العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد
هذه محاولة لحسم الخلاف بين الشيخين رحمهما الله للخلاف المعروف في هذا الباب دفعني إليه كوني أريد أن يكون طريق معرفة المعتمد واحد وسهل وطريقة لا أخالف فيها أحد من العلماء السابقين ممن تكلموا في هذا الباب.
جعلت كتاب فتح العلى عمدتي وكان هذا العمل مختصرا له وقد أحذف المسائل التي قالت عنها الدكتورة شفاء هيتو أنهما لم يختلفا فيها بل هو وهم من المؤلف وأعتمد ما ذكرته من اتفاق أحدهما مع شيخ الاسلام او الشيخ الخطيب وما لم تذكره بحثت فيه حسب طاقتي و زدت عليه الضابط وهو :
أن المعتمد ما في التحفة والنهاية إذا اتفقا عليه مع مراعاة ترتيب كتب ابن حجر.
إذا اختلفا يقدم ما وافق فيه أحدهما شيخ الإسلام ثم الشيخ الخطيب ويقدم شيخ الإسلام على الشيخ الخطيب عند اختلافهما.
أخذت هذا الضابط مما في الفوائد المكية وما نقله عن الفوائد المدنية ومن قول الدكتور أكرم القواسمي في المدخل أن جمهور الشافعية يخيرون بين ابن حجر وابن الرملي فسرت على هذه الطريقة التي لا ينكر المعتمد فيها جمهور الشافعية رحمهم الله.
وفي الفوائد المدنية:
قال السيد عمر البصري إن ما اختلف عليه ابن حجر والرملي فليعتمد أيها شاء .. وسواء كان شيخ الإسلام والشربيني أو أحدهما في جانب واحد منها أم لا... .
سألت نفسي لماذا هذين العلمين بالذات ؟
وفيها أيضا:
وعندي لا تجوز الفتوى بما يخالفهما بل بما يخالف التحفة والنهاية إلا إذا لم يتعرضا له فيقتى بكلام شيخ الإسلام ثم بكلام الخطيب....إلخ

علم أنه إذا لم ينصا على مسألة فيرجع لشيخ الإسلام ثم الخطيب الشربيني فما فرضنا أن ما اختلفا فيه كعدم النص عليه إذا ما الفرق بين مسألة لم ينصا عليه وبين مسألة لم يتفقا فيها فالأولى عدم وجود المسألة نصا وحكما متفقا عليه والثانية عدم وجود الحكم المتفق عليه.
وأبدا مستعينا بالله عز وجل.
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة(31):
مس جلد مع المصحف يحرم عند ابن حجر من جميع الجهات وعند ابن الرملى م لاقى المصحف فقط وفاقا للشيخ الخطيب وهو المعتمد.

المسألة(32):
لو شك هل أكثر التفشير قرآن أم لا يحل عند ابن حجر ولا يحل عند الرملى تبعا للشيخ الخطيب.

المسألة(33):
ليس من التفسير ما في حاشية المصحف من تفسير عند ابن حجر ومنه عند ابن الرملي كما في الفتاوى.
وأظن أن ما في التحفة مقدم. ولا أعلم نصا لشيخ الإسلام ولا الشيخ الخطيب.

المسألة(34):
مس ورقة تفسير تمحضت قرآنا تحل عند ابن حجر ولا تحل عند الرملي والأول المعتمد وفاقا للشيخ الخطيب.

المسألة(35):
جعل المصحف وقاية لما فيه قرآن حرم عند ابن حجر وحل عند ابن الرملى ولا أعلم أيهما أرجح.
واتفقوا على حرمة جعله وقاية لما فيه مال لما فيه من الامتهان.

المسألة(36):
تحرم قراءة القرآن للصبي الجنب عند ابن حجر وتحل عند ابن الرملي تبعا للنووي في الفتاوى.

المسألة(37):
لا يشترط تحقق المسجدية لحرمة المكث فيه بل تكفى القرينة عند عند ابن حجر وعند الرملي يشترط تحقق المسجدية.
قال الشبراملسي :الأقرب ما قاله حج.
المسألة(38):
يقدم يمينه داخل مكان لا تكرمة فيه ولا استقذار عند ابن حجر وعند الرملي يقدم اليسرى وعليه الشيخ الخطيب وهو المعتمد لموافقته ظاهر كلام المجموع: ما كان للتكريم ... بدئ فيه باليمنى وخلافه باليسار.

