العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد
هذه محاولة لحسم الخلاف بين الشيخين رحمهما الله للخلاف المعروف في هذا الباب دفعني إليه كوني أريد أن يكون طريق معرفة المعتمد واحد وسهل وطريقة لا أخالف فيها أحد من العلماء السابقين ممن تكلموا في هذا الباب.
جعلت كتاب فتح العلى عمدتي وكان هذا العمل مختصرا له وقد أحذف المسائل التي قالت عنها الدكتورة شفاء هيتو أنهما لم يختلفا فيها بل هو وهم من المؤلف وأعتمد ما ذكرته من اتفاق أحدهما مع شيخ الاسلام او الشيخ الخطيب وما لم تذكره بحثت فيه حسب طاقتي و زدت عليه الضابط وهو :
أن المعتمد ما في التحفة والنهاية إذا اتفقا عليه مع مراعاة ترتيب كتب ابن حجر.
إذا اختلفا يقدم ما وافق فيه أحدهما شيخ الإسلام ثم الشيخ الخطيب ويقدم شيخ الإسلام على الشيخ الخطيب عند اختلافهما.
أخذت هذا الضابط مما في الفوائد المكية وما نقله عن الفوائد المدنية ومن قول الدكتور أكرم القواسمي في المدخل أن جمهور الشافعية يخيرون بين ابن حجر وابن الرملي فسرت على هذه الطريقة التي لا ينكر المعتمد فيها جمهور الشافعية رحمهم الله.
وفي الفوائد المدنية:
قال السيد عمر البصري إن ما اختلف عليه ابن حجر والرملي فليعتمد أيها شاء .. وسواء كان شيخ الإسلام والشربيني أو أحدهما في جانب واحد منها أم لا... .
سألت نفسي لماذا هذين العلمين بالذات ؟
وفيها أيضا:
وعندي لا تجوز الفتوى بما يخالفهما بل بما يخالف التحفة والنهاية إلا إذا لم يتعرضا له فيقتى بكلام شيخ الإسلام ثم بكلام الخطيب....إلخ

علم أنه إذا لم ينصا على مسألة فيرجع لشيخ الإسلام ثم الخطيب الشربيني فما فرضنا أن ما اختلفا فيه كعدم النص عليه إذا ما الفرق بين مسألة لم ينصا عليه وبين مسألة لم يتفقا فيها فالأولى عدم وجود المسألة نصا وحكما متفقا عليه والثانية عدم وجود الحكم المتفق عليه.
وأبدا مستعينا بالله عز وجل.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.


القاعدة بهذا الشكل من هو السلف فيها؟
لا يسوغ الاستمرار فى المناقشة الجانبية هنا
أرجو أن تقوم بنقل المشاركات التي فيها هذه المناقشة الجانبية لموضوعي معتمد المذهب الشافعي بخاصية نقل المشاركات التي لا أعرفها (أو أنقلها أنا بالاقتباس وأحاول حذف ما أستطيع منها)
فموضوع أخينا أحمد شوقي أصلاً طويل ومسائله كثيرة ولم نتجاوز فيه باب الطهارة أصلاً
فتطويله أكثر بمناقشة جانبية غير سائغ في نظري القاصر
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

لو طرأ أجنبي جاف على محل النجاسة لم يجز الحجر عند ابن حجر ويجوز عند ابن الرملى تبعا لاشتراط شيخ الإسلام كونه رطبا ووفاقا للشيخ الخطيب وهو المعتمد.

قد وافق الرملي أيضاً كلام النووي

روضة الطالبين للإمام النووي:
الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مُنَشِّفًا قَالِعًا لِلنَّجَاسَةِ، فَلَا يُجْزِئُ زُجَاجٌ، وَقَصَبٌ، وَحَدِيدٌ أَمْلَسُ، وَفَحْمٌ رَخْوٌ، وَتُرَابٌ مُتَنَاثِرٌ، وَيُجْزِئُ فَحْمٌ وَتُرَابٌ صُلْبَانِ. وَقِيلَ فِي التُّرَابِ وَالْفَحْمِ: قَوْلَانِ مُطْلَقًا، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ. وَإِنِ اسْتَنْجَى بِمَا لَا يَقْلَعُ، لَمْ يُجْزِئْهُ وَإِنْ أَنْقَى. فَإِنْ نَقَلَ النَّجَاسَةَ، تَعَيَّنَ الْمَاءُ، وَإِلَّا أَجْزَأَ الْحَجَرُ.
http://shamela.ws/browse.php/book-499#page-66


فكلام النووي على إجزاء الحجر بعد استخدام ما لا يقلع (وفيه التراب المتناثر كما فى كلام النووي)
والتراب المتناثر هذا طاهر جاف يختلط

