العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد
هذه محاولة لحسم الخلاف بين الشيخين رحمهما الله للخلاف المعروف في هذا الباب دفعني إليه كوني أريد أن يكون طريق معرفة المعتمد واحد وسهل وطريقة لا أخالف فيها أحد من العلماء السابقين ممن تكلموا في هذا الباب.
جعلت كتاب فتح العلى عمدتي وكان هذا العمل مختصرا له وقد أحذف المسائل التي قالت عنها الدكتورة شفاء هيتو أنهما لم يختلفا فيها بل هو وهم من المؤلف وأعتمد ما ذكرته من اتفاق أحدهما مع شيخ الاسلام او الشيخ الخطيب وما لم تذكره بحثت فيه حسب طاقتي و زدت عليه الضابط وهو :
أن المعتمد ما في التحفة والنهاية إذا اتفقا عليه مع مراعاة ترتيب كتب ابن حجر.
إذا اختلفا يقدم ما وافق فيه أحدهما شيخ الإسلام ثم الشيخ الخطيب ويقدم شيخ الإسلام على الشيخ الخطيب عند اختلافهما.
أخذت هذا الضابط مما في الفوائد المكية وما نقله عن الفوائد المدنية ومن قول الدكتور أكرم القواسمي في المدخل أن جمهور الشافعية يخيرون بين ابن حجر وابن الرملي فسرت على هذه الطريقة التي لا ينكر المعتمد فيها جمهور الشافعية رحمهم الله.
وفي الفوائد المدنية:
قال السيد عمر البصري إن ما اختلف عليه ابن حجر والرملي فليعتمد أيها شاء .. وسواء كان شيخ الإسلام والشربيني أو أحدهما في جانب واحد منها أم لا... .
سألت نفسي لماذا هذين العلمين بالذات ؟
وفيها أيضا:
وعندي لا تجوز الفتوى بما يخالفهما بل بما يخالف التحفة والنهاية إلا إذا لم يتعرضا له فيقتى بكلام شيخ الإسلام ثم بكلام الخطيب....إلخ

علم أنه إذا لم ينصا على مسألة فيرجع لشيخ الإسلام ثم الخطيب الشربيني فما فرضنا أن ما اختلفا فيه كعدم النص عليه إذا ما الفرق بين مسألة لم ينصا عليه وبين مسألة لم يتفقا فيها فالأولى عدم وجود المسألة نصا وحكما متفقا عليه والثانية عدم وجود الحكم المتفق عليه.
وأبدا مستعينا بالله عز وجل.
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة (1) :
تتبع الرخص يفسق عند حج ولا يفسق عند م ر وفاقا لشيخ الإسلام وابن عبد السلام.

المسألة(2) :
يكره إفراد الصلاة عن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم لفظا لا خطا عند حج وعند م ر مطلقا والأول المعتمد موافقة لشيخ الإسلام والخطيب.

المسالة (3):
طرح ميتتة ما منشؤه منه فيه بعد نزعه لا يضر عند حج ويضر عند م ر تبعا لشيخ الإسلام والشيخ الخطيب وهو المعتمد.

المسألة (4) :
طرح بهيمة ما لا نفس له سائل في مائع فمات فيه لا يضر عند حج وفاقا للشيخ الخطيب ويضر عند م ر والأول المعتمد ولم أجد لشيخ الإسلام فيها نص .

المسألة (5) :
الشك في حشرة هل لها دم سائل أم لا لا تشق عند حج وتشق عند م ر وفاقا لشيخ الإسلام والخطيب.

المسألة (6) :
لو زال تغير الماء القليل المتنجس بالمكاثر حتى بلغ قلتين عادت الطهورية عند حج وفاقا لشيخ الإسلام وهو المعتمد ولا تعود عند م ر وفاقا للخطيب.

المسألة (7) :
التغير بالتراب المستعمل يضر عند حج ولا يضر عند م ر وفاقا لشيخ الإسلام والشيخ الخطيب.

المسألة (8):
لو دهنت باطن قربة بقطران وهي جديدة اتفقوا أنه لو لم يخالط لم يضر ولو خالط أطلق ابن حجر العفو وفصل ابن الرملي في المخالط فيضر وغيره لا وفاقا لشيخ الإسلام كما في الغرر البهية.

