العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد
هذه محاولة لحسم الخلاف بين الشيخين رحمهما الله للخلاف المعروف في هذا الباب دفعني إليه كوني أريد أن يكون طريق معرفة المعتمد واحد وسهل وطريقة لا أخالف فيها أحد من العلماء السابقين ممن تكلموا في هذا الباب.
جعلت كتاب فتح العلى عمدتي وكان هذا العمل مختصرا له وقد أحذف المسائل التي قالت عنها الدكتورة شفاء هيتو أنهما لم يختلفا فيها بل هو وهم من المؤلف وأعتمد ما ذكرته من اتفاق أحدهما مع شيخ الاسلام او الشيخ الخطيب وما لم تذكره بحثت فيه حسب طاقتي و زدت عليه الضابط وهو :
أن المعتمد ما في التحفة والنهاية إذا اتفقا عليه مع مراعاة ترتيب كتب ابن حجر.
إذا اختلفا يقدم ما وافق فيه أحدهما شيخ الإسلام ثم الشيخ الخطيب ويقدم شيخ الإسلام على الشيخ الخطيب عند اختلافهما.
أخذت هذا الضابط مما في الفوائد المكية وما نقله عن الفوائد المدنية ومن قول الدكتور أكرم القواسمي في المدخل أن جمهور الشافعية يخيرون بين ابن حجر وابن الرملي فسرت على هذه الطريقة التي لا ينكر المعتمد فيها جمهور الشافعية رحمهم الله.
وفي الفوائد المدنية:
قال السيد عمر البصري إن ما اختلف عليه ابن حجر والرملي فليعتمد أيها شاء .. وسواء كان شيخ الإسلام والشربيني أو أحدهما في جانب واحد منها أم لا... .
سألت نفسي لماذا هذين العلمين بالذات ؟
وفيها أيضا:
وعندي لا تجوز الفتوى بما يخالفهما بل بما يخالف التحفة والنهاية إلا إذا لم يتعرضا له فيقتى بكلام شيخ الإسلام ثم بكلام الخطيب....إلخ

علم أنه إذا لم ينصا على مسألة فيرجع لشيخ الإسلام ثم الخطيب الشربيني فما فرضنا أن ما اختلفا فيه كعدم النص عليه إذا ما الفرق بين مسألة لم ينصا عليه وبين مسألة لم يتفقا فيها فالأولى عدم وجود المسألة نصا وحكما متفقا عليه والثانية عدم وجود الحكم المتفق عليه.
وأبدا مستعينا بالله عز وجل.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

في مسألة حاشية المصحف أعتقد أن ما في التحفة مقدم على فتاوى الرملي فيكون هو الأقرب أما لو جعلناهما بمنزلة واحدة و تتبعنا الطريقة فوجدنا أنه لم ينص عليها أحد إلا أصحاب الحواشي بالترتيب فرجح أحدهما كان هو المقدم.

أصلاً هذه المسألة عند ابن حجر ليست فى التحفة
بل فى حاشية فتح الجواد وفى الإيعاب


وقد وجدت قليوبي نقل موافقة الرملي عن شيخ قليوبي تبعاً للرملي

وهو فى حاشيته يطلق (شيخنا) على الرملي والزيادي

فيكون شيخه الذي نقل عنه هذه المسألة هو الزيادي وهو أول أصحاب الحواشي

حاشية قليوبي:
وَلَوْ شَكَّ فِي أَنَّهَا لَهَا دَمٌ تُنَجِّسُ، وَجَازَ جَرْحُهَا، كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِهِ تَبَعًا لِلْغَزَالِيِّ، وَخَالَفَهُ شَيْخُنَا.