المسألة(39):
يتخير أيهما يقدم عند دخول شريفين عند ابن حجر وعند الرملي العبرة بما بدأ منه.
ولا أدرى ما الراحج.

المسألة(40)
يعتمد يسراه لو بال قائما عند ابن حجر وعند ابن الرملى يعتمدهما والاول تبعا لشيخ الإسلام وهو المعتمد والثاني وفاقا للشيخ الخطيب.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

لم ينص النووي رحمه الله على المسألة أصلا ولكن فهم ابن حجر من كلامه هكذا.
صرح النووي بأن تجمع شىء بالنار قيد فى المسألة الثانية
ولم يقيد مسألتنا به
وهذا يدل على عدم اعتبار هذا القيد فى مسألتنا واعتباره فقط فى المسألة الثانية
فكيف ينص عليه فى المسألة الأخرى ولا ينص عليه فى مسألتنا ويكون قيد معتبر عنده فى المسأتين جميعاً؟!!!
ولو افترضنا أن هذا لا يعد صريحاً من الإمام النووي فيكون هو ظاهر كلامه بلا شك وحينئذ أيضاً على الطريقة الأخرى يكون قول ابن حجر هو المعتمد
فإن لم يكن للشيخين تصحيح فى المسألة ولم يكن ظاهر كلام أيهما يدل على حكمها فالمعتمد ....
فتح الوهاب لشيخ الإسلام:
(إنْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ بِالنَّارِ فِيهِمَا) لِقِلَّةِ الْمُمَوَّهِ بِهِ فَكَأَنَّهُ مَعْدُومٌ بِخِلَافِ مَا إذَا حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ بِهَا لِكَثْرَتِهِ وَالتَّصْرِيحُ بِالثَّانِيَةِ مَعَ التَّقْيِيدِ فِيهِمَا مِنْ زِيَادَتِي وَبِالتَّقْيِيدِ صَرَّحَ الشَّيْخَانِ فِي الْأُولَى وَابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ فِي الثَّانِيَةِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ
http://shamela.ws/browse.php/book-21598#page-61

فأول من اعتبر هذا القيد فى مسألتنا هو ابن الرفعة مع كون هذه المسألة قديمة تناولها المتقدمين بالبحث وحررها الرافعي والنووي وكلهم لم يعتبروا هذا القيد
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

أظن على هذه الصورة لا خلاف بينهما إنما الخلاف في المنفصل

فعلاً ابن حجر لم يذكر الالتحام بينما ذكره الرملي فيكون كل منهما تكلم فى مسألة مختلفة

تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:
وَلَا نَظَرَ لِلِالْتِذَاذِ بِنَظَرِهَا وَلَا جُزْءٍ مُنْفَصِلٍ أَيْ، وَإِنْ الْتَصَقَ بَعْدُ بِحَرَارَةِ الدَّمِ

نَعَمْ لَوْ فُرِضَ عَوْدُ الْحَيَاةِ فِيهِ بِأَنْ نَمَا وَسَرَى إلَيْهِ الدَّمُ احْتَمَلَ أَنْ يَلْحَقَ بِالْمُتَّصِلِ الْأَصْلِيِّ وَلَهُ وَجْهٌ وَجِيهٌ وَاحْتَمَلَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ إلَى إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ بِالْفَصْلِ الْأَوَّلِ صَارَ أَجْنَبِيًّا فَلَمْ يُنْظَرْ لِعَوْدِ حَيَاةٍ وَلَا لِغَيْرِهِ

فَعَلِمْنَا أَنَّ عَوْدَ الْحَيَاةِ وَصْفٌ طَرْدِيٌّ لَا تَأْثِيرَ لَهُ

حاشية الشرواني:
(قَوْلُهُ: أَيْ، وَإِنْ الْتَصَقَ إلَخْ) وَلَوْ الْتَصَقَ بِمَحَلِّهِ فَالْتَحَمَ وَحَلَّتْهُ الْحَيَاةُ فَالْوَجْهُ م ر النَّقْضُ بِهِ ... سم
http://shamela.ws/browse.php/book-9059#page-141