المسألة (9):
الماء المتغير بطاهر لا يستغني عنه وصب على طهور مستغن عنه لم يضر عند ابن حجر ويضر عند ابن الرملى وهو المعتمد وفاقا للشيخ الخطيب ولم أجدها لشيخ الإسلام.
يتبع.....
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

سؤال : هل اقتصرتم في الترجيح بينهما على الشيخ زكريا والخطيب فقط أم أن هناك غيرهم؟
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

سؤال : هل اقتصرتم في الترجيح بينهما على الشيخ زكريا والخطيب فقط أم أن هناك غيرهم؟
إن لم يكن لهما نص فيؤخذ بكلام أصحاب الحواشي على الترتيب المعروف.
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة (10):
لو زال بعض التغير الكثير في الطاهرات ثم شك هل التغير الباقي قليل أم كثير فالأصل عند ابن حجر عدم الطهورية وفاقا لشيخ الإسلام والشيخ الخطيب وهو المعتمد خلافا لابن الرملي فقال تعود الطهورية.

المسألة (11):
استعمال الماء المشمس في بدن الميت لا يكره عند ابن حجر ويكره عند ابن الرملي وفاقا لشيخ الإسلام والشيخ الخطيب وهو المعتمد.

المسألة(12):
لا تزول الكراهة من الماء المشمس بالتسخين ولا نص فيها لابن حجر وهو قول الشيخ الخطيب.

المسألة (13):
النجاسة المغلظة لا يعفى عما لا يدركه الطرف منها عند ابنحجر وفاقا لشيخ الإسلام وهو المعتمد ويعفى عنها كما عند الرملى وفاقا للشيخ الخطيب.

المسألة (14):
ما يفرض إذا خالط النجس مائعا ثم وقعا في ماء يفرض قدر المائع والنجس عند ابن حجر ويفرض قدر النجس فقط عند الرملي.
ٍِ[لم أبحثها ومن عنده علم بها فليكرمنا به ]وإن كنت أظن أن فرض النجس فقط مشكل.

المسألة (15) لو ضاق الوقت عن الاجتهاد والصلاة في الوقت يتيمم عند ابن حجر وفاقا للشيخ الخطيب وهو المعتمد ويجتهد وإن خرج الوقت عند ابن الرملي ولم أجدها لشيخ الإسلام.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسالة (3):
طرح ميتتة ما منشؤه منه فيه بعد نزعه لا يضر عند حج ويضر عند م ر تبعا لشيخ الإسلام والشيخ الخطيب وهو المعتمد.
طبقاً للطريقة الأخرى المعتمد قول ابن حجر


تحفة المحتاج لابن حجر:
وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ (للنووي) قَالَ أَصْحَابُنَا فَإِنْ أُخْرِجَ هَذَا الْحَيَوَانُ مِمَّا مَاتَ فِيهِ وَأُلْقِيَ فِي مَائِعٍ غَيْرِهِ أو رُد إلَيْهِ فَهَلْ يُنَجَّسُ فِيهِ الْقَوْلَانِ فِي الْحَيَوَانِ الْأَجْنَبِيِّ أَيْ الَّذِي وَقَعَ بِنَفْسِهِ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي الطَّرِيقَيْنِ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ اهـ
فَتَأَمَّلْهُ لِيَنْدَفِعَ بِهِ مَا لِكَثِيرِينَ هُنَا.
http://shamela.ws/browse.php/book-9059#page-95
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

أن المعتمد ما في التحفة والنهاية إذا اتفقا عليه مع مراعاة ترتيب كتب ابن حجر.
إذا اختلفا يقدم ما وافق فيه أحدهما شيخ الإسلام ثم الشيخ الخطيب ويقدم شيخ الإسلام على الشيخ الخطيب عند اختلافهما.
أظن أن الضابط لو زدت فيه قبل الرجوع لشيخ الإسلام ننظر من وافق منهما الإمام النووي فيكون الضابط:
المعتمد ما اتفقا عليه.
فإن اختلفا ينظر لو كان أحدهما وافق النووي فيكون هو المعتمد فإن لم يكن للنووي نص يرجع لشيخ الإسلام ثم الشيخ الخطيب ... الخ

هل هذا يكون مناسبا؟؟
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة (6) :
لو زال تغير الماء القليل المتنجس بالمكاثر حتى بلغ قلتين عادت الطهورية عند حج وفاقا لشيخ الإسلام وهو المعتمد ولا تعود عند م ر وفاقا للخطيب.

