العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد
هذه محاولة لحسم الخلاف بين الشيخين رحمهما الله للخلاف المعروف في هذا الباب دفعني إليه كوني أريد أن يكون طريق معرفة المعتمد واحد وسهل وطريقة لا أخالف فيها أحد من العلماء السابقين ممن تكلموا في هذا الباب.
جعلت كتاب فتح العلى عمدتي وكان هذا العمل مختصرا له وقد أحذف المسائل التي قالت عنها الدكتورة شفاء هيتو أنهما لم يختلفا فيها بل هو وهم من المؤلف وأعتمد ما ذكرته من اتفاق أحدهما مع شيخ الاسلام او الشيخ الخطيب وما لم تذكره بحثت فيه حسب طاقتي و زدت عليه الضابط وهو :
أن المعتمد ما في التحفة والنهاية إذا اتفقا عليه مع مراعاة ترتيب كتب ابن حجر.
إذا اختلفا يقدم ما وافق فيه أحدهما شيخ الإسلام ثم الشيخ الخطيب ويقدم شيخ الإسلام على الشيخ الخطيب عند اختلافهما.
أخذت هذا الضابط مما في الفوائد المكية وما نقله عن الفوائد المدنية ومن قول الدكتور أكرم القواسمي في المدخل أن جمهور الشافعية يخيرون بين ابن حجر وابن الرملي فسرت على هذه الطريقة التي لا ينكر المعتمد فيها جمهور الشافعية رحمهم الله.
وفي الفوائد المدنية:
قال السيد عمر البصري إن ما اختلف عليه ابن حجر والرملي فليعتمد أيها شاء .. وسواء كان شيخ الإسلام والشربيني أو أحدهما في جانب واحد منها أم لا... .
سألت نفسي لماذا هذين العلمين بالذات ؟
وفيها أيضا:
وعندي لا تجوز الفتوى بما يخالفهما بل بما يخالف التحفة والنهاية إلا إذا لم يتعرضا له فيقتى بكلام شيخ الإسلام ثم بكلام الخطيب....إلخ

علم أنه إذا لم ينصا على مسألة فيرجع لشيخ الإسلام ثم الخطيب الشربيني فما فرضنا أن ما اختلفا فيه كعدم النص عليه إذا ما الفرق بين مسألة لم ينصا عليه وبين مسألة لم يتفقا فيها فالأولى عدم وجود المسألة نصا وحكما متفقا عليه والثانية عدم وجود الحكم المتفق عليه.
وأبدا مستعينا بالله عز وجل.
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

أن يذكر العلماء الفرق بين المسألة والقاعدة.
قد تخرج المسألة عن القاعدة لأن الواجب في النجاسة ما يزيل العين والأثر فلو ان نجاسة متوسطة لم يزل عينها إلا بعد سبع مرات يستحب بعدها ثانية وثالثة كما ذكروا .
فيكون الحال كذلك في التي لا يزول عينها ولا أثرها إلا بسبع وتراب فهي كالسابقة .
أظن أن ضابط التثليث بعد زوال العين والأثر يسن التثليث .
كما أنه يمكن القول بأن القاعدة لا تنطبق على هذا من حيث أنهم لم يقولوا بالتسبيع والتتريب في الثانية والثالثة بل غسلات عادية مما يقوي الضابط الذي ذكرته والله أعلم.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

