين (المبيح لمس المصحف) يقيناً
فلا يحل له مس المصحف
ملحوظة:
-مقتضى المذي المبيح لمس المصحف هو الوضوء
-ومقتضى المني المبيح لمس المصحف هو الغسل

3- حل قراءة القرآن
بالنسبة لهذا الشاك
أصلاً حل قراءة القرآن منوط فقط بالطهارة من الحدث الأكبر
وهذه الطهارة (الغسل) مشكوك في اشتغال الذمة بها والأصل عدم اشتغال الذمة
فيطرح هذا الشك وتحل قراءة القرآن

والله أعلم
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

أصلاً حل قراءة القرآن منوط فقط بالطهارة من الحدث الأكبر
وهذه الطهارة (الغسل) مشكوك في اشتغال الذمة بها والأصل عدم اشتغال الذمة
فيطرح هذا الشك وتحل قراءة القرآن
لم لم تقل هذا في من الزم نفسه بأنه مذي فقالوا بوجوب غسل الثوب من أثره مع أنها مشكوك فيها والأصل الطهارة ؟؟
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
أصلاً حل قراءة القرآن منوط فقط بالطهارة من الحدث الأكبر
وهذه الطهارة (الغسل) مشكوك في اشتغال الذمة بها والأصل عدم اشتغال الذمة
فيطرح هذا الشك وتحل قراءة القرآن
q.gif




لم لم تقل هذا في من الزم نفسه بأنه مذي فقالوا بوجوب غسل الثوب من أثره مع أنها مشكوك فيها والأصل الطهارة ؟؟



1- صحة الصلاة

الشاك في الخارج هل هو مني أم مذي
هذا الرجل ذمته مشتغلة بمقتضى أحد الخارجين يقيناً فلا تصح صلاته
فإذا فعل مقتضى أحد الخارجين (المبيح للصلاة) برئت ذمته من هذا الخارج يقيناً ويبقى الشك في اشتغال ذمته بمقتضى الخارج الآخر والأصل عدم اشتغال الذمة فيطرح هذا الشك وتصح الصلاة
ملحوظة:
-مقتضى المذي المبيح للصلاة هو الوضوء وغسل ما أصابه

-ومقتضى المني المبيح للصلاة هو الغسل

طيب
هذا الرجل الشاك إذا توضأ فقط ما حاله حينئذ؟
هذا ذمته مشتغلة بمقتضى أحد الخارجين يقيناً(إما غسل ما أصابه (مذي) وإما الغسل (مني)) فهذا لا تصح صلاته
..
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة(83):
لو ألقي طيب على زبيب ونقع وصفي وصارت رائحة الطيب كالخمر فإن كان الطيب أقل من الزبيب نجس عند ابن حجر .
وصرح بالطهارة مطلقا الرملي.
الرملي لم يصرح بشىء
بل قال يحتمل خلافه وهو أوجه
فكلمة خلافه تحتمل الطهارة مطلقاً أو النجاسة مطلقاً
الشبراملسي قال أن مقصود الرملي هو الطهارة مطلقاً

وهذه المسألة كلام أصحاب الحواشي فيها هو في نقل وفهم كلام الرملي فقط
وليس في كلامهم ترجيح لقول أو تضعيف لقول مما يدل على أن القولين (تفصيل ابن حجر والقول بالطهارة مطلقاً) قويين معتبرين عندهم (وما زلنا نبحث عن مرجح)

ما عدا السيد عمر البصري فقد صرح بأن القول بالطهارة مطلقاً قول في غاية البعد وعلل هذا البعد بأنه يشمل ما لو قل الطيب جداً مع القطع حينئذ بالتخمر
وهذا يضعف القول بالطهارة مطلقاً في مقابل تفصيل ابن حجر الذي يدخل فيه نجاسة الطيب القليل جداً وهو المقطوع بنجاسته على قول البصري

فيكون المعتمد قول ابن حجر بسبب قول البصري الذي فيه تضعيف للقول بالطهارة مطلقاً وتقوية لقول ابن حجر
والله أعلم

تحفة المحتاج لابن حجر:
يَكْثُرُ السُّؤَالُ عَنْ زَبِيبٍ يُجْعَلُ مَعَهُ طِيبٌ مُتَنَوِّعٌ وَيُنْقَعُ ثُمَّ يُصَفَّى فَتَصِيرُ رَائِحَتُهُ كَرَائِحَةِ الْخَمْرِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِيهِ أَنَّ ذَلِكَ الطِّيبَ إنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ الزَّبِيبِ تَنَجَّسَ وَإِلَّا فَلَا