الماء القليل المتغير بنجس إذا كوثر بماء حتى بلغ قلتين وزال التغير لا خلاف فى طهوريته داخل المذهب

المهذب للشيرازي:
(وان كانت نجاسته بالقلة بان يكون دون القلتين طهر بأن ينضاف إليه ماء حَتَّى يَبْلُغَ قُلَّتَيْنِ

المجموع شرح المهذب للنووي:
(الشَّرْحُ) أَمَّا الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى وَهِيَ إذَا كَاثَرَهُ فَبَلَغَ قُلَّتَيْنِ فَيَصِيرُ طَاهِرًا مُطَهِّرًا بِلَا خِلَافٍ سَوَاءٌ كَانَ الَّذِي أَوْرَدَهُ عَلَيْهِ طَاهِرًا أَوْ نَجِسًا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا فَلَوْ فَرَّقَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يُؤَثِّرْ التَّفْرِيقُ بَلْ هُوَ بَاقٍ عَلَى طَهُورِيَّتِهِ: وَكَذَا لَوْ كَانَ مَعَهُ قُلَّتَانِ مُتَفَرِّقَتَانِ نَجِسَتَانِ فَجَمَعَهُمَا وَلَا تَغَيُّرَ فِيهِمَا صَارَتَا طَاهِرَتَيْنِ: فَإِنْ فُرِّقَتَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُمَا عَلَى طَهُورِيَّتِهِمَا: كَمَا لَوْ وَقَعَتْ نَجَاسَةٌ مَائِعَةٌ فِي قُلَّتَيْنِ وَلَمْ تُغَيِّرْهُمَا ثُمَّ فُرِّقَتَا فَإِنَّهُمَا عَلَى الطَّهُورِيَّةِ بِلَا خِلَافٍ: هَذَا مَذْهَبُنَا
http://shamela.ws/browse.php/book-2186#page-136
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

أظن أن الضابط لو زدت فيه قبل الرجوع لشيخ الإسلام ننظر من وافق منهما الإمام النووي فيكون الضابط:
المعتمد ما اتفقا عليه.
فإن اختلفا ينظر لو كان أحدهما وافق النووي فيكون هو المعتمد فإن لم يكن للنووي نص يرجع لشيخ الإسلام ثم الشيخ الخطيب ... الخ

هل هذا يكون مناسبا؟؟

هو أفضل من ضابطك السابق فى نظري القاصر
والأفضل منه فى نظري القاصر الطريقة الأخرى
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة (7) :
التغير بالتراب المستعمل يضر عند حج ولا يضر عند م ر وفاقا لشيخ الإسلام والشيخ الخطيب.

شيخ الإسلام موافق لابن حجر فى هذه المسألة مما يرجح كفته

نهاية المحتاج للرملي:
وَيُؤْخَذُ مِنْ الْعِلَّةِ الثَّانِيَةِ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ التُّرَابُ الْمُسْتَعْمَلُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِنَاءً عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عِلَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ التَّرْكِيبِ، وَالْحُكْمُ يَبْقَى مَا بَقِيَتْ عِلَّتُهُ وَإِنْ انْتَفَى غَيْرُهَا خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ فِي ذَلِكَ
http://shamela.ws/browse.php/book-3565#page-67



الغرر البهية لشيخ الإسلام:
(وَلَا تُرْبٍ) بِضَمِّ التَّاءِ وَسُكُونِ الرَّاءِ لُغَةً فِي التُّرَابِ لِمُوَافَقَتِهِ الْمَاءَ فِي الطَّهُورِيَّةِ وَلِأَنَّ تَغَيُّرَهُ بِهِ مُجَرَّدٌ كَدَوْرَةٍ وَهِيَ لَا تَسْلُبُ الطَّهُورِيَّةَ نَعَمْ إنْ تَغَيَّرَ حَتَّى صَارَ لَا يُسَمَّى إلَّا طِينًا رَطْبًا سَلَبَهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَكَلَامُهُمْ شَامِلٌ لِلتُّرَابِ الْمُسْتَعْمَلِ حَتَّى لَا يُؤَثِّرَ وَهُوَ قَضِيَّةُ الْعِلَّةِ الثَّانِيَةِ وَقَضِيَّةُ الْأُولَى أَنَّهُ يُؤَثِّرُ كَالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ وَهُوَ الظَّاهِرُ.