وَفِي الْمُقِيمِ نَحْوُ ذَلِكَ
...........
فالنووي قال نحو ذلك (أي قريب)
والقريب من حوائج المسافر هي حوائج المقيم وإن كانت أقل
فيه نظر ، بل هو بعيد ، فإن تصرفات المقيم هي ضد تصرفات المسافر ، فلا قرب ، بل التقريب أن يقال ونحوه من تصرفات المسافر ولا يشترط فيها التساوي ، لكن لا تنزل حتى تصير تصرفات مقيم ، كأن تكون التصرفات هي هي ، ولكن ينبغي في خف المسافر أن تصلح لهذه التصرفات ثلاثة أيام بلياليهن على الأقل ، وخف المقيم ينبغي أن تصلح لها يوماً وليلة على الأقل.
أو يكون المقصود بنحو ، بعض ما تقدم ونحوه من تصرفات المسافرين ، نص على نحو لأنه هنا لا يعدد جميع تصرفات المسافرين ، فيكتفي بنحو للدلالة عليها.
أو غير ذلك.
ويا حبذا ـ مع التصريح بعدم الأهلية ـ أن يعتمد على تفسير العلماء لكلام العلماء .
وكلام الشيخ زكريا والشربيني هو الموافق لكلام النووي في (الروضة) و(المنهاج) ولكلام الرافعي في (العزير) وليس في (المجموع) ما يخالفه ، وقد فهم ابن حجر من هذه التقييدات بتردد المسافر دلالتها على المنع في غيره ، فاحتاج إلى حملها على الغالب ليخرج من دلالة مفهومها الظاهر ، ولو لم تكن دالة على المنع لما احتاج إلى هذا الحمل.
وعلى افتراض أن الأول محتمل ، فهذه الدلالة أظهر.
والله أعلم
 
التعديل الأخير:

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

فيكون المعتمد على طريقتي قول شيخ الإسلام والخطيب

ويا حبذا ـ مع التصريح بعدم الأهلية ـ أن يعتمد على تفسير العلماء لكلام العلماء .

أنت من قبل أقررت بفهمي لكلام النووي في مسألة قصد حمل المصحف مع أن أحداً من علماء المذهب لم يقل أن ظاهر كلامه هو ما فهمته
فالعلماء ليسوا ملتزمين بالاستدلال بظاهر كلامهما قد يستدلوا به وقد لا يستدلوا به
فيكون كلامهم في فهم كلام غيرهم مرشد لنا
والله أعلم

وقد قال الرملي الكبير عن كلام شيخ الإسلام فى مسألة الاستياك بالإصبع المنفصلة أنه يصحح ما صححه الرملي الكبير وهذا لا يمكن تصوره فقد قدم قول الإسنوي ثم ذكر الاعتراض الذي اعترض به البعض عليه ثم فصل الرد الذي يجاب به على هذا الاعتراض خاتماً كلامه به.

q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
ولو افترضنا أني أفهم خطأً ففائدة الملتقى أن كل يعرض فهمه على الملأ والكل يتعاون للوصول للصواب بإذن الله فكلنا بشر معرض للخطأ
q.gif




 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

أنت من قبل أقررت بفهمي لكلام النووي في مسألة قصد حمل المصحف مع أن أحداً من علماء المذهب لم يقل أن ظاهر كلامه هو ما فهمته
فالعلماء ليسوا ملتزمين بالاستدلال بظاهر كلامهما قد يستدلوا به وقد لا يستدلوا به
فيكون كلامهم في فهم كلام غيرهم مرشد لنا
هذا حيث كان الكلام ظاهراً ، لا حيث قلتَ أنتَ أنه الظاهر ، فمتى كان الكلام ظاهراً بحيث لا يختلف فيه ، أو ظهر عناد المخالف بيسر ، فلا إشكال وإلا لانقطع الخطاب بين الناس إذ مبناه الظاهر، أما أن تأتي إلى مسألة مثل هذه أو نحوه ثم تجتهد باعتماد علم اللغة ومفهوم المخالفة أو تجعل السكوت إقراراً بشكل مضطرد وتسنبط بذلك معاني الكلام ، وإذا سألك واحد عن عدم اعتمادك كلام إمام المذهب اعتذرت بعدم الأهلية من غير تفصيل ، فكيف يجتمعان؟!
فحيث كان الكلام لا يفهم معنى إلا باعتماد بعض طرق الاجتهاد ، فلا تستنبطه أنتَ وتطلق الحكم بالموافقة والمخالفة.
هذا لا يتفق مع السبب الذي من أجله اعتمدتَ هذه القاعدة حيث صرتَ أنتَ بذلك أحد المرجحين ، فإن كلام النووي إن كان محتملاً ، وكنتَ أنتَ الحامل له على أحد الإحتمالات ، كان الترجيح بالنووي مبني على اجتهادك في فهم معنى كلامه ، أي لا ترجيح بالنووي في هذه المسألة وما شاكلها، بل بفهمك لكلام النووي، فصرتَ أحد المرجحات ولو بالواسطة.