حاشية الشرواني:
(قَوْلُهُ تَنْبِيهٌ يَكْثُرُ السُّؤَالُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ جَعَلَ مَعَ نَحْوِ الزَّبِيبِ طِيبًا مُتَنَوِّعًا وَنُقِعَ ثُمَّ صُفِّيَ وَصَارَتْ رَائِحَتُهُ كَرَائِحَةِ الْخَمْرِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ إنَّ ذَلِكَ الطِّيبَ إنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ الزَّبِيبِ تَنَجَّسَ وَإِلَّا فَلَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ أُلْقِيَ عَلَى عَصِيرِ خَلٍّ دُونَهُ تَنَجَّسَ وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ وَالظَّاهِرَ عَدَمُ التَّخَمُّرِ وَلَا عِبْرَةَ بِالرَّائِحَةِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ وَهُوَ أَوْجُهُ اهـ.
أَقُولُ لَمْ يُبَيِّنْ أَنَّ خِلَافَهُ إطْلَاقُ الطَّهَارَةِ أَوْ إطْلَاقُ النَّجَاسَةِ لَكِنَّ الثَّانِيَ أَقْرَبُ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَ الطَّهَارَةِ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ لِشُمُولِهِ مَا إذَا قَلَّ الطِّيبُ جِدًّا مَعَ الْقَطْعِ حِينَئِذٍ بِالتَّخَمُّرِ وَلَعَلَّ وَجْهَ اعْتِمَادِ إطْلَاقِ النَّجَاسَةِ وَإِنْ كَثُرَ الطِّيبُ وَقَلَّ الزَّبِيبُ أَنَّ الطِّيبَ لَيْسَ بِمَانِعٍ مِنْ التَّخَمُّرِ وَإِنْ كَثُرَ بِخِلَافِ الْخَلِّ مَعَ الْعَصِيرِ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ وَجَزَمَ بِالْأَوَّلِ الْأُجْهُورِيُّ وَكَذَا ع ش وَأَقَرَّهُ الرَّشِيدِيُّ عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ م ر وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ إلَخْ وَهُوَ الطَّهَارَةُ مُطْلَقًا وَهُوَ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ ع ش اهـ.
وَيُؤَيِّدُهُ سَابِقُ كَلَامِ النِّهَايَةِ لَاحِقُهُ كَمَا يَظْهَرُ بِمُرَاجَعَتِهِ

http://shamela.ws/browse.php/book-9059#page-307
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

1- صحة الصلاة
الشاك في الخارج هل هو مني أم مذي
هذا الرجل ذمته مشتغلة بمقتضى أحد الخارجين يقيناً فلا تصح صلاته
فإذا فعل مقتضى أحد الخارجين (المبيح للصلاة) برئت ذمته من هذا الخارج يقيناً ويبقى الشك في اشتغال ذمته بمقتضى الخارج الآخر والأصل عدم اشتغال الذمة فيطرح هذا الشك وتصح الصلاة
ملحوظة:
-مقتضى المذي المبيح للصلاة هو الوضوء وغسل ما أصابه
-ومقتضى المني المبيح للصلاة هو الغسل

طيب
هذا الرجل الشاك إذا توضأ فقط ما حاله حينئذ؟
هذا ذمته مشتغلة بمقتضى أحد الخارجين يقيناً(إما غسل ما أصابه (مذي) وإما الغسل (مني)) فهذا لا تصح صلاته
..
لست مقتنعا بهذا الكلام بل هو متناقض إذ كيف يعمل بمقتضى المذي ولا يعمل بمقتضى المني .
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة (98):
لو أضل الماء في رحله أو نسيه قضى مطلقا سواء كان رحله واسع أو غير واسع عند ابن حجر وفصل ابن الرملي بين الواسع والضيف فيقضي لو كان ضيقا ولا يقضي لو كان واسعا تبعا لشيخ الإسلام والشيخ الخطيب وهو المعتمد.

المسألة (99):
لو أدرج في رحله ماء ولم يعلم به فلا قضاء عليه مطلقا عند ابن حجر تبعا للروضة وشيخ الإسلام وهو المعتمد وفصل الرملي بين ما إذا فتشه فأدرج فيه فلا يقضي وبين ما لم يفتشه أصلا فيقضي تبعا للبغوي.
المسألة (100):
لو تيقن فقد الماء لا يجب عليه طلبه واليقين عند ابن حجر حقيقة وعند الرملي ما قرب منه كمن أخبره عدل أو عدول بفقد ةالماء فهو كاليقين تبعا للماوردي.
قلت (أحمد ) وتفسير العلماء للتيقن في جميع المسائل موافق للرملي فعلى سبيل المثال:
قال في اسنى المطالب:
الْمُرَادُ بِالْيَقِينِ الظَّنُّ الْغَالِبُ، وَلَوْ أَمَّنَهُمْ الصَّادِرُونَ وَوَثِقُوا بِقَوْلِهِمْ فَلَا تَحَلُّلَ
وفي الغرر في الزكاة:
أَنَّ الْمُرَادَ بِالْيَقِينِ مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ الْوَاجِبَ لَا يَنْقُصُ عَنْ.
وفي التحفة باب الزكاة :
الْمُرَادَ بِالْيقِينِ مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ الْوَاجِبَ لَا يَنْقُصُ عَنْهُ،
الجمل :
وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْيَقِينِ فِي كَلَامِهِمْ هُنَا الْيَقِينَ الْجَازِمَ لِاسْتِحَالَتِهِ مَعَ الظَّنِّ بَلْ مَعَ الشَّكِّ.
البيجرمي :
وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْيَقِينِ حَقِيقَتَهُ.
وقال الشرواني على التحفة:
وَمِنْ صُوَرِ التَّيَقُّنِ فَقْدُهُ كَمَا فِي الْبَحْرِ مَا لَوْ أَخْبَرَ عُدُولٌ بِفَقْدِهِ بَلْ الْأَوْجَهُ إلْحَاقُ الْعَدْلِ فِي ذَلِكَ بِالْجَمْعِ إذَا أَفَادَ الظَّنَّ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِيمَا لَوْ بَعَثَ النَّازِلُونَ ثِقَةً يَطْلُبُ لَهُمْ نِهَايَةٌ اهـ سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر إلْحَاقُ الْعَدْلِ أَيْ وَلَوْ عَدْلَ رِوَايَةٍ وَقَوْلُهُ إذَا أَفَادَ الظَّنَّ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ بَقِيَ مَعَهُ تَرَدُّدٌ لَا يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْيَقِينِ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ لِمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي مَوَاضِعَ مِنْ أَنَّ خَبَرَ الْعَدْلِ بِمُجَرَّدِهِ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ الْيَقِينِ اهـ عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْحِفْنِيِّ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ خَبَرَ الْعَدْلِ يُعْمَلُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَنِدًا لِلطَّلَبِ لِأَنَّ خَبَرَهُ وَإِنْ كَانَ مُفِيدًا لِلظَّنِّ إلَّا أَنَّهُمْ أَقَامُوهُ مُقَامَ الْيَقِينِ اهـالمسالة (101):
يجوز لفاقد الطهوريبن أن يصلي أول الوقت وإن رجا أحدهما قبل ضيق الوقت عند ابن حجر.
وعند الرملي يمتنع عليه الصلاة ما دام يرجو أحدهما تبعا للشيخ الخطيب واعتمده الزيادي وهو المعتمد.
المسألة (102):
لفاقد الطهورين أن يصلي صلاة الجنازة إن تعينت عليه ثم يعيد إذا وجد أحدهما عند ابن حجر ولا يصلي مطلقا عند الرملي تبعا للخطيب واعتمده القليوبي.
وفي بعض نسخ النهاية ما هو موافق للتحفة واستشكله الشبراملسي.
فعلى النقل الاول للرملي يكون هو المعتمد تبعا للشيخ الخطيب واعتماد القليوبي له واستشكال الشبراملسي ضده.
وعلى النسخة الأخرى يكون المعتمد عند ابن حجر ولا خلاف بينهما في ذلك والله أعلم
قلت (أحمد)وانما استشكل الشبراملسي هذا القول لأن الجنازة بمنزلة النفل فلا تستباح لفاقد الطهورين وقد يجاب بأنها لما تعينت صارت كالواجب ويؤيده قولهم باشتراط نية الفرضية في صلاة الجنازة والله أعلم.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

