العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد
هذه محاولة لحسم الخلاف بين الشيخين رحمهما الله للخلاف المعروف في هذا الباب دفعني إليه كوني أريد أن يكون طريق معرفة المعتمد واحد وسهل وطريقة لا أخالف فيها أحد من العلماء السابقين ممن تكلموا في هذا الباب.
جعلت كتاب فتح العلى عمدتي وكان هذا العمل مختصرا له وقد أحذف المسائل التي قالت عنها الدكتورة شفاء هيتو أنهما لم يختلفا فيها بل هو وهم من المؤلف وأعتمد ما ذكرته من اتفاق أحدهما مع شيخ الاسلام او الشيخ الخطيب وما لم تذكره بحثت فيه حسب طاقتي و زدت عليه الضابط وهو :
أن المعتمد ما في التحفة والنهاية إذا اتفقا عليه مع مراعاة ترتيب كتب ابن حجر.
إذا اختلفا يقدم ما وافق فيه أحدهما شيخ الإسلام ثم الشيخ الخطيب ويقدم شيخ الإسلام على الشيخ الخطيب عند اختلافهما.
أخذت هذا الضابط مما في الفوائد المكية وما نقله عن الفوائد المدنية ومن قول الدكتور أكرم القواسمي في المدخل أن جمهور الشافعية يخيرون بين ابن حجر وابن الرملي فسرت على هذه الطريقة التي لا ينكر المعتمد فيها جمهور الشافعية رحمهم الله.
وفي الفوائد المدنية:
قال السيد عمر البصري إن ما اختلف عليه ابن حجر والرملي فليعتمد أيها شاء .. وسواء كان شيخ الإسلام والشربيني أو أحدهما في جانب واحد منها أم لا... .
سألت نفسي لماذا هذين العلمين بالذات ؟
وفيها أيضا:
وعندي لا تجوز الفتوى بما يخالفهما بل بما يخالف التحفة والنهاية إلا إذا لم يتعرضا له فيقتى بكلام شيخ الإسلام ثم بكلام الخطيب....إلخ

علم أنه إذا لم ينصا على مسألة فيرجع لشيخ الإسلام ثم الخطيب الشربيني فما فرضنا أن ما اختلفا فيه كعدم النص عليه إذا ما الفرق بين مسألة لم ينصا عليه وبين مسألة لم يتفقا فيها فالأولى عدم وجود المسألة نصا وحكما متفقا عليه والثانية عدم وجود الحكم المتفق عليه.
وأبدا مستعينا بالله عز وجل.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

حاشية ابن قاسم العبادي على التحفة:
(فَرْعٌ)
فِي الرَّوْضِ، وَيَجُوزُ أَيْ الِاسْتِنْجَاءُ بِذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَجَوْهَرٍ انْتَهَى قَالَ شيخ الإسلام فِي شَرْحِهِ على الروض وَبِقِطْعَةِ دِيبَاجٍ نَعَمْ حِجَارَةُ الْحَرَمِ وَالْمَطْبُوعُ مِنْ الذَّهَبِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ يَمْتَنِعُ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِمَا لِحُرْمَتِهِمَا، فَإِنْ اسْتَنْجَى بِهِمَا أَسَاءَ وَأَجْزَأَهُ انْتَهَى وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَّارِحِ عَطْفًا عَلَى مَا يَجُوزُ أَوْ كَانَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً لَمْ يُطْبَعْ أَوْ تَهَيَّأَ لِذَلِكَ كَمَا مَرَّ وَإِلَّا حَرُمَ وَأَجْزَأَ انْتَهَى وَاعْتَمَدَهُ م ر كَمَا اعْتَمَدَ جَوَازَ الِاسْتِنْجَاءِ بِحِجَارَةِ الْحَرَمِ وَلَا إثْمَ، وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِقِطْعَةِ الدِّيبَاجِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
http://shamela.ws/browse.php/book-9059#page-179

الحواشي المدنية للكردي:
ويجزىء الاستنجاء بأنواع الحرير أي للرجال والنساء على ما في الإيعاب ، وفي الإمداد إنما يحل للنساء على الأوجه ورد قول ابن العماد بأنه لا فرق ، قال فإن فرض احتياج إليه لفقد يره مثلاً جاز للرجال حينئذ ، قال سم في حواشي المنهج وقد اعتمده م ر فقال يحرم الاستنجاء بالحرير على الرجال وجوزه بنحو ذهب وفرق إلى أن قال حتى يحرم الاستنجاء على الرجال بمشاق الحرير ولهذا يحرم أن يضعه تحت رأسه للنوم عليه قال سم ثم رجح أي م ر واعتمد الحل للرجال والنساء جميعاً وهو ما قاله ابن العماد إلخ ، وأما الذهب والفضة فإن لم يطبع أو يهيأ لذلك حل وأجزأ وإن طبع أو هيىء لذلك حرم وأجزأ أيضاً كما اعتمده الشارح في شروحه على الإرشاد والعباب قال سم في حاشية المنهج واعتمده م ر فيهما اه . وعبارة الخادم عن الزركشي نقلاً عن ابن الرفعة أما المطبوع كالدراهم والدنانير فلا يجوز الاستنجاء به لحرمته ونقله عن تصريح الأصحاب قلت منهم الماوردي وإليه يشير قول الرافعي فيما سبق أن المستنجي ينزع الخاتم والدرهم الذي عليه اسم الله وأيضاً فالرافعي اشترط في قطع الذهب والفضة الخشونة القالعة ولا يتصور ذلك في النقود والمصكوكة فهذان أمران من كلامه يرشدان إلى أن تصوير المسألة بذلك فلا حاجة لحمله عليه اه كلام الخادم بحروفه ويجزىء بنحو جوهرة نفيسة إذا كانت خشنة وبالحرير فإن نقصا بذلك حرم