فيكون كلام النووي على إجزاء الحجر إذا طرأ على المحل طاهر جاف يختلط

ملحوظة: كلام الخطيب فى هذا الموضع موافق لكلام النووي

مغني المحتاج للخطيب الشربيني:
وَخرج بِالْقَالِعِ نَحْوُ الزُّجَاجِ وَالْقَصَبِ الْأَمْلَسِ،والْمُتَنَاثِرِ كَتُرَابٍ وَمَدَرٍ وَفَحْمٍ رِخْوَيْنِ

وَيُجْزِئُ الْحَجَرُ بَعْدَ الِاسْتِنْجَاءِ بِشَيْءٍ مُحْتَرَمٍ وَغَيْرِ قَالِعٍ لَمْ يَنْقُلَا النَّجَاسَةَ، فَإِنْ نَقَلَاهَا تَعَيَّنَ الْمَاءُ
http://shamela.ws/browse.php/book-11444#page-78
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة(48):
لو شم في يده نجاسة بعد الاستنجاء كان دليلا على نجاسة اليد والمحل عند ابن حجر واليد فقط عند ابن حجر وفاقا للشيخ الخطيب.

تصحيح العبارة
لو شم في يده نجاسة بعد الاستنجاء كان دليلا على نجاسة اليد والمحل عند ابن حجر إذا كانت رائحة النجاسة من طرف اليد الملاقي للمحل ، واليد فقط عند الرملي وفاقا للشيخ الخطيب.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة (54):
او طالت أصابع اليد فخرجت عند حد الأصلية يجب غسل المسامت فقط عند ابن حجر ويجب غسل اليد كلها عند ابن الرملي تبعا لشيخ الإسلام والشيخ الخطيب وهو المعتمد.

تصحيح العبارة:
ما جاوز أصابع الأصلية من اليد الزائدة لا يجب غسله عند ابن حجر ويجب غسله عند الرملي وفاقاً لشيخ الإسلام والخطيب وهو المعتمد

والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة(55):
لو وصل البلل للرأس عن طريق خرقة صح عند ابن حجر ولا نص للرملي في النهاية ونقل أصحاب الحواشي أنه قال بعدم الصحة والظاهر أنها ليست من المختلف فيها لنقل بعضهم عن الرملي الإجزاء لكن زاد شرطا وهو ألا يقصد ما على الرأس كالجرموق.

صرح ابن حجر بالإجزاء مطلقاً
والمنقول عن الرملي واحد وهو أن فيه تفصيل الجرموق
فهي مسألة خلافية

والمعتمد قول الرملي لموافقة ابن قاسم العبادي فى حاشيته على شرح البهجة الكبير حيث نقل القول بجريان تفصيل الجرموق فقط بدون التعرض للقول بالإطلاق

والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة(56):
لو جدد وضوءه قبل أن يصلي به صلاة حرم عند ابن حجر وكره عند ابن الرملي وفاقا للشيخ الخطيب وهو المعتمد.
أولاً: ابن حجر يكره عنده تجديد الوضوء قبل أن يصلي به صلاة إلا إذا قصد به عبادة مستقلة فيحرم

ثانياً: بالنسبة للخطيب
فقد فهم قليوبي من كلام الخطيب أن تجديد الوضوء يحرم إذا لم يصلي بالوضوء السابق
أو يكون قليوبي نقل هذا عن أحد كتب الخطيب الأخرى غير المغني والإقناع
وإن صحت الحرمة عن الخطيب فالأولى حملها على تفصيل ابن حجر وإلا كان مخالفاً للمنقول عن المتقدمين المعتمد فى المجموع للنووي حيث صرحوا بالكراهة
وعلى كل حال الخطيب إما أن نرجح به كفة ابن حجر وإما أن نُحَيِّدُه

ثالثاً: يكون المعتمد قول ابن حجر لموافقة الزيادي له

حاشية قليوبي:
فَلَوْ جَدَّدَ قَبْلَ الصَّلَاةِ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ غَيْرُ مَطْلُوبَةٍ فَيَحْرُمُ عِنْدَ الشَّيْخِ الْخَطِيبِ.
وَقَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ: إنْ قَصَدَ بِهِ الْعِبَادَةَ حَرُمَ وَإِلَّا فَلَا،
http://shamela.ws/browse.php/book-21843#page-78

حاشية الجمل:
وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطِيبُ حَرُمَ
وَعِنْدَ الْعَلَّامَةِ حَجّ إنْ قَصَدَ بِهِ عِبَادَةً مُسْتَقِلَّةً حَرُمَ وَإِلَّا فَلَا وَنُقِلَ عَنْ الْعَلَّامَةِ ز ي أَيْضًا
http://shamela.ws/browse.php/book-21598#page-164