لست مقتنعا بهذا الكلام بل هو متناقض إذ كيف يعمل بمقتضى المذي ولا يعمل بمقتضى المني .

مش فاهم
ماذا تقصد
وأين التناقض
الكلام كله واضح ومتسق

والله أعلم
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة (103):
لو تيمم لخطبة الجمعة مثلا ولم يخطب لا يصلى الجمعة به عند ابن حجر ويصلى به عند ابن الرملي.

المسألة(104):
لو توهم شين فاحش بعضو يتيمم عند ابن حجر ولا يتيمم عند الرملي تبعا للتحقيق والروضة وعليه الشيخ الخطيب وابن المقري وابن العماد وهو المعتمد.
المسألة (105):
لو تيمم في وضوء عن عضوين مثلا مرتين ثم أراد أن يصلي فرضا آخر فيتعدد التيمم بتعدد الاعضاء عند ابن حجر تبعا لشيخ الإسلام.
ويجب تيمم واحد فقط عن العضوينعند الرملي تبعا لوالده والشيخ الخطيب لأن الترتيب قد سقط وإنما تعدد لأجل الترتيب قال في الروضة:
ولو عمت الجراحات أعضاءه الأربعة قال القاضي والأصحاب يكفيه تيمم واحد عن الجميع لأنه سقط الترتيب لسقوط الغسل.
قال الجمل:
وَالْحَاصِلُ أَنَّ تَعَدُّدَ التَّيَمُّمِ إنَّمَا هُوَ عِنْدَ تَعَدُّدِ الْغَسْلِ بِتَعَدُّدِ الْعُضْوِ، فَإِنْ سَقَطَ الْغَسْلُ عَنْ الْعُضْوَيْنِ سَقَطَ التَّرْتِيبُ فَيَكْفِي تَيَمُّمٌ وَاحِدٌ اهـ شَيْخُنَا.
قال البيجرمي:
وَالْحَاصِلُ: أَنَّهُ مَتَى وَجَبَ التَّرْتِيبُ تَعَدَّدَ التَّيَمُّمُ وَإِلَّا فَلَا.
قال النووي في الروضة :
قُلْتُ: وَلَوْ عَمَّتِ الْجِرَاحَاتُ أَعْضَاءَهُ الْأَرْبَعَةَ. قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْأَصْحَابُ: يَكْفِيهِ تَيَمُّمٌ وَاحِدٌ عَنِ الْجَمِيعِ، لِأَنَّهُ سَقَطَ التَّرْتِيبُ لِسُقُوطِ الْغُسْلِ.

المسألة (106):
لو عليه حدث ونجاسة ومعه ماء يكفي لأحدهما وكان بمحل لا يسقط بالتيمم يتخير بين الوضوء وغسل النجاسة عند ابن حجر تبعا للقاضي.
وعمم الحكم الرملي تبعا للنووي في المجموع والروضة وكذا شيخ الإسلام والشيخ الخطيب فيجب غسل النجاسة إذ لا بدل لها وهو المعتمد.
المسألة(107)
يحرم على المراة الاستمتاع بما بين سرة وركبة الرجل حال الحيض عند ابن حجر ويحل عند الرملي تبعا للشيخ الخطيب وهو المعتمد.

