العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد
هذه محاولة لحسم الخلاف بين الشيخين رحمهما الله للخلاف المعروف في هذا الباب دفعني إليه كوني أريد أن يكون طريق معرفة المعتمد واحد وسهل وطريقة لا أخالف فيها أحد من العلماء السابقين ممن تكلموا في هذا الباب.
جعلت كتاب فتح العلى عمدتي وكان هذا العمل مختصرا له وقد أحذف المسائل التي قالت عنها الدكتورة شفاء هيتو أنهما لم يختلفا فيها بل هو وهم من المؤلف وأعتمد ما ذكرته من اتفاق أحدهما مع شيخ الاسلام او الشيخ الخطيب وما لم تذكره بحثت فيه حسب طاقتي و زدت عليه الضابط وهو :
أن المعتمد ما في التحفة والنهاية إذا اتفقا عليه مع مراعاة ترتيب كتب ابن حجر.
إذا اختلفا يقدم ما وافق فيه أحدهما شيخ الإسلام ثم الشيخ الخطيب ويقدم شيخ الإسلام على الشيخ الخطيب عند اختلافهما.
أخذت هذا الضابط مما في الفوائد المكية وما نقله عن الفوائد المدنية ومن قول الدكتور أكرم القواسمي في المدخل أن جمهور الشافعية يخيرون بين ابن حجر وابن الرملي فسرت على هذه الطريقة التي لا ينكر المعتمد فيها جمهور الشافعية رحمهم الله.
وفي الفوائد المدنية:
قال السيد عمر البصري إن ما اختلف عليه ابن حجر والرملي فليعتمد أيها شاء .. وسواء كان شيخ الإسلام والشربيني أو أحدهما في جانب واحد منها أم لا... .
سألت نفسي لماذا هذين العلمين بالذات ؟
وفيها أيضا:
وعندي لا تجوز الفتوى بما يخالفهما بل بما يخالف التحفة والنهاية إلا إذا لم يتعرضا له فيقتى بكلام شيخ الإسلام ثم بكلام الخطيب....إلخ

علم أنه إذا لم ينصا على مسألة فيرجع لشيخ الإسلام ثم الخطيب الشربيني فما فرضنا أن ما اختلفا فيه كعدم النص عليه إذا ما الفرق بين مسألة لم ينصا عليه وبين مسألة لم يتفقا فيها فالأولى عدم وجود المسألة نصا وحكما متفقا عليه والثانية عدم وجود الحكم المتفق عليه.
وأبدا مستعينا بالله عز وجل.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة(51):
لو نوى بوضوئه قراءة القرآن أن كفت وإلا فالصلاة صح عند ابن حجر ولا يصح عند ابن الرملي وفي المجموع احتمل الصحة ونقله السيوطي عنه بلا احتمال مما يرحج كفة ابن حجر.

هذه المسألة اتفق فيها ابن حجر والرملى (ووالده) على عدم الصحة

فابن حجر فى التحفة لم يصرح بترجيح أي من الاحتمالين
بينما فى الإيعاب صرح بترجيح عدم الصحة
فالأولى الجمع بين كلامه بدلاً من إثبات التعارض
(والمقدم من كتب ابن حجر إذا تعارضت أقواله بحيث استحال الجمع بينها ..........


حاشية الشربيني على شرح البهجة الكبير:
(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ نَوَى إلَخْ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ الَّذِي يُتَّجَهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ عَلَى أَنَّهُ فِي الزَّكَاةِ رَدَّدَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ يَحْتَاجُ كُلٌّ مِنْهُمَا لِنِيَّةٍ بِخِلَافِهِ هُنَا، فَإِنَّ التِّلَاوَةَ لَا تَحْتَاجُ لِنِيَّةٍ فَلَا جَامِعَ اهـ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21848#page-82

والإمام النووي وشيخ الإسلام (فى شرح البهجة الكبير) توقفا فى المسألة ليس لهما ترجيح بل قالا يحتمل صحته

ويحمل كلام السيوطي على أن الذي صحح الصحة هو السيوطي وأن الذي نقله النووي عن البحر هو هذه المسألة الغريبة نفسها

المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
* (فَرْعٌ)
فِي مَسَائِلَ غَرِيبَةٍ ذَكَرَهَا الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ قَالَ لَوْ نَوَى أن يصلي بوضوءه صلاة لا يدركها به بان نوى بوضوءه فِي رَجَبٍ صَلَاةَ الْعِيدِ قَالَ قَالَ وَالِدِي قياس المذهب صحة وضوءه وَيُصَلِّي بِهِ كُلَّ الصَّلَوَاتِ لِأَنَّهُ نَوَى مَا لَا يُبَاحُ إلَّا بِوُضُوءٍ قَالَ قَالَ جَدِّي وَلَوْ أَجْنَبَتْ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ فَنَوَتْ بِغُسْلِهَا رَفْعَ حَدَثِ الْحَيْضِ صَحَّ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ وَهَذَا الَّذِي حَكَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا غَلِطَتْ فَإِنْ نَوَتْ مُتَعَمِّدَةً فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لَوْ كَانَتْ مِمَّنْ حَاضَتْ فَهَذِهِ أَوْلَى وَذَكَرَ الرُّويَانِيُّ فِي آخِرِ بَابِ التَّحَرِّي فِي الْأَوَانِي قَالَ لَوْ أَمَرَ غَيْرَهُ بِصَبِّ الْمَاءِ عليه في وضوءه وَغُسْلِهِ فَصَبَّ الْبَعْضَ وَنَوَى الْمُتَطَهِّرُ ثُمَّ صَبَّ الْبَاقِيَ فِي حَالٍ كَرِهَ الْمُتَطَهِّرِ فِيهَا الصَّبَّ لِبُرُودَةِ الْمَاءِ أَوْ غَيْرِهِ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ وَلَمْ يَنْهَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ تَصِحَّ الطَّهَارَةُ: وَلَوْ نَوَى الطَّهَارَةَ وَغُسْلَ الْبَعْضَ ثُمَّ صَبَّ عَلَيْهِ غَيْرُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَهُوَ غَافِلٌ لَا يَعْلَمُ بِهِ وَنِيَّةُ الطَّهَارَةِ عَازِبَةٌ عَنْهُ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ النِّيَّةَ تَنَاوَلَتْ فِعْلَهُ لَا فِعْلَ غَيْرِهِ: (قُلْت) فِي هَذَا نَظَرٌ قَالَ وَلَوْ أَمَرَ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ فِي كُلِّ وُضُوئِهِ ثُمَّ نَسِيَ الْأَمْرَ بِهِ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا غَسَلَ بَعْضَ أَعْضَائِهِ بِنَفْسِهِ صَحَّ وَلَا يَضُرُّهُ النِّسْيَانُ وَلَوْ نَامَ قَاعِدًا فِي أَثْنَاءِ وضوءه ثُمَّ انْتَبَهَ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ فَفِي وُجُوبِ تَجْدِيدِ النِّيَّةِ وَجْهَانِ كَمَا لَوْ فَرَّقَ تَفْرِيقًا كثيرا ولو نوى بوضوءه قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ إنْ كَانَتْ كَافِيَةً فَإِنْ لَمْ تَكُنْ كَافِيَةً فَالصَّلَاةُ وَقُلْنَا لَا تَكْفِي نِيَّةُ الْقِرَاءَةِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَصِحَّ كَمَا لَوْ نَوَى زكاة ما له الْغَائِبِ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَإِلَّا فَعَنْ الْحَاضِرِ فيجزيه إذا كان باقيا: ولو نوى بوضوءه الصَّلَاةَ فِي مَكَان نَجِسٍ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَصِحَّ (1) وَلَوْ نَوَى نِيَّةً صَحِيحَةً وَغَسَلَ بَعْضَ أَعْضَائِهِ ثُمَّ بَطَلَ الْوُضُوءُ فِي أَثْنَائِهِ بِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ هَلْ لَهُ ثَوَابُ الْمَفْعُولِ مِنْهُ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَوَابُهُ كَالصَّلَاةِ إذَا بَطَلَتْ فِي أَثْنَائِهَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ إنْ بَطَلَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ فَلَهُ ثَوَابُهُ وَإِلَّا فَلَا وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ لَا ثَوَابَ لَهُ بِحَالٍ لِأَنَّهُ يُرَادُ لِغَيْرِهِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ: وَلَهُ الْحَمْدُ وَالنِّعْمَةُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ والعصمة: والحمد لله رب العالمين *

http://shamela.ws/browse.php/book-2186#page-337

واضح أن العبارات باللون الأحمر هى التي فيها ترجيح فلو كان له ترجيح فى مسألتنا لاستخدم أيها لكنه لم يفعل بل استخدم كلمة يحتمل المفهمة لمجرد وجود الاحتمال

والله أعلم

وقد عبر الرملي الكبير بالتعبير المفهم للترجيح

حاشية الرملي الكبير على الأسنى:
وَفِيهِ لَوْ نَوَى بِوُضُوئِهِ الْقِرَاءَةَ إنْ كَفَتْ وَإِلَّا فَالصَّلَاةُ فَفِي الْبَحْرِ تَحْتَمِلُ صِحَّتَهُ كَمَا لَوْ نَوَى زَكَاةَ مَالِهِ الْغَائِبِ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَإِلَّا فَعَنْ الْحَاضِرِ اهـ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْوُضُوءَ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ وَالزَّكَاةَ مَالِيَّةٌ وَالْبَدَنِيَّةُ أَضْيَقُ بِدَلِيلِ أَنَّهَا لَا تَقْبَلُ النِّيَابَةَ بِخِلَافِ الْمَالِيَّةِ
http://shamela.ws/browse.php/book-11468#page-30