وَلَوْ أَلْقَاهَا حَيَّةً فَمَاتَتْ قَبْلَ الْوُصُولِ أَوْ عَكْسَهُ لَمْ تُنَجِّسْ فِيهِمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ وَشَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ.


http://shamela.ws/browse.php/book-21843/page-42#page-26

حاشية قليوبي:
قَوْلُهُ: (وَفِي تَفْسِيرٍ) لَفْظُ تَفْسِيرٍ عَطْفٌ عَلَى أَمْتِعَةٍ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ، فَهُوَ عَلَى الطَّرِيقِ الْجَادَّةِ فِي الْعَرَبِيَّةِ، وَشَمِلَ التَّفْسِيرُ مَا عَلَى هَوَامِشِ الْمُصْحَفِ.
قَالَهُ شَيْخُنَا تَبَعًا لِشَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ
http://shamela.ws/browse.php/book-21843#page-42


فنكون قد وجدنا ترجيح من أحد أصحاب الحواشي السبعة وهو أولهم وهو الزيادي ويكون المعتمد قول الرملي
1-الزيادي، 2- ثم بكلام ابن قاسم، 3- ثم بكلام عميرة، 4- ثم بكلام ع ش،5- ثم بكلام الحلبي، 6- ثم بكلام الشوبري،7- ثم بكلام العناني،
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

صرح ابن حجر بأنه مباح وهو المعتمد وفاقاً للنووي
هل يوجد تصريح للنووي بالإباحة؟
إن لم يوجد فمن أين الحكم بالموافقهة.
فإنا وإن سلمنا أن نفي الإستحباب لا يقتضي نفي الإباحة ، فكذلك لا يقتضي إثباتها ، لجواز قوله بالبدعية مثلاً.
لا أقول أنه مبتدع لكن لا يحكم بالموافقة على الإباحة إلا متى ثبت قول النووي بالإباحة.

والله أعلم
 
التعديل الأخير:

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

إن لم يوجد فمن أين الحكم بالموافقة.

قد توافق ابن حجر مع النووي فى نفي الاستحباب وخالف الرملي ومن وافقه النووي فأثبتوا الاستحباب

فيكون المعتمد عدم الاستحباب

وتبقى مسألة الإباحة أو تغليب الترك (كراهة أو حرمة)

ولم يقل أحد الشافعية بتغليب الترك فيستبعد

وتبقى الإباحة
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

قد توافق ابن حجر مع النووي فى نفي الاستحباب وخالف الرملي ومن وافقه النووي فأثبتوا الاستحباب

فيكون المعتمد عدم الاستحباب

وتبقى مسألة الإباحة أو تغليب الترك (كراهة أو حرمة)

ولم يقل أحد الشافعية بتغليب الترك فيستبعد

وتبقى الإباحة
الفرض عدم الأهلية واتباع النقل؟!
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

(فالرملي يتبع والده فى الأغلبية الساحقة من المسائل التي تكلما فيها لذلك هما عندي واحد وليس إثنين) بل فقط أرجح بموافقة شيخ الإسلام والخطيب ثم أصحاب الحواشي
قد نصوا على أن أكثر أصحاب الحواشي يتابعون الرملي ، فهلا جعلتَ جميعهم واحد ، واعتمدتَ على غير أولئك المتابعين له؟
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

قد ينازع في قصد النووي رحمه الله ، فإن قوله : "لأنه غير مقصود" يدخل فيه ما لو أطلق ، فيكون حلالاً.

أنت نفيت دلالة العبارة على حرمة الإطلاق
ولم تنفى دلالتها على حرمة قصدهما معاً وهو ما ذكرته أنا


ظاهر كلام النووي اشتراط عدم قصد المصحف لانتفاء الحرمة وبالتالي يحرم قصدهما معاً
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

ولم أنازعك فيه.

جميل إذاً الخلاصة أننا متفقان على أن المعتمد طبقاً للطريقة هو تفصيل شيخ الإسلام والخطيب
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

بالنسبة لمسألة دعاء الأعضاء

يمكن أن تُعرَض المسألة بطريقة أخرى

اتفق المتأخرون على جواز (وعدم تغليب الترك) دعاء أعضاء الوضوء كما هو واضح من أقوالهم فيكون معتمداً
ثم اختلفوا فى تغليب الطلب فنفاه ابن حجر وفاقاً للنووي فيكون المعتمد
وأثبته الشهاب الرملي ومن وافقه

فيكون المعتمد الجواز وعدم تغليب الترك ولا الطلب
أي المعتمد الإباحة

والله أعلم
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

اتفق المتأخرون على جواز (وعدم تغليب الترك) دعاء أعضاء الوضوء كما هو واضح من أقوالهم فيكون معتمداً
ثم اختلفوا فى تغليب الطلب فنفاه ابن حجر وفاقاً للنووي فيكون المعتمد
لا إشكال في هذا ، إذ لم تنسب فيه الإباحة إلى النووي ، وإنما كان الإشكال فيه.
وعلى هذا لا ترجيح بقول النووي هنا
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة(33):
ليس من التفسير ما في حاشية المصحف من تفسير عند ابن حجر ومنه عند ابن الرملي كما في الفتاوى.
وأظن أن ما في التحفة مقدم. ولا أعلم نصا لشيخ الإسلام ولا الشيخ الخطيب.