والله أعلم
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة(69):
ابتداء مدة المسح بعد انتهاء الحدث عند ابن حجر وكذلك عند ابن الرملي إلا في النوم واللمس والمس فمن أول الحدث والاول تبعا لظاهر كلام النووي من عدم التفريق وعليه شيخ الإسلام والشيخ الخطيب وهو المعتمد.
المسألة(70):
يشترط صلاحية الخف لتردد مقيم حال إقامته عند ابن حجر ولتردد مسافر عند ابن الرملي .
وقال الشبراملسي:
رأيت في بعض هوامش الشارح من مناهيه ما نصه: وقوله لحاجة يوم وليلة إن كان مقيما أي حاجة مقيم من غير اعتبار حاجة السفر.
وعلى هذا النقل يكون لا خلاف فيه .
المسألة (71):
لو كان على الخف شعر يجزئ المسح على بعض الشعر كما في الرأس عند ابن حجر ولا يجزئ عند الرملي تبعا لوالده والشيخ الخطيب وهو المعتمد.
المسألة(72):
يشترط طهارة الخف بعد اللبس وقبل الحدث عند ابن حجر وعند الرملي عند اللبس فقط.
نص في التحفة عليه وأطلق في النهاية وقد يجمع بأن المقيد مقدم ولا يفهم منه أن المطلق يخالفه فيكون ما قيده ابن حجر هو المعتمد.
المسألة(73:)
لو خرج منيه من منفذ نقض عند ابن حجر تبعا للروضة ولا ينقض عند الرملي تبعا لما في التحقيق والمجموع وهو المعتمد وعليه ظاهر كلام شيخ الإسلام .
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

قد ذكروا من شروط العمل الضعيف ألا يشتد ضعفه وقد بين كبار المحدثين من أصحابنا أنه شديد الضعف وطرقه كلها واهية إلا أن يقال انه من البدعة الإضافية أو الحسنة وهذا ينازع فيه أن البدعة الإضافية ما لها أصل وقول النووي لا أصل له قد يخرجها من كونها من باب البدعة الحسنة والله أعلم .
ما الضبط العلمي لهذا الكلام؟؟
وقد يشكل قول النووي بعدم سنيته أنه قال بسنية قول الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولا أدري ما أصله.
هل لكلام الإمام النووي أصل ؟؟
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

قد ذكروا من شروط العمل الضعيف ألا يشتد ضعفه وقد بين كبار المحدثين من أصحابنا أنه شديد الضعف وطرقه كلها واهية إلا أن يقال انه من البدعة الإضافية أو الحسنة وهذا ينازع فيه أن البدعة الإضافية ما لها أصل وقول النووي لا أصل له قد يخرجها من كونها من باب البدعة الحسنة والله أعلم .
ما الضبط العلمي لهذا الكلام؟؟
وقد يشكل قول النووي بعدم سنيته أنه قال بسنية قول الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولا أدري ما أصله.
هل لكلام الإمام النووي أصل ؟؟
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد شوقي السعيد حامد مشاهدة المشاركة

وقد يشكل قول النووي بعدم سنيته أنه قال بسنية قول الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولا أدري ما أصله.

هل لكلام الإمام النووي أصل ؟؟

الإمام النووي فى الروضة نقل استحباب الإمام الرافعي لهذا الدعاء فى فتح العزيز مقراً له
ولم يذكر الإمام النووي الدعاء عند جمع مندوبات الوضوء فى المجموع ولا فى التحقيق (وقد صنفهما بعد الروضة وهما مقدمان عليها) مما يدل على اعتماده عدم الاستحباب فيهما
والذي يؤكد ذلك أن الإمام النووي فى الأذكار ذكر هذا الدعاء فى جملة الأدعية التي على أعضاء الوضوء التي لم يجىء فيها شىء عن النبي عليه الصلاة والسلام

أسنى المطالب لشيخ الإسلام:
(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْمَاءَ طَهُورًا) لِمُنَاسَبَتِهِ الْمَقَامَ لَكِنَّهُ جَعَلَ فِي الْأَذْكَارِ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ دُعَاءِ الْأَعْضَاءِ الَّذِي لَا أَصْلَ لَهُ
http://shamela.ws/browse.php/book-11468#page-41

هناك احتمالين دارا فى رأسي
1- قد يكون قد بلغه حديث فيه اعتبره الإمام النووي حال تصنيفه للروضة ليس شديد الضعف
ثم تبين له بعد ذلك كونه شديد الضعف لا عبرة به
2- أو قد يكون قد استدرك على الرافعي فى زوائد الروضة لكن حدث سقط فى الكتاب فلم يصل استدراكه


المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
(فَرْعٌ)
قَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ سُنَنَ الْوُضُوءِ اثْنَتَا عَشْرَةَ وَكَذَا ذَكَرَهَا بَعْضُهُمْ زاد بَعْضُهُمْ زِيَادَاتٍ وَاخْتَلَفُوا فِي تِلْكَ الزِّيَادَاتِ وَأَنَا أُلَخِّصُ جَمِيعَ ذَلِكَ وَأَضْبِطُهُ ضَبْطًا وَاضِحًا مُخْتَصَرًا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَحْذِفُ أَدِلَّةَ مَا أَذْكُرُهُ مِنْ الزِّيَادَةِ لِيَقْرُبَ ضَبْطُهَا وَيَسْهُلَ حِفْظُهَا فأقول: سنن الوضوء ومستحباته منها استقبل الْقِبْلَةِ وَأَنْ يَجْلِسَ فِي مَكَان لَا يَرْجِعُ رَشَاشُ الْمَاءِ إلَيْهِ وَأَنْ يَجْعَلَ الْإِنَاءَ عَنْ يَسَارِهِ فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا يَغْتَرِفُ مِنْهُ فَعَنْ يَمِينِهِ وَأَنْ يَنْوِيَ مِنْ أَوَّلِ الطَّهَارَةِ وَأَنْ يَسْتَصْحِبَ النِّيَّةَ إلَى آخِرِهَا وَأَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ نِيَّةِ الْقَلْبِ وَلَفْظِ اللِّسَانِ وَأَنْ لَا يَسْتَعِينَ فِي وُضُوئِهِ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَأَنْ لَا يَتَكَلَّمَ فِيهِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَالتَّسْمِيَةُ وَغَسْلُ الْكَفَّيْنِ وَالْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ وَالْمُبَالَغَةُ فِيهِمَا لِغَيْرِ الصَّائِمِ وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِثَلَاثِ غُرَفٍ عَلَى الْأَصَحِّ وَالسِّوَاكُ عَلَى الْأَصَحِّ وَالِاسْتِنْثَارُ بَعْدَ الِاسْتِنْشَاقِ وَأَنْ يَبْدَأَ فِي الْوَجْهِ بِأَعْلَاهُ وَفِي الْيَدِ وَالرِّجْلِ بِالْأَصَابِعِ وَيَخْتِمَ بِالْمِرْفَقِ وَالْكَعْبِ وَيَبْدَأُ فِي الرَّأْسِ بِمُقَدَّمِهِ وَأَنْ لَا يَلْطِمَ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ وَأَنْ يَتَعَهَّدَ الْمَاقَيْنِ بِالسَّبَّابَتَيْنِ وَأَنْ يُدَلِّكَ الْأَعْضَاءَ وَيُحَرِّكَ الْخَاتَمَ وَيَتَعَهَّدَ مَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى الِاحْتِيَاطِ كَالْعَقِبِ وَأَنْ يُخَلِّلَ اللِّحْيَةَ وَالْعَارِضَ الْكَثِيفَيْنِ وَإِطَالَةُ الْغُرَّةِ وَإِطَالَةُ التَّحْجِيلِ وَمَسْحُ كُلِّ الرَّأْسِ وَمَسْحُ الْأُذُنَيْنِ وَمَسْحُ الصِّمَاخَيْنِ وَغَسْلُ النَّزَعَتَيْنِ مَعَ الْوَجْهِ وَكَذَا مَوْضِعُ التَّحْذِيفِ وَالصُّدْغُ إذَا قُلْنَا هُمَا مِنْ الرَّأْسِ لِلْخُرُوجِ من الخلاف وتخليل الاصابع والابتدأ باليد وَالرِّجْلِ الْيُمْنَى وَتَكْرَارُ الْغَسْلِ وَالْمَسْحِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَأَنْ لَا يُسْرِفَ فِي صَبِّ الْمَاءِ وَأَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى ثَلَاثٍ وَأَنْ لَا يَنْقُصَ منها وَأَنْ لَا يَنْقُصَ مَاءُ الْوُضُوءِ عَنْ مُدٍّ وَالْمُوَالَاةُ عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِيحِ الْجَدِيدِ وَأَنْ يَقُولَ عقب الفراغ أشهد أن لا اله اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إلَى آخِرِ الذِّكْرِ السَّابِقِ وَأَنْ لَا يُنَشِّفَ أَعْضَاءَهُ وَكَذَا لَا يَنْفُضَ يَدَهُ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ الْخِلَافِ السَّابِقِ وَقَدْ نَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ الْعُلَمَاءَ كَرِهُوا الْكَلَامَ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَهَذَا الَّذِي نَقَلَهُ مِنْ الْكَرَاهَةِ مَحْمُولٌ عَلَى تَرْكِ الْأَوْلَى وَإِلَّا فَلَمْ يَثْبُتْ فِيهِ نَهْيٌ فَلَا يُسَمَّى مَكْرُوهًا إلَّا بِمَعْنَى تَرْكِ الْأَوْلَى
http://shamela.ws/browse.php/book-2186#page-466

والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة(59):
الشك في النية بعد الفراغ من الوضوع لا يؤثر عند ابن حجر أخذا من ظاهر كلام المجموع من عدم التفريق بين النية وباقي الأركان وعند ابن الرملي يؤثر تبعا لوالده والاول المعتمد.