رابط تحميل الحواشي المدنية للكردي وبهامشه تقريرات نفيسة من الحاشية الكبرى للكردي


هنا 3 مسائل:
1- هل يحل الاستنجاء بالحرير القالع للنساء فقط أم يحل للرجال والنساء جميعاً (وهو متفق على إجزاءه للجميع) وقد ثبت الخلاف بين ابن حجر والرملي في هذه المسألة؟
2- حكم الاستنجاء بحجارة الحرم (وهو متفق على إجزاءه)
3- حكم الاستنجاء بالذهب المطبوع القالع (وهو متفق على إجزاءه) وقد اتفق ابن حجر والرملي على التحريم


والله أعلم



 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

في شرح ابن قاسم العبادي على مختصر أبي شجاع:
(فرع: المختار وفاقا للأذرعي أن ماء زمزم كغيره فلا حرمة ولا كراهة في استعماله، ولو في إزالة النجاسة).
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

الأقرب في هذه المسائل الثلاثة والله أعلم:
1- هل يحل الاستنجاء بالحرير القالع للنساء فقط أم يحل للرجال والنساء جميعاً (وهو متفق على إجزاءه للجميع) وقد ثبت الخلاف بين ابن حجر والرملي في هذه المسألة؟

المقدم حل الاستنجاء بالحرير القالع للرجال والنساء جميعاً لموفقة الرملي لكلام شيخ الإسلام فقد أطلق فى الأسنى جواز الاستنجاء بالديباج والذهب والفضة والجوهر ثم نبه على امتناع الاستنجاء بحجارة الحرم والمطبوع من الذهب والفضة فقط مما يدل على اعتماده عدم امتناع الاستنجاء بالديباج مطلقاً ، وقد صرح قليوبي بأن الحل مطلقاً هو المعتمد

أسنى المطالب لشيخ الإسلام:
وَيَجُوزُ) الِاسْتِنْجَاءُ (بِذَهَبٍ، وَفِضَّةٍ، وَجَوْهَرٍ) ، وَبِقِطْعَةِ دِيبَاجٍ نَعَمْ حِجَارَةُ الْحَرَمِ، وَالْمَطْبُوعُ مِنْ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ يَمْتَنِعُ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِمَا لِحُرْمَتِهِمَا فَإِنْ اسْتَنْجَى بِهِمَا أَسَاءَ، وَأَجْزَأَهُ
http://shamela.ws/browse.php/book-11468#page-49

حاشية قليوبي:
(كُلُّ جَامِدٍ) دَخَلَ فِيهِ الْحَرِيرُ كَالدِّيبَاجِ وَلَوْ لِلرِّجَالِ فَيَحِلُّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21843/page-49#page-49




2- حكم الاستنجاء بحجارة الحرم (وهو متفق على إجزاءه)
المقدم أن الاستنجاء بحجارة الحرم مكروه وهو ما صرح به الرملي كما نقله البجيرمي عنه وهو موافق لكلام شيخ الإسلام في الأسنى ووافقه ابن قاسم العبادي خلافاً لابن حجر والزيادي اللذين اعتمدا عدم الكراهة

حاشية البجيرمي على شرح المنهج:
أَيْ وَلَوْ مَنْ أَحْجَارِ الْحَرَمِ لَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ فَهُوَ مِنْ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ، وَقَدْ يَتَعَيَّنُ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْحَجَرِ كَمَا لَوْ كَانَ بِمَكَانٍ لَا مَاءَ فِيهِ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِدُ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْحَجَرِ فَوْرًا لِئَلَّا يَجِفَّ الْخَارِجُ فَيَلْزَمَ فِعْلُ الصَّلَاةِ بِدُونِ الِاسْتِنْجَاءِ م ر
http://shamela.ws/browse.php/book-21603#page-58

أسنى المطالب لشيخ الإسلام:
وَيَجُوزُ) الِاسْتِنْجَاءُ (بِذَهَبٍ، وَفِضَّةٍ، وَجَوْهَرٍ) ، وَبِقِطْعَةِ دِيبَاجٍ نَعَمْ حِجَارَةُ الْحَرَمِ، وَالْمَطْبُوعُ مِنْ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ يَمْتَنِعُ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِمَا لِحُرْمَتِهِمَا فَإِنْ اسْتَنْجَى بِهِمَا أَسَاءَ، وَأَجْزَأَهُ
http://shamela.ws/browse.php/book-11468#page-49

حاشية قليوبي:
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قَاسِمٍ: وَهُوَ رُخْصَةٌ وَمِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَفِيهِ نَظَرٌ بِمَا وَرَدَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَأَلَ أَهْلَ قُبَاءَ بِمَاذَا أَثْنَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِقَوْلِهِ {فِيهِ رِجَالٌ} [التوبة: 108] فَقَالُوا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا نَعْرِفُ شَيْئًا إلَّا أَنَّنَا كُنَّا نُتْبِعُ الْحِجَارَةَ بِالْمَاءِ» ، وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الْخُصُوصِيَّةَ مِنْ حَيْثُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ فَتَأَمَّلْ. وَشَمِلَ حِجَارَةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَإِنْ حَرُمَ بِالْمُهَيَّأِ مِنْهُمَا، وَشَمِلَ حِجَارَةَ الْحَرَمِ وَيُكْرَهُ بِهَا.
وَقَالَ شَيْخُنَا (الزيادي): لَا كَرَاهَةَ،
http://shamela.ws/browse.php/book-21843/page-49#page-49

تحفة المحتاج لابن حجر:
(أَوْ حَجَرٍ) وَنَحْوِهِ لِلِاتِّبَاعِ وَمَرَّ حُكْمُ مَاءِ زَمْزَمَ وَحَجَرِ الْحَرَمِ كَغَيْرِهِ

حاشية الشرواني:
(قَوْلُهُ وَمَرَّ إلَخْ) أَيْ فِي شَرْحِ وَيُكْرَهُ الْمُشَمَّسُ عِبَارَتُهُ هُنَاكَ وَلَا يُكْرَهُ الطُّهْرُ بِمَاءِ زَمْزَمَ لَكِنْ الْأَوْلَى عَدَمُ إزَالَةِ النَّجَسِ بِهِ اهـ

http://shamela.ws/browse.php/book-9059#page-175




3- حكم الاستنجاء بالذهب المطبوع القالع (وهو متفق على إجزاءه) وقد اتفق ابن حجر والرملي على التحريم
المقدم ما اتفق عليه ابن حجر والرملي وهو تحريم الاستنجاء بالذهب المطبوع القالع

والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

تحفة المحتاج لابن حجر:
وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ (للنووي) قَالَ أَصْحَابُنَا فَإِنْ أُخْرِجَ هَذَا الْحَيَوَانُ مِمَّا مَاتَ فِيهِ وَأُلْقِيَ فِي مَائِعٍ غَيْرِهِ أو رُد إلَيْهِ فَهَلْ يُنَجَّسُ فِيهِ الْقَوْلَانِ فِي الْحَيَوَانِ الْأَجْنَبِيِّ أَيْ الَّذِي وَقَعَ بِنَفْسِهِ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي الطَّرِيقَيْنِ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ اهـ
فَتَأَمَّلْهُ لِيَنْدَفِعَ بِهِ مَا لِكَثِيرِينَ هُنَا.
http://shamela.ws/browse.php/book-9059#page-95

ملحوظة:
المنقول في التحفة عن المجموع أنه قال أنه لا يضر
فهذا صريح إن ثبت عن النووي

لكن عبارة المجموع ليس فيها هذه الزيادة

المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
قَالَ أَصْحَابُنَا فَإِنْ أُخْرِجَ هَذَا الْحَيَوَانُ مِمَّا مَاتَ فِيهِ وَأُلْقِيَ فِي مَائِعٍ غَيْرِهِ أُورِدَ إلَيْهِ فَهَلْ يُنَجِّسُهُ فِيهِ الْقَوْلَانِ فِي الحيوان الا جنبى وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي الطَّرِيقَتَيْنِ
http://shamela.ws/browse.php/book-2186#page-131

قد يقال هناك نسخة من المجموع فيها هذه الزيادة وصلت لابن حجر ولم تصل إلينا

ولكن هذا القول مستبعد لسببين:

1- شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (وغيره) عندما تكلم على كلام النووي قال أن ظاهر كلامه عدم الضرر (وليس صريحه) وقال أن عبارة النووي (عاد القولان في الحيوان الأجنبي إذا سقط بنفسه) يوجد فيها احتمال أنه يعود القولان لكن مع اختلاف الترجيح

فغير متصور أن تصل من المجموع نسخة لابن حجر ولا تصل لشيخ الإسلام وغيره

2- الشرواني وابن قاسم في حاشيتيهما على التحفة لم يتكلما على الزيادة التي نقلها ابن حجر في التحفة عن المجموع (إن صح أنه نقلها) أنها مخالفة لما هو موجود في المجموع و لما هو معروف عن المجموع عند شيخ الإسلام وغيره

فالظاهر أن هذه الزيادة (أنه لا يضر) من فهم ابن حجر أضافها بعد انتهائه من نقل عبارة المجموع ، وأنه حدث خطأ في تحقيق التحفة فجعلوا أن ابن حجر نقل هذه الزيادة عن النووي وهو ما لم يفعله ابن حجر في الحقيقة
والله أعلم

أسنى المطالب لشيخ الإسلام:
وَإِنْ كَانَ نَشْؤُهَا فِيهِ فَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ
وَعَبَّرَ النَّوَوِيُّ عَنْ هَذَا بِقَوْلِهِ فَلَوْ أُخْرِجَ مِنْهُ، وَطُرِحَ فِي غَيْرِهِ أَوْ رُدَّ إلَيْهِ عَادَ الْقَوْلَانِ.
تَصْوِيرُ الْبَغَوِيّ ذَلِكَ بِمَا إذْ أُلْقِيَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ،
وَيُجَابُ عَنْ تَعْبِيرِ الشَّيْخَيْنِ بِعَوْدِ الْخِلَافِ
بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ الِاتِّحَادُ فِي التَّرْجِيحِ أَوْ بِأَنَّ كَلَامَهُمَا مُصَوَّرٌ بِمَا صَوَّرَ بِهِ الْبَغَوِيّ لَكِنَّ كَلَامَ الْمَجْمُوعِ يُنَافِيهِ
http://shamela.ws/browse.php/book-11468#page-10
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

مسألة خالف فيها الزيادي شيخ الإسلام وابن حجر والخطيب

إذا وقع حيوان طاهر غير آدمي متنجس المنفذ في مائع (غير الماء) هل يعفى عنه أم يتنجس؟

اعتمد ابن حجر وشيخ الإسلام وصريح كلام الخطيب في المغني وظاهر كلام الرملي العفو
واعتمد الزيادي التنجس وفاقاً لظاهر كلام الخطيب في الإقناع


الحواشي المدنية للكردي على شرح ابن حجر على بافضل (صفحة 31):
(قوله في الماء مثلاً): في حاشية الشارح (ابن حجر) على تحفته: أو مائع ولم يغيره نظير ما مر أو مس ثوباً أو بدناً مثلاً فإن الأولين لم يحترزوا عنه مع كثرة حرصهم واحتياطهم

رابط تحميل الحواشي المدنية للكردي وبهامشه تقريرات نفيسة من الحاشية الكبرى للكردي وغيرها


أسنى المطالب لشيخ الإسلام:
(، لَكِنْ لَوْ دَخَلَ هَذَا الْحَيَوَانُ) أَيْ الَّذِي عَلَى مَنْفَذِهِ نَجَاسَةٌ (مَاءً) قَلِيلًا، أَوْ مَائِعًا آخَرَ كَمَا فِي الْأَصْلِ وَخَرَجَ حَيًّا (عُفِيَ عَنْهُ لِلْمَشَقَّةِ) فِي تَجَنُّبِهِ


مغني المحتاج للخطيب الشربيني:
وَلَوْ وَقَعَ الطَّائِرُ الَّذِي عَلَى مَنْفَذِهِ نَجَاسَةٌ فِي مَائِعٍ أَوْ مَاءٍ قَلِيلٍ لَمْ يُنَجِّسْهُ عَلَى الْأَصَحِّ لِعُسْرِ صَوْنِهِ عَنْهُ،