المسألة ليست فى التحفة أصلاً

وقد وافق الزيادي الرملي فى المسألة (كما نقله عنه قليوبي) فيكون هو المعتمد

فيكون شيخه الذي نقل عنه هذه المسألة هو الزيادي وهو أول أصحاب الحواشي
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة(34):
مس ورقة تفسير تمحضت قرآنا تحل عند ابن حجر ولا تحل عند الرملي والأول المعتمد وفاقا للشيخ الخطيب.
كلام ابن حجر وافق ظاهر كلام النووي وكلام الخطيب وشيخ الإسلام

مغني المحتاج للخطيب:
قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ بِاعْتِبَارِ الْحُرُوفِ لَا الْكَلِمَاتِ، وَأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْكَثْرَةِ وَعَدَمِهَا فِي الْمَسِّ بِحَالَةِ مَوْضِعِهِ، وَفِي الْحَمْلِ بِالْجَمِيعِ اهـ.
وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ حَيْثُ كَانَ التَّفْسِيرُ أَكْثَرَ لَا يَحْرُمُ مَسُّهُ مُطْلَقًا.
قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُصْحَفٍ: أَيْ وَلَا فِي مَعْنَاهُ كَمَا قَالَهُ
شَيْخُنَا،
http://shamela.ws/browse.php/book-11444#page-67
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة(35):
جعل المصحف وقاية لما فيه قرآن حرم عند ابن حجر وحل عند ابن الرملى ولا أعلم أيهما أرجح.

المعتمد قول ابن حجر لموافقته كلام الشبراملسي
فقد أطلق الشبراملسي حرمة جعله وقاية عند تعليقه على كلام الرملي

حاشية الشبراملسي على النهاية:
أَمَّا أَوْرَاقُ الْمُصْحَفِ فَيَنْبَغِي حُرْمَةُ جَعْلِهَا وِقَايَةً لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِهَانَةِ
http://shamela.ws/browse.php/book-3565#page-125

والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة(38):
يقدم يمينه داخل مكان لا تكرمة فيه ولا استقذار عند ابن حجر وعند الرملي يقدم اليسرى وعليه الشيخ الخطيب وهو المعتمد لموافقته ظاهر كلام المجموع: ما كان للتكريم ... بدئ فيه باليمنى وخلافه باليسار.

أعتقد أن كلام النووي لا يستفاد منه هنا
فكلامه الذي ظاهره تقديم اليسار لما لا تكرمة فيه
كلام النووي قاله تعليقاً على كلام الشيرازي فى المهذب ولم يتعقب الشيرازي على كلامه الذي ظاهره مخالف لظاهر كلام النووي

مما يضعف الاعتماد على كلام النووي هنا

المهذب للشيرازي:
لِأَنَّ الْيَسَارَ لِلْأَذَى وَالْيُمْنَى لما سواه

المجموع للنووي:
وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ مَعْرُوفَةٌ وَهِيَ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ التَّكْرِيمِ بُدِئَ فِيهِ بِالْيُمْنَى وَخِلَافُهُ بِالْيَسَارِ

http://shamela.ws/browse.php/book-2186#page-607

ويؤيده أن النووي قال هذه قاعدة معروفة
وأعتقد أن المعروف فقط هو ما كان للتكريم فاليمين وما كان للأذي اليسار

كل هذا يؤيد أن مقصود النووي بكلمة (خلافه) هو ما كان من الأذى فقط

ويكون الترجيح بموافقة الخطيب للرملي

والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة(39):
يتخير أيهما يقدم عند دخول شريفين عند ابن حجر وعند الرملي العبرة بما بدأ منه.
ولا أدرى ما الراحج.

