العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد
هذه محاولة لحسم الخلاف بين الشيخين رحمهما الله للخلاف المعروف في هذا الباب دفعني إليه كوني أريد أن يكون طريق معرفة المعتمد واحد وسهل وطريقة لا أخالف فيها أحد من العلماء السابقين ممن تكلموا في هذا الباب.
جعلت كتاب فتح العلى عمدتي وكان هذا العمل مختصرا له وقد أحذف المسائل التي قالت عنها الدكتورة شفاء هيتو أنهما لم يختلفا فيها بل هو وهم من المؤلف وأعتمد ما ذكرته من اتفاق أحدهما مع شيخ الاسلام او الشيخ الخطيب وما لم تذكره بحثت فيه حسب طاقتي و زدت عليه الضابط وهو :
أن المعتمد ما في التحفة والنهاية إذا اتفقا عليه مع مراعاة ترتيب كتب ابن حجر.
إذا اختلفا يقدم ما وافق فيه أحدهما شيخ الإسلام ثم الشيخ الخطيب ويقدم شيخ الإسلام على الشيخ الخطيب عند اختلافهما.
أخذت هذا الضابط مما في الفوائد المكية وما نقله عن الفوائد المدنية ومن قول الدكتور أكرم القواسمي في المدخل أن جمهور الشافعية يخيرون بين ابن حجر وابن الرملي فسرت على هذه الطريقة التي لا ينكر المعتمد فيها جمهور الشافعية رحمهم الله.
وفي الفوائد المدنية:
قال السيد عمر البصري إن ما اختلف عليه ابن حجر والرملي فليعتمد أيها شاء .. وسواء كان شيخ الإسلام والشربيني أو أحدهما في جانب واحد منها أم لا... .
سألت نفسي لماذا هذين العلمين بالذات ؟
وفيها أيضا:
وعندي لا تجوز الفتوى بما يخالفهما بل بما يخالف التحفة والنهاية إلا إذا لم يتعرضا له فيقتى بكلام شيخ الإسلام ثم بكلام الخطيب....إلخ

علم أنه إذا لم ينصا على مسألة فيرجع لشيخ الإسلام ثم الخطيب الشربيني فما فرضنا أن ما اختلفا فيه كعدم النص عليه إذا ما الفرق بين مسألة لم ينصا عليه وبين مسألة لم يتفقا فيها فالأولى عدم وجود المسألة نصا وحكما متفقا عليه والثانية عدم وجود الحكم المتفق عليه.
وأبدا مستعينا بالله عز وجل.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة(80):لو تولد بين آدمي ومغلظ وهو على صورة آدمي فقال بنجاسة عينه ابن حجر وبطهارة عينه الرملي وهو عندهما مكلف لوجود العقل ولا يحل نكاحه عند ابن حجر ويجري عليه أحكام الآدمي عند الرملي ونقله الشربيني عن الرملي الكبير ولم ينكره وأقره ابن قاسم والشرواني وذكرا أنه خلافا للشارح أي ابن حجر.قالا في حاشية التحفة:لَكِنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ آدَمِيٍّ أَوْ آدَمِيَّةٍ وَمُغَلَّظٍ لَهُ حُكْمُ الْمُغَلَّظِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى صُورَةِ الْآدَمِيِّ خِلَافًا لِلشَّارِحِ.

1-الخطيب وافق ابن حجر في مسألة نجاسة عينه وفي منعه من الولايات ( الخطيب ليس له كلام إلا في هاتين المسألتين فقط)
2- وقد وافق الرملي ابن حجر في دخوله المسجد ومس الناس ولو رطباً وإمامته لهم فهو طاهر عند الرملي ونجس معفو عنه عند ابن حجر
3- وافق الزيادي ابن حجر في عدم حل مناكحته وعدم قتل الحر به وتزويج أمته لا عتيقه.
4- وافق الزيادي ابن حجر في حرمة التسري إلا إذا تحقق العنت
5- وافق الزيادي ابن حجر في أن إرثه من جهة أمه وإرثه من أولاده (مقتضى كلام ابن حجر إرثه من أولاده المتولدين من تسرى لتحقق العنت وصريح كلامه إرثه من جهة أمه)
6- وافق الزيادي ابن حجر في وجوب دية كاملة على قاتله (ظاهر كلام ابن حجر وجوب دية كاملة فقد أطلق وجوب الدية إذا كان حراً)


حاشية الشرواني على التحفة:
وَقَوْلُهُ فَطْمُهُ عَنْ مَرَاتِبِ الْوِلَايَاتِ إلَخْ وِفَاقًا لِلْخَطِيبِ وَخِلَافًا لِلرَّمْلِيِّ
http://shamela.ws/browse.php/book-9059#page-293

الإقناع للخطيب الشربيني:
(أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا) مَعَ الْآخَرِ، أَوْ مَعَ غَيْرِهِ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ الطَّاهِرَةِ، وَلَوْ آدَمِيًّا كَالْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ ذِئْبٍ وَكَلْبَةٍ تَغْلِيبًا لِلنَّجَاسَةِ لِتَوَلُّدِهِ مِنْهَا،

حاشية البجيرمي على الخطيب:
وَصَرِيحُ كَلَامِ الشَّارِحِ (أي الخطيب) أَنَّهُ نَجِسٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَبِهِ قَالَ حَجّ.
وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ م ر أَنَّهُ طَاهِرٌ فَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَيَمَسُّ النَّاسَ وَلَوْ رَطْبًا وَيَؤُمُّهُمْ وَلَا تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً؛ لِأَنَّ فِي أَحَدِ أَصْلَيْهِ مَا لَا تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ وَلَوْ لِمِثْلِهِ وَيُقْتَلُ بِالْحُرِّ لَا عَكْسُهُ وَيَتَسَرَّى وَيُزَوِّجُ أَمَتَهُ لَا عَتِيقَهُ أَجَهْوَرِيٌّ وَزِيَادِيٌّ اهـ.