http://shamela.ws/browse.php/book-21848#page-25

فالرملي صاحب النهاية صرح بمخالفته لشيخ الإسلام



كما أن ظاهر كلام النووي يؤيد ابن حجر وشيخ الإسلام
فالنووي قد أقر الشيرازي على تعليله عدم تأثير التراب بأنه يوافق الماء فى التطهير
وزاد النووي: هكذا قاله الجمهور
ولم يضف النووي علة أخرى
فانتفاء هذه العلة الوحيدة التي اعتمدها النووي سيؤدي إلى التأثير حتماً طبقاً لكلامه

المهذب للشيرازي:
وإن كَانَ تُرَابًا طُرِحَ فِيهِ لَمْ يُؤَثِّرْ لِأَنَّهُ يُوَافِقُ الْمَاءَ فِي التَّطْهِيرِ فَهُوَ كَمَا لَوْ طُرِحَ فِيهِ مَاءٌ آخَرُ فَتَغَيَّرَ بِهِ

المجموع شرح المهذب للنووي:
وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي التُّرَابِ لِأَنَّهُ يُوَافِقُ الْمَاءَ فِي التَّطْهِيرِ فَكَذَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ

http://shamela.ws/browse.php/book-2186#page-102

والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة (6) :
لو زال تغير الماء القليل المتنجس بالمكاثر حتى بلغ قلتين عادت الطهورية عند حج وفاقا لشيخ الإسلام وهو المعتمد ولا تعود عند م ر وفاقا للخطيب.

تصحيح العبارة

لو أن ماء قليل أو مائع تنجس بسبب تغيره بنجاسة معفو عنها ثم زال تغيره بنفسه
هل تعود طهوريته كما تعود طهورية الماء الكثير المتنجس بالتغير بنجاسة مطلقاً إذا زال تغيره بنفسه؟

صحح ابن حجر عود الطهورية
وصحح الرملي والخطيب عدم العود
وتوقف شيخ الإسلام
فيكون المعتمد ما صححه الرملي





الغرر البهية لشيخ الإسلام:
وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ وَالْعِلَّةُ أَنَّ الْقَلِيلَ لَا يَطْهُرُ بِانْتِفَاءِ تَغَيُّرِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يَطْهُرُ بِذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَ تَغَيُّرُهُ بِمَيِّتٍ لَا يَسِيلُ دَمُهُ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا يُعْفَى عَنْهُ
http://shamela.ws/browse.php/book-21848#page-37

فشيخ الإسلام ذكر الاحتمال ولم يرجح شىء
وقد ذكر ابن حجر فى فتح الجواد أن فيه احتمالان لشيخنا ولم ينسب له ابن حجر ترجيح
ثم رجح ابن حجر العود

والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة (14):
ما يفرض إذا خالط النجس مائعا ثم وقعا في ماء يفرض قدر المائع والنجس عند ابن حجر ويفرض قدر النجس فقط عند الرملي.
ٍِ[لم أبحثها ومن عنده علم بها فليكرمنا به ]وإن كنت أظن أن فرض النجس فقط مشكل.

مبدأياً يمكن الترجيح بأن ابن قاسم العبادي قدم نقل فتوى الشهاب الرملي عند الإجابة على السؤال مما يدل على إقراره له
والله أعلم