المسألة(108)
يحكم ببلوغ الصبي بنزول المني ببلوغه تسع سنين تقريبا عند ابن حجر تبعا لشيخ الإسلام وتحديدا عند الرملي كالشيخ الخطيب. والأول المعتمد.
قال النووي:
وَالْمَذْهَبُ الَّذِي عَلَيْهِ التَّفْرِيعُ اسْتِكْمَالُ تِسْعٍ وَهَلْ هِيَ تَحْدِيدٌ أَمْ تَقْرِيبٌ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا صَاحِبُ الْحَاوِي وَالدَّارِمِيُّ فِي كِتَابِ الْمُتَحَيِّرَةِ وَالْمُتَوَلِّي وَالشَّاشِيُّ وَغَيْرُهُمْ أَحَدُهُمَا تَحْدِيدٌ فَلَوْ نَقَصَ عَنْ التِّسْعِ مَا نَقَصَ فَلَيْسَ بِحَيْضٍ وَهَذَا مُقْتَضَى إطْلَاقِ كَثِيرِينَ وَأَصَحُّهُمَا تَقْرِيبٌ صَحَّحَهُ الرُّويَانِيُّ وَالرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمَا
وقال :

قَالَ أَصْحَابُنَا أَقَلُّ سِنٍّ يَجُوزُ أَنْ تُنْزِلَ الْمَرْأَةُ فِيهِ الْمَنِيَّ هُوَ سِنُّ الْحَيْضِ وَفِيهِ الْأَوْجُهُ الثَّلَاثَةُ السَّابِقَةُ الصَّحِيحُ اسْتِكْمَالُ تِسْعِ سِنِينَ
وقال في دقائق المنهاج :
وَقت إِمْكَان الْمَنِيّ استكمال تسع سِنِين يتَنَاوَل مني الذّكر وَالْأُنْثَى.

المسألة(109)
حرمة دخول المسجد للمتحيرة كالحائض حتى ولو للصلاة لأنها تصح خارجه عند الرملي تبعا للروضة ووالده فقال في الروضة: وحكمها في دخول المسجد حكم الحائض.
وقال بجوازه للصلاة ونحوها من أمور الدين ابن حجر وشيخ الإسلام والشيخ الخطيب والإسنوي والاول المعتمد.

انتهى كتــــــــــــاب الطهارة
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

أتمنى أن تصبر فلا تبدأ في كتاب الصلاة حتى ننتهي تماماً من كتاب الطهارة حتى لا تتداخل مشاركاتي في مسائل كتاب الطهارة مع مشاركاتك في كتاب الصلاة (وفي هذه الأثناء تقوم بتجهيز مسائل كتاب الصلاة ومراجعتها في كراستك)

أو تفتح موضوعاً جديداً لكتاب الصلاة

والله أعلم
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

تنويه مهم :
ذكرت أن الضابط هو ان ما اتفقا عليه في التحفة والنهاية هو المذهب فإن اختلفا قدم من وافق شيخا المذهب أو النووي أو أحدهما ،فإن لم يكن لشيخا المذهب ترجيح قدم من وافق منهما شيخ الإسلام ثم الشيخ الخطيب ثم أصحاب ىالحواشي على الترتيب المعروف .

قد اعترض بعض مشايخنا في الملتقى على هذه الطريقة وخاصة الترجيح بفلان أو فلان ويمكن الجواب عنها بـ :
جماهير أئمتنا المتأخرين ذكروا أنه لا محيد عن التخيير بين الشيخين لمن لم يصل لدرجة الترجيح.
وأن هذا الضابط ليس للترجيح بل هو طريقة من طرق اختيار أحد القولين فالترجيح إنما يكون لأهله وأنا لست من أهله.
فلو أن شخصا ذهب يشتري ثوبا فوجد ثوبين لا يقل أحدهما عن الآخر جودة ولكنه سيختار واحدا منهما مع أنه ليس خبرة في أنواع الأقمشة ولكن سيترحج عنده أحدهما بمرجح.
أنا لست أهلا للترجيح ولكن يجب ان اختار أحد القولين فوضعت ضابط الاختيار لدي لا أكثر من ذلك.
ولا يستغرب الاختيار بفلان أوفلان أو تقديمه لأنه قد وقع مثله ولم ينكر وهو قولهم عن ترتيب أصحاب الحواشي وتقديم الزيادي عليهم.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

قال غير واحد يحكم بطهارته أي يكون حكمه حكم الطاهر .

ملحوظة:
أنت هنا لم تقل أن عبارة حكم الطاهر تفيد العموم على أساس أنها مصدر مضاف
فلو أنك قلت هذا كان معناه تطبيق كل أحكام الطاهر عليه بما فيها الحكم عند تغير الماء به
بل فهمت من السياق أنه نجس معفو عنه

وهذا هو ما فعلته أنا في مسألة الشاك في الخارج
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة(85):
لو بقي على الجلد شعر يسير بعد دبغه طهر عند ابن حجر تبعا لشيخ الإسلام ولا يطهر عند الرملي كالشيخ الخطيب بل هو نجس معفو عنه.
والثاني المعتمد لموافقته المجموع فقال:
إذا قلنا بالأصح ان الشعر لا يطهر بالدباغ قال القاضي يعفى القليل الذي يبقى على الجلد ويحكم بطهارته تبعا له.
قال غير واحد يحكم بطهارته أي يكون حكمه حكم الطاهر .
قلت : والخلف ليس لفظي ويظهر ما لو تغير به ماء فهل يكون تغيره بطاهر أم بنجس معفو عنه كدم البراغيث في ثوب ثم نقع في ماء فغيره ؟
أظن على المعتمد انه كالثاني والله اعلم.