http://shamela.ws/browse.php/book-21599#page-322

تحفة المحتاج لابن حجر:
وَقَضِيَّةُ مَا يَأْتِي فِي النِّكَاحِ مِنْ أَنَّ شَرْطَ حِلِّ التَّسَرِّي حِلُّ الْمُنَاكَحَةِ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْءُ أَمَتِهِ بِالْمِلْكِ أَيْضًا لَكِنْ لَوْ قِيلَ بِاسْتِثْنَاءِ هَذَا إذَا تَحَقَّقَ الْعَنَتُ لَمْ يَبْعُدْ

حاشية الشرواني:
(قَوْلُهُ لَمْ يَبْعُدْ) تَقَدَّمَ اعْتِمَادُهُ عَنْ الزِّيَادِيِّ وَغَيْرِهِ وَأَقَرَّهُ ع ش

http://shamela.ws/browse.php/book-9059#page-292

تحفة المحتاج لابن حجر:
شَرْطَهُ حِلُّ الْوَطْءِ

فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا قَرِيبَ لَهُ إلَّا مِنْ جِهَةِ أُمِّهِ إنْ كَانَتْ آدَمِيَّةً

حاشية ابن قاسم العبادي على التحفة:
(قَوْلُهُ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا قَرِيبَ لَهُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ الْقَرِيبَ يَشْمَلُ الْأَوْلَادَ وَهُمْ مُتَصَوَّرُونَ فِي حَقِّهِ فِي وَطْءِ أَمَتِهِ عِنْدَ تَحَقُّقِ الْعَنَتِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِهِ الَّذِي جَوَّزَهُ كَمَا تَقَدَّمَ،

http://shamela.ws/browse.php/book-9059#page-294

حاشية قليوبي:
وَقَالَ شَيْخُنَا (أي الزيادي) وَإِرْثُهُ مِنْ أُمِّهِ وَأَوْلَادِهِ،
http://shamela.ws/browse.php/book-21843#page-80

تحفة المحتاج لابن حجر:
نَعَمْ فِيهِ دِيَةٌ إنْ كَانَ حُرًّا
http://shamela.ws/browse.php/book-9059#page-293

حاشية قليوبي:
وَقَالَ شَيْخُنَا (أي الزيادي) وَإِرْثُهُ مِنْ أُمِّهِ وَأَوْلَادِهِ، وَمَالَ إلَى وُجُوبِ دِيَةِ كَامِلٍ: فِيهِ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21843#page-80

والله أعلم

الخلاصة أن المعتمد قول ابن حجر
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

والمعتمد قول الرملي لموافقة شيخ الإسلام
جزاك الله خيرا تنبيه مهم.


الخلاصة أن المعتمد قول ابن حجر
لموافقته الشيخ الخطيب واعتماد الزيادي له وهو المقدم في اصحاب الحواشي جزاكم الله خيرا
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْتِزَامِ
هذا صريح في التخيير بين التزام حكم أحد الأمرين وليس كما ذكرت.
وعلى قول الرملي اشكال وهو كيف يختار الغسل وهذا الغسل يجب فيه نية رفع حدث أكبر والحدث الأكبر يحرم بسببه أمور فكيف تحل ؟؟
كما أنه لو أخذنا من باب الاحتياط كان حرمة قراءة القرآن أقوى والله اعلم.
النووي توقف فى الترجيح
لَوْ رَأَى الْمَنِيَّ فِي ثَوْبِهِ، أَوْ فِرَاشٍ لَا يَنَامُ فِيهِ غَيْرُهُ، وَلَمْ يَذْكُرِ احْتِلَامًا، لَزِمَهُ الْغُسْلُ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَنْصُوصِ، وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيَجِبُ إِعَادَةُ كُلِّ صَلَاةٍ لَا يُحْتَمَلُ حُدُوثُ الْمَنِيِّ بَعْدَهَا. وَيُسْتَحَبُّ إِعَادَةُ كُلِّ صَلَاةٍ يَحْتَمِلُ كَوْنَهُ فِيهَا ثُمَّ إِنَّ الشَّافِعِيَّ وَالْأصْحَابَ أَطْلَقُوا الْمَسْأَلَةَ. وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: هَذَا إِذَا رَأَى الْمَنِيَّ فِي بَاطِنِ الثَّوْبِ، فَإِنْ رَآهُ فِي ظَاهِرِهِ، فَلَا غُسْلَ. أهـ
فالصحيح هنا على إطلاق الشافعي والجمهور وكفى بالشافعي والجمهور مرجحا وإن كان النووي لم يرجح كما تظن.