حاشية ابن قاسم العبادي على التحفة:
فَرْعٌ
وَقَعَتْ نَجَاسَةٌ كَنُقْطَةِ بَوْلٍ فِي مَائِعٍ يُوَافِقُ الْمَاءَ ثُمَّ أُلْقِيَ ذَلِكَ الْمَائِعُ فِي مَاءٍ قُلَّتَيْنِ فَهَلْ الَّذِي يُفْرَضُ مُخَالِفًا أَشَدُّ الْمَائِعِ مَعَ مَا وَقَعَ فِيهِ مِنْ النَّجَاسَةِ أَوْ مَا وَقَعَ فِيهِ فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْمَائِعَ لَيْسَ نَجِسًا حَتَّى يُقَدَّرَ مُخَالِفًا الَّذِي أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ الثَّانِي وَعَلَيْهِ لَوْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ الْوَاقِعَةُ جَامِدَةً كَعَظْمِ مَيْتَةٍ ثُمَّ أُخْرِجَتْ مِنْهُ قَبْلَ إلْقَائِهِ فِي الْمَاءِ لَمْ يُفْرَضْ شَيْءٌ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ، وَسَيَأْتِي آخِرَ الْبَابِ عَنْ الشَّارِحِ خِلَافُ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا
http://shamela.ws/browse.php/book-9059#page-86
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة (16):
لو اشتبه عليه ماء وماء ورد لم يجتهد للطهارة ويجتهد للشرب ولو بان ماء الورد بشربه جاز له الوضوء من الثاني عند الرملي تبعا لشيخ الإسلام وهو المعتمد خلافا لابن حجر.

المسألة (17):
إذا عمت الضبة كل الإناء حرم عند ابن حجر وحل عند ابن الرملي تبعا لوالده .
قال القليوبي : ولو عمت جميع الإناء على المعتمد .. ولا أعلم نصا فيها لشيخ الاسلام ولا الشيخ الخطيب.
ولو غشي إناء نقد حل مطلقا عند ابن حجر ولا يحل عند ابن الرملي إلا إذا حصل بعرضه على النار شئ وعليه شيخ الإسلام وهو المعتمد.

المسألة (18):
ينتقض وضوء المرأة بخروج المضغة والولد الجاف عند ابن حجر خلافا للرملي والأول المعتمد وفاقا للشيخ الخطيب ولا أعلم نصا لشيخ الإسلام.
المسألة (19):
لو ألقت بعض ولد لا ينقض عند ابن حجر وينقض عند الرملي .
وهو ما استغرب ابن قاسم من ابن حجر وحاصل المسألة كما ذكر أصحاب الحواشي أن بعض الولد كالولد الجاف والله اعلم فيكون المعتمد هنا عند الرملي وهو النقض.
المسألة (20):
ينتقض وضوء منسد الفرجين بخروج من أي منفذ عند ابن حجر ولا ينقض إلا إذا انفتح له مخرج وعليه الشيخ الخطيب وهو المعتمد واتفقوا على انه لو انفتح له مخرج نقض من أي منفذ.

المسألة (21):
ينقض من مس فرج المرأة ملتقى الشفريين على المنفذ عند ابن حجر تبعا لشيخ الإسلام وهو المعتمد وكل الشفريين عند الرملي.

المسألة (22):
لا ينقض مس باطن العين عند ابن حجر وينقض عند ابن الرملي وفاقا للشيخ الخطيب وهو المعتمد.

المسألة (23) :
لا ينقض مس العظم عند ابن حجر وينقض عند الرملى والأول المعتمد وفاقا للشيخ الخطيب.

المسألة (24 ):
ينتقض وضوء من مس جنية عند ابن الرملى ولا ينقض عند ابن حجر تبعا لشيخ الإسلام والشيخ الخطيب وابن عبد السلام وهو المعتمد.

المسألة (25) :
لا ينقض الجزء المفصول من المرأة ما لم يكن أكثر من نصف إمرأة عند ابن حجر وينقض عند الرملي ولو أقل من نصف طالما يطلق عليه اسم إمرأة تبعا لإطلاق شيخ الإسلام وكذا الشيخ الخطيب.

مسألة_26):
لو قطع عضو من امرأة ولصق حال حرارته برجل وعادت فيه الحياة نفس الخلاف في المسألة السابقة والمعتمد انه ينقض بلمسه.
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة (27):
الانسداد الخلقي لا يثبت فيه أي حكم إلا النقض بالخارج فقط عند ابن حجر وتتنتقل جميع أحكام الأصلى إليه عند ابن الرملي كالشيخ الخطيب واعتمد شيخ الإسلام الأول واستبعد الثاني فهو المعتمد.
المسألة (28) :
مس المنفية باللعان ينقض عند ابن حجر ولا ينقض عند الرملي كالشيخ الخطيب وهو المعتمد .