مؤلف كتاب فتح العلي قال أن صورة المسألة إلصاق عضو مرأة مبان بعضو رجل بحرارة الدم ولم يذكر الالتحام
أعتقد أنها تشبه فقط مسألة إلصاق عضو مرأة مبان ببهيمة والتحم فحسب نقل الشرواني أنه لا ينقض عند الرملي وفى هذه المسألة مذكور الالتحام فقطعاً من باب أولى لا ينقض بدون التحام فتكون الصورة التي ذكرها المؤلف لا يوجد خلاف بينهما فيها
فابن حجر تكلم فى أن عودة الحياة للعضو بالإلصاق لا يضر بإطلاق لكن لم يذكر الالتحام

فنقل المؤلف الخلاف فى هذه الصورة مشكل

فى تصوري القاصر هذه المسألة قد تحتاج لمزيد بحث وتدقيق

حاشية لشرواني:
(قَوْلُهُ: أَيْ، وَإِنْ الْتَصَقَ إلَخْ) وَلَوْ الْتَصَقَ بِمَحَلِّهِ فَالْتَحَمَ وَحَلَّتْهُ الْحَيَاةُ فَالْوَجْهُ م ر النَّقْضُ بِهِ وَلَوْ أُلْصِقَ جَزْءُ الْمَرْأَةِ الْمُنْفَصِلُ بِبَهِيمَةٍ فَالْتَحَمَ وَحَلَّتْهُ الْحَيَاةُ فَالْوَجْهُ عَدَمُ النَّقْضِ بِلَمْسِهِ إذْ لَيْسَ لَمْسًا لِلنِّسَاءِ وَلَوْ الْتَصَقَ عُضْوُ بَهِيمَةٍ بِامْرَأَةٍ فَالْتَحَمَ وَحَلَّتْهُ الْحَيَاةُ فَلَا يَبْعُدُ النَّقْضُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ جُزْءًا مِنْ الْمَرْأَةِ سم وَقَدْ مَرَّ عَنْهُ عَنْ الرَّمْلِيِّ الْجَزْمُ بِذَلِكَ وَوَافَقَهُ الْبَصْرِيُّ عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ فِي حُكْمِ الْمُنْفَصِلِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ؛ لِأَنَّهُمْ إذَا أَلْحَقُوا الْوَسَخَ الْمُتَجَمِّدَ الَّذِي تَعَذَّرَ فَصْلُهُ بِالْأَصْلِ فَلَأَنْ يُلْحِقُوا مَا ذُكِرَ أَوْلَى فَتَأَمَّلْ اهـ.
http://shamela.ws/browse.php/book-9059/page-141


والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة (27):
الانسداد الخلقي لا يثبت فيه أي حكم إلا النقض بالخارج فقط عند ابن حجر وتتنتقل جميع أحكام الأصلى إليه عند ابن الرملي كالشيخ الخطيب واعتمد شيخ الإسلام الأول واستبعد الثاني فهو المعتمد.

يؤيد كلام ابن حجر وشيخ الإسلام أن النووي بعدما نقل كلام الماوردي فى المجموع وتوقف فيه ، جاء فى التحقيق (الذي صنفه بعد المجموع ملخصاً له) وأطلق إعمال أحكام المنفتح والمنسد بإطلاق بدون تفصيل بين الانسداد العارض والأصلي متجاهلاً تماماً كلام الماوردي الذي نقله هو من قبل فظاهره عدم اعتباره له فى التحقيق
والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة (28) :
مس المنفية باللعان ينقض عند ابن حجر ولا ينقض عند الرملي كالشيخ الخطيب وهو المعتمد .
شيخ الإسلام فى أسنى المطالب أقر البلقيني على نقض الوضوء فيكون المعتمد قول ابن حجر