 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة(81):لا يجوز اكل جلد مأكول اللحم المدبوغ عند ابن حجر تبعا للنووي وجوزه ابن الرملي والأول المعتمد.
اتفقا على حرمة أكل جلد ميتة مأكول اللحم ولو بعد دبغه
واتفقا على جواز أكل جلد مأكول اللحم المذكى قبل دبغه

واختلفا في جواز أكل جلد مأكول اللحم بعد دبغه
وكلام النووي مرجح لقول الرملي

المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
* [الشَّرْحُ] حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ أَصَحُّهَا عِنْدَ الْأَصْحَابِ يَجُوزُ بِالْمَدْبُوغِ دُونَ غَيْرِهِ وَهُوَ نَصُّهُ فِي الْأُمِّ وَالثَّانِي يَجُوزُ بِهِمَا قَالَهُ فِي الْبُوَيْطِيِّ: وَالثَّالِثُ لَا يَجُوزُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا قَالَهُ فِي حَرْمَلَةَ وَحَكَى إمَامُ الْحَرَمَيْنِ طَرِيقًا آخَرَ وَهُوَ الْقَطْعُ بِنَصِّهِ فِي الْأُمِّ وَتَأْوِيلِ الآخرين ودليل الجميع ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ثُمَّ لَا فَرْقَ فِي الْمَدْبُوغِ بَيْنَ الْمُذَكَّى وَالْمَيْتَةِ لِأَنَّهُمَا طَاهِرَانِ قَالِعَانِ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ وَفِيهِ وَجْهٌ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بِجِلْدِ الْمَيْتَةِ الْمَدْبُوغِ وَإِنْ جَازَ بِالْمَدْبُوغِ الْمُذَكَّى تَفْرِيعًا عَلَى قَوْلِنَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ حَكَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وليس بشئ: هَذِهِ طَرِيقَةُ الْأَصْحَابِ كُلِّهِمْ إلَّا الْمُتَوَلِّي فَإِنَّهُ انْفَرَدَ بِطَرِيقَةٍ غَرِيبَةٍ فَقَالَ إنْ كَانَ جِلْدٌ مُذَكًّى وَاسْتَنْجَى بِالْجَانِبِ الَّذِي يَلِي اللَّحْمَ فَهُوَ كَمَا لَوْ اسْتَنْجَى بِمَطْعُومٍ لِأَنَّهُ مِمَّا يُؤْكَلُ فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ اسْتَنْجَى بِالْجَانِبِ الَّذِي عَلَيْهِ الشَّعْرُ وَشَعْرُهُ كَثِيرٌ جَازَ: وَإِنْ كَانَ الْجِلْدُ مَدْبُوغًا وَهُوَ جِلْدٌ مُذَكًّى جَازَ وَإِنْ كَانَ جِلْدُ مَيْتَةٍ فَقَوْلَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الدِّبَاغَ هَلْ يُطَهِّرُ بَاطِنَ الْجِلْدِ أَمْ لَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
* فَإِنْ قِيلَ الْجِلْدُ مَأْكُولٌ فَكَيْفَ جَوَّزْتُمْ الِاسْتِنْجَاءَ بِهِ: فَالْجَوَابُ مَا أَجَابَ بِهِ الْأَصْحَابُ أَنَّهُ غَيْرُ مَأْكُولٍ عَادَةً وَلَا مَقْصُودٌ بِالْأَكْلِ وَلِهَذَا جَازَ بَيْعُ جِلْدَيْنِ بِجِلْدٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
http://shamela.ws/browse.php/book-2186#page-652

الجلد المدبوغ إما
1- جلد ميتة مأكولة أو غير مأكولة وهذا الجلد غير مأكول كما نص عليه النووي
أو 2- جلد مذكى مأكولة فيكون هو المقصود بكلام النووي هنا

حاشية الرملي الكبير على الأسنى:
(قَوْلُهُ وَجِلْدُ مُذَكًّى دُبِغَ) قَالَ الْأَصْحَابُ وَإِنَّمَا جَازَ بِالْجِلْدِ الْمَأْكُولِ لِأَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ عَادَةً وَلَا مَقْصُودًا وَلِهَذَا هُوَ غَيْرُ رِبَوِيٍّ.
http://shamela.ws/browse.php/book-11468#page-50

أسنى المطالب لشيخ الإسلام:
وَخَرَجَ بِالْمَيْتَةِ جِلْدُ الْمُذَكَّاةِ فَيَحِلُّ أَكْلُهُ، وَإِنْ دُبِغَ
http://shamela.ws/browse.php/book-11468#page-569


والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض مشاهدة المشاركة
والمعتمد قول الرملي لموافقة شيخ الإسلام
جزاك الله خيرا تنبيه مهم.

كلام النووي هو المرجح قبل شيخ الإسلام
والله أعلم
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