النووي تكلم على غسل الأعضاء فقط ولم يذكر النية ولا أركان الوضوء
فلو أنه تكلم على أركان الوضوء حينئذ يمكن أن يقال النية تدخل فى عموم كلامه

المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
(الْعَاشِرَةُ) إذَا شَرَعَ فِي الْوُضُوءِ فَشَكَّ فِي أَثْنَائِهِ فِي غَسْلِ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ وَهُوَ أَنَّهُ لَمْ يَغْسِلْهُ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ غَسْلِهِ وَلَوْ شَكَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الطَّهَارَةِ فِي غَسْلِ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ فَهَلْ هُوَ كَالشَّكِّ فِي أَثْنَائِهَا فَيَلْزَمُهُ غَسْلُهُ وَمَا بَعْدَهُ أَمْ لا يلزمه شئ كَمَا لَوْ شَكَّ فِي تَرْكِ رُكْنٍ مِنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ السَّلَامِ فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْمُتَوَلِّي فِي آخِرِ بَابِ الْأَحْدَاثِ وَصَاحِبُ الْعُدَّةِ وَالرُّويَانِيُّ هُنَا وَآخَرُونَ وَرَجَّحَ صَاحِبُ الْعُدَّةِ وَالرُّويَانِيُّ وُجُوبَ غَسْلِهِ وَهُوَ احْتِمَالٌ لِصَاحِبِ الشَّامِلِ قَالُوا لِأَنَّ الطَّهَارَةَ تُرَادُ لِغَيْرِهَا فَلَمْ تَتَّصِلْ بِالْمَقْصُودِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ قَالَ صَاحِبُ الشَّامِلِ وَقَطَعَ الشيخ أبو حامد بأنه لا شئ عَلَيْهِ كَالصَّلَاةِ فَقِيلَ لَهُ هَذَا يُؤَدِّي إلَى الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ بِطَهَارَةٍ مَشْكُوكٍ فِيهَا فَقَالَ هَذَا غَيْرُ مُمْتَنِعٍ كَمَا لَوْ شَكَّ هَلْ أَحْدَثَ أَمْ لَا وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ أَبُو حَامِدٍ هُوَ الْأَظْهَرُ الْمُخْتَارُ
http://shamela.ws/browse.php/book-2186#page-468

ولو افترضنا أن كلامه يدل على أنه لا يفرق بين أركان الوضوء وأركان الصلاة
فحينئذ الوضوء لا يصح إذا شك فى النية بعد الفراغ منه كما أن الصلاة لا تصح إذا شك فى النية بعد الفراغ منها
فالنووي نص على أن عدم النية يؤدي إلى عدم انعقاد الصلاة إجماعاً ، فيكون الشك فى النية شك فى انعقادها
كما أنه نص على أن الشك فى انعقاد الصلاة بعد الفراغ منها يبطلها
فيكون الشك فى النية بعد الفراغ من الصلاة يبطلها

المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
وَلَوْ تَلَفَّظَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَنْوِ بِقَلْبِهِ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ بِالْإِجْمَاعِ فِيهِ
http://shamela.ws/browse.php/book-2186#page-1410

المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
بَلْ مَنْ شَكَّ فِي الطَّهَارَةِ بَعْدَ الفراغ من الصلاة يلزمه اعادة بها الصَّلَاةِ بِخِلَافِ الشَّكِّ فِي أَرْكَانِهَا كَرَكْعَةٍ وَسَجْدَةٍ فانه لا يلزمه شئ عَلَى الْمَذْهَبِ وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إنَّمَا هُوَ فِي الشَّكِّ فِي أَرْكَانِهَا هَكَذَا صَرَّحُوا بِهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْأَرْكَانِ وَالطَّهَارَةِ: مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الشَّكَّ فِي الْأَرْكَانِ يكثر فعفى عمه نَفْيًا لِلْحَرَجِ بِخِلَافِ الشَّكِّ فِي الطَّهَارَةِ:
وَالثَّانِي أَنَّ الشَّكَّ فِي السَّجْدَةِ وَشِبْهِهَا حَصَلَ بَعْدَ تَيَقُّنِ انْعِقَادِ الصَّلَاةِ وَالْأَصْلُ اسْتِمْرَارُهَا عَلَى الصِّحَّةِ بِخِلَافِ الشَّكِّ فِي الطَّهَارَةِ فَإِنَّهُ شَكَّ هَلْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ أَمْ لَا وَالْأَصْلُ عَدَمُ الدُّخُولِ
http://shamela.ws/browse.php/book-2186#page-494