فيكون المعتمد ما اتفق عليه ابن حجر والرملي (ووالده) وهو عدم الصحة

والله أعلم
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

جزاك الله خيرا فائدة جليلة
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة(53):
لو كثفت لحية لأنثى وجب غسلها عند ابن حجر تبعا لشيخ الإسلام ولا يجب عند ابن الرملي وفاقا للشيخ الخطيب وتبعا لظاهر كلام النووي من عدم التفريق .
المسألة (54):
او طالت أصابع اليد فخرجت عند حد الأصلية يجب غسل المسامت فقط عند ابن حجر ويجب غسل اليد كلها عند ابن الرملي تبعا لشيخ الإسلام والشيخ الخطيب وهو المعتمد.
المسألة(55):
لو وصل البلل للرأس عن طريق خرقة صح عند ابن حجر ولا نص للرملي في النهاية ونقل أصحاب الحواشي أنه قال بعدم الصحة والظاهر أنها ليست من المختلف فيها لنقل بعضهم عن الرملي الإجزاء لكن زاد شرطا وهو ألا يقصد ما على الرأس كالجرموق.
المسألة(56):
لو جدد وضوءه قبل أن يصلي به صلاة حرم عند ابن حجر وكره عند ابن الرملي وفاقا للشيخ الخطيب وهو المعتمد.
المسألة(57):
لو صب عليه الماء بدأ بالأصابع مطلقا عند ابن حجر تبعا للتحقيق والمجموع وشيخ الإسلام وبالمرقف عند ابن الرملي تبعا لما في الروضة.
والمعتمد الأول لأن ما في التحقيق والمجموع مقدم على ما في الروضة.
المسألة (58):
لو قدم الستنشاق والمضمضة على غسل اليدين كان لغوا وحسب ما بعدها أي غسل اليدين ثم المضمضة هذا عند ابن حجر تبعا لما في المجموع وشيخ الإسلام والإسنوي.
وعند الرملي أن اليدين فات محلهما تبعا لما في الروضة والاول الأصح .
والمعتمد أن الترتيب شرط مستحق.
المسألة(59):
الشك في النية بعد الفراغ من الوضوع لا يؤثر عند ابن حجر أخذا من ظاهر كلام المجموع من عدم التفريق بين النية وباقي الأركان وعند ابن الرملي يؤثر تبعا لوالده والاول المعتمد.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة(53):
لو كثفت لحية لأنثى وجب غسلها عند ابن حجر تبعا لشيخ الإسلام ولا يجب عند ابن الرملي وفاقا للشيخ الخطيب وتبعا لظاهر كلام النووي من عدم التفريق .

كلام النووي فى اللحية يحتمل
والذي يؤيد احتمال أن يكون مقصوده عدم التفريق بين الرجل والمرأة
أنه لم يفرق بين العذار واللحية فى هذه المسألة
مع أن العذار نادر الكثافة كما نص عليه النووي وقد صرح بعدم وجوب غسل باطنها بل يكفي الإفاضة على ظاهرها
مما يدل على أن ندرة الكثافة لا اعتبار لها فى مسألة الخروج عن حد الوجه عند النووي

وقد علل الرافعي (فى فتح العزيز) وجوب غسل باطن لحية المرأة وإن كثفت (فى مسألة الحاصل فى حد الوجه) بندرة الكثافة فقط ولم يعلله بأنه يسن لها إزالتها وظاهره أن علة ندرة الكثافة هى العلة المؤثرة فى إلحاق لحية المرأة الكثيفة بنادر الكثافة وليس ندرة وجود أصل اللحية ولا سنية إزالتها وأنه لولا ندرة الكثافة لما ألحقت بنادر الكثافة

فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي:
ويستثنى عن اللحية الكثيفة ما إذا خرجت للمرأة لحية كثيفة فيجب ايصال الماء الي منابتها لان أصل اللحية لها نادر فكيف بصفة الكثافة
http://shamela.ws/browse.php/book-1142#page-248

فكلامه معناه:
بما أن أصل لحية المرأة نادر ، هذا يدل على ندرة كثافتها وبالتالي تلحق بنادر الكثافة

الخلاصة:
ظاهر كلام الرافعي على أن علة إلحاق لحية المرأة الكثيفة بنادر الكثافة هي ندرة الكثافة فقط
وقد نص النووي على عدم اعتبار هذه العلة فى مسألة الخارج عن حد الوجه
كل هذا يؤيد أن كلام النووي فى المسألة يشمل هذه الشعور من الرجل والمرأة والخنثى

فيكون المعتمد أنه إذا خرجت شعور الوجه من المرأة والخنثى عن حد الوجه إن كثفت يكفي فقط إفاضة الماء على ظاهرها كما اعتمده الرملي والخطيب

والله أعلم
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة(60):
يسن السواك قبل المضمضة بعد غسل الكفين عند ابن حجر تبعا للشيخ الخطيب وعليه الأكثرين.
وقبل غسل الكفين عند ابن الرملي والأول المعتمد.
المسألة(61):
لو ترك التسمية في الأكل وتذكرها بعجه لا يأتي بها كالوضوء عند ابن حجر ويأتي بها عند ابن الرملي وفارقت الوضوء تبعا لشيخ الإسلام وهو المعتمد.
المسألة(62):
لا يشترط كون السواك طاهرا عند ابن حجر ويشترط الطهارة عند ابن الرملي وهو المعتمد لأن هذه المسألة مفلاعة عن التي تليها وهي:
المسألة(63):
يجزئ الاستنجاء بإصبع غيره المتصل او المنفصل أو أصبعه المنفصل بشرطه عند ابن حجر تبعا لشيخ الإسلام والشيخ الخطيب ولكنهما اشترطا الطهارة وهو المعتمد وعند ابن الرملي لا يجزئ المنفصل مطلقا وتجزئ في المتصل من غيره.
المسألة(64)
لا يسن تثليث المسح على العمامة ولا على الجبيرة عند ابن حجر تبعا لشيخ الإسلام والشيخ الخطيب ويسن عند ابن الرملي.
والأول قياسا على الخف والثاني لأنه فارق الخف فهو رخصة فناسبه التخفيف والعمامة ليست رخصة والأكثرون على الأول وه وعدم سنية التثليث وهو المعتمد وكذا ذكره الشيخ الغمراوي في السراج الوهاج.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة (29):
يسن الوضوء من مس الميت بعد حمله عند ابن ابن حجر وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام فقال في تحفة الطلاب : ومن مس ميت ومن حمله.
ويسن عند ابن الرملي عند ارادة حمله كالشيخ الخطيب وأظن ان الاول هو الأقرب لاتساقه مع معنى الحديث ومع شقه الأول منه. وه ظاهر كلام المجموع والله اعلم. وقد يجمع بينهما فيكون سنة عند إرادة حمله وبعد حمله .