هل هذا في مسألة الجلد المدبوغ؟

نعم

وكلام النووي مرجح لقول الرملي

المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
* [الشَّرْحُ] حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ أَصَحُّهَا عِنْدَ الْأَصْحَابِ يَجُوزُ بِالْمَدْبُوغِ دُونَ غَيْرِهِ وَهُوَ نَصُّهُ فِي الْأُمِّ وَالثَّانِي يَجُوزُ بِهِمَا قَالَهُ فِي الْبُوَيْطِيِّ: وَالثَّالِثُ لَا يَجُوزُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا قَالَهُ فِي حَرْمَلَةَ وَحَكَى إمَامُ الْحَرَمَيْنِ طَرِيقًا آخَرَ وَهُوَ الْقَطْعُ بِنَصِّهِ فِي الْأُمِّ وَتَأْوِيلِ الآخرين ودليل الجميع ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ثُمَّ لَا فَرْقَ فِي الْمَدْبُوغِ بَيْنَ الْمُذَكَّى وَالْمَيْتَةِ لِأَنَّهُمَا طَاهِرَانِ قَالِعَانِ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ وَفِيهِ وَجْهٌ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بِجِلْدِ الْمَيْتَةِ الْمَدْبُوغِ وَإِنْ جَازَ بِالْمَدْبُوغِ الْمُذَكَّى تَفْرِيعًا عَلَى قَوْلِنَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ حَكَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وليس بشئ: هَذِهِ طَرِيقَةُ الْأَصْحَابِ كُلِّهِمْ إلَّا الْمُتَوَلِّي فَإِنَّهُ انْفَرَدَ بِطَرِيقَةٍ غَرِيبَةٍ فَقَالَ إنْ كَانَ جِلْدٌ مُذَكًّى وَاسْتَنْجَى بِالْجَانِبِ الَّذِي يَلِي اللَّحْمَ فَهُوَ كَمَا لَوْ اسْتَنْجَى بِمَطْعُومٍ لِأَنَّهُ مِمَّا يُؤْكَلُ فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ اسْتَنْجَى بِالْجَانِبِ الَّذِي عَلَيْهِ الشَّعْرُ وَشَعْرُهُ كَثِيرٌ جَازَ: وَإِنْ كَانَ الْجِلْدُ مَدْبُوغًا وَهُوَ جِلْدٌ مُذَكًّى جَازَ وَإِنْ كَانَ جِلْدُ مَيْتَةٍ فَقَوْلَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الدِّبَاغَ هَلْ يُطَهِّرُ بَاطِنَ الْجِلْدِ أَمْ لَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
* فَإِنْ قِيلَ الْجِلْدُ مَأْكُولٌ فَكَيْفَ جَوَّزْتُمْ الِاسْتِنْجَاءَ بِهِ: فَالْجَوَابُ مَا أَجَابَ بِهِ الْأَصْحَابُ أَنَّهُ غَيْرُ مَأْكُولٍ عَادَةً وَلَا مَقْصُودٌ بِالْأَكْلِ وَلِهَذَا جَازَ بَيْعُ جِلْدَيْنِ بِجِلْدٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
http://shamela.ws/browse.php/book-2186#page-652

الجلد المدبوغ إما
1- جلد ميتة مأكولة أو غير مأكولة وهذا الجلد غير مأكول كما نص عليه النووي
أو 2- جلد مذكى مأكولة فيكون هو المقصود بكلام النووي هنا

حاشية الرملي الكبير على الأسنى:
(قَوْلُهُ وَجِلْدُ مُذَكًّى دُبِغَ) قَالَ الْأَصْحَابُ وَإِنَّمَا جَازَ بِالْجِلْدِ الْمَأْكُولِ لِأَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ عَادَةً وَلَا مَقْصُودًا وَلِهَذَا هُوَ غَيْرُ رِبَوِيٍّ.
http://shamela.ws/browse.php/book-11468#page-50
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض

مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْتِزَامِ

هذا صريح في التخيير بين التزام حكم أحد الأمرين وليس كما ذكرت.
يكون صريحاً إذا قال أحكام
لكنه قال حكم فيحتمل حكم واحد أو كل أحكامه
وباقي كلامه وكلام الرافعي يرجح كفة الحكم الواحد الذي هو المقتضى (الغسل أو غسل ما أصابه والوضوء) كما قلت

والله أعلم

وعلى قول الرملي اشكال وهو كيف يختار الغسل وهذا الغسل يجب فيه نية رفع حدث أكبر والحدث الأكبر يحرم بسببه أمور فكيف تحل ؟؟
كما أنه لو أخذنا من باب الاحتياط كان حرمة قراءة القرآن أقوى والله اعلم.
هذه محاولة للترجيح بالمدرك ولسنا أهلاً لها
نحن فقط نرجح بتوافق العلماء

والله أعلم

وإن كان النووي لم يرجح كما تظن.

الإمام النووي لم يَرُّد تفصيل الماوردي
بل فقط نقل إطلاقهم كما نقل تفصيله
فكلام النووي يدل على أن إطلاق الشافعي والأصحاب محتمل عنده
هل كان مقصودهم فعلاً الإطلاق أم مقصودهم الباطن وهو الذي صرح به الماوردي
(هل يحمل إطلاقهم على ما صرح به الماوردي أم لا)

والله أعلم
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

يكون صريحاً إذا قال أحكام
ممكن تذكر الفرق اللغوي والشرعي بين هاتين الجملتين :
التزام حكم الغسل ، التزام أحكام الغسل .
لو سأل شخص ما هو الحكم إذا نزل المني؟
هل سيختلف عن ما هي أحكام نزول المني ؟
ثم الفرق الذي ذكرته يجب أن يكون لك فيه سلف ولو حتى عند أهل اللغة .
هذه محاولة للترجيح بالمدرك ولسنا أهلاً لها
نحن فقط نرجح بتوافق العلماء
هذا على أساس أن الله خلق هذه العقول كي نجعلها أوعية فقط ما الضرر أن يفكر الإنسان ولا معنى انه فكر أنه صار أهلا للترجيح كما اني ذكرت ذلك بعد ما ذكرت أقوال العلماء.
هل كان مقصودهم الإطلاق أم مقصودهم الباطن وهو الذي صرح به الماوردي
(هل يحمل إطلاقهم على ما صرح به الماوردي أم لا)
لو كان كذلك ما ختلفوا ولكنهم اختلفوا لأن الإطلاق ينافي كلام الماوردي .
ثم لو اكتفيت أنا بإطلاق الشافعي والجمهور دون أن أنظر لكلام الماوردي فسيكون الإطلاق شامل للباطن والظاهر.
ولو فرضنا صحة هذا الكلام أليس هذا ترجيح بالمدرك ؟؟؟
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

لو كان كذلك ما اختلفوا ولكنهم اختلفوا لأن الإطلاق ينافي كلام الماوردي .