عبارة النووي ليس فيها ترجيح

فشقها الأول: يعفى عن القليل : ظاهرها أنه نجس معفو عنه
ويحتمل أنه طاهر كما في قوله في الهرة (وهي طاهرة بلا خلاف)
المجموع شرح المهذب:
يُعْفَى عَنْ الْهِرَّةِ لِلْحَاجَةِ
http://shamela.ws/browse.php/book-2186#page-172

وشقها الثاني: ويحكم بطهارته تبعاً: ظاهرها أنه محكوم عليه أنه طاهر

فتعارضا فتساقطا


فيكون المعتمد أنه طاهر لموافقة شيخ الإسلام لابن حجر
حاشية الشرواني على التحفة:
(قَوْلُهُ فَيَطْهُرُ إلَخْ) وِفَاقًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ، وَقَالَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي أَنَّهُ نَجِسٌ يُعْفَى عَنْهُ اهـ.

والله أعلم
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

أنت هنا لم تقل أن عبارة حكم الطاهر تفيد العموم على أساس أنها مصدر مضاف
فلو أنك قلت هذا كان معناه تطبيق كل أحكام الطاهر عليه بما فيها الحكم عند تغير الماء به
بل فهمت من السياق أنه نجس معفو عنه

وهذا هو ما فعلته أنا في مسألة الشاك في الخارج
إذا تطبيق القاعدة أولى فيكون حكمه حكم الطاهر مصدر مضاف يفيد العموم فيكون تغير الماء به تغيرا بطاهر.


عبارة النووي ليس فيها ترجيح
بل فيها الترجيح فيكون معناها أنه مفعو عنه لأنه لا يمكن تطهيره فهو لا يطهر بالدباغ ويكون حكمه حكم الطاهر تبعا للجلد والشق الثاني أظن هو المرجح.
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

والخلف ليس لفظي ويظهر ما لو تغير به ماء فهل يكون تغيره بطاهر أم بنجس معفو عنه كدم البراغيث في ثوب ثم نقع في ماء فغيره ؟
أظن على المعتمد انه كالثاني والله اعلم.
ويفارق هذه المسألة بأن دم البراغيث يمكن تطهيره بخلاف الشعر فلا يمكن تطهيره.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

بما أننا اتفقنا على حكم مسألة قليل الشعر
فالأولى أن نركز على مسألة الشاك في الخارج
فأنا لا أريد أن نترك مسألة بدون الاتفاق على حكمها بإذن الله

مسألة الشاك في الخارج (بعيداً عن مناقشة المدرك فنحن لا نرجح به)
أنا قلت الظاهر أن مقصود الإمام النووي بحكم المني هو الاغتسال (وأن كلامه ليس فيه ترجيح)
لأن الظاهر أن كلامه في أصل الروضة هو اختصار لكلام الرافعي في فتح العزيز الذي ذكر الاغتسال فقط
وأن كلامه في المجموع الظاهر أنه اختصار لكلام الشيرازي في المهذب الذي ذكر الاغتسال فقط
وأصلاً الكلام في هذه الكتب كلها هو على صحة الصلاة والمانع منها ولم يشر أحدهم إلى باقي أحكام المني
والنووي علل أصح الوجوه بأن الذي يبرىء ذمة الشاك من أحد الخارجين يقيناً أن يأتي بمقتضاه (فهو شىء يجب فعله (ليس ترك) وهو ليس إلا الغسل)
فكل هذا يدل على أن النووي لا يقصد عموم أحكام المني

وأنت قلت أن الظاهر أن مقصود النووي هو كل أحكام المني (أن كلامه مرجح لقول ابن حجر) بناءً على أن المصدر المضاف من صيغ العموم وأن كل ما قلتُهُ لا يصرف معنى العبارة إلى الخصوص

يمكن أن يقال بما أننا اختلفنا في فهم كلام النووي هذا يدل على أن كلامه محتمل فهمت أنا منه ما يخالف ما فهمته أنت
ونحن نرجح بالصريح والظاهر فقط
فينبغي حينئذ أن نحيد كلام النووي ونلجأ إلى توافق المتأخرين فيكون المعتمد قول الرملي لموافقة الخطيب

وهذا الكلام استفدته مما وضحه شيخنا وضاح
هذا حيث كان الكلام ظاهراً ، لا حيث قلتَ أنتَ أنه الظاهر ، فمتى كان الكلام ظاهراً بحيث لا يختلف فيه ، أو ظهر عناد المخالف بيسر ، فلا إشكال

فإن كلام النووي إن كان محتملاً ، وكنتَ أنتَ الحامل له على أحد الإحتمالات ، كان الترجيح بالنووي مبني على اجتهادك في فهم معنى كلامه ، أي لا ترجيح بالنووي في هذه المسألة وما شاكلها، بل بفهمك لكلام النووي، فصرتَ أحد المرجحات ولو بالواسطة.

والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة (86):
المسك لو انفصل بعد الموت طاهر عند ابن حجر ونجس عند الرملي تبعا لشيخ الإسلام والشيخ الخطيب ونص عليه في الروضة وهو المعتمد.