والله أعلم
والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

لا إشكال
عندما تجدني أخطأت فى تطبيق الطريقة عملياً على المسائل فصحح لي بارك الله فيك
وهذه هي فائدة الملتقى كما قلت من قبل
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة(72):
يشترط طهارة الخف بعد اللبس وقبل الحدث عند ابن حجر وعند الرملي عند اللبس فقط.
نص في التحفة عليه وأطلق في النهاية وقد يجمع بأن المقيد مقدم ولا يفهم منه أن المطلق يخالفه فيكون ما قيده ابن حجر هو المعتمد.


ظاهر كلام النووي فى المجموع أنه يجزىء المسح بعد غسل الخف المتنجس مطلقاً (عدم التقييد باللبس أو الحدث) ، ولو كان المعتمد عنده التفصيل لصرح به

المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
وَكَذَا لَا يَصِحُّ الْمَسْحُ عَلَى خُفٍّ أَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ إلَّا بَعْدَ غَسْلِهِ
http://shamela.ws/browse.php/book-2186#page-510

فالصورة المتبادرة للذهن من العبارة:
أن شخصاً أصابت خفه (الذي يلبسه) نجاسة غير معفو عنها ثم أراد أن يتوضأ (أي قد أحدث) فلا بد له حينئذ من غسل الخف ليصح مسحه
والله أعلم

ووافقه ابن قاسم العبادي والرشيدي والبيجوري والحفني فيكون المعتمد على طريقتي
والله أعلم

حاشية البجيرمي:
وَعِبَارَةُ سم عَلَى الْمَتْنِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ طَهَارَتَهُمَا غَيْرُ مُشْتَرَطَةٍ فِي صِحَّةِ لُبْسِهِمَا حَتَّى لَوْ كَانَ بِهِمَا نَجَاسَةٌ لَا يُعْفَى عَنْهَا حَالَ اللُّبْسِ، ثُمَّ أَزَالَهَا قَبْلَ الْمَسْحِ أَجْزَأَ، نَعَمْ تَعَبُّدُ صِحَّةِ لُبْسِ نَجَسِ الْعَيْنِ كَالْمُتَّخَذِ مِنْ جِلْدِ الْمَيْتَةِ إذَا دُبِغَ حَالَ لُبْسِهِ اهـ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21599#page-259

حاشية الشرواني:
(قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْحَلَبِيُّ وَشَيْخُنَا (أي البيجوري) عِبَارَتُهُ أَنَّ شَرْطَ الطَّهَارَةِ مُعْتَبَرٌ عِنْدَ الْمَسْحِ لَا عِنْدَ اللُّبْسِ حَتَّى لَوْ لَبِسَ خُفَّيْنِ نَجِسَيْنِ أَوْ مُتَنَجِّسَيْنِ ثُمَّ طَهَّرَهُمَا قَبْلَ الْمَسْحِ عَلَيْهِمَا، وَأَمَّا بَقِيَّةُ الشُّرُوطِ فَتُعْتَبَرُ عِنْدَ اللُّبْسِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ خِلَافٍ طَوِيلٍ اهـ.
http://shamela.ws/browse.php/book-9059/page-243#page-254

وقد وجدت العبارة بالنص في حاشية البيجوري

حاشيةالجمل نقلاً عن الحفني:
وَأَمَّا عَدَمُ الطُّهْرِ فَلَا يَمْنَعُ صِحَّةَ اللُّبْسِ وَإِنَّمَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْمَسْحِ فَإِذَا طَهَّرَهُ قَبْلَ الْمَسْحِ صَحَّ مَسْحُهُ عَلَيْهِ سَوَاءٌ طَهَّرَهُ وَهُوَ بِطُهْرِ الْغُسْلِ، أَوْ الْمَسْحِ، أَوْ وَهُوَ مُحْدِثٌ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ نَجَسِ الْعَيْنِ، أَوْ الْمُتَنَجِّسِ
http://shamela.ws/browse.php/book-21598#page-141