ولو فرضنا صحة هذا الكلام أليس هذا ترجيح بالمدرك ؟؟؟

العلماء اختلفوا لأن منهم من من رجح أن مقصودهم هو ما صرح به الماوردي ومنهم من رجح عدم ذلك

وأين الترجيح بالمدرك؟
الكلام هنا في كلام العلماء
وأنا قلت كلام النووي ليس فيه ترجيح فيكون الترجيح بتوافق المتأخرين

والله أعلم




ثم الفرق الذي ذكرته يجب أن يكون لك فيه سلف ولو حتى عند أهل اللغة .
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=114472

المضاف إلى معرفة ثلاثة أنواع: النوع الأول: الجمع، مثل أقلام زيد، فهذا يفيد العموم.النوع الثاني: أسماء الأجناس وهذه إذا أضيفت إلى معرفة أفادت العموم أيضًا، مثل قوله: ماء البحر.

النوع الثالث: المفرد الذي ليس بمثنى ولا بجمع، إذا أضيف إلى معرفة هل يفيد العموم؟ مثل قولك: قلم زيد وسيارة عمرو، اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن المفرد المضاف إلى معرفة يفيد العموم، وهذا قول: بعض الحنابلة وبعض المالكية، واستدلوا عليه بقول الله سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فقالوا: نعمة مفرد وأضيفت إلى معرفة لفظ الجلالة، وهي مفيدة للعموم بالإجماع، وبدلالة النص، والقول الثاني: قول الجمهور: بأن المفرد المضاف إلى معرفة لا يفيد العموم، ولعل هذا القول: أرجح، بل هو الصواب ودليل هذا القول، أنه لم يقم على إفادة المفرد المضاف إلى معرفة دليل أنه يفيد العموم ما فيه دليل، وأما قول الله سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة هنا ليست مفردًا وإنما هي اسم جنس، واسم الجنس خارج عن محل النزاع، ومن ثمرات هذه المسألة، ما ورد في الحديث: ( أنه كان يسبح بيده ( يد مفرد مضافة إلى المعرفة وهو الضمير الهاء، فحينئذ هل يفيد العموم ويسبح باليدين معًا هذا على القول الأول، أو لا يفيد العموم هذا على القول الثاني، ومثله أيضًا لو قال الرجل: زوجتي طالق وعنده أربع نسوة، ولم ينوي واحدة منهن فعلى القول الأول: تطلق الأربع جميعًا، وعلى القول الثاني: لا تطلق إلا واحدة، وتعين بالقرعة، ولو قال الإنسان: نذرت ذبح ابني -على القول بصحة هذا النذر- فإنه على القول الأول، يلزم بذبح شياه بعدد أبنائه، وعلى القول الثاني، يلزم شاة واحدة، وإذا قال :أوصيت لجاري محمد وكان له جاران -على القول بصحة الوصية- فإنه إذا قلنا إن المفرد المضاف إلى معرفة يفيد العموم، صرفت الوصية للجارين معًا، وعلى القول الآخر، تصرف لواحد وتعين بتعيين الورثة على قول أو تعين بالقرعة على قول آخر. انتهى.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=114472

والله أعلم





والله أعلم


هذا على أساس أن الله خلق هذه العقول كي نجعلها أوعية فقط ما الضرر أن يفكر الإنسان ولا معنى انه فكر أنه صار أهلا للترجيح كما اني ذكرت ذلك بعد ما ذكرت أقوال العلماء.

لم أقل لا يجوز التفكير
المهم ألا يكون هذا هو الذي يرجح
فأصل الموضوع واضح وهو الترجيح بتوافق العلماء
وإذا تطرقنا إلى مناقشة المدارك سنخرج عن الموضوع نفسه وهو ما لا أريده

والله أعلم
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

قال في الروضة:
وَهُوَ الْأَصَحُّ: يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْتِزَامِ حُكْمِ الْمَنِيِّ، وَحُكْمِ الْمَذْيِ. فَإِنِ اخْتَارَ الْوُضُوءَ وَجَبَ التَّرْتِيبُ فِيهِ، وَغَسَلَ مَا أَصَابَهُ.

هذا التزم الحكم والأثر المترتب على هذا الحكم، فما الفرق بين وجوب غسل ما أصابه لو مذي وبين حرمة مس المصحف لو مني .
فلو كان الآخر هو الراحج لكان لا يجب .
قال في المجموع:
قَالَ أَصْحَابُنَا فَإِنْ قُلْنَا بِالتَّخْيِيرِ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى فِي ثَوْبٍ آخَرَ صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ صَلَّى فِي الثَّوْبِ الَّذِي فِيهِ الْبَلَلُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ إمَّا جُنُبٌ وَإِمَّا حَامِلُ نَجَاسَةٍ.

 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

قول الجمهور: بأن المفرد المضاف إلى معرفة لا يفيد العموم
هذا غير مسألتنا فأنت تتكلم عن المفرد.
أما هنا فمصدر والمصدر المضاف من صيغ العموم.
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة (97):
لو تيمم ويمم ميتا وصلى عليه ثم وجد الماء بعد دفنه وكان بموضع لا يغني عن القضاء وجب إعادة غسل الميت إن لم يدفن إتفاقا وإعادة الوضوء إتفاقا والصلاة عليه كذلك .
أما لو بعد دفنه فيجب إعادة الصلاة وهو متوقف على نبش القبر عند ابن حجر ولا يتوقف على نبشه عند ابن الرملي بل يصلى على القبر.
قال ابن قاسم على قول ابن حجر فيه نظر.
قال الشربيني في حاشية الغرر :
لَوْ تَيَمَّمَ لِفَقْدِ الْمَاءِ ثُمَّ وَجَدَهُ فَتَجِبُ الصَّلَاةُ وَخَرَجَ مَا لَوْ حَضَرَ بَعْدَ الدَّفْنِ فَلَا يُنْبَشُ لِسُقُوطِ الطَّلَبِ بِالتَّيَمُّمِ بَدَلِ الْغُسْلِ وَمِثْلُ الدَّفْنِ إدْلَاؤُهُ فِي الْقَبْرِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر.
وقال الشرواني على التحفة :
أَقُولُ: خَرَجَ بِقَوْلِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ مَا لَوْ حَضَرَ بَعْدَ الدَّفْنِ فَلَا يُنْبَشُ لِسُقُوطِ الطَّلَبِ بِالتَّيَمُّمِ بَدَلَ الْغُسْلِ.
وأظن ان المعتمد عند الرملي من خلال النقل عن هذه الحواشي حيث لا أعلم مرجحا من كلام شيخ الإسلام ولا الشيخ الخطيب .
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