الذي نص عليه في الروضة هو تفصيل حكم الفأرة قبل الموت وبعده وهو ما لم يفعله في حكم المسك

وابن حجر قال أن المسك المنفصل بعد الموت طاهر إن تجسد وانعقد
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسأللة (86):
المسك لو انفصل بعد الموت طاهر عند ابن حجر ونجس عند الرملي تبعا لشيخ الإسلام والشيخ الخطيب ونص عليه في الروضة وهو المعتمد.
المعتمد قول ابن حجر
والله أعلم

الحواشي المدنية للكردي وبهامشه تقريرات نفيسة من الحاشية الكبرى للكردي وغيرها (صفحة 149):

الحواشي المدنية للكردي:
(قوله في حياته) قيد للفأرة فقط أما المسك ولو من ميت فهو طاهر إن تجسد وانعقد كما صرح به في التحفة

بالهامش:
(قوله كما صرح به في التحفة) والإيعاب أيضاً وهو ظاهر الروض والروضة وأصلها وجرى عليه البلقيني وقطع به الزركشي في الخادم........اه جمل الليل



والله أعلم


رابط تحميل الحواشي المدنية للكردي وبهامشه تقريرات نفيسة من الحاشية الكبرى للكردي وغيرها في الفقه الشافعي


الموضوع الأصلي: https://feqhweb.com/vb/threads/.18729#ixzz2vDpxLVMg
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

مسألة خلافية بين ابن حجر والرملي غير موجودة في كتاب فتح العلي

حكم فضلات الأنبياء

اعتمد ابن حجر نجاستها مذهباً وفاقاً لما جزم بتصحيحه الشيخان ووفاقاً لجمهور المتقدمين وبعض المتأخرين وهو المعتمد
بينما اعتمد الرملي طهارتها وفاقاً للخطيب وشيخ الإسلام وبعض المتقدمين وأكثر المتأخرين (واختاره ابن حجر من حيث الدليل)

قال العلامة الشرواني في حاشيته علي التحفة
قوله (واختار جمع إلخ ) اعتمده النهاية والمغني وفاقا للشهاب الرملي وخلافا للشارح كما يأتي عبارتهما واللفظ للأول وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وهو المعتمد وحمل تنزهه صلى الله عليه وسلم منها على الاستحباب ومزيد النظافة ، انتهي
الإيعاب فى شرح العباب لابن حجر الهيتمى
وشمل ما ذُكِر: فضلاتِه صلى الله عليه وسلم، وهو ما صحَّحه الشيخانِ في الشرح الصغير والتحقيق كالجمهور؛ لتنزهه صلى الله عليه وسلم منها. ولكن المختارَ -تبعا لكثيرين من المتقدمين والمتأخرين- طهارتُها من حيث الدليل
المجموع شرح المهذب للإمام النووي:

وأما بوله صلى الله عليه وسلم ودمه ففيهما وجهان مشهوران عند الخراسانيين ، وذكر القاضي حسين وقليل منهم في العذرة وجهين ونقلهما في العذرة صاحب البيان عن الخراسانيين ، وقد أنكر بعضهم على الغزالي طرده الوجهين في العذرة ، وزعم أن العذرة نجسة بالاتفاق ، وأن الخلاف مخصوص بالبول والدم ، وهذا الإنكار غلط ، بل الخلاف في العذرة مشهور ، نقله غير الغزالي كما حكيناه عن القاضي حسين وصاحب البيان وآخرين ، وأشار إليه إمام الحرمين وآخرون فقالوا : في فضلات بدنه صلى الله عليه وسلم كبوله ودمه وغيرهما وجهان ، وقال القفال في شرح التلخيص في الخصائص : قال بعض أصحابنا : جميع ما يخرج منه صلى الله عليه وسلم طاهر ، قال : وليس بصحيح ، فهذا نقل القفال وهو شيخ طريقة الخراسانيين وعليه مدارها ، واستدل من قال بنجاسة هذه الفضلات بأنه صلى الله عليه وسلم كان يتنزه منها ، واستدل من قال بطهارتها بالحديثين المعروفين : { أن أبا طيبة الحاجم حجمه صلى الله عليه وسلم وشرب دمه ولم ينكر عليه } ، { وأن امرأة شربت بوله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليها } وحديث أبي طيبة ضعيف ، وحديث شرب المرأة البول صحيح رواه الدارقطني وقال : هو حديث صحيح ، وهو كاف في الاحتجاج لكل الفضلات قياسا . وموضع الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها ، ولم يأمرها بغسل فمها ، ولا نهاها عن العود إلى مثله ، وأجاب القائل بالطهارة عن تنزهه صلى الله عليه وسلم عنها أن ذلك على الاستحباب والنظافة ، والصحيح عند الجمهور نجاسة الدم والفضلات ، وبه قطع العراقيون ، وخالفهم القاضي حسين فقال : الأصح طهارة الجميع والله أعلم .