حاشية الجمل نقلاً عن الرشيدي:
وَالْمُتَنَجِّسُ كَالنَّجَسِ أَيْ لَا يَكْفِي الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا كَمَا هُوَ صَرِيحُ كَلَامِهِ فَلَيْسَتْ الطَّهَارَةُ شَرْطًا لِلُّبْسِ
http://shamela.ws/browse.php/book-21598/page-141#page-141
والله أعلم
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
وَكَذَا لَا يَصِحُّ الْمَسْحُ عَلَى خُفٍّ أَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ إلَّا بَعْدَ غَسْلِهِ
شَرْطَ الطَّهَارَةِ مُعْتَبَرٌ عِنْدَ الْمَسْحِ لَا عِنْدَ اللُّبْسِ
هل يمكن القول أن هذه المسألة خالفا فيها النووي ويكون المعتمد ما ذكرت ؟
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

هل يمكن القول أن هذه المسألة خالفا فيها النووي ويكون المعتمد ما ذكرت ؟
هذه المسألة مما توهم الخلاف فيها أخذا من ظاهر كلام الإمامين ومحصلة كلامهما واحد وهو أن لا يجزئ المسح لا على نجس ولا متنجس مما يدل اشتراط الطهارة عند المسح إلا أن ابن حجر صرح فقال:
أن كل ما طرأ وزال مما يمنع صحة المسح إن كان قبل الحدث لم ينظر إليه. وهو عام وليس صريحا في المسألة
ولا يوجد نص صريح للرملي في هذه المسألة إطلاقا.
فيكون المعتمد هنا عند أصحاب الحواشي خاصة ابن قاسم والشوبري والله أعلم.
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة (89):
العبرة في قضاء الصلاة في التيمم بموضع الصلاة عند الرملي وبموضع التيمم عند ابن حجر.
فلو تيمم في محل يغلب فيه الماء وصلى في موضع يندر فيه الماء يقضي عند ابن حجر ولا يقضي عند الرملي تبعا لوالده وشيخ الإسلام والشيخ الخطيب وهو ظاهر كلام النووي وغيره من اعتبارهم رؤية الماء بالصلاة وتعليلهم القضاء وعدمه بالصلاة فهو المعتمد.

المسألة (90):
لو قارنت نية الإتمام رؤية الماء لا تبطل عند ابن حجر تبعا لشيخ الإسلام وقال هو في التحقيق وتبطل عند الرملي تبعا لوالده والشيخ الخطيب والأول المعتمد لموافقته للنووي وشيخ الإسلام.

المسألة (91):
لا يتيمم لصلاة جنازة بمحل لا تسقط به الصلاة إذا كان ثم من يقام به الفرض عند ابن حجر
وتجوز مطلقا عند الرملي تبعا لوالده والبغوي وأقره ابن قاسم وهو المعتمد.
المسألة(92):
يشترط الاجتهاد للقبلة قبل التيمم عند ابن حجر لا يشترط عند الرملي تبعا لوالده والشيخ الخطيب وشيخ الإسلام وقال :وجزم به في التحقيق ـ اي الاول ـ ونقله في الروضة وغيرها وقضيته عدم الصحة. وقال في موضع آخر: والأوجه الصحة كصحته قبل الستر وقال عن تشبيه الروضة القبلة بمن عليه نجاسة والتشبيه المذكور لا يلزم اتحاد المشبه والمشبه به .
وأظن أنه لو ثبت جزم النووي بالأول في التحقيق يكون هو المعتمد خاصة وقد صححه شيخ الإسلام في التحفة.
والثاني أقوى دلالة.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

فيكون المعتمد هنا عند أصحاب الحواشي خاصة ابن قاسم والشوبري

هل وافق الشوبري ابن قاسم والرشيدي والبيجوري والحفني؟
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى

المرفقات

  • tahkik.pdf
    9.8 MB · المشاهدات: 0
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة (93):
يصح التيمم لمن على بدنه نجاسة غير معفو عنها ولم يقدر على إزالتها عند ابن حجر ولا يصح عند ابن الرملي تبعا للروضة والتحقيق وهو المنصوص في الأم وشيخ الإسلام والشيخ الخطيب واعتمده الجمل وهو المعتمد.
والقول الاول صححه في المجموع.