لا خلاف بين ابن حجر والرملي
فعندهما عند الدخول من شريف إلى شريف مماثل يتجه التخيير

تحفة المحتاج لابن حجر:
وَشَرِيفَيْنِ كَمَسْجِدٍ بِلَصْقِ مَسْجِدٍ مِثْلِهِ يَتَّجِهُ التَّخْيِيرُ

حاشية ابن قاسم العبادي:
(قَوْلُهُ: يَتَّجِهُ التَّخْيِيرُ) يَتَّجِهُ تَقْدِيمُ الْيَمِينِ عِنْدَ دُخُولِ أَوَّلِهَا ثُمَّ التَّخْيِيرُ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى فِي الدُّخُولِ مِنْ الْأَوَّلِ لِلثَّانِي وَيَتَّجِهُ فِي مُسْتَقْذَرَيْنِ مُتَّصِلَيْنِ تَقْدِيمُ الْيَسَارِ عِنْدَ دُخُولِ أَوَّلِهِمَا وَالتَّخْيِيرُ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى فِي الدُّخُولِ مِنْ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ م ر
http://shamela.ws/browse.php/book-9059#page-160

والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة (41):
إجزاء الحجر مطلقا عند البكر بخلاف الثيب ففيها التفصيل الذي ذكره في الروضة وعليه ابن الرملي والشيخ الخطيب .
وعند ابن حجر يجري التفصيل في البكر كذلك والأول المعتمد لموافقته للنووي.

الظاهر عدم وجود خلاف
فالذي حكم للبكر بإجزاء الحجر علله بعدم وصول البول لمدخل الذكر (بسبب بكارتها)
فمقتضى تعليله أنه إن حصل ووصل البول إليه (لأي سبب) وتيقنته البكر وجب الغسل وهو ما حرره ابن حجر ولم يتعرض له الباقون لندرته

أسنى المطالب لشيخ الإسلام:
(وَ) لَا فِي بَوْلِ (ثَيِّبٍ تَيَقَّنَتْهُ دَخَلَ مَدْخَلَ الذَّكَرِ) لِانْتِشَارِهِ عَنْ مَخْرَجِهِ بِخِلَافِ مَا لَمْ تَتَيَقَّنْ دُخُولَهُ ذَلِكَ، وَبِخِلَافِ الْبِكْرِ لِأَنَّ الْبَكَارَةَ تَمْنَعُ نُزُولَ الْبَوْلِ إلَى مَدْخَلِ الذَّكَرِ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ
http://shamela.ws/browse.php/book-11468#page-49

فلولا عدم وصول البول إلى مدخل الذكر عند البكر (بسبب بكارتها) ما حكم لها شيخ الإسلام بإجزاء الحجر
مما يدل على أنه إن حصل ووصل البول إليه (لأي سبب) وتيقنته البكر وجب الغسل عند شيخ الإسلام

والله أعلم

ويؤيد ذلك أن الشرواني لم يثبت خلافاً بين التحفة والنهاية

 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسأل(43):
يجوز مع الضرورة فقط تنشيف بول ذكره بيده كي لا يصيب ثوبه وأطلق ابن الرملي الجوازولو مع عدم الضرورة.
قال ابن قاسم : وقد يقال وكذا أن لم يعسر وهو موافق لظاهر عباره م ر.
أظن أن قول ابن الرملي هو المعتمد لأن ابن قاسم جمل كلام ابن حجر عليه.
ابن قاسم لم يجمع بين كلامهما بل ذكر الرأي الآخر الذي يوافق كلام الرملي

فلو اقتضى الحال تأخير الاستنجاء
فتجفيف بوله في يده حتى لا يصيبه يجوز مطلقاً طبقاً لإطلاق الرملي
وعند ابن حجر يجوز فقط إذا عسر عليه تحصيل حائل يقيه النجاسة