وفى التحقيق (صفحة 30) صحح الإمام النووي نجاسة البول والدم والغائط مطلقاً ثم حكى وجود قول مرجوح داخل المذهب بطهارة فضلات رسول الله صلى الله عليه وسلم

تحميل مخطوطة التحقيق للإمام النووي رحمه الله في الفقه الشافعي

q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وضاح أحمد الحمادي
ابن حجر قد نص على ذلك في (التحفة) حيث قال : "فإن المخالف يرى في فضلاته- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما هو مذهبنا أنها كغيرها".
q.gif



http://shamela.ws/browse.php/book-9059#page-298
الإمام ابن حجر الهيتمى جزم فى التحفة بنجاسة الدم والبول والعذرة دون استثناء فضلاته عليه الصلاة والسلام ثم ذكر أن القول بطهارتها هو اختيار جمع

أمثلة على ذكر الإمام ابن حجر الهيتمى فى التحفة لاختيار جمع تؤكد أن هذه العبارة معناها أن هذا الاختيار خلاف المعتمد

تحفة المحتاج-كتاب الاعتكاف
وَمُعْتَكَفٌ فِيهِ وَلُبْثٌ وَنِيَّةٌ (هُوَ مُسْتَحَبٌّ كُلَّ وَقْتٍ) إجْمَاعًا (وَ) هُوَ (فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ أَفْضَلُ) مِنْهُ فِي غَيْرِهَا وَلَوْ بَقِيَّةَ رَمَضَانَ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَاوَمَ عَلَيْهِ إلَى وَفَاتِهِ قَالُوا وَحِكْمَتُهُ أَنَّهُ (لِطَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ) أَيْ: الْحِكَمِ وَالْفَضْلِ أَوْ الشَّرَفِ الْمُخْتَصَّةِ بِهِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَاَلَّتِي هِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ أَيْ الْعَمَلُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْعَمَلِ فِي أَلْفِ شَهْرٍ لَيْسَ فِيهَا لَيْلَةُ قَدْرٍ فَهِيَ أَفْضَلُ لَيَالِي السَّنَةِ وَمِنْ ثَمَّ صَحَّ «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إيمَانًا أَيْ: تَصْدِيقًا بِهَا وَاحْتِسَابًا أَيْ: لِثَوَابِهَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» وَفِي رِوَايَةٍ «وَمَا تَأَخَّرَ» وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ خَبَرَ «مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ حَتَّى يَنْقَضِيَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَقَدْ أَخَذَ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ بِحَظٍّ وَافِرٍ» وَخَبَرَ «مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَقَدْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ» وَقُدِّمَ هَذَا فِي سُنَنِ الصَّوْمِ لِيُبَيَّنَ ثُمَّ نَدَبَهُ لِلصَّوْمِ وَهُنَا نَدَبَهُ فِي نَفْسِهِ وَإِنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ وَالْمَذْهَبُ أَنَّهَا تَلْزَمُ لَيْلَةً بِعَيْنِهَا مِنْ لَيَالِي الْعَشْرِ وَأَرْجَاهَا الْأَوْتَارُ (وَمَيْلُ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إلَى أَنَّهَا) أَيْ: تِلْكَ اللَّيْلَةَ الْمُعَيَّنَةَ (لَيْلَةُ الْحَادِي) وَالْعِشْرِينَ (أَوْ) لَيْلَةُ (الثَّالِثِ وَالْعِشْرِينَ) لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أُرِيَهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي لَيْلَةٍ وِتْرٍ مِنْهُ وَأَنَّهُ سَجَدَ صَبِيحَتَهَا فِي مَاءٍ وَطِينٍ» فَكَانَ ذَلِكَ لَيْلَةَ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلَيْلَةُ الثَّالِثِ وَالْعِشْرِينَ كَمَا فِي مُسْلِمٍ وَاخْتَارَ جَمْعٌ أَنَّهَا لَا تَلْزَمُ لَيْلَةً بِعَيْنِهَا مِنْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِبَلْ تُنْقَلُ فِي لَيَالِيهِ فَعَامًا أَوْ أَعْوَامًا تَكُونُ وِتْرًا إحْدَى أَوْ ثَلَاثًا أَوْ غَيْرَهُمَا وَعَامًا أَوْ أَعْوَامًا تَكُونُ شَفْعًا ثِنْتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا أَوْ غَيْرَهُمَا قَالُوا وَلَا تَجْتَمِعُ الْأَحَادِيثُ الْمُتَعَارِضَةُ فِيهَا إلَّا بِذَلِكَ وَكَلَامُ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ يَقْتَضِيهِ

تحفة المحتاج-كتاب المساقاة
(وَلَا تَصِحُّ الْمُخَابَرَةُ) قِيلَ بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ (وَهِيَ عَمَلُ الْأَرْضِ) أَيْ الْمُعَامَلَةُ عَلَيْهَا كَمَا بِأَصْلِهِ وَعَبَّرَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَشَارَ إلَيْهِ هُنَا بِقَوْلِهِ وَهِيَ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ (بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنْ الْعَامِلِ وَلَا الْمُزَارَعَةُ وَهِيَ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ وَالْبَذْرُ مِنْ الْمَالِكِ) لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْهُمَا وَلِسُهُولَةِ تَحْصِيلِ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ بِالْإِجَارَةِ وَاخْتَارَ جَمْعٌ جَوَازَهُمَا وَتَأَوَّلُوا الْأَحَادِيثَ عَلَى مَا إذَا شُرِطَ لِوَاحِدٍ زَرْعُ قِطْعَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَلِآخَرَ أُخْرَى وَاسْتَدَلُّوا بِعَمَلِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَيُرَدُّ بِأَنَّهَا وَقَائِعُ فِعْلِيَّةٌ مُحْتَمَلَةٌ فِي الْمُزَارَعَةِ لِكَوْنِهَا تَبَعًا وَفِيهَا وَفِي الْمُخَابَرَةِ لِكَوْنِهَا بِإِحْدَى الطُّرُقِ الْآتِيَةِ
حاشية الشرواني:
(قَوْلُهُ وَاخْتَارَ جَمْعٌ) عِبَارَةَ الْغُرَرِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحَيْ الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ وَاخْتَارَ النَّوَوِيُّ تَبَعًا لِابْنِ الْمُنْذِرِ وَابْنِ خُزَيْمَةَ وَالْخَطَّابِيِّ صِحَّتَهُمَا مَعًا، وَلَوْ مُنْفَرِدَيْنِ لِصِحَّةِ أَخْبَارِهِمَا وَحَمَلُوا أَخْبَارَ النَّهْيِ عَلَى مَا إذَا إلَخْ اهـ.