المسألة (29):
يسن الوضوء من مس الميت بعد حمله عند ابن ابن حجر وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام فقال في تحفة الطلاب : ومن مس ميت ومن حمله.
ويسن عند ابن الرملي عند ارادة حمله كالشيخ الخطيب وأظن ان الاول هو الأقرب لاتساقه مع معنى الحديث ومع شقه الأول منه. وه ظاهر كلام المجموع والله اعلم. وقد يجمع بينهما فيكون سنة عند إرادة حمله وبعد حمله .
المسألة (30)
حمل مصحف في أمتعة وقصدهما أو أطلق حرم عند ابن حجر ولا يحرم عند الرملي والمعتمد التفصيل وهو إن أطلق لم يحرم وإن قصدهما حرم وهو ما اعتمده شيخ الإسلام والشيخ الخطيب.

المسألة (31):
مس جلد المصحف المنفصل لا يحرم عند ابن حجر ويحرم عند ابن الرملي ما لم تنقطع نسبته إليه وهو المعتمد تبعا للشيخ الخطيب و شيخ الإسلام.
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

وقد يجمع بينهما فيكون سنة عند إرادة حمله وبعد حمله
قال في إعانة الطالبين:
وظاهر أن الوضوء يسن بعد حمله فقط، وليس كذلك بل يسن أيضا قبل الحمل ليكون على طهارة.
وأول بعضهم الحديث بقوله: ومن حمله، أي أراد حمله أو فرغ منه.
وكذلك في حاشية الجمل.
وقال القليوبي:
وَمِثْلُهُ الْحَمْلُ لَكِنْ بَعْدَهُ وَقِيلَ قَبْلَهُ. وَيُنْدَبُ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ أَيْضًا لِيَكُونَ حَمْلُهُ عَلَى طَهَارَةٍ، وَعَلَى هَذَا حَمَلَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ حَدِيثَ: «مَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» بِقَوْلِهِ: مَنْ حَمَلَهُ أَيْ أَرَادَ حَمْلَهُ.

وقال ابن قاسم:
وَقَوْلُهُ: وَقِيسَ إلَخْ يَقْتَضِي أَنَّ الْوُضُوءَ بَعْدَ الْحَمْلِ كَمَا أَنَّهُ بَعْدَ الْمَسِّ لَا قَبْلَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَفِي شَرْحِ م ر وَمَنْ حَمَلَهُ أَيْ أَرَادَ حَمْلَهُ. اهـ. فَلْيُرَاجَعْ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ فَلْيَغْتَسِلْ أَنَّ الِاغْتِسَالَ بَعْدَ تَغْسِيلِ الْمَيِّتِ

تبين لي أن الفهم الصحيح للحديث أنه بعده وسنيته قبله لا للحديث وإنما كي يحمله على طهارة.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

ولو غشي إناء نقد حل مطلقا عند ابن حجر ولا يحل عند ابن الرملي إلا إذا حصل بعرضه على النار شئ وعليه شيخ الإسلام وهو المعتمد.