المسألة (94):
يشترط استمرار النية حتى مسح جزء من الوجه عند ابن حجر تبعا للروضة وشيخ الإسلام.
ولا يجب استمرارها عند الرملي بل يكفي استحضارها عند النقل والمسح ولا يضر لو عزبت بينهما والأول المعتمد كما في الروضة.

المسألة (95) :
لو أذن لغيره بنقل التراب فأحدث بطل عند ابن حجر تبعا للروضة وشيخ الإسلام وهو المعتمد ولا يبطل عند ابن الرملي لأنه ما باشر العبادة ورد بأن نقل التراب ركن .

المسألة (96) :
يشترط وضع الجبيرة على طهارة كاملة حتى لو وضعت في غير أعضاء الوضوء عند الرملي تبعا للمجموع وشيخ الإسلام قال في المجموع:
والصحيح المشهور أنه يجب وضعها على طهر مطلقا.
ويشترط طهارة المحل فقط عند ابن حجر وحكى في المجموع وجها أنه لا يشترط الطهرة وقال هو شاذ.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

وأظن أنه لو ثبت جزم النووي بالأول في التحقيق يكون هو المعتمد خاصة وقد صححه شيخ الإسلام في التحفة.
والثاني أقوى دلالة.
قال في التحقيق :فالتيمم قبل اجتهاد في القبلة كتيمم من عليه نجاسة وسبق في الاستطابة(مخطوطة المكتبة الأزهرية صفحة18)
على هذا الجزم يكون ما في تحفة الطلاب وابن حجر هو المعتمد والله أعلم.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة (75):
لو شق الذكر نصفين فأدخل أحدهما نقض عند ابن حجر ولا ينقض عند ابن الرملي وعبارة المجموع :
ولا يتعلق ببعض الحشفة وحده شيء من الأحكام.
وهذا ظاهره يؤيد كلام ابن الرملي لأن بعض الحشفة فقط هو الذي دخل .
وقال ابن حجر:قوله وحده يفهم منه أنه لا بد أن ينضم لذلك البعض قدر الذاهب عن البعض .
كلام النووي لا يمكن الترجيح به
ويكون المعتمد قول الرملي لموافقة ابن قاسم العبادي
حاشية ابن قاسم العبادي على التحفة:
(قَوْلُهُ وَإِنَّ الذَّكَرَ الْمَشْقُوقَ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ.
http://shamela.ws/browse.php/book-9059#page-263

والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة(76):
لو رأى المني في ثوبه الذي لا يلبسه غيره نقض مطلقا عند ابن حجر تبعا للنووي ونقل النووي إطلاق الشافعي وكذا أطلق الحكم شيخ الإسلام والشيخ الخطيب فهو المعتمد .
وفصل ابن الرملي تبعا للماوردي فقال لو رآه في باطنه اغتسل وفي ظاهره لا يغتسل لاحتماله من غيره.

النووي توقف فى الترجيح ، هل يحمل إطلاق الشافعي والأصحاب على قول الماوردي أم لا ؟

فالمعتمد قول ابن حجر لموافقة شيخ الإسلام والخطيب

والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة(77):
لو شك هل هو مني أم مذي تخير ويلزمه أحكام ما اختاره عند ابن حجر كما في الروضة فقال : ويتخير بين التزام حكم المني وحكم المذي.. أهـ وهو واضح في ترجيح قول ابن حجر
وعند الرملي لا يلزمه تبعا لوالده والشيخ الخطيب فلو اختار المني مثلا يجوز له مس المصحف والاول المعتمد.