عبارة شيخ الإسلام (ومن حمل ميت ومن مسه) صريحة فى أن الوضوء بعد الحمل أو المس بسببه وليس ظاهر

عبارة الإمام النووي فى المجموع أيضاً صريحة فى أنه بعد الحمل
حيث قال : (والوضوء من حمل الميت)
http://shamela.ws/browse.php/book-2186#page-473

فيكون المعتمد هو قول ابن حجر
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة (30)
حمل مصحف في أمتعة وقصدهما أو أطلق حرم عند ابن حجر ولا يحرم عند الرملي والمعتمد التفصيل وهو إن أطلق لم يحرم وإن قصدهما حرم وهو ما اعتمده شيخ الإسلام والشيخ الخطيب.

ظاهر كلام النووي اشتراط عدم قصد المصحف لانتفاء الحرمة وبالتالي يحرم قصدهما معاً

وظاهر كلامه أيضاً اشتراط قصد المتاع حتى تنتفي الحرمة ، وبالتالي يحرم عند الإطلاق
حيث أقر النووي الماوردي على تصويره للمسألة

فحاصل كلامه أنه يجوز الحمل بشرط قصد المتاع مع عدم قصد المصحف وإلا يحرم فيحرم الإطلاق وقصدهما معاً
وهو ما رجحه ابن حجر فى التحفة

المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
وَأَمَّا إذَا حَمَلَ الْمُصْحَفَ فِي مَتَاعٍ فَوَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيُّ وَالْخُرَاسَانِيُّونَ أَصَحُّهُمَا وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ وَنَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْبَغَوِيُّ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ يَجُوزُ لِأَنَّهُ (أي المصحف) غَيْرُ مَقْصُودٍ وَالثَّانِي يحرم لانه حَامِلُهُ حَقِيقَةً وَلَا أَثَرَ لِكَوْنِ غَيْرِهِ مَعَهُ كَمَا لَوْ حَمَلَ الْمُصَلِّي مَتَاعًا فِيهِ نَجَاسَةٌ فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَكُونَ الْمَتَاعُ مَقْصُودًا بِالْحَمْلِ فَإِنْ كَانَ بِخِلَافِهِ لَمْ يَجُزْ
http://shamela.ws/browse.php/book-2186#page-598


والله أعلم
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

قد ينازع في قصد النووي رحمه الله ، فإن قله : "لأنه غير مقصود" يدخل فيه ما لو أطلق ، فيكون حلالاً.
أما قوله : "قال الماوردي : وصورته أن يكون المتاع مقصوداً" أي إما أن يقصد القرآن وحده .. فلا يكون هناك إلا المنع ، أو يكون المتاع مقصوداً .. فالوجهان المذكوران.
ولا يستفاد من قوله : "بخلافه" الإطلاق في جميع المخالف ؛ لأنه إنما صاغ لفظ الماوردي بعبارته ، فتحمل على ما جاء في عبارة الماوردي ، وإلا كان مقولاً للماوردي ما لم يقل، وعبارة الماوردي هي : "فَأَمَّا حَمْلُ الْمُصْحَفِ مَعَ قُمَاشٍ هُوَ فِي جُمْلَتِهِ، فَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْقُرْآنَ لَمْ يَجُزْ لَهُمْ حَمْلُهُ وَإِنْ كَانَ جُمْلَةُ الْقُمَاشِ مَقْصُودًا فَفِي جَوَازِ حَمْلِهِمْ لَهُ وَجْهَانِ:
أَحَدُهُمَا: لَا يَجُوزُ لَهُ تَغْلِيبًا لِحُرْمَةِ الْقُرْآنِ.
وَالثَّانِي: يَجُوزُ اعْتِبَارًا بِالْأَغْلَبِ، وَقَدْ حَكَاهُ حَرْمَلَةُ عَنِ الشَّافِعِيِّ"
فليس في عبارة الماوردي حكم الإطلاق ، بل حكم حمله بقصد القرآن ، وحكم حمله مقصوداً مع المتاع ، وخلاف الثاني هو الأول فقط، فتحمل عبارة النووي عليه لأنها عبارة عنه كما قدمناه.
بل قد ينازع في كون الوجهيين المحكيين هو حيث قصد القرآن مع المتاع ، فإن عبارة الماوردي صريحة في كون الوجهين حيث قصد المتاع من غير تعرض لقصد حمل القرآن أصلاً ، غايته أنه يحتمله. لكن ليس هذا هو موضع الخلاف ، بل كون النووي مقر للماوردي في صورة ما لو أطلق ، بل هو مقر له على ما جاء في (الحاوي) وليس منه مسألة الإطلاق.
وعبارة الرافعي : "الخامسة المنع من الحمل حيث كان المصحف هو المقصود بالحمل فأما إذا حمل صندوقا فيه ثياب وأمتعة سواه ففيه وجهان: أحدهما انه لا يجوز لانه حامل للمصحف وحكم الحمل لا يختلف بين ان يكون هو المحمول أو يكون محمولا مع غيره الا ترى أنه لو حمل نجاسة في صلاته لم تصح صلاته سواء حملها وحدها أو مع غيرها وأصحهما الجواز لان المنع من الحمل المخل"
وعبارته تقتضي جواز حمل القرآن مع المتاع عند قصد المتاع مطلقاً ـ أي سواءً قصد القرآن أو لم يقصده ـ وعند الإطلاق. وهذا ظاهر في عبارته.
وحينئذٍ ، لا يرجح بقول النووي لعدم صراحته ، ويرجح قول من وافقه الرافعي ، بناءً على القاعدة التي تسيران عليها.

والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة(33):
ليس من التفسير ما في حاشية المصحف من تفسير عند ابن حجر ومنه عند ابن الرملي كما في الفتاوى.
وأظن أن ما في التحفة مقدم. ولا أعلم نصا لشيخ الإسلام ولا الشيخ الخطيب.

لم أجد كذلك كلاماً لأصحاب الحواشي السبعة

لكن وجدت قليوبي والبجيرمي وافقا الرملي
ووجدت البرماوي والجمل وافقا ابن حجر

وتصوري المعتمد قول الرملي لموافقة قليوبي والبجيرمي لأن شهرة حاشيتيهما تشير إلى أنهما أعلى مكانة من الآخرَين

حاشية البجيرمي على الخطيب:
وَلَوْ كَتَبَ بِهَامِشِ مُصْحَفٍ تَفْسِيرًا فَهُوَ كَالتَّفْسِيرِ الْمُمَازَجِ؛ لِأَنَّهُمْ أَطْلَقُوا التَّفْسِيرَ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْمُتَمَيِّزِ وَغَيْرِهِ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ ق ل خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِالْحُرْمَةِ، وَقَالَ: إنَّهُ مُصْحَفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّل
http://shamela.ws/browse.php/book-21599#page-356

حاشية الجمل على شرح المنهج:
وَسُئِلَ الْعَلَّامَةُ الرَّمْلِيُّ عَمَّا لَوْ كُتِبَ تَفْسِيرٌ عَلَى هَوَامِشِ مُصْحَفٍ مَثَلًا هَلْ يَبْقَى لَهُ حُكْمُ الْمُصْحَفِ أَمْ يَصِيرُ كَالتَّفْسِيرِ؟ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَصِيرُ كَالتَّفْسِيرِ أَقُولُ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْهَوَامِشَ قَبْلَ كِتَابَةِ التَّفْسِيرِ عَلَيْهَا تَحْرُمُ تَبَعًا لِلْقُرْآنِ فَإِنْ حُمِلَ كَلَامُهُ عَلَى مَا إذَا كَانَ يَكْتُبُ الْآيَةَ عَلَى حِدَةٍ ثُمَّ يَكْتُبُ التَّفْسِيرَ عَلَى الْهَامِشِ فَوَاضِحٌ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21598#page-76
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

لم أجد كذلك كلاماً لأصحاب الحواشي السبعة
(وَفِي الْكُرْدِيِّ مَا نَصُّهُ قَالَ الشَّارِحِ فِي حَاشِيَةِ فَتْحِ الْجَوَّادِ لَيْسَ مِنْهُ مُصْحَفٌ حُشِيَ مِنْ تَفْسِيرٍ أَوْ تَفَاسِيرَ، وَإِنْ مُلِئَتْ حَوَاشِيهِ وَأَجْنَابُهُ وَمَا بَيْنَ سُطُورِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى تَفْسِيرًا بِوَجْهٍ بَلْ اسْمُ الْمُصْحَفِ بَاقٍ لَهُ مَعَ ذَلِكَ وَغَايَةُ مَا يُقَالُ لَهُ مُصْحَفٌ مُحَشِّي اهـ.
وَفِي فَتَاوَى الْجَمَالِ الرَّمْلِيِّ أَنَّهُ كَالتَّفْسِيرِ وَفِي الْإِيعَابِ الْحِلُّ، وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ كِتَابَ تَفْسِيرٍ) انتهى من (حاشية الشوبري)

لم اعتمدت في الترجيح على القليوبي والبجيرمي دون الجمال الرملي؟
 
التعديل الأخير:

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

ما نقلتَه عن الماوردي يجعل الاعتماد على النووي فى مسألة الإطلاق غير ممكن فعلاً

لكن يبقى الاعتماد على كلامه الأول (لأنه (أي المصحف) غير مقصود) فى أن ظاهره اشتراط عدم قصد المصحف حتى تنتفي الحرمة فيحرم قصدهما معاً ، وأنا لم أعتمد على هذه العبارة فى مسألة الإطلاق كما ظننتَ بل فقط فى مسألة قصدهما معاً

وبالتالي المعتمد فى مسألة قصدهما معاً الحرمة كما اعتمده ابن حجر وشيخ الإسلام والخطيب


وتبقى مسألة الإطلاق

ملحوظة: عدم الاستفادة من كلام الرافعي فى مسألة الإطلاق هو ظاهر كلام الرملي فالرملي استعان بكلام الرافعي فى تقوية مذهبه بالحل فى مسألة قصدهما معاً فقط لا في مسألة الإطلاق ويحتمل أنه لم يَحتَج إلى تقوية مذهبه فى مسألة الإطلاق بكلام الرافعي لتوافق الرملي مع شيخ الإسلام والخطيب فى مقابل تفرد ابن حجر واحتاج إليه فى مسألة قصدهما معاً لتفرد الرملي فى مقابل توافق ابن حجر وشيخ الإسلام والخطيب

لكن ابن حجر فهم الاستفادة من كلام الرافعي فى مسألة الإطلاق وأثبتها على الرغم من مخالفتها لمذهبه
وهذا مما يرجح كون كلام الرافعي يستفاد منه فى المسألة

نهاية المحتاج للرملي:
بِأَنْ قَصَدَ الْأَمْتِعَةَ فَقَطْ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا أَوْ قَصَدَهُمَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ فِي الثَّالِثَةِ