أسنى المطالب لشيخ الإسلام:
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهَلْ يَأْتِي الْوَجْهَانِ فِي انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِمَسِّهَا وَجَوَازِ النَّظَرِ إلَيْهَا وَالْخَلْوَةِ بِهَا أَوْ لَا إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ الْحُرْمَةِ الْمَحْرَمِيَّةُ كَمَا فِي الْمُلَاعَنَةِ وَأُمِّ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ وَبِنْتِهَا وَالْأَقْرَبُ عِنْدِي عَدَمُ ثُبُوتِ الْمَحْرَمِيَّةِ انْتَهَى.
http://shamela.ws/browse.php/book-11468#page-1242

لكن كلام الرملي الكبير قد يشير إلى أن ظاهر كلام الشيخين على المحرمية فيكون المعتمد على طريقتي قول الرملي

حاشية الرملي الكبير على الأسنى:
قَدْ صَرَّحَ بِهِ يَعْنِي بِثُبُوتِ الْمَحْرَمِيَّةِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْغَزَالِيُّ وَالرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ حَيْثُ ذَكَرُوهُ فِي مَوَانِعِ النِّكَاحِ فِي الْمَانِعِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ الْمَحْرَمِيَّةُ مِنْ النَّسَبِ
http://shamela.ws/browse.php/book-11468#page-1242

والله أعلم
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

شيخ الإسلام فى أسنى المطالب أقر البلقيني على نقض الوضوء فيكون المعتمد على طريقتك قول ابن حجر
كن ظاهر كلام الشيخين على المحرمية فيكون المعتمد على طريقتي قول الرملي
أظن أن هناك فرقا في المسألة المختلف فيها وبين ثبوت المحرمية فقد يقول قائل بثبوت المحرمية والنقض بمسها للشبهة.
كما أنه لو ثبت أن النووي والرافعي قالا بثبوت المحرمية فهو على طريقتي كذلك هو المعتمد .
ولكن هناك فرق فقصدهم بالمحرمية هنا أنه لا يجوز نكاحها للشبهة وإن كان ينقض مسها والله أعلم
لذا المسألة تحتاج الى بحث أكثر في قصدهم بثبوت المحرمية.
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

(قَوْلُهُ: أَيْ، وَإِنْ الْتَصَقَ إلَخْ) وَلَوْ الْتَصَقَ بِمَحَلِّهِ فَالْتَحَمَ وَحَلَّتْهُ الْحَيَاةُ فَالْوَجْهُ م ر النَّقْضُ بِهِ وَلَوْ أُلْصِقَ جَزْءُ الْمَرْأَةِ الْمُنْفَصِلُ بِبَهِيمَةٍ فَالْتَحَمَ وَحَلَّتْهُ الْحَيَاةُ فَالْوَجْهُ عَدَمُ النَّقْضِ بِلَمْسِهِ إذْ لَيْسَ لَمْسًا لِلنِّسَاءِ وَلَوْ الْتَصَقَ عُضْوُ بَهِيمَةٍ بِامْرَأَةٍ فَالْتَحَمَ وَحَلَّتْهُ الْحَيَاةُ فَلَا يَبْعُدُ النَّقْضُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ جُزْءًا مِنْ الْمَرْأَةِ سم وَقَدْ مَرَّ عَنْهُ عَنْ الرَّمْلِيِّ الْجَزْمُ بِذَلِكَ وَوَافَقَهُ الْبَصْرِيُّ عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ فِي حُكْمِ الْمُنْفَصِلِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ؛ لِأَنَّهُمْ إذَا أَلْحَقُوا الْوَسَخَ الْمُتَجَمِّدَ الَّذِي تَعَذَّرَ فَصْلُهُ بِالْأَصْلِ فَلَأَنْ يُلْحِقُوا مَا ذُكِرَ أَوْلَى فَتَأَمَّلْ اهـ.
كلام ابن الرملى هنا أنه ينقض
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

أظن أن هناك فرقا في المسألة المختلف فيها وبين ثبوت المحرمية فقد يقول قائل بثبوت المحرمية والنقض بمسها للشبهة.
قد حرم النكاح لوجود احتمال بالمحرمية فإثبات باقي أحكامها مسألة أخرى لا يدل عليها كلام الشيخين ويكون فعلاً ما أشار إليه الرملي الكبير لا يعتمد عليه
والله أعلم