حاشية البجيرمي على الإقناع للخطيب:
قَوْلُهُ: (إذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ) خَرَجَ الْمَائِعُ كَمَا قَالَهُ ز ي، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ م ر الْإِطْلَاقُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا تَقَدَّمَ.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

مسألة خالف فيها الزيادي شيخ الإسلام وابن حجر والخطيب

وخالف أيضاً الإمام النووي
والإمام النووي لم يشر أصلاً إلى وجود وجه قائل بالتفريق بين الماء القليل والمائع

المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
وَلَوْ وَقَعَ هَذَا الْحَيَوَانُ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ أَوْ مَائِعٍ لَمْ يُنَجِّسْهُ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ وَقَدْ سَبَقَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي بَابِ الْمِيَاهِ
http://shamela.ws/browse.php/book-2186#page-1283
المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
الثَّانِيَةُ انْغَمَسَتْ فَأْرَةٌ فِي مَائِعٍ أَوْ مَاءٍ قَلِيلٍ وَخَرَجَتْ حَيَّةً فَمَنْفَذُهَا نَجِسٌ وَقَدْ لَاقَاهُ فَهَلْ يُنَجِّسُهُ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْإِمَامُ وَآخَرُونَ: أَصَحُّهُمَا لَا: لِأَنَّ الْأَوَّلِينَ لَمْ يَحْتَرِزُوا عَنْ مِثْلِ هَذَا.
http://shamela.ws/browse.php/book-2186#page-147


حاشية البجيرمي على شرح المنهج:
(قَوْلُهُ وَحَيَوَانٍ مُتَنَجِّسِ الْمَنْفَذِ) أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِلْمَاءِ فَقَطْ دُونَ الْمَائِعِ حَتَّى لَوْ وَقَعَ فِي مَائِعٍ نَجَّسَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا يُرْشِدُ إلَيْهِ التَّعْلِيلُ وَقَدْ رَجَعَ الشَّيْخُ عَنْ هَذَا وَسَوَّى بَيْنَ الْمَاءِ وَالْمَائِعِ لِلْمَشَقَّةِ ز ي،
http://shamela.ws/browse.php/book-21603#page-27
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

في مسألة النضح من بول الصبي الذكر الذي لم يطعم غبر اللبن ولم يبلغ حولين

هل الحولين تحديدية أم تقريبية فلا تضر زيادة يومين ؟

الذي اعتمده الرملي أنها تقريبية فلا تضر زيادة يومين
ووافقه الأجهوري ونقله الكردي مقتصراً عليه
ووافقه الشيخ خضر وابن شرف
وهو المقدم

وكلام الزيادي على اعتماد أنها تحديدية
واعتمده الشيراملسي وقليوبي والبجيرمي والحفني

حاشية الشرواني على التحفة:
( قوله ولم يجاوز سنتين ) أي تحديدا أخذا من قول الزيادي لو شرب اللبن قبل الحولين ثم بال بعدهما قبل أن يأكل غير اللبن فهل يكفي فيه النضح أو يجب فيه الغسل والذي يظهر الثاني كما اعتمده شيخنا الطندتائي ا هـ .


وفي الكردي ما نصه ذكر الرملي على التحرير والأجهوري على الإقناع أن ذكر الحولين على التقريب فلا تضر زيادة يومين حرره ا هـ وقال البجيرمي المعتمد الضرر لأن الحولين تحديدية هلالية [ ص: 316 ] كما ذكره ع ش ونقل عن القليوبي ا هـ .
http://library.islamweb.net/newlibr...rt=143&idfrom=71&idto=727&bookid=20&Hashiya=2

حاشية الجمل:
والحولان تحديد كما قاله ع ش خلافا للشيخ خضر في حاشية التحرير ا ه من خط شيخنا الحفني
http://islamport.com/w/shf/Web/3445/550.htm

حاشية البجيرمي على الخطيب:
قَالَ ابْنُ شَرَفٍ: فَلَا يَضُرُّ نَحْوُ زِيَادَةِ يَوْمَيْنِ اهـ
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

مسألة خلافية بين المتأخرين

الصبي الذكر الذي لم يبلغ حولين لو تناول قليل من غير اللبن للتغذي
هل ينضح من بوله أم يغسل؟
قال البجيرمي ظاهر كلام الرملي والخطيب على اعتماد الغسل
والبجيرمي عند تعليقه على قول شيخ الإسلام (للتغذي) نقل عن الحلبي أن ظاهره على اعتماد الغسل
ونقل الكردي مسائل الزيادي المشابهة لهذه المسألة ما عدا هذه المسألة مما يشير إلى عدم اعتباره تفصيل الزيادي
واعتمد الطندتائي (شيخ الزيادي) الغسل صراحةً وهو المقدم لموافقته لظاهر كلامهم ولكلام النووي في شرح صحيح مسلم

وخالف الزيادي شيخه فصرح باعتماد إجزاء النضح

والله أعلم

حاشية البجيرمي على الخطيب:
وَقَوْلُهُ: (لِلتَّغَذِّي) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَوْ قَلِيلًا، وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْ اللَّبَنِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَيْ فَإِنَّهُ يُغْسَلُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر.
http://shamela.ws/browse.php/book-21...ge-98#page-106

نهاية المحتاج للرملي:
وعلم مما تقرر أن تناوله ما سوى اللبن للتغذي يمنع نضحه ويوجب غسله ، سواء استغنى به عن اللبن أم لا
http://library.islamweb.net/newlibra...25&startno=118

حاشية البجيرمي على شرح المنهج لشيخ الإسلام:
وقوله للتغذي ظاهره ولو مرة واحدة ولو قليلا وإن لم يستغن عن اللبن في ذلك الوقت ح ل .
http://www.al-islam.com/Page.aspx?pa...ubjectID=16487
حاشية البجيرمي على شرح المنهج:
ولو اختلط اللبن بغيره فإن كان الغير أكثر غسل وإن كان أقل أو مساويا فلا غسل والذي اعتمده شيخنا (الطندتائي) أنه يغسل مطلقا حيث كان يتناوله على وجه التغذي انتهى . ز ي
http://www.al-islam.com/Page.aspx?pa...&SubjectID=540