تحفة المحتاج لابن حجر:
أَوْ مُطْلَقًا عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَجَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ


فبالإضافة لظاهر كلام الرافعي فقد اتفق شيخ الإسلام والخطيب والرملي على الحل فى مسألة الإطلاق ويكون هو المعتمد

فيكون المعتمد جواز الإطلاق وحرمة قصدهما معاً وهو ما اعتمده شيخ الإسلام والخطيب

والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

لم اعتمدت في الترجيح على القليوبي والبجيرمي دون الجمال الرملي؟

نحن سلمنا بالخلاف بين ابن حجر والرملي ونبحث عن مرجح لأحدهما

فابن حجر فى حاشية فتح الجواد أخرج المصحف المحشى من دخوله فى التفسير (الجائز) فيحرم
بينما قال بالحل فى الإيعاب

فنثبت لابن حجر القول بالحرمة
(والمقدم من كتب ابن حجر إذا تعارضت أقواله بحيث استحال الجمع بينها التحفة ، ثم فتح الجواد ، ثم الامداد ، ثم شرح بافضل ، ثم الفتاوى ، ثم شرح العباب)

فأنا لاآخذ من العالم إلا قولاً واحداً فقط وهو قوله فى كتابه المُقَدَّم طالما لا يمكن الجمع بين أقواله

والله أعلم
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

فيكون المعتمد هو قول ابن حجر
المعتمد في الفهم الصحيح للحديث هو ابن حجر أما قول ابن الرملي فأخذ منه أصحاب الحواشي على استحباب الوضوء كي يحمل على طهارةولا تعارض.
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

لا يرجح بقول النووي لعدم صراحته ، ويرجح قول من وافقه الرافعي
وهذا ما رحجه شيخ الإسلام والشيخ الخطيب
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

في مسألة حاشية المصحف أعتقد أن ما في التحفة مقدم على فتاوى الرملي فيكون هو الأقرب أما لو جعلناهما بمنزلة واحدة و تتبعنا الطريقة فوجدنا أنه لم ينص عليها أحد إلا أصحاب الحواشي بالترتيب فرجح أحدهما كان هو المقدم.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

أما قول ابن الرملي فأخذ منه أصحاب الحواشي على استحباب الوضوء كي يحمل على طهارة

هل للرملي والخطيب سلف من علماء المذهب الذين تكلموا باستفاضة عن الأشياء التي يسن لها الوضوء ؟
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة (65):
يحصل إطالة الغرة والتحجيل بأدنى زيادة عند ابن حجر وهو عنده اسم للواجب . وعند ابن الرملي بالزيادة على الواجب وهو تبعا لشيخ الإسلام والشيخ الخطيب والجلال المحلي وهو المعتمد.
المسألة (66):
يسن تخليل اللحية برفق للمحرم عند ابن حجر تبعا لشيخ الإسلام والشيخ الخطيب وهو قول الزركشي ولا يسن عند ابن الرملي والأول المعتمد.
المسألة(67):
يحرم فتق الأصابع الملتفة مطلقا عند ابن حجر تبعا للشيخ الخطيب وتحرم عند الرملي إذا خشي محذور تيمم.

المسألة(68):
لا يسن دعاء الأعضاء عند ابن حجر تبعا للنووي في كل كتبه حيث قال لا أصل له ولم ينقل عن الشافعي وعن الأصحاب وهو قول شيخ الإسلام والشيخ الخطيب لكنه عندهم مباح.
وعند الرملي يسن تبعا لوالده والشارح من كونه قد ثبتت فيه أحاديث ضعيفة تصلخ للاحتجاج بها في فضائل الاعمال.
قلت( أحمد):
قد ذكروا من شروط العمل الضعيف ألا يشتد ضعفه وقد بين كبار المحدثين من أصحابنا أنه شديد الضعف وطرقه كلها واهية إلا أن يقال انه من البدعة الإضافية أو الحسنة وهذا ينازع فيه أن البدعة الإضافية ما لها أصل وقول النووي لا أصل له قد يخرجها من كونها من باب البدعة الحسنة والله أعلم .
وقال ابن حجر وشيخ الإسلام بإباحته ونقل ابن عابدين من الأحناف عن المستغفري أن للحديث طرقا حسنة ولم أقف عليها وقد يشكل قول النووي بعدم سنيته أنه قال بسنية قول الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولا أدري ما أصله.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة(68):
لا يسن دعاء الأعضاء عند ابن حجر تبعا للنووي في كل كتبه حيث قال لا أصل له ولم ينقل عن الشافعي وعن الأصحاب وهو قول شيخ الإسلام والشيخ الخطيب لكنه عندهما مباح.