ويبقى موافقة شيخ الإسلام لابن حجر (لو ثبت قول ابن حجر بالنقض) فى نقض الوضوء لإقراره كلام البلقيني مرجحاً له حينئذ على طريقتينا

لكن هناك نقطة فابن حجر اعتمد عدم النقض فى الإمداد

وكلام ابن حجر فى التحفة بعدم ثبوت أي شىء من أحكام النسب إلا تحريم نكاحها الأَولى حمله على الأحكام الخاصة بالنسب التي ذكر أمثلتها ابن قاسم العبادي فلا يدخل حكم عدم النقض باللمس فى كلام ابن حجر فى التحفة لأن هذا الحكم ليس خاصاً بالنسب بل يدخل فى أحكام الرضاع والمصاهرة أيضاً

قال ابن حجر: متى أمكن الجمع لم يعدل إلى التناقض

فالجمع بين كلام ابن حجر أولى من إثبات التعارض بين كلامه

فيكون ابن حجر والرملي متفقان على عدم النقض باللمس فيكون هو المعتمد على طريقتك
وهو المعتمد على طريقتي أيضاً لموافقة الخطيب لهما

حاشية الشرواني على تحفة ابن حجر:
لَمْسُ ابْنَتِهِ الْمَنْفِيَّةِ بِاللِّعَانِ لَا يَنْقُضُ كَمَا بَحَثَهُ الشَّارِحُ (أي ابن حجر) فِي الْإِمْدَادِ
http://shamela.ws/browse.php/book-9059#page-142

حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة ابن حجر:
(قَوْلُهُ: سِوَى تَحْرِيمِ نِكَاحِهَا) قد يُقَالُ مِنْ أَحْكَامِ النَّسَبِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحْكَامِ الرَّضَاعِ وَالْمُصَاهَرَةِ أَيْضًا عَدَمُ نَقْضِ الطَّهَارَةِ بِاللَّمْسِ وَلَا يُتَّجَهُ إلَّا ثُبُوتُهُ إذْ لَا نَقْضَ مَعَ الشَّكِّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ (أي ابن حجر) الْأَحْكَامَ الْخَاصَّةَ بِهِ وَمِنْ أَحْكَامِهِ عَدَمُ الْقِصَاصِ بِالْقَتْلِ وَالْحَدِّ بِالْقَذْفِ وَالْقَطْعِ بِالسَّرِقَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ
http://shamela.ws/browse.php/book-9059#page-3142


فعلاً مدارسة جميلة تثري ملتقانا بارك الله فيك
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

كلام ابن الرملى هنا أنه ينقض
كلامه أنه ينقض إذا التحم بالمرأة

أما مصنف فتح العلى فصورة المسألة عنده إلصاقه برجل
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة (41):
إجزاء الحجر مطلقا عند البكر بخلاف الثيب ففيها التفصيل الذي ذكره في الروضة وعليه ابن الرملي والشيخ الخطيب .
وعند ابن حجر يجري التفصيل في البكر كذلك والأول المعتمد لموافقته للنووي.
المسأل(42):
يجزئ الاستنجاء بجزء الحربي عند ابن حجر ولا يجزئ عند ابن الرملي وعليه شيخ الإسلام والقليوبي والطبلاوي وابن قاسم وهو المعتمد.
المسأل(43):
يجوز مع الضرورة فقط تنشيف بول ذكره بيده كي لا يصيب ثوبه وأطلق ابن الرملي الجوازولو مع عدم الضرورة.
قال ابن قاسم : وقد يقال وكذا أن لم يعسر وهو موافق لظاهر عباره م ر.
أظن أن قول ابن الرملي هو المعتمد لأن ابن قاسم جمل كلام ابن حجر عليه.
المسألة(44):
لا يجب أن يستوعب الساتر قاضي الحاجة عرضا عند ابن حجر .
ويجب عند ابن الرملي تبعا لأبيه والشيخ الخطيب وهو المعتمد.
المسألة(45):
لو طرأ أجنبي جاف على محل النجاسة لم يجز الحجر عند ابن حجر ويجوز عند ابن الرملى تبعا لاشتراط شيخ الإسلام كونه رطبا ووفاقا للشيخ الخطيب وهو المعتمد.
المسألة 46):
لو جف البول ثم بال ثانيا فوصل الثاني لمحل الأول لم يجز عند ابن حجر استخدام الحجر في الثاني ويجوز عند ابن الرملي تبعا لشيخ الإسلام والشيخ الخطيب.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