إذاً كلام النووي إما أن يكون محايداً و إما أن يكون مرجح لقول الرملي

وإذا كان محايداً فالمعتمد أيضاً قول الرملي لموافقته لشيخ الإسلام

فتاوى الشهاب الرملي:
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ شَكَّ فِي نِيَّةِ الْوُضُوءِ بَعْدَ فَرَاغِهِ هَلْ يَضُرُّ قِيَاسًا عَلَى الصَّلَاةِ وَأَفْتَى بِهِ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا أَمْ لَا قِيَاسًا عَلَى الصَّوْمِ كَمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُ مَشَايِخِنَا الْبَصْرِيِّينَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَضُرُّ الشَّكُّ فِي النِّيَّةِ قِيَاسًا عَلَى الصَّلَاةِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ نِيَّةِ الْوُضُوءِ وَنِيَّةِ الصَّوْمِ وَاضِحٌ
http://shamela.ws/browse.php/book-21623/page-1#page-43

الخلاصة أن المعتمد هو قول الرملي على كل حال

والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة(62):
لا يشترط كون السواك طاهرا عند ابن حجر ويشترط الطهارة عند ابن الرملي وهو المعتمد لأن هذه المسألة مفرعة عن التي تليها وهي:
أولاً: هذه المسألة ليست مفرعة على المسألة التالية
ويؤكد ذلك أن الخطيب عنده لا يجزىء السواك بالخشن النجس لكن يجزىء عنده السواك بإصبعه الخشنة المنفصلة

ثانياً المعتمد عدم اشتراط طهارة السواك فيجزىء الاستياك بكل خشن نجس ويجب عليه غسل الفم فوراً وإن عصى باستعماله (انفكاك الجهة ، المهم حصول التنظيف) كما بحثه الإسنوي

هو المعتمد لموافقة شيخ الإسلام لابن حجر

أسنى المطالب لشيخ الإسلام:
قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ إنْ قُلْنَا بِطَهَارَتِهَا اتَّجَهَ الْإِجْزَاءُ، وَإِنْ كَانَ دَفْنُهَا، وَاجِبًا فَوْرًا، وَإِنْ قُلْنَا بِنَجَاسَتِهَا فَفِي الْإِجْزَاءِ نَظَرٌ يَجْرِي فِي كُلِّ آلَةٍ نَجِسَةٍ، وَلَا يَبْعُدُ الْإِجْزَاءُ، وَوُجُوبُ غَسْلِ الْفَمِ لِلنَّجَاسَةِ، وَإِنْ عَصَى بِاسْتِعْمَالِهَا، وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِأَنَّهَا كَمَا لَا تُجْزِئُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ لَا تُجْزِئُ هُنَا بِجَامِعِ الْإِزَالَةِ،وَيُجَابُ بِأَنَّ الِاسْتِنْجَاءَ بِالْحَجَرِ رُخْصَةٌ، وَهِيَ لَا تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي مَعَ أَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ الْإِبَاحَةُ، وَهِيَ لَا تَحْصُلُ بِالنَّجَاسَةِ بِخِلَافِ الِاسْتِيَاكِ فَإِنَّهُ عَزِيمَةٌ مَعَ أَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ إزَالَةُ الرِّيحِ الْكَرِيهَةِ، وَهُوَ حَاصِلٌ بِذَلِكَ.
http://shamela.ws/browse.php/book-11468#page-36

وعبارته فى فتح الوهاب موافقة لما فى الأسنى حيث أطلق إجزاء الاستياك بخشن

فتح الوهاب لشيخ الإسلام:
(بِخَشِنٍ) كَعُودٍ وَأُشْنَانٍ؛ لِأَنَّهُ الْمُحَصِّلُ لِلْمَقْصُودِ بِالِاسْتِيَاكِ وَأَوْلَاهُ الْأَرَاكُ
http://shamela.ws/browse.php/book-21598#page-117

والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة(63):
يجزئ الاستنجاء بإصبع غيره المتصل او المنفصل أو أصبعه المنفصل بشرطه عند ابن حجر تبعا لشيخ الإسلام والشيخ الخطيب ولكنهما اشترطا الطهارة وهو المعتمد وعند ابن الرملي لا يجزئ المنفصل مطلقا وتجزئ في المتصل من غيره.
شيخ الإسلام لا يشترط الطهارة كما مر
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة(74):
لو ألقت بعض ولد يجب يجب الغسل عند ابن حجر ولا يجب عند ابن الرملي تبعا للشيخ الخطيب وهو المعتمد لأنها ليست ولادة والذي ينقض هو المني أو المني المنعقد وفي المسألة 18 نقض الوضوء بخروج المضغة أو الولد الجاف عند ابن حجر ولا ينقض عند الرملي قال ابن قاسم :الظاهر انه مبني على نقض الولادة . فعليه ينبغي أن يكون المعتمد قول ابن الرملي فيها لأن الولادة مني منعقد والمني لا ينقض الوضوء والله أعلم.