شرح النووي على صحيح مسلم:

ثم أن النضح انما يجزى ما دام الصبى يقتصر به على الرضاع أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية فانه يجب الغسل بلا خلاف والله أعلم
http://islamport.com/w/srh/Web/2742/674.htm


حاشية عبد الرحمن الشربيني على شرح البهجة الكبير:
(قَوْلُهُ: مَا تَنَاوَلَ غَيْرَ اللَّبَنِ) وَلَوْ لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْ اللَّبَنِ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لِلْإِمَامِ النَّوَوِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. اهـ. إيعَابٌ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21848/page-37#page-58

أعتقد والله أعلم أن عبارة شرح مسلم تحتمل معنيين:
1- يقتصر على الرضاع: أي لا يتناول أي شىء غير لبن الرضاعة
2- يقتصر على الرضاع: أي لا يمكنه أن يقتصر إلا على الرضاع (أي لا يستغني عن اللبن)

ابن حجر أراد أن يدفع المعنى الثاني ، الذي هو ما دام لا يستغني عن الرضاع إن أكل غير اللبن للتغذي ينضح من بوله مطلقاً

وهذا المعنى الثاني لم يقل به أحد المتأخرين فهو مردود
فيبقى المعنى الأول الموافق لما اعتمده الطندتائي

والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

مسألة خالف فيها الرملي والده الرملي الكبير

نهاية المحتاج للرملي:
ويؤخذ من ذلك أنه لو أكل قبلهما طعاما للتغذي ثم تركه وشرب اللبن فقط غسل من بوله ولا ينضح وهو الأوجه ،
http://library.islamweb.net/newlibr...ID=3&idfrom=31&idto=537&bookid=25&startno=118

حاشية الرملي الكبير على الأسنى:
(قَوْلُهُ لَمْ يُطْعَمْ غَيْرَ اللَّبَنِ إلَخْ) وَهُنَا أَمْرٌ مُهِمٌّ وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ أَكَلَ غَيْرَ اللَّبَنِ وَقُلْنَا بِوُجُوبِ الْغَسْلِ فَأَقَامَ أَيَّامًا وَدَامَ فِيهَا عَلَى شُرْبِ اللَّبَنِ فَإِنَّهُ يَنْضَحُ مِنْ بَوْلِهِ لِزَوَالِ الْمُغَيِّرِ مِنْ جَوْفِهِ وَهَذَا كَمَأْكُولِ اللَّحْمِ إذَا أَكَلَ نَجَاسَةً فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِنَجَاسَةِ بَوْلِهِ إذَا قُلْنَا بَوْلُهُ طَاهِرٌ فَإِنْ أَقَامَ أَيَّامًا حَتَّى ذَهَبَ مَا فِي جَوْفِهِ عَادَ الْحُكْمُ بِطَهَارَةِ بَوْلِهِ
http://shamela.ws/browse.php/book-11468/page-16#page-19

والمقدم ما اعتمده الرملي لموافقة الزيادي ونقله الكردي مقتصراً عليه

حاشية البجيرمي على شرح المنهج:
وكذا لو أكل غير اللبن للتغذي في بعض الأيام ثم أعرض عنه وصار يقتصر على اللبن ، فهل يقال لكل زمن حكمه ؟ أو يقال يغسل مطلقا لأنه صدق عليه أنه أكل غير اللبن للتغذي ، يظهر الثاني كما قاله شيخنا الطندتائي. ز ي
http://www.al-islam.com/Page.aspx?pageid=695&BookID=517&PID=272&SubjectID=16487

والله أعلم



 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

عبارة لم يطعم غير اللبن
1- خرج الماء كما قاله ابن قاسم العبادي ونقله الشرواني عنه ولم ينقل خلافه
2- خرج السمن اعتمده الرملي وابن حجر وأصحاب الحواشي
وتوقف ابن قاسم العبادي
3- خرج الجبن مطلقاً كما اعتمده ابن حجر والشبراملسي وقليوبي
خلافاً للحفني والحلبي والجمل الذين اعتمدوا أن الجبن الخالي من الإنفحة لا يضر
وتوقف ابن قاسم العبادي في إلحاق الجبن أو عدم إلحاقه باللبن
4- خرج القشدة مطلقاً كما اعتمده الرملي
خلافاً للحلبي والشبراملسي والحفني والبجيرمي والجمل الذين قالوا القشدة كاللبن مطلقاً
وخلافاً لقليوبي الذي قال أن القشدة من أمه لا تضر بينما من غير أمه تضر
و توقف ابن قاسم العبادي في إلحاق القشدة باللبن

حاشية ابن قاسم العبادي على التحفة:
( قوله غير لبن ) يشمل الماء

حاشية الشبراملسي على النهاية:
(قَوْلُهُ: غَيْرَ لَبَنٍ) أَيْ وَلَوْ سَمْنًا أَوْ جُبْنًا اهـ حَجّ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ مِنْ أُمِّهِ وَهُوَ كَذَلِكَ فَيُغْسَلُ مِنْهُ، وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم قَوْلُهُ: لَمْ يُطْعَمْ إلَخْ هَلْ قِشْدَةُ اللَّبَنِ وَسَمْنُهُ كَاللَّبَنِ أَوْ لَا م ر، وَلِهَذَا لَا يَحْنَثُ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَبَنًا فِيهِ نَظَرٌ، وَقَوْلُهُ: أَوْ لَا اعْتَمَدَهُ م ر، وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ شَيْخِنَا الْعَلَّامَةِ الْحَلَبِيِّ أَنَّ مِثْلَ اللَّبَنِ الْقِشْدَةُ.
أَقُولُ: وَهُوَ قَرِيبٌ لَا يُتَّجَهُ غَيْرُهُ.
وَأَمَّا السَّمْنُ فَقَدْ عَلِمْت مِنْ كَلَامِ حَجّ وُجُوبَ الْغَسْلِ بِسَبَبِهِ


حاشية ابن قاسم العبادي على شرح البهجة الكبير:
(قَوْلُهُ: غَيْرَ اللَّبَنِ) هَلْ يَلْحَقُ بِاللَّبَنِ مَا أُخِذَ مِنْهُ كَجُبْنٍ وَسَمْنٍ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَيُحْتَمَلُ الْإِلْحَاقُ.