قبل أن ننتقل إلى مسائل أخرى

خلاصة بعض المسائل:

حاشية لشرواني:
(قَوْلُهُ: أَيْ، وَإِنْ الْتَصَقَ إلَخْ) وَلَوْ الْتَصَقَ بِمَحَلِّهِ فَالْتَحَمَ وَحَلَّتْهُ الْحَيَاةُ فَالْوَجْهُ م ر النَّقْضُ بِهِ وَلَوْ أُلْصِقَ جَزْءُ الْمَرْأَةِ الْمُنْفَصِلُ بِبَهِيمَةٍ فَالْتَحَمَ وَحَلَّتْهُ الْحَيَاةُ فَالْوَجْهُ عَدَمُ النَّقْضِ بِلَمْسِهِ إذْ لَيْسَ لَمْسًا لِلنِّسَاءِ وَلَوْ الْتَصَقَ عُضْوُ بَهِيمَةٍ بِامْرَأَةٍ فَالْتَحَمَ وَحَلَّتْهُ الْحَيَاةُ فَلَا يَبْعُدُ النَّقْضُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ جُزْءًا مِنْ الْمَرْأَةِ سم وَقَدْ مَرَّ عَنْهُ عَنْ الرَّمْلِيِّ الْجَزْمُ بِذَلِكَ وَوَافَقَهُ الْبَصْرِيُّ عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ فِي حُكْمِ الْمُنْفَصِلِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ؛ لِأَنَّهُمْ إذَا أَلْحَقُوا الْوَسَخَ الْمُتَجَمِّدَ الَّذِي تَعَذَّرَ فَصْلُهُ بِالْأَصْلِ فَلَأَنْ يُلْحِقُوا مَا ذُكِرَ أَوْلَى فَتَأَمَّلْ اهـ.
http://shamela.ws/browse.php/book-9059/page-141

خلاصة مسألة الإلصاق وعود الحياة أن عند عدم الالتحام المعتمد النقض مطلقاً على كلام ابن حجر
وعند الالتحام ففيها تفصيل كما ذكره الرملي

فتكون ليست مسألة خلافية بينهما لأنه يوجد اختلاف بين المسألتين التي تكلم فيهما الإثنان (أحدهما ذكر الالتحام والآخر لم يذكره)

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد شوقي السعيد حامد

المسألة (14):
ما يفرض إذا خالط النجس مائعا ثم وقعا في ماء يفرض قدر المائع والنجس عند ابن حجر ويفرض قدر النجس فقط عند الرملي.

المعتمد قول الرملي لموافقة ابن قاسم العبادي

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد شوقي السعيد حامد

المسألة (28) :
مس المنفية باللعان ينقض عند ابن حجر ولا ينقض عند الرملي كالشيخ الخطيب وهو المعتمد .

الحاصل أن ابن حجر اعتمد عدم النقض فى الإمداد والأولى الجمع بين كلامه فى التحفة وبين كلامه بالإمداد كما بينته لأنه متى أمكن الجمع لم يعدل إلى التناقض

فتكون أيضاً ليست مسألة خلافية بين ابن حجر والرملي

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد شوقي السعيد حامد مشاهدة المشاركة
ولو غشي إناء نقد حل مطلقا عند ابن حجر ولا يحل عند ابن الرملي إلا إذا حصل بعرضه على النار شئ وعليه شيخ الإسلام وهو المعتمد.
المعتمد قول ابن حجر لموافقته لكلام النووي (والرافعي) حيث قيد النووي المسألة الأخرى بقيد تجمع شىء بالنار ولم يعتبر القيد فى مسألتنا