صرح ابن حجر بأنه مباح وهو المعتمد وفاقاً للنووي

وكلام الرملي وشيخ الإسلام موافق لما صرح به الشهاب الرملي من أنه مستحب


وتوقف الخطيب حيث نقل القولين بدون ترجيح

تحفة الأبرار بنكت الأذكار النووية للحافظ السيوطي:
arrow_top.gif
.[الدعاء على أعضاء الوضوء]:
23- قوله: وأما الدعاء على أعضاء الوضوء فلم يجئ فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ ابن حجر: كرر ذلك بنحوه في كثير من كتبه فقال في التنقيح: ليس فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال في الروضة: لا أصل له ولم يذكره الشافعي والجمهور.
وقال في شرح المهذب: لا أصل له، ولا ذكره المتقدمون.
وقال في المنهاج: وحذفت دعاء الأعضاء إذ لا أصل له.
وقد تعقبه صاحب المهمات فقال: ليس كذلك بل روي بمن طرق منها عن أنس رواه ابن حبان في تاريخه في ترجمة عباد بن صهيب، وقد قال أبو داود أنه صدوق قدري.
وقال أحمد: ما كان بصاحب كذب.
قال الحافظ: لو لم يقل فيه إلا هذا لمشى الحال، ولكن بقية ترجمته عند ابن حبان، كان يروي المناكير عن المشاهير حتى يشهد المبتدى في هذه الصناعة أنها موضوعة.
اعترض قوله: لا أصل له بأنه روي في تاريخه ابن حبان من حديث أنس فلعله أراد لا أصل له صحيحا.
وأما السبكي فوافق النووي، وابن النقيب حكى كلام النووي في تصحيح المهذب، ولم يتعقبه بشيء.
وقال الأذرعي في المتوسط: لا ينبغي تركه، ولا يعتقد أنه سنة، فإن الظاهر أنه لم يثبت فيه شيء.
وقد جمع الحفاظ في عمل اليوم والليلة كتبا مطولة كالنسائي، والطبراني، والبيهقي، وابن السني وغيرهم ولم يذكروا ذلك، والظاهر أن الشيخ أراد أنه لم يصح فيها حديث، كما قاله ابن الصلاح. انتهى.
وأولى ما اعتمد عليه في ذلك قول النووي وابن حجر فقد كانا إمامي الحفاظ في عصرهما، والمرجع في الحديث إليهما، وليس في المعترضين المذكورين أحد في درجة الحفظ، والحديث الذي رواه ابن حبان في تاريخه عن أنس من قسم الواهي الشديد الضعف الذي لا يعمل به في فضائل الأعمال، كما تقدم نقل الاتفاق على ذلك في أول الكتاب، وقد أخرجه ابن الجوزي في الأحاديث الواهية وقال: اتهم به ابن حبان عباد بن صهيب، واتهم به الدارقطني الراوي عن عباد أحمد بن هاشم.انتهى.
وقد ألفت جزأ سميته الإغضاء عن دعاء الأعضاء بسطت فيه الكلام بسطا شافيا، وما أحسن صنع الإمام الرافعي حيث قال: ورد بها الأثر عن السلف الصالحين فعزاه إلى السلف كما صنع النووي في الأذكار ولم يعزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان الرافعي من كبار أئمة الحديث وحفاظه.
وأخبرني من أثق به أن الحافظ ابن حجر قال: الناس يظنون أن النووي أعلم بالحديث من الرافعي وليس كذلك، بل الرافعي أفقه في الحديث من النووي ومن طالع أماليه وتاريخه وشرح المسند له تبين له ذلك انتهى، وأمر كما قال.
http://www.al-eman.com/الكتب/تحفة ا...(الدعاء على أعضاء الوضوء):/i876&d1164383&c&p1

تحفة المحتاج فى شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي:
(وَحَذَفْت دُعَاءَ الْأَعْضَاءِ) الْمَذْكُورَ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ مَشْهُورٌ (إذْ لَا أَصْلَ لَهُ) يُعْتَدُّ بِهِ وَوُرُودُهُ مِنْ طُرُقٍ لَا نَظَرَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا كُلَّهَا لَا تَخْلُو مِنْ كَذَّابٍ أَوْ مُتَّهَمٍ بِالْوَضْعِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْحُفَّاظِ فَهِيَ سَاقِطَةٌ بِالْمَرَّةِ
وَمِنْ شَرْطِ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ أَنْ لَا يَشْتَدَّ ضَعْفُهُ فَاتَّضَحَ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَانْدَفَعَ مَا أَطَالَ بِهِ الشُّرَّاحُ عَلَيْهِ وَبَقِيَ لِلْوُضُوءِ سُنَنٌ كَثِيرَةٌ اسْتَوْفَيْتهَا بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ.

حاشية الشروانى:

(قَوْلُهُ: لَا نَظَرَ إلَيْهِ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي أَذْكَارِهِ وَتَنْقِيحِهِ لَمْ يَجِئْ فِيهِ شَيْءٌ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ الشَّارِحِ وَفَاتَ الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ أَنَّهُ رُوِيَ
عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ طُرُقٍ فِي تَارِيخِ ابْنِ حِبَّانَ وَغَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَتْ ضَعِيفَةً لِلْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ وَمَشَى شَيْخِي عَلَى أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ وَأَفْتَى بِهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ اهـ زَادَ الْأَوَّلُ وَنَفَى الْمُصَنِّفُ أَصْلَهُ بِاعْتِبَارِ الصِّحَّةِ أَمَّا بِاعْتِبَارِ وُرُودِهِ مِنْ الطُّرُقِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَلَعَلَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَسْتَحْضِرْهُ حِينَئِذٍ وَعِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى شَرْحِ بَافَضْلٍ قَوْلُهُ: لَا أَصْلَ لِدُعَاءِ الْأَعْضَاءِ عَلَى هَذَا جَرَى الشَّارِحِ فِي كُتُبِهِ.
وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي الْأَسْنَى أَيْ فِي الصِّحَّةِ وَإِلَّا فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ طُرُقٍ ضَعِيفَةٍ فِي تَارِيخِ ابْنِ حِبَّانَ وَغَيْرِهِ وَمِثْلُهُ يُعْمَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ اهـ وَذَكَرَ نَحْوَهُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَاعْتَمَدَ اسْتِحْبَابَهُ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَوَلَدُهُ وَيُؤْخَذُ مِمَّا نَقَلْته فِي الْأَصْلِ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ لِلشَّارِحِ وَعَنْ غَيْرِهِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَ الشَّارِحِ ، وَأَنَّهُ دُعَاءٌ حَسَنٌ لَكِنْ لَا يَعْتَقِدُ سُنِّيَّتَهُ فَيَطْلُبُ الْإِتْيَانَ بِهِ عِنْدَ الشَّارِحِ أَيْضًا اهـ.