المسألة (75):
لو شق الذكر نصفين فأدخل أحدهما نقض عند ابن حجر ولا ينقض عند ابن الرملي وعبارة المجموع :
ولا يتعلق ببعض الحشفة وحده شيء من الأحكام.
وهذا ظاهره يؤيد كلام ابن الرملي لأن بعض الحشفة فقط هو الذي دخل .
وقال ابن حجر:قوله وحده يفهم منه أنه لا بد أن ينضم لذلك البعض قدر الذاهب عن البعض .

المسألة(76):
لو رأى المني في ثوبه الذي لا يلبسه غيره نقض مطلقا عند ابن حجر تبعا للنووي ونقل النووي إطلاق الشافعي وكذا أطلق الحكم شيخ الإسلام والشيخ الخطيب فهو المعتمد .
وفصل ابن الرملي تبعا للماوردي فقال لو رآه في باطنه اغتسل وفي ظاهره لا يغتسل لاحتماله من غيره.

المسألة(77):
لو شك هل هو مني أم مذي تخير ويلزمه أحكام ما اختاره عند ابن حجر كما في الروضة فقال : ويتخير بين التزام حكم المني وحكم المذي.. أهـ وهو واضح في ترجيح قول ابن حجر
وعند الرملي لا يلزمه تبعا لوالده والشيخ الخطيب فلو اختار المني مثلا يجوز له مس المصحف والاول المعتمد.
المسألة(78):
لو نوي رجل رفع حدث لا يتصور معه كالحيض لا يصح عند ابن حجر ويصح عند الرملي وأطلق شيخ الإسلام الحكم بلا تفصيل وكذا الشيخ الخطيب فهو المعتمد.
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة(79):يعيد الوضوء المسنون في الغسل حتى لو أحدث قبل الغسل سن له اعادته عند ابن حجر.أما الرملي فقال حصلت سنة الغسل بهذا الوضوء وإن أحدث بعده تبعا للشيخ الخطيب .وجمع الباجوري بينها بجمع حسن وهو بأن مراد الرملي لا يسن من حيث سنة الغسل ويسن عند ابن حجر من حيث الخروج من خلاف من قال بعدم الاندراج، وهو جمع حسن.
المسألة(80):لو تولد بين آدمي ومغلظ وهو على صورة آدمي فقال بنجاسة عينه ابن حجر وبطهارة عينه الرملي وهو عندهما مكلف لوجود العقل ولا يحل نكاحه عند ابن حجر ويجري عليه أحكام الآدمي عند الرملي ونقله الشربيني عن الرملي الكبير ولم ينكره وأقره ابن قاسم والشرواني وذكرا أنه خلافا للشارح أي ابن حجر.قالا في حاشية التحفة:لَكِنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ آدَمِيٍّ أَوْ آدَمِيَّةٍ وَمُغَلَّظٍ لَهُ حُكْمُ الْمُغَلَّظِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى صُورَةِ الْآدَمِيِّ خِلَافًا لِلشَّارِحِ.
المسألة(81):لا يجوز اكل جلد مأكول اللحم المدبوغ عند ابن حجر تبعا للنووي وجوزه ابن الرملي والأول المعتمد.
المسألة(82):عناقيد العنب ونوى التمر لو وقع في الخمر وتخلل عفي عنه عند ابن حجر ولا يعفى عند الرملي تبعا لشيخ الإسلام والشيخ الخطيب وقال شيخ الإسلام هو موافق لما في المجموع.
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة(67):
يحرم فتق الأصابع الملتفة مطلقا عند ابن حجر تبعا للشيخ الخطيب وتحرم عند الرملي إذا خشي محذور تيمم.

تصحيح: الأصابع الملتحمة


وكذلك شيخ الإسلام أطلق الحرمة فى الأسنى

أسنى المطالب لشيخ الإسلام:
وَلَوْ كَانَتْ مُلْتَحِمَةً لَمْ يَجُزْ فَتْقُهَا
http://shamela.ws/browse.php/book-11468#page-41
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة(70):
يشترط صلاحية الخف لتردد مقيم حال إقامته عند ابن حجر ولتردد مسافر عند ابن الرملي .
وقال الشبراملسي:
رأيت في بعض هوامش الشارح من مناهيه ما نصه: وقوله لحاجة يوم وليلة إن كان مقيما أي حاجة مقيم من غير اعتبار حاجة السفر.
وعلى هذا النقل يكون لا خلاف فيه .