والله أعلم

هل اتفقنا؟
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المعتمد قول ابن حجر لموافقته لكلام النووي (والرافعي) حيث قيد النووي المسألة الأخرى بقيد تجمع شىء بالنار ولم يعتبر القيد فى مسألتنا
لست مقتنعا بنص النووي لمسألة بل ترك التفصيل فقط وليس معناه أن يخالفه.
الحاصل أن ابن حجر اعتمد عدم النقض فى الإمداد والأولى الجمع بين كلامه فى التحفة وبين كلامه بالإمداد كما بينته لأنه متى أمكن الجمع لم يعدل إلى التناقض
المعتمد إذا أن لا ينقض والمعتمد ثبوت المحرمية.
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

وَالْأَصَحُّ لَا يَحْرُمُ قَالَهُ فِي الْوَسِيطِ وَالْوَجِيزِ وَأَطْلَقَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْبَغَوِيُّ وَالْمُتَوَلِّي وَصَاحِبَا الْعُدَّةِ وَالْبَيَانِ الْوَجْهَيْنِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْمُسْتَهْلَكِ وما يتجمع منه شئ وَالصَّوَابُ حَمْلُ كَلَامِهِمْ عَلَى الْمُسْتَهْلَكِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَتَابِعُوهُ وَقَدْ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْجُرْجَانِيُّ بِأَنَّهُ إذَا غُشِّيَ جَمِيعُهُ بِالْفِضَّةِ حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمْ
نعم فهمت كلامك.
وعبارة المنهاج ويحل المموه في الأصح.
والذي يجري فيهن التفصيل هو اناء الذهب والفضة إذا موه بغيره.
وتكون العلة كما فهمت من كلامهم اجتماع أمرين : ذات الإناء وكسر قلوب الفقراء فيكون المعتمد ما عند ابن حجر لموافقته النووي في المجموع كما ذكرت أنت وفي الروضة كذلك والمنهاج.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

نعم فهمت كلامك.
وعبارة المنهاج ويحل المموه في الأصح.
والذي يجري فيهن التفصيل هو اناء الذهب والفضة إذا موه بغيره.

فيكون المعتمد ما عند ابن حجر لموافقته النووي في المجموع كما ذكرت أنت وفي الروضة كذلك والمنهاج.

جميل أن كل منا لا يتعصب لوجهة نظره
فكل منا يفيد الآخر ويبين له ما قد يخفى عليه ونتعاون للوصول إلى الأقرب للصواب بإذن الله

وهذا هو تطبيق لاسم الملتقى الفقهي
فهو مكان تتلاقى فيه الأفكار بدون تعصب وبموضوعية

بارك الله فيك وفى ملتقانا والقائمين عليه
والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المعتمد إذا أن لا ينقض والمعتمد ثبوت المحرمية.

المعتمد عدم النقض طبقاً لطريقتينا

بالنسبة لمسألة ثبوت المحرمية من عدمها
البلقيني صرح بعدم ثبوتها وأقره شيخ الإسلام
بينما الرملي الكبير صرح بثبوتها
وابن الرملي (والخطيب) فصل فى الأحكام المترتبة بدون تصريح بإثبات أو بنفي

الذي يهمنا هو الأحكام المترتبة كنقض الوضوء وغيره وقول علماء المذهب فى هذه الأحكام

والله أعلم
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

بالنسبة لمسألة ثبوت المحرمية من عدمها
نقل الرملي الكبير عن النووي والرافعي أنها ثابتة.
 

د. محمد بن عمر الكاف

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
326
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

جزاك الله خيرا يا شيخ أحمد على جدك واجتهادك وهمتك .. واستمر مع أنني أخالفك في منهجك..

أوفق الآراء في نظري هو التخيير بين المتأخرين كلهم شيخ الإسلام والخطيب وابن حجر والرمليين بدون ترتيب بينهم .. وإن لم ينصوا على المسألة فيتخير من أقوال أصحاب الجواشي بلا ترتيب.. لأن الترتيب فيه نوع تحكم وترجيح بدون مرجح ..