طبقاً للطريقة الأخرى المعتمد قول ابن حجر لموافقته للنووي
والله أعلم

المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
لَوْ اتَّخَذَ إنَاءً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَطَلَاهُ بِنُحَاسٍ دَاخِلَهُ وَخَارِجَهُ فَوَجْهَانِ مَشْهُورَانِ فِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي حُسَيْنٍ وَالتَّتِمَّةِ وَالتَّهْذِيبِ والعدة والبيان وغيرها أصحهما لا يحرم قالوا وهما مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ حَرَامُ لَعَيْنِهِمَا أم للخيلاء ان قلنا لعينهما حرم وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ إنْ غَشَّى ظَاهِرَهُ فَفِيهِ الْوَجْهَانِ وَإِنْ غَشَّى ظَاهِرَهُ وَدَاخِلَهُ فَاَلَّذِي أَرَاهُ الْقَطْعُ بِجَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ لِأَنَّهُ إنَاءُ نُحَاسٍ أُدْرِجَ فِيهِ ذَهَبٌ مُسْتَتِرٌ وَبِهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْإِمَامُ جَزَمَ الْغَزَالِيُّ فِي الْبَسِيطِ وَقَالَ لَا خِلَافَ فِيهِ وَلَوْ اتَّخَذَ إنَاءً مِنْ نُحَاسٍ وَمَوَّهَهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ فِي الْبَسِيطِ وَالرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمْ إنْ كان يتجمع منه شئ بِالنَّارِ حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ وَإِلَّا فَوَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ وَالْأَصَحُّ لَا يَحْرُمُ قَالَهُ فِي الْوَسِيطِ وَالْوَجِيزِ وَأَطْلَقَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْبَغَوِيُّ وَالْمُتَوَلِّي وَصَاحِبَا الْعُدَّةِ وَالْبَيَانِ الْوَجْهَيْنِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْمُسْتَهْلَكِ وما يتجمع منه شئ وَالصَّوَابُ حَمْلُ كَلَامِهِمْ عَلَى الْمُسْتَهْلَكِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَتَابِعُوهُ وَقَدْ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْجُرْجَانِيُّ بِأَنَّهُ إذَا غُشِّيَ جَمِيعُهُ بِالْفِضَّةِ حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمْ
http://shamela.ws/browse.php/book-2186#page-259

فالإمام النووي فرق بين المسألتين فأعمل الوجهين فى مسألتنا مطلقاً بينما فى المسألة الأخرى أعمل الوجهين فقط فى حالة عدم تجمع شىء بالنار (استثنى ما يتجمع منه شىء بالنار فهو مقطوع بحرمته)

بمعنى أن الإمام النووي قيد جواز إناء النحاس المطلي بالذهب أو الفضة بقيد عدم تجمع شىء منه بالنار بينما لم يقيد جواز إناء الذهب أو الفضة المطلي بالنحاس بقيد تجمع شىء منه بالنار وقال أن علة عدم التحريم فى هذه المسألة عدم وجود خيلاء (مطلقاً وهى حاصلة فى الإناء الذي تم ستر جميعه وإن لم يحصل منه شىء بالنار وهو ما اعتمده ابن حجر)

تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:
وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا لَوْ صَدِئَ إنَاءُ الذَّهَبِ أَيْ بِحَيْثُ سَتَرَ الصِّدَاءُ جَمِيعَ ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ حَلَّ اسْتِعْمَالُهُ لِفَوَاتِ الْخُيَلَاءِ، وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ تَغْشِيَةَ الذَّهَبِ السَّاتِرَةِ لِجَمِيعِهِ كَالصِّدَاءِ بَلْ أَوْلَى وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهَا شَيْءٌ خِلَافًا لِجَمْعٍ.
http://shamela.ws/browse.php/book-9059#page-120


والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

إذا عمت الضبة كل الإناء حرم عند ابن حجر وحل عند ابن الرملي تبعا لوالده .
قال القليوبي : ولو عمت جميع الإناء على المعتمد .. ولا أعلم نصا فيها لشيخ الاسلام ولا الشيخ الخطيب.

المعتمد قول ابن حجر لموافقة الخطيب له

حاشية الشرواني:
وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي الْكُرْدِيِّ عَلَى شَرْحِ بَافَضْلٍ مِمَّا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَالْكَبِيرَةُ لِحَاجَةٍ فِي التُّحْفَةِ وَالْإِمْدَادِ وَفَتْحِ الْجَوَادِ الْحُرْمَةُ إنْ عَمَّتْ الْإِنَاءَ، أَقَرَّ الْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ الْمَاوَرْدِيُّ عَلَى ذَلِكَ فِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ
http://shamela.ws/browse.php/book-9059#page-127

والله أعلم
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

طبقاً للطريقة الأخرى المعتمد قول ابن حجر لموافقته للنووي
لم ينص النووي رحمه الله على المسألة أصلا ولكن فهم ابن حجر من كلامه هكذا.
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

العضو المبان من امرأة إذا ألصق بمحله من المرأة
هذه مسألة أخرى وأظن على هذه الصورة لا خلاف بينهما إنما الخلاف في المنفصل
 
أعلى