ملحوظة:
قد خالف شيخ الإسلام والخطيب معاً ما اتفق عليه ابن حجر والرملي
فقالا باعتبار حوائج المسافر مطلقاً

وأعتقد أن المعتمد قول ابن حجر والرملي لموافقته ظاهر كلام النووي فى المجموع

المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
قَالُوا وَمَعْنَى ذَلِكَ أن يمكن المشى عَلَيْهِ فِي مَوَاضِعِ النُّزُولِ وَعِنْدَ الْحَطِّ وَالتَّرْحَالِ وَفِي الْحَوَائِجِ الَّتِي يَتَرَدَّدُ فِيهَا فِي الْمَنْزِلِ وَفِي الْمُقِيمِ نَحْوُ ذَلِكَ
http://shamela.ws/browse.php/book-2186#page-496

فالنووي قال نحو ذلك (أي قريب)
والقريب من حوائج المسافر هي حوائج المقيم وإن كانت أقل

والله أعلم

نَحْو :
جمع أنحاء ( لغير المصدر ) ونُحُو ( لغير المصدر ):
1 - مصدر نحا / نحا إلى .
2 - طريقٌ ، شكلٌ " سار / تصرّف على هذا النحو ، - على نحو ما ذكر ، - على نحو لم يعهد من قبل "
• مِنْ نَحْوي : من جهتي ، فيما يختصّ بي .
3 - ظرف يدلّ على الجهة من معانيه : صوب ، وجهة " ذهب نحو اليسار / النافذة / الهدف ".
4 - تقريبًا ، حوالي " جاء في نحو السادسة مساءً ".
5 - مقدار " إنّه يساوي ألف دينار أو نحو ذلك ، - نحو ستّة آلاف رجل ، - منذ نحو عشرة أعوام ".
• النَّحْو : ( العلوم اللغوية ) علمٌ يدرس مواقعَ الكلمات داخل الجملة والعلاقات النَّحويَّة بينها ، ويُعرف به أحوال أواخر الكلام إعرابًا وبناءً " تلميذٌ ضعيف في النحو ، - نحو مقارن / توليديّ / وظيفيّ ، - كتاب النحو : كتاب يعرض قواعد النحو ".

المعجم: اللغة العربية المعاصر
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة(83):
لو ألقي طيب على زبيب ونقع وصفي وصارت رائحة الطيب كالخمر فإن كان الطيب أقل من الزبيب نجس عند ابن حجر .
وصرح بالطهارة مطلقا الرملي.

المسألأة (84):
حكم ما رجع من طعام قبل وصوله للمعدة الطهارة عند ابن حجر وقال الرملي إن كان قبل وصوله لمخرج الحاء فطاهر وإلا فنجس.
والمعتمد قول ابن حجر لموافقته ظاهر كلام النووي وقولهم في صلاة رجل ابتلع طرف خيط فقالوا ببطلان صلاته أن وصل طرفه للمعدة وكذا قال الدميري والشيخ الخطيب.

المسألة(85):
لو بقي على الجلد شعر يسير بعد دبغه طهر عند ابن حجر تبعا لشيخ الإسلام ولا يطهر عند الرملي كالشيخ الخطيب بل هو نجس معفو عنه.
والثاني المعتمد لموافقته المجموع فقال:
إذا قلنا بالأصح ان الشعر لا يطهر بالدباغ قال القاضي يعفى القليل الذي يبقى على الجلد ويحكم بطهارته تبعا له.
قال غير واحد يحكم بطهارته أي يكون حكمه حكم الطاهر .
قلت : والخلف ليس لفظي ويظهر ما لو تغير به ماء فهل يكون تغيره بطاهر أم بنجس معفو عنه كدم البراغيث في ثوب ثم نقع في ماء فغيره ؟
أظن على المعتمد انه كالثاني والله اعلم.
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسأللة (86):
المسك لو انفصل بعد الموت طاهر عند ابن حجر ونجس عند الرملي تبعا لشيخ الإسلام والشيخ الخطيب ونص عليه في الروضة وهو المعتمد.

المسألة(87):
لو أكل نحو لحم كلب فخرج غير مستحيل يجب التسبيع والتتريب عند ابن حجر ولا يجب عند الرملي كالشيخ الخطيب والبلقيني لأن الباطن محيل وهو المعتمد.

المسألة(88):
يسن تثليث عسل النجاسة المغلظة عند ابن حجر تبعا لشيخ الإسلام ولا يسن عند ابن الرملي تبعا لوالده والشيخ الخطيب والزركشي وقال هو أقرب للقواعد وكذا قال ابن قاسم والقليوبي والجمل بأنه الأقرب للقواعد .
والقاعدة هي أن المكبر لا يكبر وهو من أمثلتها والقاعدة المتفق عليها كنص الأئمة عليها وإعمالها أولى إلا أن يذكر العلماء الفرق بين المسألة والقاعدة.
 
أعلى