إلا إن خالف أحدهم النووي .. فيستبعد قوله .. كما في بعض المسائل القليلة.. التي نصوا على شذوذها ..
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

إلا إن خالف أحدهم النووي .. فيستبعد قوله

تقصد بأحدهم أصحاب الحواشي فقط أليس كذلك؟

واستمر مع أنني أخالفك في منهجك

نحن لم نعترض على التخيير بين المتأخرين
طريقة توافق العلماء هي لمن أراد الخروج من التخيير (وإن كان الخروج لا يلزمه والتخيير جائز له)

فلست أنا فقط من تراوده هذه الفكرة كما ذكرت لكم

q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد شوقي السعيد حامد
والقول بأن يتخير الطالب لا يطمئن له القلب أريد حين أسأل عن مذهب الشافعية وما استقر عليه مذهبهم لا أجد إلا قولا واحدا
q.gif


q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زياد طارق علي
وأنا أقرأ مشاركة أخي أحمد عيسوي الأولى ، خطر في بالي هذا الترتيب .
q.gif


اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
نحن مخيرون بين أقوال المتأخرين كما قال الكردي يمكننا الأخذ بأيها
الكلام فيما إذا أردنا اختيار قول واحد للخروج من التخيير بين أقوال المتأخرين

q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
أما نحن إذا أردنا الخروج من التخيير فمحالون على القاعدة المعروفة

الترتيب فيه نوع تحكم وترجيح بدون مرجح
أعتقد أن ترتيب أصحاب الحواشي الموجود فى إعانة الطالبين مبني على ما فى آخر القاعدة المعروفة الذي هو الإفتاء بقول الأعلم
فتح المعين:
تنبيه ثان: إعلم أن المعتمد في المذهب للحكم والفتوى ما اتفق عليه الشيخان، فما جزم به النووي فالرافعي فما رجحه الاكثر فالاعلم فالاورع.


والله أعلم


أرجو عندما يسمح وقتك يا شيخنا أن تفيدنا بالمشاركات فى هذا الموضوع
بارك الله فيكم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

نقل الرملي الكبير عن النووي والرافعي أنها ثابتة.
هذا هو فهم الرملي الكبير لكلام الشيخين وليس نقلاً عنهما

وكلام البلقيني وشيخ الإسلام مشعر بأن هذه المسألة من أبحاث المتأخرين عندهم
والله أعلم

الذي يهمنا هو الأحكام المترتبة كنقض الوضوء وغيره وقول علماء المذهب فى هذه الأحكام

والله أعلم
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة (47):
يكره استدبار الريح بالغائط ولو كان جافا عند ابن حجر ولا يكره عند ابن الرملي إلا إذا كان مائعا تبعا لشيخ الإسلام.
المسألة(48):
لو شم في يده نجاسة بعد الاستنجاء كان دليلا على نجاسة اليد والمحل عند ابن حجر واليد فقط عند ابن حجر وفاقا للشيخ الخطيب.
المسألة(49):
لو نوى بطهارته استباحة صلاة واحدة فقط صح عند ابن حجر تبعا لشيخ الإسلام ولا يصح عند ابن الرملي وفاقا للشيخ الخطيب.
المسألة(50):
تكفي أي نيه من نوايا الوضوء ولو نية الاستباحة في الوضوء المجدد ولا تكفي نية الاستباح ولا الرفع عند ابن الرملي تبعا لشيخ الإسلام والشيخ الخطيب وهو المعتمد.
المسألة(51):
لو نوى بوضوئه قراءة القرآن أن كفت وإلا فالصلاة صح عند ابن حجر ولا يصح عند ابن الرملي وفي المجموع احتمل الصحة ونقله السيوطي عنه بلا احتمال مما يرحج كفة ابن حجر.
المسألة (52):
لو قطعت أنفه وجب غسل ما باشر القطع فقط عند ابن حجر ويجب غسل ما ظهر من القطع من عظام الانف وكذا من أسنانه عند الرملي تبعا للإمام النووي وهو المعتمد.
وقال الشيخ عمرو البصري : عن افتاء أصحاب الحواشي بقول ابن حجر : وبه يظهر أن الإفتاء المذكور إنما يتخرج على مقابل الأصح.
 
أعلى