http://shamela.ws/browse.php/book-9059#page-240


كلام ابن حجر فى التحفة صريح فى أنه لا يُعمل بهذا الحديث الشديد الضعف الساقط فى فضائل الأعمال فهذا الدعاء لا يستحب عند ابن حجر الهيتمي وفاقاً للإمام النووى وهو المعتمد (فى نظري القاصر) وإن خالفه غيره

والله أعلم

تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر:
قُلْتُ: رُوِيَ فِيهِ عَنْ عَلِيٍّ، مِنْ طُرُقٍ ضَعِيفَةٍ جِدًّا، أَوْرَدَهَا الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ، وَابْنُ عَسَاكِرَ فِي أَمَالِيهِ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ مُصْعَبٍ الْمَرْوَزِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَفِي إسْنَادِهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ، وَرَوَاهُ صَاحِبُ مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي زُرْعَةَ الرَّازِيِّ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُد، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا الْمُغِيثُ بْنُ بُدَيْلٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ مُصْعَبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ، مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ نَحْوَ هَذَا، وَفِيهِ عَبَّادُ بْنُ صُهَيْبٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَرَوَى الْمُسْتَغْفِرِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، وَلَيْسَ بِطُولِهِ، وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21601#page-164

q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد
النووي ينفي الاستحباب والسنية، ونفيهما لا يقتضي نفي الإباحة
q.gif



q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد
وقال ابن حجر أيضا في شرح بافضل مع المتن: ("ولا بأس بالدعاء عند الأعضاء" أي أنه مباح لا سنة)
q.gif



فابن حجر صرح بالإباحة فهو لم يعتمد الاستحباب وفاقاً للإمام النووى
q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
تحفة الأبرار بنكت الأذكار النووية للحافظ السيوطي:
وأما السبكي فوافق النووي، وابن النقيب حكى كلام النووي في تصحيح المهذب، ولم يتعقبه بشيء.
q.gif


q.gif





 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

وأنا لم أعتمد على هذه العبارة فى مسألة الإطلاق كما ظننتَ
لم أظنه ، بل ظننتُ استفادتك حكم الجمع من العبارة الأولى والإطلاق من نقله عن الماوردي ، ومقصودي بـ
قد ينازع في قصد النووي رحمه الله
أي من الكلام كله.
ملحوظة: عدم الاستفادة من كلام الرافعي فى مسألة الإطلاق هو ظاهر كلام الرملي
ما فهمته؟
هل تقصد بعدم الإستفادة أن كلام الرافعي لا يقتضيه عند الرملي؟
ليس في كلام الرملي ما يفيده ، والتنصيص على اقتضاء كلام الرافعي الصورة الثالثة ـ أي حيث قصد القرآن والمتاع ـ دليل عليه ، لأن أبعد الصور عن ظاهر كلامه هي هذه الصورة ، فكيف يفهم من عبارة الرافعي اقتضاء الأبعد ولا يفهم اقتضائه ما دونها؟
لكن تعبيره له محامل منها أن تكون دلالة عبارته على الصورتين السابقتين دلالة عموم وإطلاق ظاهرين ، والتعبير بالاقتضاء ضعيف ، فجعل الإقتضاء مقصور على الصورة الثالثة لعدم الصراحة فيها ـ أي كما هو في الصورتين السابقتين إذ بلغت دلالته على الصورة الأولى دلالة التنصيص فضلاً عن العموم والإطلاق ـ.
وقد يكون نص على اقتضائه الثالثة لأنها موضع الإشكال إذ هي الصورة التي منع منها الشيخ زكريا فعارضه بمقتضى كلام الرافعي فيها ، ولم ينص على غيرها لعدم مخالفته فيه ، وبخاصة وأن ممن تعقب الشيخ زكريا أبوه الجمال.
فإن قيل : ولما لم يذكر اقتضائه للصورة الثانية مع أنه قد نازعه في ابن حجر؟
قلنا : إما لأنه لم يقصد ابن حجر أصلاً بكلامه ، بل الشيخ زكريا.
أو لتنصيص ابن حجر نفسه على اقتضاء كلام الرافعي الصورة الثانية فلم يرَ فائدة في التنصيص عليه مع تسليمه وظهوره كما تقدم.
أو لاطلاعه على تغير اجتهاد ابن حجر فيه ، فلم يرَ تعقبه في أمرٍ قد رجع عنه.
أو غير ذلك.
وعلى كل حال لا تخفى دلالة عبارة الرافعي على جواز الحمل حيث قصد المتاع فقط ، ومع ذلك لم يذكره الرملي من بين مقتضيات كلامه ، فهل نقول : لم يفهمه من كلام الرافعي؟!

والله أعلم
 
التعديل الأخير:
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

نحن سلمنا بالخلاف بين ابن حجر والرملي ونبحث عن مرجح لأحدهما
نعم لمَ لم ترجح كلام الرملي الأبن بموافقة أبيه ، وانتقلت إلى الترجيح بالقليوبي والبجيرمي؟
 
أعلى