حاشية البجيرمي على الخطيب:
قَوْلُهُ: (غَيْرَ لَبَنٍ) كَسَمْنٍ وَلَوْ مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ،

حاشية البجيرمي على شرح المنهج:
والظاهر أن مثل اللبن القشدة ، أي من أمه أو لا وإن كان لا يحنث بأكلها من حلف لا يأكل اللبن

حاشية قليوبي:
قوله : ( لبن ) ولو رائبا أو فيه منفحة أو أقطا أو من مغلظ وإن وجب تسبيع فمه لا سمنه وجبنه وقشطته إلا قشطة لبن أمه فقط .

حاشية الجمل:
اللبن هنا القشطة والزبد والجبن الخالي عن الإنفحة وسواء كان اللبن حليبا أو رائبا أو خائرا أو أقطا من أمه أو من غيرها ولو من مغلظ فهذا كله لا يمنع النضح ا ه شيخنا وهذا هو المعتمد كما في ح ل وأقره شيخنا ح ف خلافا لما وقع في ع ش


تنبيه:
الموجود في حاشية البجيرمي على الخطيب التفريق بين القشدة من أمه وبين القشدة من غيرها
لكن هذا خطأ في التحقيق والله أعلم

فالموجود في حاشيته على شرح المنهج عدم التفريق بينهما
وهو ما نقله الشرواني عن البجيرمي

حاشية البجيرمي على الخطيب:
وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَ اللَّبَنِ الْقِشْدَةُ أَيْ مِنْ أُمِّهِ،

حاشية البجيرمي على شرح المنهج:
والظاهر أن مثل اللبن القشدة ، أي من أمه أو لا وإن كان لا يحنث بأكلها من حلف لا يأكل اللبن

حاشية الشرواني:
عبارة البجيرمي والظاهر أن مثل اللبن القشدة أي من أمه أو لا


فالذي ينسب للبجيرمي القول بعدم التفريق بينهما
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

لو شك هل البول قبل الحولين أم بعدهما هل يجب غسله أم يكتفى بنضحه؟

اعتمد الشبراملسي إجزاء النضح وهو المقدم
خلافاً للشيخ سلطان الذي اعتمد وجوب الغسل

حاشية البجيرمي على الخطيب:
وَلَوْ شَكَّ هَلْ الْبَوْلُ قَبْلَهُمَا أَوْ بَعْدَهُمَا فَهَلْ يُكْتَفَى بِالرَّشِّ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ الْغَسْلِ؟ نُقِلَ عَنْ الشَّيْخِ سُلْطَانٍ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ لِأَنَّ الرَّشَّ رُخْصَةٌ وَالرُّخَصُ لَا يُصَارُ إلَيْهَا إلَّا بِيَقِينٍ. وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا يُخَالِفُهُ حَيْثُ قَالَ: يَنْبَغِي أَنْ يُكْتَفَى فِيهِ بِالنَّضْحِ، لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ بُلُوغِ الْحَوْلَيْنِ وَعَدَمُ كَوْنِ الْبَوْلِ بَعْدَهُمَا،
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

لو أكل لبن قبل تمام الحولين ثم بال بعد تمامهما
هل يجزىء النضح أم يجب الغسل؟

اعتمد الزيادي وشيخه الطندتائي والجمل وجوب الغسل وهو المقدم ونقله الكردي مقتصراً عليه (وقال الجمل أنه مقتضى إطلاق شيخ الإسلام)
خلافاً لابن قاسم العبادي والشبراملسي والحفني الذين اعتمدوا إجزاء النضح

حاشية الجمل على شرح المنهج لشيخ الإسلام:
ومثل ما قبل الحولين البول المصاحب لآخرهما كما قاله سم في حواشي شرح البهجة ونقله عنه ع ش على م ر وأقره ا ه من خط شيخنا الحفني
فقوله قبل مضي
حولين متعلق ببول فيفيد أنه لو بال بعد الحولين قبل أن يطعم ما ذكر فلا بد من الغسل كما تقدم ا ه

حاشية ابن قاسم العبادي على شرح البهجة الكبير:
(قَوْلُهُ: قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلَيْنِ) يَنْبَغِي أَوْ مَعَ التَّمَامِ بِأَنْ شَرِبَ اللَّبَنَ مَعَ التَّمَامِ وَنَزَلَ مِنْهُ الْبَوْلُ بَعْدَ التَّمَامِ.

حاشية الشبراملسي:
(قَوْلُهُ: فَبِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ شَرِبَ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ وَبَالَ بَعْدَهُمَا لَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِهِ، وَفِي الزِّيَادِيِّ خِلَافُهُ وَعِبَارَتُهُ: لَوْ شَرِبَ اللَّبَنَ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ ثُمَّ بَالَ بَعْدَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ غَيْرَ اللَّبَنِ فَهَلْ يَكْفِي فِيهِ النَّضْحُ أَوْ يَجِبُ فِيهِ الْغَسْلُ؟ لِأَنَّ تَمَامَ الْحَوْلَيْنِ نَازِلٌ مَنْزِلَةَ أَكْلِ غَيْرِ اللَّبَنِ؟ الَّذِي يَظْهَرُ الثَّانِي كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الطَّنْدَتَائِيُّ اهـ.
وَعِبَارَةُ سم عَلَى شَرْحِ الْبَهْجَةِ الْكَبِيرِ قَوْلُهُ: قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلَيْنِ يَنْبَغِي أَوْ مَعَ التَّمَامِ بِأَنْ شَرِبَ اللَّبَنَ مَعَ التَّمَامِ وَنَزَلَ مَعَ التَّمَامِ اهـ.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