قال في الروضة:
وَهُوَ الْأَصَحُّ: يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْتِزَامِ حُكْمِ الْمَنِيِّ، وَحُكْمِ الْمَذْيِ. فَإِنِ اخْتَارَ الْوُضُوءَ وَجَبَ التَّرْتِيبُ فِيهِ، وَغَسَلَ مَا أَصَابَهُ.

هذا التزم الحكم والأثر المترتب على هذا الحكم

لا، هذا التزم الحكم فقط

المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْتِزَامِ حُكْمِ الْمَنِيِّ أَوْ الْمَذْيِ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ وَقَطَعَ بِهِ جُمْهُورُ الْمُصَنِّفِينَ وَصَحَّحَهُ الرُّويَانِيُّ وَالرَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ فُضَلَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ لِأَنَّهُ إذَا أَتَى بِمُقْتَضَى أَحَدِهِمَا بَرِئَ مِنْهُ يَقِينًا وَالْأَصْلُ بَرَاءَتُهُ مِنْ الْآخَرِ وَلَا مُعَارِضَ لِهَذَا الْأَصْلِ بِخِلَافِ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ صَلَاتَيْنِ لِأَنَّ ذِمَّتَهُ اشْتَغَلَتْ بِهِمَا جَمِيعًا وَالْأَصْلُ بَقَاءُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا:
http://shamela.ws/browse.php/book-2186#page-676

فمقصود الإمام النووي بحكم المني أو المذي هو مقتضاه الذي يبرىء ذمة الشخص من الآثار المترتبة على خروج هذا الخارج (مقتضاه هو الغسل أو غسل ما أصابه والوضوء)
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

لِأَنَّهُ إذَا أَتَى بِمُقْتَضَى أَحَدِهِمَا بَرِئَ مِنْهُ يَقِينًا
هذا ليس موطن الخلاف بين موطن الخلاف قبل أن يأتي بمقتضى أحدهما.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

هذا غير مسألتنا فأنت تتكلم عن المفرد.
أما هنا فمصدر والمصدر المضاف من صيغ العموم.

فعلاُ صحيح

إذاً باقي كلام النووي وكلام الرافعي يجعله عاماً أريد به الخصوص

والله أعلم



اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد شوقي السعيد حامد مشاهدة المشاركة
وإن كان النووي لم يرجح كما تظن.

مما يؤيد توقف النووي أنه تكلم عن المسألتين معاُ في عبارة واحدة فى المجموع (مسألة الفراش ومسألة الثوب)
بينما في التحقيق ذكر مسألة الفراش فقط بدون مسألة الثوب مما يدل على أنه لم يتكلم فيها حتى لا يجزم بشىء في مسألة هو متوقف فيها

المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
(الثَّانِيَةُ) رَأَى الْمَنِيَّ فِي فِرَاشٍ يَنَامُ فِيهِ وَلَا يَنَامُ فِيهِ غَيْرُهُ أَوْ ثَوْبِهِ الَّذِي يَلْبَسُهُ وَلَا يَلْبَسُهُ غَيْرُهُ أَوْ يَنَامُ فِيهِ وَيَلْبَسُهُ صَبِيٌّ لَمْ يَبْلُغْ سِنَّ إنْزَالِ الْمَنِيِّ فَيَلْزَمُهُ الْغُسْلُ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْأُمِّ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ إلَّا وَجْهًا شَاذًّا حَكَاهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ (1) أَنَّهُ لَا يَجِبُ وَلَيْسَ بشئ وَالصَّوَابُ الْوُجُوبُ فَعَلَى هَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا يَلْزَمُهُ إعَادَةُ كُلِّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا لَا يُحْتَمَلُ حُدُوثُ الْمَنِيِّ بَعْدَهَا وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُعِيدَ كُلَّ صَلَاةٍ يَجُوزُ أَنَّ الْمَنِيَّ كَانَ مَوْجُودًا فِيهَا: ثُمَّ إنَّ الشَّافِعِيَّ وَالْأَصْحَابَ أَطْلَقُوا الْمَسْأَلَةَ وَقَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي هَذَا إذَا رَأَى الْمَنِيَّ فِي بَاطِنِ الثَّوْبِ فَإِنْ رَآهُ فِي ظَاهِرِهِ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ أَصَابَهُ مِنْ غَيْرِهِ والله أعلم *
http://shamela.ws/browse.php/book-2186#page-673

والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض مشاهدة المشاركة
لِأَنَّهُ إذَا أَتَى بِمُقْتَضَى أَحَدِهِمَا بَرِئَ مِنْهُ يَقِينًا

هذا ليس موطن الخلاف بين موطن الخلاف قبل أن يأتي بمقتضى أحدهما.