والمعتمد قول ابن حجر لموافقته كلام الشبراملسي

حاشية الشبراملسي:
[فَرْعٌ] لَوْ اقْتَضَى الْحَالُ تَأْخِيرَ الِاسْتِنْجَاءِ فَجَفَّفَ بَوْلَهُ فِي يَدِهِ حَتَّى لَا يُصِيبَهُ جَازَ م ر اهـ سم عَلَى حَجّ.
وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَجِدَ مَا يُجَفِّفُ بِهِ الْمَحَلَّ أَوْ لَا، لَكِنْ عِبَارَةُ حَجّ: وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ احْتَاجَ فِي نَحْوِ الْمَشْيِ لِمَسْكِ الذَّكَرِ الْمُتَنَجِّسِ بِيَدِهِ جَازَ إنْ عَسُرَ عَلَيْهِ تَحْصِيلُ حَائِلٍ يَقِيهِ النَّجَاسَةَ اهـ.
وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم مَا حَاصِلُهُ: وَقَدْ يُقَالُ وَكَذَا إنْ لَمْ يَعْسُرْ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِظَاهِرِ إطْلَاقِ م ر
http://shamela.ws/browse.php/book-3565#page-141

والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة(44):
لا يجب أن يستوعب الساتر قاضي الحاجة عرضا عند ابن حجر .
ويجب عند ابن الرملي تبعا لأبيه والشيخ الخطيب وهو المعتمد.

المعتمد قول ابن حجر لموافقته كلام النووي
فالنووي قال أن المقصود هو ستر السوأة (العورة المغلظة) (فليس المقصود ستر العورة كما اعتمده الرملي)

المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
وَلَوْ أَرْخَى ذَيْلَهُ فِي قُبَالَةِ الْقِبْلَةِ فَهَلْ يَحْصُلُ بِهِ السَّتْرُ فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ أَحَدُهُمَا لَا يَحْصُلُ لِأَنَّهُ لَا يعد ساتر أو أصحهما يَحْصُلُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ أَنْ لَا يَسْتَقْبِلَ وَلَا يستدبر بسوءته وَهَذَا الْمَقْصُودُ يَحْصُلُ بِالذَّيْلِ وَبِهَذَا الثَّانِي قَطَعَ الْفُورَانِيُّ وَآخَرُونَ وَصَحَّحَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ فِي الْبَسِيطِ
http://shamela.ws/browse.php/book-2186#page-609

والله أعلم
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

أنا لم أتوقف لاضطراري إلى هذا فأنا مصمم على الوصول إلى قول واحد
القاعدة بهذا الشكل من هو السلف فيها؟
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد شوقي السعيد حامد
المسألة (41):
إجزاء الحجر مطلقا عند البكر بخلاف الثيب ففيها التفصيل الذي ذكره في الروضة وعليه ابن الرملي والشيخ الخطيب .
وعند ابن حجر يجري التفصيل في البكر كذلك والأول المعتمد لموافقته للنووي.
q.gif



الظاهر عدم وجود خلاف
فالذي حكم للبكر بإجزاء الحجر علله بعدم وصول البول لمدخل الذكر (بسبب بكارتها)
فمقتضى تعليله أنه إن حصل ووصل البول إليه (لأي سبب غير طبيعي) وتيقنته البكر وجب الغسل وهو ما حرره ابن حجر ولم يتعرض له الباقون لندرته

أسنى المطالب لشيخ الإسلام:
(وَ) لَا فِي بَوْلِ (ثَيِّبٍ تَيَقَّنَتْهُ دَخَلَ مَدْخَلَ الذَّكَرِ) لِانْتِشَارِهِ عَنْ مَخْرَجِهِ بِخِلَافِ مَا لَمْ تَتَيَقَّنْ دُخُولَهُ ذَلِكَ، وَبِخِلَافِ الْبِكْرِ لِأَنَّ الْبَكَارَةَ تَمْنَعُ نُزُولَ الْبَوْلِ إلَى مَدْخَلِ الذَّكَرِ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ
http://shamela.ws/browse.php/book-11468#page-49

فلولا عدم وصول البول إلى مدخل الذكر عند البكر (بسبب بكارتها) ما حكم لها شيخ الإسلام بإجزاء الحجر
مما يدل على أنه إن حصل ووصل البول إليه (لأي سبب غير طبيعي) وتيقنته البكر وجب الغسل عند شيخ الإسلام

والله أعلم


ويؤيد ذلك أن الشرواني لم يثبت خلافاً بين التحفة والنهاية

..
 
أعلى