حاشية البجيرمي على شرح المنهج:
أَيْ وَلَوْ مَنْ أَحْجَارِ الْحَرَمِ لَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ فَهُوَ مِنْ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ، وَقَدْ يَتَعَيَّنُ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْحَجَرِ كَمَا لَوْ كَانَ بِمَكَانٍ لَا مَاءَ فِيهِ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِدُ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْحَجَرِ فَوْرًا لِئَلَّا يَجِفَّ الْخَارِجُ فَيَلْزَمَ فِعْلُ الصَّلَاةِ بِدُونِ الِاسْتِنْجَاءِم ر
http://shamela.ws/browse.php/book-21603#page-58

الظاهر والله أعلم أن العبارة الأولى من كلام البجيرمي لا من كلام الرملي
والذي سبب الخلط عدم الفصل الواضح بين كلامهما في تحقيق الحاشية
فالفصلة الموجودة (باللون الأزرق وتحتها خط) تحتمل دخول الكلام في المنقول عن الرملي وتحتمل الفصل بين كلام البجيرمي وكلام الرملي
ومثل هذا النقل الصريح عن الرملي غير متصور أن ينفرد به البجيرمي ولا ينقله غيره عن الرملي أو ينقله غيره عن البجيرمي عن الرملي

فلا ينسب للرملي قول في المسألة

ويبقى موافقة ابن قاسم العبادي لكلام شيخ الإسلام على الكراهة (الذي فيه أيضاً أن شيخ الإسلام قرن بين حجارة الحرم والذهب المطبوع ، وقد اتفق ابن حجر والرملي على حرمة الذهب المطبوع ، فبالتالي حجارة الحرم لا يمكن أن تنزل عن الكراهة بحال عند شيخ الإسلام)

في مقابل موافقة الزيادي لابن حجر على خلاف الأولى

ملحوظة:
ابن قاسم العبادي اعتمد أن ماء زمزم خلاف الأولى بينما حجارة الحرم مكروه
مما يدل على أن حرمة حجارة الحرم لا يمكن أن تقل عن حرمة ماء زمزم بحال
وبالتالي مقتضى القول بكراهة ماء زمزم (الذي اعتمده شيخ الإسلام والخطيب كما سبق) هو كراهة حجارة الحرم فهو المقدم


أسنى المطالب لشيخ الإسلام:
وَيَجُوزُ) الِاسْتِنْجَاءُ (بِذَهَبٍ، وَفِضَّةٍ، وَجَوْهَرٍ) ، وَبِقِطْعَةِ دِيبَاجٍ نَعَمْ حِجَارَةُ الْحَرَمِ، وَالْمَطْبُوعُ مِنْ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ يَمْتَنِعُ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِمَا لِحُرْمَتِهِمَا فَإِنْ اسْتَنْجَى بِهِمَا أَسَاءَ، وَأَجْزَأَهُ


حاشية قليوبي:
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قَاسِمٍ: وَهُوَ رُخْصَةٌ وَمِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَفِيهِ نَظَرٌ بِمَا وَرَدَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَأَلَ أَهْلَ قُبَاءَ بِمَاذَا أَثْنَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِقَوْلِهِ {فِيهِ رِجَالٌ} [التوبة: 108] فَقَالُوا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا نَعْرِفُ شَيْئًا إلَّا أَنَّنَا كُنَّا نُتْبِعُ الْحِجَارَةَ بِالْمَاءِ» ، وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الْخُصُوصِيَّةَ مِنْ حَيْثُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ فَتَأَمَّلْ. وَشَمِلَ حِجَارَةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَإِنْ حَرُمَ بِالْمُهَيَّأِ مِنْهُمَا، وَشَمِلَ حِجَارَةَ الْحَرَمِ وَيُكْرَهُ بِهَا


في شرح ابن قاسم العبادي على مختصر أبي شجاع:
(فرع: المختار وفاقا للأذرعي أن ماء زمزم كغيره فلا حرمة ولا كراهة في استعماله، ولو في إزالة النجاسة).


 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

مسألة خلافية أخرى
هل يشترط في تطهير النجاسة المخففة زوال أوصافها أم أم لا[FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot][/FONT]

اعتمد الزركشي إجزاء النضح بشرط زوال الريح فقط
فإن نضح وزال الريح ولم يزل الطعم واللون طهر

واعتمد شيخ الإسلام والرملي والخطيب والإسنوي وجوب زوال أوصاف النجاسة وهو المقدم

شرح البهجة الكبير لشيخ الإسلام:
وَأَنَّهُ يُكْتَفَى فِيهِ بِالرَّشِّ مَعَ بَقَاءِ أَوْصَافِهِ وَجَرَى عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ فِي اللَّوْنِ وَالرِّيحِ قَالَ: لِأَنَّا لَوْ لَمْ نَكْتَفِ بِهِ لَأَوْجَبْنَا غَسْلَهُ انْتَهَى.
وَالْأَوْجَهُ خِلَافُ ذَلِكَ وَيُحْمَلُ كَلَامُهُمْ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ سُهُولَةِ زَوَالِهَا

حاشية الشرواني على التحفة:
وَلَا بُدَّ مَعَ النَّضْحِ مِنْ إزَالَةِ أَوْصَافِهِ كَبَقِيَّةِ النَّجَاسَاتِ وَسَكَتُوا عَنْهَا؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ سُهُولَةُ زَوَالِهَا خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ مِنْ أَنَّ بَقَاءَ اللَّوْنِ وَالرِّيحِ لَا يَضُرُّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ

نهاية المحتاج للرملي:
وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ وَالْحَدِيثُ الْآتِي أَنَّ النَّضْحَ يَكْفِي وَإِنْ بَقِيَ الطَّعْمُ وَاللَّوْنُ وَالرِّيحُ، وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِلرُّخْصَةِ وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ خِلَافُهُ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ قَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ الْمُتَّجِهُ أَنَّ هَذِهِ النَّجَاسَةَ كَغَيْرِهَا، وَحَمْلُ وُجُوبِ إزَالَةِ أَوْصَافِهَا عَلَى غَيْرِ الْمُخَفَّفَةِ يَحْتَاجُ لِدَلِيلٍ، وَيُحْمَلُ كَلَامُهُمْ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ سُهُولَةِ زَوَالِهَا.