نعم ونحن هنا نفسر كلام النووي

فهو قال يلتزم حكم أحدهما
ثم قال لأنه إذا أتى بمقتضى أحدهما برىء منه يقيناً

مما يدل على أن حكم أحدهما هو مقتضى أحدهما
وأن مقتضى أحدهما هو فعل ما يبرئه يقينا من آثار خروج هذا الخارج تماماً
وهو الغسل بالنسبة للمني والوضوء وغسل ما أصابه بالنسبة للمذي


اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْتِزَامِ حُكْمِ الْمَنِيِّ أَوْ الْمَذْيِ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ وَقَطَعَ بِهِ جُمْهُورُ الْمُصَنِّفِينَ وَصَحَّحَهُ الرُّويَانِيُّ وَالرَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ فُضَلَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ لِأَنَّهُ إذَا أَتَى بِمُقْتَضَى أَحَدِهِمَا بَرِئَ مِنْهُ يَقِينًا وَالْأَصْلُ بَرَاءَتُهُ مِنْ الْآخَرِ وَلَا مُعَارِضَ لِهَذَا الْأَصْلِ بِخِلَافِ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ صَلَاتَيْنِ لِأَنَّ ذِمَّتَهُ اشْتَغَلَتْ بِهِمَا جَمِيعًا وَالْأَصْلُ بَقَاءُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا:
http://shamela.ws/browse.php/book-2186#page-676

فمقصود الإمام النووي بحكم المني أو المذي هو مقتضاه الذي يبرىء ذمة الشخص من الآثار المترتبة على خروج هذا الخارج (مقتضاه هو الغسل أو غسل ما أصابه والوضوء)


و كل هذا يؤكده كلام الرافعي:


فتح العزيز للرافعي:
والثالث وهو الاصح انه يتخير بين أن يغتسل أخذا بأنه منى أو يتوضأ أخذا بانه مذى لان كل واحد منهما محتمل فإذا أتى بموجب أحدهما وجب أن تصح صلاته لان لزوم الآخر مشكوك فيه والاصل العدم وهذا الوجه هو الذى ذكره في الكتاب وليكن
http://shamela.ws/browse.php/book-1142#page-268

واضح أن عبارة النووي مأخوذة من عبارة الرافعي الفرق هو فى الصياغة
فهو اختصر عبارة : أن يغتسل أخذاً بأنه مني
فجعلها التزام حكم المني

والله أعلم

- حتى تصح صلاة الذي خرج منه مذي يلزمه غسل ما أصابه والوضوء معاً (المقتضى الذي يجب فعله لتبرأ الذمة من هذا الخارج (الحكم) ، ليرتفع المنع من الصلاة المترتب على خروجه، المنع من الصلاة المترتب على خروج المذي بسبب شيئين نقض الوضوء والتنجس فيلزمه إزالة الإثنين)

- حتى تصح صلاة الذي خرج منه مني يلزمه فقط الغسل (المقتضى الذي يجب فعله لتبرأ الذمة من هذا الخارج (الحكم) ، ليرتفع المنع من الصلاة المترتب على خروجه )


أعتقد أن الأولى فهم العبارة في سياقها

والله أعلم

لاحظ أن النووي ينقل أوجه الأصحاب
وهو ينقله تعليقاً على كلام المهذب للشيرازي الذي أيضاً نقل عنهم فقط إيجاب المقتضى كما فعل الرافعي

المهذب للشيرازي:
* [فَإِذَا خَرَجَ مِنْهُ مَا يُشْبِهُ الْمَنِيَّ وَالْمَذْيَ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ لَهُ فَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ مِنْهُ لِأَنَّ وُجُوبَ غَسْلِ الْأَعْضَاءِ مُسْتَيْقَنٌ وَمَا زَادَ عَلَى أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ مَشْكُوكٌ فِي وُجُوبِهِ فَلَا يَجِبُ بِالشَّكِّ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَجْعَلَهُ مَنِيًّا فَيَجِبُ مِنْهُ الْغُسْلُ وَبَيْنَ أَنْ يَجْعَلَهُ مَذْيًا فَيَجِبُ الْوُضُوءُ وَغَسْلُ الثَّوْبِ مِنْهُ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْأَمْرَيْنِ احْتِمَالًا وَاحِدًا
http://shamela.ws/browse.php/book-2186/page-676#page-675

فكلام النووي اختصار لكلام الشيرازي كما هو اختصار لكلام الرافعي


 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

المسألة(82):عناقيد العنب ونوى التمر لو وقع في الخمر وتخلل عفي عنه عند ابن حجر ولا يعفى عند الرملي تبعا لشيخ الإسلام والشيخ الخطيب وقال شيخ الإسلام هو موافق لما في المجموع.