روضة الطالبين
وَالْمُخَابَرَةُ وَالْمُزَارَعَةُ بَاطِلَتَانِ، وَقَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ: تَجُوزُ الْمُزَارَعَةُ.
قُلْتُ: قَدْ قَالَ بِجَوَازِ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُخَابَرَةِ مِنْ كِبَارِ أَصْحَابِنَا أَيْضًا، ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَالْخَطَّابِيُّ
وَصَنَّفَ فِيهَا ابْنُ خُزَيْمَةَ جُزْءًا، وَبَيَّنَ فِيهِ عِلَلَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ بِالنَّهْيِ عَنْهَا، وَجَمَعَ بَيْنَ أَحَادِيثِ الْبَابِ، ثُمَّ تَابَعَهُ الْخَطَّابِيُّ وَقَالَ: ضَعَّفَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدِيثَ النَّهْيِ، وَقَالَ: هُوَ مُضْطَرِبٌ كَثِيرُ الْأَلْوَانِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَأَبْطَلَهَا مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَقِفُوا عَلَى عِلَّتِهِ، قَالَ: فَالْمُزَارَعَةُ جَائِزَةٌ، وَهِيَ عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ، لَا يُبْطِلُ الْعَمَلَ بِهَا أَحَدٌ. هَذَا كَلَامُ الْخَطَّابِيِّ. وَالْمُخْتَارُ جَوَازُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُخَابَرَةِ، وَتَأْوِيلُ الْأَحَادِيثِ عَلَى مَا إِذَا شَرَطَ أَحَدُهُمَا زَرْعَ قِطْعَةٍ مُعَيَّنَةٍ، وَالْآخَرُ أُخْرَى، وَالْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ، إِبْطَالُهُمَا، وَعَلَيْهِ تَفْرِيعُ مَسَائِلِ الْبَابِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.


فقد ثبت باستقراء عبارات التحفة أن مدلول عبارة (واختار جمع) أن هذا الاختيار خلاف المعتمد، كما فى المثالين السابقين وغيرهما من الأمثلة فى التحفة والله أعلم

المتأخرون مختلفون فيه ، وقد اعتمد ابن حجر في (التحفة) نجاسة البول والروث ولو من النبي صلى الله عليه وسلم وسبقه إلى هذا جماعة ممن جاء بعد الشيخين منهم ابن المقري في (تمشيته) وعلاء الدين الطاوسي في (شرحه على الحاوي) ودميري في (النجم) .
نهاية المحتاج:
وَشَمِلَ كَلَامُهُ نَجَاسَةَ الْفَضَلَاتِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مَا صَحَّحَاهُ وَحَمَلَ الْقَائِلُ بِذَلِكَ الْأَخْبَارَ الَّتِي يَدُلُّ ظَاهِرُهَا لِلطَّهَارَةِ كَعَدَمِ إنْكَارِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شُرْبَ أُمِّ أَيْمَنَ بَوْلَهُ عَلَى التَّدَاوِي، لَكِنْ جَزَمَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ بِطَهَارَتِهَا، وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ، وَنَقَلَهُ الْعِمْرَانِيُّ عَنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ، وَصَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَالْبَارِزِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ.
وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: إنَّهُ الَّذِي أَعْتَقِدُهُ وَأَلْقَى اللَّهَ بِهِ.
وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إنَّ بِهِ الْفَتْوَى، وَصَحَّحَهُ الْقَايَاتِيُّ وَقَالَ: إنَّهُ الْحَقُّ، وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: تَكَاثَرَتْ الْأَدِلَّةُ عَلَى ذَلِكَ، وَعَدَّهُ الْأَئِمَّةُ فِي خَصَائِصِهِ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى خِلَافِهِ، وَإِنْ وَقَعَ فِي كُتُبِ كَثِيرٍ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ فَقَدْ اسْتَقَرَّ الْأَمْرُ مِنْ أَئِمَّتِهِمْ عَلَى الْقَوْلِ بِالطَّهَارَةِ انْتَهَى.
وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَحُمِلَ تَنَزُّهُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْهَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَمَزِيدِ النَّظَافَةِ.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَيَنْبَغِي طَرْدُ الطَّهَارَةِ فِي فَضَلَاتِ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ، وَنَازَعَهُ الْجَوْجَرِيُّ فِي ذَلِكَ.
http://shamela.ws/browse.php/book-3565#page-240
عبارة شرح البهجة الصغير للقاضي زكريا: (وَشَمِلَتْ الْفَضْلَةُ فَضْلَةَ النَّبِيِّ
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْجُمْهُورِ وَصَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَالنَّوَوِيُّ فِي التَّحْقِيقِ، لكِنْ جَزَمَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ بِطَهَارَتِهَا وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَنَقَلَهُ الْعِمْرَانِيُّ عَنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ).





هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟


الموضوع الأصلي: https://feqhweb.com/vb/threads/.17012#ixzz2vU1m3KE8
 
أعلى