 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

مسألة خلافية بين ابن حجر والرملي ليست في كتاب فتح العلي

في باب أواني الذهب والفضة المحرمة

صفيحة الكيزان تحل مطلقاً عند ابن حجر

واعتمد الرملي وابن قاسم العبادي التفصيل وهو المقدم

التفصيل هو كالتالي:
1- الصفيحة التي فيها بيوت للكيزان يحرم وضع الكوز عليها مطلقاً (فهو استعمال لها) ، ويحل اتخاذها
2- الصفيحة التي ليس فيها بيوت إن قصد بوضع الكوز عليها استعمالها أو عد وضعه عليها استعمالاً لها حرم وإلا فلا ، ويحل اتخاذها

وليس لشيخ الإسلام والخطيب كلام في المسألة
ولا لأصحاب الحواشي الآخرين غير أن الرشيدي قد أقر الرملي على التفريق بين حرمة الاستعمال وحرمة الاتخاذ في هذه المسألة

والله أعلم

تحفة المحتاج لابن حجر:
وَلَيْسَ مِنْ الْآنِيَةِ سِلْسِلَةُ الْإِنَاءِ وَحَلَقَتُهُ وَلَا غِطَاءُ الْكُوزِ أَيْ وَهُوَ غَيْرُ رَأْسِهِ السَّابِقِ صُورَةً وَصَفِيحَةً فِيهَا بُيُوتٌ لِلْكِيزَانِ وَمَحَلُّهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَلَى هَيْئَةِ إنَاءٍ

حاشية الشرواني على التحفة:
(قَوْلُهُ وَصَفِيحَةٌ فِيهَا بُيُوتٌ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَأَلْحَقَ صَاحِبُ الْكَافِي فِي احْتِمَالٍ لَهُ طَبَقَ الْكِيزَانِ بِغِطَاءِ الْكُوزِ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ صَفِيحَةٌ فِيهَا ثَقْبُ الْكِيزَانِ وَفِي إبَاحَتِهِ بُعْدٌ فَإِنْ فُرِضَ عَدَمُ تَسْمِيَتِهِ إنَاءً، وَكَانَتْ الْحُرْمَةُ مَنُوطَةً بِهَا فَلَا بُعْدَ فِيهِ حِينَئِذٍ بِالنِّسْبَةِ لِاتِّخَاذِهِ وَاقْتِنَائِهِ أَمَّا وَضْعُ الْكِيزَانِ عَلَيْهِ فَاسْتِعْمَالٌ لَهُ، وَالْمُتَّجَهُ الْحُرْمَةُ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي وَضْعِ الشَّيْءِ عَلَى رَأْسِ الْإِنَاءِ اهـ.

حاشية الرشيدي على النهاية:
(قَوْلُهُ: وَكَانَتْ الْحُرْمَةُ مَنُوطَةً) هُوَ كَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلِاتِّخَاذِ

حاشية ابن قاسم العبادي على التحفة:

وَالْوَجْهُ حُرْمَةُ اسْتِعْمَالِ الصَّفِيحَةِ فِي وَضْعِ الْكِيزَانِ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا بُيُوتٌ م ر وَقَوْلُهُ فِيهَا بُيُوتٌ فِي جَوَازِهَا حِينَئِذٍ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ مَا فِيهِ بُيُوتٌ إنَاءٌ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ وَالْوَجْهُ حُرْمَةُ مَا فِيهَا بُيُوتٌ، وَأَمَّا صَفِيحَةٌ لَيْسَ فِيهَا بُيُوتٌ فَإِنْ قَصَدَ بِوَضْعِ الْكُوزِ عَلَيْهَا اسْتِعْمَالَهَا أَوْ عَدَّ وَضْعَهُ عَلَيْهَا اسْتِعْمَالًا لَهَا حَرُمَ وَإِلَّا فَلَا خِلَافًا لِمَا نُقِلَ عَنْ الْكَافِي م ر
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

جزاك الله خيراً على التنبيه
لقد عدلت العبارة في المشاركة الأصلية
صفيحة الكيزان تحل مطلقاً عند ابن حجر

والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

ردودك ذات مادة علمية خصبة أحسنت بترشيح هذا الطرح للفوز، ويستحق تقدير ممتاز ..
بارك الله فيك
ما دمت ترى أن الطرح يستحق ذلك لماذا لا ترشحه أنت أيضاً؟
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

مسألة خلافية أخرى
هل يشترط في تطهير النجاسة المخففة زوال أوصافها أم أم لا

اعتمد الزركشي إجزاء النضح بشرط زوال الريح فقط
فإن نضح وزال الريح ولم يزل الطعم واللون طهر
هذا سبق قلم أعتذر عنه


الصواب:

هل يشترط في تطهير النجاسة المخففة زوال أوصافها أم لا

اعتمد الزركشي إجزاء النضح بشرط زوال الطعم فقط
فإن نضح وزال الطعم ولم يزل الريح واللون طهر
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.

مسألة خلافية بين ابن حجر والرملي ليست في كتاب فتح العلي

في باب أواني الذهب والفضة المحرمة

صفيحة الكيزان تحل مطلقاً عند ابن حجر

واعتمد الرملي وابن قاسم العبادي التفصيل وهو المقدم

التفصيل هو كالتالي:
1- الصفيحة التي فيها بيوت للكيزان يحرم وضع الكوز عليها مطلقاً (فهو استعمال لها) ، ويحل اتخاذها
2- الصفيحة التي ليس فيها بيوت إن قصد بوضع الكوز عليها استعمالها أو عد وضعه عليها استعمالاً لها حرم وإلا فلا ، ويحل اتخاذها
الذي ظهر لي أن لا خلاف بينهم في هذه المسألة
 
أعلى