شيخ الإسلام قال أن قول ابن حجر هو الموافق لقول المجموع وليس قوله هو
والله أعلم

شرح البهجة الكبير لشيخ الإسلام:
أَمَّا إذَا تَخَلَّلَتْ بِمُصَاحَبَةِ عَيْنٍ وَإِنْ لَمْ تُؤَثِّرْ فِي التَّخْلِيلِ كَحَصَاةٍ وَمَاءِ فَلَا تَطْهُرُ لِتَنَجُّسِهَا بَعْدَ تَحَلُّلِهَا بِالْعَيْنِ الَّتِي تَنَجَّسَتْ بِهَا وَلَا ضَرُورَةَ بِخِلَافِ الدَّنِّ سَوَاءٌ وَقَعَتْ فِيهَا حَالَ الْخَمْرِيَّةِ أَمْ قَبْلَهَا، وَشَمِلَ كَلَامُهُمْ الْعَنَاقِيدَ وَحَبَّاتِهَا كَأَنْ وُضِعَتْ فِي الدَّنِّ فَتَخَمَّرَتْ ثُمَّ تَخَلَّلَتْ لَكِنْ فِي فَتَاوَى الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ أَنَّهَا لَا تَضُرُّ قَالَا: لِأَنَّ حَبَّاتِ الْعَنَاقِيدِ تَشْرَبُ الْمَاءَ وَهُوَ طَاهِرٌ وَهَذَا بِنَاءً مِنْهُمَا عَلَى مَا قَالَاهُ مِنْ أَنَّ الْعَيْنَ إذَا وُضِعَتْ فِي الْعَصِيرِ وَبَقِيَتْ حَتَّى تَخَمَّرَ ثُمَّ تَخَلَّلَ لَا تَضُرُّ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى خِلَافِهِ لَكِنْ مَا قَالَاهُ يُوَافِقُهُ قَوْلُ الْمَجْمُوعِ لَوْ اسْتَحَالَتْ أَجْوَافُ حَبَّاتِ الْعَنَاقِيدِ خَمْرًا فَفِي صِحَّةِ بَيْعِهَا اعْتِمَادًا عَلَى طَهَارَةِ ظَاهِرِهَا وَتَوَقُّعِ طَهَارَةِ بَاطِنِهَا وَجْهَانِ وَالصَّحِيحُ الْبُطْلَانُ،اه. وَقَدْ يُمْنَعُ ذَلِكَ بِأَنَّ طَهَارَةَ بَاطِنِهَا لَا تَسْتَلْزِمُ تَخَلُّلَهُ مَعَ وُجُودِ الْعَنَاقِيدِ وَالْحَبَّاتِ لِجَوَازِ تَخَلُّلِهِ بَعْدَ عَصْرِهَا أَوْ حَمْلِهِ عَلَى عِنَبٍ لَا حَبَّ فِي جَوْفِهِ
http://shamela.ws/browse.php/book-21848#page-48

حاشية الشرواني على التحفة:
وَقَدْ أَطَالَ شَارِحُهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ فَرَاجِعْهُ وَعِبَارَتُهُ فِي الْإِمْدَادِ وَيُسْتَثْنَى الْعَنَاقِيدُ وَحَبَّاتُهَا فَلَا يَضُرُّ مُصَاحَبَتُهَا لِلْخَمْرِ إذَا تَخَلَّلَتْ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ وَصَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ كَالْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ وَجَزَمَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ وَمَشَى عَلَيْهِ
http://shamela.ws/browse.php/book-9059#page-306

والله أعلم
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

قال في الروضة:
وَهُوَ الْأَصَحُّ: يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْتِزَامِ حُكْمِ الْمَنِيِّ، وَحُكْمِ الْمَذْيِ. فَإِنِ اخْتَارَ الْوُضُوءَ وَجَبَ التَّرْتِيبُ فِيهِ، وَغَسَلَ مَا أَصَابَهُ.

هذا التزم الحكم والأثر المترتب على هذا الحكم، فما الفرق بين وجوب غسل ما أصابه لو مذي وبين حرمة مس المصحف لو مني .
فلو كان الآخر هو الراحج لكان لا يجب .
قال في المجموع:
قَالَ أَصْحَابُنَا فَإِنْ قُلْنَا بِالتَّخْيِيرِ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى فِي ثَوْبٍ آخَرَ صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ صَلَّى فِي الثَّوْبِ الَّذِي فِيهِ الْبَلَلُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ إمَّا جُنُبٌ وَإِمَّا حَامِلُ نجاسة
لو كان حقا أنه لا يجب عليه إلا الوضوء فقط ما وجب عليه أن يغسل النجاسة حتى بعد الصلاة وغسل النجاسة من الآثار المترتبة على أنه مذي .
مثال لو كان اعتقد انه مني لا يجب غسل ما أصابه لأنه طاهر ولكن يلتزم الأثر المترتب عليه لأنه التزم الأثر المترتب على كونه مذي فلماذا هنا لا يكون كذلك ؟
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

الكلام هنا على صحة الصلاة

- حتى تصح صلاة الذي خرج منه مذي يلزمه غسل ما أصابه والوضوء معاً (المقتضى الذي يجب فعله لتبرأ الذمة من هذا الخارج (الحكم) ، ليرتفع المنع من الصلاة المترتب على خروجه، المنع من الصلاة المترتب على خروج المذي هو بسبب شيئين نقض الوضوء والتنجس فيلزمه إزالة الإثنين معاً)

- حتى تصح صلاة الذي خرج منه مني يلزمه فقط الغسل (المقتضى الذي يجب فعله لتبرأ الذمة من هذا الخارج (الحكم) ، ليرتفع المنع من الصلاة المترتب على خروجه )


المهذب للشيرازي:
* [فَإِذَا خَرَجَ مِنْهُ مَا يُشْبِهُ الْمَنِيَّ وَالْمَذْيَ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ لَهُ فَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ مِنْهُ لِأَنَّ وُجُوبَ غَسْلِ الْأَعْضَاءِ مُسْتَيْقَنٌ وَمَا زَادَ عَلَى أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ مَشْكُوكٌ فِي وُجُوبِهِ فَلَا يَجِبُ بِالشَّكِّ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَجْعَلَهُ مَنِيًّا فَيَجِبُ مِنْهُ الْغُسْلُ وَبَيْنَ أَنْ يَجْعَلَهُ مَذْيًا فَيَجِبُ الْوُضُوءُ وَغَسْلُ الثَّوْبِ مِنْهُ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْأَمْرَيْنِ احْتِمَالًا وَاحِدًا
http://shamela.ws/browse.php/book-21...e-676#page-675
 
أعلى