أولاً: تقصد يجوز له قراءة القرآن (على قول الرملي)
فمس المصحف محرم عليه سواء كان منياً أو مذياً

ثانياً: كلام النووي لا يرجح قول ابن حجر
فكلام النووي هو على حكم المني أو المذي الذي هو الغسل أو غسل ما أصابه والوضوء

المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْتِزَامِ حُكْمِ الْمَنِيِّ أَوْ الْمَذْيِ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ وَقَطَعَ بِهِ جُمْهُورُ الْمُصَنِّفِينَ وَصَحَّحَهُ الرُّويَانِيُّ وَالرَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ فُضَلَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ لِأَنَّهُ إذَا أَتَى بِمُقْتَضَى أَحَدِهِمَا بَرِئَ مِنْهُ يَقِينًا وَالْأَصْلُ بَرَاءَتُهُ مِنْ الْآخَرِ وَلَا مُعَارِضَ لِهَذَا الْأَصْلِ بِخِلَافِ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ صَلَاتَيْنِ لِأَنَّ ذِمَّتَهُ اشْتَغَلَتْ بِهِمَا جَمِيعًا وَالْأَصْلُ بَقَاءُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا:
http://shamela.ws/browse.php/book-2186#page-676

فمقصود الإمام النووي بحكم المني أو المذي هو مقتضاه الذي يبرىء ذمة الشخص من الآثار المترتبة على خروج هذا الخارج (مقتضاه هو الغسل أو غسل ما أصابه والوضوء)

ويؤيده عبارة أصل الروضة (الشرح الكبير للرافعي)
فتح العزيز للرافعي:
والثالث وهو الاصح انه يتخير بين أن يغتسل أخذا بأنه منى أو يتوضأ أخذا بانه مذى لان كل واحد منهما محتمل فإذا أتى بموجب أحدهما وجب أن تصح صلاته لان لزوم الآخر مشكوك فيه والاصل العدم وهذا الوجه هو الذى ذكره في الكتاب وليكن
http://shamela.ws/browse.php/book-1142#page-268

فيكون المعتمد قول الرملي لموافقة الخطيب

والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة(78):
لو نوي رجل رفع حدث لا يتصور معه كالحيض لا يصح عند ابن حجر ويصح عند الرملي وأطلق شيخ الإسلام الحكم بلا تفصيل وكذا الشيخ الخطيب فهو المعتمد.

كلامك أن الخطيب أطلق الكلام في الغلط بدون أن ينص صراحة على حكم الغلط فيما لا يمكن وقوعه منه

لكن الخطيب نص صراحة على المسألة

مغني المحتاج للخطيب:
أَيْ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مَا عَلَيْهِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ كَالْحَيْضِ مِنْ الرَّجُلِ كَمَا قَالَ بِهِ شَيْخِي خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ
http://shamela.ws/browse.php/book-11444#page-134
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة(79):يعيد الوضوء المسنون في الغسل حتى لو أحدث قبل الغسل سن له اعادته عند ابن حجر.أما الرملي فقال حصلت سنة الغسل بهذا الوضوء وإن أحدث بعده تبعا للشيخ الخطيب .وجمع الباجوري بينها بجمع حسن وهو بأن مراد الرملي لا يسن من حيث سنة الغسل ويسن عند ابن حجر من حيث الخروج من خلاف من قال بعدم الاندراج، وهو جمع حسن.

قد أشار الشبراملسي إلى هذا الجمع

حاشية الشبراملسي على النهاية:
(قَوْلُهُ: إلَى إعَادَتِهِ) قَدْ يُشْكِلُ بِأَنَّ قَضِيَّةَ مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ الَّتِي هِيَ مَلْحَظٌ لِلسُّنَّةِ أَنْ تُسَنَّ الْإِعَادَةُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ الِانْدِرَاجِ.
وَيُجَابُ بِأَنَّهُ حَصَلَتْ السُّنَّةُ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مِنْ سُنَنِ الْغُسْلِ الْمَأْمُورِ بِهَا لِلِاتِّبَاعِ، فَإِنْ أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ الْخِلَافِ سُنَّ الْوُضُوءُ لِمُرَاعَاتِهِ، فَبِالْوُضُوءِ الْأَوَّلِ حَصَلَتْ سُنَّةُ الْغُسْلِ الْمَأْمُورِ بِهَا لِلِاتِّبَاعِ، وَبِالْوُضُوءِ ثَانِيًا حَصَلَ الْخُرُوجُ مِنْ الْخِلَافِ
http://shamela.ws/browse.php/book-3565#page-223

والله أعلم
 
أعلى